المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الثاني - (1) في ستة - فريضة الأول - (2) - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٥

[بهرام الدميري]

الفصل: الثاني - (1) في ستة - فريضة الأول - (2)

الثاني - (1) في ستة - فريضة الأول - (2) بثمانية عشر، ومنها تصحان (3)، فلابن الحي من الأولى سهمان يأخذهما مضروبين في ثلاثة؛ بستة، ولكل واحدة من البنتين من الأولى (4) سهم؛ تأخذه مضروبًا في ثلاثة بثلاثة، وللابن من الثانية لسهمان؛ يأخذهما مضروبين في سهام الميت من الفريضة الأولى وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت سهم من الثانية مضروبًا في اثنين - سهما الميت من الفريضة الأولى - (5) فتأخذ اثنين (6).

ومثال ذلك: ما إذا مات ثالث (7) من ورثة الميت الأول أو من ورثة الميت الثاني ورابع وخامس فصاعدًا.

‌فصل

(المتن)

وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخِلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ، الأَوَّلُ وَالثَّانِي كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الاِبْنُ عَشْرَةً، وَهِي ثَمَانِيَةٌ، وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الاِبْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ.

(الشرح)

قوله: " (وَإِنْ أَقَّر أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ؛ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ، تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنكَارِ،

(1) قوله: (فريضة الثاني) ساقط من (ن 3).

(2)

قوله: (فريضة الأول) ساقط من (ن 3).

(3)

في (ن 5): (تصح).

(4)

قوله: (من الأولى) زيادة من (ن 5).

(5)

قوله: (وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت

الفريضة الأولى) ساقط من (ن 3).

(6)

زاد في (ن 4): (ابن شاس: فإن كان في المسألة ميت ثالث؛ فصحح مسألته مفردًا، ثم يأخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان الأوليان معا، وانظر فإن انقسم نصيبه على مسألة، فانظر فإن كان بينهما موافقة فاضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه الأوليان، في بلغ فمنه تصح، فإن لَمْ يكن بينهما موافقة فافعل كما تقدم، انتهى)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 3/ 1276.

(7)

في (ن 4): (ثلاثة).

ص: 618

ثُمَّ فريضة الإِقْرَارِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُما مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ) يريد: أن الورثة إذا كانوا أكثر من واحد، فأقر أحدهم بوارث، ولم يَثْبُتْ ذلك لعدم عدالة المُقِرِّ أو عدم بلوغ النصاب؛ فإن المُقِرّ به لا يُعطى إلَّا من نصيب المُقِرِّ على ما أوجبه الإقرار، وإليه أشار بقوله:(فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ) أي: فله من حصة المقر ما نقصه الإقرار.

واحترز بقوله: (فَقَطْ) مما لو أقر اثنان من الورثة فصاعدًا كما سيأتي، ثم أشار إلَّا طريقة العمل في ذلك بقوله:(تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنكارِ، ثُمَّ فريضة الإِقْرَارِ، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتبَايُنٍ وتَوَافُقٍ) وتقسم على الإنكار أولًا ثم على الإقرار ثانيًا (1) في زاد على فريضة الإقرار فهو للمقر له، فإن تداخلتا (2) اكتفيت بالأكثر، وإن توفقا ضربت الوفق في الوفق (3)، وإن تباينا ضربت الكامل في الكامل (4)، ولم يذكر ما إذا تماثلا لظهوره باكتفاء أحدهما عن الآخر.

ثم أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: (الأَوَّلُ والثَّاني كَشَقِيقَتَيْنِ وعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةً بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ وَالْثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) يريد: بالأول والثاني التداخل والتباين، فالتداخل (5) أن تُقِرَّ إحدى الشقيقتين بأخت شقيقة، ويكذبها بقية الورثة، وقد علمت أن فريضة الإنكار من ثلاثة، ومنها تصح، وفريضة الإقرار أيضًا من ثلاثة، لكن إنما تصح من تسعة، لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث، فتضرب الثلاثة - عدد رؤوسهن - في أصل الفريضة، وهي ثلاثة، فالخارج من ذلك تسعة، فالثلاثة داخلة في التسعة؛ لأنَّها ثلثها، فإذا قسمت على الإنكار - كان لكل بنت ثلاثة، وللعاصب ثلاثة (6)، وعلى الإقرا ر لكل واحدة سهمان؛ لأنهن ثلاث، فالفاضل عن المُقِرِّةِ سهم، فتأخذه المُقِرُّ لها.

(1) قوله: (أولًا ثم على الإقرار ثانيًا) ساقط من (ن 4).

(2)

في (ن 4): (تداخلت).

