الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ [في أحكام التدبير]
(المتن)
بَابٌ التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ، وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ، لَا عَلَى وَصِيَّةٍ، كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي، أَوْ سَفَرِي هَذَا. أَوْ بَعْدَ مَوْتِي، مَا لَمْ يُرِدْهُ، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ، أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ. بِدَبَّرْتُكَ، وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا، كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ. وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ عَتَقَ، وَقُدِّمَ الأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ. وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَمْرَضْ، وَرَهْنُهُ، وَكِتَابَتُهُ، لَا إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ. وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ، وَالْوَلَاءُ لَهُ، كَالْمُكَاتَبِ، وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ، وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيَا، وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا، وَرَجَعَ إِنْ وَفَّى، وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اتُّبعَ بِالْبَاقِي، أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ، وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلَامِ مَا رُقَّ، أَوْ فَكِّهِ.
(الشرح)
قوله: (التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ (1)) التدبير: تعليق العتق عن دُبْرٍ، قاله الجوهري (2)، وقال عياض: هو عقد عتق بموت عاقد، وهو مأخوذ من العتق بعد موت المعتِق وإدبار الحياة عنه، ودبر كل شيء ما وراءه (3)، وقد رسمه الشيخ رحمه الله هنا بها ذكر، فاحترز بالتعليق من العتق الناجز (4) فإنه بخلافه، وبالمكلف من الصبي والمجنون، فإن تدبيرهما لا يلزم. ابن رشد: ولا خلاف في ذلك (5).
وبالرشيد من السفيه، فإن دبر (6) عبده وهو مُوَلَّى عليه لا ينفذ كان ماله واسعًا أم لا، وقد قال ابن كنانة: إن لم يكن غير العبد الذي دبره لم يجز تدبيره، وإن كان واسعًا لا يجحف العبد به كان له ذلك وجاز، وإن دبر عبدًا من وجه رقيقه أو أكثرهم ثمنًا أو
(1) قوله: (وإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ) زيادة من (ن)، وفي (ن 4):(. . . إلى آخره).
(2)
انظر: الصحاح: 2/ 655.
(3)
انظر: الذخيرة: 11/ 209.
(4)
قوله: (من العتق) في (ن 4): (مما إذا اعتقه ناجزا).
(5)
انظر: البيان والتحصيل: 14/ 469.
(6)
في (ن 4): (تدبيره).
جارية أو مرتفعة هي جل ماله فلا يجوز، انظر الكبير (1)، واختلف في تدبير السفيه (2) غير المولَّى عليه فالمشهور عن مالك أن أفعاله مردودة، والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال سواه (3).
قوله: (وإن زوجته)(4) ولا خلاف في نفوذ التدبير من الزوجة ذات الزوج (5) إذا كانت بالغة رشيدة، واختلف في نفوذه من ذات الزوج وهي مراده هنا، فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه (6)؛ لأن التدبير لم يخرج به (7) عن يدها ولها فيه (8) الخدمة والتجمل (9)، ونحوه عن مالك، وقال سحنون: لا ينفذ ذلك منهما ونحوه عن مالك و (10) مطرف وابن الماجشون (11)، وإلى هذا الاختلاف (12) أشار (13) بقوله:(وَإِنْ زَوْجَةً في زَائِدِ الثُّلُثِ) يريد: ما إذا (14) دبرت (15) مقدار الثلث فأقل فإنه
(1) قوله: (انظر الكبير) ساقط من (ن 3).
(2)
قوله: (عبدا من وجه رقيقه. . . واختلف في تدبير السفيه) زيادة من (ن).
(3)
قوله: (ينفذ وإن لم يكن له مال سواه) في (ن): (أنها جائزة). وانظر: التوضيح: 8/ 405.
(4)
قوله: قوله: (وإن زوجته) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (ذات الزوج) كذا في الأصول، ولعله قد سقطت منه كلمة (غير) وهو مخالف للصواب وصوابه:(غير ذات زوج) أي: الأيم. وانظر: التوضيح لخليل: 8/ 406.
(6)
قوله: (ولا خلاف في نفوذ التدبير. . . مال سواه) زيادة من (ن 5).
(7)
قوله: (يخرج به) في (ن 5): (يخرجه).
(8)
قوله: (ولا خلاف في نفوذ التدبير. . . لم يخرجه عن يدها ولها فيه) في (ن): (قوله: (وإن زوجته) لا خلاف في نفوذ التدبير من غير ذات الزوج إذا كانت بالغة رشيدة واختلف في نفوذه لذات الزوج وهي مراده هنا فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه؛ لأن التدبير لم يخرجه من يده وله فيه).
(9)
قوله: (لم يخرجه عن يدها ولها فيه الخدمة والتجمل) في (ن 4): (لم يخرج به عن يده وفيه الخدمة والتحمل، وقال ابن القاسم: وينفد تدبيره ذات الزوج)، وقوله:(التجمل) في (ن 3): (التحمل).
(10)
قوله: (مالك و) ساقط من (ن 4).
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 13/ 21.
(12)
قوله: (الاختلاف) ساقط من (ن).
(13)
زاد بعدها في (ن 4): (بما ذكر في).
(14)
قوله: (ما إذا) في (ن): (فإن).
(15)
قوله: (ما إذا دبرت) في (ن 4): (وأما ما دبرته مما هو).
ينفذ باتفاق.
قوله: (الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ) هو متعلق بقوله (1)(تَعْلِيقُ) أي: أن التدبير تعليق مكلف العتق على موته.
