المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد - الموسوعة الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العبادات

- ‌1 - الطهارة:

- ‌1 - طهارة الظاهر:

- ‌2 - طهارة الباطن:

- ‌ هيئة العبد عند مناجاة ربه:

- ‌ عافية البدن والروح:

- ‌2 - أقسام المياه:

- ‌1 - ماء طاهر:

- ‌2 - ماء نجس:

- ‌ أحكام النجاسات:

- ‌ الاستنجاء:

- ‌ الاستجمار:

- ‌ ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:

- ‌ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

- ‌3 - من سنن الفطرة

- ‌1 - السواك:

- ‌ صفة التسوك:

- ‌ حكم السواك:

- ‌2 - الختان:

- ‌3 - قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها:

- ‌4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:

- ‌5 - الطيب بالمسك أو غيره

- ‌7 - تغيير الشيب بالحناء والكتم:

- ‌4 - الوضوء

- ‌ فضل الوضوء:

- ‌ أهمية النية:

- ‌ معنى الإخلاص:

- ‌ فروض الوضوء ستة:

- ‌ من سنن الوضوء:

- ‌ صفة الوضوء المجزئ:

- ‌ صفة الوضوء الكامل:

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أفعال الإنسان نوعان:

- ‌ صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:

- ‌5 - المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح على الخفين:

- ‌ شروط المسح على الخفين:

- ‌ صفة المسح على الخفين:

- ‌ يبطل المسح على الخفين بما يلي:

- ‌ صفة المسح على العمامة والخمار:

- ‌ صفة المسح على الجبيرة:

- ‌6 - نواقض الوضوء:

- ‌ ما يخرج من الإنسان نوعان:

- ‌7 - الغسل

- ‌ موجبات الغسل:

- ‌ صفة الغسل المجزئ:

- ‌ صفة الغسل الكامل:

- ‌ صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ يحرم على الجنب ما يلي:

- ‌ من الأغسال المستحبة:

- ‌ من سنن الغسل:

- ‌8 - التيمم

- ‌ صفة التيمم:

- ‌ يبطل التيمم بما يلي:

- ‌ ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌9 - الحيض والنفاس

- ‌ أصل دم الحيض:

- ‌ حكم الدم الذي يخرج من الحامل:

- ‌ علامة طهر الحائض:

- ‌ حكم وطء الحائض:

- ‌ الفرق بين الحيض والاستحاضة:

- ‌ صفة غسل المستحاضة:

- ‌ المستحاضة لها أربع حالات وهي:

- ‌1 - معنى الصلاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكمة مشروعية الصلاة:

- ‌ استقامة القلب:

- ‌ علامة تعظيم أوامر الله:

- ‌ أوامر الله عز وجل نوعان:

- ‌ حكم الصلاة:

- ‌ علامات البلوغ:

- ‌ أهمية الصلاة:

- ‌ عدد الصلوات المفروضة:

- ‌ حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:

- ‌ الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة:

- ‌ صفة البكاء المشروع:

- ‌2 - الأذان والإقامة

- ‌ حكمة مشروعية الأذان:

- ‌ مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:

- ‌ فضل الأذان:

- ‌ صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ شروط صحة الأذان:

- ‌ ما يقوله من سمع الأذان:

- ‌ فضل متابعة المؤذن:

- ‌ فضل التأذين:

- ‌ صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ الأذان والإقامة في السفر:

- ‌ للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

- ‌3 - أوقات الصلوات الخمس

- ‌ أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي:

- ‌4 - شروط الصلاة

- ‌ تغيير النية أثناء الصلاة:

- ‌ قضاء الصلوات:

- ‌ آداب دخول المسجد:

- ‌ حكم السلام على من يصلي:

- ‌ حكم حجز مكان في المسجد:

- ‌5 - صفة الصلاة

- ‌ ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ومن السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي:

- ‌ ثم يقول في ركوعه أنواعاً من الأذكار والأدعية، ومنها:

- ‌ فإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً:

- ‌ ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يصلي سراً على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به:

