الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ [في أحكام القذف]
(المتن)
بَابٌ قَذْفُ الْمُكَلَّفِ حُرًّا مُسْلِمًا، بِنَفْي نَسَبٍ، عَنْ أَبِي، أَوْ جَدٍّ، لَا أُمٍّ، وَلَا إِنْ نُبِذَ، أَوْ زِنًا، إِنْ كُلِّفَ، وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ، وَبَلَغِ، كَأَنْ بَلَغَتِ الْوَطْءَ، أَوْ مَجْهُولًا، وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا، أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أفْهَمَ: يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَإِنِ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلَّا بَعْدَهُ، وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ، كَلَسْتُ بِزَانٍ، أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ، أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بحُرٍّ، أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلَافِ جَدِّهِ، وَكَأَنْ قَالَ: أَنَا نَغِلٌ، أَوْ وَلَدُ زِنًا أَوْ يَا قَحْبَةُ، أَوْ يَا قَرْنَانُ، أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكْنِهَا، لَا إِنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ.
(الشرح)
(قَذْفُ الْمُكَلَّفِ إلى آخره). قذف ااصكلف: من باب اضافة المصدر إلى فاعله، وهو مبتدأ، وخبره قوله بعد هذا:(يوجب (1) ثمانين)، والمراد بالمكلف: البالغ، العاقل، احترازًا من الصبي والمجنون؛ إذ لا حد عليهما إذا قذفا غيرهما.
قوله: (حُرًّا مُسْلِمًا) إن كلف، وعف، وبلغ، وبلغت (2) الوطء (3)، هذه شروط المقذوف، والأولان (4) شرط في المنفي، ويختص البلوغ والعفاف (5) بغير المنفي إذا رمي بزنى أو لواط، وأما إذا نفى فلا فرق بين كونه بالغًا أم لا، عفيفًا أم لا، قال في التلقين: ويراعى في القذف سبع (6) خصال، اثنان في القاذف: البلوغ، والعقل. وخمس خصال (7) في المقذوف: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والعفة عمى رمي به. ويختلف حكم
(1) في (ن 3): (يجلد).
(2)
قوله: (وبلغ وبلغت) في (ن): (عن).
(3)
قوله: (إن كلف وعف وبلغ وبلغت الوطء) ساقط من (ن 3)، وقوله (وبلغ وبلغت الوطء) في (ن):(عن وطء يوجب الحد).
(4)
في (ن 5): (الأول).
(5)
قوله: (والعفاف) في (ن): (والعقل).
(6)
في (ن 3): (ستة)، وفي (ن):(تسع).
(7)
قوله: (خصال) ساقط من (ن).
البلوغ في القذوف بالذكورة والأنوثة (1)، فيراعى في الذكر بلوغ التكليف، وفي الأنثى إطاقة الوطء (2)، واحترز بقوله:(حُرًّا) من العبد، فإن قاذفه لا يحد به، وبقوله:(مُسْلِمًا) من الكافر، فلا يحد قاذفه.
قوله: (بِنَفْيِ نَسَبٍ، عَنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ) هذا شرط المقذوف به، وذكر في التلقين، قال: ويراعى فيه أيضًا أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنى واللواط (3).
قوله: (أَوْ جَدٍّ) أي: جد الأب. (4).
قوله: (لا أُمٍّ) أي: فلا حد على من نفى شخصًا عن أمه، قاله مالك (5) وغيره، وعلل: بأن الأمومة متيقنة (6)، فيعلم كذبه في نفيه عنها، فلا يلحقه بذلك معرة.
قوله: (ولا إِنْ نُبِذَ) أي: وكذلك لا حد على من قذف منبوذًا بأمه أو أبيه، قاله في الواضحة، وفي العتبية: لا يحد إذا قال: يا ابن الزانية، ويؤدب (7). ابن رشد: لأن أمه لا تعرف، وكذلك (8) لو قال له: يا ابن الزاني (9).