قوله: (لَا عَلَى وَصِيَّةٍ كإِن مِتُّ (2) من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي) أي (3): على وجه الوصية، فإن ذلك لا يكون تدبيرًا بل هو وصية (4) والفرق بين التدبير والوصية بالعتق (5) أنه في الوصية له الرجوع بخلاف التدبير، والإيصاء بالعتق تعليقه (6) على الموت.
ابن رشد: وإذا قيد تدبيره بمرض أو سفر وما أشبهه مما قد يكون وقد لا يكون مثل أن يقول: أنت مدبر إن مِتُّ من مرضي هذا أو سفري هذا أو إن مت في هذا البلد، أو أنت مدبر إذا قدم فلان أو ما أشبه ذلك، فاختلف فيه، فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية وليس بتدبير، إلا أن يرى (7) أنه أراد بذلك التدبير، وإن لم يقصده (8) فله في هذه الرواية أن يرجع (9) عنه في مرضه ذلك ويبيعه (10)، وإلى هذا أشار بما ذكره هنا.
ابن رشد: ولابن القاسم وابن كنانة أنه تدبير (11) لا رجوع له فيه، ومعناه عنده إن مات من مرضه ذلك (12).
(1) قوله: (متعلق بقوله) في (ن 3): (معمول لقوله).
(2)
في (ن 4): (موت).
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (لأن علقه).
(4)
قوله: (بل هو وصية) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (بالعتق) ساقط من (ن 4).
(6)
قوله: (والإيصاء بالعتق تعليقه) في (ن 4): (ولو اشترك في أن كل واحد منهما فيه تعليق العتق).
(7)
قوله: (ألا ترى أنه) في (ن): (أن يرق).
(8)
قوله: (وإن لم يقصده) في (ن 3): (ولم يقصد)، وفي (ن 5):(ولم يقصده)، وفي المقدمات الممهدات:(وقصده) ولعله الأقرب للمعنى المراد هنا.
(9)
قوله: (عنه في) يقابله في (ن 3) و (ن 5): (عليه من).
(10)
قوله: (وبيع) يقابله في (ن 4): (وغيره وله في الموازية وكتاب ابن سحنون أنه تدبير لازم وقاله ابن كنانة)، وفي (ن 3):(ويمنعه)، وانظر: المقدمات الممهدات: 2/ 313.
(11)
زاد بعدها في (ن 4): (لازم).
(12)
انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 313.
قوله: (إِن لَمْ يُرِدْهُ ولَمْ يُعَلِّقْهُ) أي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتى يظهر من حال السيد أنه أراد به التدبير؛ إما باستصحاب القرينة تدل على إرادته كقوله: إذا مِتُّ فعبدي حُرٌّ، لا بغير ذلك ولا رجوع له فيه، وحُرٌّ بعد موتي بالتدبير أو بغير ذلك، ثم أشار إلى أن هذه (1) الصيغ يشترط في كونها وصية (2) ألا تقع معلقة (3)، فإن وقع شيء منها كذلك فحكمه حكم التدبير، قال ابن القاسم: وإن قال: إن كَلَّمْتُ فلانًا فأنتَ حُرٌّ بعد موتي، فكلمه لزمه عتقه بعد موته، كما لو حلف بالعتق ولم يقل بعد موتي فحنث فإنه يلزمه، وكذلك هنا (4) يلزمه (5) ويعتق من ثلثه، وصار (6) حنثه بالعتق (7) بعد الموت تشبيهًا بالتدبير، قال في المدونة: وإن قال: أنت حُرٌّ بعد موتي بيوم أو شهر أو أكثر من ذلك فهو من الثلث، ويلحقه الدين (8)، قالوا: وهذا وصية، لأن مخالفته للتدبير بكونه ليس معلقًا على الموت قرينة في إرادة الوصية، وإلى هذا أشار بقوله:(أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ).
وأما قوله: (بِدَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبْرٍ مِنِّي) فإنه متعلق بتعليق (9) والمعنى: أن التدبير تعليق (10) المكلَّفِ العتقَ بموته (11) بصيغة من هذه الصيغ الثلاثة، وهي: دبرتك وما معه، ولا إشكال أنها صريحة في التدبير لكن قد يخرج عن ذلك إلى الوصية إن صحبتها قرينة كقوله: أنت حر عن دبر مني ما لم أغير ذلك، أو أرجع عنه أو أفسخه أو نحوه.
(1) قوله: (هذه) يقابله في (ن): (غير هذه).
(2)
قوله: (وصية) ساقط من (ن 4).
(3)
في (ن 3): (مطلقة).
(4)
في (ن): (هذا).
(5)
قوله: (وكذلك هنا يلزمه) ساقط من (ن 4).
(6)
في (ن 3) و (ن 4): (جاز).
(7)
قوله: (وصار حنثه بالعتق) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (جاز حنثه بعد العتق).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 511 و 512.
(9)
زاد بعدها في (ن 4): (المكلف).
(10)
قوله: (تعليق) في (ن 4): (يكون بتعليق).
(11)
قوله: (تعليق المكلف العتق بموته) في (ن 3): (مقيد للمعتق من موته).
