المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: رؤية الهلال - الموسوعة الفقهية - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌العبادات

- ‌1 - الطهارة:

- ‌1 - طهارة الظاهر:

- ‌2 - طهارة الباطن:

- ‌ هيئة العبد عند مناجاة ربه:

- ‌ عافية البدن والروح:

- ‌2 - أقسام المياه:

- ‌1 - ماء طاهر:

- ‌2 - ماء نجس:

- ‌ أحكام النجاسات:

- ‌ الاستنجاء:

- ‌ الاستجمار:

- ‌ ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:

- ‌ حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

- ‌3 - من سنن الفطرة

- ‌1 - السواك:

- ‌ صفة التسوك:

- ‌ حكم السواك:

- ‌2 - الختان:

- ‌3 - قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها:

- ‌4 - حلق العانة، ونتف الإبط، وقص الأظافر، وغسل البراجم:

- ‌5 - الطيب بالمسك أو غيره

- ‌7 - تغيير الشيب بالحناء والكتم:

- ‌4 - الوضوء

- ‌ فضل الوضوء:

- ‌ أهمية النية:

- ‌ معنى الإخلاص:

- ‌ فروض الوضوء ستة:

- ‌ من سنن الوضوء:

- ‌ صفة الوضوء المجزئ:

- ‌ صفة الوضوء الكامل:

- ‌ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أفعال الإنسان نوعان:

- ‌ صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:

- ‌5 - المسح على الخفين

- ‌ مدة المسح على الخفين:

- ‌ شروط المسح على الخفين:

- ‌ صفة المسح على الخفين:

- ‌ يبطل المسح على الخفين بما يلي:

- ‌ صفة المسح على العمامة والخمار:

- ‌ صفة المسح على الجبيرة:

- ‌6 - نواقض الوضوء:

- ‌ ما يخرج من الإنسان نوعان:

- ‌7 - الغسل

- ‌ موجبات الغسل:

- ‌ صفة الغسل المجزئ:

- ‌ صفة الغسل الكامل:

- ‌ صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ يحرم على الجنب ما يلي:

- ‌ من الأغسال المستحبة:

- ‌ من سنن الغسل:

- ‌8 - التيمم

- ‌ صفة التيمم:

- ‌ يبطل التيمم بما يلي:

- ‌ ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

- ‌9 - الحيض والنفاس

- ‌ أصل دم الحيض:

- ‌ حكم الدم الذي يخرج من الحامل:

- ‌ علامة طهر الحائض:

- ‌ حكم وطء الحائض:

- ‌ الفرق بين الحيض والاستحاضة:

- ‌ صفة غسل المستحاضة:

- ‌ المستحاضة لها أربع حالات وهي:

- ‌1 - معنى الصلاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكمة مشروعية الصلاة:

- ‌ استقامة القلب:

- ‌ علامة تعظيم أوامر الله:

- ‌ أوامر الله عز وجل نوعان:

- ‌ حكم الصلاة:

- ‌ علامات البلوغ:

- ‌ أهمية الصلاة:

- ‌ عدد الصلوات المفروضة:

- ‌ حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:

- ‌ الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:

- ‌ فضل انتظار الصلاة:

- ‌ فضل المشي إلى الصلاة في المسجد على طهارة:

- ‌ صفة البكاء المشروع:

- ‌2 - الأذان والإقامة

- ‌ حكمة مشروعية الأذان:

- ‌ مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:

- ‌ فضل الأذان:

- ‌ صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ شروط صحة الأذان:

- ‌ ما يقوله من سمع الأذان:

- ‌ فضل متابعة المؤذن:

- ‌ فضل التأذين:

- ‌ صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:

- ‌ الأذان والإقامة في السفر:

- ‌ للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:

- ‌3 - أوقات الصلوات الخمس

- ‌ أوقات الصلوات المفروضة خمسة، وهي:

- ‌4 - شروط الصلاة

- ‌ تغيير النية أثناء الصلاة:

- ‌ قضاء الصلوات:

- ‌ آداب دخول المسجد:

- ‌ حكم السلام على من يصلي:

- ‌ حكم حجز مكان في المسجد:

- ‌5 - صفة الصلاة

- ‌ ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ومن السنة أن يقرأ في الصلوات الخمس ما يلي:

- ‌ ثم يقول في ركوعه أنواعاً من الأذكار والأدعية، ومنها:

- ‌ فإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً:

- ‌ ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يقول في هذه الجلسة ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:

- ‌ ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يصلي سراً على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها:

- ‌ ثم يتخير مما ورد من الأدعية في الصلاة أعجبه إليه فيدعو به:

- ‌6 - أذكار أدبار الصلوات الخمس

- ‌ السنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه:

- ‌ ما يقوله إذا صلى الصبح:

- ‌ فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر:

- ‌7 - أحكام الصلاة

- ‌ كيف ينصرف من أحدث في الصلاة:

- ‌ المصلي له سكتتان:

- ‌ ما يكره في الصلاة:

- ‌ حكم اتخاذ السترة في الصلاة:

- ‌ مواضع رفع اليدين في الصلاة:

- ‌ ما يباح للمصلي أثناء الصلاة:

- ‌8 - أركان الصلاة

- ‌9 - واجبات الصلاة

- ‌ مبطلات الصلاة:

- ‌ حكم الاستغفار بعد الفريضة:

- ‌ يسن التأمين في موضعين:

- ‌10 - سجود السهو

- ‌ حكمة مشروعيته:

- ‌ سجود السهو له أربع حالات:

- ‌11 - صلاة الجماعة

- ‌ حكمها:

- ‌ فضل صلاة الجماعة في المسجد:

- ‌ حكم خروج النساء إلى المساجد:

- ‌ فضل الجماعة والتكبيرة الأولى:

- ‌12 - أحكام الإمامة

- ‌ حكم متابعة الإمام:

- ‌ الأحق بالإمامة:

- ‌ للمأموم مع الإمام أربع حالات:

- ‌ صفة صف الرجال والنساء خلف الإمام:

- ‌ كيفية تسوية الصفوف:

- ‌ صفة قضاء المأموم ما فاته من الركعات:

- ‌ أعذار ترك الجمعة والجماعة:

- ‌ أهل الصف الأول:

- ‌13 - صلاة أهل الأعذار

- ‌1 - صلاة المريض

- ‌ صفة صلاة المريض:

- ‌2 - صلاة المسافر

- ‌ حكم القصر والجمع:

- ‌ صفة الجمع في السفر:

- ‌ حكم الجمع في الحضر:

- ‌3 - صلاة الخوف

- ‌ صفات صلاة الخوف:

- ‌1 - إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌2 - إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فيصلُّون كما يلي:

- ‌14 - صلاة الجمعة

- ‌ فضل يوم الجمعة:

- ‌ حكم صلاة الجمعة:

- ‌ وقت صلاة الجمعة:

- ‌ فضل الاغتسال والتبكير للجمعة:

- ‌ صفة الخطيب:

- ‌ صفة الخطبة:

- ‌ موضوع الخطبة:

- ‌ صفة صلاة الجمعة:

- ‌ سنة الجمعة:

- ‌ ساعة الإجابة:

- ‌15 - صلاة التطوع

- ‌ صلاة التطوع أنواع:

- ‌1 - السنن الراتبة

- ‌1 - رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة:

- ‌2 - رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها:

- ‌ آكد السنن الرواتب:

- ‌2 - صلاة التهجد

- ‌ فضل قيام الليل:

- ‌ وفي الليل ساعة يُجاب فيها الدعاء:

- ‌ صلاة التهجد:

- ‌ وقت صلاة التهجد:

- ‌ صفة صلاة التهجد:

- ‌3 - صلاة الوتر

- ‌ وقت الوتر:

- ‌ صفة الوتر:

- ‌ صفة دعاء القنوت في الوتر:

- ‌ قضاء الوتر:

- ‌4 - صلاة التراويح [

- ‌5 - صلاة العيدين

- ‌ الأعياد في الإسلام ثلاثة:

- ‌ وقت صلاة العيدين:

- ‌ صفة الخروج لصلاة العيدين:

- ‌ مكان صلاة العيدين:

- ‌ صفة صلاة العيدين:

- ‌ أوقات التكبير:

- ‌ صفة التكبير:

- ‌ حكم الأعياد المحدثة:

- ‌6 - صلاة الكسوف والخسوف

- ‌ حكم صلاة الخسوف والكسوف:

- ‌ صفة صلاة الكسوف:

- ‌7 - صلاة الاستسقاء

- ‌ حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ صفة صلاة الاستسقاء:

- ‌ خطبة الاستسقاء:

- ‌ الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان:

- ‌8 - صلاة الضحى

- ‌ فضل صلاة الضحى:

- ‌9 - صلاة الاستخارة

- ‌ صفة الاستخارة:

- ‌سجود التلاوة

- ‌ عدد السجدات في القرآن:

- ‌ صفة سجود التلاوة:

- ‌ فضل سجود التلاوة:

- ‌ ما يقول في سجود التلاوة:

- ‌سجود الشكر* متى يشرع سجود الشكر:

- ‌أوقات النهي* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:

- ‌1 - الموت وأحكامه

- ‌ ما يجب على المريض:

- ‌ حكم تمني الموت:

- ‌ علامات حسن الخاتمة:

- ‌ ذكر الموت:

- ‌ ما يُفعل بالمسلم إذا مات:

- ‌ ما يقوله ويفعله المصاب عند المصيبة:

- ‌ حكم تشريح جثة الميت:

- ‌2 - غسل الميت

- ‌ من يغسل الميت

- ‌ صفة الغسل المسنون للميت:

