الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51- كتاب الظهار
3338 / 1 - - قال مسدد: ثنا يحى، عن مالك، عن سعد ابن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ:{سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ. إِنِّي قُلْتُ. إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ ظِهَارٌ. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكهافكفِّر} . هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.
3338 / 2 - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمزكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ {أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربهاحتى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ} .
قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ.
3339 -
- قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ- أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ- فأتى أهله لبلا فَرَآهَا مُنْكَشِفَةً فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَوَاقَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَوْمَهَ فَاسْتَتْبَعَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبَوْا أَنْ يَتْبَعُوهُ، فَقَالُوا: ائْتِ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاذكر لَهُ (000) قَالَ: أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَحَرِّرْ مُحَرَّرًا. قَالَ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي هَذِهِ. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: مَا شَيْءٌ تَعْلَمُهُ النَّاسُ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْهُ. قال:
فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى رَجُلٍ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الصدقة قال. أعطه ما يتصدق به} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3340 -
- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ. ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وَهِيبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يزيد المديني أأن امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أُرْسِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ بوسق شَعِيرٍ- أَوْ قَالَ: نِصْفُ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ- فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: تَصَدَّقَ بهذا ، فإنه يجزىء مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير} .
هذا إسناد مرسل.