الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فماقُلُصٌ وُجِدْنَ معقِّلات فماسَلْعٍ بمُخْتَلَفِ التجار
يعقِّلْنَ جَعْدَةُ من سُلَيْمٍ غويٌّ يبتغي سقط العذاري
قال: فقال عمر: ألا ادعوا لي جَعْدَةَ بْنَ سُلَيْمٍ.
قَالَ: فَدَعَاهُ فَكَلَّمَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبَهُ مِائَةً مَعْقُولًا، وَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ على امرأة مغيبة} .
3195 -
- قال أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: وَثنا الْمُنَتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ بَصْرِيٌّ، حَدَّثَتْنِي رَبِيعَةُ، حَدَّثَتْنِي مية، عن ميمونة بنت أبي عَسيب {أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَرْشَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ فَنَادَتْ: يَا عَائِشَةُ، أَعِينِينِي بِدَعْوَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُسَكِّنِينِي أَوْ تُطَيِّبِينِي بِهَا، وَإِنَّهُ قَالَ لَهَا: ضَعِي يَدَكِ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ، وَقُولِي: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ، وَاشْفِنِي بِشِفَائِكَ، وَأَغْنِنِي بغناك وبفضلك عمن سِوَاكَ، وَاحْذُرْ عَنِّي أَذَاكَ. قَالَتْ رَبِيعَةُ: فَدَعَوْتُ بِهِ فَوَجَدْتُهُ جَيِّدًا} .
قَالَ الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ: وَأَظُنُّ رَبِيعَةَ قَالَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَيْرَى. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٍ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ. في كتاب الدعاء في بَابِ مَا تَدْعُو بِهِ الْمَرْأَةُ الْغَيْرَى.
34- بَابٌ تَرْغِيبُ الزَّوْجِ فِي الْوَفَاءِ بِحَقِّ زَوْجَتِهِ وَحُسْنِ عِشْرَتِهَا وَالْمَرْأَةِ بِحَقِّ زَوْجِهَا وَطَاعَتِهِ وَتَرْهِيبِهَا مِنْ إِسْخَاطِهِ وَمُخَالَفَتِهِ
3196 / 1 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
3196 / 2 - - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا ليث، وسمعت عطاء، عن ابن عمر قال: {جاءت امرأة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟
…
} فَذَكَرَهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ:{وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا. فَقَالَتْ: والذي بعثك، لا يملك على أمري رجل أبداً} .
3196 / 3 - - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: {أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ
…
} فَذَكَرَ حَدِيثَ مسدد بزيا دته.
3196 / 4 - - وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: {جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
} فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: {وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كان ظالماً} .
3196 / 5 - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أبو داود- يعني: الطَّيَالِسِيُّ
…
فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
3197 / 1 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: وَثنا سَلَّامُ، بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ منصور، عن سالم
ابن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: {كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا - أَوْ صَبِيَّانِ لَهَا حَامِلَتَهُمَا (وَبَنُونَ) أُخَرُ. قَالَ: وأحسبها حامالاً، قَالَ وَأَحْسَبُهَا لَمْ تَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلَا مَا تأتين إلى أزواجهن دخلن المصليات منهن الجنة} .
3197 / 2 - - رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ
…
فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثقات، وفيه مقال، حكى الترمذي في العلل عن البخاري أَنَّهُ قَالَ. سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يسمع من أبي أمامة. انتهى، وقال أبو حاتم: أدرك أبا أمامة.
رواه ابن ماجه في سننه أن طريق الأعمش، عن سالم ابن أَبِي الْجَعْدِ
…
فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: {وَبَنُونَ أُخَرُ. قال: وأحسبها حاملاً، قال: وأحسبها تَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا} وَالْبَاقِي نَحْوَهُ.
3198 / 1 - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إني امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إن سألها نفسها وهي علىظهر بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يقبل منها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حق الزوج على الزوجة أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحممة وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ} .
3198 / 2 - - رواه أبو يعلى الموصلي. ثنا هب بن بقية، ثنا خالد
…
فذكره.
