المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب [في الفرائض] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٥

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌باب [في الفرائض]

عوائد (1) الأحوال (2).

‌بابٌ [في الفرائض]

(المتن)

بَابٌ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ، كَالْمَرْهُونِ، وَعَبْدٍ جَنَى، ثُمَّ مُؤَونَة تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ مِن ذِي النِّصْفِ: الزَّوْجُ، وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لِأَبٍ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ. وَعَصَّبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا، وَالْجَدُّ وَالأَوْلَيَانِ الأُخْرَيَيْنِ. وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ، وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا؛ إِلَّا الاِبْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا، أَوْ أَسْفَلَ فَمُعَصِّبٌ. وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَصِّبُ الأَخُ أُخْتَهُ لا مَنْ فَوْقَهُ. وَالرُّبُعِ: الزَّوْجُ بِفَرْعٍ، وَزَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ. وَالثُّمُنِ: لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ. وَالثُّلُثَانِ: لِذِي النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدَ.

(الشرح)

قوله: (يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ، وعَبْدٍ جَنَى، ثُمَّ مَؤُونَةُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُوُنهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثهِ) يعني: أن أول ما يُبَدَّى من تركة الميت كل حق (3) تعين عليه قضاؤه؛ كالشيء المرهون، ويليه العبد إذا جنى؛ لأنه مرهون بجنايته، ثم مؤن التجهيز كالغسل والكفن والحمل (4) والدفن بالمعروف، ثم تُقضى ديونه إذا ثبتت بطريقها الشرعي، ثم تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال، ثم ما بقي بعد إخراج الوصايا كان لأهل الميراث ونحوه في المقدمات (5) والكافي (6)، ولما ذكر الوارث أشار لأصحاب الفروض، فقال

= اليمين). وانظر: البيان والتحصيل: 13/ 50.

(1)

في (ن) و (ن 4): (قرائن).

(2)

قوله: (أي: فإن رشد الصغير

يرجع فيه إلى عوائد الأحوال) ساقط من (ن 3).

(3)

في (ن 3): (بحق).

(4)

قوله: (والحمل) ساقط من (ن 4).

(5)

انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 2/ 266.

(6)

انظر: الكافي، لابن عبد البر: 1/ 272 و 273.

ص: 590

(مِنْ ذِي النِّصْفِ: الزَّوْجُ، وبِنْتٌ، وبِنْتُ ابْنٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأَبٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ) وقد أشار بذلك إلى أن أصحاب النصف خمسة: (الزَّوْجُ) يريد: إن لم يكن للزوجة المتوفية ولد منه أو من غيره أو ولد ابن، ويدل على هذا قوله فيما يأتي:(ولِلزَّوْجِ الرُّبُعُ بِفَرْعٍ) أي: فإن لم يكن لها فرع فله النصف، كما هنا؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

} الآية [النساء: 12]، ولبنت الصلب أيضًا النصف من غير خلاف، والإجماع على أن بنت الابن تخلفها في عدمها، فيكون فرضها النصف، وهو أيضًا فرضُ الأخت الشقيقة، فإن عدمت؛ فهي للتي للأب، ولهذا قال (إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ).

قوله (وَعَصَبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا)(1) يريد: أن جميع ما تقدم من النساء إذا كان مع كل منهن أخ (2) يساويها في درجتها فإنه يعصبها، فيأخذان المال أو ما بقي منه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولعل مراده بالأخ: الجنس؛ ليشمل المتعدد. أي: أخ أو أكثر، وقال:(يُسَاوِيهَا) احترازًا مما إذا كان أسفل منها، فإن الحكم ليس كذلك، ولو كان أعلى درجة منها حجبها كما سنذكَر، والجد أيضا يعصبهن (3).

قوله: (والجد والأوليان الأخريين) المراد بالأخريين: الأخت الشقيقة، والتي للأب. والأوليان: البنت وبنت الابن. ومراده أن كُلًّا مِنَ البنتِ وبنت الابن يعصب ما معها من أخت شقيقة أو لأب، فتأخذ ما فضل عنها، قال في الرسالة. والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن، ولا يربى لهن معهن (4).

قوله: (ولِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ) أي: فإن تعددت البنات؛ كان لهن الثلثان، وكذلك بنات الابن والأخوات الشقائق أو للأب، وهو ظاهر.

(1) قال ابن غازي تعقيبًا على الشيخ خليل في هذا: أما الأخت الشقيقة والأخت للأبّ؛ فيعصب كل واحد منهما أخوها المساوي لها فِي كونهما شقيقين أَو لأبّ، وأما بنت الصلب؛ فيعصبها أخوها كيف كَانَ، أما بنت الابن؛ فيعصبها أخوها وابن عمّها، وقد يعصبها ابن أخيها أَو حفيد عمها، كما يشير إليه، فلا يخفاك ما فِي كلامه هذا. وانظر: شفاء الغليل: 2/ 1163.

(2)

قوله: (أخ) ساقط من (ن).

(3)

قوله: (كما سنذكر والجد أيضا يعصبهن) ساقط من (ن 3).

(4)

الرسالة، لابن أبي زيد، ص:140.

ص: 591

قوله (ولِلثَّانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ، وإِنْ كَثُرْنَ) يعني: أن لبنت الابن مع بنت الصلب السدس، وهو المراد بالثانية، ولأخت الأب مع الأخت للأب والأم، وهو المراد بالأولى؛ كانت واحدة أو أكثر (1).

قوله: (وحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، أَوْ بِنْتَانِ فَوْقَهَا، إِلا الابْنَ، فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا، أَوْ أَسْفَلَ؛ فمعصب) يعني: أن بنت الابن يحجبها عن السدس ابن فوقها، أي: أقرب منها درجة للميت، وكذا يحجبها بنتان؛ يريد: أو بنتي ابن فوقها، ثم استثنى من ذلك ما إذا كان معها ابن في درجتها أو أسفل منها -يريد: وقد كانت محجوبة عن الدخول في الثلثين لولا هو- فإنه يعصبها، ويرثان الباقي، للذكر مثل حظ الانثيين.

ومراده بالإطلاق؛ أي: سواء كان أخاها أو ابن عمها، وسواء حجبت بالبنتين أم لا؛ لأن فوقها بنت واحدة، فإنه يعصبها كما يعصب الابن البنات، والأخ الأخوات.

قوله: (وأُخْتٌ لأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ) يريد: أن الأخت للأب -مفردة أو متعددة- مع الأخت الشقيقة -مفردة أو متعددة- كبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب (2) فيما تقدم، فتأخذ التي للأب مع الشقيقة السدس، ولا يزدن عليه لكثرة، ويحجبها عن ذلك الأخ فوقها أو أختان فوقها، إلا أن بنات الابن يعصبهن مَنْ هو في درجتهن ومن هو أسفل منهن، والأخت للأب لا يعصبها إلا من هو في درجتها، ولا يعصبها ابن أخيها؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته، فكيف يعصب من فوقه؟ !

وابن الابن -وإن سفل- يعصب من في درجته؛ فجاز أن يعصب من فوقه، وإلى هذا أشار بقوله:(إِلا أنّه إِنِّمَا يُعَصِّبُ الأَخُ أُخْتَهُ لا مَنْ فَوْقَهُ).

