المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌(فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي)

بِمَنْ هُوَ فِيهَا. اهـ. وَلَا شَاهِدَ فِيمَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ بِقَاضِي بَلَدِ مَالِكِهِ لَا بِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ فَاعْتُبِرَتْ بَلَدُهَا لَا غَيْرُ.

(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

سَوَاءٌ أَكَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَمْ لَا، وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَأْتِي بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَغَيْبَتِهِ (ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ) ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ (يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَعَقَارٍ، وَعَبْدٍ، وَفَرَسٍ مَعْرُوفَاتٍ) ، وَلَوْ لِلْقَاضِي، وَحْدَهُ إنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ، أَوْ بِالشُّهْرَةِ، أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ (سَمِعَ) الْقَاضِي (بَيِّنَتَهُ) الَّتِي لَيْسَتْ ذَاهِبَةً لِبَلَدِ الْعَيْنِ كَمَا مَرَّ (وَحَكَمَ بِهَا) عَلَى حَاضِرٍ، وَغَائِبٍ (وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيُسَلِّمَهُ لِلْمُدَّعِي) كَمَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ قَالَ جَمْعٌ: صَوَابُهُ مَعْرُوفِينَ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْعَاقِلِ مَعَ غَيْرِهِ تَغْلِيبُ الْعَاقِلِ. اهـ. وَتَعْبِيرُهُمْ بِالصَّوَابِ غَيْرُ صَوَابٍ، بَلْ ذَلِكَ قَدْ يَحْسُنُ كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَغْلِيبُ غَيْرِ الْعَاقِلِ لِكَثْرَتِهِ كَمَا فِي {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} [الحشر: 1] ، وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ مَعْرُوفِينَ نَعْتًا لِغَيْرِ الْعَقَارِ اكْتِفَاءً فِيهِ بِقَوْلِهِ:(وَيَعْتَمِدُ فِي) مَعْرِفَةِ (الْعَقَارِ، وَحُدُودِهِ) ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِحُدُودِهِ، بَلْ قَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ التَّامَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حَدٍّ، وَلَا غَيْرِهِ، وَهَذَا اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا كَكَثِيرِينَ يَكْفِي ثَلَاثَةٌ مَحَلُّهُ إنْ تَمَيَّزَ بِهَا، بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ تَمَيَّزَ بِحَدٍّ كَفَى

أَيْ: الشَّيْخُ كَمَنْ زَوَّجَ إلَخْ. أَيْ: قِيَاسًا عَلَى قَاضٍ زَوَّجَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ: وَلَا شَاهِدَ إلَخْ.) يَعْنِي فَكَلَامُ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ

[فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي]

(فَصْلٌ)

فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم يَعْنِي أَنَّ الْمُنَاسِبَ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا فَرْقَ إلَخْ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا فَرْقَ فِي مَسَائِلِ الْفَصْلِ بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَغَيْبَتِهِ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ نَظَرًا لِغَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ شَهِدُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي إلَى، أَوْ بِالشُّهْرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَعْرِفَةِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: فَمَنْ عَبَّرَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ) أَيْ: وَكَانَتْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ أَيْ: عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، وَالْمَطْلَبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ: الْآتِي، أَوْ لَا يُؤْمَنُ إلَخْ. وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ حَيْثُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِكَوْنِهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُهُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى، وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ. اهـ. أَيْ: قَوْلُهُ: أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إنْ حَكَمَ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ. اهـ. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَاكَ مَا يَشْمَلُ الْعَيْنَ الْغَائِبَةَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا قَبْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي الْفَرْعِ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ بَيِّنَتَهُ إلَخْ. حَزَازَةٌ لَا تَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيَتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ بِالشُّهْرَةِ إلَخْ.) مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرُوفَاتٍ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ، أَوْ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ: الْعَقَارِ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْرُوفَاتٌ بِالشُّهْرَةِ ثُمَّ قَالَ: وَيَعْتَمِدُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْعَقَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودَهُ الْأَرْبَعَةَ لِيَتَمَيَّزَ (تَنْبِيهٌ)

مَحَلُّ ذِكْرِ حُدُودِهِ كُلِّهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَقَلَّ مِنْهَا، وَإِلَّا اكْتَفَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْإِنْهَاءُ أَنْ يُشْهِدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى حَاضِرٍ، وَغَائِبٍ) تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لِيُسَلِّمَهُ إلَخْ.) أَيْ: الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَسْمَعُ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا فِي {سَبَّحَ} [الحديد: 1] فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ) أَيْ: بِهَا (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) فِعْلٌ، وَفَاعِلٌ (قَوْلُهُ: مَعْرُوفَيْنِ) أَيْ: بِالتَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً فِيهِ) أَيْ: فِي الْعَقَارِ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ: مَا زَعَمَهُ الْبُلْقِينِيُّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ.) أَقُولُ، وَيُرَدُّ أَيْضًا بِتَسْلِيمِ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَيَعْتَمِدُ إلَخْ. بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتِ. اهـ. سم أَيْ: كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ، ثُمَّ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ إنْ كَانَتْ مِمَّا تُعْرَفُ كَالْعَقَارِ الْمَعْرُوفِ، وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: فَيَعْرِفُهُ الْمُدَّعِي بِذِكْرِ الْبُقْعَةِ، وَالسِّكَّةِ، وَالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمَعْرِفَةَ فِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاشْتُرِطَتْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ أَشَارُوا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ إلَخْ.) أَيْ: وَهَذَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: وَيَعْتَمِدُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ.) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ الْمَتْنِ، وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ حُدُودِهِ

فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ، وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى

(فَصْلٌ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ إلَخْ.)

(قَوْلُهُ: أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ لَا يُؤْمَنُ، وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ تَقْيِيدِ مَا يَأْتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ عَنْ الْمَطْلَبِ بِمَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُمْكِنٌ بِنَحْوِ أَنَّهُ إنَّمَا قُيِّدَ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى، وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي، وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ، وَحَكَمَ بِهَا حَزَازَةَ كَمَا لَا يَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي تَنْبِيهٍ قُبَيْلَ الْمَتْنِ، وَالْإِنْهَاءِ أَنَّ الذَّاهِبَةَ لَهَا لَا يَسْمَعُهَا (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ.) أَقُولُ يَرَ أَيْضًا بِتَسْلِيمِ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَيَعْتَمِدُ إلَخْ. بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ

ص: 179

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ بَلَدِهِ، وَسَكَنِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْهَا لَا قِيمَتِهِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِدُونِهَا (أَوْ لَا يُؤْمَنُ) اشْتِبَاهُهَا كَغَيْرِ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّ (فَالْأَظْهَرُ سَمَاعُ) الدَّعْوَى بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا لِإِقَامَةِ (الْبَيِّنَةِ) عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ تُمَيِّزُهَا، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهَا كَالْعَقَارِ (وَيُبَالِغُ) وُجُوبًا (الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ) لِلْمِثْلِيِّ بِمَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ بِهِ الْحَاصِلُ غَالِبًا بِذَلِكَ، وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ تُؤَدِّي لِعِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعَقْدِ (وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ) فِي الْمُتَقَوِّمِ وُجُوبًا أَيْضًا إذْ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِهَا أَمَّا ذِكْرُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ، وَالْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ فَمَنْدُوبَانِ كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَقَوْلُهُمَا فِي الدَّعَاوَى يَجِبُ وَصْفُ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ، أَوْ مُتَقَوَّمَةً مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ.