- ‌3 - تكفين الميت

- ‌4 - صفة الصلاة على الميت

- ‌ صفة الصلاة على الميت:

- ‌ فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن:

- ‌ مكان الصلاة على الجنائز:

- ‌ حكم الصلاة على الغائب:

- ‌ الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:

- ‌5 - حمل الميت ودفنه

- ‌ صفة دفن الميت:

- ‌6 - التعزية

- ‌7 - زيارة القبور

- ‌ حكم زيارة النساء للقبور:

- ‌ أحوال من يزور القبور:

- ‌ ما يتبع الميت بعد موته:

- ‌1 - معنى الزكاة وحكمها وفضلها

- ‌ حكم الزكاة:

- ‌ حكمة مشروعية الزكاة:

- ‌ مقادير الزكاة:

- ‌ فضل أداء الزكاة:

- ‌ زكاة الوقف:

- ‌ الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:

- ‌2 - زكاة النقدين

- ‌ تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

- ‌ كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

- ‌ حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:

- ‌3 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌ زكاة بهيمة الأنعام لها حالتان:

- ‌1 - أنصبة الغنم

- ‌2 - أنصبة البقر

- ‌3 - أنصبة الإبل

- ‌4 - زكاة الخارج من الأرض

- ‌ الواجب في زكاة الحبوب والثمار

- ‌ زكاة العسل:

- ‌ زكاة الركاز:

- ‌5 - زكاة عروض التجارة

- ‌ إخراج زكاة الأسهم في الشركات:

- ‌ زكاة الأسهم لها حالتان:

- ‌ زكاة الأموال المحرمة:الأموال المحرمة قسمان:

- ‌6 - زكاة الفطر* حكمة مشروعية زكاة الفطر:

- ‌ حكم زكاة الفطر:

- ‌ وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌ مقدار زكاة الفطر:

- ‌7 - إخراج الزكاة* آداب إخراج الزكاة:

- ‌ عقوبة مانع الزكاة:

- ‌8 - مصارف الزكاة* أهل الزكاة:

- ‌ ما يقوله من أخذ الزكاة:

- ‌9 - صدقة التطوع* حكمة مشروعية الصدقة:

- ‌ حكم الصدقة:

- ‌ فضل الصدقة:

- ‌ خطر وعقوبة السؤال من غير حاجة:

- ‌ من تحل له المسألة

- ‌ إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام:

- ‌ آداب الصدقة:الصدقة عبادة من العبادات، ولها آداب وشروط أهمها:

- ‌5 - الصيام

- ‌الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه

- ‌الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: الركن الأول: الإمساك عن المفطِّرات

- ‌المطلب الأول: بداية زمن الإمساك

- ‌المطلب الثاني: نهاية زمن الإمساك

- ‌الفصل الثاني: الحكمة من تشريع الصيام

- ‌الفصل الثالث: فضائل الصيام

- ‌الفصل الرابع: أقسام الصيام

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: الإسلام

- ‌المطلب الثاني: البلوغ

- ‌المطلب الثالث: العقل

- ‌المطلب الرابع: الإقامة

- ‌المطلب الخامس: الطهارة من الحيض والنفاس

- ‌المطلب السادس: القدرة على الصوم

- ‌المبحث الثاني: النية في الصوم

- ‌المطلب الأول: حكم النية في الصوم

- ‌المطلب الثاني: وقت النية في الصوم

- ‌المطلب الثالث: الجزم في نية الصوم

- ‌المطلب الرابع: استمرار النية

- ‌المطلب الأول: تعجيل الفطر

- ‌المطلب الثاني: ما يفطر عليه الصائم

- ‌المطلب الثالث: ما يقال عند الإفطار

- ‌المطلب الأول: تعريف السحور لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: حكم السحور

- ‌المطلب الثالث: فضائل السحور

- ‌المطلب الرابع: الحكمة من السحور

- ‌المطلب الخامس: وقت السحور واستحباب تأخيره

- ‌المطلب السادس: ما يحصل به السحور

- ‌المبحث الثالث: اجتناب الصائم للمحرمات

- ‌المبحث الرابع: اشتغال الصائم بالطاعات

- ‌المبحث الخامس: ما يقوله الصائم إن سابَّه أحد أو شاتمه أو قاتله

- ‌المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام

- ‌الباب الثاني: شهر رمضان فضائله، خصائصه، حكم صومه، طرق إثبات دخوله وخروجه

- ‌الفصل الأول: فضائل شهر رمضان

- ‌المبحث الأول: خصائص شهر رمضان

- ‌المبحث الثاني: ليلة القدر

- ‌الفصل الثالث: حكم صوم شهر رمضان، وحكم تاركه

- ‌المبحث الأول: حكم صوم شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: حكم من ترك صوم شهر رمضان جاحداً لفرضيته