قوله: (والرُّبُعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ وزوجة فَأَكْثَرُ) الباء في (بِفَرْعٍ) بمعنى: مع، والفرع: الولد وإن سفل، وأشار بهذا إلى أن الربع فرض الزوج من الزوجة (3) مع ولدها أو ولد

(1) في (ن 3): (يعني أن لبنت الابن، وهو المراد بالثانية مع بنت الصلب، وهو المراد بالأولى السدس؛ كانت واحدة أو أكثر). وفي (ن 4): (يعني: بنت الابن وهي المراد بالثانية أو بنات الابن، وهو المراد بقوله: إن كثرن السدس)، وفي (ن 5):(يعني: أن لبنت الابن والمراد بالثانية الأخت للأب والأم بنت الصلب وهو المراد بالأولى السدس؛ كانت واحدة أو أكثر).

(2)

قوله: (أو بنات الابن مع بنت الصلب) يقابله في (ن): (مع البنت).

(3)

قوله: (من الزوجة) ساقط من (ن).

ص: 592

ابنها، والزوجة إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، ولا فرق بين الواحد والمتعدد.

قوله (والثُمنُ لَهَا أو لَهُنَّ بِفَرْعٍ لاحِقٍ) يعني: أن الثمن فرض زوجة واحدة أو زوجات مع الولد أو ولد الابن، وسواء كان منها أو من غيرها، ولا يحجبها الابن من زنى لعدم لحاقه بالأب، ولهذا قال:(لاحِقٍ) أما ولد المرأة من الزنى؛ فإنه يحجب الزوج إلى الربع؛ لأنه لاحِقٌ بالأم.

قوله: (والثُّلُثَانِ لِذِي النِّصْفِ إِن تَعَدَّدَ) هذا تكرار مع قوله: (ولتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ).

(المتن)

وَالثُّلُثِ: لِلأُمِّ وَوَلَدَاهَا فَأَكْثَرَ. وَحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفُلَ، وَأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا، وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالسُّدُسِ: لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ مُطْلَقًا، وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ، وَبِنْتٍ وَإِنْ سفُلَتْ، وَأَبٍ وَجَدٍّ، وَالأَبِ والأُمِّ مَعَ وَلَدهما وِإنْ سَفُلَ، وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ وَأَسْقَطَهَا الأُمُّ مُطْلَقًا، وَالأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَتِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا. وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى، وَلَهُ مَعَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ الأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَب الْخَيرُ مِنَ الثُّلُثِ أَوِ الْمُقَاسَمَةِ، وَعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ، كَالشَّقِيقَةِ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهَا السُّدُسُ أوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ الْمُقَاسَمَةُ، وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ: زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لِأَب فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ سَقَطَ.

(الشرح)

قوله: (والثُّلُثِ للأُمِّ ووَلَدَاها فَأَكْثَرَ، وحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وإِنْ سَفَلَ، وأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا) يعني: أن الثلث فرض الأم مع عدم من يحجبها، وكذلك هو فرض الاثنين فصاعدًا (1) من ولد الأم مع عدم الحاجب.

ويحجب الأم من الثلث إلى السدس الولد ذكرًا كان أو أنثى، وولد الابن وإن سفل، وكذلك الأخوان والأختان أو الأخ والأخت. وأراد بالإطلاق؛ أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم (2) أو مختلفين،

(1) قوله: (فصاعدًا) ساقط من (ن 3).

(2)

قوله: (أو لأم) ساقط من (ن 4).

ص: 593

وسواء حجب أو ورث (1).

قوله: (ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وأَبَوَيْنِ) يريد: أن الأم ترث ثلث الفاضل في مسألتين:

- في زوج وأبوين؛ فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي: وهو السدس من جميع المال، وللأب ما بقي: وهو ثلث جميع المال.

- وفي زوجة وأبوين؛ فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي: وهو ربع جميع المال، وللأب النصف الباقي، وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين.

قوله: (والسُّدُسَ للوَاحِد مِنْ وَلَدِ الأُمِّ مُطْلَقًا) لا خلاف أن الأخ للأم فرضه السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهو مراده بالإطلاق.

قوله: (وسَقَطَ بِابْنٍ، وابْنِهِ، وبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ، وأَبٍ، وجَدٍّ) يريد: أن الأخ للأم يسقط بالابن؛ أي: ذكرًا كان أو أنثى، وابن الابن.

وقوله: (وبِنْتٍ) أي: أو بنت ابن، ولهذا قال:(وإِنْ سَفَلَتْ). ويسقط أيضًا بالأب والجد وإن علا، وحاصله أنه لا يرث مع واحد من عمودي النسب (2).

قوله: (والأَبِ والأُمِّ مَعَ وَلَدهما وإِن سَفُلَ) يريد: أن السدس أيضًا فرض كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، وهو واضح.

قوله: (والْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ) أي: سواء كانت واحدة أو اثنتين فصاعدًا، وهُنَّ فيه سواء.

قوله (وأَسقطها الأُمُّ مُطْلَقًا) يريد: أن الجدة سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، قريبة كانت أو بعيدة -تسقطها؛ أي: تحجبها الأم عن الميراث.

قوله (والأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَتِهِ) أي: وكذلك يسقط الأب الجدة إذا كانت من جهته؛ لأن كل من يدلي بشخص -لا يرث مع وجوده، إلا الإخوة للأم.

قوله: (والْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ الْبُعْدَى مِن جِهَةِ الأَبِ) يعني: أن الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب، وأما إذا كانتا متساويتين أو كانت التي للأب أقرب، فلا حجب، وإنما حجبت القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب (3) لأنها

(1) قوله: (وسواء حجب أو ورث) ساقط من (ن) و (ن 3).

(2)

وهو ما يسمى بالأصل المذكر، والفرع الوارث.

(3)

قوله: (يعني: أن الجدة القريبة

البعدى من جهة الأب) ساقط من (ن) و (ن 5).

ص: 594

التي ورد فيها النص، والأخرى ملحقة بها، فلو كانت التي للأب أقرب أو هما متساويان؛ فلا حجب، ويشتركان في السدس، وإلى هذا أشار بقوله:(وإِلا اشْتَرَكَتَا).

قوله: (وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ) يريد: أن السدس أيضًا أحد فروض الجد.

واحترز بقوله: (غَيْرِ المُدْلِي بِأُنْثَى) من الجد للأم؛ فإنه لا يرث شيئًا عندنا.

قوله: (ولَهُ مَعَ الإِخْوَةِ والَأَخَوَاتِ الأَشِقَاءِ أَوْ لأَبٍ الْخَيْرُ مِنَ الثُّلُثِ أو الْمُقَاسَمَةِ) اعلم أن الجد له ثلاثة أحوال:

حال يرث فيها السدس، وقد تقدم.

وحال له فيه الأفضل من السدس أو ثلث (1) الباقي أو المقاسمة، وسيأتي بعد هذا. وحال له فيه الأفضل من الثلث أو المقاسمة، وهو المراد هنا بقوله:(ولَهُ مَعَ الإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ) يريد: إذا لم يكن معهم ذو فرض، ولا فرق بين أن يكون الإخوة كلهم ذكورًا أو إناثًا، أو بعضهم ذكورًا أو بعضهم إناثا (2) ومراده بالخير: الأفضل من الأمرين، فيقاسم أخًا أو أختين أو ثلاث أخوات، فإن كان أخوان أو أربع أخوات- استوت المقاسمة مع الثلث، فإن زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربع؛ لم ينقص عن الثلث، وإذا كانت المقاسمة له أفضل؛ فإنه يقدر فيها أخًا.

