الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثمانية وستين: فلصاحب السدس ثمانية وعشرون، ولصاحب السبع أربعة وعشرون، ولكل ابنٍ تسعة (1) وعشرون، فأما إذا وافق فإنك تضرب وفق أحدهما في كامل (2) الآخر.
فصل
(المتن)
وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٍ وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ، وَلَا رَقِيقٌ. وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبُ. وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَّةِ وَلَا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ.
(الشرح)
قوله: (وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ) أي: لانقاطع سبب (3) الإرث والزوجية (4)، وكذلك ولدها لا يرث من الملاعن الذي نفاه لانقاطاع نسبه منه نعم يرث أمه وترثه هي وأخوته لأمه لبقاء إخوة الأمومة بخلاف إخوة الأبوة.
قوله: (وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ) التوأمان هما الولدان في بطن واحد، واستشكل بعضهم كونهما شقيقين، لانقطاع النسب، إذ لا جد لهما ولا عم، ولا اشتراك بينهما (5) من جهة الأب شرعًا، وتوأما الزنى أخوة لأم فقط، وفي توأمي المغتصبة قولان، هل هما شقيقان وهو مروي عن مالك أو أخوة لأم وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق وهو الظاهر لعدم الاشتراك بينهما من جهة الأب شرعًا (6) واختلف أيضًافي توأمي المسبية والمستأمنة هل هما شقيقان وهو الظاهر أم لا؟
قوله: (وَلا رَقِيقٌ) لا خلاف أن الرقيق لا يرث ولا يورث، ولا فرق بين القِنِّ (7)
(1) في (ن 4): (سبعة).
(2)
في (ن 4): (وفق).
(3)
في (ن 3): (نسب).
(4)
قوله: (والزوجية) يقابله في (ن 4): (وهو الزوجة).
(5)
قوله: (بينهما) في (ن 4): (لهما أصلا).
(6)
قوله: (وتوأما الزنى أخوة لأم فقط، وفي توأمي المغتصبة
…
شرعًا) ساقط من (ن 3).
(7)
العَبْدُ القنّ الذي مُلِك هو وأَبواه. انظر: لسان العرب: 10/ 491.
والمكاتب والمدبر (1) وأم الولد والمعتق لأجل (2)، والمعتق بعضه، ويأخذ ماله كله من ملك (3) الجزء الرقيق منه، وإليه أشار بقوله:(وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إِرْثِهِ) وقد تقدم حكم المكاتب إذا مات عن مال ومعه في الكتابة ولد، ولهذا قال هنا:(وَلا يَرِثُ إِلَّا الْمُكَاتِبَ).
قوله: (وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا، وإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَّةِ) أي: وكذلك القاتل عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث، يريد: مِنْ مال ولا من ديته، أي: وإن أتى بشبهة، فإن كان قتلَهُ خطأً، فلا يرث من الدية، ويرث من المال، وحيث لا يرث، فلا يَحْجِبُ وارثًا، وإن ورث من المال حَجَبَ فيه فقط، وهذا الذي ذكره مقيد بما عدا الولاء وإلا (4) فإن القاتل مطلقًا يرثه، ويورث (5) عندنا.
قوله: (وَلا مُخَالِفٍ فِي دِينٍ) أي: لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، وفي الصحيح:"لا يتوارث أهل ملتين".
قوله: (كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ) يريد: أن المرتد إذا مات أو قُتِلَ على رِدَّتِه فإن ورثته المسلمين لا يرثونه، والزنديق والساحر كذلك على قول الأكثرين، ولهذا قال:(مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ) وبه قال المغيرة وعبد الملك وأشهب وسحنون وغيرهم، ورواه ابن نافع عن مالك (6)، وروى ابن القاسم عنه أن ورثته المسلمين يرثونه (7)، واختاره أصبغ وأبو إسحاق (8).
قوله: (وكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ) أي: وكذلك لا توارث بين يهودي ونصراني.
قال مالك: واليهودية ملة والنصرانية ملة، وما عداهما من الشرك والكفر (9)
(1) قوله: (ولا فرق بين القن والمكاتب والمدبر) يقابله في (ن 3) و (ن 5): (وسواء المدبر).
(2)
قوله: (والمعتق لأجل) ساقط من (ن 4).
(3)
قوله: (ملك) ساقط من (ن 4).
(4)
قوله: (وإلا) زيادة من (ن 3).
(5)
زاد بعدها في (ن): (عنه).
(6)
انظر: الاستذكار: 2/ 358.
(7)
انظر: الاستذكار: 2/ 358.
(8)
انظر: التوضيح: 8/ 615.
(9)
قوله: (من الشرك والكفر) زيادة من (ن 4).