- ‌6 - أذكار أدبار الصلوات الخمس

- ‌ السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه:

- ‌ ما يقوله إذا صلى الصبح:

- ‌ فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر:

- ‌7 - أحكام الصلاة

- ‌ كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:

- ‌ المصلي له سكتتان:

- ‌ ما يكره في الصلاة:

- ‌ حكم اتخاذ السترة في الصلاة:

- ‌ مواضع رفع اليدين في الصلاة:

- ‌ ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:

- ‌8 - أركان الصلاة

- ‌9 - واجبات الصلاة

- ‌ مبطلات الصلاة:

- ‌ حكم الاستغفار بعد الفريضة:

- ‌ يسن التأمين في موضعين:

- ‌10 - سجود السهو

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ سجود السهو له أربع حالات:

- ‌11 - صلاة الجماعة

- ‌ حكمها:

- ‌ فضل صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌ حكم خروج النساء إلى المساجد:

- ‌ فضل الجماعة والتكبيرة الأولى:

- ‌12 - أحكام الإمامة

- ‌ حكم متابعة الإمام:

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ للمأموم مع الإمام أربع حالات:

- ‌ صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:

- ‌ كيفية تسوية الصفوف:

- ‌ صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات:

- ‌ أعذار ترك الجمعة والجماعة:

- ‌ أهل الصف الأول:

- ‌13 - صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - صلاة المريض

- ‌ صفة صلاة المريض:

- ‌2 - صلاة المسافر

- ‌ حكم القصر والجمع:

- ‌ صفة الجمع في السفر:

- ‌ حكم الجمع في الحضر:

- ‌3 - صلاة الخوف

- ‌ صفات صلاة الخوف:

- ‌1 - إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌2 - إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌14 - صلاة الجمعة

- ‌ فضل يوم الجمعة:

- ‌ حكم صلاة الجمعة:

- ‌ وقت صلاة الجمعة:

- ‌ فضل الاغتسال والتبكير للجمعة:

- ‌ صفة الخطيب:

- ‌ صفة الخطبة:

- ‌ موضوع الخطبة:

- ‌ صفة صلاة الجمعة:

- ‌ سنة الجمعة:

- ‌ ساعة الإجابة:

- ‌15 - صلاة التطوع

- ‌ صلاة التطوع أنواع:

- ‌1 - السنن الراتبة

- ‌1 - رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة:

- ‌2 - رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها:

- ‌ آكد السنن الرواتب:

- ‌2 - صلاة التهجد

- ‌ فضل قيام الليل:

- ‌ وفي الليل ساعة يُجاب فيها الدعاء:

- ‌ صلاة التهجد:

- ‌ وقت صلاة التهجد:

- ‌ صفة صلاة التهجد:

- ‌3 - صلاة الوتر

- ‌ وقت الوتر:

- ‌ صفة الوتر:

- ‌ صفة دعاء القنوت في الوتر:

- ‌ قضاء الوتر:

- ‌4 - صلاة التراويح [

- ‌5 - صلاة العيدين

- ‌ الأعياد في الإسلام ثلاثة:

- ‌ وقت صلاة العيدين:

- ‌ صفة الخروج لصلاة العيدين:

- ‌ مكان صلاة العيدين:

- ‌ صفة صلاة العيدين:

- ‌ أوقات التكبير:

- ‌ صفة التكبير:

- ‌ حكم الأعياد المحدثة:

- ‌6 - صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ حكم صلاة الخسوف والكسوف:

- ‌ صفة صلاة الكسوف:

- ‌7 - صلاة الاستسقاء

- ‌ حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ صفة صلاة الاستسقاء:

- ‌ خطبة الاستسقاء:

- ‌ الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان:

- ‌8 - صلاة الضحى

- ‌ فضل صلاة الضحى:

- ‌9 - صلاة الاستخارة

- ‌ صفة الاستخارة:

- ‌سجود التلاوة

- ‌ عدد السجدات في القرآن:

- ‌ صفة سجود التلاوة:

- ‌ فضل سجود التلاوة:

