الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: حكم فطر المسافر
يباح الفطر للمسافر، وذلك في الجملة.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
ثانياً: من السنة:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلٍ كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدْنُ أُخبِرُك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة)) (1).
ثالثاً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (2)، والنووي (3)، وابن عبد البر (4).
(1) رواه أحمد (4/ 347)(19069)، والترمذي (715) وحسنه، والنسائي (4/ 180)، وابن ماجه (1361)، والبيهقي (3/ 154)(5695). وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/ 293)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح.
(2)
قال ابن قدامة: (للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع)((المغني)) (3/ 12).
(3)
قال النووي: (فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع)((روضة الطالبين)) (2/ 369).
(4)
قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر)((التمهيد)) (9/ 67).