الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: أيام التشريق
المطلب الأول: المراد بأيام التشريق
أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.
المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:
يحرم صوم أيام التشريق (1)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (7).
واستثنى المالكية (8)، والحنابلة (9)، والشافعي في القديم (10): الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (11).
الأدلة:
1 -
عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب)). أخرجه مسلم (12).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)). أخرجه البخاري (13).
(1) قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها – أي: أيام التشريق - تطوعاً في قول أكثر أهل العلم)((المغني)) (3/ 51).
(2)
((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 313)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 277).
(3)
((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 346)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
(4)
((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 433).
(5)
((الفروع لابن مفلح)) (5/ 109)، ((المغني لابن قدامة)) (3/ 51)((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 248).
(6)
((المحلى لابن حزم)) (7/ 28).
(7)
قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعاً)((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
(8)
((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 346)، ((التمهيد لابن عبدالبر)) (12/ 127).
(9)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 51)((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 248).
(10)
((المجموع للنووي)) (6/ 441، 445).
(11)
قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها)((المجموع للنووي)) (6/ 445).
(12)
رواه مسلم (1141).
(13)
رواه البخاري (1998).