- ‌المطلب الثاني: حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمداً كسلاً وتهاوناً

- ‌الفصل الرابع: إثبات دخول شهر رمضان وخروجه

- ‌المبحث الأول: طرق إثبات دخول شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية الهلال

- ‌المطلب الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يوماً

- ‌المطلب الثالث: الحساب الفلكي

- ‌المبحث الثاني: طرق إثبات خروج شهر رمضان

- ‌المطلب الأول: رؤية هلال شوال

- ‌المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يوماً

- ‌الباب الثالث: من يُباح لهم الفطر

- ‌الفصل الأول: المريض

- ‌المبحث الأول: تعريف المرض

- ‌المبحث الثاني: حكم فطر المريض

- ‌المطلب الأول: المرض اليسير

- ‌المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

- ‌المبحث الرابع: قضاء المريض الذي يُرجى برؤه

- ‌المبحث الخامس: حكم المريض الذي لا يُرجى برؤه

- ‌المبحث السادس: أحكام متفرقة

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه

- ‌المطلب الثاني: إذا أصبح المريض صائماً ثم برأ في النهار

- ‌المبحث الأول: حكم فطر المسافر

- ‌المبحث الثاني: حكم صوم المسافر

- ‌المطلب الأول: حكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم المسافر الذي يلحقه بالصوم مشقةٌ

- ‌المطلب الثالث: حكم صوم المسافر الذي يخاف الهلاك بصومه

- ‌المبحث الثالث: المسافة التي يباح فيها الإفطار

- ‌المبحث الرابع: متى يفطر المسافر

- ‌المبحث الخامس: إقامة المسافر التي يفطر فيها

- ‌المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم

- ‌المبحث السابع: أحكام متفرقة

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا

- ‌الفصل الرابع: الحامل والمرضع

- ‌المبحث الأول: حكم صوم الحامل والمرضع

- ‌المبحث الثاني: ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا

- ‌الفصل الخامس: أسباب أخرى مبيحة للفطر

- ‌المبحث الأول: المهن الشاقة

- ‌المبحث الثاني: إرهاق الجوع والعطش

- ‌المبحث الثالث: الإكراه

- ‌مطلب: حكم المستكرَه على الإفطار

- ‌المبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ما يفسد الصيام ويوجب القضاء

- ‌المطلب الأول: تناول الطعام والشراب

- ‌المطلب الثاني: خروج المني

- ‌المطلب الثالث: الاستقاء

- ‌المطلب الرابع: خروج دم الحيض والنفاس

- ‌المطلب الخامس: الجنون والإغماء

- ‌المطلب السادس: الردة

- ‌المطلب السابع: نية الإفطار

- ‌المطلب الثامن: الحجامة

- ‌المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية

- ‌مطلب: الجماع

- ‌المبحث الثالث: بعض المسائل المعاصرة وما يفسد الصوم منها وما لا يفسده

- ‌المطلب الأول: الغسيل الكلوي

- ‌المطلب الثاني: بخَّاخ الربو

- ‌المطلب الثالث: الأقراص التي توضع تحت اللسان

- ‌المطلب الرابع: غاز الأكسجين

- ‌المطلب الخامس: الإبر العلاجية

- ‌المطلب السادس: التحاميل (اللبوس)

- ‌المطلب السابع: إدخال القثطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة

- ‌المطلب الثامن: التقطير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية وضخ صبغة الأشعة وغير ذلك

- ‌الفصل الثاني: ما يكره للصائم وما يباح له

- ‌المبحث الأول: ما يكره للصائم

- ‌المطلب الأول: المبالغة في المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثاني: الوصال

- ‌المطلب الثالث: ذوق الطعام بغير حاجة

- ‌المطلب الرابع: القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته عند ذلك

- ‌المطلب الأول: تأخير الجنب والحائض إذا طهرت الاغتسال إلى طلوع الفجر

- ‌المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق

- ‌المطلب الثالث: اغتسال الصائم وتبرده بالماء

- ‌المطلب الرابع: ذوق الطعام عند الحاجة

- ‌المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

- ‌المطلب السادس: التطيب وشم الروائح

- ‌المطلب السابع: استعمال السواك ومعجون الأسنان ونحوهما

- ‌المطلب الثامن: الاكتحال

- ‌المطلب التاسع: استعمال قطرة العين

- ‌المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن

- ‌الباب الخامس: ما يُستحبُّ صومه وما يكره وما يحرم

- ‌الفصل الأول: ما يُستحبُّ صومه (صوم التطوع)

- ‌المبحث الأول: تعريف التطوع

- ‌المبحث الثاني: فضل صوم التطوع

- ‌المبحث الثالث: أحكام النية في صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: وقت النية

