الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3531 -
- وقال مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن عثمان الحضرمي {أنه أتى عمر بغلام له سرق، قال: إن هذا سرق مرآة لأهلي، وهي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا. قَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ متاعكم} .
هذا إسناد موقوف صحيح.
18- باب إقامة لحدود
3532 / 1 - - قال الحميدي ومحمد بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عبد الله الجابر، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: {لَا يَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ يُؤْتِيَ بِحَدٍّ إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ?وليعفوا وليصفحوا?الَاية} .
3532 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أبي ماجد الحنفي قال: قلت: {كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ أن أول من قَطْعٍ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- رَجُلٌ من الأنصار أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رسول الله، إنه سارق. فقالت: اقْطَعُوهُ. فَكَأَنَّمَا أَسْفَى فِي وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رماد، قِيلَ: يا رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْكَ. قال: وما ينبغي أن تكونوا مِنْ أَعْوَانِ الشَّيْطَانِ- أَوْ لِإِبْلِيسَ- إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِوَالِي أن يؤتى بحد إلا أقامه} .
3532 / 3 - - ورواه أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا عَبْدَةُ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرُ
…
فَذَكَرَهُ.
3532 / 4 - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عن يحيى الجابر، عن
أَبِي مَاجِدٍ
…
فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
3532 / 5 - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عُمَرُ بن عامر، عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: {يَتَعَافَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ ترفع إلىَّ الأحكام، فإذا رفعت إلى الأحكام حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ} .
3532 / 6 - - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، سمعت يحيى بن المجبر، سمعت أبا ماجدة- يعني: الحنفي
…
فذكر حديث ابن أبي شيبة.
قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وَسَتَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب ومكره.
3533 -
- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا أَشْهَلُ، ثنا عِمَرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ {أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَهُ، فأمر به أن تقطع يده، فقال الرجل: يا رسول الله، مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ! قَالَ: فَلَوْلَا كان هذا قبل} .
هذا إسناد مرسل صحيح، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فِي مُسْنَدِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
3534 -
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا هَذَا الشَّيْخُ أَيْضًا- أَبُو الْمُحَيَّاةِ- قَالَ: قَالَ أَبُو مَطَرٍ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِرَجُلٍ، فَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