الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3305 / 2 - - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فَذَكَرَهُ.
3305 / 3 - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
3305 / 4 - - وقال: أبنا أبو طاهر الفقيد قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا موسى بن اسماعيل، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
…
فَذَكَرَهُ.
3- بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
3306 / 1 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ} .
[3306-2]- قَالَ: وثنا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عَنْ جَابِرٍ.
3306 / 3 - - وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ،
وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عتق، كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
3306 / 4 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ قَالَ:{لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ} .
3306 / 5 - - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:{لَا يُتْمَ بَعْدَ حلم وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، ولا نذر في عصية اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ} . فَذَكَرَ حديث الطيالسي.
3306 / 6 - - رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ
…
فذكرمثل حَدِيثِ الْحَارِثِ.
3306 / 7 - - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: {لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ} .
3306 / 8 - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا يُوسُفُ بْنُ موسى ثنا أيوب بن
سويد، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ- وَأَوْقَفَهُ عَطَاءٌ- قَالَ:{لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ} .
قَالَ الْبَزَّارُ: رواه بعضهم، عن ابن أبي ذئب عمن حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ.
3306 / 9 - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثنا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ} .
3306 / 10 - - قَالَ: وثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضرالفقيه وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المزكي قالوا: ثَنَا (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ) ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ:{جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللَّهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحْ، وَلَا عِتْقَ لمن لا يملك} .
3306 / 11 - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أبو داود الطيالسي
…
فذكر طريقي الطيالسي.
3306 / 12 - - قال البيهقي: وأبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
3306 / 13 - - قال البيهقي: وأبنا أبو عبد الله الحافظ
…
فذكر طريقي الحاكم.
3306 / 14 - - قال البيهقي: وأبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد عبد الله بن جعنر بْنِ حيان قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بن عياش، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {لَا طَلَاقَ قبل نكاح لا عتق قبل ملك، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ} .
وَلَهُ شاهد من حديث ابن عباس، في الأيمان، في باب مالا يمين فيه.
3307 -
- وقال إسحاق بن راهويه: أبنا عبد الرزاق، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ} .
3308 -
- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وقال عمرو بن شعيب، عن طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
3309 -
- قَالَ إِسْحَاقُ: وثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عمن سمع طاووساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فَذَكَرَهُ.
3310 / 1 - - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:{لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ} .