- ‌ ما يقول في سجود التلاوة:

- ‌سجود الشكر* متى يشرع سجود الشكر:

- ‌أوقات النهي* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:

- ‌1 - الموت وأحكامه

- ‌ ما يجب على المريض:

- ‌ حكم تمني الموت:

- ‌ علامات حسن الخاتمة:

- ‌ ذكر الموت:

- ‌ ما يُفعل بالمسلم إذا مات:

- ‌ ما يقوله ويفعله المصاب عند المصيبة:

- ‌ حكم تشريح جثة الميت:

- ‌2 - غسل الميت

- ‌ من يغسل الميت

- ‌ صفة الغسل المسنون للميت:

- ‌3 - تكفين الميت

- ‌4 - صفة الصلاة على الميت

- ‌ صفة الصلاة على الميت:

- ‌ فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:

- ‌ مكان الصلاة على الجنائز:

- ‌ حكم الصلاة على الغائب:

- ‌ الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:

- ‌5 - حمل الميت ودفنه

- ‌ صفة دفن الميت:

- ‌6 - التعزية

- ‌7 - زيارة القبور

- ‌ حكم زيارة النساء للقبور:

- ‌ أحوال من يزور القبور:

- ‌ ما يتبع الميت بعد موته:

- ‌1 - معنى الزكاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكم الزكاة:

- ‌ حكمة مشروعية الزكاة:

- ‌ مقادير الزكاة:

- ‌ فضل أداء الزكاة:

- ‌ زكاة الوقف:

- ‌ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:

- ‌2 - زكاة النقدين

- ‌ تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

- ‌ كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

- ‌ حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

- ‌3 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌ زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:

- ‌1 - أنصبة الغنم

- ‌2 - أنصبة البقر

- ‌3 - أنصبة الإبل

- ‌4 - زكاة الخارج من الأرض

- ‌ الواجب في زكاة الحبوب والثمار

- ‌ زكاة العسل:

- ‌ زكاة الركاز:

- ‌5 - زكاة عروض التجارة

- ‌ إخراج زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌ زكاة الأسهم لها حالتان:

- ‌ زكاة الأموال المحرمة:الأموال المحرمة قسمان:

- ‌6 - زكاة الفطر* حكمة مشروعية زكاة الفطر:

- ‌ حكم زكاة الفطر:

- ‌ وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌ مقدار زكاة الفطر:

- ‌7 - إخراج الزكاة* آداب إخراج الزكاة:

- ‌ عقوبة مانع الزكاة:

- ‌8 - مصارف الزكاة* أهل الزكاة:

- ‌ ما يقوله من أخذ الزكاة:

- ‌9 - صدقة التطوع* حكمة مشروعية الصدقة:

- ‌ حكم الصدقة:

- ‌ فضل الصدقة:

- ‌ خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة:

- ‌ من تحل له المسألة

- ‌ إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام:

- ‌ آداب الصدقة:الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط أهمها:

- ‌5 - الصيام

- ‌الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه

- ‌الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الركن الأول: الإمساك عن المفطِّرات

- ‌المطلب الأول: بداية زمن الإمساك

- ‌المطلب الثاني: نهاية زمن الإمساك

- ‌الفصل الثاني: الحكمة من تشريع الصيام

- ‌الفصل الثالث: فضائل الصيام

- ‌الفصل الرابع: أقسام الصيام

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: الإسلام

- ‌المطلب الثاني: البلوغ

- ‌المطلب الثالث: العقل

- ‌المطلب الرابع: الإقامة

- ‌المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

- ‌المطلب السادس: القدرة على الصوم

- ‌المبحث الثاني: النية في الصوم

- ‌المطلب الأول: حكم النية في الصوم

- ‌المطلب الثاني: وقت النية في الصوم

- ‌المطلب الثالث: الجزم في نية الصوم

- ‌المطلب الرابع: استمرار النية

- ‌المطلب الأول: تعجيل الفطر

- ‌المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم

- ‌المطلب الثالث: ما يقال عند الإفطار

- ‌المطلب الأول: تعريف السحور لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حكم السحور