قوله: (وعَادَّ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِها، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ) يريد: أن الشقيق (3) إذا قاسم الجد عَادَّهُ بالأخوة الذين للأب؛ ليمنعه (4) بهم كثرة الميراث، فإذا أخذ الجد حصته؛ رجع الشقيق وكذلك الشقيقة على الذين للأب بما كان لهما لو لم يكن جد (5)، فإن كان شقيقان فأكثر؛ فلا شيء للإخوة للأب، وإن كانت شقيقة أو شقيقتان (6) أخذت الواحدة النصف والاثنان الثلثين وما بقي فهو لإخوة الأب (7).

(1) قوله: (السدس أو) ساقط من (ن 4).

(2)

قوله: (أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إناثا) زيادة من (ن 5).

(3)

في (ن 5): (الشقيقين).

(4)

في (ن 3): (ليمنعوه).

(5)

قوله: (يريد: أن الشقيقين

لهما لو لم يكن جد) ساقط من (ن 3).

(6)

في (ن 3): (شقيقات).

(7)

قوله: (يريد: أن الشقيق

لإخوة الأب) يقابله في (ن 4): (أي: إذا اجتمع الجد والإخوة الأشقاء =

ص: 595

قوله: (ولَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَها السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي، أَوِ الْمُقَاسَمَةُ) هذه هي الحال الثالثة للجد، ومراده أن الجد والإخوة إذا كان معهما ذو فرض، فإن الجد له بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه: الأفضل من سدس جميع المال، أو ثلث الباقي، أو المقاسمة؛ فيقدر أخًا، فمتى كان معه أخ أو أخت أو اختان أو ثلاثة أخوات، أو نحو ذلك -كانت المقاسمة له أفضل، ومتى زاد عدد الذكور على اثنين، والإناث على أربع؛ كان ثلث الباقي أفضل له، وقد تستوي المقاسمة وسدس جميع المال، كما يكون مع الجد (1) زوج أو بنت، وزاد عدد الأخوة عن اثنين، والإناث على أربع، والضمير المثنى راجع إلى صنفي الإخوة والأخوات.

قوله: (ولا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، والْغَرَّاءِ) واختلف لم سميت الأكدرية والغراء (2)، فقيل: لِتَكَدُّرِ أصل زيد فيها؛ إذ أصله عدم الفرض للأخت مع الجد، وعدم العول. وقيل: لأن رجلًا من بني أَكْدَر سئل عنها. وقيل: اسمه أكدر. وقيل: لأن امرأة من بني أكدر ماتت، وخلفت: زوجها وأمها وجدها وأختها. وهي المسألة المفروضة.

وسماها مالك: الغراء (3). قيل: من غُرَّةِ الفرس؛ لأنها لا تشبه مسائل الجد. وقيل: من الغرور؛ لأن الجد غر (4) فيها الأخت بسكوته حتى يفرض لها النصف، ثم يعود يقاسمها.

وأشار بقوله: (زَوْجٌ وجَدٌّ وأُمٌّ وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ) إلى مثال المسألة وهي: إذا

= والإخوة للأب، أو الإخوة الشقيقة، أو هي وأختها كذلك مع الجد والإخوة للأب؛ فإن الأشقاء يعادون الجد بالإخوة للأب؛ ليمنعوه بهم كثرة الميراث كما في الرسالة وغيرها، ثم إذا أخذ الجد حصته رجع الأشقاء على الذين للأب بما كان لهم لو لم يكن جد، فإن كان شقيق فأكثر فلا شيء للإخوة للأب، وإن لم يكن في الأشقاء ذكر أخذت الواحدة النصف، واثنتان الثلثين، وما فضل فلإخوة الأب).

(1)

في (ن): (الأخ).

(2)

قوله: (والغراء) زيادة من (ن 3).

(3)

انظر: المدونة: 2/ 591.

(4)

في (ن 3): (يغير)، وفي (ن 5):(يغر).

ص: 596

ماتت المرأة وتركت: زوجًا وأُمًّا وأختًا شقيقة أو لأب وجدًّا (1) وأصلها من ستة؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ثم يعال: للأخت بالنصف ثلاثة؛ فتصير من تسعة، فإذا فرض لها وللجد؛ جَمَعَا ذلك، ثم اقتسماه؛ للذكر مثل حظ الانثيين، وإلى هذا أشار بقوله:(فَيُفْرَضُ لَهَا ولَهُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) وقد علمت أن الحاصل لهما أربعة أسهم من تسعة، وهي لا تصح على ثلاثة؛ فتضرب ثلاثة في تسعة؛ بسبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم سته، وللجد (2) مع الأخت اثني عشر: يأخذ منها هو ثمانية، وهي (3) أربعة؛ للذكر مثل حظ الانثيين (4).

قوله: (وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا: أَخٌ لأَبٍ ومَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ؛ سَقَطَ)(5) أي: فإن لم يكن فيمن ذكر أخت، بل كان في محلها أخ لأب، ومعه إخوة لأم؛ فإنه لا شيء له؛ أي: الأخ (6) في تركة الهالك، وهذا هو المعروف من المذهب. وقيل: له السدس، وهو مذهب زيد بن ثابت. وقيل: ولم يخالف مالك زيدًا إلا فيها، ولهذا تسمى المالكية (7).

(المتن)

وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالُ أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ، وَهُوَ: الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ. وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَالإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ ثم الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلأَبِ، وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي الْحِمَارِيةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ: زَوْجٌ، وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ فَصَاعِدًا لِأُمٍّ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيرِهِ، فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمٍّ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى،

(1) قوله: (إلى مثال المسألة

شقيقة أو لأب وجدًّا) ساقط من (ن 4).

(2)

قوله: (للأم وستة للجد) يقابله في (ن): (وللأم ستة، وللجد مع الأخت).

(3)

في (ن 3): (ولها).

(4)

قوله: (فتضرب ثلاثة

مثل حظ الانثيين) يقابله في (ن 4): (فتضرب عددهما -وهو ثلاثة- لضعف الجد؛ لأنه ذكر في أصل المسألة بعولها وهو تسعة؛ بسبعة وعشرين: للزوج ثلاثة في الأصل مضروبة فيما ضربت فيه المسألة، وهو ثلاثة؛ بتسعة، وللأم اثنان؛ تضربهما فيه؛ بستة، وللجد مع الأخت أربعة، تضربها فيه؛ باثني عشر: له منها ثمانية، ولها أربعة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين).

(5)

زاد في (ن 4): (أي: سقط الأخ فلا إرث له).

(6)

قوله: (أي: الأخ) ساقط من (ن) و (ن 3).

(7)

انظر: الذخيرة، للقرافي: 13/ 48.

ص: 597

وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالعَاصِبِ لِبنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ، ثُمَّ بَنُوهُمَا ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ للِأَب، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ. وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يُرَدُّ، وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الأَرْحَامِ. وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفُلَتْ، كَابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأُمٍّ.

(الشرح)

قوله: (ولعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ) الوارث تارة يرث بالفرض وحده كما سبق، وتارة بالفرض والتعصيب كما سيأتي، وتارة بالتعصيب (1)، وهو مراده هنا، وعرف العاصب هنا بأنه: الذي يرث المال كله؛ أي: إذا انفرد، أو الفاضل بعد إخراج الفرض.

