الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذْ مُوجَبُ الشِّرَاءِ الْمِلْكُ، وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ وَعِتْقُهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ الثُّلُثِ، وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ مِنْهُ وَكَذَا يَصِحُّ شِرَاءُ مَأْذُونٍ عَلَيْهِ دُيُونٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ، وَلَا يَعْتِقُ إنْ أَعْسَرَ سَيِّدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَيْسَرَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ وَفَائِهِ، أَوْ مُسْتَغْرِقًا وَسَقَطَ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا يَفِي بِثُلُثِ الْمَالِ؛ حَيْثُ لَا إجَازَةَ فِيهِمَا (أَوْ) مَلَكَهُ (بِمُحَابَاةٍ) مِنْ بَائِعِهِ لَهُ كَانَ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ، وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً (فَقَدْرُهَا) ، وَهُوَ خَمْسُونَ فِي هَذَا الْمِثَالِ (كَهِبَةٍ) فَيُحْسَبُ نِصْفُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ (وَالْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ)
. (وَلَوْ وُهِبَ لِعَبْدٍ) أَيْ: قِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَلَوْ مُبَعَّضًا (بَعْضُ) أَيْ: جُزْءُ (قَرِيبِ) أَيْ: أَصْلِ وَفَرْعِ (سَيِّدِهِ فَقَبِلَ وَقُلْنَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ: الْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ (عَتَقَ وَسَرَى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ) ؛ إذْ الْهِبَةُ لَهُ هِبَةٌ لِسَيِّدِهِ وَقَبُولُهُ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ شَرْعًا هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ بَحَثَ عَدَمَ السِّرَايَةِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَجَرَيَا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ بِالسِّرَايَةِ لَمْ أَجِدْهُ فِي النِّهَايَةِ، وَلَا غَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: السِّرَايَةُ غَرِيبَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا رَادًّا بِذَلِكَ تَصْوِيبَ الْإِسْنَوِيِّ لَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ فِعْلَ عَبْدِهِ كَفِعْلِهِ، وَفِي الرَّدِّ نَظَرٌ لِمَا قَدَّمْته آنِفًا أَنَّ الْعَبْدَ تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِ سَيِّدِهِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبًا عَنْهُ حَتَّى تَلْزَمَهُ رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَلَا مُسْتَقِلًّا حَتَّى يَلْزَمَهُ رِعَايَةُ ذَلِكَ أَصْلًا. فَرَاعَوْا مَصْلَحَةَ السَّيِّدِ مِنْ وَجْهٍ فَمَنَعُوهُ الْقَبُولَ إذَا لَزِمَهُ النَّفَقَةُ وَمَصْلَحَةُ الْقَرِيبِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ صِحَّةُ قَبُولِهِ، وَالسِّرَايَةُ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ النَّفَقَةُ وَلِتَنْزِيلِهِمْ فِعْلَ الْعَبْدِ مَنْزِلَةَ فِعْلِ السَّيِّدِ فِي الْحَلِفِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ لَمْ يَتَمَحَّضْ فِعْلُهُ لِلْقَهْرِ عَلَى السَّيِّدِ فَاتَّضَحَ مَا فِي الْمَتْنِ، وَالْجَوَابُ عَنْ بَحْثِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ. أَمَّا إذَا كَانَ السَّيِّدُ بِحَيْثُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْبَعْضِ فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْعَبْدِ لَهُ جَزْمًا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيَقْبَلُ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ نَعَمْ إنْ عُجِّزَ عَتَقَ الْبَعْضُ وَلَمْ يَسْرِ؛ لِعَدَمِ اخْتِيَارِ السَّيِّدِ مَعَ اسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُعَجِّزُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ، وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَفِي نَوْبَتِهِ لَا عِتْقَ، وَفِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَالْقِنِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ فَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِنٌّ وَبِسَيِّدِهِ فِيهِ مَا مَرَّ
(فَصْلٌ)
فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ
إذَا (أَعْتَقَ) تَبَرُّعًا (فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ) عِنْدَ مَوْتِهِ (عَتَقَ ثُلُثُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهُ مِنْ ثُلُثِهِ، نَعَمْ إنْ مَاتَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَاتَ كُلُّهُ حُرًّا عَلَى الْأَصَحِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَهَبَهُ فَأَقْبَضَهُ فَمَاتَ، وَالسَّيِّدُ حَيٌّ مَاتَ عَلَى مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَمِنْ فَوَائِدِ مَوْتِهِ حُرًّا
قَوْلُهُ: إذْ مُوجَبُ الشِّرَاءِ إلَخْ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهَذَا عِلَّةٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْعِتْقِ مَعَ أَنَّهُ قَدَّمَ تَعْلِيقَ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ: إذْ لَا خَلَلَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ) أَيْ: فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الشِّرَاءِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَالدَّيْنُ يَمْنَعُ إلَخْ) أَيْ: كَمَا يَمْنَعُ الْعِتْقَ بِالْإِعْتَاقِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) يَعْنِي مِنْ التَّبَرُّعِ بِالثُّلُثِ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ دُيُونٌ) أَيْ لِلتِّجَارَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا، أَوْ سَقَطَ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ إنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فِي الْأُولَى أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ أَجَازَهُ الْوَارِثُ فِيهِمَا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ ذَلِكَ. اهـ. أَيْ: ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ، أَوْ ثُلُثِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ إبْرَاءٍ) كَأَنْ يَفِيَهُ أَجْنَبِيٌّ، أَوْ الْوَارِثُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَارِثُ فِدَاءَهُ لِيَبْقَى لَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي السُّقُوطِ وَعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَلَكَهُ) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعِوَضٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ بَائِعِهِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْمُحَابَاةُ مِنْ الْمَرَضِ كَأَنْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ فَقَدْرُهُ تَبَرُّعٌ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَوْعَبَ الثُّلُثَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا قُدِّمَتْ الْمُحَابَاةُ عَلَى الْعِتْقِ فِي أَحَدِ أَوْجُهٍ اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيُحْسَبُ نِصْفُهُ إلَخْ) يَعْنِي يَعْتِقُ نِصْفُ الْقَرِيبِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بُجَيْرِمِيٌّ
. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُكَاتَبٍ، وَلَا مُبَعَّضٍ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: جُزْءٍ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى أَمَّا إذَا كَانَ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى وَاعْتَمَدَهُ وَقَوْلُهُ: رَادًّا إلَى، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) أَيْ: الْقَوْلُ بِاسْتِقْلَالِ الْعَبْدِ بِالْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَسَرَى إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا جَزَمَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَنْهَجُ. (قَوْلُهُ: وَجَرَيَا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ: عَدَمَ السِّرَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ السِّرَايَةُ) أَيْ: الَّتِي فِي الْمِنْهَاجِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمْته آنِفًا) أَيْ: قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ) أَيْ: مِنْ مَوْهُوبِهِ شَيْءٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ هُوَ إلَخْ) غَايَةٌ وَالضَّمِيرُ لِلسَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: وَفِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَالْقِنِّ) أَيْ فَيَعْتِقُ وَيَسْرِي عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ الَّذِي ارْتَضَى بِهِ الشَّارِحُ وَالْمَنْهَجُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: فَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: بِالْمُبَعَّضِ وَحُرِّيَّتِهِ. (قَوْلُهُ: فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُرَجَّحِ مِنْ السِّرَايَةِ عِنْدَ الشَّرْحِ وَالْمَنْهَجِ وَعَدَمِهَا عِنْدَ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