وَقَدْ أَشَارُوا لِذَلِكَ بِتَعْبِيرِهِمْ هُنَا بِالْمُبَالَغَةِ فِي الْوَصْفِ، وَثَمَّ بِوَصْفِ السَّلَمِ فَمَنْ عَبَّرَ فِي الْبَابَيْنِ بِصِفَاتِ السَّلَمِ فَقَدْ، وَهِمَ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهَا) أَيْ: بِمَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَعَ خَطَرِ الِاشْتِبَاهِ، وَالْجَهَالَةِ بَعِيدٌ، وَالْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى صِفَاتِهَا، وَالْكِتَابَةِ بِهَا كَمَا قَالَ:(بَلْ يَكْتُبُ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ بِمَا شَهِدَتْ بِهِ) الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ هُنَاكَ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً لَهَا بِيَدِهِ، أَوْ يَدِ غَيْرِهِ أَشْكَلَ الْحَالُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ عَمِلَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا الْكِتَابُ، وَحِينَئِذٍ (فَيَأْخُذُهُ) مِمَّنْ هُوَ عِنْدَهُ (وَيَبْعَثُهُ إلَى) الْقَاضِي (الْكَاتِبِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ) لِيَحْصُلَ الْيَقِينُ (وَ) لَكِنْ (الْأَظْهَرُ أَنَّهُ) لَا (يُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي) إلَّا (بِكَفِيلٍ)

الْأَرْبَعَةِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بِهَا فَالْمَعْرِفَةُ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِهَا فَقَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ إلَخْ. وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ، بَلْ يَكْتَفِي بِثَلَاثَةٍ، وَأَقَلَّ مِنْهَا فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ.) هَذَا كُلُّهُ إذَا تَوَقَّفَ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحُدُودِ فَلَوْ حَصَلَ التَّعْرِيفُ بِاسْمٍ وُضِعَ بِهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ غَيْرُهَا كَدَارِ النَّدْوَةِ بِمَكَّةَ كَفَى كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الدَّعَاوَى، وَإِنْ ادَّعَى أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ ذَكَرَ حُدُودَهُ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ بِدُونِهَا وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ، وَمَحَلَّهَا مِنْ الْبُسْتَانِ، وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، وَالضَّابِطُ التَّمْيِيزُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَكَنِهِ) يَعْنِي حَارَتَهُ. اهـ. سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ مِنْهَا) أَيْ: هَلْ هُوَ فِي أَوَّلِهَا، أَوْ آخِرِهَا، أَوْ، وَسَطِهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: السِّكَّةِ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّ) أَيْ: مِنْ سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ، وَأَمَّا الْعَقَارُ فَلَا يَكُونُ إلَّا مَأْمُونَ الِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ، وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ كَمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالْعَقَارِ. اهـ. بِكَافِ الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِمَا يُمْكِنُ إلَخْ.) أَيْ: بِذِكْرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْمُبَالَغَةِ (قَوْلُهُ: لِلْعَقْدِ) أَيْ: لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ (قَوْلُهُ: كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ إلَخْ.) أَيْ: فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مِثْلِيَّةً كَانَتْ، أَوْ مُتَقَوَّمَةً) أَيْ: فَخَالَفَ مَا هُنَا فِي الْمُتَقَوَّمَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ.) سَيَأْتِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوَّمَةً قَالَ سم وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ تَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ فَاشْتُرِطَ، وَصْفُهُ فِي الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا انْتَهَى. أَيْ: فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ: الْآتِي، أَوْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إلَخْ.؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى، وَمَا يَأْتِي مِنْ تَكْلِيفِ الْإِحْضَارِ بِالنِّسْبَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ قَالَ الْمُغْنِي: وَبِذَلِكَ الْحَمْلِ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ اعْتِمَادِهِ مَا فِي الدَّعَاوَى كَلَامَ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ النَّقْدِ، أَمَّا هُوَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرَ الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَالصِّحَّةِ، وَالتَّكَسُّرِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَمَنْ عَبَّرَ إلَخْ.) تَعْرِيضٌ لِابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِمَا قَامَتْ إلَخْ.) أَيْ: بِعَيْنٍ مِثْلِيَّةٍ، أَوْ مُتَقَوَّمَةٍ قَامَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَطَرِ الِاشْتِبَاهِ إلَخْ.) أَيْ: خَوْفِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: وَالْكِتَابَةُ إلَخْ.) أَيْ: مَعَهَا، وَقَوْلُهُ: بِهَا أَيْ: بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَدِ غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، وَهِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ) أَيْ: فَيَبْعَثُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ زِيَادَةً عَلَى الصِّفَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ ع ش وَبُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: بِالصِّفَةِ الَّتِي إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إذَا وَجَدَهُ بِالصِّفَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) لَا مَوْقِعَ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَأْخُذُهُ أَيْ: الْمُدَّعَى بِهِ، وَيَبْعَثُهُ إلَخْ.) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ، أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ، وَسَأَلْت الطَّبَلَاوِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ انْتَهَى. اهـ. سم، وَقَالَ م ر يَتَدَاعَيَانِ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُهُ إلَى الْقَاضِي إلَخْ.) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ، أَوْ وَاجِبٌ وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ. اهـ. سم، وَإِنَّمَا نَفَى الْإِفْصَاحَ لَا أَصْلَ الدَّلَالَةِ فِي الْبَعْثِ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ مُطْلَقَاتِ الْعُلُومِ ضَرُورِيَّةٌ، وَأَمَّا نَفْيُهُ عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ فَقَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالذَّهَابِ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَحَيْثُ، أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ. مُفْصِحٌ بِذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ) أَيْ: فَفَائِدَةُ الشَّهَادَةِ الْأُولَى نَقْلُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: لِيَحْصُلَ الْيَقِينُ) هُوَ مُرَادِفٌ لِلْعِلْمِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْيَقِينُ حُكْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمِ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الشَّكُّ، وَالْعِلْمُ أَعَمُّ، وَعَلَى هَذَا كَانَ االْأَنْسَبُ التَّعْبِيرَ بِالْعِلْمِ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ إلَّا بِكَفِيلٍ) زِيَادَةً لَا مَعَ إلَّا تُوهِمُ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ يَقُولُ: يُسَلِّمُهُ بِلَا كَفِيلٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ

الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتٍ (قَوْلُهُ: اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا) أَيْ: كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ فَيَأْخُذُهُ، وَيَبْعَثُهُ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ، أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ (قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُهُ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ، أَوْ، وَاجِبٌ، وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ (قَوْلُهُ:

ص: 180

وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ، وَلِيُصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ (بِبَدَنِهِ) احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ طُولِبَ بِرَدِّهِ نَعَمْ الْأَمَةُ الَّتِي تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا لَا تُرْسَلُ مَعَهُ، بَلْ مَعَ أَمِينٍ مَعَهُ فِي الرُّفْقَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ، أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ، وَلَوْ قِيلَ: بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُسَارَعَةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ، وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا يُبَدَّلَ بِغَيْرِهِ (فَإِنْ) ذَهَبَ بِهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَ (شَهِدُوا) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ، وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي، وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِرْسَالِ ثَانٍ (، وَإِلَّا) يَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ (فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ) كَالذَّهَابِ لِظُهُورِ تَعَدِّيهِ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا عَلَى صَاحِبِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ

(أَوْ) ادَّعَى عَيْنًا غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ لِلْقَاضِي، وَلَا مَشْهُورَةٍ لِلنَّاسِ (غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ) .

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ قَرِيبَةً مِنْ الْبَلَدِ، وَسَهُلَ إحْضَارُهَا، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ فَقَالَ: الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى أَيْ: وَهِيَ فِي مَحِلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي كَاَلَّتِي فِي الْبَلَدِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ (أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ) أَيْ: يَتَيَسَّرُ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (إحْضَارُهُ) لِيَدَّعِيَ وَ (لِيَشْهَدُوا بِعَيْنِهِ) لِتَوَصُّلِهِ بِهِ لِحَقِّهِ فَوَجَبَ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمِ الْحُضُورُ عِنْدَ الطَّلَبِ (وَلَا تُسْمَعُ) حِينَئِذٍ (شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ) كَمَا فِي الْخَصْمِ

قَوْلِهِ: الْآتِي، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ: الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُدَّعِي بَعْدَ أَنْ يُحَلِّفَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ الْمَالَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ بِهِ شُهُودُهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيمُ بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ أَيْ: الْمُدَّعِي، وَقِيلَ لَا يَكْفُلُهُ بِبَدَنِهِ، بَلْ يَكْفُلُهُ بِقِيمَةِ الْمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وُجُوبُ كَوْنِهِ) أَيْ: الْكَفِيلِ (قَوْلُهُ: مَلِيًّا) مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلْيَصْدُقْ إلَخْ.) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الصِّدْقِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّصْدِيقِ (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرُهُ إلَى، وَيُسَنُّ أَيْ: وَهِيَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ مَشَقَّةٍ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: لِيَدَّعِيَ، وَقَوْلُهُ: لِتَوَصُّلِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَا تُرْسَلُ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ أَمِينٍ فِي الرُّفْقَةِ إلَخْ.) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْمُدَّعِي، وَلَوْ أَمِينًا حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ نَحْوُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعَلِّقَ قِلَادَةً بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ) الْأَوْلَى، وَعَلَى قِلَادَةٍ تُجْعَلُ بِعُنُقِ الْحَيَوَانِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ حِينَ تَسْلِيمِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ عَلَى الشُّهُودِ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً، وَخَتَمَ عَلَيْهَا. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ: رَقِيقًا لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيَوَانًا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخَتْمٍ لَازِمٍ) أَيْ: لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ كَنِيلَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِخَتْمِهِ بِحِبْرٍ، وَنَحْوِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: ذَهَبَ بِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إحْضَارُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: وَهِيَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) أَيْ: عَلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى بِهِ (قَوْلُهُ: كَالذَّهَابِ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ أَيْضًا انْتَهَتْ. اهـ.

، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِهِ: فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا حُكِمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي، وَسَلَّمَهَا نَصُّهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ. اهـ. وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِي، ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْحُضُورَ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ تَعَدِّيهِ) وَلِهَذَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: تِلْكَ الْمُدَّةِ) أَيْ: مُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: غَيْرَ مَعْرُوفَةٍ إلَخْ.) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الْإِحْضَارِ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ وُجُوبَ الْإِحْضَارِ حُكْمُ الْأَصْلِ لَا جَامِعٌ فَكَانَ الصَّوَابُ فِي تَيَسُّرِ الْإِحْضَارِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِرَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ: أَمَرَ الْقَاضِي الْخَصْمَ، أَوْ مَنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِيَدَّعِيَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالصِّفَةِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَفْهَمَ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ جَوَازَ الدَّعْوَى، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ انْتَهَى. اهـ. سم أَقُولُ، وَكَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُغْنِي فَقَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ مَا نَصُّهُ لِعَيْنٍ غَائِبَةٍ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَإِنْ سُمِعَتْ الدَّعْوَى بِهَا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ) أَيْ: عَلَيْهَا. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِتَوَصُّلِهِ إلَخْ.) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي كَمَا فِي الْخَصْمِ الْغَائِبِ إلَخْ. عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِتَيَسُّرِ ذَلِكَ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ بُعْدُ الْمَسَافَةِ، وَكَثْرَةُ الْمَشَقَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) إشَارَةٌ إلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ -

وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا) مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ (قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ أَمِينٍ) إنْ حَلَّتْ خَلْوَةُ ذَلِكَ الْأَمِينِ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ، وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي بِهَا مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى (قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ إلَخْ.) سَكَتَ عَنْ مُؤْنَةِ إحْضَارِهِ إذَا شَهِدُوا بِعَيْنِهِ عَلَى مَنْ هِيَ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ انْتَهَى.، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِي، ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ لَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَحَيْثُ، أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ أَيْضًا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِيَدَّعِيَ، وَلِيُشْهِدُوا إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالصِّفَةِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَفْهَمَ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ جَوَازَ الدَّعْوَى، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ: وَالدَّعْوَى بِالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ مَسْمُوعَةٌ عَلَى الْوَصْفِ لَا مَحَالَةَ إذْ قَدْ لَا يَقْدِرُ الْمُدَّعِي عَلَى إحْضَارِ الْعَبْدِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْخَصْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) إشَارَةٌ إلَى سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِالصِّفَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ: الْآتِي، وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ

ص: 181

الْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ فِي الْبَلَدِ، وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي الْغَائِبِ عَنْ ذَلِكَ إمَّا مَشْهُورٌ، أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي، وَأَرَادَ الْحُكْمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِعِلْمِهِ لَا بُدَّ مِنْ إحْضَارِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُسْمَعُ بِصِفَةٍ، وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ فَإِنْ اشْتَهَرَ، أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ، أَوْ، وَصَفَ، وَحَدَّدَ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ، وَيُحْكَمُ بِهِ فَإِنْ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ: إنَّمَا نَعْرِفُ عَيْنَهُ فَقَطْ تَعَيَّنَ حُضُورُ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبِهِ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَحْدُودُ فِي الدَّعْوَى حُكِمَ، وَإِلَّا فَلَا

كَمَا فِي قَوْلِهِ: الْآتِي، وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ إلَخْ. حَيْثُ قَالَ فِيهِ، أَوْ وَصَفَ، وَحَدَّدَ إلَخْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: مِنْ الْمَسَافَةِ الْقَرِيبَةِ (قَوْلُهُ: إمَّا مَشْهُورٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: لَهُ إلَى فَيَأْتِيهِ، وَقَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى إلَى، وَقَدْ نَسْمَعُ، وَقَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ إلَى، وَعَلِمَ (قَوْلُهُ: إمَّا مَشْهُورٌ إلَخْ.) أَيْ: لِلنَّاسِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: السَّابِقِ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ لِلْقَاضِي إلَخْ. فَكَانَ الْمُنَاسِبُ التَّأْنِيثَ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي إلَخْ.) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي، فَإِنْ عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي، فَإِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ نَفَذَ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ الْحُكْمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ) أَيْ: إنْ قُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا. اهـ. ع ش أَيْ: عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِهَادُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ لَا بُدَّ مِنْ إحْضَارِهِ إلَخْ.) صَرِيحُ الصَّنِيعِ رُجُوعُهُ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا لَكِنَّ صَرِيحَ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: وَكَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا الْمَشْهُورُ أَيْ: لِلنَّاسِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إحْضَارِهِ، وَكَذَا إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ أَيْ: حُجَّتُهُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا بَيِّنَةً أُحْضِرَ انْتَهَى. اهـ. سم، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضِ لَكِنَّ دَعْوَاهُ صَرَاحَةَ صَنِيعِ الشَّارِحِ فِي رُجُوعِهِ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا مَمْنُوعَةٌ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا لَا يَسْهُلُ إلَخْ.) أَيْ: لَا يُمْكِنُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي، وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ، وَبِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: الْآتِي، وَأَمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ.

وَقَدْ يَدْفَعُ بِهِ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى اشْتَهَرَ لِيَخْتَصَّ قَوْلُهُ: فَتُسْمَعُ إلَخْ. بِغَيْرِهِ كَانَ أَصْوَبَ. اهـ. سم أَيْ: مَعَ حَذْفِ وَاوِ وَحَكَمَ، وَزِيَادَةِ أَوْ قُبَيْلَ اشْتَهَرَ (قَوْلُهُ: وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ وَصَفَ، وَحَدَّدَ إلَخْ.) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ هُنَا كَالنِّهَايَةِ، وَالرَّوْضِ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصْفِ، وَالتَّحْدِيدِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّحْدِيدِ، وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ هُنَا عَلَى التَّحْدِيدِ كَمَا تَأْتِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِينَ، وَكَذَا اقْتِصَارُ جَمِيعِهِمْ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَحْدُودُ إلَخْ. أَنَّهُ يَكْفِي فَلْيُحْمَلْ الْعَطْفُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لِلتَّفْسِيرِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ، وَمُثَبَّتٌ إلَخْ.) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضِ، وَالنِّهَايَةِ آخِرًا أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ فِيمَا ذَكَرَ الْبَيِّنَةَ بِالصِّفَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَكَلَامِ النِّهَايَةِ أَوَّلًا عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ كَالْعَقَارِ فَيُحَدِّدُهُ الْمُدَّعِي، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ بِتِلْكَ الْحُدُودِ، فَإِنْ قَالَ الشُّهُودُ: نَعْرِفُ الْعَقَارَ بِعَيْنِهِ، وَلَا نَعْرِفُ الْحُدُودَ بَعَثَ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى عَيْنِهِ، أَوْ يَحْضُرُ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ إلَخْ. هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ، وَإِلَّا لِمَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَحْدِيدِهِ، وَأَمَّا مَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ مَا أُثْبِتَ فِي الْأَرْضِ، أَوْ رُكِّزَ فِي الْجِدَارِ، وَأَوْرَثَ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَكَالْعَقَارِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ إحْضَارُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ كَعَقَارٍ، أَوْ يَعْسُرُ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يُحَدِّدُ الْمُدَّعِي الْعَقَارَ، وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ، وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ، وَالصِّفَاتِ، فَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ مَشْهُورًا بِالْبَلَدِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَحْدِيدِهِ فِيمَا ذُكِرَ، وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي وَصْفِ مَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ: بِتِلْكَ الْحُدُودِ أَيْ: فِي الْعَقَارِ، وَقَوْلُهُ: وَالصِّفَاتِ أَيْ: فِيمَا يَعْسُرُ، وَإِذَا شَهِدَتْ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ حَكَمَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ يَحْضُرَ هُوَ، أَوْ نَائِبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ أَيْ: فِي الدَّعْوَى بِهِ، وَالشَّهَادَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ أَيْ: مِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ. أَيْ: مِنْ غَيْرِ

إحْضَارُهُ إلَخْ. حَيْثُ قَالَ فِيهِ، أَوْ، وَصَفَهُ، وَحَدَّدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إمَّا مَشْهُورٌ) أَيْ: شُهْرَةً بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي، وَحِينَئِذٍ، فَلَا إشْكَالَ فِي رُجُوعِ قَوْلِهِ: وَأَرَادَ الْحُكْمَ بِعِلْمِهِ إلَخْ. لِهَذَا أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ لَا بُدَّ مِنْ إحْضَارِهِ صَرِيحُ الصَّنِيعِ رُجُوعُهُ لِلْمَشْهُورِ أَيْضًا لَكِنَّ صَرِيحَ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: وَكَذَا أَيْ: الْعَبْدُ مَثَلًا الْمَشْهُورُ أَيْ: لِلنَّاسِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إحْضَارِهِ، وَكَذَا إنْ عَرَفَ الْقَاضِي، وَحَكَمَ بِعِلْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ أَيْ: حُجَّتُهُ الَّتِي يَحْكُمُ بِهَا بَيِّنَةً أَحْضَرَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَبِعَ فِي هَذَا أَصْلَهُ حَيْثُ نُقِلَ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْعَبْدِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِلَا إحْضَارٍ، ثُمَّ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ هَذَا بَعِيدٌ فِيمَا إذَا جَهِلَ، وَصْفَهُ، وَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ لَكِنْ أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمَمْنُوعَ إنَّمَا هُوَ الشَّهَادَةُ بِوَصْفٍ لَا يَحْصُلُ لِلْقَاضِي بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَوْصُوفِ مَعَهُ دُونَ مَا إذَا حَصَلَتْ بِهِ كَمَا هُنَا انْتَهَى (قَوْلُهُ: أَوْ مَعْرُوفٌ لِلْقَاضِي إلَخْ.) ، وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي، فَإِنْ عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي، فَإِنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ نَفَذَ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَا ش م ر (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ إلَخْ.) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ، وَفِيهِ كَلَامٌ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَفَهُ الْقَاضِي) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى، فَإِنْ اشْتَهَرَ لِيَخْتَصَّ فَتُسْمَعُ