ثم أخذ في تعدد (2) العاصب، فقال:(وَهُو الابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، وعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، والإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثم الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلأَبِ، وهُو كالشقيق عند عَدَمِهِ) وهذا ظاهر؛ لصدق الجد على كل واحد منهم؛ لأنه يستحق جميع المال إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد الفروض، والأخ للأب في عدم الشقيق كهو، والظاهر أن قوله:(وعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ) تكرار مع قوله فيما تقدم: (وَعَصَبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا وَالْجَدُّ)، ثم أشار إلى أن للأخ أيضًا حالة لا يكون فيها عاصبًا بقوله:(إِلا فِي الْحِمَارِيَّةِ والْمُشْتَرَكَةِ: زَوْجٌ، وأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، وأَخَوَانِ فَصَاعِدًا لأُمٍّ، وشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ) إنما سميت الحمارية لأن عمر رضي الله عنه: "قضى فيها مرة بإسقاط الأشقاء، ثم نزلت به مرة أخرى؛ فأراد إسقاطهم، فقال له الشقيق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم، وهي أُمُّنَا أيضًا، فهب أن أَبَانَا كان حمارًا أليس الأم تجمعنا؟ ! فقضى بينهم بالاشتراك، ثم قال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا".

وتسمى أيضًا المشتركة؛ لاشتراكهم فيها، وقد أثبت (3) مالك والشافعي وجماعة الاشتراك فيها، ونفاه أبو حنيفة وجماعة، ومال إلى مذهبه بعض مَنْ أَلَّفَ في الفرائض

(1) قوله: (كما سيأتي وتارة بالتعصيب) ساقط من (ن 3).

(2)

في (ن): (تعديد).

(3)

في (ن 3): (ثبت عن).

ص: 598

من أصحابنا.

قوله: (فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الذَّكَرُ كالأنثى) أي: فيستوي في ذلك الشقيق والذي للأم، والأنثى كالذكر سواء؛ لأنهم إنما دخلوا لكونهم إخوة للأم، ولهذا سقط الأخوة للأب، لأنهم لا حجة لهم كالأشقاء في جمعية الأم.

قوله: (وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) يريد: أن الأخت الشقيقة التي كالعصبة تسقط الأخ الذي للأب؛ أي: تحجبه عن الميراث؛ لأنها تزيد عليه بولادة الأم بعد أن تساويه في القرب من جهة الأب؛ فحالها حينئذ معه كحال الأخ الشقيق، فوجب أن تحجبه كما حجبه الشقيق (1)، وكذلك تحجبه أيضًا البنت وبنت الابن واحدة كانت أو متعددة، وكذلك الابن وابنه.

قوله: (ثُمَّ بَنُوهُمَا، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ للأَبٍ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ، الأَقْرَبُ فالأقرب، وإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا) قد تقدم هذا (2)، والضمير المثنى راجع إلى الأخ الشقيق والأخ للأب، والمعنى: أن ابن الأخ -شقيقًا كان أو لأب- يكون عند عدم الحاجب عاصبًا؛ يأخذ المال أو ما بقي منه، ثم العم كذلك شقيقًا كان أو لأب، ثم عم الجد، الأقرب فالأقرب، ولو كان غير شقيق؛ فالأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق (3) لأنه أقرب (4) بدرجة (5)، وابن الأخ للأب يحجب العم الشقيق، وكذلك العم للأب يحجب ابن العم الشقيق، وعلى هذا فإن تساويا -أي: في القرب- أو أحدهما شقيق، قُدِّمَ الشقيق على غيره، فلذلك يُقَدَّمُ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق على الذي لأَبٍ في الجميع، وهو مراده بالإطلاق.

قوله: (ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَما تَقَدَّمَ) أي: وكذا يكون المعتق عاصبًا عند عدم الحاجب من النسب؛ فيأخذ جميع المال، أو ما بقي بعد ذوي الفروض، وهو مراده بما تقدم.

قوله: (ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، ولا يُرَدُّ) أي: فإن لم يكن من يرث بالنسب ولا بالولاء؛ فبيت

(1) قوله: (كما حجبه الشقيق) ساقط من (ن 3).

(2)

قوله: (قد تقدم هذا) ساقط من (ن).

(3)

قوله: (والمعنى أن ابن الأخ

الأخ الشقيق) ساقط من (ن 3).

(4)

قوله: (لأنه أقرب) ساقط من (ن 5).

(5)

قوله: (بدرجة) يقابله في (ن): (لأنه أقرب).

ص: 599

المال وارثٌ، وهو المشهور، وهو كالعاصب يأخذ المال كله، أو ما بقي منه بعد الفرض.

قوله: (ولا يُرَدُّ) أي: لا يرد لذوي الفروض ما فضل عنهم، ونَبَّهَ به على خلاف (1) من يقول: إن بيت المال لا يرث شيئًا، بل يُرَدُّ الفاضل إلى ذوي الفروض.

قوله: (ولا يُدْفَعُ لِذَوِي الأَرْحَامِ) هذا هو المشهور. وقيل: يدفع لهم ذلك. وهو مقيد بما إذا لم يكن الإمام عدلًا، وعن ابن القاسم: إنه يتصدق به، إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز (2).

الأستاذ: وينبغي إذا كان الإمام غيرَ عادل أن يدفع لذوي الأرحام أو يرده على أهل السهام (3).

قوله: (وَيرِثُ بِفَرْضٍ وعُصُوبَة الأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ، مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ (4) وإِنْ سَفَلَتْ؛ كَابْنِ عَمٍّ أَخِ لأُمٍّ) يريد: أن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم (5) يرثون بالفرض والتعصيب معًا (6)، وهم الأب والجد وابن العم إذا كان أخًا لأم، وللأب ثلاثة حالات: بالفرض فقط مع ابن ابن (7)، أو بالتعصيب فقط كانفراده (8)، أو بهما معًا (9) كمثل أن يكون معه بنت أو بنتُ ابن؛ فيفرض له أولًا السدس، ثم يأخذ الباقي بالتعصيب.

وللجدِّ أيضًا أحوال ثلاثة، وقد تقدمت.

وأما ابن العم إذا كان أخًا لأم؛ فإنه يأخذ أولًا -بأخوة الأمومة- السدس، ثم يأخذ

(1) قوله: (خلاف) ساقط من (ن).

(2)

في (ن): (كعمر رضي الله عنه). وانظر: المنتقى، للباجي: 8/ 97.

(3)

انظر: الذخيرة، للقرافي: 13/ 49.

(4)

قوله: (أَوْ بِنْتِ ابْنٍ) زيادة من (ن 4).

(5)

قوله: (دون غيرهم) زيادة من (ن).

(6)

قوله: (معًا) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (مع ابن ابن) ساقط من (ن).

(8)

قوله: (كانفراده) ساقط من (ن).

(9)

قوله: (يريد: أن هؤلاء

أو بهما معًا) يقابله في (ن 3): (أي هؤلاء لهم ثلاثة أحوال دون غيرهم؛ حال يرثون بالتعصيب فقط، وحال يرثون بالفرض فقط، وحال بهما معًا).

ص: 600

الباقي بالتعصيب (1)، أو ما فضل عن ذوي الفروض (2)، ولكن هذا لا يرث بالفرض والتعصيب إلا باعتبار جهتيه، بخلاف الأب والجد؛ إذ يرثان بهما مع اتحاد جهتيهما، وهي الأبوة (3) والأمومة.