[فَصْلٌ فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ]
(فَصْلٌ) فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ. (قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ رُجُوعِ الْوَارِثِ بِمَا أَنْفَقَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: تَبَرُّعًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ) أَيْ: وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَاتَ كُلُّهُ حُرًّا إلَخْ) وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ مَوْتَ كُلِّهِ رَقِيقًا وَاسْتَظْهَرَ الْمُغْنِي مَوْتَ ثُلُثِهِ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا عِبَارَتُهُ: هَذَا إنْ بَقِيَ بَعْدَ السَّيِّدِ فَإِنْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ فَهَلْ يَمُوتُ كُلُّهُ رَقِيقًا، أَوْ حُرًّا أَوْ ثُلُثُهُ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا؟ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: فِيهِ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا عِنْدَ الصَّيْدَلَانِيِّ الْأَوَّلُ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَعْتِقُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ وَنَقَلَا فِي الْوَصَايَا عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ تَصْحِيحَ الثَّانِي وَاقْتَصَرَا عَلَيْهِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ
هَذَا بِخِلَافِ مَنْ يُشَارِكُهُ هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ
(قَوْلُهُ: وَجَرَيَا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ) أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر
(فَصْلٌ) أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَاتَ كُلُّهُ حُرًّا عَلَى الْأَصَحِّ) أَيْ: تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ
فِي الْأُولَى انْجِرَارُ وَلَاءِ وَلَدِهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إلَى مُعْتِقِهِ (فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ) وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا (لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ) مَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حِينَئِذٍ كَالْوَصِيَّةِ، وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَبْرَأَ الْغُرَمَاءَ مِنْهُ، أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إعْتَاقُهُ فِي صِحَّتِهِ وَنَجَّزَهُ فِي مَرَضِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ. وَخَرَجَ بِالْمُسْتَغْرِقِ غَيْرُهُ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ كَأَنَّهُ كُلُّ الْمَالِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِي ثُلُثِهِ
(وَلَوْ أَعْتَقَ) فِي مَرَضِ مَوْتِهِ (ثَلَاثَةً) مَعًا كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ (لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ (عَتَقَ أَحَدُهُمْ) يَعْنِي تَمَيَّزَ عِتْقُهُ (بِقُرْعَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ فَتَعَيَّنَتْ طَرِيقًا وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ أَنْصَارِيًّا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ فَجَزَّأَهُمْ صلى الله عليه وسلم أَثْلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمُرَادُ جَزَّأَهُمْ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ عَبِيدَ الْحِجَازِ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُمْ غَالِبًا. وَيَدْخُلُ الْمَيِّتُ مِنْهُمْ فِي الْقُرْعَةِ فَإِنْ قَرَعَ رَقَّ الْآخَرَانِ وَبَانَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا فَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَيُورَثُ وَتَتَعَيَّنُ الْقُرْعَةُ فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إنْ طَارَ غُرَابٌ فَهَذَا حُرٌّ أَوْ مَنْ وَضَعَ صَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ حُرٌّ.
(وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ) فَيُقْرَعُ لِتَجْتَمِعَ الْحُرِّيَّةُ فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ بَعْضِ الْقِنِّ كَإِعْتَاقِهِ كُلِّهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ: أَعْتَقْتُكُمْ (فَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَ كُلِّ عَبْدٍ) مِنْكُمْ (أُقْرِعَ) لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ) ، وَلَا إقْرَاعَ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّبْعِيضِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لَوْلَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَى تَكْمِيلِ الْعِتْقِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقُرْعَةِ وَلَوْ قَالَ: ثُلُثُ
تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّالِثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: عَلَى خِلَافٍ، وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ وَهَبَ فِي الْمَرَضِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَأَقْبَضَهُ وَمَاتَ قَبْلَ السَّيِّدِ فَإِنْ قُلْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ بِمَوْتِهِ رَقِيقًا مَاتَ هُنَا عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِمَوْتِهِ حُرًّا مَاتَ هُنَا عَلَى مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّالِثِ وُزِّعَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِمَا. اهـ. تَأَمَّلْ الْمَانِعَ مِنْ فَرْضِ فَائِدَةِ الْخِلَافِ فِي مَوْتِ الْعَتِيقِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ مَاتَ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ إعْتَاقَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِمَوْتِهِ رَقِيقًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قَالَ إذْ إلَى وَقَالَ (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ تَبَرُّعًا أَيْضًا) يُغْنِي عَنْهُ ضَمِيرُ عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ كَوْنِ الدَّيْنِ مُسْتَغْرِقًا لَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الدَّيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى، أَوْ وَفَّى الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ سَوَاءٌ أَوْفَاهُ الْوَارِثُ أَمْ أَجْنَبِيٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْوَارِثِ إذَا وَفَاهُ وَلَمْ يَقْصِدْ فِدَاءَهُ لِيَبْقَى لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ نَذَرَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: تَبَرُّعًا ع ش. (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ: مَعًا) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا رَتَّبَهَا فَيُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ فَقَطْ، وَلَا قُرْعَةَ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ بِلَا وَاوٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَقِيمَتُهُمْ إلَخْ بِالْوَاوِ. (وَقَوْلُهُ: وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ) أَيْ: عِتْقَهُمْ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ أَحَدُهُمْ) وَهَلْ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا إذَا أَخْرَجَتْ الْقُرْعَةُ أَحَدَهُمَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ بِالْبَيْعِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ع ش. (قَوْلُهُ: يَعْنِي تَمَيَّزَ عِتْقُهُ) أَيْ وَإِلَّا فَأَصْلُ عِتْقِ أَحَدِهِمْ حَاصِلٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ سم. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعْتَقَ اثْنَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَإِلَّا فَهُوَ مَحَطُّ الِاسْتِدْلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَعَ إلَخْ) أَيْ: خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ع ش (قَوْلُهُ: رَقَّ الْآخَرَانِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ حُسِبَ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ بِرِقِّهِ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُمْ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكْفِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حُرٌّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ حُرٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ إعْتَاقَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتِقْ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي هَاتَيْنِ؛ لِأَنَّ إلَخْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْبَعْضِ يَسْرِي لِلْكُلِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ إعْتَاقَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أُقْرِعَ إلَخْ) وَفُهِمَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا أَعْتَقَ الْأَبْعَاضَ مَعًا فَخَرَجَ مَا إذَا رَتَّبَهَا فَيُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ فَقَالَ: نِصْفُ غَانِمٍ حُرٌّ وَثُلُثُ سَالِمٍ حُرٌّ عَتَقَ ثُلُثَا غَانِمٍ، وَلَا قُرْعَةَ ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَوْلَا تَشَوُّفُ الشَّارِعِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثَكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي عَتَقَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ وَالْقُرْعَةُ كَمَا سَبَقَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقَتْ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْعُمُومِ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ مَحْكُومٌ فِيهَا عَلَى كُلٍّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْت ثُلُثَ فُلَانٍ وَثُلُثَ فُلَانٍ وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ثُلُثَكُمْ مُضَافٌ إلَى الْمَجْمُوعِ وَأَنَّ دَلَالَتَهُ مِنْ بَابِ
عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ، وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ عَنْ تَصْحِيحِ الْأُسْتَاذِ وَنَقَلَا هُنَا عَنْ تَصْحِيحِ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّهُ يَمُوتُ رَقِيقًا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ، وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَمُوتُ ثُلُثُهُ حُرًّا وَبَاقِيهِ رَقِيقًا، وَقَدْ بَسَطَ بَيَانَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَوَجْهُ تَصْحِيحِ الصَّيْدَلَانِيِّ بِأَنَّ مَا يُعْتَقُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هُنَا شَيْءٌ وَمَشَى فِي الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ فَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ.
