الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ [في أحكام العتق]
(المتن)
بَابُ إِنَّمَا يَصِحُّ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ، بِلَا حَجْرٍ، وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ، وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ، أَوْ يُفِيدَ مَالًا، وَلَوْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ: رَقِيقًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ. بِهِ وَبفَك الرَّقَبَةِ، وَالتَّحْرِيرِ وَإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ، بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ، أَوْ خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ، وَبِلَا مِلْكَ أَوْ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ، إِلَّا لِجَوَابٍ، وَبكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ وَبكَاسْقِنِي أَوِ اذْهَبْ، أَوِ اعْزُبْ بِالنِّيَّةِ. وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَبالاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي إِنِ اشْتَرَيْتُكَ، كَأَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا، وَالشِّقْصُ، وَالْمُدَبَّرُ، وَأمُّ الْوَلَدِ، وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أَمَتِهِ، وإِنْ بَعْدَ يَمِيِنهِ، وَالإِمَاءُ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ لِي، أَوْ رَقِيقِي، أَوْ عَبِيدِي، أَوْ مَمَالِيكِي، لَا عَبِيدُ عَبِيدِهِ، كَأَمْلِكُهُ أَبَدًا،
(الشرح)
(إِنما يَصِحُّ إِعْتَاقُ مُكَلَّفٍ، بلا حَجْرٍ، وَإِحَاطَةِ دَيْنٍ) العتق من أفضل القربات، والآي (1) والأحاديث دالة على أَفضليته (2)، و (الإعْتَاقُ) مصدر أضيف إلى الفاعل، والعتق أركانه ثلاثة: المعتِق بكسر التاء، والمعتَق بفتحها، والصيغة وكلامه الآن على المعتِق بالكسر، وهو كل مكلَّف لا حجر عليه ولم يُحِطِ الدين بماله كما قال، فاحترز بالمكلَّف من الصبي والمجنون، فإن عتقهما لا يصح، ويدخل في قوله (مُكَلَّفٍ) السكران، فإن عتقه يصح على المشهور بخلاف الهبة؛ لأن الشرع متشوف إلى الحرية (3).
قوله: (بِلا حَجْرٍ) لا يريد به نفي الحجر من كل وجه، وإلا يكون تكرارًا مع قوله:(وإِحَاطَةِ دَيْنٍ) حشوا معه (4)، وإنما المراد من أعتق فيما حجر عليه، فإن عتقه لا يصح، والزوجة يصح عتقها في الثلث دون ما زاد عليه، وكذلك المريض، ولا تصح من السفيه مطلقًا، واختلف إذا أحدثه بعد (5) خروجه من الولاية ولم يرد وليه عتقه، هل
(1) في (ن) و (ن 4): (والآيات).
(2)
قوله: (أفضليته) يقابله في (ن 4): (تفضيله كثيرة).
(3)
زاد في (ن 4): (والمعتق).
(4)
قوله: (وإلا يكون تكرارًا مع قوله: "وإِحَاطَةِ دَيْنٍ)" يقابله في (ن 5): (ولا يكون قوله: "وإِحَاطَةِ دَيْنٍ" حشوًا معه)، وقوله:(حشوا معه) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4).
(5)
قوله: (أحدثه بعد) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (حدث به قبل).
يلزمه (1) ذلك أم لا؟
قوله: (ولغَرِيمِهِ رَدُّهُ، أَوْ بَعْضِهِ) أي: ولغريم من أحاط الدين بماله رد عتقه جميعه (2) إن استغرقه الدين، أو بعضه إن لم يستغرقه مثل أن يعتق (3) عبدًا يساوي مائة والدين خمسون، وليس له غيره فيباع نصفه.
قوله: (إِلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ) أي: فإن علم الغريم بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده، واختلف في حد الطول، فقال مالك وفسره (4) ابن القاسم: هو أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة، وقبول الشهادة، ولم يمنع ذلك الغريم، وقال ابن عبد الحكم: إذا قال الغريم لم أعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في (5) أكثر، وقاله مالك أيضًا، وقال أصبغ: إنما ذلك في المتطاول الذي لعله أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها (6) وفاء الدين وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق (7) في نفي العلم (8)، قال: ولو تيقن (9) بشهادة قاطعة أنه لم يزل عديمًا متصلَ العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم لرد عتقه (10)(11)، انظر الكبير.
قوله: (أَوْ يُفِيدَ مَالًا، ولَوْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ) قال مالك: وإن أفاد مالًا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل (12) إنفاذه كان المعتق حرًّا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام، وقال ابن
(1) زاد بعدها في (ن 4): (من).
(2)
قوله: (عتقه جميعه) في (ن 4): (جميع العبد).
(3)
في (ن 4): (يكون).
(4)
قوله: (وفسره) في (ن 4): (في تفسير).
(5)
قوله: (في) زيادة من (ن).
(6)
قوله: (أفاد فيها) في (ن) و (ن 3) و (ن 5): (أفادت له).
(7)
قوله: (أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق) في (ن 4): (وترك الغريم مطالبة المديان فيحمل على العلم ولا فروع نفيه).
(8)
قوله: (العلم) زيادة من (ن).
(9)
في (ن 5): (ينقل).
(10)
زاد بعدها في (ن 4): (ولو والد له سبعون ولد).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 400 و 401.
(12)
قوله: (وقبل) في (ن 4): (وبعد).
نافع: لا يكون حرًّا؛ إذ رد السلطان إبطال (1). اللخمي عن الموازية: يعتد (2) ولو بعد إنفاذ البيع إن قرب، وقيل: الذي في الموازية: يرد قبل قسم الثمن ويكون حرًّا لا بعده، اللخمي: وقول ابن نافع أحسن (3).
قوله: (رَقِيقًا لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لازِمٌ) هذا هو الركن الثاني، وهو المعتَق بفتح التاء، وأشار إلى أن الرقيق الذي لم يتعلق به حق لازم (4)، وأراد بالرقيق القِنَّ، ومن فيه شائبة حرية من مكاتَب ومدبَّر ومعتَق بعضه أو إلى أجل، وأم ولد.
واحترز بقوله (5): (بِهِ حَقٌّ لازِمٌ) من العبد الجاني والمرهون والمستأجَر، وعبد المديان وأحد المكاتبين، فإن عتقهم موقوف (6) على إذن من له الحق، وبعضهم يلزم فيه العتق، إلا أنه لا تظهر (7) فيه آثار الحرية إلا بعد سقوط الحق الذي لزم رقبته لغير السيد، وقوله:(به) أي: بعينه.
قوله: (وَبِفَكِّ الرَّقَبةِ والتَّحْرِيرِ) هذا هو (8) الركن الثالث، وهو الصيغة، وهي تنقسم قسمين كما أشار إليه صريح وكناية، وبدأ بالصريح وذكر فيه لفظين: فك الرقبة والتحرير، فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو ذلك عتق عليه، وكذلك: أنت حر، أو إنما ذكر هذين اللفظين بصيغة المصدر إشارة إلى أن كل ما اشتق
(1) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 406.
(2)
هكذا في (ن 4) وأظنه تصحيف ولعل الصواب: (يعتق).
(3)
قوله: (قال مالك: وإن أفاد مالا. . . اللخمي: وقول ابن نافع أحسن) يقابله في (ن) و (ن 5): (يعني لو رد الحاكم عتق المديان ثم أفاد مالًا قبل أن يباع المردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع مضى العتق؛ لأن بيع السلطان بالخيار ثلاثًا، خلافًا لابن نافع. وفي مختصر الوقار: وإن أفاد مالًا بالقرب مضى العتق ورد البيع، وإن طال الزمان مضى البيع، وفي الموازية إن أيسر بعد بيع السلطان -وقيل قسم الثمن- رد البيع ومضى العتق، وإلا لم يرد، اللخمي: وقول ابن نافع أقيسها؛ إذ هو محجور عليه)، وفي (ن 3):(قال مالك: وإن أفاد مالًا قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه كان المعتق حرًّا؛ لأن بيعه بالخيار ثلاثة أيام) انظر: التبصرة، للخمي، ص:3775.
(4)
قوله: (لم يتعلق به حق لازم) يقابله في (ن 4): (يتعلق).
(5)
في (ن 5): (بكونه).
(6)
في (ن): (متوقف).
(7)
قوله: (أنه لا تظهر) يقابله في (ن 3) و (ن 5): (أن يظهر).
(8)
قوله: (هذا هو) ساقط من (ن).
منهما فهو (1) بمنزلتهما في الدلالة على فكاك الرقبة وخلاصها من (2) الرق، وقد نص عليه في المدونة، قال فيها: ومن قال لعبده لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي (3) عليك فهو (4) عتق (5).
قوله: (وإِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ) ونحوه في المدونة، قال فيها: وإن قال له: أنت حر في هذا (6) اليوم، عتق للأبد، وزاد فيها: وإن قال: أنت حر اليوم من هذا العمل، وقال: لم أرد العتق، صدق في ذلك (7) مع يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم (8).
قوله: (بِلَا قَرِينَةِ مَدْحٍ أَوْ خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق (9) مقيد بما إذا لم تكن ثمة قرينة تصرف اللفظ (10) عن إرادة العتق، فإن كان هناك قرينة فلا يلزمه، وسواء كانت قرينة مدح أو خلف (11) أو دفع مَكْس، قال في المدونة: ومن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال: ما أفت إلا حر فلا شيء عليه، في الفُتْيَا ولا في القضاء (12)، وفيها أيضًا: في عبد طبخ لسيده طبيخًا فأعجبه (13) فقال: أنت حر، فقامت عليه بينة بذلك أنه لا شيء عليه لأن مراده أنت حر الفعال (14)، ثم قال فيها أيضًا: ولو
(1) قوله: (فهو) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (من) في (ن 4): (وابن).
(3)
قوله: (لي) زيادة من (ن).
(4)
قوله: (فهو) ساقط من (ن).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 404.
(6)
قوله: (في هذا) ساقط من (ن).
(7)
قوله: (في ذلك) ساقط من (ن).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 403.
(9)
قوله: (صدق في ذلك مع يمينه. . . أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق) ساقط من (ن 3)، وفي (ن 4):(صدق في ذلك مع يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم، وهذا كله).
(10)
قوله: (قوله: (بلا قرينة مدح أو خُلْفٍ. . . ثمة قرينة تصرف اللفظ) في (ن 4): (قوله: (بلا قرينة مدح أو خُلْفٍ، أَوْ دَفْعِ مَكْسٍ) يريد أن العتق مقيد بما إذا لم تكن ثمة قرينة تصرف اللفظ). وقوله: (وقال لم أرد العتق صدق. . . تصرف اللفظ) ساقط من (ن 3).
(11)
قوله: (خلف) في (ن 4): (حلف).
(12)
قوله: (في الفتيا ولا في القضاء) في (ن 4): (ولو بالقضاء).
(13)
قوله: (فأعجبه) ساقط من (ن 4).
(14)
انظر: المدونة: 2/ 404.
مر على عَشَّار (1) فقال له: هو حر، ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق عليه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قامت (2) بينة لم يعتق (3) أيضًا (4) إذا علم (5) أنه دفع بذلك عن نفسه ظلما.
اللخمي (6): ولو قال (7) العشار (8): لا أدعك إلا أن تقول إن كانت أمة فهي حرة، فإن قال (9) ذلك بغير نية العتق (10) لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له ألا ينويه كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية (11)، وهذا يمكن (12) أن يكون مثالًا لقرينة الخلف (13) وما قبله لقوله:(أو دفع مكس)(14)، وقد ذكرنا في هذا الموضع من الشرح الكبير سبعة (15) فروع فانظرها (16).
قوله: (وَبِلَا مِلْكٍ، أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إِلا لِجوَابٍ) هذا مثل ما تقدم عن المدونة،
(1) في (ن) و (ن 5): (عاشر).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (به).
(3)
قوله: (يعتق) في (ن): (لم يعتق).
(4)
قوله: (يعتق أيضًا) ساقط من (ن 4).
(5)
في (ن 4): (أعلم).
(6)
قوله: (اللخمي) زيادة من (ن 5).
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (له).
(8)
في (ن) و (ن 5): (العاشر).
(9)
قوله: (فإن قال) يقابله في (ن 4): (فقال).
(10)
قوله: (العتق) ساقط من (ن 4).
(11)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3755.
(12)
في (ن): (يحتمل).
(13)
في (ن): (الحلف).
(14)
قوله: (الخلف وما قبله لقوله: "أو دفع مكس") يقابله في (ن 3): (الخلاف وما ذكر معه).
(15)
قوله: (سبعة) في (ن 4): (تسع).
(16)
زاد بعدها في (ن 4): (سحنون وإن قال: وصدقت عليه بعملك أو خدمتك أو خراجك حياتك كان حرا وقال أيضًا: ولو قال مع الثالث: أنت حر بعد موتي فهو كأم الولد اللخمي يريد فيعتق من رأس المال وقد اختلف في هذا الأصل ابن القاسم في الموازية ولو قال؛ لأن له إلا الله تعالى أو قال: لا جوابا لا مملوك لك هو أو ما هو لي جوابا لا هو لك فلا شيء عليك في ذلك كله قال عيسى ويحلف في الموازية فمن سئل عن أم ولد فقال: ما هي إلا حرة فلا شيء عليه وإلا لم يرد العتق التاسع في المدونة فيمن قال: هو أخي فلا شيء عليه).
(بِلَا مِلْكٍ) معطوف على قوله: (وَبِفَكِّ الرَّقَبَةِ) ومراده: لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه.