ملة (1)، وإليه أشار بقوله:(وسِوَاهُمَا مِلَّةٌ).
(المتن)
وَحُكِمَ بَينَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابَيِّينَ، وَإلَّا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ، وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ، فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، فاضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ،
(الشرح)
قوله: (وحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِين، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ) يريد: أن ورثة الكافر إذا تحاكموا إلينا فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام بشرط رضى جميعهم بذلك، ولهذا قال:(إِنْ لَمْ يَأبَ بَعْضٌ)(2) وهل يشترط رضى أساقفتهم؟ قولان.
قوله: (إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُهُم فكَذَلِكَ إَنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابَيِّينَ) أي: فإن أبى بعضُهم التحاكم إلينا: فإن كانوا كلهم كفارًا - لَمْ يعرض لهم، وإن أسلم بعضهم؛ فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام أيضًا إن كانوا غير كتابيين، وإن كانوا كتابيين (3) فإنا نقسم (4) ذلك بينهم على قدر مواريثهم، ورواه ابن القاسم عن مالك (5)، وإليه أشار بقوله:(وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ) وقال ابن نافع وسحنون: الكتابيون وغيرهم سواء (6).
قوله: (ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ) كما إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هدم أو
(1) انظر: الاستذكار: 5/ 370.
(2)
قوله: (بشرط رضى جميعهم بذلك، ولهذا قال: "إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ" ساقط من (ن 3)، وقوله:(ولهذا قال: "إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ") ساقط من (ن 4).
(3)
قوله: (وإن كانوا كتابيين) ساقط من (ن 4).
(4)
قوله: (فإنا نقسم) يقابله في (ن): (قسمنا).
(5)
انظر: المنتقى: 8/ 277.
(6)
انظر: المنتقى: 8/ 277.
بغرق (1) فلا توارث بينهم، ويرث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء.
قوله: (وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) أي: يوقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل، سواء كانت حرة أو أمة مفردة أو متعددة، كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن، وهذا هو المشهور، وقيل: يتعجل (2) المحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه، وعليه فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وضع (3).
قوله: (ومَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ يريد: (فيُعَمَّر مدة يعيش إليها غالبًا، ويُقَدَّر حينئذ ميتًا، ومدة التعمير قيل: سبعون، وقيل: خمسة وسبعون، وقيل: ثما نون، وقيل: تسعون، وقيل: مائة (4)، وقيل: مائة وعشرون.
قوله: (وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ) أي: (في التقديم والتأخير في الموت (5)، ثم أوضح قوله:(حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ) بما أشار إليه بقوله: (فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، فاضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامل بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ) أي: فإن ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا وأُمًّا وأبًا مفقودًا؛ فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأنَّها إحدى الغراويين: للزوج النصف؛ ثلاثة (6)، وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان (7).
(1) زاد بعده في (ن 4): (أو حرق ولم يعلم السابق).
(2)
في (ن 4): (يجعل).
(3)
قوله: (غاية ما وضع) يقابله في (ن 4): (نهاية ما وقع). وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 3/ 1252.
(4)
قوله: (وقل: مائة) زيادة من (ن) و (ن 3).
(5)
زاد بعده في (ن 4): (في الموت فلا إرث إلَّا لوارث حي).
(6)
قوله: (ثلاثة) ساقط من (ن).
(7)
قوله: (واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان) ساقط من (ن).
وعلى أنه ميت حين وفاتها؛ فالمسألة أيضًا من ستة: للزوج النصف؛ ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية (1) توافق الستة بالنصف؛ فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين، فالزوج يكون له في العائلة أقلّ من غير العائلة ضرورة، عكس الأم؛ لأنَّها لها في غير العائلة أقلّ من العائلة؛ فيدفع المُحَقَّق لكل واحد منهما، وهو الأقل، للزوج ثلاثة أثمان الأربعة والعشرين، وذلك تسعة، وللأم السدس من الأربعة والعشرين، وهو أربعة، ومجموع ذلك ثلاثة عشر، ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر (2)، فإن ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف تمام نصفه، وهو (3) ثلاثة، (4) ويأخذ الأب ثمانية (5)، وقد أخذت الأم ثلثه، وهو الذي يخصها على هذا التقدير، وذلك أربعة.
وإن ثبت موته أو مضى أمد التعمير - أخذت الأخت مما وقف تسعة، وللأم الباقي منه، وهو اثنان (6)، وأما الزوج فقد أخذ ما يخصه على هذا التقدير، وهو تسعة.
