المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل (1)   ‌ ‌(المتن) وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٥

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌ ‌فصل (1)   ‌ ‌(المتن) وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ

‌فصل

(1)

(المتن)

وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ تَقْسِمِ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأمٍّ، وَأُخْتٍ أَصْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَالتَّرِكَةُ عُشْرُونَ، وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ، فَيَأخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا، وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ أَقْسِمْ.

(الشرح)

قوله: (وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ) يريد: أنك إذا قسمت التركة فاجعل لكل واحد من الورثة نسبة حظه من المسألة، فإن كان حظه الربع؛ أُعطيَ رُبعًا، وإن كان ثلثًا أُعطيَ ثُلثًا، وإن كان أقلّ أو أكثر فعلى هذا.

قوله: (أَوْ تَقْسِم التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةِ؟ كَزَوْجٍ وأُمٍّ وأُخْتٍ، أصلها مِن ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، والتَّرِكَةُ عِشْرُونَ، والثَّلاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وثُمُنٌ؛ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا) يريد: أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث نسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على عدد السهام التي صَحَّتْ منها المسألة، كزوج؛ يريد: بلا حاجب للزوج والأم، وأصلها من ستة فعالت إلى ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة أو لأب إن لَمْ تكن شقيقة كذلك، وللأم سهمان، فإذا كانت التركة عشرين دينارا مثلًا فاجعل لكل واحد منهم ما يناسب ما له من التركة (2)، وقد علمت أن نسبة الثلاثة (3) التي تخص (4) الزوج من الثمانية؛ ربع وثمن، فيأخذ من العشرين الربع والثمن، وهو سبعة ونصف، والأخت كذلك، وللأم سهمان، وذلك من ثمانية؛ فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية (5).

(1) قوله: (فصل) زيادة من (ن 4).

(2)

في (ن): (من المسألة).

(3)

قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن 4).

(4)

في (ن 3): (صحت).

(5)

قوله: (وثمن فيأخذ من العشرين الربع والثمن وهو سبعة ونصف، الأخت كذلك، والأم سهمان، وذلك من ثمانية فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية) يقابله في (ن 5): (وهو الخمسة =

ص: 612

قوله: (وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا، فَأَخَذَهُ بِسَهْمٍ، وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) أي: فإن أخذ أحد الورثة الثلاثة (1) عَرضًا بنصيبه، وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض، (فَاجْعَلِ الْمَسْأَلةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ

) إلى آخره، فإذا أخذ ذلك الزوج (2)؛ فأسقط نصيبه، واجعل المسألة كأنها لَمْ تكن فيها غير الأخت والأم، فإذا قسمت العشرين على سهام الأخت والأم - وهي خمسة - خَرَجَ جزء السهم أربعة، وقد تبين أن نصيب الزوج ثلاثة، فإذا ضربتها في أربعة؛ كان الحاصل اثني عشر، وهي قيمة العرض، وكذلك إذا أخذت الأخت العرض؛ (3)، وأما إن أخذت الأم؛ فإنك تسقط سهامها من المسألة - وهما اثنان - وتجعل المسألة ستة أسهم، فإذا قسصت عليها العشرين (4) خرج جزء السهم ثلاثة وثلثًا؛ فتجعل للأم ثلاثة وثلثًا مرتين، وذلك ستة وثلثان، وهي قيمة العرض.

قوله: (فَإِنْ زَادَ خَمْسَةَ ليَأخُذَ؛ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده؛ فإنك تضم الخمسة المزيدة إلى ما بيد (5) الورثة، وهو عشرون، فيكون مجموع العين (6) خمسة وعشرين، فتقسمها أيضًا على سهام غير الآخذ كما تقدم (7)، وهما: الأخت والأم، وقد تقدم (8) أن سهامهما خمسة؛ فيكون جزء السهم خمسة، فإذا ضربتها في سهام الزوج - وهي ثلاثة - كان الحاصل خمسة عشر:(فيكون للزوج (9) وقيمة العرض على هذا عشرون، وكذلك حكم

= الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى ذلك فيما بقي للورثة)، وفي (ن):(وهو الخمسة الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى هذا في بقية المسألة).

(1)

قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن 4).

(2)

قوله: (الزوج) ساقط من (ن 3).

(3)

زاد بعده في (ن 4): الأن الباقي من سهام المسألة خمسة أيضًا، فجزء السهم مقام الربع، وهو ربعه).

(4)

زاد بعدها في (ن 4): (كما تقدم).

(5)

في (ن 3): (بين).

(6)

قوله: (خمسة من عنده فإنك تضم الخمسة المزيدة

العين) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن 4).

(8)

في (ن) و (ن 3): (تبين)، وفي (ن 5):(تعين).

(9)

قوله: (فإذا ضربتها في سهام الزوج وهي ثلاثة كان الحاصل خمسة عشر فيكون للزوج) يقابله في (ن 4): =

ص: 613

الأخت، فإن أخذت الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي (1) ستة وهي سهام الزوج والأخت فيكون جزء السهم أربعة وسدسا فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها (2) ثمانية وثلث فتكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلثا، فلو أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر الباقية على سهام الأخت والأم وهي خمسة كما تقدم (3)، فيخرج (4) جزء السهم ثلاثة فتضرب فيه سهام الزوج، وهي ثلاثة فتكون له تسعة تنقص منها الخمسة المزيدة (5) تكون (6) قيمة العرض أربعة الباقية (7)، وبقية ذلك ظاهر، وليس المراد بقيمة العرض ما يساويه في الأسواق، وإنما المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة.

* * *

= (فيكون للزوج في ثلاثة سهامه)، وفي (ن) و (ن 5):(فيكون للزوج خمسة عشر).

(1)

قوله: (ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها) يقابله في (ن): (فيكون للأم).

(3)

قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن 4).

(4)

قوله: (فيخرج) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (تنقص منها الخمسة المزادة) زيادة من (ن 4).

(6)

قوله: (فتضرب فيه سهام الزوج،

تكون) يقابله في (ن): (فيكون نصيب الزوج تسعة و).

(7)

قوله: (الباقية) ساقط من (ن).

ص: 614