الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: وقت النية
لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
الأدلة:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم (4).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في نهار اليوم، ولم يبيِّت النية من الليل.
2 -
ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو الدرداء، فعن أم الدرداء قالت:((كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائمٌ يومي هذا)) (5). وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم (6).
(1)((أحكام القرآن للجصاص)) (1/ 237)، ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 79).
(2)
((المجموع للنووي)) (6/ 292).
(3)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 29)، ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 457).
(4)
رواه مسلم (1154).
(5)
رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (1924)، ووصله البيهقي (4/ 204) (8173). وانظر:((تغليق التعليق لابن حجر)) (3/ 144 - 145).
(6)
رواها عنهم البخاري بصيغة التعليق قبل حديث (1924)، ووصلها البيهقي (4/ 204)(8171)(8172)(8173)(8174)، وعبدالرزاق (4/ 273)(7778)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/ 56). وانظر:((تغليق التعليق لابن حجر)) (3/ 145 - 147).