قوله: (أَوْ زِنًا) يريد: أو لواطًا، وإنما سكت عنه؛ لأنه داخل في مسمى الزنى - كما تقدم، وهو معطوف على قوله:(بِنَفْيِ نسب).
قوله: (إِنْ كُلِّفَ، وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ) هما شرطان في المقذوف - كما سبق، واحترز بقوله:(إِنْ كُلِّفَ) عن الصبي والمجنون، فإن قاذفهما لا يحد. واشتراط البلوغ بالنسبة إلى الزنى ظاهر، وأما بالنسبة إلى اللواط فكذلك إن كان الصبي فاعلًا، وأما إن كان مفعولًا به فلا يشترط، وهو أولى من البنت (10) في ذلك، وقاله أبو محمد صالح
(1) قوله: (بالذكورة والأنوثة) في (ن): (بالذكورية والأنوثية).
(2)
انظر: التلقين: 2/ 199.
(3)
انظر: التلقين: 2/ 199.
(4)
قوله: قوله (أَوْ جَدٍّ) أي: جد الأب) ساقط من (ن 3).
(5)
انظر: المدونة، دار صادر: 16/ 230.
(6)
قوله: (متيقنة) في (ن): (غير متيقنة).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 337، والبيان والتحصيل: 16/ 287.
(8)
في (ن 3): (بخلاف).
(9)
انظر: البيان والتحصيل: 16/ 287.
(10)
قوله: (من البنت) ساقط من (ن 3).
وغيره (1).
قوله: (بِآلَةٍ) احترازًا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم (2) بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه (3).
قوله: (وَبَلَغَ) أي: الذكر بلوغ التكليف.
قوله: (كَأنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة (4)، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها (5).
قوله: (أَوْ مَجهُولًا) هو معطوف على قوله: (لا إِنْ نُبِذَ) أي: وإن كان مجهولًا، يريد: مسبيًا (6)، فإن مَن نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها (7).
قوله: (وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لَمْ يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.
قوله: (أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أَفْهَمَ) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي (8) بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى (9) النسب؛ كالتصريح في ثبوت (10) الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف (11)، ونص
(1) انظر: التوضيح: 8/ 271.
(2)
قوله: (يعلم) في (ن 3): (لا يعلم).
(3)
قوله: (حد قاذفه) ساقط من (ن 3).
(4)
قوله: (كالبالغة) ساقط من (ن 3).
(5)
انظر: التوضيح: 8/ 271.
(6)
قوله: (مسبيًا) في (ن): (نسبًا).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 326؛ والقول منسوب لابن المواز.
(8)
قوله: (الرمي) في (ن): (الذم).
(9)
قوله: (أو نفى) في (ن 3): (ونفي).
(10)
وله: (ثبوت) في (ن): (ترتيب).
(11)
قوله: (أو لست بلائط، وأبي معروف) في (ن 3): (ولست بلائط، أو أبي معروف)، قوله (وأبي) في (ن):(أو أبي).
مالك على أن الأب لا يحد في التعريض، وإن لَمْ يفهم من التعريض القذف فلا حد، وفيه قولان (1).
قوله: (يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) هذا خبر عن قوله: (قَذْفُ الْمُكَلَّفِ) كما تقدم، والمعنى: أن قذفه لغيره يوجب عليه ثمانين جلدة بالشروط السابقة.
قوله: (وَإِنِ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلَّا بَعْدَهُ) أي: فإن قذف (2) مرارًا شخصًا واحدًا أو جماعة فإنما عليه ثمانون جلدة، ولا خلاف فيه بالنسبة إلَّا الواحد (3)، واختلف فيه بالنسبة إلى الجماعة، والأصح ما قال، وهو مذهب المدونة، وقال فيها: وإن قام أحدهم فضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف تقدمه (4)، ولا يحد لمن قام به بعد ذلك؛ سواء كان في مجلس أو في مجالس (5). ابن شعبان: ومن أصحابنا من قال: يجلد (6) بعدد من قذف؛ سواء كان مفترقًا أو بكلمة واحدة (7). وقيل: إن قاموا دفعة واحدة فحد واحد، وإن قاموا واحدًا بعد واحد حد لكل واحد، نقله اللخمي عن المغيرة (8)، واختاره ابن رشد (9).