- ‌المطلب الثالث: فضائل السحور

- ‌المطلب الرابع: الحكمة من السحور

- ‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

- ‌المطلب السادس: ما يحصل به السحور

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الصائم للمحرمات

- ‌المبحث الرابع: اشتغال الصائم بالطاعات

- ‌المبحث الخامس: ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد أو شاتمه أو قاتله

- ‌المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام

- ‌الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه

- ‌الفصل الأول: فضائل شهر رمضان

- ‌المبحث الأول: خصائص شهر رمضان

- ‌المبحث الثاني: ليلة القدر

- ‌الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه

- ‌المبحث الأول: حكم صوم شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته

- ‌المطلب الثاني: حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً

- ‌الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌المبحث الأول: طرق إثبات دخول شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً

- ‌المطلب الثالث: الحساب الفلكي

- ‌المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية هلال شوال

- ‌المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً

- ‌الباب الثالث: من يُباح لهم الفطر

- ‌الفصل الأول: المريض

- ‌المبحث الأول: تعريف المرض

- ‌المبحث الثاني: حكم فطر المريض

- ‌المطلب الأول: المرض اليسير

- ‌المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

- ‌المبحث الرابع: قضاء المريض الذي يُرجى برؤه

- ‌المبحث الخامس: حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه

- ‌المبحث السادس: أحكام متفرقة

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه

- ‌المطلب الثاني: إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار

- ‌المبحث الأول: حكم فطر المسافر

- ‌المبحث الثاني: حكم صوم المسافر

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقةٌ

- ‌المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه

- ‌المبحث الثالث: المسافة التي يباح فيها الإفطار

- ‌المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

- ‌المبحث الخامس: إقامة المسافر التي يفطر فيها

- ‌المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

- ‌المبحث السابع: أحكام متفرقة

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

- ‌الفصل الرابع: الحامل والمرضع

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

- ‌الفصل الخامس: أسباب أخرى مبيحة للفطر

- ‌المبحث الأول: المهن الشاقة

- ‌المبحث الثاني: إرهاق الجوع والعطش

- ‌المبحث الثالث: الإكراه

- ‌مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

- ‌المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء

- ‌المطلب الأول: تناول الطعام والشراب

- ‌المطلب الثاني: خروج المني

- ‌المطلب الثالث: الاستقاء

- ‌المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌المطلب الخامس: الجنون والإغماء

- ‌المطلب السادس: الردة

- ‌المطلب السابع: نية الإفطار

- ‌المطلب الثامن: الحجامة

- ‌المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

- ‌مطلب: الجماع

- ‌المبحث الثالث: بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما لا يفسده

- ‌المطلب الأول: الغسيل الكلوي

- ‌المطلب الثاني: بخَّاخ الربو

- ‌المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان

- ‌المطلب الرابع: غاز الأكسجين

- ‌المطلب الخامس: الإبر العلاجية

- ‌المطلب السادس: التحاميل (اللبوس)

- ‌المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

- ‌المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك

- ‌الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له

- ‌المبحث الأول: ما يكره للصائم

- ‌المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثاني: الوصال

- ‌المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة

- ‌المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

- ‌المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

- ‌المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

- ‌المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

- ‌المطلب السادس: التطيب وشم الروائح

- ‌المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما

- ‌المطلب الثامن: الاكتحال

- ‌المطلب التاسع: استعمال قطرة العين

- ‌المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن

- ‌الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم

- ‌الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع)

- ‌المبحث الأول: تعريف التطوع

- ‌المبحث الثاني: فضل صوم التطوع

- ‌المبحث الثالث: أحكام النية في صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: وقت النية

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع

- ‌المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع

- ‌المبحث الرابع: أنواع صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: صوم التطوع المطلق

- ‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

- ‌الفصل الثاني: ما يكره صومه

- ‌المبحث الأول: صوم الدهر

- ‌المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم

- ‌المبحث الأول: صوم يومي العيدين

- ‌المبحث الثاني: أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث: صوم يوم الشك

