الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54- كِتَابُ الرَّضَاعِ
1- بَابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الرَّضَاعِ وما لا يجوز وما يذهب مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
3354 / 1 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ. ثنا اليمن أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ. فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عن جابر.
وأما اليمان فحدثنا عن أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.
وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .
3354 / 2 - - رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{لا يتم بعد حلم ولارضاع بعد فطام، وصمت يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ} .
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ والبزار والحاكم والبيهقي.
وبطرقه فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ.
3354 / 3 - - قَالَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لانكاح إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ} .
3355 -
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، عمن سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عن الْحَجَّاجَ بْنَ الْحَجَّاجَ {أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ} .
3356 / 1 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ- رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- عَنْ أَبِيهِ {أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عمل أَوْ أَمَةٍ عِنْدَ الْفِطَامِ} .
3356 / 2 - - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عمر، ثنا محمد بن عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ.
3357 -
- قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ صالح بن نافع عن صالح بن ناح، عن صالح مولى التوءمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ {سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الغرة- يعني: العبد والأمة} .
3358 -
- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
3359 -
- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، عن حميد الطويل، ثرا الْحَسَنُ قَالَ:{قِيلَ لِلنَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم: لو تزوجت ابنةحمزة. قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ} . هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.
3360 -
- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مليكة أنه سمع
هَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وأبو داود والترمذ والنسائي بنقص ألفاظ.
3361 / 1 - - وقال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا بِشْرٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ الْمَكِّيُّ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ {أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تسترضع الحمقاء وقالت: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ} .
3361 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا إِسْحَاقُ ابن بنت ابن أبي هند- من خَيْرِ الرِّجَالِ- عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِكِّيِّ، عَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ قَالَ:{نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يشبه} .
3361 / 3 - - ورواه البيهقي: أبنا أبو بكر محمد بن محمد، أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ
…
فَذَكَرَهُ وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ.
3362 -
- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: وثنا مَرْوَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ قَيْسًا يقول: قال المغيرة ابن شُعْبَةَ: {لَا تُحْرِمُوا الْعِيفَةَ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها، الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ} .
3363 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قالت: {يا رسول الله، إن
سالماً، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عليَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ. فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا} .
3363 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
…
فَذَكَرَهُ.
3364 / 1 - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ محمد ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:{سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يجوز في الرضاعة مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ} .
3364 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا عَبْدُ الرزاق، أبنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ {أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
…
} فَذَكَرَهُ.
3364 / 3 - - قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن البيلماني
…
فَذَكَرَهُ.
3364 / 4 - - قَالَ: وثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
3364 / 5 - - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ} .
3364 / 6 - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سممعت مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر قَالَ: {سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم
…
} فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ:{رَجْلٌ وَامْرَأَةٌ} وَقِيلَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} .
3365 -
- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عوف المدني، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ- وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: {اسْتَرْضِعُوا مِنْ مُزَيْنَةَ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، كَثِيرٌ ضَعِيفٌ، وَالْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.
3366 -
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا سَعِيدُ بْنُ الربيع السمان، ثنا محمد ابن دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن الزبير، عن الزُّبَيْرِ- رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم: لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، والإملاجة والإملاجتان} .