الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَأَّنَ هَذَا طِلَاءُ الْإِبِلِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عليه، ثم (خفض) فشرب أنه وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: مَا أَطْيَبَ هَذَا فَارْزُقُوا المسلمين منه. فرزقهم مِنْهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّه، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا خَدِرَ مِنْهُ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوهُ بِنَعَالِهِمْ وَقَالُوا: سَكْرَانُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَقْتُلُونِي، فَوَاللَّهِ مَا شَرِبْتُ إِلَّا الَّذِي رَزَقَنَا عُمَرُ. فَقَامَ عُمَرُ بَيْنَ ظَهْرَاني النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ لست، أُحِلَّ حَلَالًا وَلَا أُحَرِّمَ حَرَامًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبض ورُفع الْوَحْيُ فَأَخَذَ عُمَرُ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا أَنْ أُحِلَّ لَكُمْ حرامًا فاتركوه؟ فإني أخاف أن يدخل النار فِيهِ دُخُولًا، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. فَدَعُوهُ. ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ فَصَنَعَهُ، ثُمَّ كَانَ معاوية فشرب الحلو".
هذاإسناد ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيُّ.
3771 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا وَكِيعٌ، عن جعفر بن بردان، عن فرات بن سلمان، عمن أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الْإِسْلَامِ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ له: الطلاء.
3771 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فرات بن سلمان، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.......
33- باب في المعازف والمزامير والكوبة وَالصَّلِيبِ وَالدُّفِّ وَمَيْسِرِ الْعَجَمِ وَالْأَوْثَانِ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
3772 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بن يزيد، عن القاسم
ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبي أمانة- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ- عز وجل بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي بَمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصَّلِيبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلفَ ربي بعزته وجلاله- أو يمينه- لا يقرب عبد من عبادي جرعة من خه س مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا ولا يستهيه صبيًا ضعينًا سسلماً إلاعقيته سكانها مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ معذبًا، ولا يتركها من نحافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، لا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وثمنهن حرام ".
3772 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، ثنا عُبَيْدُ الله بن ش حر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبي أمانة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ- عز وجل بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والخمور والأوثان الَّتِي كَانَتْ تعبد فِي الجاهلية، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ الْخَمْرَ في الدنيا إلا سقيته من جَهَنَّمَ مُعَذَّبًا أَوْ مَغْفُورًا لَهُ، وَلَا يَدَعُهَا عبد من عبيدي تحرجًا عنها إلاسقيتها إياه في حظير ة الْقُدْسِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ، وَإِنَّ لِهَذَا الدين إقبال وإدبار، وإن من إقبال هَذَا الدِّينِ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لِتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ أَسْرِهَا- أَوْ آخِرِهَا- حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الْفَاسِقُ وَالْفَاسِقَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ: أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا بأسرها حتى لا يبقى منها إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا، وَقِيلَ لَهُمَا: أَتَطْعَنَانِ عَلَيْنَا. حَتَّى يُشْرَبَ الْخَمْرُ في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم، وتنحل الخمر غير اسمها حتى يلعن آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، إِلَّا حَلَّتْ عَلَيْهِمُ اللعنة، ويقولون: لا بأس هذا الشَّرَابِ. يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ فَيَقُومَ إليها بعضهم يرفع ذَيْلَهَا فَيَنْكِحَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَ كَمَا يُرْفَعُ بِذَنَبِ النَّعْجَةِ وَكَمَا أَرْفَعُ ثَوْبِي هَذَا- فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبًا عَلَيْهِ من هذه السحولية- فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: لَوْ نَحَيْتُمُوهَا عَنِ الطَّرِيقِ، فَذَاكَ فِيهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك الزَّمَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى فِيهِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَآمَنَ بِي وصدقني ".
3772 / 3 - قال: وثنا يزيد، أبنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ،، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبي أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ- عز وجل بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى
…
" فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولاتعليمهن ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام- يعني: الْمُغَنِّيَاتِ ".
3772 / 4 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَزِيدُ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: ثنا الْفَرَجُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ- عز وجل بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير و (الكبارات) يَعْنِي: الْبَرَابِطَ- وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
…
" فَذَكَرَ مِثْلَ طَرِيقِ ابْنِ مَنِيعٍ الأولى. البرابط جمع بربط- بفتح الباء الموحدتين- وَهُو الْعُودُ.
3772 / 5 - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا محمد بن (عبيد الله) الفزاري
…
فذكر هـ.
3773 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (عَنْ عَبْدِ الكريم الجزر ي) عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ، وَالْمَزَامِيرُ حرام ".
3773 / 2 - رواه البزار في مسانده: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قِيسِ بْنِ (حَبْتر) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
أَنَّهُ حرم