الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم
يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صومًا، مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق صومه يوم الجمعة، وذهب إلى ذلك الشافعية (1)، والحنابلة (2)، وبعض الحنفية (3)، (4)، واختاره ابن القيم (5)، والشوكاني (6)، والشنقيطي (7)
الأدلة:
1 -
عن محمد بن عباد قال: ((سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم)). أخرجه البخاري ومسلم (8)
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)). أخرجه البخاري ومسلم (9)
3 -
عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري)). أخرجه البخاري (10)
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)). أخرجه مسلم (11)
(1)((المجموع للنووي)) (6/ 436)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 447).
(2)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 52)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 103).
(3)
((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص426).
(4)
نقل ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة، والزهري، وإسحاق ((الإشراف)) (3/ 153).
(5)
((إعلام الموقعين)) (3/ 174).
(6)
((الدراري المضية)) (2/ 178).
(7)
((أضواء البيان)) (7/ 365).
(8)
رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
(9)
رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144).
(10)
رواه البخاري (1986).
(11)
رواه مسلم (1144).