الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني (وقوع النسخ في القرآن- أنواعه)
1 - وقوع النسخ في القرآن الكريم:
لقد ثبت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم، ولذلك قالوا: لا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ منه والمنسوخ، ولم يقبلوا قول من جهل النسخ فيه أو أنكره، بل شدّدوا النكير عليه.
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه:
أقرؤنا أبيّ، وأقضانا عليّ، وإنا لندع من قول أبيّ، وذاك أن أبيّا يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها [البقرة: 106]«1» .
فهذا الحديث يدلّ على أن عمر رضي الله عنه استدلّ بالآية على وقوع النسخ في القرآن، وأنه ينكر على أبيّ رضي الله عنه عدم تركه شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروي أن عليّا رضي الله عنه مرّ على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال عليّ رضي الله عنه: هلكت وأهلكت «2» .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً [البقرة: 269] قال: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله «2» .
(1) رواه البخاري في التفسير (4211).
(2)
البرهان (2/ 29).
فهذه النقول وغيرها الكثير تثبت القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم، وإليك بعض «1» الأمثلة التي وقع فيها النسخ فعلا:
1 -
قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: 180].
فالآية تفيد وجوب الوصية على من حضرته الوفاة وله من يوصى له من الوالدين أو الأقربين. والجمهور على أن حكم هذه الآية منسوخ بآيات المواريث التي بيّنت لكل من الوالدين والأقربين حقّه ونصيبه من الميراث «2» .
2 -
قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: 15].
فالآية تدلّ على أن عقوبة من ثبت زناها الحبس في البيوت حتى الموت، وقد كان الحكم كذلك في ابتداء الإسلام، حتى نسخ بوجوب الجلد بقوله تعالى:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2].
والجلد الثابت في الآية بالنسبة للبكر رجلا كان أو امرأة، وأما المحصن من كل منهما فالعقوبة هي الرجم والتي ثبتت بأدلة أخرى «3» .
3 -
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المجادلة: 12].
(1) إذا أردت مزيدا من الأمثلة فانظر الإتقان: (2/ 708) وما بعدها فقد ذكر واحدا وعشرين مثالا، وانظر مناهل العرفان فقد أتى بها وعلّق عليها:(2/ 151) وما بعدها.
(2)
انظر تفسير ابن كثير (1/ 211).
(3)
انظر البخاري: المحاربين، باب: رجم المحصن، مسلم: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى.