الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الميتة والميسر والكوبة- يعني: الطبل- وقال ابن عباس،: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".
3773 / 3 - رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سُنَنِهِ: أبنا أبو نصر بن قتادة، أبنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا لممعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة
…
شذكره.
وسيأتي في كتاب الشهادات باب كراهية اللِّعْبِ بِالنَّرْدِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا.
3774 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الكعبتين الموسومتين اللتين تَزْجُرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنْ مَيْسِرِ الْعَجَمِ ".
هَذَا إسناد ضعيف، لضعف إبراهيم الهجري، لكن لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمْيَرٍ.
3774 / 2 - كَمَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ بِهِ.
وسيأتي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ اللعب بالنرد- إن شاء الله تعالى.......
34- باب كل مسكر حرام وإن كان ماءً أو خبزاً
3775 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عمار أنه سمع القاسم وسالمًا يحدثان عن
النبي- صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".
3776 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى عَنْ (أَبِي حَيَّانَ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مريم بنت طارقا قَالَتْ: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ- رضي الله عنها فِي حُجْرَتِهَا فِي نِسَاءٍ مِنِ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتْ: يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ، إنكن لتسألن عن ظر وف ما كان كثير منها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَلْتَجْتَنِبْهُ، وإن أسكرهاماء حبها، فَلْتَجْتَنِبْهُ فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قَالَتِ امْرَأَةٌ من النساء: يا أم المؤمنين، إن كربي يَتَنَاوَلُ سَاقِي. فَأَعْرَضَتْ عَنْهَا بِوَجْهِهَا وَقَالَتْ: حَجَرًا أَخْرِجَنَّهَا. فَأُخْرِجَتِ الْمَرْأَةُ عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النساء فقالت: يا نساء المؤمنين، لا يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ إِذَا أَصَابَتِ الذَّنْبَ فَسُتِرَ عَلَيْهَا أن تستر ماستر اللَّهُ- عز وجل وَلَا تُبْدِي لِلنَّاسِ فَإِنَّ الناس يعيرون ولا يغيرون، وَإِنَّ اللَّهَ- عز وجل يُغَيِّرُ وَلَا يُعَيِّرُ".
3777 -
قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ قدامهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن جسرة بِنْت دجاجة قَالَتْ: سَمِعتُ عَائِشَة تقول: "ألا لا أحل مسكرًا، وإن كَانَ خبزا أَوْ ماء".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثقات.
3778 -
وقاك أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام ". هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
3779 -
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: مَا هِيَ قَالَ: هِيَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. قَالَ: كُلُّ مسكر حرام.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
3780 -
وَقَالَ الْحَارِثُ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:"أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قَوْلُهُ: لا جلب " أي: لا جلب على الخيل في استباق أَوْ لَا يَجْلِبُ الْمُصَدِّقُ إِلَيْهِ النَّعَمَ فَيُصَدِّقُهَا.
وَقَوْلُهُ: "لَا جَنَبَ، " هُوَ الْفَرَسُ يُجْنَبُ عُرْيَانًا فِي السِّبَاقِ، فَإِذَا قَارَبَ الْغَايَةَ رَكِبَهُ. وَالْوِرَاطُ: الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ، وَمِنْهُ: لَا وِرَاطَ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ - أَيْ. هُوَّةٍ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ في إبل أخرى.
لا شِغَارَ: هُوَ أَنْ يَتَزَّوَجَ أَحَدُّ الزَّوْجَيْنِ بِنْتَ الْآخَرِ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ: إِذَا خَلَا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.
3781 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عق سفيان بن وجب الْخَوْلَانِيِّ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الْإِفْرِيقِيِّ.