الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بُلُوغَهُ فِي المرات الأربع، آو! ير سرقته بلغت لا يُوجِبُ الْقَطْعُ، ثُمَّ رَآهَا تُوجِبُهُ فِي الْمَرَّاتِ الْأَخِيرَةِ، وَهَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْمَوْصُولَ، وَيُقَوِّي قَوْلَ من وافقه من الصحابة.
3529 -
- وقال أحمد بن منيع: ثنا الْهَيْثَمُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيب أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ سَرَقَ فاقطعوا يده، ثم إن سرق فا اقطعوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ} .
17- بَابٌ فِيمَنْ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ قَوَائِمِهِ
3530 -
- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقَيَّةَ، ثنا خَالِدٌ- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ خَالِدٍ- يَعْنِي: الْحَذَّاءَ- عن يوسف أبي يَعْقُوبَ، عن محمد بن حاطب- أو الحارث- قال:{ذكر ابن الزبير فقال: طالما حرص على الإمار ة. قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقِيلَ: إنه سرق. فكال: اقْطَعُوهُ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أبي بكر قد سرق وَقَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَضَى فِيكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أمر بقتلك؟ فإنه كَانَ أَعْلَمَ بِكَ. فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلَمَةً مِنْ أبناء المهاجرين، أنا فيهم. فقال ابن الزير: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ. فَأَمَّرْنَاهُ عَلَيْنَا، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَتَلْنَاهُ} .
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ طَرِيقِ حماد، أبنا يوسف، عن الحارث بْنِ حَاطِبٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:
…
فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: {فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلِمَةً مِنْ أبناء المهاجرين أنا فيهم}