قوله: (وَبِكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ، وبِكَاسْقِنِي، أَوِ اذْهَبْ، أَوِ اعْزُبْ بِالنِّيَّةِ) هذه الألفاظ من كنايات (1) العتق، قال في المدونة: ومن قال لعبده قد وهبت لك نفسك أو عتقتك أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر قَبِل ذلك العبد أو لم يَقْبَل، قال غيره: إذا وهبه فقد وجب العتق، ولا ينظر في هذا قبوله كالطلاق إذا وهبها إياه (2)، وهو تفسير، فظاهره عدم الاحتياج إلى النية في قوله: وهبتك ونحوه، وهو مراد الشيخ هنا، ولهذا أعاد الحرف مع قوله:(وبِكَاسْقِنِي)، وعليه فقوله (بالنية) متعلق بـ (اسقني) وما بعده (3).
قوله: (وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِع إِنْ عَلَّقَ هُو وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيعْ وَالشِّرَاءِ) يريد: أن السيد إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، وقال لشخص آخر: إن اشتريته فهو حر، ثم (4) باعه منه، فإنه يعتق على البائع دون المشتري (5)، ويرد الثمن، ولا بد في كلامه من حذف وتقديره: وعتق العبد على البائع إن علق عتقه على البيع دون المشتري (6) إن علق عتقه على الشراء مع ذلك، وهذا هو المشهور، وقاله في المدونة وقال فيها عن مالك: ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر، فباعه عتق على البائع ورد الثمن، ولو قال له رجل (7) مع ذلك إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه، فعلى البائع يعتق؛ لأنه مرتهن بيمينه (8) قبل ملك الثاني (9).
ابن عبد السلام: وفي بعض تآليف المتأخرين قول بلزوم العتق على المشتري دون
(1) في (ن 3): (كتاب)، وفي (ن 4):(كناية).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 405.
(3)
قوله: (بعده) في (ن 4): (معه فاحترز رحمه الله مما اعترض به على ابن الحاجب).
(4)
في (ن): (فإن).
(5)
قوله: (البائع دون المشتري) في (ن 3): (البائع والمشتري)، وفي (ن 4):(لا على المشتري).
(6)
قوله: (البيع دون المشتري) في (ن 3): (البيع والمشتري).
(7)
قوله: (له رجل) ساقط من (ن 4).
(8)
في (ن): (بثمنه).
(9)
انظر: المدونة: 2/ 388.
البائع (1)، فإن لم يقع التعليق إلا من البائع فقط (2) فالمشهور أنه يعتق عليه ويرد الثمن كما تقدم، وقيل: لا شيء عليه لأنه إنما يحنث بعد تمام البيع، وقاله عبد الملك (3).
قوله: (وبِالاشْتِرَاءِ الْفَاسِدِ فِي إِنِ اشْتَريتُكَ) دلَّ كلامه بطريق الأولوية على أنه يعتق عليه بالاشتراء الصحيح إذا علق عتقه على الشراء كقوله: إن اشتريتك فأنت حر، وهو مذهب المدونة، وفيها أيضًا (4): فإن اشتراه شراء فاسدًا عتق عليه وتلزمه قيمته ويرد الثمن (5)، وهو كقوله:(كَأَنِ اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا) أي: وهكذا يمضي عتق العبد إذا اشترى نفسه من سيده شراء فاسدًا ولا ينقض البيع الفاسد (6) لتشوف الشرع للحرية (7).
قوله: (والشِّقْصُ، والْمُدَبَّرُ، وأُمُّ الْوَلَدِ ووَلَدُ عَبْدِه مِنْ أَمَتِهِ، وإِنْ بَعْدَ يَمِينِهِ وَالإِمَاءُ (8) فِيمَنْ يَمْلِكُهُ، أَوْ لِي أَوْ رَقِيقِي، أَوْ عَبِيدِي، أَوْ مَمَالِكِي) هذا معمول لفعل محذوف دل عليه قوله:(وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ) إلى آخره، والمعنى: وكذلك يعتق على السيد الشقص والمدبَّر وما ذكر معهما إذا قال: كل مملوك أملكه حرًّا، وكل مملوك لِي حرًّا، ورقيقي أو عبيدي أو ممالكي أحرار (9)، قال في المدونة: ومن قال: كل مملوك لي حر عتق عليه عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده، وكل شقص له في مملوك، ويقوم عليه بقيته إن كان مليًّا، ويعتق عليه أولاد عبيده من إمائه وُلِدَ بعد يمينه أو قبله؛ لأن الأولاد ليسوا ملكًا لآبائهم، وإنما هم ملك السيد (10)، وإليه أشار بقوله:(وإِنْ بَعْدَ يَمِينِهِ)؛ أي: وإن ولدوا
(1) انظر: التوضيح: 8/ 355.
(2)
في (ن): (وحده).
(3)
انظر: التوضيح: 8/ 354.
(4)
في (ن 4): (نصًا).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 388.
(6)
في (ن 4): (للفساد).
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (كأن اشترى نفسه فاسدا).
(8)
في (ن 5): (الإنشاء).
(9)
قوله: (هذا معمول لفعل. . . أو ممالكي أحرار) ساقط من (ن 3).
(10)
انظر: المدونة: 2/ 389.
بعد ذلك.
وقوله (فِيمَنْ يَمْلِكُهُ) أي: حين اليمين، فأطلق (من)(1) على الذكور والإناث، وهذا مذهب الأكثر (2)، وأما ممالكي فمذهب المدونة (3)، وقاله سحنون أنه يشمل الذكور والإناث (4)، وحكى القاضي عياض الاتفاق على أن رقيقي يتناول الإناث، واختلف في عبيدي والمذهب أنه يختص بالذكور، وقال فضل: يشمل الإناث أيضًا (5)، وصوبه اللخمي (6).
قوله: (لا عَبيدُ عَبِيدِهِ) أي: بخلاف عبيد عبيده فإنهم لا يعتقون عليه إذا قال: كل من أملكه حرٌّ، أَو غيره من الألفاظ السابقة، وسواء كان في يمين أو غيره لعدم تناول اللفظ لهم، قال في المدونة إثر كلامه السابق: وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون، ويكونون لهم تبعًا (7).
قوله: (كَأَمْلِكُهُ أبَدًا) أي: فكما أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة فكذلك لا يعتق عليه من في ملكه (8) إذا قال: كل مملوك أملكه أبدًا حرٌّ؛ لأنه محمول على الاستقبال، لاقتران كلامه بلفظ أبدًا الدال على ذلك، وكذلك لا يعتق عليه من يملكه في المستقبل لتعميمه المؤدي إلى الحرج والمشقة كما في الطلاق، ولهذا لو قال: إلى عشرين سنة أو ثلاثين سنة (9) لزمه.
(المتن)
وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ، وَلَمْ يُقْضَ إِلَّا بِبَتِّ مُعَيَّنٍ، وَهُوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمَنْع مِنْ وَطْءٍ، وَبَيْعٍ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ، وَعِتْقِ عُضْوٍ، وَتَمْلِيكِهِ للْعَبْدَ وَجَوَابِهِ: كَالطّلَاقِ،
(1) قوله: (من) في (ن 4): (هل).
(2)
قوله: (وهذا مذهب الأكثر) في (ن): (وهو مذهب الأكثرين).
(3)
انظر: المدونة: 2/ 389.
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 267.
(5)
انظر: التوضيح: 8/ 356.
(6)
زاد بعدها في (ن 4): (وعليه عول).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 389.
(8)
قوله: (من في ملكه) يقابله في (ن) و (ن 3): (من ليس في ملكه).
(9)
قوله: (سنة) زيادة من (ن).
إِلَّا لِأَجَلٍ، وَإِحْدَاكُمَا، فَلَهُ الاخْتِيَارُ، وَإِنْ حَمَلَتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، وَإِنْ فَوَّضَ عِتْقُهُ لاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِل أَحَدُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ، وَلو قَالَ: إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَعَتَقَ -بِنَفْسِ الْمِلْكِ- الأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا، وَالْوَلَدُ إِنْ سَفُلَ كَبِنْتٍ، وَأَخٍ، وَأُخْتٍ مُطْلَقًا، وَإِنْ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا يُكَمَّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ، أَوْ قَبِلَهُ وَليُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ، لَا بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ.
(الشرح)
قوله: (وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ، ولَمْ يُقْضَ إِلا بِبَتٍّ مُعَين) ونحوه في المدونة، قال فيها: ومن بت عتق عبده أو حنث به (1) في يمينه عتق عليه بالقضاء، ولو نذر عتقه لم يقض عليه وأمر بعتقه؛ لأن هذه عدة جعلها الله تعالى من عمل البر (2) فيؤمر بها، ولا يجبر عليها (3)، وفاعل (وجب) في كلامه ضمير يعود على العتق المفهوم مما تقدم. ابن يونس بعد كلامه على ما (4) في المدونة: وقال أشهب: إذا قال لله على عتق رقبة (5)، فأمر بعتقهم، فقال: لا أفعل، قضي عليه بعتقهم، وإن قال: أنا أفعل تُرك، وكذلك إن مات لم يعتقوا من ثلث ولا غيره (6).
قوله: (وهُو فِي خُصُوصِهِ وعُمُومِهِ وَمَنْعٍ من وَطْءِ وبِيْعٍ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ، وعِتْقِ عُضْوٍ، وتَمْلِيكِهِ للْعَبْدِ وجَوَابِهِ كَالطَّلاقِ) يريد: أن العتق يستوي مع الطلاق في التخصيص والتعميم، فيلزم مع التخصيص ككل مملوك أملكه من الصقالبة (7) والبربر ونحو ذلك، أو قال من مصر أو الشام أو بلد كذا، أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين سنة ونحو ذلك، ولا يلزمه إن عمم ككل مملوك أملكه (8) ونحوه للحرج والمشقة، ونحو
(1) في (ن): (بذلك).
(2)
قوله: (عمل البر) في (ن): (أعمال).
(3)
انظر: المدونة: 2/ 387.
(4)
قوله: (على ما) ساقط من (ن).
(5)
في (ن): (رقيقي).
(6)
قوله: (ثلث ولا غيره) في (ن 4): (ثلثه).
(7)
في (ن): (المغاربة).
(8)
في (ن 5) و (ن 4): (حر).
ذلك (1) في المدونة (2).
وأما منع السيد من وطء الأمة المحلوف بعتقها في صيغة الحنث فنص عليه أيضًا في المدونة وغيرها، وفرق فيها بين البر والحنث، فجعله في الحنث ممنوعًا من الوطء والبيع (3) دون البر، وسوى في ذلك بين الزوجة والأمة (4).
وإن أعتق عضوًا من أمته أو عبده عتق عليه الجميع، كما إذا طلق عضوًا من زوجته قال في المدونة: ومن قال لعبده يدك حرة أو رجلك (5) عتق عليه جميعه (6)، والمعروف أن عتق الباقي موقوف على الحكم. اللخمي: وهو مذهب المدونة في باب الجنايات. وروى القاضي عبد الوهاب أنه يسري ولا يتوقف على الحكم (7)، وحكم تمليكه العبد وحكم جوابه حكم الطلاق، وقال في المدونة: ومن ملك عبد العتق وقال: أعتق نفسك في مجلسك هذا أو فوض إليه، فقال العبد: اخترت نفسي (8)، وقال: نويت بذلك العتق صدق وعتق؛ لأن هذا من حروف العتق وإن لم يُرِد به العتق فلا عتق عليه (9)، وقال غيره: إذا قال لعبده عتقك بيدك أو أمرك في يدك في العتق، فقال العبد: اخترت نفسي أنه حر، وإن زعم أنه لم يُرِد بذلك العتق كما يكون ذلك في المملكة طلاقًا، وإن لم تُرِده.
ابن يونس: وحكي عن بعض أصحابنا (10) القرويين أن الفرق عند ابن القاسم بين قول العبد (11): اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي أن الزوج إنما يملكها في
(1) قوله: (ونحو ذلك) في (ن): (ونحوه).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 391.
(3)
قوله: (والبيع) زيادة من (ن 3).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 394.
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (حرة).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 403.
(7)
انظر: المعونة: 1/ 575.
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (عنك).
(9)
انظر: المدونة: 2/ 401.
(10)
في (ن): (أصحاب).
(11)
في (ن): (المعتق).
أن تقيم أو تفارق، والفراق لا يكون إلا بطلاق، فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا أنها (1) أرادت الطلاق، وأما العبد فيمكن (2) أن يختار لنفسه غير العتق حتى يريد به العتق (3)؛ لأنا قد وجدناه يفارق سيده ويخرج من (4) يده بمعانٍ شتى من البيع والهبة والصدقة، فلا يكون قوله: اخترت نفسي عتقًا حتى يريده، وأما لزوجته فلا يخرجها من عصمته إلا الطلاق.
قلت: فعلى هذا ففي تشبيه الشيخ الجواب هنا بجواب (5) تمليك الزوجة نظر، ثم ذكر ابن يونس فرقين آخرين ذكرناهما في الكبير.
قوله: (إِلَّا لِأَجَلٍ) أي: فلا يتساوى البابان في ذلك؛ لأن الطلاق إلى أجل يقع مُنَجَّزًا لكونه يؤدي إلى نكاح مؤقت وهو ممنوع شرعًا، والعتق يجوز لأجل، ولا يقع إلا بعد انقضائه، وله أن ينتفع به ما دام الأجل باقي، وقاله في المدونة (6).