(1) قوله: (ثلاثة وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان وعلى أنه ميت حين وفاتها فالمسألة أيضًا من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك وللأم الثلث اثنان ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية) يقابله في (ن 5): (والأخت كذلك، وللأم الثلث ما بقي وللأب ما بقي وعلى أنه ميت فكذلك تكون أيضًا من ستة، وتعول إلى ثمانية للزوج النصف، والأخت كذلك وللأم الثلث فالثمانية). وقوله: (اثنان ولذلك عالت إلى ثمانية، ولكن الثمانية) في (ن 3): (فالثمانية).
(2)
قوله: (ضرورة عكس الأم لأنَّها لها
…
ويوقف الباقي منها وهو أحد عشر) يقابله في (ن 5): فيأخذ المحقق بتقدير حياة الأب وهو تسعة من أربعة وعشرين والأم يكون لها في غير العائلة أقلّ وذلك سدس فيدفع لها أربعة ويوقف إحدى عشرة بقية الأربعة والعشرين).
(3)
قوله: (تمام نصفه، وهو) ساقط من (ن).
(4)
زاد بعدها في (ن): (لتتمة النصف).
(5)
زاد بعده في (ن 4): (ثلثا ما بقي ويحجب الأخت).
(6)
زاد بعده في (ن 4): (مضافًا إلى ما بيدها، وذلك ستة، وهو الواجب لها للعول).
(المتن)
وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوِ الْكُلَّ، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ، وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(الشرح)
قوله: (وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) هكذا حُكي عن ابن القاسم وغيره (1)، وقد أشار إلى بيان (2) ذلك بقوله:(تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التقديرات، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ، أَوِ الكُلِّ) أي الكامل (ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى، وَتَأخُذُ مِنْ كُلٍّ نَصِيبٍ، مِنَ الاِثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ فَنَصِيبُ كُلٍّ، كَذَكَرٍ) يريد: أنك تعمل المسألة على أن الخنثى ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ، ثم على أنه أنثى كذلك، ثم تنظر بين المسألتين بالموافقة وغيرها، في حصل فاضربه في حالتي التذكير والتأنيث (3)، في خرج فاقسمه على الحالتين، ثم اجمع ما حصل لكل واحد من الورثة، وانسب ما بقي بيدك من الأحوال، فإن كان بقي (4) بيدك حالان؛ فأعط لكل وارث نصف ما بيده من مجموع الفرائض، ولهذا قال: وتأخذ من كلّ نصيب من الاثنين النصف، وإن كان بيدك أربعة أحوال؛ فأعط لكل وارث ربع ما حصل بيده من المجموع، فما اجتمع من المأخوذ (5) في الحالتين أو في الأربعة الأحوال؛ فنصيب كلّ وارث، فإن كانت (6) الأحوال ثمانية؛ أخذ كلّ وارث ثُمُنَ ما حصل بيده
(1) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 306.
(2)
زاد بعده في (ن 4): (العمل في).
(3)
في (ن 4): (والثانية).
(4)
قوله: (وانسب ما بقي بيدك من الأحوال فإن كان بقي) يقابله في (ن 4): (وتنسبه واحد من الأحوال الحاصلة).
(5)
في (ن): (المأخوذات).
(6)
قوله: (فإن كانت) ساقط من (ن 4).
من المجموع، وعلى هذه الصفة تنسبه وتأخذ (1) إلى مجموع الأحوال، وهذا الذي يسمى مفرد التقديرات، فإن كان في الفريضة خنثى واحد؛ فله حالتان، وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها الأحوال التي بيدك (2).
قوله: (كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى، فعلى تقدير كونه ذكرًا تكون المسمالة من اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى تكون المسألة من ثلاثة، فتضرب الاثنين في ثلاثة - بستة، ثم في حالتي الخنثى - يكون الحاصل (3) اثني عشر، فعلى أنه ذكر يكون له ستة، ولأخيه ستة، وعلى أنه أنثى يكون له أربعة، ولأخيه ثمانية، فينوب الخنثى في الحالتن معًا عشرة: يعطى نصفها وهو خمسة، وبيد أخيه أربعة عشر: يأخذ أيضًا نصفها، وهو سبعة، وإليه أشار بقوله:(وكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: يعطى نصف ما بيده (4)، انظر كلام ابن خروف، وانتقاده على (5) المتقدمين في هذه المسألة في الكبير.
قوله: (وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ) يريد: أنك تعمل فريضة التذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة: للعاصب سهم، ولهما سهمان، ثم تذكير أحدهما فقط من ئلاثة، ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا، فثلاث فرائض متماثلات، فتكتفي بواحدة فتضربها في الاثنين (6)
(1) قوله: (تنسبه وتأخذ) يقابله في (ن 5): (بنسبة واحد).