- ‌المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع

- ‌المطلب الثالث: تعيين النية في صوم التطوع

- ‌المبحث الرابع: أنواع صوم التطوع

- ‌المطلب الأول: صوم التطوع المطلق

- ‌المطلب الثاني: صوم التطوع المقيد

- ‌الفصل الثاني: ما يكره صومه

- ‌المبحث الأول: صوم الدهر

- ‌المبحث الثاني: صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المبحث الثالث: إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌المبحث الرابع: إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌المبحث الخامس: تخصيص شهر رجب بالصوم

- ‌المبحث الأول: صوم يومي العيدين

- ‌المبحث الثاني: أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث: صوم يوم الشك

- ‌المطلب الأول: تعريف يوم الشك

- ‌المطلب الثاني: حكم صوم يوم الشك

- ‌المبحث الرابع: صوم المرأة نفلاً بدون إذن زوجها

- ‌الباب السادس: أحكام عامة في القضاء

- ‌الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء

- ‌المبحث الأول: التتابع في القضاء

- ‌المطلب الأول: حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما قبل دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

- ‌المطلب الثالث: حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الفرض

- ‌الفصل الثاني: قضاء الصيام عن الميت

- ‌المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر

- ‌المبحث الثاني: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لغير عذر

- ‌الفصل الثالث: من شرع في صومٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الأول: من شرع في صومٍ واجبٍ هل يلزمه إتمامه

- ‌المبحث الثاني: من شرع في صوم تطوعٍ هل يلزمه إتمامه، وحكم قضائه إن أفسده

- ‌المطلب الأول: من شرع في صوم تطوع هل يلزمه إتمامه

- ‌المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده

- ‌الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر

- ‌الباب السابع: قيام رمضان (التراويح)

- ‌الفصل الأول: تعريف التراويح لغة واصطلاحاً

- ‌الفصل الثاني: مشروعية صلاة التراويح وحكمها وفضلها

- ‌المبحث الأول: مشروعية صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: حكم صلاة التراويح

- ‌المبحث الثالث: حكم صلاة التراويح في المسجد

- ‌المبحث الرابع: حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء

- ‌المبحث الخامس: فضل صلاة التراويح

- ‌الفصل الثالث: صفة صلاة التراويح

- ‌المبحث الأول: عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌المبحث الثاني: القراءة في صلاة التراويح

- ‌المطلب الأول: دعاء القنوت

- ‌المطلب الثاني: الدعاء عند ختم القرآن الكريم

- ‌المطلب الثالث: مخالفات في دعاء القنوت

- ‌الباب الثامن: أحكام الاعتكاف

- ‌الفصل الأول: تعريف الاعتكاف

- ‌الاعتكاف لغةً:

- ‌الاعتكاف اصطلاحاً:

- ‌المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال

- ‌المطلب الثاني: حكم اعتكاف النساء

- ‌المبحث الثاني: غاية الاعتكاف

- ‌المبحث الأول: الإسلام

- ‌المبحث الثاني: العقل

- ‌المبحث الثالث: التمييز

- ‌المبحث الرابع: النية

- ‌المبحث الخامس: إذن الزوج لزوجته

- ‌المطلب الأول: اعتبار المسجد

الفصل: ‌المطلب الأول: رؤية الهلال

‌المطلب الأول: رؤية الهلال

الفرع الأول: طلب رؤية الهلال

يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين (1)، ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك (2) ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية (3).

الأدلة:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). أخرجه البخاري ومسلم (4)

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحصوا هلال شعبان لرمضان)) (5).

3 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)) (6).

4 -

وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على رؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه (7):

1 -

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه)) (8).

2 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلاً حديد البصر، فرأيته وليس أحدٌ يزعم أنه رآه غيري - قال - فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه - قال - يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي)). أخرجه مسلم (9).

الفرع الثاني: العدد المعتبر في الرؤية

(1) وذلك احتياطاً للصوم وحذراً من الاختلاف.

(2)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 4)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 300).

(3)

((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 313)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 284).

(4)

رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

(5)

رواه الترمذي (687)، والحاكم (1/ 587)، والبيهقي (4/ 206). قال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال البيهقي: ثابت، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/ 153)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/ 407)، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 317) كما قال في المقدمة، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)).

(6)

رواه أحمد (6/ 149)(25202)، وأبو داود (2325)، والحاكم (1/ 585). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني في ((السنن)) (2/ 354): إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/ 289): رواته ثقات محتج بهم في الصحيح، وقال ابن الملقن في ((الإعلام)) (5/ 182): إسناده على شرط الصحيح، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (1/ 276): على شرط مسلم.

(7)

قال ابن عثيمين: (ترائي الهلال: هلال رمضان، أو هلال شوال، أمرٌ معهودٌ في عهد الصحابة رضي الله عنهم

ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 37).

(8)

رواه أبو داود (2342)، وابن حبان (8/ 231)(3447)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/ 165)(3877)، والبيهقي (4/ 212)(8235). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 236)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (380) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام بأحاديث الأحكام)) (1/ 342).

