المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما جاء في صدقة الفطر) - تحفة الأحوذي - جـ ٣

[عبد الرحمن المباركفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ بغير عُذْرٍ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ يُؤْتَى إِلَى الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الْخُطْبَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ)

- ‌(باب فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ)

- ‌(باب فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِي عَلَى المنبر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنْ الْمِنْبَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب ما جاء في ما يقرأ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ)

- ‌(باب فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا)

- ‌(باب فيمن يدرك مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً)

- ‌(بَابٌ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب في من ينعس يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

- ‌(أبواب العيدين)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيدِ)

- ‌(باب فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)

- ‌(بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ)

- ‌(باب فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَابُ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهَا)

- ‌(باب فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ)

- ‌(أبواب السفر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ)

- ‌(باب ما جاء فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ أَيْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(باب ما جاء في السجدة في إذا السماء انشقت)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ)

- ‌(بَاب ما جاء في سجدة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي الحج)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ)

- ‌(باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ)

- ‌(باب ما ذكر مما يُسْتَحَبُّ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الامام ساجدا)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)

- ‌(بَاب كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ)

- ‌(باب مَا يَجُوزُ مِنْ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ)

- ‌(باب ما ذكر من التسمية في دُخُولِ الْخَلَاءِ)

- ‌(باب ما ذكر من سيماء هذه الأمة من اثار السجود)

- ‌(بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ)

- ‌(بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ)

- ‌(أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ)

- ‌(بَاب مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ)

- ‌5 - أَبْوَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ)

- ‌(بَاب مَا جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ)

- ‌(باب ما جاء لا زكاة على المال الْمُسْتَفَادِ)

- ‌(باب ما جاء ليس على المسلمين جزية)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْخَضْرَاوَاتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَامِلِ عَلَى الصدقة بالحق)

- ‌(بَابٌ فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ)

- ‌(باب ما جاء في رضى الْمُصَدِّقِ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ)

- ‌(بَاب ما جاء أن الصدفة تؤخذ من الأغنياء)

- ‌(باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ)

- ‌(باب مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنْ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حَقِّ السَّائِلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في إعطاء المؤلفة قلوبهم)

- ‌(باب الْمُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(باب ما جاء فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تقديمها قبل الصلاة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ)

- ‌6 - أبواب الصَّوْمِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ)

- ‌(باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشَّكِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الهلال)

- ‌(بَاب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وَعِشْرِينَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ)

- ‌(بَاب ما جاء الصوم يوم تفطرون)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النهار)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السَّحُورِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُورِ)

- ‌(باب ما جاء في كراهية الصوم في السَّفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ للمحارب في الافطار)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ)

- ‌(باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء)

- ‌(باب ما جاء من اسْتَقَاءَ عَمْدًا)

- ‌(باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ عمدا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنْ اللَّيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ)

- ‌(بَاب صِيَامِ التطوع يغير تَبْيِيتٍ)

- ‌(بَاب ما جاء في إيجاب القضاء عليه)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ)

- ‌(باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)

- ‌(باب ما جاء في كراهية صوم الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ)

- ‌(باب ما جاء في صوم الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ)

- ‌(باب ما جاء في فضل صوم عَرَفَةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كراهية صوم يوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ عاشوراء)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في عَاشُورَاءُ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ)

- ‌(بَاب مَا جاء في صوم ثلاثة مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كراهية صوم أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كراهية الوصال في الصيام)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يريد الصيام)

- ‌(باب ما جاء في إجابة الصائم للدعوة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أكل عنده)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بقوم إلخ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ)

- ‌(باب ما جاء فيمن أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ الصَّائِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الفطر والأضحى متى يكون)

- ‌(باب ما جاء في الاعتكاف)

- ‌(باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا)

- ‌(باب الترغيب في قيام شهر رمضان)

- ‌7 - أَبْوَابُ الْحَجِّ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حرمة مكة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

- ‌(باب ما جاء من التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْحَجِّ بِالزَّادِ والراحة)