قوله: (وَإِحْدَاكُما، فَلَهُ الاخْتِيَارُ) أي: وكذا يختلف حكم الطلاق والعتق في هذه المسألة، ولذلك (7) إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق، من غير نية، أو نوى واحدة ونسيها فإنهما يطلقان معا (8) عليه، بخلاف ما إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة، من غير نية فإنه يختار عتق (9) من شاء منهما، ولهذا ذكر ذلك متلُوًّا بفاء السبب؛ أي: فبسبب كون العتق مخالفًا للطلاق يثبت له (10) الاختيار في التعيين، وقد ذكر في المدونة المسألتين (11) كما هو
(1) قوله: (أنها) ساقط من (ن).
(2)
في (ن 4): (فيحتمل).
(3)
قوله: (غير العتق حتى يريد به العتق) يقابله في (ن) و (ن 5): (البيع)، وفي (ن 4):(فراقا بغير العتق حتى يريد به العتق).
(4)
قوله: (من يده) يقابله في (ن): (عن يده)، وفي (ن 4):(عنه بوجوه).
(5)
قوله: (الجواب هنا بجواب) يقابله في (ن 5): (الجواز هنا بجواز)، وفي (ن 4):(هنا الجواب بجواب).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 396.
(7)
قوله: (لذلك) ساقط من (ن).
(8)
قوله: (معا) ساقط من (ن 4).
(9)
قوله: (عتق) زيادة من (ن).
(10)
قوله: (له) ساقط من (ن).
(11)
في (ن 4): (المسألة).
هنا (1)، ومذهب المصريين في مسألة الطلاق كما قال، وذهب المدنيُّون إلى أنه يختار في الطلاق واحدة كالعتق، وفرق بين العتق والطلاق على مذهب المصريين (2) أن العتق يتبعض ويجمع فيه السهم بخلاف الطلاق، وقيل: إن الطلاق فرع النكاح، وهو لا يجوز فيه الخيار، فكذلك فرعه، والعتق فرع الملك، وهو يجوز فيه الخيار، فكذلك فرعه، أبو الحسن (3): وصورة ذلك أنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة إماء على أن يختارها، ولا يجوز أن يتزوج امرأة من جماعة (4) نساء على أن يختار واحدة.
قوله: (وَإِنْ حَمَلَتْ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً) يريد: أن العتق أيضًا يخالف الطلاق في هذه المسألة، وهي ما إذا قال لأمته: إن حَمَلْتِ فأنتِ حرة، قال في المدونة: وله وطؤها في كل طهر مرة (5)، كما قال هنا، وإذا قال لزوجته (6): إن حملت فأنت طالق. قال في المدونة: تطلق عليه إذا وطئها مرة (7)، وقال عبد الملك: هي كالأمة (8).
قوله: (وَإِنْ فَوَّضَ (9) عِتْقَهُ لاثْنينِ لَمْ يَسْتَقِل أَحَدُهُمَا إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ) ونحوه في المدونة (10).
قوله: (ولو (11) قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا) هكذا قال في المدونة، ونصه: وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ولزوجتيه فأنتما طالقتان (12)، فدخلت واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعًا، هذا قول ابن
(1) انظر: المدونة: 2/ 398 و 399.
(2)
قوله: (وفرق بين العتق. . . المصريين) في (ن 4): (والفرق على مذهب المصريين).
(3)
قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ن 3).
(4)
قوله: (جماعة) ساقط من (ن).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 430.
(6)
قوله: (لزوجته) ساقط من (ن 4).
(7)
قوله: (مرة) زيادة من (ن). وانظر: المدونة: 2/ 62.
(8)
انظر: التوضيح: 4/ 400.
(9)
في (ن) و (ن 4): (جعل).
(10)
قوله: ("إِنْ لَمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ" ونحوه) يقابله في (ن): (وقاله). وانظر: المدونة: 2/ 406.
(11)
في (ن): (وإن).
(12)
قوله: (ولزوجتيه فأنتما طالقتان) ساقط من (ن 3).
القاسم، ثم قال: وقال أشهب: تعتق الداخلة فقط (1)، زاد ابن يونس عن أشهب: ولا قول لمن قال لا يعتقان إلا بدخولهما جميعًا وإلا (2) لمن قال: يعتقان بدخول واحدة، يشير به إلى ما روي عن ابن القاسم أنه يحنث بدخول واحدة فقط.
قوله: (وعَتَقَ بِنَفْسِ الملْكِ الأَبَوَانِ وإِنْ عَلَوَا، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ، وأُخْتٍ مُطْلَقًا) يريد: أن الشخص يعتق عليه بنفس الملك (3) أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم، وهو مراده بقوله:(وَإِنْ عَلَوَا) وكذلك يعتق عليه الولد وإن سفل ذكورهم وإناثهم ولهذا قال: (كَبِنْتٍ)(4)، وكذلك يعتق عليه الأخ والأخت مطلقًا؛ أي: شقيقًا كان أو من قبل الأب فقط أو الأم فقط، وقد حكى جميع (5) ذلك ابن الجلاب (6)، وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا ولد الإخوة ولا ولد الأخوات (7)، ولا أحد سوى ما ذكرنا من القرابة (8)، وهذا هو المشهور، وروى ابن خويز منداد عن مالك أنه لا يعتق عليه سوى (9) والده أو ولده فقط (10)، ابن شاس: وزاد (11) ابن وهب: العم خاصة وروي أنه يلحق به (12) كل ذي رحم محرم بالنسب (13)، وهم كل من لو كان امرأة لم يجز له نكاحها (14). واختلف هل يتوقف عتق
(1) انظر: المدونة: 2/ 400.
(2)
قوله: (وإلا) في (ن 4): (ولا).
(3)
قوله: (الأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا. . . بنفس الملك) ساقط من (ن 3).
(4)
قوله: (وكذلك يعتق عليه. . . كَبِنْتٍ) ساقط من (ن 3).
(5)
قوله: (جميع) ساقط من (ن).
(6)
في (ن 3): (ابن الحاجب).
(7)
قوله: (الأخوة ولا ولد الأخوات) في (ن 4): (الأخوات أو الأخوات).
(8)
في (ن 4): (القرابات). وانظر: التفريع: 1/ 357.
(9)
في (ن 4): (غير).
(10)
انظر: التوضيح: 8/ 379.
(11)
قوله: (ابن خويز منداد عن مالك. . . فقط، ابن شاس: وزاد) ساقط من (ن 3).
(12)
قوله: (وروي أنه يلحق به) في (ن): (وروى أنه يلحق بهم).
(13)
قوله: (وروي أنه يلحق به كل ذي رحم محرم بالنسب) في (ن): (أي على ما عند أهل المشهور ونقل في النوادر والتبصرة والبيان يعتق عليه كل ذي رحم وري ذلك عن مالك أي محرم بالنسب).
(14)
انظر: عقد الجواهر: 1189 و 1190.
هؤلاء على حكم أم لا، والمشهور أن العتق يقع فيهم بنفس الملك كما قال هنا، وفرق اللخمي فقال في الآباء والأولاد (1) كالمشهور، وفي غيرهم كالشاذ (2).
قوله: (وَإِنْ بِهِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي) يريد: أنه ليس من شروط عتق (3) القرابة أن يكون الملك قد حصل فيه عن (4) معاوضة، بل لو حصل بمعاوضة أو بهبة أو صدقة (5) أو وصية كان الحكم في ذلك سواء، ابن القاسم (6): والولاء للموصى له قَبِلَه أو ردَّه وكان يقول له: إن لم يقبله فالولاء لسيده، ثم رجع فقال: للموصى له (7)، وكذلك في الهبة والصدقة في الصحة به أو ببعضه، وقاله أصبغ في الوصية، وأما الصدقة فقال: لا يعتق إلا أن يقبله، كله أو بعضه (8)، ثم اشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه ممن يعتق عليه.
قوله: (ولَوْ لَمْ يَقْبَلْ) أي: أنه يعتق عليه، وإن لم يقبل الهبة و (9) الصدقة والوصية وهو قول ابن القاسم الذي رجع إليه.
قوله: (ووَلاؤُهُ لَهُ) قد تقدم من كلام ابن القاسم أيضًا.
قوله: (ولا يُكَمِّلُ فِي جُزْءٍ لَم يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ، أَوْ قَبِلَهُ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ) يريد: أن من
(1) قوله: (الآباء والأولاد) في (ن 4): (الأب والولد).
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3813، 3814.
(3)
قوله: (عتق) ساقط من (ن 5).
(4)
في (ن 4): (من).
(5)
قوله: (أو صدقة) ساقط من (ن 4).
(6)
قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(7)
قوله: (قبله أو رده وكان يقول. . . ثم رجع فقال للموصى له) ساقط من (ن 3).
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (وقال محمد: فالصدقة والوصى واحد والصدقة ذلك في صدقة بعضهم إن قبله عتق عليه كله وإن لم يقبله فهو حر على سيده وقال في كتاب الولاء: فإن أوصى له بأنه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده الولاء فلم يجعل إلا بعضه ولم يوصي له إلا ببعضه فإن قبله قوم عليه لقيه فروي عن مالك أن الوصية تبطل قال محمد وري عن مالك: أن ذلك الشقص يعتق قبله قال ابن القاسم: والولاء للموصى له قبله أو رده ونقله في الجواهر). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 386.
(9)
في (ن 4): (أو).
وهب له جزء ممن يعتق عليه أو تُصُدِّق به (1) عليه أو أُوصِيَ له به فلم يقبل ذلك، فإنه يعتق عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي وهو مراده بعدم التكميل (2) وهذا إذا كان الموهوب له أو المتصدَّق عليه كبيرًا، فإن كان صغيرًا فلا يقوم عليه سواء قبله (3) وليه أم لا، ولا يعتق عليه ذلك (4) الجزء (5)، أما لو قبله كبير فإنه (6) يُكَمَّل عليه، وقال عبد الملك: لا يكمل (7) عليه في الهبة والوصية وإن قبله؛ لأن ما وهب له منه أو أوصى له به يعتق على كل حال قبله أم لا (8).
قال في المدونة: فإن وهب لصغير (9) أبوه أو من يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وليه (10)، فإنما يعتق عليه الشقص فقط، ولا تقويم على الصبي ولا على أبيه أو وصيه (11)، وإن لم يقبل ذلك الأب ولا الوصي فهو حر على الصبي (12).
قوله: (لا بِإِرْثٍ، أَوْ شِرَاءٍ وعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ) يريد: أن ما تقدم من الشقص يعتق عليه (13) قريبه إذا ملكه مشروط بألا يكون عليه دين يغترق قيمته، فأما إذا ورثه أو اشتراه وعليه دين (14) فإنه لا يعتق عليه
(1) قوله: (به) زيادة من (ن) و (ن 3).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (في قوله: "ولا يكمل").
(3)
قوله: (قبه) في (ن): (قبل ذلك).
(4)
قوله: (ذلك) في (ن 4): (إلا ذلك).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (قال في الجواهر: ولو قال صغير أخوه أو أوصى له به فقبله أبوهما عتق عليه ولو كان شقص منه عتق عليه ذلك الشقص ولم يقم على الصبي بقيمته ولا على القبض الذي قبله عنه والوصي مثله وإن لم يبقض ذلك الأب ولا الوصي عتق ذلك الشقص. انتهى).
(6)
في (ن 4): (يقوم).
(7)
قوله: (لا يكمل) في (ن 4): (يقوم).
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 318.
(9)
في (ن 4): (صبي).
(10)
قوله: (وليه) في (ن 4): (من ولي عليه).
(11)
انظر: المدونة: 2/ 425.
(12)
زاد بعدها في (ن 4): (وقد تقدم نحوه).
(13)
هكذا في جميع الأصول وأظنه تصحيف وصوابه: (على).
(14)
قوله: (يغترق. . . وعليه دين) ساقط من: (ن 3).
بسبب ذلك بل (1) يباع عليه (2)، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: إذا ورثه عتق عليه (3).
(المتن)
وَبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ، أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ غَيْرُ سَفِيهٍ، وَعَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ بِمِثْلِهِ، وَزَوْجَةٍ وَمَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، وَمَدِينٍ كَقَطعِ ظُفْرٍ، أَوْ قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا، أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ، أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لَا غَيرِهِ، وَفِي غَيرِهَا فِيهِ قَوْلَانِ. وَالْقَوْلُ لِلسَيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ، لَا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ، وَبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ؛ إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ، كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ، إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ، وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدُ.
(الشرح)
قوله: (وبِالْحُكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ برَقِيقِهِ (4)، أَوْ رَقِيقِ رَقِيقِهِ أَو لوَلَدٍ صَغِيرٍ غيرِ سَفِيهٍ، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ بِمُثْلَةٍ) المثلة بضم الميم وسكون الثاء المثلثة، وفتح الميم وضم الثاء، وبالضم فيهما وهي العقوبة، قاله عياض (5). ومراده أن (6) من مَثَّل برقيقه ونحوه مُثْلَةً تشينه متعمدًا لذلك فإنه يعتق عليه بالحكم عند ابن القاسم (7) خلافًا لأشهب (8)، وقال (9) ابن عبد الحكم: يعتق عليه بالمثلة المشهورة بنفس المثلة، وبغيرها بالحكم، وقال
(1) قوله: (لا يعتق عليه بسبب ذلك بل) ساقط من (ن).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (في ذلك الدين).
(3)
قوله: (إذا ملكه مشروط. . . أشهب: إذا ورثه عتق عليه) في (ن 4): (إنما ذلك إذا لم يملكه بالإرث أو الشراء أو الهبة الثواب وعليه مع ذلك دين فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يعتق عليه بسبب في ذلك الدين وقاله ابن القاسم ونقله في الجواهر وغيرها وأما إن وهب له ذلك بغير الثواب أو أوصى له به فلا يباع في الدين؛ لأنه إنما وهب له أو أوصى له به للعتق وقاله ابن القاسم وأشهب وخالف أشهب ومحمد بن القاسم في الإرث فقال يعتق ولا يباع في الدين عبد الحق عن بعض شيوخه وهو مذهب ابن القاسم في الهبة إن لم يعلم الواهب بأنه مما يعتق عليه والموهوب له؛ لأنه يقصد عتقه لقوله في الهبة؛ لأن صاحبه لم يهبه إلا ليعتق. ابن شاس وغيره ولا إشكال فيمن ورث من يعتق ولا دين عليه أنه يعتق عليه). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 410.