(المتن)

وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وَإِنِ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ، كَأُمٍّ، أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ. وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ. وَالأُصُولُ اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلَاثَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعُشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ أوِ السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا. وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى. وإِن زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ،

(الشرح)

قوله: (وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى، وإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأُمٍّ وبِنْتٍ أُخْتٌ) يريد: أن الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فإنه يرث بالأقوى منهما (4)، وسواء اتفق في المسلمين أو غيرهم، فمثال كون الأم أختًا أن يتزوج المجوسي ابنته عمدًا (5) أو المسلم (6) جهلًا بعينها، فتلد منه بنتًا، ثم أسلم المجوسي وابنتاه فقط (7)، فهذه البنت تكون أختًا لأمها، وهي أيضًا بنتها، فإذا ماتت الكبرى بعد موت الرجل؛ ورثتها الصغرى بالبنوة؛ لأنها أقوى السببين؛ إذ الأخوة قد تسقط، والبنوة لا تسقط، وإن ماتت الصغرى أولًا؛ فإن الكبرى أم وأخت لأب لها؛ فترث بالأمومة لما ذكرته.

قوله: (ومَاُل الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ؛ لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتهِ) احترز بالحر من العبد، فإن ماله لسيده ولو كان السيد مسلمًا، وبالمؤدي للجزية من الصُّلْحِيِّ، ومراده

(1) قوله: (وللجد أيضا أحوال

يأخذ الباقي بالتعصيب) ساقط من (ن 4).

(2)

في (ن 4): (السهام).

(3)

في (ن 3): (الأخوة).

(4)

قوله: (يريد: أن الشخص

بالأقوى منهما) زيادة من (ن 5).

(5)

في (ن): (أمه).

(6)

قوله: (ابنته عمدًا أو المسلم) ساقط من (ن 3)، وقوله:(ابنته عمدًا) ساقط من (ن 5).

(7)

قوله: (ثم أسلم المجوسي وابنتاه فقط) زيادة من (ن 4).

ص: 601

أنه يكون (1) لأهل دينه إذا لم يكن معه من يرث ماله و (مِنْ) في قوله: (مِنْ كُورَتهِ)(2) لبيان الجنس، وهذا قول مالك وابن القاسم (3) والمخزومي، وعن ابن القاسم أيضًا وابن مسلمة وغيرهما أنه يكون للمسلمين، وحكاه في البيان عن ابن حبيب (4)، وقيل (5): إن كانت الجزية مجملة عليهم فكالأول، وإن كانت على جماجمهم (6) فكالثاني. ابن رشد: وهو قول ابن القاسم (7).

قوله: (وَالأُصُولُ اثْنَانِ، وأَرْبَعَةٌ، وثَمَانِيَةٌ، وثَلاثَةٌ، وسِتَّةٌ، واثْنَا عَشَرَ، وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ) أي: أصول الفرائض، فحذف المضاف إليه، وعوض عنه الألف واللام.

والأصول هنا: الأعداد التي تخرج منها لسهام الفريضة، وهي سبعة: اثنان، وضعفها: وهو أربعة، وضعفها: وهو ثمانية، وثلاثة، وضعفها: وهو ستة، وضعفها: وهو اثنا عشر، وضعفها: وهو أربعة وعشرون كما ذكر.

قوله: (فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ) أي: فالنصف مُخَرَّجٌ مِنْ اثنين؛ كالزوج وأخ ونحوه، أو زوج وأخت شقيقة أو لأب.

قوله: (والرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ) أي: كزوجة وأب، أو زوج وولد، أو زوج وبنت وأخ، أو زوجة وأبوين.

قوله: (والثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) أي: كالزوجة وابن أو ابنة.

قوله: (والْثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَةٍ) أي: كأم وعم، أو ثلثان وما بقي؛ كأختين وعاصب، أو ثلثان وثلث كأختين شقيقتين وأختين لأم (8).

قوله (والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ) أي: كأم وابن، أو أم وبنت وعم، أو أم وولدي أم وعم،

(1) قوله: (ومراده أنه يكون) يقابله في (ن): (وميراثه).

(2)

الكُورَة: بالضمِّ: المدينة والصُّقْع، والجمع كُوَر، قاله الجَوْهَرِيّ. وفي المحْكَم: الكُورَةُ من البلاد: المِخْلاف، وهي القرية من قُرى اليمن. انظر: تاج العروس، للزبيدي: 14/ 77.

(3)

انظر: المدونة: 2/ 599.

(4)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 199.

(5)

في (ن 5): (قال).

(6)

في (ن 3): (جماعتهم).

(7)

انظر: البيان والتحصيل: 4/ 199 و 200.

(8)

قوله: (قوله: والثلث

شقيقتين وأختين لأم) زيادة من (ن 5).

ص: 602

أو زوج وأختين أو زوج وأم وعم (1).

قوله (والرُّبُعُ والثُّلُثُ أو السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ) وكذلك إن كان فيها ربع وثلثان وما بقي؛ كالزوج وبنتين وعم، أو ربع وثلث وسدس وما بقي؛ كالزوجة (2) وأخوين لأم وأم وعم (3) أو ربع وثلثان وسدس كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب أو لأم (4).

قوله (وَالثُّمُنُ والسُّدُسُ أو الثُّلُثُ (5) مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ) أي: فإن كان في الفريضة ثمن وسدس وما بقي كزوجة وابن وأم أو ثمن وثلث فأصلها من أربعة وعشرين، وكذلك هي أصل ثلث وثمن (6) إلا أن اجتماع الثمن مع الثلث لا يوجد، لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد، ومع وجوده لا يوجد ثلث، لأن الثلث إنما هو للإخوة للأم وهم لا يرثون معه، أو لأم (7) وهي لا ترث معه إلا السدس، لكن قد يجتمعان في الوصية، وكذا هي أصل للثمن والسدس والثلثين كزوجة وبنتين (8).

قوله (ومَا لا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الأُنْثَى) يريد: أن المسألة إذا خلت عن فرض من الفروض، وكان الوارث فيها متعددًا، فإن كانوا ذكورًا كلهم كثلاثة بنين (9) أو ثلاثة (10) نسوة أعتقن عبدًا، فأصلها من أصول (11) عدد رؤوس عصبتها، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ كبنين وبنات، أو إخوة وأخوات- ضُعِّفَ لِلذَّكَرِ، أي: يجعل له مثل حظ الأنثيين ومن (12) عدد الإناث

(1) قوله: (قوله: "والسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ"

أو زوج وأم وعم) ساقط من (ن 3).

(2)

في (ن): (كزوجتين).

(3)

قوله: (وعم) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5).

(4)

في (ن): (وأم).

(5)

قوله: (أو الثلث) يقابله في (ن 4): (والثُّلُثُ والثلثان).

(6)

قوله: (وكذلك هي أهل ثلث وثمن) زيادة من (ن 4).

(7)

قوله: (أو لأم) ساقط من (ن 5).

(8)

قوله: (وكذا هي أصل للثمن والسدس والثلثين كزوجة وبنتين) زيادة من (ن 4).

(9)

قوله: (بنين) زيادة من (ن 4).

(10)

في (ن 4): (وثلاثة نسوة).

(11)

قوله: (أصول) زيادة من (ن 4).

(12)

زاد في (ن 4): (عصبة).