- ‌(باب ما جاءكم حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب ما جاءكم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(باب ما جاء في أَيِّ مَوْضِعٍ أَحْرَمَ النَّبِيُّ)

- ‌(باب ما جاء متى أحرم النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الجمع والعمرة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي التَّلْبِيَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّلْبِيَةِ وَالنَّحْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ لِأَهْلِ الْآفَاقِ)

- ‌(باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه بضم)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ عليه قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ)

- ‌(بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ)

- ‌(باب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ)

- ‌(بَاب مَا جاء في أكل الصيد)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دخول النبي)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب مَا جاء في كراهية رفع اليد عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّوَافُ)

- ‌(بَاب مَا جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر)

- ‌(باب ما جاء في استلام الحجر والركن الْيَمَانِي)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْحَجَرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ)

- ‌(باب ما جاء في السعي بين الصفا وَالْمَرْوَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّوَافِ رَاكِبًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطَّوَافِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّوَافِ عُرْيَانًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْكَعْبَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الكعبة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِجْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى وَالْمُقَامِ بِهَا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ بِمِنًى)

- ‌(بَاب مَا جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ)

- ‌(باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ ضُحًى)

- ‌(باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس)

- ‌(باب ما جاء أن الجمار التي ترمي مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّمْيِ بَعْدَ زَوَالِ الشمس)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ كَيْفَ تُرْمَى الْجِمَارُ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ)

- ‌(بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشْعَارِ الْبُدْنِ)

- ‌(باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ بِهِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ بِأَيِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ مَتَى يقطع التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ)

- ‌(باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْأَبْطَحَ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أم لا)

- ‌(باب ما جاء في ذكر فَضْلِ الْعُمْرَةِ)

الفصل: ‌(باب ما جاء في صدقة الفطر)

[672]

قَوْلُهُ (إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) أَيْ أَنْفَقَتْ وَتَصَدَّقَتْ (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) نُصِبَ عَلَى الْحَالِ أَيْ غَيْرَ مُسْرِفَةٍ فِي التَّصَدُّقِ

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ لَهَا بِذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً وَقِيلَ هَذَا جَارٍ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فَإِنَّ عَادَاتِهِمْ أَنْ يَأْذَنُوا لَزَوْجَاتِهِمْ وَخَدَمِهِمْ بِأَنْ يُضَيِّفُوا الْأَضْيَافَ وَيُطْعِمُوا السَّائِلَ وَالْمِسْكِينَ وَالْجِيرَانَ فَحَرَّضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ عَلَى هَذِهِ الْعَادَةِ الْحَسَنَةِ وَالْخَصْلَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِهِ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ مِثْلُ أَجْرِ الزَّوْجِ (لَهَا مَا نَوَتْ حَسَنًا) حَالٌ مِنَ الْمَوْصُولَةِ فِي قَوْلِهِ مَا نَوَتْ كَذَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

قَوْلُهُ (وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ) أَيْ حَدِيثُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ بِذِكْرِ مَسْرُوقٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ بِدُونِ ذِكْرِ مَسْرُوقٍ فَإِنَّهُ قَدْ تَابَعَ مَنْصُورًا الْأَعْمَشُ فِي ذِكْرِ مَسْرُوقٍ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

5 -

(بَاب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ)

أَيْ مِنْ رَمَضَانَ فَأُضِيفَتِ الصَّدَقَةُ لِلْفِطْرِ لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْهُ وَيُقَالُ لَهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ رَمَضَانَ وَزَكَاةُ الصَّوْمِ وَكَانَ فَرْضُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ قَالَهُ الْقَسْطَلَانِيُّ

ص: 278

[673]

قَوْلُهُ (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) ظَاهِرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الطَّعَامِ وَبَيْنَ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ هُنَا الْحِنْطَةُ وَأَنَّهُ اسْمٌ خَاصٌّ لَهُ قَالَ هُوَ وَغَيْرُهُ قَدْ كَانَتْ لَفْظَةُ الطَّعَامِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْحِنْطَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى إِذَا قِيلَ اذْهَبْ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ فُهِمَ مِنْهُ سُوقُ الْقَمْحِ وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْفُ نَزَلَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ

وَقَدْ رَدَّ ذلك بن الْمُنْذِرِ وَقَالَ ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَهَذَا غَلَطٌ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَجْمَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ فَسَّرَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيقَ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَبَا سعيد قال

كنا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا قَالَ

قَالَ الْحَافِظُ وَأَخْرَجَ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ قَالَ لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ وَالشَّعِيرَ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنِ الزَّبِيبِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِقِلَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ الحنطة انتهى

وقال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمَعْنَى الْعَامُّ فَيَكُونُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ انْتَهَى (أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) أَيْ عِنَبٍ يَابِسٍ

قَالَ فِي الصُّرَاحِ زبيب مويز زبيبة يكي يُقَالُ زَبَّبَ فُلَانٌ عِنَبَهُ تَزْبِيبًا (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ

قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجَرٌ يُطْبَخُ بِهِ (حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فكلم الناس على المنبر وفي رواية بن خُزَيْمَةَ وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَلِيفَةٌ (مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ) أَيِ الْقَمْحِ الشَّامِيِّ (فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ) الْمُرَادُ بِالنَّاسِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَا أَزَالَ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا

ص: 279

قَوْلُهُ (وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعًا) أَيْ مِنْ بُرٍّ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَالْبُرُّ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الطَّعَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الْبُرِّ إِنَّمَا هُوَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا عِنْدَهُمْ فَلَا يُجْزِئُ دُونَ الصَّاعِ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ كَذَا فِي النَّيْلِ

وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَعَ تَخَالُفِهَا فِي الْقِيمَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيْ جِنْسٍ كَانَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا

قُلْتُ قَوْلُهُمْ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ الصَّاعَ صَاعَانِ حِجَازِيٌّ وَعِرَاقِيٌّ فَالصَّاعُ الْحِجَازِيُّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَالْعِرَاقِيُّ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ الْعِرَاقِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْعِرَاقِ مِثْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّاعُ الْحَجَّاجِيُّ لِأَنَّهُ أَبْرَزَهُ الْحَجَّاجُ الْوَالِي وَأَمَّا الصَّاعُ الْحِجَازِيُّ فَكَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي بِلَادِ الْحِجَازِ وَهُوَ الصَّاعُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ كَانُوا يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْجُمْهُورُ وَهُوَ الْحَقُّ

وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله بِالصَّاعِ الْعِرَاقِيِّ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِقَوْلِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَنَاظَرَ الْإِمَامَ مَالِكًا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ

وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا بَابَ صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ

قَوْلُهُ (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ صَاعٌ إِلَّا مِنَ الْبُرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ نِصْفُ صَاعٍ وهو قول سفيان الثوري وبن الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ) وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ

وَمِنْهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ من طريق عبد العزيز أَبِي دَاوُدَ عَنْ

ص: 280

نَافِعٍ وَفِيهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً

وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَفِيهِ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ

وَمِنْهُمْ عَلِيٌّ

ومنهم بن الزُّبَيْرِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ مُدَّانِ مِنْ قمح

وعن بن عباس وجابر وبن مَسْعُودٍ نَحْوُهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا انْتَهَى

وَقَالَ فِي فَتْحِ الباري قال بن الْمُنْذِرِ لَا نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الْبُرُّ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ رَأَوْا أَنَّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَهُمُ الْأَئِمَّةُ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُعْدَلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا إِلَى قَوْلِ مِثْلِهِمْ

ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَانَ وعلي وأبي هريرة وجابر وبن عباس وبن الزُّبَيْرِ وَأُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ انْتَهَى

وَاسْتُدِلَّ لِمَنْ قَالَ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ بِأَحَادِيثَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضًا مِنْهَا وَأَشَارَ إِلَى بَعْضِهَا