قوله: (وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ) يريد: أن النصراني ونحوه إذا كان له عبد مسلم فدبره فإن تدبيره يمضي ويلزم وليس لأحد نقضه إلا أنه يؤاجر له، ولا يمكن من استخدامه، وسواء كان العبد أسلم (1) عند النصراني أو اشتراه مسلمًا فدبره، نص عليه في االمدونة (2)، وقال مطرف وابن الماجشون: يعجل عتقه (3)؛ لأنه تحيل في استخدامه وإبقائه على ملكه، وقيل: إن اشتراه مسلمًا ثم دبره نقض ذلك لعدم انعقاد البيع (4)، وكأنه دبر ملك الغير.
ابن الجلاب: ويتخرج فيها قول أنه يباع عليه (5)، وانظره هل هو قول رابع أم لا (6)؟
قوله: (وَتَنَاوَلَ الْحَميلَ مَعَهَا، كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ) يريد أن من دبَّر أمة حاملًا- أي: أو حملت بعد التدبير فإن التدبير يتناول حملها ويكون مدبرًا بمنزلتها، كذلك المدبر من أمته (7) إذا حدث (8) بعد التدبير وقاله في المدونة (9)، فإن حملت أمة المدبر قبل التدبير أو يوم التدبير فلا يكون (10) بمنزلة أبيه ويكون رِقًّا لسيد أبيه، فيجعل ما في ظهر المدبر من ولد (11) قبل التدبير بمنزلة (12) ما في بطن المدبرة قبل التدبير، فخروج النطفة من المدبر كولادة الأمة المدبرة، وولادة المدبرة (13) كحمل أمة المدبر، ابن يونس: وهو أبين.
(1) قوله: (العبد أسلم) يقابله في (ن): (أسلم العبد)، وفي (ن 3) و (ن 5):(العبد المسلم).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 526.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 13/ 22.
(4)
انظر: الذخيرة: 11/ 241.
(5)
انظر: التفريع: 1/ 333.
(6)
قوله: (أم لا) ساقط من (ن 4).
(7)
قوله: (يريد أن من دبر أمة
…
كذلك المدبر من أمته) زيادة من (ن 5).
(8)
قوله: (كذلك المدبر من أمته إذا حدث) في (ن): (كولد المدبر من أمته إذا وجدت حاملا).
(9)
انظر: المدونة: 2/ 514.
(10)
قوله: (فلا يكون) ساقط من (ن 3).
(11)
قوله: (فيجعل ما في ظهر المدبر من ولد) في (ن 4): (وقيل حر فجعل ما في بطن المدبر).
(12)
قوله: (ويكون رقا لسيد أبيه
…
قبل التدبير بمنزلة) ساقط من (ن 3).
(13)
قوله: (وولادة المدبرة) زيادة من (ن).
قوله: (وَصَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ إِنْ عَتَقَ) أي: إن عتق الأب بموت سيده (1) وأما قبل ذلك فلا، وهذا أحد القولين في ذلك (2).
ابن القاسم في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: وسواء كان الولد حيًّا أو ميتًا، وقاله مالك، وله قول آخر أنها لا تكون به (3) أم ولد، سحنون: وقاله أكثر الرواة في أمة المدبر خاصة إذا كان لسيده (4) انتزاعها (5). واستحسن ابن المواز أن تكون أم ولد لذلك. قال: والقياس: ألا تكون به أم ولد، قاله أشهب وابن الماجشون (6)، وكان (7) ينبغي هنا (8) أن يحكي القولين على عادته (9).
قوله: (وقُدِّمَ الأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ) يعني: أنا إذا قلنا أن ولد المدبر من أمته بمنزلة أبيه وضاق وثلث السيد عنهما، فإن الأب يقدم على الولد؛ لأنه تقدم تدبيره على تدبير الولد، كما إذا دبر عبدين أحدهما بعد صاحبه فإن الأول يقدم (10)، وقيل: يحاص أباه عند الضيق قياسًا على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة، والأول هو الظاهر.
قوله: (ولِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَمْرَضْ) أي: وللسيد نزع مال مدبره إلا أن يمرض السيد (11)؛ أي: مرضًا مخوفًا، قال في المدونة: وللسيد انتزاعه (12) وانتزاع أم ولد
(1) قوله: (أعتق الأب) في (ن 4): (أعتق السيد الذي هو المدبر بموت سيده هو المدبر).
(2)
قوله: (في ذلك) زيادة من (ن).
(3)
في (ن 4): (له).
(4)
قوله: (إذا كان لسيده) في (ن 4): (إذ للسيد).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (إذا لم تكن حاملا ولأن المدبر لا يبعها إلا بإذن السيد قالوا وأما أمة المكاتب فهي له أم ولد إذا أعتقها ممنوع الانتزاع وليس للمكاتب بيعها وإن أذن له السيد حتى يخاف العجز). وانظر: المدونة: 2/ 542.
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 13/ 132 - 134.
(7)
في (ن 4): (وكما).
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (للشيخ).
(9)
زاد بعدها في (ن 4): (في مثله).
(10)
في (ن 4): (يقوم).
(11)
قوله: (السيد) زيادة من (ن).
(12)
زاد بعدها في (ن 4): (ماله).
مدبره (1) ما لم يمرض، فإذا مرض لم يكن له أخذ مال مدبره للغرماء (2).