3198 / 3 - - قال: وثنا زهير، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم
…
} فَذَكَرَهُ.
3198 / 4 - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الواسطي
…
فذكره.
وزادفي آخِرِهِ: {قَالَتْ: لَا جَرَمَ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا} .
3198 / 5 - - ورواه البيهقي: أبنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ أَبِي الأزهر، نا هشيم، عن ليث
…
فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سليم.
3199 / 1 - - قال مسدد. ثنا يحي، عن يحبى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حصين ابن مِحْصَنٍ، عَنْ عَمَّتِهِ {أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: ما آلوه إلاما عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ} .
3199 / 2 - - قَالَ: وَثنا حَمَّادٌ، ثنا يحى بْنُ سَعِيدٍ
…
فَذَكَرَهُ.
3199 / 3 - - رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ: ثنا سُفْيَانُ، ثنا يحىبن سعيد، أخبرني بشير بن يسار.
3199 / 4 - - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ بَشَّارٍ، عَنْ يحى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ بِهِ.
3199 / 5 - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسحاق الفقيه، أنا بشر ابن مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ
…
فَذَكَرَهُ.
3199 / 5 - - ورواه البيهقي في سننه: أنا أبو عبد الله الحافظ
…
فَذَكَرَهُ.
3200 / 1 - - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ:{مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثم قال: إياكن وكفر المنعمين. قلت: وماكفر المنعمين؟ قالت: لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا. وَتَعْنُسُ ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا، فَيَرْزُقُهَا مِنْهُ مالاً وولداً، فتغضب الغضبة فتكفرها فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ مَكَانَ يَوْمٍ بِخَيْرٍ قَطُّ} .
3200 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أسماء بنت يزيد قالت: {مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَجَوَارٍ أَتْرَابٌ، فَقَالَ: إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ
…
} فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خيراً قط} .
3200 / 3 - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ يَزِيدَ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَالنِّسَاءُ فِي جانب المسجد، فسمع ضوضاءهن فقالت: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ. قالت،: فناديت: يا رسول الله- وكنت جريئة على كلامه- فقلت: يا رسوله اللَّهِ، بِمَ؟ قَالَ: إِنَّكُنَّ إِذَا أُعْطِيتُنَّ لَمْ تَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِيتُنَّ لَمْ تَصْبِرْنَ، وَإِذَا أُمْسِكَ أن شَكَوْتُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ. فَقُلْتُ: وَمَا الْمُنْعِمُونَ؟ قال: المرأة تكون تحت الرجل وقد وَلَدَتْ لَهُ الْوَلَدَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ} .
3200 / 4 - - قَالَ: وَثنا زُهَيْرٌ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٌ، سَمِعَ شَهْرًا، سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ:{مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ. قُلْتُ: وَمَا كُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ؟ قَالَ: لعل إحداكن أن يطوله لَبْثُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَتَعْنُسُ، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ- عز وجل-زَوْجًا، فَيَرْزُقُهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فتغضب الغضبة فتقول: ما رأيت منك يواً خَيْرًا قَطُّ} .
3200 / 5 - - قَالَ: وَثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بِهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: {مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَهْوَى
بيده ثم تبسم ثم قَالَ: إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ، فَقُلْنَا. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ. فَقَالَ: إِنَّ إِحْدَاكُنَّ يَطُولُ لَبْثُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا، فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ الزَّوْجَ، ويفيدها الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ....} فَذَكَرَهُ.
3200 / 6 - - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا هَاشِمٌ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تُحَدِّثُ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى بِالسَّلَامِ فَقَالَ: إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ اللَّهِ. قَالَ: بَلَى، إن إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا اللَّهُ الْبَعْلَ، وَيُفِيدُهَا الْوَلَدَ وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَاعَةَ خَيْرٍ قَطُّ. فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ الله، وذلك كُفْرَانِ الْمُنْعِمِينَ} .
3200 / 7 - - قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ. وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرٍ، مُقْتَصِرِينَ عَلَى الْجَمْلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ:{وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا} دُونَ بَاقِي الطُّرُقِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حسن.