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْبُرَّ عَلَى تَسْلِيمِ دُخُولِهِ تَحْتَ لَفْظِ الطَّعَامِ مُخَصَّصٌ بِأَحَادِيثِ نِصْفِ الصَّاعِ مِنَ الْبُرِّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا تَنْتَهِضُ لِلتَّخْصِيصِ

انْتَهَى مُحَصَّلًا

[674]

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ الْعَمِّيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثِقَةٌ (أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ) صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ

قَوْلُهُ (فِي فِجَاجِ مَكَّةَ) جَمْعُ فَجٍّ وَهُوَ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ

قَوْلُهُ (مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ) أَيْ هِيَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ محذوف (أو سواه) أي سوى القمح وأو لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (مِنْ طَعَامٍ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ سِوَاهُ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ) قَالَ الزيلعي في نصب الراية وأعله بن الجوزي في

ص: 281

التحقيق بسالم بن نوح قال بن مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ فَقَالَ هُوَ صَدُوقٌ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ

وقال أبو زرعة صدوق ثقة ووثقه بن حِبَّانَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فيه شيء وقال بن عدي

عنده غريب وأفراد وأحاديثه مُقَارِبَةٌ مُخْتَلِفَةٌ انْتَهَى

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرٍو فَقِيلَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى

[675]

قَوْلُهُ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنَ الفرائض

وقد نقل الحافظ بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ بِالْوُجُوبِ دُونَ الْفَرِيضَةِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ قَالُوا إِذْ لَا دَلِيلَ قَاطِعٌ تَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ

قَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ وَفِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بن عُلَيَّةَ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ كَيْسَانَ الْأَصَمَّ قَالَا إِنَّ وُجُوبَهَا نُسِخَ

وَنَقَلَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظاهر وبن اللَّبَّانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ انْتَهَى

وَقَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الناس في معنى فرض ها هنا فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مَعْنَاهُ أَلْزَمَ وَأَوْجَبَ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ لِدُخُولِهَا في عموم قوله تعالى (وآتوا الزكاة) وَلِقَوْلِهِ فَرَضَ وَهُوَ غَالِبٌ فِي اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ

وقال إسحاق بن رَاهْوَيْهِ إِيجَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَالْإِجْمَاعِ انْتَهَى

قَوْلُهُ (قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) قِيلَ الْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم فَيَكُونُ إِجْمَاعًا

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَكِنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ دَالٌّ عَلَى أنه لم يوافق على ذلك وكذلك بن عُمَرَ فَلَا إِجْمَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ انْتَهَى

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأخرجه الترمذي في أول الباب (وبن عَبَّاسٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كبير وهو من رواية الحسن عن بن عباس والحسن لم يسمع عن

ص: 282

بن عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ قَدْ ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ بن حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِهِمَا لِلْهِدَايَةِ (وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ (وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ وَفِي سَنَدِهِ وَمَتْنِهِ اخْتِلَافٌ قَدْ بَسَطَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ

[676]

قَوْلُهُ (عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) قَالَ النَّوَوِيُّ

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ وَالْبَوَادِي فِي الشِّعَابِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ حَيْثُ كَانَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ

وَعَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى دُونَ الْبَوَادِي

قَالَ وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ لَزِمَتْهُ الْفِطْرَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَعَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ

قَالَ وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْكُوفِيِّينَ فِي أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي نَفْسِهَا وَيَلْزَمُهَا إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ مَا أُجِيبَ لِدَاوُدَ فِي فِطْرَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ

قَوْلُهُ (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَا تُخْرَجُ إِلَّا عَنْ مُسْلِمٍ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ عَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ الْكُفَّارِ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ السَّلَفِ

تَجِبُ عَنِ الْعَبْدِ الْكَافِرِ وَتَأَوَّلَ الطَّحَاوِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ السَّادَةُ دُونَ الْعَبِيدِ وَهَذَا يَرُدُّهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ انْتَهَى

ص: 283