قوله: (ورَهْنُهُ) أي: وكذا يجوز للسيد انتزاعه وانتزاع أم ولده (3) رهن مدبره، ونص عليه مالك (4) في المدونة (5)، ويكون المرتهن بعد موت السيد أحق به من الغرماء (6)، وقال أشهب: لا يجوز رهن المدبر (7)، عياض: إنما يجوز (8) ارتهانه على وجهين: إما في عين في ابتداء عقد سلف (9)، أو ابتداء عقد بيع إن تطوع بالرهن، أو يرضى المرتهن أن يأخذه (10) عن رهن آخر فهذا جائز لا اعتراض فيه؛ لأنه إذا حل أجل دينه والسيد حي عديم والدين بعد التدبير، لم يبع (11) وبقي رهنًا إن شاء المرتهن أن يأخذ عوضها (12) إلى موت السيد أو ملائه، وإن كان الدين قبل التدبير بيع فيه وكان أحق به، فلا علة هنا تمنع من الرهن، وإن كان إنما رهنه في عقد بيع (13)، فإن كان الدين قبل التدبير (14) جاز قولًا واحدًا إلا أنه (15) في كل حال بحلول الدين أو بموت السيد يباع فيه، والمرتهن أحق به، وإن كان الدين بعد التدبير (16) لم يجز للغرر (17)؛ إذ لا يدري صاحب الدين
(1) قوله: (إلا أن يمرض
…
ولد مدبره) ساقط من (ن 3).
(2)
انظر: المدونة: 4/ 90.
(3)
قوله: (انتزاعه وانتزاع أم ولده) زيادة من (ن).
(4)
قوله: (مالك) ساقط من (ن 3).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (قال).
(6)
انظر: المدونة: 2/ 518 و 519.
(7)
انظر: الذخيرة: 11/ 228.
(8)
قوله: (إنما يجوز) ساقط من (ن 4).
(9)
قوله: (إما في عين في ابتداء عقد سلف) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (إما في غير ابتداء سلف).
(10)
قوله: (يأخذه) يقابله في (ن): (يأخذها عوضا).
(11)
قوله: (يبع) ساقط من (ن 3).
(12)
قوله: (أن يأخذ عوضها) زيادة من (ن 3).
(13)
قوله: (عقد بيع) في (ن 4): (نفس عقد البيع).
(14)
قوله: (بيع فيه وكان أحق به
…
قبل التدبير) ساقط من (ن 3).
(15)
قوله: (إلا أنه) في (ن 4): (لأنه).
(16)
قوله: (بعد التدبير) في (ن 4): (بعده).
(17)
في (ن 3): (للغرماء).
متى يقضي دينه وهو إنما يرجو قضاءه من دينه (1) أو ملاء السيد، فلا يدري هل يحل أجل الدين (2) قبل موت السيد وملائه فيأخذه لأجله (3)، أو هو عديم ولا يقدر على بيع الرهن فينتظر وفاء السيد لبيعه، وعلى هذا الوجه تأول بعضهم (4) قول أشهب (5)، وعلى ما تقدم يجب أن يتأول إطلاقا (6) إجازة مالك وابن القاسم لرهنه، أو يكون هذا كله غير خلاف منهم، بل كل واحد منهم تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر (7).
ويجوز أيضًا للسيد أن يكاتب مدبره، وإلى هذا (8) أشار بقوله:(وَكِتَابَتُهُ) قال في المدونة: ولا بأس بكتابة المدبر، فإن أدى عتق، وإن مات السيد عتق (9) في ثلثه، ويقوم بماله في الثلث، وسقط عنه باقي الكتابة، وإن لم يحمل الثلث رقبته (10) عتق منه محمل الثلث وأُقِرَّ مالُهُ بيده ووضع عنه (11) نصف (12) كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما أدى، قبل ذلك (13)، ولو لم يبق عليه إلا نجم لعتق ثلثه وحط عنه ثلث ذلك النجم، ويسعى فإن أدى خرج جميعُهُ حُرًّا (14).
(1) في (ن 4): (رهنه).
(2)
قوله: (أجل الدين) في (ن 4): (أجله).
(3)
قوله: (لأجله) ساقط من (ن 4).
(4)
قوله: (بعضهم) في (ن 4): (بعض شيوخنا).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (في منعه بيع رهن المدبر).
(6)
قوله: (إطلاقا) في (ن 4): (الطلاق).
(7)
زاد بعدها في (ن 4): (انتهى نصه).
(8)
قوله: (وإلى هذا) في (ن): (وإليه).
(9)
قوله: (وإن مات السيد
…
نجم) ساقط من (ن 5)، وقوله:(نصف) في (ن): (من).
(10)
قوله: (رقبته) في (ن 4): (جميعه).
(11)
قوله: (ووضع عنه): في (ن 4): (ثلث ماله ويوضع عنه).
(12)
في (ن 5): (ثلث).
(13)
قوله: (ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك) ساقط من (ن 3).
(14)
قوله: (نصف كل نجم عليه
…
فإن ودى خرج جميعه حرا) في (ن): (من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يحمل منه الثلث إلا ثلثه عتق منه ويقر بيده ثلث ماله ويوضع عنه ثلث نجم وسعى فيما بقي فإن
…
فجميعه حر)، وفي (ن 4): (كل نجم وسعى فيما بقي فإن وداه خرج جميعه حرا وهذا قول ابن القاسم وروي عن مالك وقال ابن وهب ورواه =
قوله: (لَا إِخْرَاجُهُ بِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ) أي: فإن ذلك لا يجوز، سواء كان إخراجه بهبة أو رجوع عن تدبيره أو بيع؛ لأن في ذلك استرقاقه (1) بعد جريان شائبة الحرية فيه، والشرع متشوِّف إلى الحرية (2)، والمشهور من المذهب منع بيعه (3)، قال في الموطأ: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا (4)، ابن عبد البر: وكان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلف (5) على (6) مولاه وأحدث أحداثًا (7) قبيحة (8)، وإذا قلنا بالمشهور فبيع المدبر فسخ بيعه وصار مدبرًا على ما كان عليه، وهذا إذا لم يتصل به عتق، فإن أعتقه المشتري فقال مالك مرة: يمضي ذلك ويكون ولاؤه للمشتري (9)، وإليه أشار بقوله:(وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنْ لَمْ يَعْتِقْ وَالْوَلَاءُ لَهُ) ولمالك قول آخر أنه يفسخ مطلقًا (10)؛ لأن الأول لا دبر انعقد ولاؤه، وإمضاء ذلك يستلزم نقل الولاء، والأول أشهر، والثاني أقيس.
