الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج
لا يستحب صوم يوم عرفة للحاج (1)، وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
الأدلة:
1 -
عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما ((أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، وهو واقفٌ على بعيره بعرفة، فشرب)). أخرجه البخاري ومسلم (5).
وجه الدلالة:
أن شربه صلى الله عليه وسلم اللبن أمام الناس في الموقف، دليلٌ على استحباب فطر هذا اليوم للحاج؛ وليتقوى على أداء مناسك الحج.
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم)) (6).
(1) وذلك لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء؛ وقيل لأنهم أضياف الله وزواره.
(2)
((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 312)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 91).
(3)
((المجموع للنووي)) (6/ 380)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 446).
(4)
((الفروع لابن مفلح)) (5/ 88)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 340).
(5)
رواه البخاري (1658)، ومسلم (1123).
(6)
رواه أحمد (2/ 73)(5420)، والترمذي (751)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 155)(2827)، وابن حبان (8/ 369) (3604). قال الترمذي: حسن، وصحح إسناده ابن جرير في ((مسند عمر)) (1/ 355)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/ 522)، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): إسناده صحيح.