ص: 603

ومن ضعف الذكور (1) تصح المسألة، فإذا ترك ابنًا وبنتًا؛ فأصلها من ثلاثة، أو ابنًا وابنتين؛ فأصلها من أربعة، أو ابنين وبنت؛ فأصلها من خمسة، أو ابنين وبنتين؛ فمن ستة، وعلى هذا قوله:(وإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ) أي: فإن زادت سهام الورثة على سهام الفريضة أُعِيلت، أي: جعلت سهامها على قدر سهام الورثة؛ فيدخل النقص على كل منهم (2).

(المتن)

فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ، وَلِثَمَانِيَةٍ، وَتِسْعَةٍ، وَعَشْرَةٍ. وَالاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ. وَالأَرْبَعَةُ وَالْعُشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ: زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، وَابْنَتَانِ، وَهِيَ الْمِنبَرِبَّةُ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعَا. وَرَدَّ كُلَّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقِهِ وَإِلَّا تَرَكَ، وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ، وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا، وإلَّا فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ، وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا، وَفِي الصِّنفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً، لِأَنَّ كُلَّ صنْفٍ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا وَيُوَافِقَ الآخَرَ، وكُلّ إِمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا، أَوْ يَتَوَافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا، أَوْ يَتَمَاثَلَا، والتَّدَاخُلُ أَن يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَوَّلًا، وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ، وإِلَّا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ المُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي،

(الشرح)

قوله: (فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ، وثَمَانِيَةٍ، وتِسْعَةٍ، وعَشَرَةٍ) العائل من المسائل ثلاثة: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون.

فالستة تعول لسبعة، كزوج واختين شقيقتين أو لأب، ولثمانية كزوج وأخوين لأم (3) وأخت شقيقة أو لأب (4)، ولتسعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخوين (5)

(1) قوله: (ومن عدد الإناث ومن ضعف الذكور تصح المسألة) يقابله في (ن 4): (من عدد الإناث، ومن ذلك تصح المسألة).

(2)

قوله: (على سهام الفريضة

النقص على كل منهم) في (ن 4): (على أصلها كما لسيأتي، فتعال بأن يدخل النقص على كل سهم).

(3)

قوله: (لأم) ساقط من (ن 3).

(4)

قوله: (وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب) يقابله في (ن 5): (وشقيقين أو لأب، وأم).

(5)

في (ن 5): (أختين).

ص: 604

لأم (1)، ولعشرة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخوين (2) لأم وأم.

وتسمى هذه أم الفروج (3)، لكثرة السهام العائلة فيها، والشريحية لوقوعها في زمن (4) شريح، وقضائه فيها، ولا يمكن عولها إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة إلا والميت امرأة (5).

فعولها إلى سبعة بمثل سدسها، ولثمانية بمثل ثلثها، ولتسعة بمثل نصفها، ولعشرة بمثل ثلثيها، فينقص من كل سهم مقدار العول (6).

قوله: (والاثْنَا عَشَرَ لِثَلاثَةَ عَشَرَ وخَمْسَةَ عَشَرَ وسَبْعَةَ عَشَرَ) وهذه هي الثانية من المسائل العائلة، وعولها لثلاثة عشر؛ كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأخت (7) لأم، ولخمسة عشر كأربع أخوات لأب وأربع أخوات لأم وزوجة، لسبعة عشر إذا زيد في المثال الذي قبلها جدة، ولا تعول إلا بالأبوين وزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم وجدة أو أم (8).

(1) قوله: (وأختين شقيقتين أو لأب وأخوين لأم) يقابله في (ن 3): (وأم وثلاث أخوات مفترقات كزوج وأخوين).

(2)

في (ن 3) و (ن 5): (وأختين).

(3)

قوله: (وتسمى هذه أم الفروج) ساقط من (ن 3)، وفي (ن 5):(وتسمى هذه أم الفروض).

(4)

قوله: (زمن) ساقط من (ن 4).

(5)

قوله: (وتسمى هذه

أو عشرة إلا والميت امرأة) ساقط من (ن 3).

(6)

قوله: (فعولها إلى سبعة بمثل

سهم مقدار العول) زيادة من (ن).

(7)

في (ن): (وأخ).

(8)

قوله: (وهذه هي الثانية من المسائل العائلة، وعولها لثلاثة عشر

لأم وجدة أو أم) يقابله في (ن 5): (أي أن الاثني عشر تعول بالإفراد فقط مثاله إلى ثلاثة عشر كزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو لأب وأخت لأب ولتسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ولعشرة كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم. قوله: والاثنى عشر لثلاثة عشر وخمسة وسبعة عشر) أي: فالاثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإلى خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم وجدة أو أم. ويقابله في (ن 3): (قوله: والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة وسبعة عشر) أي: فالاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإلى خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم وجدة أو أم).

ص: 605

قوله: (والأَرْبَعَةُ والْعُشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وعِشْرِينَ وهِيَ: زَوْجَةٌ، وأَبَوَانِ، وابْنَتَانِ وهِيَ الْمِنْبِرَّيةِ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: صَارَ ثُمُنُها تُسْعًا) هذه هي الثالثة (1)، وليس لها إلا عول واحد (2)، وإنما أفردها بالمثال دون غيرها لأنها تحكى عن علي رضي الله عنه، ولأن الفرضيين يعتنون بها كثيرًا، وسميت منبرية لأن عليًّا سُئل عنها وهو على المنبر، فقال على الارتجال: صار ثمنها تسعًا (3).

قوله: (ورَدَّ كُلَّ صِنْفٍ انْكَسَرَ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقِهِ، وَإِلا تُرِكَ) يعني: أنك ترد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه إن وافق، وإن لم ينكسر تركته، واعلم أن السهام إذا انكسرت على صنف واحد فإنك تنظر بين السهام وعدد الرؤوس، فإن توافقا؛ ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة (4) كأربع بنات وأخت، فالمسألة من ثلاثة: للبنات سهمان لا ينقسمان عل أربعة؛ عدد رؤوس البنات (5) لكنهما يتوافقان بالنصف، فاضرب وفق النصف -وهو اثنان- في الفرضية -وهو ثلاثة- فيحصل الفرض من ستة (6)، وإن تباينت الرؤوس مع السهام كبنت وثلاثة أخوات شقائق؛ فالمسألة من اثنين: للبنت النصف، والنصف الآخر للأخوات، وهو مباين لهن؛ فتضرب عددهن -وهو ثلاثة- في أصل المسألة -وهو اثنان- فيصير الخارج ستة؛ للبنت ثلاثة، ولكل واحد من الأخوات سهم (7).

(1) قوله: (هذه هي الثالثة) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (وليس لها إلا عول) يقابله في (ن): (أي: فلا تعول هذه إلا لعدد واحد).

(3)

قوله: (فقال على الارتجال صار ثمنها تسعا) زيادة من (ن 4). وانظر: المنتقى، للباجي: 8/ 232.

(4)

في (ن 4): (الذي توافقت به المسألة، وهو ثلاثة).

(5)

قوله: (أربعة عدد رؤوس البنات) يقابله في (ن) و (ن 3): (عددهن).

(6)

قوله: (من ستة) ساقط من (ن 5). وزاد بعدها في (ن 4): (وانقسمت).