- ‌المطلب الأول: تعريف يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

- ‌المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

- ‌الباب السادس: أحكام عامة في القضاء

- ‌الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء

- ‌المبحث الأول: التتابع في القضاء

- ‌المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

- ‌الفصل الثاني: قضاء الصيام عن الميت

- ‌المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر

- ‌المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر

- ‌الفصل الثالث: من شرع في صومٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده

- ‌المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه

- ‌المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

- ‌الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

- ‌الباب السابع: قيام رمضان (التراويح)

- ‌الفصل الأول: تعريف التراويح لغة واصطلاحاً

- ‌الفصل الثاني: مشروعية صلاة التراويح وحكمها وفضلها

- ‌المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: حكم صلاة التراويح

- ‌المبحث الثالث: حكم صلاة التراويح في المسجد

- ‌المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

- ‌المبحث الخامس: فضل صلاة التراويح

- ‌الفصل الثالث: صفة صلاة التراويح

- ‌المبحث الأول: عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: القراءة في صلاة التراويح

- ‌المطلب الأول: دعاء القنوت

- ‌المطلب الثاني: الدعاء عند ختم القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: مخالفات في دعاء القنوت

- ‌الباب الثامن: أحكام الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: تعريف الاعتكاف

- ‌الاعتكاف لغةً:

- ‌الاعتكاف اصطلاحاً:

- ‌المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال

- ‌المطلب الثاني: حكم اعتكاف النساء

- ‌المبحث الثاني: غاية الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: الإسلام

- ‌المبحث الثاني: العقل

- ‌المبحث الثالث: التمييز

- ‌المبحث الرابع: النية

- ‌المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

- ‌المطلب الأول: اعتبار المسجد

الفصل: ‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

الفرع الأول: صوم ستة أيامٍ من شوال

يسن صوم ستة أيامٍ من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي (1)، وأحمد (2) وداود (3)، وإليه صار عامة متأخري الحنفية (4)، (5).

الأدلة:

1.

عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر)). أخرجه مسلم (6).

2.

عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة)) (7).

الفرع الثاني: الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة

يستحب صوم الأيام الثمانية الأول من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، والظاهرية (12)، وقد صرح المالكية (13)، والشافعية (14) بأنه يسن صوم هذه الأيام الثمانية للحاج أيضًا.

الأدلة:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر- قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء)) (15).

وجه الدلالة:

اندراج الصوم في العمل الصالح الذي يُستحَبُّ في هذه الأيام.

الفرع الثالث: صوم يوم عرفة لغير الحاج

يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (16)، والمالكية (17)، والشافعية (18)، والحنابلة (19)، والظاهرية (20).

الدليل:

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده (21))). أخرجه مسلم (22).

(1)((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 475)، ((المجموع للنووي)) (6/ 379).

(2)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 112)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).

(3)

انظر ((المجموع للنووي)) (6/ 379).

(4)

((تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/ 332)، ((الفتاوى الهندية)) (2/ 257).

(5)

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحبٌّ عند كثيرٍ من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران)((المغني)) (3/ 56).

(6)

رواه مسلم (1164).

(7)

رواه أحمد (5/ 280)(22465)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 162)(2860)، والدارمي (2/ 34)(1755)، والبيهقي (4/ 293)(8216). وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3851).

(8)

((الفتاوى الهندية)) (1/ 201).

(9)

((حاشية الدسوقي)) (1/ 515،516).

(10)

((المجموع للنووي)) (6/ 386).

(11)

((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 338).

(12)

((المحلى لابن حزم)) (7/ 19).

(13)

((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312).

(14)

((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 446).

(15)

رواه البخاري (969) بلفظ: ((ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه)). قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء)). ورواه أحمد (1/ 346)(3228)، وأبو داود (2438)، والترمذي (757)، وابن ماجه (1414)، وابن حبان (2/ 30)(324).