(4)
زاد بعدها في (ن 4): (أَوْ نَحْوِهِ).
(5)
انظر: التوضيح: 8/ 382.
(6)
قوله: (المثلة بضم. . . ومراده أن) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 444.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 393 و 394.
(9)
في (ن 4): (وقاله).
اللخمي: يعتق في البينة (1) بالحكم وفي غيرها قولان (2)، وما ذكر هنا من أنه لا يعتق عليه إلا أن يقصد شين عبده، نص عليه عيسى فقال: لا يكون مثلة بضربه واحدة (3) أو رميه، وإن كان عامدًا لذلك إلا أن يكون عامدًا للمثلة يضجعه فيمثل به في مثل ما يقاد للابن من أبيه. ولا فرق في رقيقه بين أن يكون قنًّا أو فيه شائبة من شوائب الحرية (4). قال في المدونة؛ وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده الصغير (5) إن كان موسرًا وإلا لم يُقَوَّم (6) عليه (7)، اللخمي: وفهم من تقييده الولد بكونه صغيرًا أنه لو كان كبيرًا لكان الحكم غير ذلك، وهو صحيح، وقد نصوا على أن عبد ولده الكبير كعبد الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه، وإذا مثل السفيه (8) برقيقه فإنه لا يعتق عليه وهو مذهب ابن القاسم الذي رجع إليه في الموازية (9)، وعنه أيضًا أنه يعتق عليه وهو مذهب ابن وهب وأشهب وأصبغ (10). واتفقوا على أن الصغير والمجنون لا يلزمهما عتق بالمثلة، وكذلك العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم، لأنه الإتلاف لمال سيده، وقال أشهب: يعتق عليه، وكذلك لا يلزم الذمي (11) عتق عبده (12) إذا مثل به، واختاره أصبغ، وقال أشهب: يلزم الذمي عتق عبده (13) وهو اختيار ابن حبيب (14)، واللخمي، لأنه من رفع التظالم
(1) قوله: (في البينة) في (ن 4): (بالبينة).
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3859 و 3860.
(3)
قوله: (واحدة) زيادة من (ن).
(4)
زاد بعدها في (ن 4): (كالمدبر والمكاتب وأم الولد وغيرهم وهو مراده بنحوه).
(5)
قوله: (ويقوم عليه رقيق ولده الصغير) ساقط من (ن 4).
(6)
في (ن 5): (يغرم).
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (ونص عليه). وانظر: المدونة.: 2/ 444 و 445.
(8)
في (ن 4)، :(الصغير).
(9)
انظر: التبصرة، للخمي، ، ص:3859.
(10)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 399.
(11)
زاد بعدها في (ن 4): (من).
(12)
زاد. بعدها في (ن 4): (الذمي).
(13)
قوله: (يلزم الذمي عتق عبده) في (ن 4): (يعتق عليه).
(14)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 400.
بينهم (1)، أما لو مثل به بعد إسلام العبد فإنه يعتق عليه. واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق (2)، وقاله ابن القاسم وأشهب (3).
قوله: (وزَوْجَةٍ، ومَرِيضٍ فِي زَائِدِ الثُّلُثِ، ومَدِينٍ (4)) أي: وكذلك لا يعتق على المرأة والمريض إذا مَثَّلا برقيقهما في ما زاد على ثلثهما ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة، وهو قول (5) ابن القاسم وسحنون في المرأة (6)، وقال أشهب: لا يتوقف على رضاه (7)؛ بناء على أن العتق بالمثلة حد من الحدود يوجب ذلك مطلقًا أذن أم لا.
أما لو مَثَّلا بعبده قيمته الثلث لعتق عليهما من غيره توقيف (8) على رضا الزوج والورثة من غير خلاف، واختلف في المديان هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب أولا، وهو قول ابن القاسم (9).
قوله: (كقَطعٍ ظُفْرٍ، أو قَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ، أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنٍّ، أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ، أَوْ حَلْقِ شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ، أَوْ عَبْدٍ تَاجِرٍ) هذه الأشياء (10) مثلة الشين الذي تحصل به المثلة الموجبة للعتق، فأما قطع الظفر (11) فحكى القاضي عياض (12) الاتفاق عليه (13)؛
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:3839.
(2)
قوله: (لأنه من رفع. . . لا يعتق عليه باتفاق) في (ن 4): (واحترز بقوله بمثلة مما إذا مثل الذمي بعبد مسلم فإنه يعتق عليه؛ لأمه من رفع المظالم بينهم واحترز بالذمي من المعاهد فإنه لا يعتق عليه باتفاق).
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 399.
(4)
في (ن 5): (ومدبر).
(5)
في (ن 4): (مذهب).
(6)
انظر: البيان والتحصيل: 15/ 66.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 400.
(8)
قوله: (غيره توقيف) في (ن): (غير توقف)، وفي (ن 4):(غير توقيف).
(9)
زاد بعدها في (ن 4): (وإليه أشار بما ذكر). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 400.
(10)
قوله: (هذه الأشياء) في (ن): (هذا).
(11)
قوله: (قطع الظفر) في (ن): (فأما لو قطع).
(12)
قوله: (عياض) زيادة من (ن 3).
(13)
انظر: التوضح: 8/ 384.
أي (1): على العتق به، وأما قطع بعض الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك في الموازية، وكذلك قال مالك (2): إن خرم أنفه أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه (3).
وأما قلع (4) الأسنان وسحلها؛ أي: بردها بالمبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق (5) في السن الواحدة أو السنين، فعن مالك أنه يعتق بذلك خلافًا لأصبغ إلا في جل (6) الأسنان (7)، وإلى الأول أشار بقوله:(أَوْ سِنٍّ، أوْ سَحْلِهَا). وأما لو حلق شعر الأمة ولحية العبد فإن لم تكن الأمة (8) رفيعة ولا (9) العبد تاجرًا فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق، واختلف في الرفيعة والتاجر، فعن مالك ومطرف أنهما لا يعتقان (10) لذلك (11)، عياض: لأنه يعود سريعًا لهيئته ويستر الرأس بالوقاية والعمة (12) وفي الوجه بالتلثم إلَّا أن يعود (13)، وعن المدنيين (14) أنهما يعتقان وقاله (15) ابن الماجشون (16)، واختاره اللخمي إن كان لا يعود لهيأته، والأول إن كان يعود (17).
(1) قوله: (عليه، أي) ساقط من (ن).
(2)
في (ن) و (ن 5): (مطرف).
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 393.
(4)
في (ن): (قطع).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (واختلف).
(6)
قوله: (إلا في جل) ساقط من (ن 4).
(7)
قوله: (إلا في جل الأسنان) ساقط من (ن 3)، وزاد بعدها في (ن 4):(ونقله ابن شاس عن ابن القاسم وأشهب). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(8)
قوله: (الأمة) ساقط من (ن).
(9)
قوله: (ولا) في (ن): (ولم يكن).
(10)
قوله: (لا يعتقان) في (ن 4): (يعتقان).
(11)
قوله: (لذلك) زيادة من (ن).
(12)
في (ن): (والعمامة).
(13)
انظر: التوضيح: 8/ 385.
(14)
قوله: (أنهما لا يعتقان، عياض. . . المدنيين) ساقط من (ن 3).
(15)
قوله: (عياض: لأنه يعود سريعا. . . ابن الماجشون) في (ن 4): (وقال ابن الماجشون يعتقان لذلك).
(16)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(17)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3853.
قال أشهب وابن وهب وأصبغ: ومن أبق عبده فوسمه في جبهته (1) بأن كتب فيه آبق يعني: بالنار فإنه يعتق عليه؛ لأنه شين فاحش، قال أصبغ: وأما لو جعل (2) ذلك في ذراعه أو باطن جسده لم يعتق عليه (3)، وإليه أشار بقوله:(أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لا غَيْرِهِ)؛ أي: لا غير الوجه (4). ابن شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد أو بإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب (5): لا يعتق عليه؛ لأن الناس قد تفعله على وجه الجمال مع أن ألمه قليل ولا شيء (6) فيه، وقال ابن وهب: يعتق عليه، وروى ابن حبيب عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ (7): ومن وسم وجه عبده عتق عليه ولم يفرق بين النار ولا غيرها (8). ولما لم يترجح عند الشيخ أحد القولين قال: (وفي غَيْرِهَا قَوْلانِ) أي: وفي غير النار في الوجه قولان (9).
قوله: (وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ) أي: إذا تنازعا في المثلة، فادعى السيد أنه فعلها خطأ، وقال العبد: عمدًا، فإن السيد مصدق وإليه رجع سحنون (10) وصححه ابن الحاجب (11)، واستحسنه اللخمي: لأنه مأذون له في الأدب (12)، ولسحنون أيضًا أن
(1) في (ن): (وجهه).
(2)
في (ن): (فعل).
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(4)
قوله: (أي لا غير الوجه) ساقط من (ن 4).
(5)
قوله: ("لا غَيْرِهِ" أي لا غير الوجه. . . على ما يفعله الناس فقال أشهب) ساقط من (ن).
(6)
قوله: (شيء) كذا في جميع الأصول، وفي عقد الجواهر لابن شاس:(شين) ولعلها أقرب للمعنى المراد هنا.
(7)
قوله: (بقوله: (أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ، لا غَيْرِهِ). . . عن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ) ساقط من (ن 3).
(8)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1191.
(9)
قوله: (ولما لم يترجح عند الشيخ. . . غير النار في الوجه قولان) في (ن 4): (وإليه أشار بقوله: (وفي غيرها قولا) أي: وفي غير النار في الوجه وعلى الوجه يعود الضمير في قوله لا غيره وكذلك قوله: (فيه) ولنا لم يترجح عند الشيخ أحد القولين في الفرع قال قولان أي وغير النار بالوجه قولان).
(10)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 396.
(11)
انظر: الجامع بين الأمهات، ص:789.
(12)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3864.
العبد مصدق.
قوله: (لا فِي عِتْقٍ بِمَالٍ) يشير به إلى ما قال في المدونة عن ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته أمس (1) على مال، وقال العبد بل على غير مال فالقول قول العبد ويحلف، وقال أشهب: القول قول السيد ويحلف (2).
وقوله: (وبِالْحُكْمِ جَمِيعُهُ، إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا والْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ) هذا معطوف على قوله: (وَبِالْحكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنٍ) وهما معطوفان على قوله: (وعَتَقَ بِنَفْسِ الملْكِ الأَبَوَانِ) ومراده أن السيد يعتق عليه بالحكم جميع الرقيق إن أعتق جزءًا منه، والباقي له كما إذا كان الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته يوم العتق وهذا هو المعروف. وحكى اللخمي وغيره فيما إذا كانت البقية له أو لغيره ثلاثة أقوال وجميعها لمالك، قال مرة: يوقف العتق على الحكم، وقال مرة: بنفس العتق، وقال مرة: إن كان الباقي له فبنفس العتق، وإن كان لغيره فحتى يحكم به (3). وفيها قول رابع: إن عمم بالعتق (4) نصيبه ونصيب غيره، فقال: نصيبي ونصيب فلان حر عتق بنفس ذلك (5) وإلا فبالحكم (6)، ومراده بالجزء النصف أو الثلث والربع أو ما أشبه ذلك، ويريد: وكذلك لو أعتق عضوًا منه وهو مشترك بينه وبين غيره (7).
قوله: (إِنْ دَفَعَ الْقِيمَةَ يَوْمَهُ) أي: يوم الحكم (8). ابن شاس: وهو أظهر (9) الروايتين أن السريان لا يحصل إلا بالتقويم ودفع القيمة للشريك قال ويتفرع على الروايتين. مسائل إحداهما زمان اعتبار القيمة فعلى (10) أظهر الروايتين إذا (11) قصر العتق
(1) قوله: (أمس) زيادة من (ن).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 449 و 450.
(3)
قوله: (فحتى يحكم به) في (ن 4): (فبالحكم)، انظر: التبصرة، للخمي، ص:3781.
(4)
قوله: (بالعتق) ساقط من (ن 4).
(5)
قوله: (ذلك) في (ن 4): (العتق).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 449.
(7)
قوله: (بينه وبين غيره) في (ن 4): (فيتلوم له).
(8)
قوله: (أي: يوم الحكم) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(9)
في (ن 4): (ظاهر).
(10)
قوله: (أظهر الروايتين أن السريان. . . فعلى) زيادة من (ن).
(11)
قوله: (السريان لا يحصل. . . أظهر الروايتين إذا) ساقط من (ن 4).
على (1) نصيبه، وإن عمم في جملة العبد فيوم العتق، وقال مطرف وابن الماجشون: بل يوم الحكم كالمقتصر على نصيبه، وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم قال: وأما على الرواية الأخرها فيوم العتق على كل حال (2).
قوله: (وَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا) اعلم أن المعتِق وشريكه تارة يكونان مسلمين وتارة ذميين وتارة يكون المعتق مسلمًا دون شريكه أو (3) بالعكس والعبد تارة مسلمًا وتارة كافرًا، وهي ثمانية أقسام (4) فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهما إذا كانا مسلمين سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (5) لَهُ فِي عَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ (6) ".