قوله: (وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ) أي: نصف الحد (10)، وهو أربعون جلدة؛ لقوله تعالى:(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) والعبد مقيس على الأنثى؛ إذ لا فرق، وقال ابن شعبان: على العبد ثَمانون إذا قذف حرًّا؛ لأن الحد للمقول له (11)، واختاره اللخمي (12).
(1) انظر: المنتقى: 9/ 168.
(2)
في (ن 4): (كرر).
(3)
قوله: (ولا خلاف فيه بالنسبة إلى الواحد) ساقط من (ن 3).
(4)
قوله: (تقدمه) في (ن): (يقذفه).
(5)
انظر: تهذيب المدونة: 4/ 479.
(6)
قوله: (يجلد) في (ن): (يحد).
(7)
انظر: إرشاد السالك، ص: 190، والتوضح: 8/ 275.
(8)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:6294.
(9)
انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 360.
(10)
قوله: (الحد) في (ن): (الجلد).
(11)
قوله: (لأن الحد للمقول له) ساقط من (ن 3)، وفي (ن):(للمقذوف).
(12)
انظر: التوضيح: 8/ 270.
قوله: (كَلَسْتُ بِزَانٍ) هذا من التعريض الموجب لحد القذف (1)، وهو أن يقول لمن يخاصمه (2): أما أنا فلست بزان.
قوله: (أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ) هذا قول ابن القاسم في المدونة (3)، نظرًا إلى أنه من التعريض، ومثله عنده: زنت يدك أو رجلك ونحوه، وقال أشهب: لا يحد (4)، واختاره جماعة.
قوله: (أَوْ مُكْرَهَةً) أي: وكذا يحد إذا قال لامرأة زنيت مكرهة، يريد: في الأجنبية، ويلاعن في الزوجة (5)، إلَّا أن يقيم بينة على الإكراه فلا يحد، وهو مذهب المدونة (6)، وفي الموازية: يحد (7)؛ وإن أقام بينة على الإكراه (8)؛ لأنَّها ليست به بزانية، وإنما يقول زنى بها. اللخمي: والأول أبين؛ لأن ذلك مما لا تميزه العامة (9).
قوله: (أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ) يشير به إلى (10) ما قاله اللخمي، وإذا قال: إني لعفيف الفرج، (11)، فإنه يحد، وإن لَمْ يذكر فرجًا، وقال: إني لعفيف، وما أنت عفيف، حلف أنه لَمْ يرد قذفًا، ولم يحد، وقاله مالك وعبد الملك (12)، واختلف إن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب ولا يحد، وقيل: يحد (13).
قوله: (أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بحُرٍّ، أَوْ يَا رُومِيُّ) أي: وكذا يجب عليه الحد إذا قال
(1) في (ن 4): (القاذف).
(2)
في (ن 3): (ينازعه).
(3)
انظر: المدونة: 4/ 494.
(4)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1152.
(5)
في (ن 4). (الزوج).
(6)
انظر: المدونة: 4/ 490.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 5/ 344.
(8)
قوله: (بينة على الإكراه) يقابله في (ن) و (ن 4): (البينة على ذلك).
(9)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:6241.
(10)
قوله: (إلى) في (ن 4): (إلى أن).
(11)
قوله: (إني لعفيف الفرج) في (ن 3): (إني العفيف الفرج، وأنك العفيف الفرج).
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 339، والمنتقى: 9/ 167.
(13)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 339، والمنتقى: 9/ 167، التبصرة، للخمي، ص:6251.
لشخص من العرب: ما أنت بحر، أو يا رومي (1)، أو يا فارسي؛ لأنه نفاه عن نسبه.