(16)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 79)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 350).

(17)

((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 91).

(18)

((المجموع للنووي)) (6/ 380)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).

(19)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 57)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 88).

(20)

((المحلى لابن حزم)) (7/ 17).

(21)

قال النووي: (قالوا: والمراد بها الصغائر)((شرح مسلم)) (8/ 51).

(22)

رواه مسلم (1162).

ص: 433

الفرع الرابع: صوم شهر الله المحرم

يستحب صوم شهر الله المحرم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

الدليل:

عن أبى هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال:((سئل - أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة في جوف الليل. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم)). أخرجه مسلم (5).

الفرع الخامس: صوم يوم عاشوراء وصيام يومٍ قبله

يستحب صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب معه صيام يومٍ قبله، وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).

الأدلة:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامه)). أخرجه البخاري ومسلم (10).

2 -

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)). أخرجه مسلم (11).

3 -

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)). أخرجه مسلم (12).

الفرع السادس: صوم أكثر شهر شعبان

يسن صوم أكثر شهر شعبان، ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (13)، والمالكية (14)، والشافعية (15)، وطائفة من الحنابلة (16).

الأدلة:

1.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه في شعبان)). أخرجه البخاري ومسلم (17).

(1)((الفتاوى الهندية)) (1/ 201).

(2)

((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 319)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 516).

(3)

((المجموع للنووي)) (6/ 386)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449).

(4)

((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 345)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 338).

(5)

رواه مسلم (1163).

(6)

((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص246)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 375).

(7)

((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 317)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 405 - 406).

(8)

((المجموع للنووي)) (6/ 383)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).

(9)

((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 344)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 338).

(10)

رواه البخاري (2004)، ومسلم (1130) واللفظ له.

(11)

رواه مسلم (1162).

(12)

رواه مسلم (1134).

(13)

((المبسوط للسرخسي)) (3/ 115)، ((فتح القدير للكمال بن الهمام)) (2/ 350).

(14)

((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 320)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 241 - 242).

(15)

((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 478)، ((المجموع للنووي)) (6/ 386).

(16)

((الفروع لابن مفلح)) (3/ 88)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 347).

(17)

رواه البخاري (1969)، ومسلم (782) بعد (1156).

ص: 434

2.

عن أبي سلمة قال: ((سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائماً من شهرٍ قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً (1))). أخرجه مسلم (2).

الفرع السابع: صوم الاثنين والخميس

يستحب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا بإجماع المذاهب الفقهية: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).

الأدلة:

1.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسُئِلَ عن ذلك، فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يُعرَضَ عملي وأنا صائم)) (8).

2.

عن أبي قتادة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علي)). أخرجه مسلم (9).

الفرع الثامن: صوم ثلاثة أيام من كل شهر

يستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، وعلى هذا عامة أهل العلم (10)، واتفقت عليه كلمة المذاهب الفقهية: الحنفية (11)، والمالكية (12)، والشافعية (13)، والحنابلة (14)، والظاهرية (15).

الأدلة:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)). أخرجه البخاري ومسلم (16)

2 -

عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)). أخرجه مسلم (17)

3 -

عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره)) (18)

(1) قال النووي: (وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلاً. الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها كله أي غالبه). ((شرح مسلم)) (8/ 37).

(2)

رواه مسلم (1156).

(3)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 79)، ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 376).

(4)

((الكافي لابن عبد البر)) (1/ 350)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 318).

(5)

((المجموع للنووي)) (6/ 386)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).

(6)

((الفروع لابن مفلح)) (5/ 84)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).

(7)

((المحلى لابن حزم)) (7/ 17).

(8)

رواه أحمد (5/ 200)(21792)، وأبو داود (2436). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

(9)

رواه مسلم (1162).

(10)

قال ابن قدامة: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب لا نعلم فيه خلافاً)((الشرح الكبير)) (3/ 94).

(11)

((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 303)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص 425).

(12)

((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 414)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 517).

(13)

((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 447).

(14)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 59)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).

(15)

((المحلى)) (7/ 17).