(9)

رواه مسلم (2873).

ص: 333

يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدلٍ واحد، وهو مذهب الشافعية (1)، والحنابلة (2)، وطائفةٍ من السلف (3)، وهو اختيار ابن باز (4)، وابن عثيمين (5).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه)) (6).

ثانياً: القياس

قياساً على الأذان، فالناس يفطرون بأذان الواحد، ويمسكون بأذان الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)). أخرجه البخاري ومسلم (7).

الفرع الثالث: اشتراط قوة البصر مع العدالة

يُشترَطُ في الرائي مع عدالته، قوةُ بصره (8).

الأدلة:

1 -

عموم قوله تعالى حكايةً عن إحدى ابنتي صاحب مدين: قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص: 26]

2 -

عموم قوله تعالى: قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ [النمل: 39]

وجه الدلالة من الآيتين:

أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل، ومن ذلك الشهادة، إذ لابد فيها من الأمانة التي تقتضيها العدالة، ولابد فيها من القوة التي يحصل بها إدراك المشهود به.

الفرع الرابع: من رأى هلال رمضان وحده ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته

المسألة الأولى: حكم من رأى الهلال وحده

من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته، فقد اختلف فيه أهل العلم هل يصوم وحده أم لا؟ على قولين:

(1)((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 411)، ((المجموع للنووي)) (6/ 277).

(2)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 47)، ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 416).

(3)

قال ابن قدامة: (وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك)((المغني)) (3/ 47).

(4)

قال ابن باز: (والهلال يثبت بشاهدٍ واحدٍ في دخول رمضان، شاهدٍ عدلٍ، عند جمهور أهل العلم)((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 61).

(5)

((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (6/ 312).

(6)

رواه أبو داود (2342)، وابن حبان (8/ 231)(3447)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/ 165)(3877)، والبيهقي (4/ 212)(8235). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (6/ 236)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (380) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في ((الإلمام بأحاديث الأحكام)) (1/ 342).

(7)

رواه البخاري (622)، ومسلم (1092) من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه البخاري (623)، ومسلم (1092) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(8)

قال ابن عثيمين: (ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر، بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدل، فإننا نعلم أنه متوهم)((الشرح الممتع)) (6/ 315)، وانظر ((شرح صحيح مسلم لابن عثيمين)) (4/ 26).

ص: 334

القول الأول: يصوم مع الناس (1)، إذا صاموا، ولا يبني على رؤيته، وهذا قولٌ لبعض السلف (2)، ورواية عن أحمد (3)، واختيار ابن تيمية (4)، وابن باز (5).

الدليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (6).

وجه الدلالة:

أن المعتبر في الصيام أو الإفطار هو الذي يثبت عند الناس، والشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، لا يكون هذا صوماً له، كما لم يكن للناس.

القول الثاني: يصوم بناءً على رؤيته (7)، وهو قول أكثر أهل العلم (8) واتفقت عليه المذاهب الفقهية: الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12)، والظاهرية (13)، وهو اختيار ابن عثيمين (14).

الأدلة:

أولا: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185].

ثانيا: من السنة:

عموم حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا .. )). أخرجه مسلم (15).

وجه الدلالة:

أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال، ومن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك.

المسألة الثانية: من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكان ناءٍ ليس فيه أحد

من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته، ولا يرد عليه الخلاف السابق، ونص عليه ابن تيمية (16)، وابن باز (17)، وابن عثيمين (18).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185]

ثانياً: من السنة:

(1) وذلك لأن الهلال هو ما هل واشتهر بين الناس، لا ما رئي.

(2)

نقل ابن المنذر هذا القول عن عطاء، وإسحاق ((الإشراف)) (3/ 114).

(3)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 47).

(4)

قال ابن تيمية: (والثالث - أي من الأقوال -: يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال)((مجموع الفتاوى)) (25/ 114).

(5)

قال ابن باز: (وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس)((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 64).

(6)

رواه الترمذي (697) واللفظ له، والدارقطني (2/ 366). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/ 159)، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 283): إسناده حسن، وصححه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 280).

(7)

وذلك لأنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيره وهي رؤية مظنونة، فلَأَن يلزمه من رؤيته هو، وهي متيقَّنة، أولى وأحرى.

(8)

قال ابن عبد البر: (لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده، فلم تقبل شهادته أنه يصوم؛ لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يُشتغَلُ به)((التمهيد)) (14/ 355).

(9)

((الهداية للميرغيناني)) (1/ 120)، ((حاشية ابن عابدين)(2/ 388).

(10)

((التمهيد)) (14/ 355)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 387).

(11)

((المجموع للنووي)) (6/ 280).

(12)

((الفروع لابن مفلح)) (4/ 421)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 277).