قوله: (كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلافِ جَدِّهِ) يريد: أن من قال لشخص: أنت ابن فلان، يعني: ابن (2) عمه؛ فإنه يحد، بخلاف إذا قيل (3) له: يا ابن فلان، يعني به: جده؛ فإنه لا يحد؛ لأن الجد أب، وقاله ابن القاسم (4)، وكذا عنده في وجوب الحد إذا نسبه إلى خاله أو زوج أمه، وقال أشهب: لا يحد في ذلك كله إلَّا أن يكون ممن يعرف أنه أراد القذف (5)، مثل أن يكون جده قد اتهم بأمر (6).
قوله: (وَكَأَنْ قَالَ: أَنَا نَغِلٌ، أَوْ وَلَدُ زِنًا) النغل - بكسر الغين المعجمة -: وهو الفاسد النسب، وقيل: هو ولد الزانية. فإذا قال: أنا نغل وولد زنى؛ فإنه يحد؛ لأنه قذف أمه، وقاله في الجواهر (7).
قوله: (أَوْ قال يَا قَحْبَةُ، أَوْ يَا قَرْنَانُ، أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكْنِهَا) قال يحيى بن عمر: من قال لزوجته: يا قحبة. فعليه الحد (8)؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن: الزانية، وفي الموازية: من قال لرجل (9): يا قرنان. حد لزوجته إن طلبت؛ لأن القرنان عند الناس هو: زوج الفاعلة، وقاله ابن القاسم في غير الموازية، ولم ير فيه يحيى بن عمر حدًا؛ بل يضرب عشرين سوطًا (10)، وفي الواضحة: إذا قال له: يابن منزلة الركبان، أو يا بن ذات الراية. حد (11)، وكذا فعلت بفلانة في أعكانها، عند
(1) قوله: (أي: وكذا يجب عليه
…
ما أنت بحر أو يا رومي) ساقط من (ن 3).
(2)
قوله: (يعني ابن) في (ن): (يريد به).
(3)
قوله: (إذا قيل) في (ن): (ما إذا قال).
(4)
انظر: المدونة: 4/ 495.
(5)
انظر: المدونة: 4/ 495.
(6)
في (ن) و (ن 4): (بأمه)، وفي (ن 5):(بأبه).
(7)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1154.
(8)
انظر: الذخيرة: 12/ 96.
(9)
في (ن 3): (لزوجته).
(10)
انظر: الذخيرة: 12/ 96.
(11)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 344.
ابن القاسم، قاله في المدونة (1) وغيرها، خلافًا لأشهب (2).
قوله: (لَا إِنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ ولَوْ أَبْيَضَ لأَسْوَدَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ) اختلف في هذا على ثلاثة أقوال، وفي المدونة منها قولان لمالك (3)، والذي أخذ به ابن القاسم فيها ما ذكره هنا في نفي الحد إن لَمْ يكن من العرب (4)، وقيل: يحد. ابن رشد: إلَّا أن يكون المقول له أسود، أو ابن أسود، وإن كان من جنسي البيض، فيقول له: يا ابن النوبي، أو يا ابن الحبشي حد (5). قال: وهو مذهب ابن الماجشون، وقيل: أنه إن قيل لبربري أو فارسي أو قبطي أو نبطي: يا حبشي، أو يا بربري (6). فعليه الحد، إلَّا أن يكون أسود، أو في آبائه أسود، وإن قال لحبشي أو نوبي (7): يا بربري، أو يا فارسي، أو يا قبطي. فلا حد عليه، وأما العرب فإنها تحفظ أنسابها، فمن نسب عربيًا إلى غير العرب أو إلى غير قبيلته فعليه الحد اتفاقًا، ولا خلاف أنه لا يحد (8) إذا نسب أحدًا من البيض والبربر والفرس والقبط إلى غير جنسه من البيض كلهم في غير العرب، وكذا إذا نسب جنسًا من أجناس السود إلى غيرهم منهم كالحبش والنوبة بلا خلاف؛ لأنهم لا يحفظون أنسابهم (9).