(16)

رواه البخاري (1178)، ومسلم (721).

(17)

رواه مسلم (1160).

(18)

رواه أحمد (3/ 436)(15632)، والدارمي (2/ 31) (1747) بلفظ:((صيام البيض)) بدلاً من ((صيام ثلاثة أيام من كل شهر))، وابن حبان (8/ 413)(3653)، والطبراني (19/ 26)(53) بنحوه، والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (2/ 134). وقال: إسناده صحيح، وقال الهيثمي (3/ 199): رجال أحمد رجال الصحيح، وصححه العيني في ((عمدة القاري)) (11/ 137)، وصحح إسناده السفاريني في ((شرح ثلاثيات المسند)) (1/ 611).

ص: 435

الفرع التاسع: استحباب صيام أيام البِيض

استحب جمهور أهل العلم من الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وجماعةٌ من المالكية (4) أن يكون صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر في الأيام البِيض (5).

واستشهدوا بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (6).

وروي عن موسى الهذلي قال: ((سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض، فقال: كان عمر يصومهن)) (7).

الفرع العاشر: صوم يوم وإفطار يوم

يستحب صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو أفضل صيام التطوع، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن التطوع بصيام يومٍ وإفطار يومٍ حسن على ألا يُصام يومُ الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، ولا يومي العيدين (8).

الأدلة:

1 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود: وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوماً ويفطر يوماً)). أخرجه البخاري ومسلم (9).

وجه الدلالة:

الحديث يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى اللَّه تعالى من غيره، وإن كان أكثر منه وما كان أحب إلى اللَّه جل جلاله، فهو أفضل، والاشتغال به أولى.

(1)((المبسوط للسرخسي)) (11/ 417)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 79).

(2)

((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 475)، ((المجموع للنووي)) (6/ 385).

(3)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 59)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 337).

(4)

((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 129)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 414)، ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 517).

(5)

وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي؛ وسميت هذه الأيام بذلك لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها لآخرها لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها. انظر ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 447) و ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (28/ 93). ويصح أن تقول (أيام البيض) أو (الأيام البيض) انظر: ((فتح الباري لابن حجر)) (4/ 226).

(6)

اختلف أهل العلم في تصحيح الأحاديث الواردة في صيام أيام البِيض وتحديدها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وبوب الإمام البخاري في صحيحه، فقال في كتاب الصوم: باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم أورد فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية (10/ 404): (الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس

لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض).

(7)

أخرجه الحارث في مسنده كما في ((المطالب العالية)) (6/ 208) ، و ((بغية الباحث للهيثمي)) (1/ 219) ، وابن جرير كما في ((تهذيب الآثار)) (2/ 856)، والحديث قال عنه النيسابوري كما في ((شرح ابن ماجه لمغلطاي)) (1/ 647): هذا حديث تام حسن، وقال ابن حجر في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 107): رجاله ثقات.

(8)

((مراتب الإجماع)) (ص 40 - 41)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)).

(9)

رواه البخاري (1131)، ومسلم (1159).

ص: 436

2 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك)). أخرجه البخاري ومسلم (1).

الفرع الحادي عشر: صوم يوم وإفطار يومين

يستحب صوم يومٍ وإفطار يومين.

الأدلة:

1 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يومين، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك قال: فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك)). أخرجه البخاري ومسلم (2).

2 -

عن أبي قتادة قال: ((قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: ذاك صوم داود، قال: فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طُوِّقتُ ذلك)). أخرجه مسلم (3).

الفرع الثاني عشر: صوم يومٍ أو يومين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ من كل الشهر

يستحب صوم يومٍ من كل شهرٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة.

الدليل:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك فقال: صم يومين من كل شهر ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي))، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام، صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما)). أخرجه مسلم (4).

(1) رواه البخاري (1976)، ومسلم (1159).

(2)

رواه البخاري (1976)، ومسلم (1159).

(3)

رواه مسلم (1162).

(4)

رواه مسلم (1159).

ص: 437