(قَوْلُهُ: عَتَقَ ثُلُثُهُ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ إعْتَاقَهُ قَوْلِيٌّ وَهُوَ إذَا رُدَّ لَغَا كَمَا فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَمَنْظُورٌ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فَكَأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِهِ؛ فَلَا يَلْغُو بِمُجَرَّدِ عَدَمِ نُفُوذِهِ فِي الْحَالِ
(قَوْلُهُ: يَعْنِي تَمَيُّزَ عِتْقِهِ) أَيْ: وَإِلَّا فَأَصْلُ عِتْقِ أَحَدِهِمْ حَاصِلٌ قَبْلَ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَرَعَ رَقَّ الْآخَرُ إنْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ
كُلِّ حُرٍّ بَعْدَ مَوْتِي عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَلَا قُرْعَةَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَسْرِي (، وَالْقُرْعَةُ) عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ فِي الْقِسْمَةِ وَتَحْصُلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ (أَنْ تُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ) ثُمَّ (يُكْتَبُ فِي ثِنْتَيْنِ رِقٌّ، وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ) ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ ضِعْفُ الْحُرِّيَّةِ (وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ) ثَمَّ (وَتُخْرَجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ (أَوْ الرِّقُّ رَقَّ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَى بِاسْمِ آخَرَ) فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الثَّالِثُ وَإِلَّا فَالْعَكْسُ. وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ رِقٌّ، وَفِي أُخْرَى عِتْقٌ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَالْإِمَامِ قَالَ:؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّ رُقْعَةَ الرِّقِّ إذَا خَرَجَتْ عَلَى عَبْدٍ تُدْرَجُ فِي بُنْدُقَتِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَتَكُونُ الثَّلَاثُ أَرْجَحَ فَقَطْ وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: كَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الثَّلَاثِ. اهـ. وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَ) ثَانِيهِمَا أَنَّهُ (يَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تَخْرُجُ رُقْعَةٌ) وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا (عَلَى الْحُرِّيَّةِ) لَا الرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ (فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِهَذَا أَيْضًا. وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى، لَكِنْ الَّذِي صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّ الْأَوْلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ.
(وَإِنْ) لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءً كَأَنْ (كَانُوا ثَلَاثَةً قِيمَةُ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَآخَرُ مِائَتَانِ وَآخَرُ ثَلَثُمِائَةٍ أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ (بِسَهْمَيْ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ) بِأَنْ يُكْتَب فِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ، وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ وَيُفْعَلُ مَا مَرَّ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِذِي الْمِائَتَيْنِ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتِمُّ الثُّلُثُ (أَوْ) لِذِي (الثَّلَثِمِائَةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ) ؛ لِأَنَّهُمَا الثُّلُثُ وَرَقَّ بَاقِيهِ، وَالْآخَرَانِ (أَوْ) خَرَجَتْ (لِلْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُقْرَعُ لِلْآخَرَيْنِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ) فِي رُقْعَتَيْنِ (فَمَنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ عَلَى اسْمِهِ مِنْهُمَا (تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ) فَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ، أَوْ لِلثَّالِثِ فَثُلُثُهُ. وَتَجُوزُ الطَّرِيقُ الْأُخْرَى هُنَا أَيْضًا فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ تَخْرُجُ أُخْرَى فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ، أَوْ الثَّالِثُ عَتَقَ ثُلُثُهُ
. (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ، وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) .
وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ: جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا وَفُعِلَ كَمَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَوِينَ فِي الْقِيمَةِ (أَوْ) أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ) فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ كَخَمْسَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ جُعِلَ الْوَاحِدُ جُزْءًا، وَالِاثْنَانِ جُزْءًا، وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَالِثًا، أَوْ فِي بَعْضِهَا (كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا، وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ كَمَا سَبَقَ
الْكُلِّ لَا الْكُلِّيَّةِ وَثُلُثُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعُ وَاحِدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش. (قَوْلُهُ: عَتَقَ ثُلُثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ كُلٍّ مِنْهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: فِي هَذَا الْمِثَالِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبِيدُ ثَلَاثَةً مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّقَّ ضِعْفُ الْحُرِّيَّةِ) أَيْ: فَتَكُونُ الرِّقَاعُ عَلَى نِسْبَةِ الْمَطْلُوبِ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي بَنَادِقَ) أَيْ: مِنْ نَحْوِ شَمْعَةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي بَابِ الْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْعَكْسُ) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ رَقَّ وَعَتَقَ الثَّالِثُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ) أَيْ: الْجَوَازُ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ رُقْعَةَ الرِّقِّ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ ابْتِدَاءً لِوَاحِدٍ عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ: عَدَمُ وُجُوبِ الثَّلَاثِ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رُقْعَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ إلَخْ) أَيْ: تَعْبِيرُهُ فِي الثَّانِي بِالْجَوَازِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْأُولَى الَّذِي قَدَّمَهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكَرُّرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الطَّرِيقُ الْأُخْرَى) أَيْ: كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ هُنَا أَيْ فِي اخْتِلَافِ قِيمَتِهِمْ أَيْضًا كَمَا فِي الِاسْتِوَاءِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ) أَيْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ اسْمُ الْأَوَّلِ أَيْ: اسْمُ ذِي الْمِائَةِ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مَعًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَالْقِيمَةُ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ ثُلُثَ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. اهـ. سم أَيْ: بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الِاثْنَانِ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَانِ جُزْءًا) أَيْ: ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْأَجْزَاءِ لَمْ يَكُنْ ثُلُثَ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ وَبَعْضُهَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ جُزْءَ الِاثْنَيْنِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتَهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَجُزْءَ الْوَاحِدِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ ثُلُثَ الْعَدَدِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَثَلَاثَةٍ مِائَةٌ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَاءٍ وَفِي أَصْلِ الشَّرْحِ
لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ حُسِبَ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ بِرِقِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى الرِّقِّ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا إلَخْ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ: قَدْ يَتَكَرَّرُ؛ إذْ الثَّانِي كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ) قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكْرِيرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَوَافَقْ ثُلُثُ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ
وَفِي عِتْقِ الِاثْنَيْنِ إنْ خَرَجَ وَافَقَ ثُلُثُ الْعَدَدِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ فَقَوْلُهُ: دُونَ الْعَدَدِ صَادِقٌ بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ فِي مُقَابَلَتِهِ لِلْمُثْبِتِ قَبْلَهُ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ، وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ جَعْلِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ مِثَالًا لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ؛ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْقِيمَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَلَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ بِهَا فِي الْكُلِّ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لِلنَّظَرِ إلَى الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ دَخْلٌ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ أَيْ: مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهَا أَصْلًا وَأَجَابَ شَيْخُنَا عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ بَيْنَ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ، وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِأَنَّ مِثَالَ السِّتَّةِ الْمَذْكُورِ صَالِحٌ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ؛ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ
وَثَلَاثٌ بِلَا تَاءٍ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: إنْ خَرَجَ) أَيْ: الْعِتْقُ لَهُمَا ع ش وَرُشَيْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ: دُونَ الْعَدَدِ صَادِقٌ إلَخْ) فَحَاصِلُ الْمُرَادِ بِدُونِ الْعَدَدِ دُونَ الْعَدَدِ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ يَعْنِي سَلْبَ الْعُمُومِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ عُمُومَ السَّلْبِ فَقَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ أَيْ: بِنَفْيِ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ سم أَيْ: مَعَ إمْكَانِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضٍ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُثْبَتِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ فِي جَعْلِهِ السِّتَّةَ الْمَذْكُورَةَ مِثَالًا لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ. (قَوْلُهُ: مِثَالًا لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ) أَيْ وَهُوَ عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ: بَلْ فِي الْبَعْضِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْزِيعِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَسَاوِي الْأَقْسَامِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ أَثْلَاثًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَحِينَئِذٍ فَتَارَةً تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَتَارَةً لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ بِأَنْ تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ فِي الْعَدَدِ وَتَتَفَاوَتَ فِي الْقِيمَةِ لَيْسَ مِنْ التَّوْزِيعِ فِي شَيْءٍ؛ إذْ مِنْ الْمُحَالِ تَفَاوُتُ الْأَثْلَاثِ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ تَتَفَاوَتُ الْأَقْسَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ إنْ أَرَادَ فِيهِ مُطْلَقَ الِاسْتِوَاءِ بِمَعْنَى الِانْقِسَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ؛ إذْ الِانْقِسَامُ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيمَةِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ فِيهِ بِالِاسْتِوَاءِ التَّوْزِيعَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَلَا دَخْلَ فِيهِ إلَّا لِلْقِيمَةِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: إلَخْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا حَقَقْنَاهُ وَمُصَرِّحٌ بِأَنَّ مُرَادَهُ مِمَّا قَبْلَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ؛ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرُوهُ إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي حَقَّقْنَاهُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لِلْمُتَأَمِّلِ سم. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ شَيْخُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ) أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) أَيْ: وَبَيْنَ الرَّوْضَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ) أَيْ: فَلَوْ قَسَّمْنَا الْقِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا الْعَدَدُ فِي انْقِسَامِهِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُقَوَّمًا
الْأَجْزَاءِ لَمْ يَكُنْ ثُلُثَ الْعَدَدِ وَقِيمَةَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ وَبَعْضُهَا كَانَ كَذَلِكَ كَمَا فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ جُزْءَ الِاثْنَيْنِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتَهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَجُزْءَ الْوَاحِدِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ ثُلُثَ الْعَدَدِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ) فَحَاصِلُ الْمُرَادِ بِهِ دُونَ الْعَدَدِ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى سَلْبِ الْعُمُومِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ عُمُومَ السَّلْبِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: بِنَفْيِ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ إلَخْ) أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْزِيعِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَسَاوِي الْأَقْسَامِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ أَثْلَاثًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَحِينَئِذٍ فَتَارَةً يَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَتَارَةً لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ بِأَنْ يَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ فِي الْعَدَدِ وَتَتَفَاوَتَ فِي الْقِيمَةِ لَيْسَ مِنْ التَّوْزِيعِ فِي شَيْءٍ؛ إذْ مِنْ الْمُحَالِ تَفَاوُتُ الْأَثْلَاثِ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ تَتَفَاوَتُ الْأَقْسَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ فِيهِ مُطْلَقَ الِاسْتِوَاءِ بِمَعْنَى الِانْقِسَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ؛ إذْ الِانْقِسَامُ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيمَةِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ فِيهِ بِالِاسْتِوَاءِ التَّوْزِيعَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَلَا دَخْلَ فِيهِ إلَّا لِلْقِيمَةِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا حَقَّقْنَاهُ وَمُصَرِّحٌ بِأَنَّ مُرَادَهُ مِمَّا قَبْلَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ؛ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرُوهُ إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي حَقَّقْنَاهُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لِلْمُتَأَمِّلِ سم.