(13)

((المحلى لابن حزم)) (6/ 235).

(14)

قال ابن عثيمين: ( .. ولكن إذا كان في البلد، وشهد به عند المحكمة، ورُدَّتْ شهادته، فإنه في هذه الحال يصوم سرًّا؛ لئلا يعلن مخالفة الناس)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 74 - 75).

(15)

رواه مسلم (1081).

(16)

((مجموع الفتاوى)) (25/ 117 - 118).

(17)

((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 73).

(18)

((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 74 - 75).

ص: 335

عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا .. )). أخرجه مسلم (1)

فمن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك.

الفرع الخامس: اتفاق المطالع واختلافها

إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناءً على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلدٍ رؤية مستقلة؟ على أقوال، منها:

القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقاً، وهو قول الجمهور من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وهو اختيار ابن تيمية (5)، وابن باز (6)، والألباني (7)، وصدر على وَفقه قرار المجمع الفقهي (8).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185]

وجه الدلالة:

أن الخطاب يشمل جميع الأمة، فإذا ثبت دخول الشهر في بلد، وجب على الجميع صومه.

ثانياً: من السنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته)). أخرجه البخاري ومسلم (9).

وجه الدلالة:

أن الحديث قد أوجب الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين، دون تحديد ذلك بمكانٍ معين.

القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، وهذا قول الشافعية (10)، وهو قول طائفةٍ من السلف (11)، واختاره الصنعاني (12)، وابن عثيمين (13).

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... [البقرة: 185]

وجه الدلالة:

أن الذين لا يوافقون في المطالع من شاهده، لا يُقال إنهم شاهدوه حقيقة ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.

ثانياً: من السنة:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)). أخرجه البخاري ومسلم (14).

وجه الدلالة:

(1) رواه مسلم (1081).

(2)

((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 83)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 313).

(3)

((الذخيرة للقرافي)) (2/ 490)، ((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 381).

(4)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 5)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 193).

(5)

((مجموع الفتاوى)) (25/ 104).

(6)

قال ابن باز: (أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسها، أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعيًّا في أي بلد ما؛ لعموم الأحاديث كما تقدم، وهو قول جمع كثير من أهل العلم)((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 78 - 79).

(7)

قال الألباني: (فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس .... ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلدٍ أو إقليمٍ، من غير تحديد مسافةٍ أصلاً)((تمام المنة للألباني)) (ص 398).

(8)

((مجلة المجمع الفقهي)) (3 - 2/ 1085).

(9)

رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

(10)

((المجموع للنووي)) (6/ 273)، ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (1/ 422).

(11)

نقل ابن المنذر هذا القول عن عكرمة، وإسحاق، والقاسم، وسالم. ((الإِشراف)) (3/ 112).

(12)

قال الصنعاني: (في < h6> المسألة أقوالٌ ليس على أحدها دليلٌ ناهضٌ، والأقرب لزوم أهل بلدٍ الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها)((سبل السلام)) (2/ 151).

(13)

قال ابن عثيمين: (وهذا القول هو القول الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة)((الشرح الممتع)) (6/ 310).

(14)

رواه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

ص: 336

أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع، لا يقال إنه رآه لا حقيقةً ولا حكماً.

2 -

عن كريب ((أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي - شك يحيى بن يحيى، أحد رواة الحديث، في نكتفي أو تكتفي - برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم). أخرجه مسلم (1).

ثالثاً: القياس:

فهناك اختلافٌ في التوقيت اليومي بين المسلمين بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق، فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.

فكما أن المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي، فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري.

الفرع السادس: الرؤية عبر الوسائل الحديثة

المسألة الأولى: حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال

لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال؛ وذلك لأن الأقمار الصناعية تكون مرتفعةً عن الأرض التي هي محل ترائي الهلال (2).

المسألة الثانية: حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال

يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرِّب، ولكنه ليس بواجب (3)، فلو رأى الهلال عبرها من يُوثَقُ به فإنه يُعمل بهذه الرؤية، وهو اختيار ابن باز (4)، وابن عثيمين (5)، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء (6)، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي (7).

الدليل:

عموم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( .. فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا)). أخرجه مسلم (8)

وجه الدلالة:

أن هذه الرؤية تحصل باستعمال المراصد الفلكية.

الفرع السابع: من اشتبهت عليه الأشهر

المسألة الأولى: ما يلزم الأسير ونحوه من الاجتهاد والحالات المترتبة على اجتهاده

(1) رواه مسلم (1087).

(2)

انظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 62).

(3)

وذلك لأن الظاهر من السنة: الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها.

(4)

قال ابن باز: (أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلمٌ عدل، فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب)((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 69).

(5)

قال ابن عثيمين: (ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار، أو المراصد)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 62). وقال ابن عثيمين أيضاً: (وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 36).