(7)

قوله: (فاضرب وفق النصف وهو اثنان في الفريضة

سهم) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 5): (فتضرب وفق الرءوس وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة يصير المجموع ستة، البنات أربعة لكل واحدة سهم والأخت سهمان ولو ضربت عدد الرؤوس في أصل المسألة يحصل الفرض وإن تباينت الرؤوس مع السهام كبنت وثلاث أخوات شقائق، المسألة من اثنين للبنت النصف والنصف الآخر للأخوات وهو مباين لهن فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان يصير المجموع ستة للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم).

ص: 606

قوله: (وقابل بَيْنَ اثْنَيْنِ فَخُذْ أَحَدَ المثْلَيْنِ، وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وحَاصِلَ ضَرْبِ (1) أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا، وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ والثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، وضُرب فِي الْعَوْلِ أَيْضًا (2) لما قدم الانكسار على صنف واحد تبعه بالانكسار على صنفين، فقال: (وَقَابِلْ

) إلى آخره (3)، أي: وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تقابل بين كلّ صنف منهما، وسهامه كما ذكر، فقوله (فَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) أي: فإن وجدتهما متماثلين، فخذ أحدهما، واكتف به عن المثل الآخر إن تماثلا (4)، وتصير المسألة كأنها لَمْ تنكسر إلَّا على صنف واحد كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة (5) لأب، فأصلها من ستة: للأم سهم، ولأولادها الأربعة سهمان، ولا ينقسمان عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وكذلك (6) للإخوة للأب - الستة - ثلاثة لا تنقسم عليهم أيضًا، ولكن توافق عددهم بالثلث، وثلثهم اثنان (7) فنصف الإخوة للأم اثنان، وثلث الإخوة للأب اثنان، (8) وقد تماثلا (9) فيكتفى بأحدهما - وهو اثنان - (10) فتضرب به في أصل المسألة، فيصير المجموع اثني عشر: للأم سهمان، وللإخوة للأم أربعة أسهم، وللإخوة للأب ستة أسهم.

وإن تداخل الصنفان، فإنك تكتفي بالأكثر منهما (11)، كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب، فأصلها من ستة أيضًا للأم سهم وللثمانية الإخوة الثلث (12) سهمان، لا ينقسمان

(1) قوله: (وحَاصِلَ ضَرْب) يقابله في (ن 3) و (ن 5): (وكامل).

(2)

قوله: ("ثُمَّ بَيْنَ الْحاصِلَ والثالث، ثُمَّ كَذَلِكَ

إلى آخره) زيادة من (ن 4).

(3)

قوله: (ما قدم الانكسار على صنف واحد

إلى آخره) ساقط من (ن).

(4)

قوله: (إن تماثلا) زيادة من (ن).

(5)

في (ن 3): (أخوات).

(6)

قوله: (وكذلك) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (وثلثهم اثنان) زيادة من (ن 4).

(8)

قوله: (فنصف الإخوة للأم اثنان

اثنان) يقابله في (ن 4): (كنصف الإخوة للأم).

(9)

قوله: (وقد تماثلا) ساقط من (ن) و (ن 3).

(10)

قوله: (وهو اثنان) ساقط من (ن).

(11)

قوله: (فإنك تكتفي بالأكثر منهما) يقابله في (ن 4): (ضربت الأكثر في المسألة).

(12)

قوله: (الثلث) ساقط من (ن 5).

ص: 607

عليهم، ولكن يوافقان عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم، لكن توافق عددهم بالثلث أيضًا؛ فثلثهم - وهو اثنان - داخل في الأربعة - نصف الثمانية - فتضرب الأكثر - وهو الأربعة - في أصل المسألة - ستة -؟ يصير المجموع أربعة وعشرين: للأم أربعة، وللإخوة للأم ثمانية؛ لكل واحد سهم، وللإخوة للأب اثنى عشر؛ لكل واحد سهمان، وإليه أشار بقوله:(وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ)(1).

قوله: (وحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرَ إِنْ تَوَافَقَا)(2) أي: فإن توافق الصنفان ضربت كامل أحدهما في وفق الآخر، ثم في أصل المسألة؟ كأم وثمانية إخوة للأم وثمانية عشر أخًا لأب، فأصلها أيضًا من ستة: للأم سهم، وللإخوة للأم الثمانية سهمان، لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الثمانية عشر: ثلاثة لا تنقسم بينهم أيضًا (3)، لكن توا فق عددهم بالثلث (4)، فثلثهم ستة، موافقة لأربعة - وفق الإخوة للأم بالنصف (5) فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، إما اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة؛ فيخرج اثنا عشر، ثم في أصل المسألة - ستة - يصير المجموع اثنين وسبعين سهما، من له شيء في أصل المسألة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة (6)، وهي اثنا عشر؛ أي: وإن تباين الصنفان ضَربتَ كامل (7) أحدهما في كامل الآخر، ثم في أصل المسألة؛ كأم وأربعة إخوة لأم، وستة أخوات شقائق أو لأب (8)، فأصلها أيضًا مِن ستة (9)، وتعول إلى سبعة: للأم سهم، وللإخوة للأم الأربعة (10) سهمان، ولا

(1) بقوله: (وأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) زيادة من (ن 4).

(2)

قوله: (قوله: "وحَاصِلَ ضَرْب أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا") ساقط من (ن).

(3)

قوله: (بينهم أيضًا) في (ن): (أيضًا عليهم).

(4)

زاد بعدها في (ن 4): (للإخوة للأب).

(5)

زاد بعدها في (ن 4): (فيما بينهم، وبين سهامهم بالنصف؛ لأن نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، الثمانية عشر ثلاثة).

(6)

قوله: (فيما ضربت فيه الفريضة) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (كامل) زيادة من (ن) و (ن 5).

(8)

قوله: (وستة أخوات شقائق أو لأب) يقابله في (ن 4): (وست إخوة).

(9)

قوله: (شقائق أو لأب، فأصلها أيضًا من ستة، و) ساقط من (ن).

(10)

قوله: (الأربعة) ساقط من (ن).

ص: 608

ينقسمان عليهم، لكن يوافق (1) عددهم بالنصف، وللأخوات الشقائق أربعة أسهم، ولا تنقسم عليهن، لكن توافق عددهن بالنصف (2)، ووفق الإخوة (3) للأم الذي هو اثنان مباين لوفق الستة الأخوات؛ الذي هو ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة (4) ثم في أصل المسألة بعولها، وهو سبعة؛ يكون المجموع اثنين وأربعين، مَنْ له شيء من سبعة - أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة، وهو (5) ستة، وإليه أشار بقوله: (وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ

) إلى آخره؛ أي: وإن لَمْ يتماثلا ولا تداخلا ولا توا فقا، فقال:(تَبَايَنَا) ضربته في كله، وقد تقدم بيانه.

ثم أشار إلَّا الانكسار على أكثر من صنفين بقوله (6): (ثُمَّ بَيْنَ الحْاصِلِ والثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ) أي: وإِن انكسرت على ثلاثة أصناف - وهو نهاية الانكسار على المذهب - فإنك تقابل بين الحاصل من ضرب الصنفين على الوجه المتقدم (7) وبين المصنف الثالث، فاعمل كما تقدم في الصنفين (8)، والحاصل أنك تصنع في الانكسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين بأن تنظر بين كلّ صنف وسهامه (9) بالموافقة والمباينة، في حصل بيدك منها (10) فانظر فيه بالمماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة: فإن تماثلت كلها؛ رجعت إلى صنف واحد، وكذا إن تداخل اثنان منهما في واحد، وإن تماثل منهما اثنان ودخل

(1) في (ن): (يوفقان).