(المتن)
أَوْ قَالَ مَوْلًى لِغَيْرِهِ: أَنَا خَيْرٌ، أَوْ مَا لَكَ أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ، أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ: أَحَدُكُمْ زَانٍ، وَحُدَّ فِي مَأبُونٍ؛ إِنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ، وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيَّ، أَوِ الأَزْرَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ، وَفِي مُخَنَّثٍ؛ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ. وَأُدِّبَ فِي يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أَوِ الْفَاجِرَةِ، أَوْ يَا حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ، أَوْ أَنَا عَفِيفٌ، أَوْ إِنَّكِ عَفِيفَةٌ، أَوْ يَا فَاسِقُ، أَوْ
(1) انظر: المدونة: 4/ 501.
(2)
انظر: المنتقى: 9/ 167.
(3)
انظر: المدونة: 4/ 500.
(4)
انظر: المدونة: 4/ 500.
(5)
قوله: (حد) زيادة من (ن).
(6)
في (ن) و (ن 5): (نوبي).
(7)
في (ن 4): (حربي).
(8)
قوله: (لا) ساقط من (ن).
(9)
قوله: (لأنهم لا يحفظون أنسابهم) يقابله في (ن) و (ن 4): (لأن الفرس لا تحفظ أنسابها كالعرب)، وفي (ن 5):(لأن غير العرب لا تحفظ أنسابها كالعرب). وانظر: البيان والتحصيل: 16/ 300.
يَا فَاجِرٌ. وإِنْ قَالَتْ: "بِكَ" جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ. وَلَهْ حَدُّ أَبِيهِ وَفسِّقَ، وَالْقِيَامُ بِهِ، وإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ، كَوَارِثِهِ، وَإِنْ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ، وَأَبٍ، وَأَبِيهِ، وَلِكُلٍّ الْقِيَامُ. وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ وَالْعَفْوْ قَبْلَ الإِمَامِ، أَوْ بَعْدَهُ، إِنْ أَرَادَ سِتْرًا، وَإِنْ قُذِفَ فِي الْحَدِّ ابْتُدِئَ لَهُمَا، إِلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ، فَيُكَمَّل الأَوَّلُ.
(الشرح)
قوله: (أَوْ قَالَ مَوْلًى لِغَيْرِهِ أَنَا خَيْرٌ) اختلف في ذلك هل يحد؟ وهو اختيار ابن شعبان (1)، أو لا يحد؟ وهو الأظهر؛ لأن وجوه الأفضلية كثيرة، فقد يكون خير منه في الدين أو في الخلق (2) أو غير ذلك، وفي البيان: إن قال: أنا خير منك نسبًا. حد، وإن قال: حسبًا. أدب (3)، وقال مطرف وعبد الملك: يحد، وكأنه قال: لست من العرب (4).
قوله: (أَوْ مَا لَكَ أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ) اختلف فيمن قال لغيره: ما لك أصل ولا فصل، فقال مالك: لا يحد. وكأنه رأى أن المقصود نفي الشرف (5)، وقال أصبغ (6): يحد، وهو ظاهر اللفظ؛ إذ أصل الشخص أبوه، وقد نفاه عنه، وقيل: إن كان من العرب حد؛ وإلا فلا (7). وقال عبد الملك: إن قال لغير عربي في مشاتمته ففيه الأدب والسجن، ويحد للعرب ما لَمْ يعذر بجهل، حلف ما أراد قطع نسبه، وعليه الأدب، وإن لَمْ يحلف حد (8).
قوله: (أَوْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ أَحَدُكُمْ زَانٍ) ذكر محمد في هذا أنه لا يحد إذا لَمْ يعين (9) لقائله، وسواء قام عليه الجميع أم لا (10)؛ إلَّا أن ابن رشد استبعده مع قيام الجميع فإنه قاله
(1) انظر: التوضيح: 8/ 264.
