الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً
الفرع الأول: إذا لم تثبت الرؤية في التاسع والعشرين
إذا لم تثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان، فإننا نكمل شعبان ثلاثين يوماً، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، وهو قول عامة أهل العلم (1).
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (2)
الفرع الثاني: حكم صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً لرمضان
(1)((أحكام القرآن للجصاص)) (1/ 250)، ((الاستذكار لابن عبد البر)) (3/ 276، 278)، ((المجموع للنووي)) (6/ 269)، ((المغني لابن قدامة)) (3/ 6). قال ابن عبد البر:(والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً)((الاستذكار)) (3/ 276) وقال أيضا: (وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله)((الاستذكار)) (3/ 278).
(2)
رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).
لا يجوز لأحدٍ صوم يوم الثلاثين من شعبان (1)، احتياطاً لرمضان، إلا إن وافق صوماً كان يصومه (2)، وهو مذهب المالكية (3)، والشافعية (4)، ورواية عن أحمد (5)، وهو قول الجصاص (6)، وابن حزم (7)، وابن عبد البر (8)، وابن باز (9)، وابن عثيمين (10)، (11).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185]
وهذا لم يشهد الشهر وصامه، فهو متعدٍّ لحدود الله عز وجل.
ثانياً: من السنة:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)). أخرجه البخاري ومسلم (12).
2 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الشهر تسعٌ وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (13).
وجه الدلالة:
أن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً، حرم صوم يوم الشك.
3 -
عن عمار رضي الله عنه أنه قال: ((من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم). أخرجه البخاري معلقاً (14).
(1) وهو المسمى بيوم الشك، على خلاف بين أهل العلم في تحديد معنى يوم الشك.
(2)
وذلك لأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك.
(3)
((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 348)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (2/ 39).
(4)
((المجموع للنووي)) (6/ 399)، إلا أن يوم الشك له معنى عندهم، حيث قال النووي:(قال أصحابنا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس إنه رؤي ولم يقل عدل إنه رآه أو قاله وقلنا لا تقبل شهادة الواحد أو قاله عدد من النساء أو الصبيان أو العبيد أو الفساق وهذا الحد لا خلاف فيه عند أصحابنا قالوا فأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد فليس بيوم شك سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم هذا هو المذهب)((المجموع للنووي)) (6/ 401).
(5)
قال ابن قدامة: (وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم .. ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك)((المغني)) (3/ 6).
(6)
قال الجصاص: ( .. الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير عالم به فغير جائز له أن يصومه عن رمضان)((أحكام القرآن)) (1/ 255).
(7)
قال ابن حزم: (ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوماً كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك، ولا خوفاً من أن يكون من رمضان)((المحلى)) (7/ 23).
(8)
قال ابن عبد البر: (لا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان)((الكافي)) (1/ 348)
(9)
((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 408) ويوم الشك عنده هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقاً سواء كان الجو صحواً أو غيماً.
(10)
قال ابن عثيمين: ( .. والصحيح أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان)((الشرح الممتع)) (6/ 479) ويوم الشك عنده هو يوم الثلاثين من شعبان إن كان في السماء ما يمنع من رؤية الهلال.
(11)
نقل النووي عن الخطيب البغدادي أن ممن قال بمنع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعبد الله ابن عكيم الجهني وعكرمة والشعبي والحسن وابن سيرين والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السوار العدوي وقتادة والضحاك بن قيس وإبراهيم النخعي وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق بن راهويه ((المجموع)) (6/ -420 - 421).
(12)
رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
(13)
رواه البخاري (1907)، ومسلم (1080).
(14)
رواه البخاري معلقاً قبل حديث (1906)، ورواه موصولا أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (4/ 153)، وابن ماجه (1342)، والدارمي (2/ 5)(1682)، وابن حبان (8/ 351)(3585)، والحاكم (1/ 585)، وانظر:((تغليق التعليق)) (3/ 139).