وإن كانا ذميين والعبد مسلمًا ففي ذلك روايتان أصحهما وجوب التقويم (7)، والأخرى عدم التقويم (8)، وإن كان العبد كافرًا فلا تقويم؛ لأنا لا نعرض لهم، وإن كان المعتِق وحده مسلمًا وجب عليه التقويم أيضًا، وسواء كان العبد مسلمًا أو ذميًّا للحديث (9).
وإن كان المعتِق ذميًّا وشريكه مسلمًا فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان العبد مسلمًا وجب التقويم، وإن كان ذميًّا لم يجب، وقال غيره (10): يقوم على الذمي مطلقًا (11)، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأحد قولي ابن المواز (12)، ورواه
(1) في (ن): (أعتق).
(2)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1186.
(3)
قوله: (أو) في (ن 4): (وتارة).
(4)
قوله: (وهي ثمانية أقسام) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4).
(5)
في (ن) و (ن 4): (شريكا).
(6)
قوله: (قُوِّمَ عليه) في (ن): (فعم)، وفي (ن 4): (كمل عليه فعم عليه الصلاة والسلام.
(7)
انظر الرواية بوجوب التقويم عن الموازية في: النوادر والزيادات: 12/ 307.
(8)
انظر: التوضيح: 8/ 372.
(9)
زاد بعدها في (ن 4): (المتقدم).
(10)
زاد بعدها في (ن 4): (فيها).
(11)
انظر: المدونة: 2/ 416 و 417.
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 307.
أشهب (1)؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر، ولمالك في المختصر: عدم التقويم (2)، واستحسنه اللخمي، وبناه على عدم الخطاب (3).
ولبعض القرويين رابع بالفرق بين أن يبين النصراني العبد عن نفسه فيجب التقويم أم لا يبينه فلا يجب، وقد احتوى كلامه (4) رحمه الله على الأقسام الثمانية؛ لأن قوله:(وكَان الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا) يشمل ما إذا كان السيدان مسلمين والعبد مسلمًا أو كافرًا، أو المعتِق وحده مسلمًا والعبد مسلمًا أو كافرًا.
قوله: (أَوِ الْعَبْدُ) أي: ويكون العبد مسلمًا وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذميين أو المعتِق وحده مع إسلام العبد، وفهم من تقييده المعتِق والعبد بالإسلام أنهما لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان الشريك مسلمًا أو ذميًّا وهو قول ابن القاسم كما تقدم، وهذان القسمان إنما يؤخذان من كلامه بالمفهوم.
(المتن)
فَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا، أَوْ بِبَعْضِهَا فمُقَابِلُهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفَلَّسِ وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِرْث، وَإِنِ ابْتَدَأَ الْمُعْتِقُ؛ لَا إِنْ كَانَ حُرَّ البَعْضِ، وَقُوِّمَ عَلَى الأَوَّلِ، وَإِلَّا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إِنْ أَيْسَرَا، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوسِرِ، وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٍ أُمِنَ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ، وَقُوِّمَ كَامِلًا بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ وَنُقِضَ لَهُ بَيعٌ مِنْهُ، وَتَأْجِيلُ الثَّانِي، وَتَدْبِيرُهُ. وَلَا يَنْتَقِلن بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا، وَإِذَا حُكِمَ بِبَيْعِهِ لِعُسْرِهِ مَضَى، كَقَبْلَهُ ثُمَّ أَيْسَرَ؛ إِنْ كَانَ بَيِّنَ الْعُسرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ، وَأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ، وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ، وَلَا قَبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ، وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لِأَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَبُتَّ الثانِي فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ، وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ تَقَاوَياهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ.
(الشرح)
قوله: (فإنْ (5) أَيْسَرَ بِهَا، أو بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا) يريد: أن المعتِق يجب عليه تقويم الجزء
(1) زاد بعدها في (ن 4): (واستظهره).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (مطلقًا). وانظر: عقد الجواهر: 3/ 1186.
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3792.
(4)
قوله: (كلامه) في (ن 4): (كلام الشيخ).
(5)
في (ن 4) والمطبوع من مختصر خليل: (إن).
الباقي ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسرًا أو أيسر بها، وإن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من نصيب شريكه، قالوا: ويعلم عدم يسره بأن لا يكون له مال ظاهر ويسأل عنه جيرانه ومن يعرفه، فإن لم يعرف (1) له مال حلف ولم يسجن، وقاله ابن الماجشون، وسحنون: وقاله جميع أصحابنا، إلا اليمين فإنه لا يستحلف (2).
قوله: (وفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ) يريد: أن القيمة التي يكون الشريك موسرًا بها أو ببعضها هي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه، وقد تقدم أن الذي يترك له هو قوتُهُ الأيامَ هو وأهله وكسوة ظهره، قال في المدونة: ويباع عليه شوار بيته والكسوة ذات البال، ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها، وعيشة الأيام (3)، انظر الكبير.
قوله: (وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، لا بِإِرْثٍ) من شروط وجوب التقويم على الشريك المعتِق أن يكون العتق (4) صدر منه (5) في نصيبه اختيارًا، فلو كان جبرًا لم يقوم عليه كما إذا ملك جزءًا ممن يعتق عليه بالقرابة فإنه (6) يعتق عليه الجزء الذي ملكه فقط، ولا يقوم عليه الباقي، وإن كان مليًّا.
قوله: (وَإِنِ ابْتَدَأَ الْمُعْتِقُ) هذا أيضًا من شروط (7) التقويم وهو أن يكون (8) المعتِق هو الذي ابتدأ العتق أو (9) بعضه؛ لأنه هو الذي أفسد الرقبة بإظهار (10) العتق فيها.
(1) في (ن 5): (يعلموا).
(2)
قوله: (أصحابنا، إلا اليمين فإنه لا يستحلف) في (ن 4): (أصحاب مالك إلا أن بعضهم خالف في اليمين فقال إنه لا يستحلف). وانظر هذا القول معزوًّا لسحنون عن مالك في النوادر والزيادات: 12/ 286، وانظره معزوًّا لسحنون عن ابن الماجشون -كما نقله هنا- في المنتقى للباجي: 8/ 287.
(3)
انظر: المدونة: 2/ 419.
(4)
قوله: (العتق) في (ن 5): (المعتق)، ويقابله في (ن 4):(ذلك المعتق الذي).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (العتق).
(6)
دوله: (فإنه) يقابله في (ن 4): (بالإرث فإنما).
(7)
قوله: (من شروط) يقابله في (ن 4): (شرط في).
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (الشريك).
(9)
في (ن 4): (و)، وفي (ن 4):(أي).
(10)
في (ن 5): (بإحداث العتق فيها)، وفي (ن 4):(بإدخال العتق فيها وأضراروه).
قوله: (لَا إِنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ) أي: فإن كان العبد بعضه حر كثلثه أو نصفه والباقي للمعتِق أو (1) لغيره فأعتق نصيبه فلا يقوم (2) عليه؛ إذ لم يبتدئ تبعيض الرقبة.
قوله: (وقُوِّمَ عَلَى الأَولِ، وَإِلا فَعَلَى حِصَصِهِمَا إِنْ أَيْسَرَ، وإِلا فَعَلَى الْمُوسِرِ) أي: فلو أعتق شخص حصته من عبد ثم أعتق شريكه نصيبه وبقيت منه بقية لثالث (3)، فإن التقويم على الأول منهما؛ لأنه المبتدئ بتبعيض العتق فيقوم (4) قيمة مناب الثالث، اللخمي (5): إلا أن يرضى الثالث أن يقوم على الثاني، فإن رضي بذلك قوم عليه، ولا مقال للأول لأن الأول لا يستحق الاستكمال وإنما هو حق للعبد، فلو كان الأول معسرًا فلا يقوم على الثاني (6) إن (7) كان موسرًا (8)، وقاله جميع الأصحاب إلا ابن نافع، فقال: يقوم على الثاني فإن لم يكن العتق وقع مرتبًا كما تقدم بل وقع منهما دفعةً واحدةً، فإن التقويم عليهما معًا إن كانا موسرين من غير خلاف، والمشهور ما ذكره من أن ذلك على قدر حصصهما فإذا كان العبد لثلاثة؛ لأحدهما السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف، فأعتق من له السدس مع صاحب الثلث، فعلى صاحب الثلث ثلثا نصيب الثالث، وعلى صاحب السدس الثلث الباقي منه، وقال عبد الملك: على كل واحد منهما (9) نصف نصيب الثالث (10)، فإن لم يكونا معًا موسرين بل كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فكما قال إن التقويم على الموسر فقط، سحنون: وهو قول مالك وأكثر أصحابه، وقال عبد الملك: لا يقوم عليه (11) إلا ما كان يلزمه في مِلاء الآخر، وهو
(1) في (ن 5): (و).
(2)
في (ن): (تقويم).
(3)
قوله: (بقية لثالث) في (ن 4): (وحصة الشريك الثالث).
(4)
في (ن): (فيغرم).
(5)
قوله: (اللخمي) زيادة من (ن 5).
(6)
قوله: (فإن رضي بذلك. . . فلا يقوم على الثاني) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4).
(7)
في (ن 4): (وإن).
(8)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3787.
(9)
قوله: (منهما) ساقط من (ن).
(10)
قوله: (وعلى صاحب السدس الثلث. . . كل واحد منهما نصف نصيب الثالث) ساقط من (ن 3)، وزاد بعدها في (ن 4):(لأنه على رؤوس عنده).
(11)
قوله: (يقوم عليه) يقابله في (ن): (يلزمه).
مروي عن مالك، ونقله في الواضحة عن المصريين (1).
قوله: (وعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَرِيضٍ أُمِنَ) نحوه في المدونة، قال فيها: وإذا أعتق المريضُ شقصًا له في رقبة (2) أو نصف عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونًا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة نصيب شريكه، وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق في ثلثه، وليغرم قيمة نصيب شريكه ثم قال: وإن لم يحمل الثلثُ ذلك عتق في الثلث مَبْلَغُهُ، ورَقَّ باقيه، وإن عاش لزمه عتق بقيته (3)، قال: وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار، ولمالك قول ثانٍ (4) في المبتِّل في المرض: إن حكمه (5) حكم العبد حتى يعتق بعد الموت في (6) الثلث كان له مال مأمون أو غير مأمون، وقد رجع مالك إلى ما وصفنا (7)، وفي كتاب محمد: أنه يقوم الآن ولا يقوم بعد الموت (8)، وقيل: لا يقوم (9) إلا بعد الموت (10).
عياض: وفي المسألة قول رابع: أنه لا يقوم نصيب الشريك في مرضه، وإنما يعتق عليه في الثلث شقصه فقط إلا أن يصح فيقوم عليه إلا أن يكون له مال مأمون (11) فيقوم عليه وهو قول عبد الملك وابن حبيب (12).
وفيها قول خامس: أن الشريك يخير بين التقويم، وقبض (13) الثمن ويبقى كله
(1) في (ن 4): (البصريين). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 288 و 289.
(2)
قوله: (في رقبة) ساقط من (ن) و (ن 5).
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (ثم).
(4)
في (ن): (ثالث).
(5)
في (ن 4): (حمله).
(6)
في (ن 4): (من).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 421.
(8)
قوله: (ولا يقوم بعد الموت) ساقط من (ن) و (ن 5).
(9)
في (ن): (يعتق).
(10)
قوله: (وقيل: لا يقوم إلا بعد الموت) ساقط من (ن 4). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 294.
(11)
قوله: (مال مأمون) يقابله في (ن) و (ن 4): (أموال مأمونة).
(12)
انظر: الذخيرة: 11/ 146، وانظره معزوًا لعبد الملك وابن حبيب في التوضيح: 8/ 361.
(13)
في (ن 3) و (ن 4): (وفضل)، وفي (ن 5):(وبين قبض)، ولعل سقوط كلمة (بين) هو الأصوب وهو الموافق لما في الذخيرة والتوضيح.
موقوفًا للمعتق فإن مات عتق عليه إن حمله الثلث (1) وما بقي رقيق للورثة، فإن (2) شاء تمسك بنصيبه إلى أن يموت شريكه (3) فيقوم في ثلثه وأمن (4).
و(أمن) في كلامه هنا (5) صفة لـ (ثلث)؛ أي (6): وعجل على المريض في ثلثه (7) مأمون ما أعتقه في مرضه.
قوله: (ولَمْ "يقَوَّمْ عَلَى مَيَّتٍ لَمْ يُوصِ) يريد: لأن الميت أشد حالًا من المعسر وهو لا يقوم عليه، وقاله في المدونة، وقال: ولو أعتقه في صحته ولم يُعْلَم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق منه إلا ما كان أعتقه (8)، وقال أشهب: إذا أعتق حصته ولم يُقَوَّم عليه حتى مات فإن مات بحدثان ذلك قُوِّم (9) عليه في رأس ماله؛ لأنه حق ثبت لشريكه لم يفرط فيه، فإن فرط فيه لم يعتق في ثلث و (10) لا رأس ماله، وقاله مالك، وقال سحنون: لا يقوم عليه وإن مات بحدثانه (11).
وقوله: (لَمْ يُوصِ) أي: بالتكميل في ثلثه، وقاله مالك وأصبغ (12).
قوله: (وقُوِّمَ كَامِلًا بِمالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) ليس هذا خاصًّا بالتقويم على المريض والميت إذا أوصى، بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتِق، وهذا الفرع ذكره ابن شاس وغيره، ونصه: ويقوم المعتق (13) كاملا لا ويُقَوَّم المعتَق كاملًا لا عتق
(1) زاد بعدها في (ن 4): (أو ما حمل منه).