ص: 182

وَأَمَّا ثَقِيلٌ، وَمُثَبَّتٌ، وَمَا يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا أَيْ: لَهُ، وَقْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ فَيَأْتِيهِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ بَعْدَ وَصْفِ مَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ، وَقَدْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِالْوَصْفِ بِأَنْ شَهِدَتْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى عَيْنٍ صِفَتُهَا كَذَا، وَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي، وَإِلَّا فَهِيَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي كَمَا يَأْتِي، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَيْنِ، وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ، وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي أَبِي زُرْعَةَ اشْتِرَاطَ مُلَازَمَتِهَا لَهَا مِنْ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا ذَكَرَ ذَلِكَ فَيُطَالَبُ بِنَقْلِهِ، أَوْ الْأَصْلِ الَّذِي خَرَّجَهُ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ لِلتَّخْرِيجِ، وَهَلْ يَقُولُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ، أَوْ وَمُتَقَوَّمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّاهِدَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَالْيَقِظَةِ التَّامَّةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِهَا، وَتَشْخِيصُهُ لَهَا، وَلَا يُقَالُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ بِعَيْنِهَا مُمَيِّزٌ لَهَا عَنْ مُشَارَكِهَا فِي وَصْفِهَا مِنْ قَرَائِنَ، وَمُمَارَسَةٍ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَازَمَهَا مِنْ تَحَمُّلِهِ إلَى أَدَائِهِ قُبِلَ، وَإِنْ قَالَ: غَابَتْ عَنِّي لَكِنَّهَا لَمْ تَشْتَبِهْ عَلَيَّ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي امْتِحَانُهُ بِخَلْطِهَا بِمُشَابِهِهَا مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ مَيَّزَهَا حِينَئِذٍ عُلِمَ صِدْقُهُ، وَضَبْطُهُ قَالَ: وَهَذَا كَمَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي الشُّهُودَ لِلرِّيبَةِ فَإِنْ لَمْ يَرَ مِنْهُمْ مُوجِبَ الرَّدِّ أَمْضَى الْحُكْمَ، وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الرِّيبَةِ، وَالشَّاهِدُ أَمِينٌ، وَالْقَاضِي أَسِيرُهُ فَإِذَا ادَّعَى مَعْرِفَةَ مَا شَهِدَ بِهِ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ اتَّهَمَهُ حُرِّرَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيقِ، وَخَلْطِ الْمَشْهُودِ بِهِ، أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ لَهُ مَعَ مُشَابِهِهِ لِيَتَحَرَّرَ لَهُ ضَبْطُ الشَّاهِدِ.

اهـ. وَقَوْلُهُ: يَنْبَغِي الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ، وَالنَّدْبَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْحِسْبَةِ، وَفِي الْمُنْتَقِبَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ الْمُفِيدِ لِلْوُجُوبِ تَارَةً، وَلِلنَّدْبِ أُخْرَى (وَإِذَا، وَجَبَ إحْضَارٌ فَقَالَ:) عِنْدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَكِنَّهَا غَائِبَةٌ غَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ، أَوْ (لَيْسَ بِيَدِي عَيْنٌ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ (، ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لِلْمُدَّعِي دَعْوَى الْقِيمَةِ) فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا هَلَكَتْ (فَإِنْ نَكَلَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ (فَحَلَفَ الْمُدَّعِي، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) بِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْصُوفَةَ كَانَتْ بِيَدِهِ، وَإِنْ قَالَتْ: لَا نَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكُ الْمُدَّعِي (كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا مَرَّ (وَحُبِسَ عَلَيْهِ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ عُذْرًا لَهُ فِيهِ (وَلَا يُطْلَقُ إلَّا بِإِحْضَارٍ) لِلْمَوْصُوفِ (أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ) لَهُ مَعَ الْحَلِفِ عَلَيْهِ

الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا ثَقِيلٌ إلَخْ.) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا قَبْلَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا. اهـ.

سم، وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، وَفِي كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُدَّعِي) وَلَيْسَ عَلَيْهِ هُنَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: فَإِنْ قَالَتْ الْبَيِّنَةُ إلَخْ. وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَمْرٌ بِإِحْضَارِ إلَخْ. أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا بِغَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، أَمَّا هِيَ فَلَا خَفَاءَ أَنَّهَا تَتَأَتَّى الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا إذَا احْتَاجَ الْأَمْرُ إلَيْهِ إلَّا مَعَ الْمُلَازَمَةِ الْمَذْكُورَةِ إذْ هِيَ بِمُجَرَّدِ غَيْبَتِهَا عَنْ الشُّهُودِ تَنْبَهِمُ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ شَيْءٍ يُمَيِّزُهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ بَعْضُ مَعَاصِرِي إلَخْ.) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ مُلَازَمَتَهَا لَهَا مِنْ التَّحَمُّلِ إلَى الْأَدَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَطَالَ أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ.) خَبَرٌ، وَزَعَمَ بَعْضُ إلَخْ. أَقُولُ بِحَمْلِ كَلَامِ ذَلِكَ عَلَى الْمِثْلِيَّاتِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالِبُ إلَخْ.) أَيْ: الْبَعْضُ، وَكَذَا ضَمِيرُ، وَهَلْ يَقُولُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَالْيَقَظَةِ التَّامَّةِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الِانْبِغَاءَيْنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلِانْبِغَاءِ الثَّانِي كَمَا يُؤَيِّدُهُ آخِرُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ أَبِي زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ.) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ إنْ اشْتَهَرَ ضَبْطُهُ، وَدِيَانَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِفْسَارُهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِذَا وَجَبَ إحْضَارٌ) أَيْ: لِلشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِيهِ فَقَالَ أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ هَذَا رَاجِعٌ لِلْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ، أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْعَنَانِيُّ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: كُلِّفَ الْإِحْضَارَ الْمُوهِمُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَمَّا حَلَفَ يَمِينَ الرَّدِّ، أَوْ أَقَامَ الْحُجَّةَ غَلَّظَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَكْلِيفِهِ الْإِحْضَارَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عِنْدِي) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ إلَى، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ إلَخْ.) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْغَيْبَةِ بِلَا يَمِينٍ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: الْآتِي عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ رُجُوعٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمَا زَادَهُ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ فَيَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ، وَغَرِمَ فِي الْأُولَى قِيمَةَ الْعَيْنِ لِلْحَيْلُولَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: قِيمَتَهَا) أَيْ: وَقْتَ طَلَبِهَا مِنْهُ لَا أَقْصَى الْقِيَمِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْمُتَقَوِّمِ) إلَى قَوْلِهِ:، وَنَفَقَتُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ قَالَتْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: الْأَفْصَحُ، أَوْ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يُكَلَّفُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) عَطْفٌ عَلَى نَكَلَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ لَمْ يَنْكُلْ، بَلْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حِينَ إنْكَارِهِ بِأَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْمُدَّعَى بِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحُبِسَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ لَزِمَهُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ امْتَنَعَ، وَلَمْ يُبْدِ عُذْرًا حُبِسَ عَلَيْهِ أَيْ: الْإِحْضَارِ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ.) ظَرْفٌ لِحُبِسَ عَلَيْهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ إيصَالَهُ بِهِ (قَوْلُهُ:

إلَخْ. لِغَيْرِهِ كَانَ أَصْوَبَ (قَوْلُهُ: وَإِمَّا ثَقِيلٌ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: لِلدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الدَّعْوَى بِالْوَصْفِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ مُصَرِّحَةٌ بِجَوَازِهَا، وَهِيَ، وَمَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ لِثِقَلٍ فِيهِ، أَوْ إثْبَاتٍ لَهُ فِي جِدَارٍ، أَوْ أَرْضٍ، وَضَرَّ قَلْعُهُ، وَصَفَهُ الْمُدَّعِي إنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يَأْتِيهِ الْقَاضِي، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، وَكَذَا إذَا عَرَفَ الشُّهُودُ الْعَقَارَ بِدُونِ الْحُدُودِ يُحْضِرُهُ هُوَ، أَوْ نَائِبُهُ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهِ، فَإِنْ، وَافَقَتْ الْحُدُودَ مَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى حَكَمَ، وَإِلَّا، فَلَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَتْ عَنْ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ)، وَهُوَ كَذَلِكَ ش م ر (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ كُلِّفَ الْإِحْضَارَ) أَيْ: لِلْعَيْنِ

ص: 183

وَحِينَئِذٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ، أَوْ الْمِثْلَ، وَيَقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ، وَإِنْ نَاقَضَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ لِلضَّرُورَةِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ إلَى جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِهَا، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهَا كَالْوَدِيعِ (وَلَوْ شَكَّ الْمُدَّعِي هَلْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَيَدَّعِي قِيمَةً أَمْ) الْأَفْصَحُ، أَوْ (لَا فَيَدَّعِيهَا فَقَالَ: غُصِبَ مِنِّي كَذَا فَإِنْ بَقِيَ لَزِمَهُ رَدُّهُ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ (سُمِعَتْ دَعْوَاهُ) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً لِلْحَاجَةِ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْعَيْنِ، وَلَا بَدَلَهَا، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى عَلَى الْأَوْجَهِ (وَقِيلَ:) لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلتَّرَدُّدِ (بَلْ يَدَّعِيهَا) أَيْ: الْعَيْنَ (وَيُحَلِّفُهُ) عَلَيْهَا (ثُمَّ يَدَّعِي الْقِيمَةَ) إنْ تَقَوَّمَ، وَإِلَّا فَالْمِثْلُ (وَيَجْرِيَانِ) أَيْ: الْوَجْهَانِ (فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ فَجَحَدَهُ، وَشَكَّ هَلْ بَاعَهُ فَيَطْلُبُ الثَّمَنَ أَمْ أَتْلَفَهُ فَ) يَطْلُبُ (قِيمَتَهُ أَمْ هُوَ بَاقٍ فَيَطْلُبُهُ) فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَيَدَّعِي أَنَّ عَلَيْهِ رَدَّهُ، أَوْ ثَمَنَهُ إنْ بَاعَهُ، وَأَخَذَهُ، أَوْ قِيمَتَهُ إنْ أَتْلَفَهُ، وَيَحْلِفُ الْخَصْمُ يَمِينًا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الثَّوْبِ، وَلَا ثَمَنُهُ، وَلَا قِيمَتُهُ فَإِنْ رَدَّ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى ثُمَّ يُكَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيَانَ، وَيَحْلِفُ إنْ ادَّعَى التَّلَفَ فَإِنْ رُدَّ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ التَّلَفَ، ثُمَّ يُحْبَسُ لَهُ (وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ فَثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَوِّجُ إلَى ذَلِكَ (وَإِلَّا) تَثْبُتْ لَهُ (فَهِيَ) أَيْ: مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ (وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ) لِلْعَيْنِ إلَى مَحَلِّهَا (عَلَى الْمُدَّعِي) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَوِّجُ لِلْغُرْمِ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ مِثْلِ مَنَافِعَ تِلْكَ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ لَا الْمَجْلِسِ فَقَطْ

فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ إلَخْ.) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَاهَا، وَإِثْبَاتِهَا بِطَرِيقِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَاقَضَ قَوْلَهُ: الْأَوَّلَ) ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ التَّلَفَ تُنَافِي إنْكَارَهُ، أَوْ لَا، وَتَذْكِيرُ نَاقِضٍ لِتَأْوِيلِ الدَّعْوَى بِالْقَوْلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَأْوِيلَ (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ نَقْبَلْ قَوْلَهُ: لَخَلَّدَ عَلَيْهِ الْحَبْسَ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ لَوْ أَضَافَ التَّلَفَ إلَخْ.) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ دَعْوَى التَّلَفِ، أَوْ أَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ خَفِيَّةٍ كَسَرِقَةٍ فَلَا يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ شَكَّ الْمُدَّعِي) عَلَى مَنْ غَصَبَ مِنْهُ عَيْنًا أَيْ: تَرَدَّدَ بِأَنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ الطَّرَفَانِ، أَوْ رَجَحَ أَحَدُهُمَا، وَقَوْلُهُ: فَيَدَّعِيهَا أَيْ: الْعَيْنَ نَفْسَهَا فَقَالَ: أَيْ: فِي صِفَةِ دَعْوَاهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ سُلْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الْعَيْنَ فَذَاكَ، أَوْ غَيْرَهَا قَبِلَهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي قَدْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنًا، أَوْ بَدَلًا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ.

اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا ادَّعَى) أَيْ: عَلَى التَّرَدُّدِ مُغْنِي فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي حَلِفِهِ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ:، وَالْمُغْنِي. اهـ. سم، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَمْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَقْصِيرٍ كَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش (قَوْلُهُ: تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَة إلَخْ.) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَدْ يَكُونُ الدَّلَّالُ بَاعَهُ، وَتَلِفَ الثَّمَنُ، أَوْ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ تَلَفًا لَا يَقْتَضِي تَضْمِينَهُ، وَقَدْ يَكُونُ بَاعَهُ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ، وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، وَالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ جَامِعَةً لِذَلِكَ، وَالْقَاضِي إنَّمَا يَسْمَعُ الدَّعْوَى الْمُتَرَدِّدَةَ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْإِلْزَامَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ فَلَوْ أَتَى بِبَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ لَمْ يَسْمَعْهَا الْحَاكِمُ، فَإِنَّ فِيهَا مَا لَا إلْزَامَ بِهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَقِبَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ م ر مَا نَصُّهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِجَحْدِهَا صَارَ غَاصِبًا فَيَضْمَنُهَا، أَوْ ثَمَنَهَا، وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ: أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا ادَّعَى) أَيْ: عَلَى التَّرَدُّدِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُكَلَّفُ إلَخْ.) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْغَصْب أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ إنْ ادَّعَى إلَخْ.) أَيْ: وَيُقْبَلُ إنْ بَيَّنَ غَيْرَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: التَّلَفَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّلَفُ بِلَا تَقْصِير فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ يُحْبَسُ لَهُ) لَعَلَّ الْمَعْنَى يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ تَسْلِيم الْعَيْنِ، أَوْ بَدَلِهَا، ثُمَّ إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى دَعْوَى التَّلَفِ فَلَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ مِنْ بَقَاء الثَّوْب، أَوْ بَيْعِهِ فَهَلْ يُسْتَدَامُ الْحَبْسُ، أَوْ إلَى أَنْ يَظُنَّ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ صِدْقَهُ فِيهَا، وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَحَيْثُ أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ) أَيْ: أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إحْضَارَ الْمُدَّعَى بِهِ فَأَحْضَرَهُ، وَقَوْلُهُ: مُؤْنَتُهُ أَيْ: الْإِحْضَارِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْل الْمَتْنِ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ إلَخْ.) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُهُ الْمُؤْنَةَ بِالرَّدِّ قَاصِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ يَبْعَثُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى بَلَد الْكَاتِبِ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ بِمُؤْنَاتِهِ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ إنْ تَحَمَّلَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَظَاهِرُهُ شُمُولُ نَفَقَةِ الْعَبْدِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ عَنْ الْمَطْلَبِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَر حَتَّى لَا يَنْدَرِجَ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِ مَنَافِعِ إلَخْ.) فَلَوْ اخْتَلَفَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ كَأَنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحُضُورِ، وَالرَّدِّ شَهْرَيْنِ مَنْفَعَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا عَشَرَةٌ، وَفِي الْآخَرِ عِشْرُونَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَا الْمَجْلِسِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْقِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي، وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ مَعَ عَدَمِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ، وَلَا يَجِبُ لِلْخَصْمِ أُجْرَةُ مَنْفَعَتِهِ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ. اهـ. أَسْنَى عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ سم عَنْ م ر، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِنْ اتَّسَعَتْ الْبَلَدُ، وَأَنَّهُ يَجِبُ لِلْمُحْضَرَةِ مِنْ خَارِجِهَا، وَإِنْ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَالْكَلَامُ فِيمَا لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ، أَمَّا لَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَلَا أُجْرَةَ، وَإِنْ أُحْضِرَتْ مِنْ

قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْقِيمَةَ إلَخْ.) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَاهَا، وَإِثْبَاتِهَا بِطَرِيقَةٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ إلَخْ.) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي كَمَا ادَّعَى عَلَى الْأَوْجَهِ)، فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فِي حَلِفِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْصِيصُهُ الْمُؤْنَةَ بِالرَّدِّ قَاصِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ يَبْعَثُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَى بَلَدِ الْكَاتِبِ، وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ بِمُؤْنَتِهِ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ، وَأَنَّهُ يُحْضِرُهَا مِنْ عِنْدِهِ فَظَاهِرُهُ شُمُولُهُ نَفَقَةَ الْعَبْدِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ عَنْ الْمَطْلَبِ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ لَا يَنْدَرِجُ فِيهِ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: -

ص: 184

وَنَفَقَتُهَا إلَى أَنْ تَثْبُتَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ، ثُمَّ عَلَى الْمُدَّعِي

(فَرْعٌ)

