الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء
الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في بيتها (1)، إلا إذا خشيت التفريط في القيام أو ضياعه، أو كانت صلاتها في المسجد أخشع لها وأنشط، فصلاتها في المسجد حينئذٍ أفضل (2)،
(1)(([1171] قال في ((مجمع الأنهر)): (ولا يحضرن الجماعات في كل الصلاة نهاريةً أو ليليةً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وبيوتهن خير لهن))؛ ولأنه لا تُؤمَن الفتنة من خروجهن إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وكذا العيدين) ((مجمع الأنهر لشيخي زاده)) (1/ 164) وجاء في ((مواهب الجليل للرعيني)): ( .. وخرَّج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)) ، وهذا يقتضي أن خروجهن إليها جائزٌ وتركه أحب على ما قاله مالك في المختصر) ((مواهب الجليل للرعيني)) (2/ 451) وقال النووي:(جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد .... قال أصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر، أفضل لها)((المجموع)) (4/ 198) وقال ابن مفلح: (وبيت المرأة خيرٌ لها، وأطلقه الأصحاب رحمهم الله ((الفروع وتصحيح الفروع)) (2/ 452) وقال الجصاص: (فلما كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، كان اعتكافها كذلك)((أحكام القرآن للجصاص)) (1/ 303) وقال ابن حجر: (وجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل، تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة)((فتح الباري)) (2/ 349) وقال الشنقيطي: (اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من الصلاة في المساجد، ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) خاصٌّ بالرجال، أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خيرٌ لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (5/ 547) وقالت اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز:(صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لها من صلاتها في المسجد، سواء كانت فريضةً أم نافلةً، تراويح أم غيرها)((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (7/ 201).
(2)
(([1172] قال ابن عثيمين: (صلاتها في البيت أفضل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها وأخشع لها وتخشى إن صلت في البيت أن تضيع صلاتها، فقد يكون المسجد هنا أفضل؛ لأن هذه المزية تتعلق بنفس العبادة والبيت يتعلق بمكان العبادة، والمزية التي تكون في العبادة أولى بالمراعاة من المزية التي تكون في مكانها، ولكن يجب على المرأة إذا خرجت أن تخرج متسترةً غير متبرجةٍ ولا متطيبةٍ)((اللقاء الشهري)) (اللقاء الثامن)(ص 76) ..
بشرط التزام الحجاب الشرعي، وترك الزينة والتطيُّب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية لخروجها (1).
الأدلة:
1 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن)) (2).
2 -
عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: ((صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِبَ له قيام ليلة، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح - أي السحور - ثم لم يقم بقية الشهر)) (3)
ففي قول أبي ذرٍ رضي الله عنه ((جمع أهله ونساءه))، دلالةٌ على مشروعية صلاة النساء للتراويح جماعةً في المسجد.
(1)(([1173] قال النووي: (قوله صلى الله عليه وسلم (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهرٌ في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذةً من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبةً ولا متزينةً ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابٍ فاخرةٍ ولا مختلطةٍ بالرجال ولا شابةٍ، ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمولٌ على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوجٍ أو سيدٍ ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوجٌ ولا سيدٌ حرم المنع إذا وجدت الشروط) ((شرح مسلم)) (4/ 161 - 162) وقال ابن باز:(أما النساء فالأفضل لهن الصلاة في البيوت، وإن صلين مع الرجال في المساجد فلا بأس بشرط التحجب وعدم الطيب والتبرج والبعد عن أسباب الفتنة)((مجموع فتاوى ابن باز)) (30/ 25) وقال ابن عثيمين: (ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجاتٍ بزينةٍ ولا متطيباتٍ)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/ 211)
(2)
رواه أحمد (7/ 232)، وأبو داود (567)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5565). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 180): لا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما، وقال النووي في ((الخلاصة)) (2/ 678): إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه ابن دقيق العيد كما في ((الاقتراح)) (91)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (7/ 234)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (567).
(3)
رواه أحمد (5/ 159)(21457)، وأبو داود (1375)، والنسائي (3/ 83)، والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/ 349)، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 67) كما قاله في المقدمة، وصححه الألباني في ((سنن أبي داود)).