(6)

انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 108 بتاريخ 12/ 11/1403 بشأن إنشاء مراصد يُستعان بها عند رؤية الهلال.

(7)

من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية التي عقدت في جدة عام (1985م) ودورته الثالثة التي عقدت في عمّان عام (1986م)((موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي)).

(8)

رواه مسلم (1081).

ص: 337

من عمي عليه خبر الهلال والشهور، كالسجين والأسير بدار الحرب وغيرهما، فإنه يجتهد ويتحرى الهلال (1)، ويصوم شهراً، وهذا قول عامة الفقهاء (2)، فهو مذهب الحنفية (3)، والمالكية (4). والشافعية (5)، والحنابلة (6)(7)، وقد حكى الماوردي إجماع السلف على ذلك (8).

- فإن صام مجتهداً بما غلب على ظنه، فله أربع حالات:

1 -

أن يتبين له أن صومه وافق شهر رمضان، فصومه صحيح، ولا إعادة عليه؛ قياساً على من اجتهد في القبلة، وصلى وبان له صواب الاجتهاد، فإنه يجزئه، فكذلك الحال في الصوم إذا أدى هذه العبادة باجتهاد، فوجب إذا بان له صواب اجتهاده، أن يجزيه.

2 -

أن يستمر الإشكال عليه، فلا يعلم هل وافق الشهر أو تقدمه أو تأخره، فيجزئه ولا إعادة عليه؛ وذلك لأن الظاهر من الاجتهاد صحة الأداء، ما لم يتيقن الخطأ، وقد أدى ما عليه.

3 -

أن يتيبن له أن صومه كان قبل رمضان، فعليه الإعادة، وهو قول أكثر الفقهاء (9)؛ وذلك لأنه تعين له يقين الخطأ، فوجب أن يلزمه القضاء، كما لو بان له أداء الصلاة قبل الوقت، فإنه تلزمه الإعادة.

4 -

أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان، فهذا يجزئه، ولا إعادة عليه (10) إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين (11)، فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها، وهو قول عامة الفقهاء (12)؛ وذلك لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات الشهر، ثم وافق صومه زمان القضاء.

المسألة الثانية: حكم صوم الأسير ونحوه من غير اجتهاد

إن صام الأسير ونحوه من غير اجتهاد، فلا يصح صومه، وعليه الإعادة، حتى وإن تبين له أن صومه وافق رمضان (13)، وهو قول الشافعية (14)؛ وذلك لأنه شرع في العبادة شاكًّا من غير مستند شرعي، فتعدى حدود الله تعالى، وفعل ما لم يُؤذَن له فيه.

(1) وذلك لأنه مأمورٌ بصوم رمضان، وطريق الوصول إليه في هذه الحالة غير ممكنٍ إلا بالتحري والاجتهاد. قال ابن قدامة:(من كان محبوساً أو مطموراً، أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر، فاشتبهت عليه الأشهر، فإنه يتحرى ويجتهد، فإذا غلب على ظنه عن أمارةٍ تقوم في نفسه دخول شهر رمضان، صامه)((المغني)) (3/ 50). وقال النووي: (الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه شهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان)((المجموع)) (6/ 287).

(2)

قال ابن قدامة: (

فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 50). انظر ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 459)، ((المجموع للنووي)) (6/ 289).

(3)

((أحكام القرآن للجصاص)) (1/ 233)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 312).

(4)

((التاج والإكليل للمواق)) (2/ 417)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 245).

(5)

((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 459)، ((المجموع للنووي)) (6/ 288).

(6)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 50)، ((الفروع لابن مفلح)) (4/ 427).

(7)

قال ابن تيمية: ( .. فإنه يجتهد ويتحرى في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرى في معرفة وقت الصلاة، وجهة القبلة، وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة)((كتاب الصيام من شرح العمدة)) (1/ 159)

(8)

((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 459)، ((المجموع للنووي)) (6/ 289)

(9)

قال ابن قدامة: (الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء)((المغني)) (3/ 50). قال النووي: (أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته (وإن) لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بوجوب القضاء (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) وجوب القضاء (والثاني) لا قضاء) ((المجموع)) (6/ 286). انظر ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 459)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 245).

(10)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 50)، ((المجموع للنووي)) (6/ 289)، ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/ 245).

(11)

قال ابن قدامة: (فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به، وإن وافق أيام التشريق، فهل يعتد بها؟ على روايتين: بناء على صحة صومها على الفرض)((المغني)) (3/ 51). وقال أيضاً: (أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة)((المغني)) (3/ 51).

(12)

قال ابن قدامة: (الثاني: أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء)((المغني)) (3/ 50).

(13)

((المجموع للنووي)) (6/ 288)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (3/ 162).

(14)

قال النووي: (فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف)((المجموع للنووي)) (6/ 284).

ص: 338