(2)
كذا في (ن 3) و (ن 5)، وفي (ن 4):(إن) بدون الفاء، ولعل الأقرب للصواب:(وإن) بالواو.
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (المعتق المريض).
(4)
انظر: الذخيرة: 11/ 146، وانظر: التوضيح: 8/ 361.
(5)
قوله: (في كلامه هنا) ساقط من (ن 4).
(6)
في (ن 4): (وإن).
(7)
في (ن 4): (ثلث).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 419.
(9)
في (ن 3): (قدم).
(10)
قوله: (ثلث و) يقابله في (ن 4): (ثلثه).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 291 و 292.
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 295.
(13)
قوله: (المعتق) ساقط من (ن 4).
فيه، وقيل: يقوم نصفه على أن نصفه الآخر حر (1)، أبو عمران: وليس بالجيد والذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم العبد على ما يساوي في مَخْبُرَته (2) وصنعته وبماله وما (3) حدث له من ولد (4) بعد العتق أو مال، والأمة كذلك (5).
قوله: (بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ) يريد أن العبد (6) لا يقوم على المعتِق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول (7)، وحكاه ابن حبيب عن مالك (8).
قوله: (ونُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِنْهُ) أي: ونقض لأجل التقويم (9) البيع الصادر من الشريك، قال في المدونة: وإذا أعتق أحد الشريكين حصته (10) وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع للتقويم، وقوم على المعتق (11)، ابن حبيب: ورواه المصريون والمدنيون من أصحاب (12) مالك عنه (13)، وقال أشهب (14): إلا أن يكون المعتِق
(1) قوله: (حر) ساقط من (ن)، زاد بعدها في (ن 4):(قال).
(2)
في (ن 3): (عسرته)، وفي (ن 4):(عمرته). والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ بضم الباء: وهو نقيض المَرْآةِ والخِبْرُ والخُبْرُ والخِبْرَةُ والخُبْرَةُ والمَخْبَرَةُ والمَخْبرةُ كله العِلْمُ بالشيء انظر: لسان العرب: 4/ 226.
(3)
في (ن 4): (وبما).
(4)
قوله: (ولد) ساقط من (ن 4).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (انتهى. وكذلك). وانظر: عقد الجواهر: 3/ 1188.
(6)
قوله: ("أو مال، والأمة كذلك". . . . يريد أن العبد) ساقط من (ن 3).
(7)
قوله: (قوله: (بعد امتناع شريكه. . . فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول) في (ن 4): (وكذلك لا يقوم عليه إلا بعد أن يعرض على شريكه المعتق في نصيبه الباقي فإن أعتقه فذلك وإن أبى قوم على الأول فكما مر).
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 295.
(9)
قوله: (لأجل التقويم) في (ن 4): (للتقويم).
(10)
قوله: (حصته) ساقط من (ن 4).
(11)
انظر: المدونة: 2/ 419.
(12)
قوله: (من أصحاب) في (ن 4): (وأصحاب).
(13)
زاد بعدها في (ن 4): (وقاله الطرطوشي الظاهر أنه يقوم للمشتري كما يقوم للبائع ولا ينقض البيع).
(14)
زاد بعدها في (ن 4): (كالمشهور).
اليومَ (1) قد أعسر فلا يرد بيعه؛ إذ لا يرد بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر (2).
قوله: (وتَأجِيلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ) أي: وكذلك ينقض لأجل التقويم تأجيل الثاني إذا أعتق الأول حصته بتلًا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو دبر حصته (3)، وقاله ابن القاسم في المدونة (4)، أبو محمد: وهو كمن يعتق ويدفع إليه القيمة وينجز العتق، وقال عبد الملك: يقع العتق ناجزًا منهما، وقاله المغيرة، وقيل: إن أعتق الثاني حصته إلى أجل (5) أو كاتب (6) أو دبر وشريكه موسر (7) لم يكن (8) له ذلك، ولو كان معسرًا جاز (9) ذلك (10).
قوله: (وَلا يَنْتَقِلنُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا) يريد: أن الشريك إذا خير بين العتق والتقويم على من أعتق، فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره (11)، ونص على ذلك في المدونة مع اختيار التقويم، ثم قال: أنا أعتق فإنه ليس (12) له ذلك، ولم يحكِ (13) فيه خلافًا (14)، وقال ابن الماجشون وأصبغ: ورواه ابن وهب (15) عن مالك (16) له ذلك؛ لأن قوله: "أنا أقوم" عِدَةٌ لا
(1) قوله: (اليوم) في (ن): (المقوم عليه).
(2)
قوله: (بيعه إلا التقويم ولا تقويم مع العسر) في (ن 5): (إلى تقويم). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 311.
(3)
قوله: (دبر حصته) في (ن 4): (دبرها).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 416.
(5)
قوله: (أو دبر حصته. . . إلى أجل) ساقط من (ن 5) و (ن 3).
(6)
قوله: (كاتب أو دبر) في (ن 4): (كتبها أو دبرها).
(7)
قوله: (موسر) ساقط من (ن).
(8)
قوله: (يكن) في (ن 4): (يذكر).
(9)
قوله: (جاز) في (ن 4): (كان له).
(10)
انظر: المنتقى: 8/ 289.
(11)
قوله: (غير ما اختاره) في (ن 4): (غيره).
(12)
قوله: (فإنه ليس) في (ن 4): (عدة فليس).
(13)
في (ن 4): (يجد).
(14)
انظر: المدونة: 2/ 418.
(15)
قوله: (ابن وهب) في (ن 4): (ابن حبيب).
(16)
زاد بعدها في (ن 4): (أن).
تجب (1). وأما إذا اختار العتق أولًا ثم أراد التقويم فلم يحكَ اللخمي فيه خلافًا وأنه لا يمكن من ذلك (2)، وأجرى صاحب البيان فيها قولًا بالانتقال من الأَوْلى (3).
قوله: (وَإِذَا حُكِمَ ببَيْعِهِ لِعُسْرٍ مَضَى كَقَبْلِهِ، ثُمَّ أيْسَرَ) أي: وإذا حكم بجواز بيع (4) ما بقي من العبد لعسر المعَتِق مضى ذلك حتى أنه لو أيسر بعد ذلك لم يلزمه التقويم؛ لأنه حكم مضى، والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى (5) العتق (6)، وكذلك إذا أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم، فلا يلزمه التقويم (7)، قال في المدونة: وإذا أعتق معسر شقصًا له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر، فقال مالك قديمًا: يقوم عليه، ثم إن كان يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق إنما ترك القيام؛ لأنه لو خاصم لم يُقَوَّم عليه لعدمه فلا يعتق عليه، وإن أيسر بعد ذلك (8)، وإلى هذا أشار بقوله:(إن كَان بَيِّنَ الْعُسْرِ) ثم قال في المدونة: وأما إن كان العبد غائبًا فلم يقوم (9) حتى أيسر المعتِق فنصيبه يقوم عليه بخلاف الحاضر (10)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَحَضرَ الْعَبْدُ). ابن الكاتب: و (11) لا يجوز أن يقوم العبد الغائب (12).
قوله: (وأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ) يريد: أن العبد أحكامه قبل التقويم أحكام العبد الْقِنِّ، وهو جارٍ على أن عِتْقَه يتوقف على الحكم، وأما على الرواية الأخرى فلا، وقاله في الجواهر (13).
(1) قوله: (أقوم عدة لا) في (ن 4): (أعتق عدة ولا). وانظر: البيان والتحصيل: 14/ 439.
(2)
قوله: (وأنه لا يمكن من ذلك) ساقط من (ن 4)، انظر: التبصرة، للخمي، ص:3782.
(3)
انظر: البيان والتحصيل: 14/ 439.
(4)
قوله: (بجواز بيع) في (ن 3): (بمنع تقويم).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (في قوله: (قبل) وإلى لمعنى).
(6)
في (ن 4): (المعتق).
(7)
قوله: (فلا يلزمه التقويم) في (ن 4): (فإن التقويم لا يلزمه أيضًا).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 418.
(9)
في (ن): (يقدم).
(10)
انظر: المدونة: 2/ 418.
(11)
قوله: (ابن الكاتب: و) في (ن 4): (ابن كنانة إذ).
(12)
انظر: التوضيح: 8/ 364.
(13)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1186.
قوله: (وَلَا يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلا قُبُولُ مَالِ الْغَيْرِ، وَلَا تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ بِرِضَا الشَّرِيكِ) يريد: أن العبد إذا اعتق بعضه وكان المعتِق له معسرًا فلا يلزمه أن يسعى في بقية قيمته، وكذلك لا يلزم العبد أيضًا أن يقبل مال الغير ليعتق به (1) نفسه، وكذا لا يلزم المعتِق، وكذا إذا كان المعتِق معسرًا وقال الشريك: أنا أقومه عليه وأتبع ذمته (2)، لم يكن له ذلك؛ لأن الموجِب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب دينًا في ذمة المعتِق وهذا هو المشهور (3)، وقال ابن المواز (4): يلزم المعتِق (5) ذلك.
قوله: (ومَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لأَجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ ليُعْتَقَ جَمِيعُهُ عِنْدَهُ، إِلا أَنْ يُبَتَّ الثَّانِي، فَنَصِيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ) قال ابن القاسم في المدونة: وإذا اعتق أحد الشريكين حصته من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق عليه حتى يحل الأجل (6)، سحنون: وهو مروي عن مالك، ابن حبيب (7): وروى أصبغ عن ابن القاسم وأشهب مثله، وقالا: إلا أن يكون الأجل بعيدا جدًّا (8) فيؤخر التقويم إلى حلوله، ولو قال قائل: يؤخر التقويم إلى أجله في الوجهين لم أعبه، وقاله (9) أصبغ (10).
وفي البيان ثالث: أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل، وهو مروي عن مالك (11).
والضمير المخفوض بالظرف عائد على الأجل، أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق
(1) في (ن 4): (منه).
(2)
قوله: (وكذا لا يلزم المعتق. . . أنا أقومه عليه وابتع ذمته) يقابله في (ن 4): (لأنه من باب الاستسعاء وكذلك لا يلزم المعتق قبوله أيضًا وكذلك إذا كان المعتق معسرا وقال الشريك إنما قومه عليه واتبع ذمته ورضي بذلك وأشار إليه بقوله برضا الشريك إن).
(3)
في (ن): (الأصح)، وفي (ن 4):(الأشهر).
(4)
قوله: (ابن المواز) يقابله في (ن 4): (محمد).
(5)
في (ن 3): (يقوم).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 423.
(7)
قوله: (ابن حبيب) في (ن 5): (وابن حبيب).
(8)
قوله: (جدًّا) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(9)
قوله: (لم أعبه، وقاله) يقابله في (ن 4): (معالم أبعده وبه قال).
(10)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 296 و 297.
(11)
انظر: البيان والتحصيل: 14/ 571.
عند الأجل، وهذا إذا لم يبادر الشريك إلى بتِّ حصته؛ أي: ينجز عتقها، فإن فعل فنصيبه حرٌّ الآن، ونصيب الأول على حاله حتى يحل الأجل فيخرج حرًّا، وإلى هذا ذهب ابن القاسم (1) وأشهب، وحكاه سحنون عن جميع أصحابنا (2)، وكان ابن القاسم أولًا يقول (3): تقوم (4) الخدمة إلى ذلك الأجل، وتؤخذ من المبتِّل (5) وتدفع إلى الآخر، ويعتق كله الآن، ثم رجع إلى ما تقدم (6)، وهو الصحيح؛ لأن قيمة الخدمة قد تكون مساوية لقيمة نصيبه في الرقبة، وفيه إتلاف مال المعجِّل إلا أن يقال: إن ذلك كالممتنع عادة.
قوله: (وإِنْ دَبرَّ حَصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ ليَرِقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ) أي: فإن دبر أحدُ الشريكين حصتَهُ من العبد لم يكمل عليه (7)، وهو المشهور، وعن مالك أنه يقوم على من دبر ليكون مدبرًا عليه كله تنزيلًا للتدبير منزلة العتق (8)، وإذا فرعنا على المشهور فإن الشريكين يتقاويان المدبَّر. مطرف: ومعنى ذلك أن يقوم العبد قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه (9) بهذه القيمة (10) أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أو تزيد؟ فإن زاد قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد (11) هكذا حتى يقبضه (12)، فإن أخذه المدبِّر بقي كلُّه مدبرًا، وإن أخذه غيره بقي كله رقيقًا.
(1) قوله: (القاسم) في (ن 4): (بياض).
(2)
في (ن 4): (الأصحاب).
(3)
قوله: (أولا يقول) في (ن): (يقول أولا).
(4)
قوله: (تقوم) في (ن 3): (له).
(5)
قوله: (المبتل) في (ن 3): (السيد).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 297.
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (بالتقويم).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 482.
(9)
قوله: (أتسلمه) في (ن 4): (الرق أسلمه).
(10)
قوله: (القيمة) ساقط من (ن 3).
(11)
قوله: (فإن زاد، قيل لمن دبر: أتسلمه بهذه القيمة أم تزيد) زيادة من (ن 3) و (ن 4).
(12)
في (ن): (يقف). وانظر: النوادر والزيادات: 13/ 24 و 25.
قال في المدونة: وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنها شيء جرى في كتبه (1).
اللخمي: وفيه جنوح لمن أجاز بيع المدبر (2).
وفي المسألة قولان آخران، الأول: إن شاء الشريك (3) قَوَّم أو قاوى، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، والثاني (4): أنه مخير في التقويم والمقاواة أو ترك الجزء مدبر (5)، وهو مروي أيضًا عن مالك، وهذا كله مقيد بما إذا دبر حصته بغير إذن شريكه، وهو موسر، فلو دبر بإذن الشريك جاز ولو كان معسرًا (6)، وفي البيان في ذلك أربعة أقوال (7)، انظرها في الكبير.