(2)
زاد بعده في (ن 4): (ابن شاس: وعدد الأحوال يعرف بالتضعيف كلّ ما زاد خنثى ضعفت جميع الأحوال التي قبله، فللواحد حالتان، وللاثنين أربعة ولثلاثة ثمانية وللأربعة تسعة وللخمسة اثنان وثلاثون، ثم قال: فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه تكون القسمة). وانظر: عقد الجواهر: 3/ 125.
(3)
في (ن 4): (الخارج)، وفي (ن 3):(الحال)، وقوله:(يكون الحاصل) يقابله في (ن): (يصير).
(4)
زاد بعده في (ن 4): (كالخنثى أيضًا).
(5)
قوله: (وانتقاده على) يقابله في (ن 4): (وانتقاله عن عمل).
(6)
قوله: (ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا
…
الاثنين) يقابله في (ن 4): (يحصل التماثل بين الفرائض الثلاثة، فيكتفي بضربها في اثنين).
فريضة التذكير بستة، ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين، فعلى تذكير هما يكون لكل واحد منهما اثنا عشر، وعلى تأنيثهما يكون لكل واحد منهما ثمانية، وللعاصب ثمانية، وعلى تذكير واحد فقط: يكون للذكر ستة عشر، وللأنثى ثمانية، وكذلك العكس، ثم يجمع ما بيد كلّ واحد، وقد علمتَ أن مجموع ما بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية (1) ثم ثمانية أيضًا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده (2).
قوله: (فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ، أَوْ أَسْبَقَ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيضٌ، أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إِشْكَالَ) يريد: أن الخنثى على ضربين:
تارة يكون مشكلًا لعدم تمييز حالة من حاليه، وحكمه ما تقدم.
وتارة يكون غير مشكل، وهو أن يبول من أحد الفرجين دون الآخر، أو يكون البول منه أكثر من الآخر، أو أسبق؛ فيكون الحكم لذلك الفرج من التذكير أو التأنيث، وأنكر بعض الأشياخ سبقية البول، وكذلك (3) كثرته، وأما إن نبتت له لحية أو حصل له مني؛ فذكر (4)، كما أنه إن نبت له ثدي أو حصل منه حيض؛
(1) في (ن): (ستة).
(2)
قوله: (ثم يجمع ما بيد كلّ واحد، وقد علمت أن مجموع ما بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون لأن له في التذكير اثني عشر وفي التأنيث ثمانية ثم ثمانية أيضًا في كونه أنثى والأخر ذكر، وفي العكس ستة عشر وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده) يقابله في (ن 4): (ثم يجتمع من هذه التقديرات الأربعة بيد كلّ خنثى أربعة وأربعون ولأن له في التذكيرين اثني عشر وفي الثانية ثمانية، وذلك عشرون، ثم للذكر ستة عشر الآخر، ثم له إذا ذكر صاحبه ثمانية وذلك أربعة وعشرون مضاف إلى العشرين، وذلك أربعة وأربعون، وبيد العاصب في الثانية، ولا يرث إلَّا فيه ثمانية، وقد علمت أن الأحوال أربعة والنسب في ذلك الربع فيأخذ كلّ وارث من خنثى وغيره ربع ما بيده، وربع أربعة وأربعين أحد عشر فتأخذ كلّ أنثى أحد عشر وربع الثمانية ائنان، ولذلك يكون للعاصب سهمان إذا لم يكن بيده إلَّا ثمانية وذلك واضح).
(3)
قوله: (وكذلك) يقابله في (ن): (أو).
(4)
زاد بعده في (ن 4): (ولا إشكال).
فأنثى بلا إشكال (1)، فإذا حصل شيء من هذه العلامات زال الإشكال، والله سبحانه أعلم (2).
* * *
(1) قوله: (بلا إشكال) زيادة من (ن 4).
(2)
زاد بعدها في (ن):
قد انتهى الشرح بحمد الله
…
بعون ربنا العظيم الجاه
فالحمد لله على الإكمال
…
حمدا عديد دائم التوالي
وصل ربنا وسلمن على
…
محمد وآله نعم المَلا
وارض على أصحابه الكرام
…
ذوي التقى والمجد والأعلام
كاتبه المسيء منه فارغا
…
بِجُمادَي الثاني (بجو بعد غا)
مؤمل الصفح عن المظالم
…
وجم ما اجترم من مآثم
نجل حسين وهو داود راجيا
…
من المطالع دعاه عافيا
الثاملي الجشتمي الأصل
…
والحمد لله عظيم الطول
أقالنا الله خيره وخير ما بعده ووقانا شره وشر ما بعده إنه قريبٌ مجيبٌ.