(2)
في (ن 4): (الحق).
(3)
انظر: البيان والتحصيل: 16/ 283.
(4)
انظر: البيان والتحصيل: 16/ 284.
(5)
في (ن 3): (النسب).
(6)
قوله: (أصبغ) ساقط من (ن 4).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 334 و 343، والمنتقى: 9/ 168، والبيان والتحصيل: 16/ 284.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 334، والبيان والتحصيل: 16/ 284.
(9)
قوله: (إذا لَمْ يعين) في (ن 4): (ولم يعز).
(10)
انظر: البيان والتحصيل: 16/ 314.
لأحدهم (1).
قوله: (وَحُدَّ فِي مَأبُونٍ، إِنْ كَانَ لَا يَتَأَنَّثُ) يعني: أن من قال لرجل: يا مأبون. فإنه يحد له؛ إلَّا أن يكون المقذوف في كلامه ثأنيث، قال عبد الملك: إن كان يضرب الكبر، ويلعب في الأعراس، ويتهم فيما قال له بما يخرجه عن الحد؛ فإنه لا يحد عليه (2).
قوله: (وَفِي يَا ابْنَ النَّصْرَانِيِّ، أَوِ الأَزْرَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي آبَائِهِ كَذَلِكَ) يريد: أن من قال لرجل: يا ابن النصراني، أو يا ابن اليهودي (3). فإنه يحد؛ إلَّا أن يكون في آبائه أحد كذلك، وقاله ابن القاسم. (4)، وقال أشهب (5): لا يحد إذا حلف أنه لَمْ يرد نفيه (6)، اللخمي: ويحد (7) أيضًا عند ابن القاسم، إذا قيل: يا ابن الأقطع، أو يا ابن الأعور، أو الأحمق (8)، أو يا ابن الأزرق، وليس أبوه كذلك؛ لأنه حمل على غير أبيه (9)، وعلى قول أشهب: لا يحد إذا حلف (10).
قوله: (وَفِي مُخَنَّثٍ؛ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ) يريد: ان من قال لرجل: يا مخنث. فإنه يحد له؛ إلا أن يحلف أنه لَمْ يرد بذلك قذفه فلا يحد؛ بل ينكل، وقاله مالك في المدونة (11)، وفي الموازية (12): إن كان في المقول له تصنع في يده (13)، أو من عمل النساء شيئًا، أو لين
(1) قوله: (لأحدهم) في (ن 4): (لا حد لهم)، وقوله (الجميع فإنه قاله لأحدهم) في (ن):(مع أنه قاله قال لأحدهم). وانظر: البيان والتحصيل: 16/ 315.
(2)
قوله: (فإنه لا يحد عليه) ساقط من (ن 3)، وفي (ن) و (ن 5):(فلا حد عليه). وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 351.
(3)
قوله: (يا ابن النصراني أو يا ابن اليهودي) يقابله في (ن) و (ن 4) و (ن 5): (يا نصراني أو يا يهودي).
(4)
انظر: المدونة، دار صادر: 16/ 233.
(5)
قوله: (وقال أشهب) في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (وقيل).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 323 و 324.
(7)
في (ن) و (ن 5): (يحلف).
(8)
في (ن): (الأحمر).
(9)
قولِه: (حمل على غير أبيه) يقابله في (ن) و (ن 5): (حمل أباه على غير أمه). وانظر: المدونة، دار صادر: 16/ 231، والبيان والتحصيل: 16/ 299.
(10)
انظر: البيان والتحصيل: 16/ 299، التبصرة، للخمي، ص: 6264، 6265.
(11)
انظر: المدونة: 4/ 488.
(12)
قوله: (وفي الموازية) ساقط من (ن 5 ب).
(13)
قوله: (يده) في (ن): (بدنه).
الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئًا (1) من ذلك حد له (2).
قوله: (وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك (3) عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال (4). وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار (5). وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد (6). محمد: ويحلف أنه لَمْ يرد نفيه من أبيه (7)، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب (8) ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد (9).