(2)

قوله: (وللأخوات الشقائق أربعة أسهم، ولا تنقسم عليهن لكن توافق عددهن بالنصف) ساقط من (ن)، وزاد بعده في (ن 4) قوله:(وهو ثلاثة).

(3)

قوله: (وللأخوات الشقائق أربعة أسهم

ووفق الإخوة) ساقط من (ن 5).

(4)

قوله: (فتضرب اثنين في ثلاثة بستة) يقابله في (ن 4): (فتضربه في كامل وفق أحدهما، في كامل وفق الآخر ثلاثة في اثنين أو بالعكس يخرج المجموع ستة).

(5)

قوله: (فيما ضربت فيه الفريضة وهو) يقابله في (ن): (في).

(6)

قوله: (وإليه أشار بقوله: "وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ

" إلى آخره، أي: وإن لَمْ يتماثلا

من صنفين بقوله) زيادة من (ن 4).

(7)

قوله: (على الوجه المتقدم) ساقط من (ن).

(8)

قوله: (فاعمل كما تقدم في الصنفين) يقابله في (ن): (إنك تمنع في الانكسارات الثلاث كما صنعت بالصنفين).

(9)

قوله: (تصنع في الانكسارات الثلاثة

وسهامه) يقابله في (ن 4): (تنظر بين صنف وسهامه).

(10)

قوله: (منها) يقابله في (ن 4): (من ذلك الأصناف).

ص: 609

أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضًا قد سبق بيانه فوق هذا (1).

قوله: (وفي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَي عَشْرْةَ صورَةً؛ لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنُهَا، أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا ويُوَافِقَ الآخَرَ، و (2) كُلٌّ إِمَّا أَنْ يَتَدَاخَلا، أَوْ يَتَوافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشرة سورة، وذلك أن كلّ صنف وسهامه إما أن يتوافقا، أو يتباينا، أو يتوافق أحدهما ويتباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه ثانيًا، وهو أن يتماثل ما حصل من كلّ واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة؛ كان الحاصل اثنتا عشرة سورة، وقد تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك (3). ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع، فقال: (والتَّدَاخُلُ: أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا

(1) قوله: (وإن تماثل منهما اثنان ودخل أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضًا قد سبق بيانه فوق هذا) يقابله في (ن 4): (وقد سبق بيانه، ويأتي في المسألة طريقا البصريين والكوفيين. قوله: (واضُرِبَ فِي أصل الْمَسْأَلةِ وفِي العول) راجع إلى كلّ قسم مما تقدم كما تقدم).

(2)

قوله: (أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا ويُوَافِقَ الآخَرَ، و) يقابله في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا ويُبَايِنَ الآخَرَ، ثُمَّ).

(3)

زاد في (ن 4): (الصورة الأولى: توافق المثلين؛ أم وأربع أخوات لأم وستة إخوة لأب، الأصل من ستة. الثانية: تداخلهما؛ جدة وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب، الأصل أيضًا من ستة. الثالثة: توافق الوفقين، ثمانية إخوة لأم، وثمانية عشر: ابن عم في درجة الأصل أيضًا من ستة. الصورة الرابعة: تباينهما؛ أم وستة أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، الأصل مع العول سبعة. الخامسة: تماثل أصلي العددين، جدتان وزوجتان وأخوان لأب، الأصل من اثني عشر للزوجتين ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة، وللأخوين ما بقي بعد فرض الجدتين سبعة غير منقسمة، ولا موافقة فعدد الزوجتين مماثل مع عدد الأخوين فتضربها لفريضة اثني عشر بأربعة وعشرين، ومنها تصح. السادسة: تداخل أصلي العددين زوجتان وبنت وأربع إخوة لأب الأصل من ثمانية. السابعة: توافق أصل العددين سبع بنات وستة إخوة الأصل من ثلاثة. الثامنة: تباين أصلي العددين ثلاث زوجات وأخوان شقائق، الأصل من أربعة. التاسعة: تماثل وفق أحد العددين لكامل الآخر أم وست بنات وثلاثة بني ابن، الأصل من ستة للبنات أربعة غير منقسمة لكنها موافقة بالنصف لعددهن ولبني الابن سهم غير منقسم عليهم ونصف عدة البنات الثلاثة مثل عدة بني ابن فتضرب الفريضة ستة في ثلاثة تكون ثمانية عشر، ومنها تصح. العاشرة: تداخل وفقا العددين في كامل الآخر أربع زوجات وستة إخوة لأب الأصل من أربعة. الحادية عشر: توافق أحد العدتين وكامل الأخرى ثماني بنات وستة بني ابن الأصل من ثلاثة. الصورة الثانية عشر: تباين أحد العددين وكامل الآخر أربع بنات وابن ابن وبنت =

ص: 610

الآخَرَ أَوَّلًا)، والمراد بالإفناء أن يَخْرُجِ الأقل من الأكثر (1) مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا حتى لا يبقى من الأكثر شيء إلَّا أفناه ذلك الأقل، والاثنان يفنيان أربعة في مرتين والستة في ثلاثة مرات، والثمانية في أربع مرات.

قوله: (وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ) أي: فإن لم يقع الإفناء أولًا، بل بقي واحد من الأكثر؛ كالاثنين مع الخمسة، أو الأربعة مع الخمسة، أو الستة مع السبعة؛ فمتباين.

قوله: (وَإِلَّا فَالْمَوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ الْمُفْرَدِ لِلْعَدَدِ الْمَفْنِي) أي: فإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد فَإِنَّ الموافقة تكون بينهما بنسبة المفرد للعدد المفني - أي: المفني في آخر - فالأربعة مع العشرة نسبة العدد (2) المفرد معها بالنصف، وذلك لأن الأربعة إذا سَلَّطْتَهَا على العشرة لا تفنيها أولًا؛ إذ بعد إسقاط الأربعة مرتين لا تفضل أربعة حتى تفنى، بل الباقي اثنان، فَسَلَّطْهَا على الثمانية لتفنيها في أربع مرات (3)، فقد حصل الإفناء بالاثنين، ونسبة المفرد إليهما بالنصف؛ تكون الموافقة بين العددين بالنصف، والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ تسقط من الخمسة عشر تسعة، فتبقى ستة، تسقطها من التسعة، فتبقى ثلاثة منها، وهي تفني الستة؛ فالموافقة بين العددين (4) بنسبة المفرد؛ أي: إلى ثلاثة، وهو الثلث.

* * *

= ابن، الأصل من ثلاثة).

(1)

قوله: (من الأكثر) ساقط من (ن 4).

(2)

قوله: (العدد) ساقط من (ن).

(3)

قوله: (بنسبة المفرد للعدد المفني

لتفنيها في أربع مرات) يقابله في (ن 4): (فنسبة المفرد للعدد المنفي آخر كالأربعة مع العشرة، فإنك تسقط الأربعة من العشرة مرتين، ولا يقع الإفناء بها بل تبقى اثنان فتعود بالاثنين على الأربع فتفنيها مرتين، ونسبة الأربعة إلى اثنين النصف، فالتوافق بين العددين بالنصف أو ثمانية مع عشرة، فإن الاثنين يبقيان بعد الثمانية فتعود بهما عليها في تفنيها في أربع مرات).

(4)

قوله: (العددين) يقابله في (ن): (التسعة والخمسة).

ص: 611