3201 / 1 - - وقال محمد بن يحى بْنُ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ- رضي الله عنها فَقَالَتْ: {إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا، إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: نعم إن حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قُلْتُ: إِنَّ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ وَلِحَافٌ وَاحِدٌ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَتْ: تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ، فله ما فَوْقَ ذَلِكَ، مَعَ أَنِّي سَوْفَ أُخْبِرُكِ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْهُ، فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ، وَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَرَجَعَ فَرَدَّ الْبَابَ، ومضى إلى مسجده، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ، وأوكأ القربة، وأكفأ القدح والصحفة، وأطفأ السراج، فانتظرته أن يَنْصَرِفُ فَأُطْعِمُهُ الْقُرْصَ،
فَلَمْ
يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَنِي النَّوْمُ وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ، فَأَقَامَنِي فَقَالَ:(أَدْفِئِينِي) . فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: وَأَنِ، اكشفي فخذيك. فكشفت عن فَخْذَيَّ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخْذَيَّ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ، فَأَقْبَلَتْ شَاةٌ لِجَارٍ لَنَا دَاجِنَةٌ، فَعَمَدَتْ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذَتْهَا؟ ثُمَّ أخبرت بها: ثا. قال: فَقَلِقْتُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَادَرْتُهَا إِلَى الْبَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: خُذِي مَا أَدْرَكْتِ من قرصك، ولا تؤ ذي جَارَكِ فِي شَاتِهِ} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ الْأَفْرِيقِيِّ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ.
3201 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ بِهِ.
3202 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ {أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رسول الله، هذه ابنتي وأبت أن تتزوج. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: أَطِيعِي أَبَاكِ. كُلُّ ذَلِكَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فقال: لو كان به قرح أو ابتدرمنخراه دماً وصديداً ثم لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أَدْيَتِ حَقَّهُ. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَقَالَ: لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ} .
3202 / 2 - - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سيار، قَالَا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بن عثمان
…
فذكر هـ.
وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَى عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ.
3202 / 3 - - وَرَوَاهُ ابن حبان في صحيحه: أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا أَحْمَدُ بن عثمان بن حكيم
…
فَذَكَرَهُ.
3202 / 4 - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. ثنا الحسن بن يعقوب، ثنا محمد ابن
عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ
…
فَذَكَرَهُ.
3202 / 5 - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا نَهَارٌ، وَهُوَ ثِقَةٌ. قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَرَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ لَيْسَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ إِلَّا فِي الْمُتَابَعَاتِ. قُلْتُ: رَقَّمَ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ عَلَامَةَ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَالْحَاكِمُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ في الثقات، ولم يتفرد جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ رَبِيعَةَ بِالرِّوَايَةِ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ.
3203 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أبنا عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَدْ سَجَدَ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ؟ فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، فَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أحمر إلى جبل أسود- أو من جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ- لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ} .
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
3203 / 2 - - رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْهُ {لَوْ كُنْتُ آمِرًا، أَحَدًا
…
} إِلَى آخِرِهِ دُونَ بَاقِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ.
3204 -
- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ سَلْمَى قَالَتْ:{أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ أُبَايِعُهُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ فِينَا: أَلَا لَا تَغُشَّنَّ أَزْوَاجَكُنَّ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا: وَاللَّهِ لَوْ رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا؟ فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: لَا تُحَابِي أَوْ تُهَادِي بِمَالِهِ غَيْرَهُ} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.
3205 / 1 - - وَقَالَ أحَمَّدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها قَالَتْ:{قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قال: زوجها. قالت: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ} . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
3205 / 2 - - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ
الزُّبَيْرِيِّ
…
فَذَكَرَهُ.
3205 / 3 - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ- وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا مِسْعَرٌ
…
فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وأبو عتبة، لانعلم حدث عنه إلامسعر. ورواه الحاكم.
3206 / 1 - - وقال عبد بن حميد: حدثني يحى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ {أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا فَأَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَطِيعِي
زَوْجَكِ. فَمَاتَ أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهَ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أطيعي زوجك. فأطاعت زوجها ولم تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَّتِكِ زَوْجَكِ} .