قوله: (وإِنْ قَالَتْ: بِكَ، جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل (10): زنيتِ، فقالت في جوابها: بك زنيت (11)؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى (12)، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة (13): ومن قال لزوجته (14): يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلَّا أن تقول: أردت جوابه (15)
(1) قوله: (بريئا) فلادة من (ن).
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 347.
(3)
في (ن 3): (أمك).
(4)
انظر: المدونة: 4/ 493.
(5)
انظر: الذخيرة: 4/ 493.
(6)
قوله: (فإن نكل عن اليمين حد) في (ن 3): (فإنه يحد). وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 350.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 322.
(8)
قوله: (يعاقب) ساقط من (ن 4).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 339.
(10)
في (ن) و (ن 4): (شخص).
(11)
قوله: (زنيت) ساقط من (ن).
(12)
قوله: (يريد: أن المرأة إذا قال لها
…
فإنها تحد حدين للقذف والزنى) ساقط من (ن 5).
(13)
قوله: (قال في المدونة) ساقط من (ن 3).
(14)
في (ن 3): (لامرأته).
(15)
قوله: (جوابه) في (ن 5): (إصابته بالنكاح).
فيحد الرجل (1) فقط للقذف (2)، وقال أصبغ: يحدان للقذف، وليس لأحدهما رجوع (3).
قوله: (ولَهُ، حَدُّ أَبِيهِ وفُسِّقَ) أي: فسق (4) بذلك إن فعل، ومذهب مالك وأصحابه أن له حد أبيه إلا أنه استثقله، قال في المدونة: وليس ذلك من البر (5)، وقال أصبغ وابن حبيب: لا يحد (6).
قوله: (والْقِيَامُ بِهِ وإنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَوَارِثهِ، وإن قُذِفَ بَعْدَ الموْتِ مِنْ وَلَدِ ووَلَده، وأَب، وأَبِيهِ) والقيام: معطوف على (حد أبيه)، والضمير (7) المجرور بالباء عائد على الحد، والمنصوب بعلم يعود على موجب الحد، وهو ما رمي به من زنى ونحوه (8)، وفاعله ضمير يعود على الميت، والضمير في (من نفسه) و (كَوَارِثه)(9) على الميت، وكذا في الولد (10) وابنه، أي: والمقذوف القيام بالحد، وإن علم ما رمي به من نفسه، كما لو قيل له: يا زانٍ، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، وقاله في المدونة (11).
قوله: (كوارثه) يعني: أن من قذف ميتًا فإن لوارثه القيام به (12)، ولما كان الوارث يشمل كلا من الزوجين (13) نبه على أن ذلك مخصوص بالولد، ومن ذكر بعده، فقال:
(1) في (ن) و (ن 4): (فتحد للرجل).
(2)
انظر: المدونة: 4/ 493.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 336.
(4)
قوله: (أي فسق) ساقط من (ن 4).
(5)
انظر: المدونة: 4/ 498.
(6)
قوله: (لا يحد) يقابله في (ن 3): (لا يؤدب له). وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 369 و 372، والمنتقى: 9/ 161، والبيان والتحصيل: 16/ 269.
(7)
قوله: (والقيام معطوف على (حد أبيه)، والضمير) في (ن 3) و (ن 4):(الضمير).
(8)
قوله: (والمنصوب بعلم يعود
…
ونحوه) في (ن 3) و (ن 4): (وكذا المنصوب).
(9)
قوله: (من نفسه) و (كَوَارثه) في (ن 5): (كوارثه).
(10)
قوله: (الولد) في (ن): (ولده).
(11)
انظر: المدونة: 4/ 486.
(12)
قوله: (الولد وابنه، أي والمقذوف
…
فإن لوارثه القيام به) ساقط من (ن)، وفي (ن 4):(الولد وأبيه)، وفي (ن 3):(وكذلك في ولد وولده، وكذلك في ولد وأبيه).
