الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3746 / 4 - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا رواه النسائي.
27- باب النهي عن الخليطين
3747 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ كلاهما عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ:"خَطَبَنَا الْأَشْعَرِيُّ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ الَّتِي حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
قُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ضَعِيفٌ.
3748 / 1 - وَقَالَ الْحُمَيْدُيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ- وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ- قَالَتْ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخليطين: التمر والزبيب أن ينبذا، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدته.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
3748 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا محُمد بْنُ سلمة، عن ابن اسحاق، عن معبد ابن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أُمِّهِ- وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ
…
فَذَكَرَهُ.
3748 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ أن طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الله بن كعب ابن مَالِكٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: نَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَلِيطَيْنِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: أحدهما: أن يكون إنما نهى عنه لِخَلْطِهِمَا، سَوَاءٌ بَلَغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ أَوْ لَمْ يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته،
وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ " لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ فَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ.
3749 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن خالد ابن الفَزر، عن أنس- رضيى اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: "أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
3749 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة
…
فذكر هـ.
3749 / 3 - قال أبو يعلى: وثنا زهير، ثنا وكيع، ثناحسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، عن أنسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ، أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ: خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
3749 / 4 - قَالَ: وثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثنا وَكِيعٌ
…
فَذَكَرَهُ.
3749 / 5 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو الطاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل، الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ
…
فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي على.
هَذَا حَدِيثٌ رِجَالِ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
3750 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: ثنا عبد الحميد بيت جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الساعديَ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن مجمع بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ".
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.