المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٥

[بهرام الدميري]

الفصل: وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة

وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة سبعة (1) فيفضل بيد المصدق سهمان من التسعة؛ فقد نقص للمقر من أخوين سهمين فتدفعهما الأم (2).

‌فصل

(المتن)

وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ. وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ) نبَّه بقوله: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) على أنه لا فرق بين الإيصاء بالجزء الأصم وغيره، فالإيصاء بجزء شائع كالربع أو الثلث أو الثمن كالإيصاء بجزء من أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر ونحو ذلك، فتعمل الفريضة أولًا، ثم تنظر مقام جزء (3) الوصية؛ الربع (4) من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة (5)، ثم تخرج الجزء (6) الموصى به وما بقي (7)، فإن انقسم على الفريضة (8)؛ فقد خرجت الفريضة (9) والوصية من نحرج الوصية، كمن أوصى بالثلث

(1) قوله: (مثل ذلك سبعة سبعة) يقابله في (ن): (سبعة).

(2)

قوله: (بعد نقص ما حصل للمقر من الأخوين سهمين فتدفعهما الأم) يقابله في (ن 4): (فيدفعها إلى الأم فتصير بيدها ثمانية، وبيد المصدق سبعة، وبيد المنكر تسعة، وقد سئل عنها أصبغ فقال: هي من أربعة وعشرين، وهذا بيانه).

(3)

قوله: (جزء) ساقط من (ن).

(4)

قوله: (جزء الوصية؛ الربع) يقابله في (ن 4): (الجزء فرد الوصية فالربع).

(5)

قوله: (والثلث من ثلاثة) ساقط من (ن 3).

(6)

قوله: (تخرج الجزء) في (ن): (يخرج).

(7)

قوله: (وما بقي) في (ن): (فانتظر)

(8)

قوله: (على الفريضة) يقابله في (ن): (الباقي على المسألة).

(9)

في (ن 4): (المسألة).

ص: 622

وترك ابنين، وهو واضح كما قال.

قوله: (وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ) أي: وإن لَمْ ينقسم الباقي على الفريضة فَوَفِّقْ بينه وبين المسألة، فإن وافق ضربت وفق المسألة في مخرج الوصية، كما إذا أوصى بالثلث وترك أربعة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: واحد للموصى له، واثنان على أربعة لا ينقسمان، لكن يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف؛ فتضرب اثنين في ثلاثة بستة: للموصى له سهمان، ولكل ابن سهم.

قوله: (وَإِلَّا فَكَامِلُهَا كثَلاثَةِ) أي: وإن لَمْ يوافق فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنه تصح (1)، كما إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة أولاد؛ فمخرج الوصية من ثلاثة: للموصى له سهم، وسهمان لا تنقسم على ثلاثة ولا توا فق (2)؛ فتضرب مخرج الوصية - وهو ثلاثة - في ثلاثة عدد الأولاد؛ بتسعة (3): للموصى (4) له ثلاثة، ولكل ابن سهمان.

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا) إنما تضرب مقام السدس، وهو ستة، في (5) سبعة إذا لَمْ يوافق الباقي بعد إخراج الوصية لسهام الفريضة، كما إذا أوصى بسدس ماله وسبعه، وترك أربعة أولاد، وقد علمت أن الحاصل من ضرب ستة في سبعة اثنان وأربعون؛ فسدسها سبعة، وسبعها ستة، وتبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على أربعة سهام الفريضة ولا توافقها (6)؛ فتضرب الأربعة - أصل المسألة - في مخرج الوصية - وهو اثنان (7) وأربعون - بمائة

(1) قوله: (تصح) ساقط من (ن 3).

(2)

قوله: (وسهمان لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق) يقابله في (ن 4): (والسهمان الباقيان على ثلاثة، ولا يوافقان).

(3)

قوله: (بتسعة) ساقط من (ن 3).

(4)

قوله: (للموصى) يقابله في (ن 4): (يخرج عدد الموصي، أي: الذي يجب).

(5)

زاد في (ن 4): (مقام السبعة وهو).

(6)

في (ن): (توافقهما).

(7)

قوله: (مخرج الوصية وهو) ساقط من (ن).

ص: 623