الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن ماجه في سننه وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
25- باب في إتيان الرجل أهله وَتَرْكِهِ
[3165} - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كيف وير شهوته يقضيها؟ قال: أرأيتم لو كان في حرام أليس كان يوزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك يُؤْجَرُ} .
لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
قُلْتُ. حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ هَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا ابْنُ سَلْمٍ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:{لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ. فَقِيلَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي شَهْوَتِهِ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ، ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ خَلَقَهُ، قَالَ: أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ هَدَاهُ. قَالَ: أَنْتَ كُنْتُ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ كَانَ يَرْزُقُهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضَعْهُ فِي حَلَالِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَحْيَاهُ وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ، وَلَكَ أَجْرٌ} .
3166 -
- وَقَالَ مسدد: ثنا حماد بن زيد، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عن الحكم {أن امرأة من طيّ من بني سنبس يقال لها: أم (نعل) أتت عليّاً وزوجها معها، فقالت: إن زَوْجَهَا لَا يَأْتِيهَا، وَإِنَّهَا امْرَأَةً تُرِيدُ الْوَلَدَ. فقال الرجل: أما تَرَى مَا عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةٍ؟ - قَالَ: وَهِيَ في هيئة حسنة- فقال له: ولا من السحر حيث يَتَحَرَّكَ مِنَ الشَّيْخِ. قَالَ: وَلَا مِنَ السَّحَرِ. قَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ. وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا؟ اصبري حتى يفرج عنه} .