(المتن)
وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلَافُهُ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ، أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالِ السَّيِّدِ، وَإِنِ احْتِيِجَ لِبَيعِ الْمُعْتِقِ، وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَمْ يَعْتَقِ الثَّانِي وَلَوْ مَاتَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا، أوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ، لَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ، إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيهَا فَلِأَقَلِّهِ، وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ، وَرُقَّ، وَلَا يُسْتَثْنَى بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ يَجُزِ اشِتَرَاءُ وَليِّ مَنْ يَعْتَقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ بِمَالِهِ، وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ، وَإِنْ دَفَعَ العَبْدُ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ، فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتَعْتِقَنِي، وَبِيعَ فِيهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، لَإِنْ قَالَ: لِنَفْسِي فَحُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلَّا رُقَّ،
(الشرح)
قوله: (وَإِنِ ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلافُهُ) يريد: أن المعتِق لحصته إذا ادعى عيب العبد؛ أي: عيبًا خفيفًا كالسرقة والإباق ونحوهما، وقال: شريكي (8) يعلم بذلك، وأنكر شريكه ذلك ولا بينة، فإن له استحلافه أنه ما علم بذلك؛ لأنها دعوى في مال
(1) انظر: المدونة: 2/ 411.
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3924.
(3)
قوله: (إن شاء الشريك) في (ن 4): (أن الشريك بالخيار)، قوله:(الشريك) زيادة من (ن 5).
(4)
في (ن 3): (والآخر).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (فالتخير في ثلاثة أشياء).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 13/ 23.
(7)
انظر: البيان والتحصيل: 15/ 178.
(8)
في (ن): (شريكه).
وهو الصحيح، وإليه رجع ابن القاسم، وهو اختيار أصبغ وابن حبيب، وكان يقول أولًا أنه لا يحلف (1) له، ويُقَوَّم سليمًا إلا أن يُقِيم شاهدًا فيحلف هو، فإن نكل عن اليمين حلف المتمسك ما علم بالعيب (2).
قوله: (وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ، في مَالِ السَّيِّدِ، وإِنِ احْتِيجَ لبَيْعِ الْمُعْتِقِ) يريد: أن العبد (3) إذا كان بينه وبين حر عبد (4) شركة فأعتق العبد نصيبه بإذن سيده، أو بغير إذنه ثم أجاز ذلك، فإن السيد يصير كأنه هو الذي أعتق ذلك الجزء، فيقوم عليه في ماله، فإن وفَّى به فلا كلام، وإن لم يَفِ به واحتيج إلى بيع العبد الذي أعتق (5) بِيعَ ليعتق بقية العبد في ثمنه؛ لأن العبد الأعلى مال من أموال (6) السيد (7)، وإن قال السيد: قوموه في مال العبد لم يقوم، وقاله ابن القاسم وسحنون (8)، وهذه مسألة بيع (9) فيها السيد بقيمة عبده (10).
قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ أَوَّلَ وَلَدٍ لَم يَعْتِقِ الثَّانِي) أشار بهذا إلى قوله في المدونة: ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حرٌّ، فولدت ولدين في بطن واحد عَتَقَ أولهُما خروجًا (11)، ابن القاسم: وسواء كانا غلامين أو جاريتين أو جارية وغلامًا، وقاله مالك وابن شهاب، قال: وإن لم يعلم الأول فهما حُرَّان (12).
قوله: (وَلَوْ مَاتَ) أي: لم يعتق الثاني ولو مات الأول، هكذا قال في المدونة: وقال
(1) قوله: (لا يحلف) في (ن 3): (يحلف).
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 323.
(3)
في (ن 3): (البيع).
(4)
قوله: (وبين حر عبدا) في (ن 4): (حر غير السيد عبد).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (ذلك الجزء).
(6)
في (ن 4): (مال).
(7)
قوله: (لأن العبد الأعلى مال من أموال السيد) ساقط من (ن 3).
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 307 و 308.
(9)
في (ن): (يتبع).
(10)
قوله: (وهذه مسألة بيع فيها السيد بقيمة عبده) ساقط من (ن 3).
(11)
انظر: المدونة: 2/ 431.
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 445.
ابن شهاب: يعتق الثاني إذ لا يقع (1) على الميت عتق (2).
قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ (3)، وَإِنْ كثَرِ الْحَمْلِ إِلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيْهَا فَلِأَقَلِّهِ) قال في المدونة: ومن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذٍ فما أتت به مز ذلك إلى أقصى حمل النساء فحُرٌّ أو مدبر، ولو كان لها زوج ولا يعلم (4) أنها حامل يوم عتقه فلا يعتق ها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق، وقال غيره: إن كان الزوج مرسلًا عليها وليست بينة الحمل انتظر إلى حد ستة أشهر، فإن كان ميتًا أو غائبًا، فما ولدته إلى أقصى حمل النساء فهو حر، وهو تفسير، وقال أشهب: لا يسترق الولد بالشك (5).
قوله: (وَبِيعَتْ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ دَيْنًا وَرَقَّ، ولا يُسْتَثْنَى بَيْعٌ أوْ عِتْقٌ) هذا (6) أيضًا من كتاب العتق من المدونة، ذكرها بإثر كلام أشهب، قال فيها: والتي يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام (7) بدين استحدثه قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له غيرها فيرق (8) جنينها (9)؛ إذ لا يجوز استثناؤه؛ أي: للعتق أو للبيع، كما قال هنا.
قوله: (وَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاءُ وَلِيٍّ مَن يَعْتِقُ عَلَى وَلَدِ صَغِيرِ بِمالِهِ) فرضها في المدونة (10) في الأب يشتري (11) لابنه من يعتق عليه (12) وهو في غيره أولى، وزاد: وليس له أن يتلف
(1) في (ن 3): (يعتق).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 431.
(3)
زاد هنا في المطبوع من مختصر خليل كلمتي: (أو مدبر).
(4)
في (ن 4): (علم).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 433 و 434.
(6)
قوله: (هذا) في (ن 4): (هذه المسألة).
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (الغرماء).
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (حينئذ).
(9)
انظر: المدونة: 2/ 433.
(10)
قوله: (فرضها في المدونة) في (ن 3): (هكذا قال في المدونة).
(11)
قوله: (يشترى) ساقط من (ن 4).
(12)
قوله: (من يعتق عليه) ساقط من (ن 5).
مال ولده (1)، وظاهره أن بيعه لذلك لا يمضي ولا يتم (2)، وقال أشهب: يتم (3) ولكن لا عتق لهم (4)، ويعجل بيعهم لئلا يكبر الولد فيعتقوا عليه (5).
قوله: (وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ) أي: وكذلك لا يجوز شراء عبد لم يؤذن له أن يشتري (6) من أقارب سيده من يعتق عليه، قال في المدونة: وإذا اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون. انتهى (7). وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه ذلك، قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة سيده من لو ملكهم سيده عتقوا عليه، وإن كان (8) العبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم (9)، فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه، ومع علمه (10) بين أن يكون عليه دين يغترقهم أم لا؟ فلا يعتقون إلا في وجه واحد وهو إذا علم دونه (11).
قوله: (وَإِنْ دَفَعَ العَبْدُ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ به، فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِنِي لِنَفْسِكَ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِن اسْتَثْنَى مَالَهُ) اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالًا وقال له: اشترني لنفسك، ومثله: اشترني وأعتقني (12) ففعل، فقال مالك في المدونة: البيع لازم، ثم قال: فإن كان
(1) انظر: المدونة: 2/ 429.
(2)
قوله: (ولا يتم) في (ن 3): (ولا يتهم).
(3)
في (ن 5): (يتمَّنَّ).
(4)
قوله: (عتق لهم) في (ن 4): (لا يعتق عليه)، وقوله:(لهم) في (ن 3): (له).
(5)
قوله: (يكبر الولد فيعتقون عليه) في (ن 4): (إلا أن يكون الولد فيعتق)، وقوله:(عليه) زيادة من (ن 5).
(6)
قوله: (أن يشتري) ساقط من (ن 5) و (ن 4).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 429.
(8)
قوله: (وإن كان) ساقط من (ن 5) و (ن 4).
(9)
انظر: المدونة: 2/ 426.
(10)
قوله: (ومع علمه) يقابله في (ن 5): (ومع كل واحد).
(11)
قوله: (إذا علم دونه) يقابله في (ن 5): (ما إذا لم يعلم ولا دين عليه)، وفي (وهو ما إذا كان عالما ولا دين عليه).
(12)
قوله: (فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. . . وأعتقني) ساقط من (ن 3).
المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية، وإن لم يستثنه فليغرم الثمن (1) ثانية للبائع (2)، وإليه أشار بقوله:(فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ. . .) إلى آخره؛ أي: لا شيء على المشتري إن استثنى مال العبد.
قوله: (وَإِلَّا غَرِمَهُ كَلِتُعْتِقَنِي وَبيعَ فِيهِ) أي: وإن لم يستثنه غرمه (3)، قال مالك: ويعتق الذي اشترط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء، ويرق له الآخر (4)، وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن (5)، وإليه أشار بقوله (وَبِيعَ فِيهِ) أي: في الثمن (6).
قوله: (وَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ، والْوَلاءُ لَهُ) أي: ولا رجوع للمشتري على العبد بشيء من الثمن الذي غرمه، والولاء للمشتري إذا خرج حُرًّا، ولم يحسن هنا رحمه الله مساق المسألة، والذي في ابن يونس وغيره أن ما (7) ذكر عن ابن القاسم من عدم الرجوع وثبوت الولاء فيما (8) إذا دفع له العبد (9) المال وقال: اشترني وأعتقني ففعل (10) ولم يستثنِ ماله، فإنه يغرم ثمنه ثانية ولا يرجع به على العبد، ويكون ولاؤه للمشتري كما تقدم عن مالك في المدونة (11).
قوله: (وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ ووَلاؤُهُ لِبَائِعِهِ، إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ، وَإِلا رَقَّ) أي: وإن قال له العبد حين دفع له المال: اشترني لنفسي، فإن فعل فإنه يعتق مكانه لأنه ملك نفسه،
(1) قوله: (فليغرم الثمن) يقابله في (ن): (غرمه).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 437.
(3)
قوله: (وإن لم يستثنه غرمه) يقابله في (ن 3): (وإن لم يشتر ماله فيغرمه ثانية للبائع) في (ن 5) و (ن 4): (وإن لم يستثنه).
(4)
قوله: (ويرق له الآخر) يقابله في (ن 3): (ولا يرق)، وقوله:(الآخر) ساقط من (ن).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 437.
(6)
قوله: (وإليه أشار. . . في الثمن) ساقط من (ن 3).
(7)
في (ن 4): (الذي).
(8)
في (ن 5): (فيه).
(9)
قوله: (العبد) ساقط من (ن 3).
(10)
قوله: (ففعل) زيادة من (ن 3).
(11)
قوله: (عن مالك في المدونة) ساقط من (ن 3).
وإن (1) استثنى المشتري ماله ويكون ولاؤه لبائعه (2)؛ لأن العبد لا يملك (3) نفسه (4) ولا شيء لمشتريه منه، فإن لم يستثنِ المشتري ماله فلا يعتق ويرق لبائعه، ابن المواز (5): والمال له، ولا ينتفع المشتري بشيء)، أما ما وقفنا عليه في الذخيرة فهو:(ولا يتبعه المشتري بيمينه (6) كان مليّبًا أو معدمًا، قال: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيى ذلك (7).
(المتن)
وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، وَلَوْ سَمَّاهُمْ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ كثَرَ أُقْرِعَ، كَالْقِسْمَةِ، إلَّا أنْ يُرَتِّبَ فَيُتَّبَعُ، أَوْ يَقُولَ ثُلُثَ كُلٍّ، أَوْ أَنْصَافَهُمْ، أَوْ أَثْلَاثَهُمْ، وَتَبِعَ سَيِّدَهُ بِدَيْنٍ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ، وَرُقَّ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدُّمِ دَيْنٍ وَحَلَفَ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِالْوَلَاءِ، أَوِ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ، وَحَلَفَ. وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ، وَالأَكثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كَعُسْرِهِ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ، ولَوْ سَمَّاهُمْ، ولَمْ يَحْمِلْهُمُ الثُّلُثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أُقْرعَ (8) الأصل في هذا ما روي "أَنَّ رَجُلًا
(1) قوله: (وإن) في (ن 5): (وهذا الذي) ساقط من (ن 4).
(2)
قوله: (لبائعه) ساقط من (ن).
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (ولاء).
(4)
قوله: (لا يملك ولاء نفسه) يقابله في (ن 3): (يملك نفسه)، وفي (ن 5):(لا يملك نفسه).
(5)
قوله: (ابن المواز) في (ن 4): (ابن يونس).
(6)
قوله: (ولا ينتفع المشتري بشيء). . . فهو: (ولا يتبعه المشتري بيمينه) في (ن 4): (ولا يتبع المشتري بشيء).
(7)
انظره بنصه في: الذخيرة: 11/ 87، وانظر أصل المسألة في النوادر والزيادات: 12/ 460 و 461.
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (كالقسمة إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم)، وقوله:(ولَمْ يَحْمِلْهُمْ الثلثُ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكثَرَ أُقْرعَ) في (ن): (إلى آخره).
أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتةَ أَعْبُدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ غيرُهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَ (1) اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلَا شَدِيدًا"، وفي رواية: "أنه أوصى بعتقهم". وقد ذكر هنا أن القرعة تكون في أربعة أوجه: الأول: أن يعتق عبيدًا في مرضه ولم يحملهم الثلث. الثاني: أن يوصي بعتقهم، وسواء سماهم فقال: فلان وفلان أو لم يسمِّهم ولم يحملهم الثلث. الثالث: أن يوصي بعتقهم (2) فيقول: أعتقوا ثلث عبيدي ولم يعين من يعتق. الرابع: أن ينص على عدد سماه من عبيده، وهم أكثر مما سمى، والمشهور إعمال القرعة في الجميع وهو مذهب ابن القاسم (3)، وقال أشهب وأبو زيد وأصبغ: لا يعتق المبتلون في المرض بالقرعة وإنما يعتق من كل واحد بغير سهم (4) ووافقوا على ذلك في الوصية (5). ابن عبد البر: وهو خلاف السنة (6). وقال المغيرة: القرعة (7) خطر (8) ولا يجوز إلا حيث جاء الأثر، وهو أن يعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم، قال: وليس هذا مما يقاس عليه، وحمل عليه أنه يتهيأ في عتق المبتل في المرض، ولا يتهيأ في الوصية عكس قول أشهب. وروي عن ابن نافع أنه لا قرعة في الرقيق في العتق (9) إذا كان للمالك (10) مال غير الرقيق وروي عن مالك وابن القاسم (11).
قوله: (وإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا) أي: بتلهم في مرضه، وقوله:(ولَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ) هي جملة حالية عائدة على مسألة التبتيل (12) في المرض والوصية بالعتق كما تقدم.
(1) في (ن 4): (فحرر).
(2)
في (ن) و (ن 4): (بثلثهم).
(3)
انظر: المدونة: 2/ 407 و 408.
(4)
قوله: (بغير سهم) في (ن 3): (ثلثه).
(5)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 332 و 333.
(6)
انظر: الاستذكار: 7/ 324.
(7)
في (ن 4): (هو).
(8)
قوله: (القرعة خطر) ساقط من (ن 3).
(9)
قوله: (في العتق) زيادة من (ن 3).
(10)
في (ن 4): (لمالكهم).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 12/ 332 و 333.
(12)
في (ن): (البتل).
قوله: (أَوْ أَوْصَى بعِتْقِ ثُلُثِهِمْ)، يريد: أو بتل عتق الثلث.
قوله: (أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أُقْرعَ) يريد: كما لو كانت عبيده ثلاثين فأوصى بعتق عشرة منهم غير معينين وفرضها اللخمي فيما إذا كانوا خمسين وأوصى بعتق عشرة منهم، وحكى فيها خمسة أقوال: الأول لمالك في المدونة: يعتق جميعهم بالسهم، خرج في ذلك عشرة أو أقل أو أكثر، وله في المدونة والواضحة: إن خرج الخمس أكثر من عشرة عتقوا، وإن خرج أقل أعيد السهم (1) على الباقي (2) إلى استكمال عشرة ما لم يجاوز ثلث الميت (3)، والثالث لأشهب في الموازية، قال: وواسع أن يعتق منهم بالسهم وبالحصص. والرابع للمغيرة والقرويين: أن يكون العتق من الميت فيعتق جميعهم بالحصص، أو يوصي ورثته بذلك فهم (4) بالخيار يعتقون من يختارون. والخامس: يجري (5) على قول مالك في الواضحة (6). انظره.
قوله: (كَالْقِسْمَةِ) أي: يفعل هنا ما يفعل في القسمة، فتكتب أسماء العبيد بعد تقويمهم وتجعل في أوراق (7) على ما تقتضيه السهام إلى غير ذلك مما تقدم في القسمة.
قوله: (إِلا أَنْ يُرَتِّبَ فيُتَّبعَ أَوْ يَقُولَ ثُلُثَ كُلِّ) يريد: أن ما ذكره من ثبوت القرعة مقيد بما إذا لم يرتب إما في الزمان كقوله: أعتقوا فلانًا قبل فلان، أو فلانًا في شهر كذا الذي يلي الشهر الأول، وإما بأداة من أدوات الترتيب كقوله: فلانًا ثم فلانًا، فيتبع ذلك أن يقدم (8) السابق ثم الذي يليه إلى أن يبلغ ما سمى إذا حملهم الثلث. أو يقول: ثلث كل واحد أو نصفه (9)؛ أي: أعتقوا من كل واحد منهم ثلثه أو
(1) قوله: (السهم) ساقط من (ن 3).
(2)
في (ن): (الثاني).
(3)
في (ن 3): (البينة).
(4)
قوله: (والقرويين أن يكون العتق. . . بالخيار يعتقون من يختارون) في (ن 4): (أن يعتق جميعهم بالحصص إذا كان العتق من الميت وأن أوصى ورثته أن يعتقوا كانوا).
(5)
في (ن 4): (يأتي).
(6)
انظر: التبصرة، للخمي؛ ص: 3765، وما بعدها.
(7)
في (ن 4): (رقاع).
(8)
في (ن 3) و (ن 4): (يقوم).
(9)
قوله: (واحد أو نصفه) ساقط من (ن).
نصفه (1) فيعتقون كذلك، أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك.
وانظر قوله: (أَوْ أَنْصَافَهُمْ أَوْ أَثْلاثَهُمْ) مع قوله: (ثُلُثَ كُلٍّ) فإن أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق، وإن أريد المجموع (2) من حيث هو مجموع جاء (3) المانع من القرعة؛ لأنا (4) إذا أعتقنا ثلثًا دون غيره كان ترجيحا (5) من غير مرجح، وإلى ذلك أشار بقوله:(أَوْ يَقُولُ ثُلُثَ كُلٍّ أَوْ أَنْصَافَهُمْ أَوْ أَثْلَاثَهُمْ) أي: فبيع ما رتب من ذلك (6).
قوله: (وَأَتْبَعَ سيِّدَهُ بِدَيْنٍ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ) يريد: أن من أعتق عبده وله دين على سيده فله أي: بالعتق بفتح التاء دين على المعتق بكسر التاء فله (7) أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد، وقاله في المدونة، ثم قال: أو يستثني (8) ماله مجملًا فيكون له ذلك لأن العبد إذا عتق تبعه ماله (9).
قوله: (وَرَقَّ إِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ (10) بِرِقِّهِ أَوْ تَقَدُّمِ دَيْنٍ وَحَلَفَ) يريد: أن من ادعى على شخص أنه عبده وأقام شاهدًا بذلك فإنه يرق له إذا حلف السيد وقاله في المدونة، ثم قال فيها: وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا ثم قضي على السيد بدين تقدم العتق بثفيهد ويمين أن ذلك يرد به العتق، فإن لم يأت بشاهد فليس له أن يُحْلِف المدعى عليه قاله ابن القاسم (11).
(1) زاد بعدها في (ن 4): (أو نصفه).
(2)
في (ن): (ثلث المجموع).
(3)
في (ن 5): (فما).
(4)
في (ن 3): (لأنه).
(5)
قوله: (كان ترجيحا) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (جاء ترجيح).
(6)
قوله: (وإلى ذلك أشار. . . ما رتب من ذلك) زيادة من (ن 3).
(7)
قوله: (أي: بالعتق بفتح التاء دين على العتق بكسر التاء فله) زيادة من (ن) و (ن 4).
(8)
في (ن 5): (ويستثني).
(9)
قوله: (يستثنيه السيد، وقاله. . . إذا عتق تبعه ماله) في (ن 4): (يستثني السيد ماله قاله انظر: المدونة وقوله: (وإن لم يستثني ماله) مفهومه أنه لو استثناه لكان له ذلك وهو كذلك؛ لأن العبد إذا اعتق تبعه ماله).: 2/ 443.
(10)
في (ن 5): (شاهدين).
(11)
انظر: المدونة: 4/ 40.
قوله: (وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ بِالْوَلَاءِ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ، وحَلَفَ) أي: وإن شهد رجل واحد بالولاء استأنَى الإمام بدفع المال، فإن لم يأتِ من يستحقه قضى له بعد يمينه إن كان له مال، وكذلك إذا شهد رجلان على السماع أنه مولى فلان (1) أعتقه أو أنه وارثه وحلف في المسألتين معا، ومسألة الشاهد بالولاء ومسألة الشاهدين (2) على السماع في المدونة (3) كما هنا، ابن رشد (4): ولا خلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم وإن لم تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل شيء. الثالث: جوازها في أربعة أشياء (5): النكاح والولاء والموت وتولية انقضاء. انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي تداخل مع الثالث فإنه قال فيه: إنها لا تجوز إلا في الأربعة المذكورة (6).
قوله: (وَلَا يُجَرُ (7) بِذَلِكَ الْوَلاءُ) هذا هو المذهب، وقال أشهب في المدونة: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع قاله (8) في المدونة (9) ورواه عن مالك، وروى عنه (10) ابن القاسم أنه يأخذ به المال، ولا يثبت له (11) به نسب.
(1) في (ن) و (ن 3) و (ن 5): (فإن).
(2)
قوله: (ومسألة الشاهد بالولاء ومسالة الشاهدين) في (ن 3): (وكذا مع الشاهد بالولاء ومثله الشهادة)، وفي (ن 5):(وكذا مع الشاهد بالولاء ومسألة الشاهد)، وفي (ن 4):(ومسألة الشاهدين).
(3)
انظر: المدونة: 2/ 581.
(4)
في (ن 3): (ابن شاس).
(5)
قوله: (أشياء) ساقط من (ن).
(6)
زاد بعدها في (ن 4): (قال في البيان الثالث لا تجوز في شيء إلا في أربعة أشياء النكاح والولاء والموت وتولية القضاء الرابع عكسه تجوز في كل شيء إلا أربعة أشياء فيها). وانظر: البيان والتحصيل: 10/ 153 و 154.
(7)
في (ن 3): (يجوز).
(8)
في (ن 4): (قال).
(9)
في (ن): (الموازية).
(10)
قوله: (وروى عنه) في (ن 4): (عن).
(11)
قوله: (ولا يثبت له) في (ن): (ولم يثبت).
ولا ولاء (1)، وأخذ به أصيغ. محمد: ولا يعجبني (2) هذا، وأكثر أقوال مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى له بالسماع في الولاء والنسب والأحباس والصدقة، ولابن القاسم في كتاب محمد: أن من مات في غير بلده وشُهِد هنالك على السماع فإن الولاء لا يثبت، وإن مات ببلده وشُهِد فيه على السماع ثبت الولاء، لأنه إذا كان في بلده (3)، فإن الغالب ألا يحصل السماع عن واحد.
قوله: (وإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أوْ أقَرَّ أَن أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَمْ يَجُزْ، ولَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ) يريد: أن من مات وترك أولادًا فشهد أحدهم أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه والثلث يحمله (4)؛ أي: وأنكر ذلك غيره من الورثة، لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه، إذ ليس هو المعتق فليزمه التقويم، وإنما أقر على غيره، وقاله في المدونة (5). وزاد (6): ولا يعتق منه نصيب هذا الولد (7) ولا نصيب غيره، فتكون حصته من العبد رقيقًا له، ولا يحلف العبد مع شهادة هذا الولد، وهذه الزيادة عند ابن يونس.
قال مالك: ويستحب للمقر أن يبيع (8) حصته من (9) العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه. ابن القاسم (10): ولا يجبر على ذلك، وما لم يبلغ رقبة أعين (11) به في رقبة، فإن لم يجد فآخر (12) نجوم الكتابة (13).
(1) انظر: المدونة: 2/ 581.
(2)
في (ن 5): (يعجبنا).
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.
(4)
قوله: (يريد: أن من مات. . . والثلث يحمله) زيادة من (ن 5).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 448.
(6)
قوله: (وزاد) ساقط من (ن 5).
(7)
في (ن 4): (الولاء).
(8)
قوله: (فتكون حصته من العبد. . . ويستحب للمقر أن يبيع) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(9)
قوله: (حصته من) في (ن 4): (فتقوم حصته من ذلك).
(10)
قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن 4).
(11)
في (ن): (أعان).
(12)
قوله: (فتأخر) في (ن 4): (فأحد).
(13)
انظر: المدونة: 2/ 448.
قوله: (وإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة (1): وإذا شهد رجل أن شريكه في العبد أعتق نصيبه (2)، والشاهد موسر أو معسر، فإن المعتِق إن كان موسرًا فنصيب الشاهد حُرٌّ، لأنه أقر أن له (3) على المعتق قيمته، وإن كان معسرًا لم يعتق من العبد شيء (4)، وهذا معنى ما أراد بقوله:(فَنَصِيبُ الشَّاهِدِ حُرٌّ، إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ) أي: لا إن كان معسرًا.
ثم قال في المدونة: وقال غيره، ابن يونس: وهو أشهب: ذلك سواء، ولا يعتق منه شيء (5) كان المعتِق موسرًا أو معسرًا، قال: وهذا أجود، وعليه أكثر الرواة (6)، وقاله ابن القاسم (7)، ولهذا قال:(وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ كعُسْرِهِ)، أشهب: ولا تعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع ثمن، وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك، ولا يقضى عليه. وبالله التوفيق.
(1) في (ن 4): (المؤونة).
(2)
في (ن 4): (حصته).
(3)
قوله: (أقر أن له) في (ن): (وإنما له)، قوله:(أن له) في (ن 4): (ما له)، وفي (ن 5):(أن ما له).
(4)
انظر: المدونة: 2/ 450.
(5)
قوله: (منه شيء) في (ن 4): (من العبد).
(6)
في (ن 4): (الرواية).
(7)
انظر: المدونة: 2/ 450.