قوله: (كَالْمُكَاتِبِ) يشير به إلى ما وقع في المدونة عن ابن القاسم من قوله: ولا تباع رقبة المكاتب وإن رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة، فإن بيعت رقبته ولم يعجز رد البيع ما لم يفت بعتق فيمضي (11) وولائه لن أعتقه (12)، وقال غيره: أرى أن يرد وينقض عتقه، وقاله (13) أشهب (14).
= عن الليث وربيعة ويحيى بن سعيد إذا ضاق الثلث عن المدبر بماله وضم ماله مع التركة فإذا أعتق أعطى باقي الثلث). وانظر: المدونة: 2/ 521 و 522.
(1)
في (ن 5) و (ن 4): (ارفاقه)، وفي (ن):(ارتقاقه).
(2)
قوله: (فيه، والشرع متشوف إلى الحرية) ساقط من (ن 4).
(3)
قوله: (بيعه) يقابله في (ن 4): (جميع ذلك).
(4)
انظر: الموطأ: 2/ 814.
(5)
في (ن 4): (تعلق).
(6)
قوله: (على) لعله مصحَّف والصواب كما في الاستذكار: (عن).
(7)
في (ن 4): (أحوالا).
(8)
انظر: الاستذكار: 8/ 159.
(9)
انظر: المدونة: 2/ 522.
(10)
قوله: (مطلقا) ساقط من (ن). وانظر: المدونة: 2/ 519.
(11)
قوله: (فيمضي) ساقط من (ن 5).
(12)
في (ن 4): (لمعتقه).
(13)
في (ن 4): (وقال).
(14)
انظر: المدونة: 2/ 478.
قوله: (وَإِنْ جَنَى، فَإِنْ فَدَاهُ، وإِلا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضَيَا) يريد: أن المدبَّر إذا جَنَى لا يباع في جنايته، ولكن يخير سيده (1) بين أن يفديه بأرش الجناية أو يسلم خدمته، يريد: إذا لم يكن للمدبر مال ظاهر فإن كان له ذلك لم يكن للسيد إسلامه، ويفديه من ماله، قاله في المدونة وغيرها (2)، فإذا فرعنا على عدم المال فإن فداه فلا كلام، وإن أسلم خدمته (3) تقاضاها المجني عليه شيئًا فشيئًا حتى يستوفي مقدار أرش (4) جنايته، ولا يملك جميع خدمته على المشهور، وعليه فلسيده أن يقاص (5) أهل الجناية بما أخذوا من الخدمة ويدفع لهم بقية الأرش، وقاله أبو إسحاق (6).
قوله: (وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا) أي: فإن جنى المدبَّر على شخص آخر (7) فإنه يحاص الأول في تلك الخدمة (8)، قال في المدونة: ويحاص الثاني بجميع أرش جرحه (9)، والأول بما بقي له إن كان استخدمه (10).
قوله: (وَرَجَعَ إِنْ وَفَّى) أي: إن وفَّى مقدار أرش الجناية الأولى والثانية إن كان قد جنى مرتين أو أرش الأولى إن لم يكن غيرها (11).
قوله: (وإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ أُتْبعَ بِالْبَاقِي) أي: فإن مات سيده والثلث يحمله فعتق قبل أن يستوفي المجني عليه أرش جنايته فإنه يتبع بباقي أرش الجناية، نص عليه في
(1) في (ن 4): (صاحبه).
(2)
انظر: المدونة: 4/ 591.
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (فإنما يسلمه تقاضيا بأرش الجناية).
(4)
قوله: (أرش) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(5)
في (ن 3): (يقاض).
(6)
انظر: التوضيح: 8/ 409.
(7)
في (ن): (ثان).
(8)
قوله: (فإنه ياحص الأول في تلك الخدمة) يقابله في (ن 4): (بعد الجناية الأولى فإن المجني عليه الثاني يحاص الأول في تلك الخدمة إن السيد أسلمها).
(9)
في (ن 3): (الجناية).
(10)
انظر: المدونة: 4/ 590.
(11)
زاد بعدها في (ن 4): (إلى السيد لأنها على القاضي أخذها).
المدونة (1)، وفي الجلاب قول بأنه لا يتبع (2) بناء على أن الخدمة هل تدفع على سبيل التقاضي (3)، أو (4) سبيل المعاوضة والتمليك، فعلى الأول يتبع إذا مات السيد (5) بما بقي من أرش الجناية بخلاف الثاني.
قوله: (أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ) يشير إلى ان المدبر لو لم يحمل (6) الثلث بل حمل بعضه كالنصف مثلًا فإن نصف ما بقي من أرش جنايته يصير متعلقًا بما رَقَّ من الرقبة، وهو معنى قوله:(أَوْ بَعْضُهُ) أي: أو عتق بعضه تبع البعض (7) الباقي بحصته (8).