3206 / 2 - - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَزِيدُ- يَعْنِي: ابْنَ هَارُونَ- أبنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثنا ثَابِتٌ الْبَنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {أَنَّ رَجُلًا غَزَا، وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي أَسْفَلَ، وَأَمَرَهَا أنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ وَاسْتَأْذَنَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا مَاتَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تستأذنه وأخبرته، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصلى على أبيها، وقالت لها: إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك} .
3207 -
- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ:{لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ} ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرَتُ ذلَكِ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: {لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحِسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أدَّتْ حقَّه} . هَذَا إِسَنادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3208 -
- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: وَثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كوافر المنعمين. قال: فَقُلْنَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ. قَالَ: تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُجَالِدٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ.
3209 -
- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: وَثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عن أبي سلمة، عن يحى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ {أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ في
النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ. إِنَّ اللَّهَ- تبارك وتعالى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خْيَرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَبِآبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ لَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ منهما عن صاحبه حتى يموتا هرماً.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بن سفيان الغساني، فقال: بلغني أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرجل المرأة، فإذا قدمت صحبتها وطال عهدها وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ} .
قُلْتُ. رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ: {إِنَّ الله يوصيكم بأمهاتكم} حسب من طريق.
3210 / 1 - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ. ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: {دَخَلَتِ امْرَأَةُ ابْنُ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا لَكِ،؟ مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ قَالَتْ: مَا لَنَا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ، أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ.
قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فلَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا عثمان، أما لك فيَّ أُسْوَةٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ بِاللَّيْلِ وَتَصُومُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةٌ كَأَنَّهَا عَرُوسٌ فَقُلْنَ لَهَا: مَهْ؟ قَالَتْ أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسَ} .
3210 / 2 - - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يعلى الموصلي
…
فذكره.
له شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.
3211 -
- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيَوَةُ، ثنا أَبُو هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيِّ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ فِضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:{ثلاثة لا تسأل عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ- أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مؤنة الدنيا فخانته، بعده، وثلاثة لا تسأل عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ إِزَارَهُ، وَرَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ وَإِزْارَهُ الْعِزَّةُ، ورجل في شك من أمر الله، و (القنوط) أن رحمة الله} .
3212 -
- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: وَثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَهَّاسُ بنُ قَهْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ {أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْيَمَنَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ تَسْجُدُ لِعُظَمَائِهَا وَعُلَمَائِهَا، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِهَا وَرُهْبَانِهَا وَأَسَاقِفِتهَا وَبَطَارِقَتِهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: يامعاذ، إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ- عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها} .
3213 / 1 - - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا أَبِي، عَنْ علي بن المبارك، عن يحى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ، أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {لَا يحل لامرأة تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلَا تُطْمِعِ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ، وَلَا تُصَارِمُهُ وَإِنْ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ؟ فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى فَقَدْ أَبْلَغَتْ إليه عذرها، وإن تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ ليالٍ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ
أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا، وَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا، فإنهن لا يزال يكتب عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ؟ أكبرالكبائر: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ: آكِلُ الرِّبَا. وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرَ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ} .
قَالَ: وَثنا مُعَاذٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: {لا تزال يلعنها اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ وَدَارِ الْعَذَابِ مما انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعِ.
3213 / 2 - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أبو العباس محمد بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُكَيْمِيُّ قَالَا: ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ محمد بن حاتم الدُّورِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ، ثنا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عن مالك بن يخامر السكسكي
…
فذكره دُونَ قَوْلِهِ: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شيئا
…
} إلى آخره.
3213 / 3 - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو عبد الله الحافظ
…
فذكره.
أَفْلَجَ حُجَّتَهَا- بِالْجِيمِ- أَيْ: أَظْهَرَ حُجَّتَهَا وَقَوَّاهَا.
قلت: فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَى إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومبايعتها وفيه: {ولا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ. قِيلَ: وَمَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا؟، قَالَ: تَأْخُذُ مَالِهِ فَتُحَابِي بِهِ غَيْرَهُ} .