(3)

قوله: (الوفق في الوفق) ساقط من (ن 3).

(4)

قوله: (الكامل في الكامل) يقابله في (ن 4): (الكل في الكل).

(5)

قوله: (بالأول والثاني التداخل والتباين، فالتداخل) يقابله في (ن 4): (بالأولى المتداخلين، وبالثانية: المتباينين، وبالثالثة المتوافقين أي: فالتوافق).

(6)

قوله: (وللعاصب ثلاثة) ساقط من (ن 4).

ص: 619

والتباين (1) هي الفريضة بحالها إلَّا أن إحدى الشقيقتين أقرت بشقيق، وعلى هذا فـ (أَوْ) من وقوله:(أَوْ بِشَقِيقٍ) تفصيلية، ففريضة الإنكار أيضًا من ثلاثة، والإقرار من أربعة؛ فتضرب ثلاثة في أربعة؛ باثني عشر: للمقرة في الإنكار أربعة، وفي الإقرار ثلاثة؛ فتدفع له الزائد على الإقرار، وهو سهم واحد.

قوله: (وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) الثالث هو التوافق.

وقوله: (أَقَرَّ بِابْنٍ) أي: أقر الابن بابن، وكذبته الابنتان (2)، فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة، وهما متوافقان بالأنصاف؛ فتضرب نصف أحدهما في الأخرى (3) باثني عشر، فتقسم على الإنكار: يكون للابن ستة، ولكل بنت ثلاثة، وعلى الإقرار يكون له أربعة، فالفاضل سهمان؛ يدفعهما للمُقَرِّ له (4).

قوله: (وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشْرَةً، وَهِيَّ ثَمَانِيَةٌ) أي: وإن تعدد المُقِرُ والمُقِرُ به (5) كابن وبنت، أقر الابن بابنة، وكذبته أخته، وأقرت الابنة بابن، وكذبها أخوها؛ فمسألة الإنكار من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم، وإقرار الابن من أربعة: له سهمان، ولكل بنت سهم، وإقرار البنت من خمسة: لها سهم، ولكل اين سهمان؛ فإنك تضرب إقرا ره أربعة في إقرارها خمسة؟ فالخارج عشرون (6)، ثم تضرب تلك العشرين (7) في فريضة الإنكار، وهي ثلاث، يكون (8) المجموع ستين، ففي الإنكار يكون للابن أربعون، وللبنت عشرون، وفي إقرار الابن يكون له ثلاثون، فالفاضل بيده

(1) في (ن 4): (والثانية).

(2)

قوله: قوله: "والثالث كابنتين وابن أقر بابن" الثالث هو التوافق،

الابنتان) يقابله في (ن 4): (والموافق كما أشار إليه، وهو أن يقر الابن بابن آخر).

(3)

في (ن 3): (الآخر).

(4)

في (ن): (به).

(5)

في (ن): (له).

(6)

قوله: (فإنك تضرب إقراره أربعة في إقرارها خمسة فالخارج عشرون) يقابله في (ن): (فتضرب خمسة في أربعة فتكون عشرين).

(7)

قوله: (تضرب تلك العشرين) ساقط من (ن).

(8)

قوله: (ثلاث يكون) يقابله في (ن): (ثلاثة فيكون).

ص: 620

عشرة يدفعها للمقر لها (1)، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر (2) فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.

قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة (3) سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك (4)، ومنها تصح: للزوجة (5) الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن (6) من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار (7) لا تنقسم على فريضته (8)، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة (9)؛ فتضرب فريضة الابن - وهي (10) ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى (11) ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها

(1) في (ن 4): (له).

(2)

زاد في (ن 3): (على إنكارها يكون لها عشر).

(3)

قوله: (يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا وأنكر الأخ الآخر ففريضة الإنكار من أربعة وتصح من ثمانية للزوجة) يقابله في (ن 4): (ومنها تصح للزوجة الثمن).

(4)

قوله: (كذلك) ساقط من (ن).

(5)

في (ن 4): (للأم).

(6)

قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين وفريضة الابن) يقابله في (ن 5): (وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته)، وفي (ن):(سهم وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته).

(7)

قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم،

الإقرار) في (ن 3): (سهم، وسُهُم الابن سبعة).

(8)

قوله: (فريضته) يقابله في (ن 4): (فريضة الثلاثة).

(9)

قوله: (لأنها ثلاثة) زيادة من (ن 3).

(10)

قوله: (فريضة الابن وهي) ساقط من (ن).

(11)

قوله: (من الأول) زيادة من (ن 5).

ص: 621