قوله: (وخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ) أي: يخير في إسلام ذلك الجزء الذي رق له والنصف الآخر يكون دينا عليه يتبع به والله أعلم (9) أو يفديه بمقدار ما يخصه مما (10) بقي من الأرش، وقال به (11) الفقهاء السبعة (12).
(المتن)
وَقُوِّمَ بِمَالِهِ. فإن لَمْ يَحْمِلِ الثُّلُثُ إِلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ وأقر مَالُهُ بِيَدِهِ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِر بِيعَ بِالنَّقْدِ. وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اسْتُؤْنِيَ قَبْضهُ وَإِلَّا بِيعَ، فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ، وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا لَمْ يُوقَفْ، فَإِنْ مَاتَ نُظِرَ، فَإِنْ صَحَّ اتُّبِعَ
(1) انظر: المدونة: 4/ 595.
(2)
انظر: التفريع: 1/ 330.
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (وإليه ذهب الأول).
(4)
زاد بعدها في (ن 4): (على).
(5)
قوله: (السيد) ساقط من (ن 3).
(6)
في (ن): (يحمله).
(7)
قوله: (أو عتق بعضه تبع البعض) في (ن): (بعض).
(8)
قوله: (قوله: أو بعضه بحصته
…
الباقي بحصته) ساقط من (ن 3)، وقوله: (فعلى الأول يتبع
…
البعض الباقي بحصته) في (ن 4): (وإليه ذهب الثاني).
(9)
قوله: (والنصف الآخر يكون دينا عليه يتبع به والله أعلم) زيادة من (ن).
(10)
قوله: (يخصه مما) زيادة من (ن) و (ن 4).
(11)
قوله: (وقال به) يقابله في (ن): (وقاله).
(12)
انظر: التوضيح: 8/ 410.
بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الثّلُثِ وَلَمْ يَتَّبِعْ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ، ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرُهُ، وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا، وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَالتَّرِكَةِ، وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ. وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ أَيْضًا، وَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَإِنْ قَالَ: حُرٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(الشرح)
قوله: (وقُوِّمَ بِمَالِهِ فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده)، يريد: أن السيد إذا مات وأردنا تقويم المدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا، فإنا نقومه على ما بيده من المال فإن حمله الثلث خرج حُرًّا، وإن لم يحمل منه إلا بعضه عتق (1) وأقر ماله بيده، قال في الموازية (2): وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات السيد، ثم قال: ويعتق في الثلث أو ما حمل منه، فإن لم يدع غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، وما هلك من التركة قبل تقويم المدبر لم يحسب، وكأنه لم يكن فيها بعد هذا (3)، فإن لم ينتزع السيد ماله حتى مات قوم في الثلث بماله؛ يقال: ما يساوي هذا العبد وله من المال كذا كذا ومن العروض كذا؟ فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله، وإن لم يحمل إلا نصفه عتق نصفه (4) وبقي المال كله بيده.
قوله: (وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ) يريد: أن ثلث السيد إذا ضاق عن حمل المدبر وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فهو (5) يباع بالتعجيل، وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لأن الدين إذا كان عينًا إنما يقوم
(1) في (ن 3) و (ن 4): (رَقَّ).
(2)
قوله: (الموازية) كذا في جميع الأصول، ولعله تصحيف وصوابه:(المدونة)، حيث إني لم أقف على هذا الكلام فيما وَصَلَنا من الموازية، ولكني وقفت عليه صريحًا في المدونة، فانظره في المدونة.
(3)
انظر: المدونة: 2/ 513.
(4)
قوله: (نصفه عتق نصفه) في (ن): (بعضه).
(5)
في (ن): (فإنه).
بالعروض، فإذا كان المدبر (1) يساوي عشرين وترك السيد مثلها عينًا، وبيع الدين بعرض يساوي عشرين فإن المدبر يعتق كله لخروجه من الثلث.
قوله: (وإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ) أي: فإن كان الدين على غائب (2) يريد: وكان حالًّا أو قريب الحلول وقربت غيبة من هو عليه (3) فإنه لا يباع ولكن يُستأنى بالعتق حتى يقبض (4) ذلك الدين ممن هو عليه.
قوله: (وَإِلَّا بِيعَ) أي: فإن لم يكن الدين على حاضر موسو ولا على قريب الغيبة، بل على حاضر معسر أو بعيد الغيبة ولو كان مليًّا، فإن المدبر يباع للغرماء أو ما جاوز الثلث منه.
قوله: (فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ) أي: سواء كان في يد وارث أو مشترٍ وهو ظاهر المدونة، قال اللخمي: وهو مذهب عيسى وأصبغ (5). أبو محمد (6): وهو المعروف عن مالك وأصحابه، ولابن القاسم في العتبية أنه يكون للورثة دون المدبر (7). ابن عبد السلام: والنفس أميل (8) إليه، وليس كمال (9) طرأ للورثة لم يتقدم علمهم (10) به؛ لأن هذا قد علموا به، وأبطل الشرع حق المدبر فيه، وهذا الخلاف إنما هو إذا كان المدبر في يد الورثة (11)، وأما إذا كان بيده (12) فلا خلاف أنه يعتق من ذلك، وقد أشار إليه اللخمي (13).
(1) قوله: (فإذا كان المدبر) في (ن 4): (وإن كان الدين).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (قريب الغيبة).
