الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه
إذا خاف المسافر الهلاك بصومه، فإنه يجب عليه الفطر.
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
الدليل:
عموم قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29]
(1)((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 95–96)، قال الطحطاوي:(ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب)((حاشية الطحطاوي)) (ص452).
(2)
وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال الدردير:((ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكاً أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 535).
(3)
وذلك تبعاً لحكمهم العام على مثل هذه الأحوال، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحاً مقيماً؛ لقوله تعالى وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ
…
وقوله تعالى: وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم) ((المجموع للنووي)) (6/ 258).