(13)
قوله: (يشمل كلا من الزوجين) في (ن 3): (يطلق على متعدٍّ).
(مِنْ وَلَدٍ، ووَلَدِهِ، وأَبٍ، وأَبِيهِ) قال في المدونة: ومن قذف ميتا كان لولده وولد ولده ولأبيه (1) وجده لأبيه أن يقوم بذلك، ومن قام منهم أخذ بحده، وإن كان ثَمَّ مَن هو أقرب إليه؛ لأنه عيب يلزمهم (2)، وإليه أشار بقوله:(ولكُل الْقِيَامُ بِهِ، وإِنْ حَصَلَ مَنْ هُو أَقْرَبُ) وذلك عند أشهب للأقرب (3) فالأقرب (4)، قال فيها: وليس للإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام، فإن لم يكن من هؤلاء أحد فللعصبة والأخوات والجدات القيام بالحد؛ إلا أن يكون له ولد ولد (5).
قوله: (والْعَفْوُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ إِنْ أَرَادَ سِتْرًا) أي: وللمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام، وكذلك بعد بلوغه؛ بشرط أن يريد سترًا، وهو مبني على أن القذف من حقوق الآدميين؛ إذ لو كان من حقوق الله تعالى ما سقط بالعفو، وهو الأصح، وقيل: هو حق لله تعالى، وهما روايتان في المدونة (6)، وكان مالك يجيز العفو بعد بلوغ الإمام، ثم رجع عنه، فلم يجزه إلا أن يريد سترًا (7)، انظر الكبير.
قوله: (وإِنْ قُذِفَ في الحد ابْتُدِئَ لهما، اِلا أَنْ يَبْقَى يَسِيرًا، فَيُكَمَّلُ الأَولُ) الضمير في (لهما) عائد على القاذفين والمقذوفين، والمعنى: أن من قذف شخصا فشرع في حده (8)، فقبل (9) كمال الحد قذفه ثانيا، أو قذف غيره فإنه يبتدئ لهما؛ إلا أن يبقى يسيرا كالعشرة والخمسة عشر، فإنه (10) يكمل ثم يستأنف عليه الثاني، وهو مذهب المدونة (11)، وقال أشهب: يجزئ الأول إذا (12) لم يمض منه إلا اليسير، وإن مضى نصفه أو نحوه استأنف
(1) قوله: (وولد ولده ولأبيه) في (ن 4): (أو ولد ولده ولابنه).
(2)
انظر: المدونة: 4/ 491.
(3)
قوله: (للأقرب) في (ن): (الأقرب)
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 380.
(5)
قوله: (ولد ولد) يقابله في (ن 3): (ولدا وولده)، وفي (ن 4):(ولد).
(6)
قوله: (في المدونة) يقابله في (ن): (وقال في المدونة). وانظر: المدونة: 4/ 512.
(7)
انظر: منتخب الأحكام: 2/ 1046، والمدونة: 4/ 488.
(8)
في (ن 5): (جلده).
(9)
في (ن 5): (فقيل).
(10)
قوله: (فإنه) في (ن): (فإن الأول).
(11)
انظر: المدونة: 4/ 512.
(12)
في (ن 4): (الذي).
لهما، وإن لم يبق من الحد الأول إلا اليسير أتم الأول واستأنف الثاني (1)، وإليه ذهب ابن الماجشون (2)، واختلف إذا قذف (3) بعد تمام الحد هل يحد (4) ثانيا وهو الأصح أو لا (5)؟ بل يزجر عن ذلك فقط؛ إذ قد تبين كذبه بالحد، وقد ذهبت (6) عن المقذوف المعرة.
* * *
(1) انظر: المنتقى: 9/ 165.
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 14/ 383.
(3)
في (ن 5): (قذفه).
(4)
قوله: (له) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (أو لا) في (ن): (أولى).
(6)
قوله: (وقد ذهبت) يقابله في (ن) و (ن 5): (وانتفى).