(3)
قوله: (وقربت غيبة من هو عليه) ساقط من (ن 4).
(4)
قوله: (حتى يقبض) في (ن): (قبض).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1201، التبصرة، للخمي، ص:3917.
(6)
قوله: (أبو محمد) في (ن): (محمد).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 13/ 29.
(8)
قوله: (والنفس أميل) في (ن 3): (وأميل).
(9)
في (ن 3): (كما لو).
(10)
في (ن 4): (عليه).
(11)
قوله: (في يد الورثة) في (ن 5): (في يد غير الورثة).
(12)
في (ن 5): (بأيديهم).
(13)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:3917.
قوله: (وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا لَمْ يُوقَفْ فَإِذَا مَاتَ نُظِرَ، فَإِنْ صَحَّ أُتْبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وإِلا فَمِنَ الثُّلُثِ ولَمْ يُتْبَعْ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيٍّ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ، ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ (1) نَظِيرَهُ) يريد: ان من قال لعبده: أنت حُرٌّ قبل موتي بسنة، يريد: أو بشهر أو بسنتين (2) أو شبه ذلك (3)، فإن كان السيد مليًّا لم يوقف؛ أي: من خراج خدمة العبد شيء (4) و (5) يترك بيد سيده ويستخدمه (6)، فإذا مات السيد نظر؛ فإن كان صحيحًا وقت الأجل (7) عتق من رأس المال؛ لأنه تبين أنه كان أعتقه في صحته، ويرجع (8) بكراء خدمته سنة (9) لأنه قد تبين أنه كان مالكها في نفس الأمر ولهذا لا يضره (10) ما استدان السيد بعد السنة وغيرها (11)، وإن كان مريضًا عتق من ثلثه، ولا رجوع له بخدمته في تركة سيده؛ لأن كل من خرج من الثلث فغلته لسيده، لأن النظر فيه إنما يكون بعد الموت.
وإن كان السيد غير مليٍّ وقف خراج العبد سنة، ثم يعطى السيد بعد كل شهر بعد السنة خراج كل (12) شهر قبلها، ومعنى ذلك أنه لا يُمَكَّن من خراج العبد (13) حتى تنقضي ثلاثة عشر شهرًا، فإذا مضى ذلك أعطى السيد خراج الشهر الأول من السنة الماضية (14)، ثم كل ما مضى شهر
(1) في (ن): (وما خرج).
(2)
زاد بعدها في (ن 4): (أو سنة ونصف).
(3)
قوله: (أو شبه ذلك) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(4)
قوله: (شيء) ساقط من (ن 5).
(5)
قوله: (و) في (ن 4): (بل).
(6)
قوله: (ويترك بيد سيده ويستخدمه) في (ن 3): (ويشرك يستخدمه).
(7)
قوله: (وقت الأجل) في (ن 4): (في وقت الأجل وهو سنة قبل الموت).
(8)
زاد بعدها في (ن 4): (العبد المعتق).
(9)
قوله: (سنة) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(10)
زاد بعدها في (ن 4): (ولا يرده).
(11)
قوله: (وغيرها) في (ن 4): (قبل الموت).
(12)
قوله: (كل) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 4).
(13)
قوله: (خراج العبد) في (ن 4): (أخذ شيء).
(14)
قوله: (من السنة الماضية) ساقط من (ن).
من الثانية (1) أعطي شهرًا (2) من الأول نظيره مما وقف (3)، وقاله أيضًا بن القاسم (4)، وهو معنى ما أراد هنا، ولم يفصل سحنون بين كون السيد مليًّا أو معدمًا (5).
وحكى في البيان ثلاثة أقوال أُخَر: الأول: أنه يعجل عتقه الآن، ولا ينتظر به موت (6) سيده؛ لاحتمال أن يكون لم يبق بينه وبين موته إلا مثل الأجل الذي يسمى (7) أو أقل الذي ضرب (8)، فلا يسترقه بالشك، وهو أحد قولي ابن القاسم. والثاني: أنه كالمدبر يعتق بعد موته (9) من الثلث، وله أن يطأها إن كانت أمة؛ لأنه عتق لا يكشفه إلا الموت (10)، وهو قول أشهب. والثالث: أنه لا يعتق من رأس المال، ولا من الثلث (11)؛ للشك (12)، وقاله أيضًا أشهب (13).
قوله: (وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا) يريد: أن المدبَّر إذا قتل سيده عمدًا (14) فإن حكم تدبيره يبطل (15) كَما إذا قتل الوارث موروثه عمدًا؛ لأن كلًّا منهما استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه، واحترز بالعمد مما إذا قتله خطأ فإنه يعتق في المال لا في الدية التي تؤخذ من عاقلته.
قوله: (وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ والتَّرِكَةِ) أي: وكذا يبطل حكم التدبير بالدين
(1) قوله: (من الثانية) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (شهرا) ساقط من (ن).
(3)
زاد بعدها في (ن 4): (والأقرب أن يعطى خراج كل يوم الأولى بمضيه من الثانية).
(4)
زاد بعدها في (ن 4): (في العتبية).
(5)
زاد بعدها في (ن 4): (في هذا الحكم). وانظر: النوادر والزيادات: 12/ 279 و 280.
(6)
قوله: (موت) في (ن 4): (عتق).
(7)
قوله: (الذي يسمى) زيادة من (ن).
(8)
في (ن 5): (سمى)، وقوله:(الذي ضرب) ساقط من (ن) و (ن 4).
(9)
قوله: (موته) في (ن 4): (موت سيده).