غَابَ إنْسَانٌ مِنْ غَيْرِ وَكِيلٍ، وَلَهُ مَالٌ فَأَنْهَى إلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ اخْتَلَّ مُعْظَمُهُ لَزِمَهُ بَيْعُهُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَسَلَّطُ عَلَى أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ إذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الضَّيَاعِ، أَوْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقٍ ثَبَتَتْ عَلَى الْغَائِبِ قَالُوا: ثُمَّ فِي الضَّيَاعِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ امْتَدَّتْ الْغَيْبَةُ، وَعَسَرَتْ الْمُرَاجَعَةُ قَبْلَ وُقُوعِ الضَّيَاعِ سَاغَ التَّصَرُّفُ، وَلَيْسَ مِنْ الضَّيَاعِ اخْتِلَالٌ لَا يُؤَدِّي لِتَلَفِ الْمُعْظَمِ، وَلَمْ يَكُنْ سَارَ بِالِامْتِنَاعِ بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ لِمُجَرَّدِ الْمَصْلَحَةِ، وَالِاخْتِلَالُ الْمُؤَدِّي لِتَلَفِ الْمُعْظَمِ ضَيَاعٌ نَعَمْ الْحَيَوَانُ يُبَاعُ بِمُجَرَّدِ تَطَرُّقِ اخْتِلَالٍ إلَيْهِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ، وَلِأَنَّهُ يُبَاعُ عَلَى مَالِكِهِ بِحَضْرَتِهِ إذَا لَمْ يُنْفِقْهُ، وَمَتَى أَمْكَنَ تَدَارُكُ الضَّيَاعِ بِالْإِجَارَةِ اكْتَفَى بِهَا، وَيَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلِّ زَمَنٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَلَوْ نُهِيَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ امْتَنَعَ إلَّا فِي الْحَيَوَانِ. اهـ. مُلَخَّصًا، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي بَيْعُ مَالِ الْغَائِبِ بِنَفْسِهِ، أَوْ قَيِّمِهِ إذَا احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ، وَكَذَا إذَا خَافَ فَوْتَهُ، أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ، وَلَا يَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِذَا قَدِمَ لَمْ يُنْقَضْ بَيْعُ الْحَاكِمِ، وَلَا إيجَارُهُ، وَإِذَا أَخْبَرَ بِغَصْبِ مَالِهِ، وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ، أَوْ بِجَحْدِ مَدِينِهِ، وَخَشِيَ فَلْسَهُ فَلَهُ نَصْبُ مَنْ يَدَّعِيهِ، وَلَا يَسْتَرِدُّ، وَدِيعَتَهُ، وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَلَهُ دَيْنٌ خَشِيَ تَلَفَهُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يُنَصِّبُ مَنْ يَسْتَوْفِيهِ، وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَقَدْ تَنَاقَضَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِيمَا لِلْغَائِبِ مِنْ دَيْنٍ، وَعَيْنٍ فَظَاهِرُهُ فِي مَوْضِعٍ مَنْعُ الْحَاكِمِ مِنْ قَبْضِهِمَا، وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِيهِمَا، وَفِي آخَرَ جَوَازُهُ فِي الْعَيْنِ فَقَطْ، وَهُوَ، أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ أَحْرَزُ مِنْهُ فِي يَدِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ قَالَ الْفَارِقِيُّ: وَالْكَلَامُ فِي مَدِينٍ ثِقَةٍ مَلِيءٍ، وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ مِنْهُ قَطْعًا، وَبِهِ يَتَأَيَّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْأَذْرَعِيِّ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِفَلَسٍ، أَوْ جَحْدٍ، أَوْ فِسْقٍ يَجِبُ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مَنْ الْعَيْنُ عِنْدَهُ قَبْضَهَا مِنْهُ لِسَفَرٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَيْنِ لَا يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ، وَالْكَلَامُ فِي قَاضٍ أَمِينٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبْضُ دَيْنِ حَاضِرٍ مُمْتَنِعٍ مِنْ قَبُولِهِ بِلَا عُذْرٍ، وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ، وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ، وَوَرِثَهُ مَحْجُورٌ، وَلِيُّهُ الْقَاضِي لَزِمَهُ قَبْضٌ، وَطَلَبَ جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ

خَارِجِ الْبَلَدِ انْتَهَى م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَفَقَتُهَا) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي بَيْتِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْفَاقٌ لَا اقْتِرَاضٌ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُوَاسَاةٌ، وَقِيَاسُ مَا بَعْدَهُ أَنَّهُ قَرْضٌ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ بِاقْتِرَاضٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهَا حَيْثُ ثَبَتَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَكُونُ تَبَرُّعًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَأَنْهَى إلَى الْحَاكِمِ) أَيْ: اتَّفَقَ أَنَّ شَخْصًا مِنْ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ. اهـ. ع ش، وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْحَالِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ إلَخْ.) لِمُجَرَّدِ التَّوْضِيحِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِسَلَامَتِهِ) أَيْ: وَلَمْ يُنْهَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَهُوَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ كَمَا يَأْتِي، وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَمَتَى أَمْكَنَ تَدَارُكُ الضَّيَاعِ بِالْإِجَارَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ إلَخْ.) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَلَيْسَ مِنْ الضَّيَاعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالِاخْتِلَالُ إلَخْ.) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ضَيَاعٌ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْحَيَوَانِ) أَيْ: أَوْ إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ ثَبَتَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لِلْقَاضِي إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَقِيَاسُ مَا قَبْلَهُ الْوُجُوبُ. اهـ. ع ش، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ (قَوْلُهُ: إذَا احْتَاجَ) أَيْ: الْمَالُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا خَافَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلِلْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الْغَائِبِ مِنْ ثِقَةٍ لِيَحْفَظَهُ فِي الذِّمَّةِ، وَلَهُ بَيْعُ حَيَوَانِهِ لِخَوْفِ هَلَاكِهِ، وَنَحْوِهِ كَغَصْبِهِ، وَلَهُ إجَارَتُهُ إنْ أَمِنَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ، وَإِذَا بَاعَ شَيْئًا لِلْمَصْلَحَةِ، أَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ، وَلِأَنَّ مَا فَعَلَهُ الْقَاضِي كَانَ بِنِيَابَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَمَالُ مَنْ لَا تُرْجَى مَعْرِفَتُهُ لِلْقَاضِي بَيْعُهُ، وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي الْمَصَالِحِ، وَلَهُ حِفْظُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ صَرْفُهُ فِي الْمَصَالِحِ لَا حِفْظُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلنَّهْبِ، وَمَدِّ أَيْدِي الظَّلَمَةِ إلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ) هَلْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ إلَخْ. أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ. اهـ. سم، وَالْأَوْلَى الثَّانِي بِحَمْلِ الصَّلَاحِ هُنَا عَلَى نَحْوِ مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي عَنْ النِّهَايَةِ فِي تَعْقِيبِ كَلَامِ أَبِي شُكَيْلٍ (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَخْبَرَ) أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ غَيْبَتِهِ) غَايَةٌ لِلْغَصْبِ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ طَالَتْ غَيْبَةُ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَابَ، وَتَرَكَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بِلَا مُنْفِقٍ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي قَبْضُ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لِيَصْرِفَهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. ع ش أَقُولُ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ مِنْ الْوُجُوبِ لَا مَحِيدَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ، بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِي قَوْلِ الشَّارِح السَّابِق، أَوْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا إلَخْ. عَلَى أَنَّ دَعْوَى الْقَضِيَّةِ مَمْنُوعَةٌ إذْ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ، وَرَدَ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ: يَجِبُ أَخْذُهُ إلَخْ.) أَيْ: مَا لَمْ يُنْهَ مَالِكُهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْحَيَوَانِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَنْ الْعَيْنُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَا يَجُوزُ إلَخْ.) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ يَجُوزُ إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ، وَكَذَا إلَخْ. فَقَطْ (قَوْلُهُ: دَيْنِ حَاضِرٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ:، وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَة، وَالْغَائِبُ مِثْلُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِيُّهُ الْقَاضِي) يَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَالْغَائِبِ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: قَبَضَ، وَطَلَبَ جَمِيعَ إلَخْ.) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْف كَمَا فِي النِّهَايَةِ

فِي بَيْتِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْفَاقٌ لَا اقْتِرَاضٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ) هَلْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ: السَّابِقَ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ بِمُجَرَّدِ الْمَصْلَحَةِ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ

ص: 185