الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وعبد الله بن عمرو وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، انْتَهَى.
وَفِي الْبَابِ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قال البيقهي في سننه عن الشافعي. وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ، وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَنْ أبي هريرة.
40- باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وَابْنَتِهَا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
3227 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يحى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ {أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا- رضي الله عنه عَنِ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ قَالَ: أحلتهما آية وحرمتهما آية، شا، أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي، وَلَا أُحِلُّهُ ولا أحرمه} .
3227 / 2 - - رواه أبو يعلى الموصلي: أبنا علي بن الجعد، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ:{سَأَلْتُ أَبَا صالح. قال: قال علي: سلوني فإنكم لاتسألون مثلي، ولن تسألوامثلي. فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ: أَخْبِرْنَا عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: سَلْ عما يعنيك فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَأَنَا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ. قال: أما الأختان المملوكتان، فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أهل بيتي} .
3227 / 3 - - ورواه البزار: ثنا محمد بن معمر، ثخا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عون
…
فذكر حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ.
3227 / 4 - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أبو سعيد بن الأعرابي، أبنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا أَبُو قَطَنٍ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا شُعْبَةُ
…
فذكر مثل حديث مسدد.
3227 / 5 - - ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ: بِسَنَدِهِ إِلَى عِكْرِمَةَ قَالَ: {ذكر عند عبد الله بن عَبَّاسٍ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالُوا: إِنَّ عَلِيًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحركتهما آية، إنما تحرمهن عليَّ قرابتي منهن، ولا تحرمهن عليَّ قرابة بعضهم من بعض، يَقُولُ اللَّهُ- عز وجل:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .
3228 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عن قبيصة ابن ذُؤَيْبٍ {أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَتَيْنِ من ملك الْيَمِينِ. فقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَمَا أحب أن أصنعه. فبلغ ذلك رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لو كنت ألي شيئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ (أوتيت) بِهَذَا جَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَاهُ عَلِيًّا- رضي الله عنه} .
3228 / 2 - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ {أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ- رضي الله عنه عَنِ الْأُخْتَيْنِ من مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: أحلتها آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أُحِبّ أَنْ أَصْنَعَ هَذَا. قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا} .