(10)
في (ن 3): (الأجل الذي هو الموت).
(11)
قوله: (من الثلث) في (ن): (ثلث).
(12)
قوله: (للشك) ساقط من (ن 4).
(13)
زاد بعدها في (ن 4): (قال وهو أضعف الأقوال). وانظر: البيان والتحصيل: 14/ 531 و 532،
(14)
قوله: (عمدًا) ساقط من (ن 3).
(15)
في (ن): (يبطله).
المستغرق لرقبة المدبَّر (1) ولتركة سيده (2)، وهو ظاهر على (3) قول الجمهور أن المدبَّر يخرج من الثلث؛ لأن المدبَّر مقدم على ما يخرج من الثلث، وقيل: هو من رأس المال، فعلى الأول إذا كان المدبَّر يساوي عشرين دينارًا وتركة سيده أربعون وعلى السيد ستون فأكثر (4) فلا عتق لاستغراق الدين بجميع (5) ما ترك السيد مع المدبر (6).
قوله: (وبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ) أي: وبطل بعضه إذا جاوز (7) ثلث سيده كما إذا كانت تركة سيده تساوي مائة دينار والمدبر أيضًا يساوي قدرها، فقد علمت أن ثلث السيد ستة وستون دينارًا وهو مقدار ثلثي قيمة المدبر فيعتق ثلثاه (8) ويرق ثلثه لمجاوزته ثلث سيده.
قوله: (ولَهُ حُكْمُ الرِّقِّ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ) يريد: أن المدبر له حكم الرق في خدمته (9) وحدوده، وإن مات سيده حتى يعتق في الثلث، وقاله في المدونة، وزاد: وإنما ينظر إلى قيمته (10) يوم النظر فيه لا يوم الموت (11).
قوله: (حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ) أي: ولا ينظر إلى ما هلك من التركة قبل التقويم، وقاله في المدونة (12).
قوله: (حِينَئِذٍ) أي: حين التقويم (13).
(1) قوله: (لرقبة المدبر) في (ن 4): (لرقبته).
(2)
قوله: (ولتركة سيده) في (ن 3): (من سيده).
(3)
قوله: (على) ساقط من (ن 3).
(4)
في (ن): (أو أكثر).
(5)
في (ن): (لجميع).
(6)
قوله: (مع المدبر) ساقط من (ن 4).
(7)
في (ن): (تجاوز).
(8)
قوله: (فيعتق ثلثاه) ساقط من (ن 3) و (ن 4).
(9)
قوله: (الرق في خدمته) في (ن 4): (الأرقاء في حرمته).
(10)
قوله: (إلى قيمته) في (ن): (القيمة).
(11)
زاد بعدها في (ن 4): (وقد تقدم عن الموازية). وانظر: المدونة: 2/ 513.
(12)
انظر: المدونة: 2/ 513.
(13)
قوله: (قوله: حِينَئِذٍ؛ أي: حين التقويم.) ساقط من (ن 5).
قوله: (وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ومَوْتِ فُلانٍ)(1) عتق من الثلث أيضًا، ولا رجوع، هكذا قال في المدونة، وزاد وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موتي، وإن مت أنا فأنت حر بعد موت فلان، وقاله أشهب (2)، وزاد ابن يونس بعد قوله:(عتق من الثلث أَيْضًا) فقال: يريد (وَلَا رُجُوعَ لَهُ) فيه لذكره الأجنبي في ذلك، وقال بعضهم: إلا أنه له الرجوع (3) كما لو أعتقه بعد موته بشهر.
قوله: (وَإِنْ قَالَ حُرٌّ (4) بَعْدَ مَوْتِ فُلانٍ بِشَهْرِ فَمُعْتَقٌ (5) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) يريد (6) إذا قاله في صحته، وأما إذا قاله في المرض فإنما (7) يعتق بعد موت فلان من الثلث، ولهذا قال في المدونة: ومن قال في صحته لعبده: أنت حر بعد موت فلان أو قال بعد موته بشهر فهو من رأس المال معتق إلى أجل (8)، ولا يلحقه دين، وإن مات السيد قبل (9) فلان خدم العبدُ ورثَةَ السيد إلى موت فلان أو إلى (10) بعد موته بشهر، وخرج حرًّا من رأس المال، ولو قال ذلك في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجله، وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حُرٌّ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يُعتِقوا من العبد محل (11) الثلث (12).
(1) زاد بعدها في (ن 4): (أي: إذا قال العبد أنت حر بعد موتي وموت فلان).
(2)
انظر: المدونة: 2/ 511.
(3)
قوله: (إلا أنه له الرجوع) في (ن 5): (له الرجوع)، وفي (ن 4):(لا رجوع له).
(4)
قوله: (حر) ساقط من (ن 5)، ومن المطبوع من مختصر خليل.
(5)
زاد هنا في (ن 5) قوله: (لأجل).
(6)
زاد بعدها في (ن 4): (أنه).
(7)
في (ن): (فإنه).
(8)
قوله: (يريد: إذا قاله في صحته
…
أجل) ساقط من (ن 3)، قوله:(فلان أو قال بعد موته بشهر فهو من رأس المال معتق إلى أجل)، في (ن):(فلان بشهر من رأس المال فمعتق لأجل).
(9)
زاد بعدها في (ن 4): (موت).
(10)
قوله: (أو إلى) في (ن): (وإلى).
(11)
في (ن): (محمل).
(12)
انظر: المدونة: 2/ 527.