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ) أَيْ: وَالتَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ غَيْرُ الِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا حَقَّقْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ الْمَذْكُورِ وَجَعْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السِّتَّةَ الْمَذْكُورَةَ مِثَالًا لِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ) أَيْ: فَلَوْ قَسَّمْنَا الْقِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ
وَلِعَكْسِهِ؛ نَظَرًا إلَى عَدَمِ تَأَتِّي تَوْزِيعِهَا بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ وَهُوَ يَرْجِعُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ؛ إذْ عَدَمُ التَّأَتِّي فِي كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ. وَلَك أَنْ تَقُولَ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَتْنَ وَأَصْلَهُ عَبَّرَا بِالتَّوْزِيعِ، وَالرَّوْضَةَ وَأَصْلَهَا إنَّمَا عَبَّرَا بِالتَّسْوِيَةِ، وَبَيْنَ التَّوْزِيعِ، وَالتَّسْوِيَةِ فَرْقٌ وَاضِحٌ لِصِدْقِهَا فِي السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْقِيمَةِ، بِخِلَافِهِ فَصَحَّ جَعْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَهَا مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ وَجَعْلُ الْمَتْنِ وَأَصْلِهِ لَهَا مِثَالًا لِمَا ذَكَرَاهُ فَتَأَمَّلْهُ أَيْضًا لِيَتَّضِحَ لَك أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَإِنْ أَمْكَنَ التَّسْوِيَةُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ كَسِتَّةٍ إلَى آخِرِهِ
(وَإِنْ تَعَذَّرَ) تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ) وَبِالْعَدَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لِقِيمَتِهِمْ ثُلُثٌ صَحِيحٌ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَفِي قَوْلٍ يُجَزَّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدٍ) سَوَاءٌ أَكَتَبَ الْعِتْقَ، وَالرِّقَّ أَمْ الْأَسْمَاءَ (عَتَقَ) كُلُّهُ (ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا (لِيَتِمَّ الثُّلُثُ) فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثُهُ هَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّهْذِيبِ، وَهُوَ يَرُدُّ مَا فَهِمَهُ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ مِنْ بَقَاءِ الِاثْنَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ تَرَدَّدُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ لِلِاثْنَيْنِ هَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ سُدُسُهُ أَمْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ثَانِيًا فَمَنْ قُرِعَ عَتَقَ ثُلُثُهُ؟ زَادَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْأَوَّلَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الِاثْنَيْنِ بِمَثَابَةِ الْوَاحِدِ (أَوْ) خَرَجَ الْعِتْقُ (لِلِاثْنَيْنِ) الْمَجْعُولَيْنِ جُزْءًا (رَقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الِاثْنَيْنِ (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ) ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتِمُّ الثُّلُثُ. (وَفِي قَوْلٍ يَكْتُبُ اسْمَ كُلِّ عَبْدٍ فِي رُقْعَةٍ) فَالرِّقَاعُ أَرْبَعٌ ثُمَّ يُخْرِجُ عَلَى الْعِتْقِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَتِمَّ الثُّلُثُ (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ) أَوَّلًا (وَ) تُعَادُ الرُّقْعَةُ بَيْنَ الْبَاقِينَ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ ثَانِيًا بَانَ أَنَّ ثُلُثَهُ هُوَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ فَيَعْتِقُ (ثُلُثُ الْبَاقِي) ، وَهُوَ الْقَارِعُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الثَّانِي بِالْمُثَلَّثَةِ، وَالنُّونِ وَصُوِّبَتْ (قُلْت: أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ تَجْزِئَتَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ أَقْرَبُ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَالْقَوْلَانِ فِي اسْتِحْبَابٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِكُلٍّ.
(وَقِيلَ) وَانْتَصَرَ لَهُ بِأَنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (فِي إيجَابٍ) لِلْأَقْرَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَمَّا إذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا مُرَتَّبًا فَلَا قُرْعَةَ بَلْ يَعْتِقُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ
. (وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ) أَيْ: الْأَرِقَّاءِ (بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ) آخَرُ لِلْمَيِّتِ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتَ الْقُرْعَةِ (وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقُوا) أَيْ: بَانَ عِتْقُهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ مِنْ حِينِ إعْتَاقِهِ (وَ) مِنْ ثَمَّ كَانَ (لَهُمْ كَسْبُهُمْ) وَنَحْوُهُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَمَهْرِ أَمَةٍ. وَتَبَعِيَّةُ وَلَدِهَا لَهَا (مِنْ يَوْمِ) أَيْ: وَقْتِ (الْإِعْتَاقِ) وَبَطَلَ نِكَاحُ أَمَةٍ زَوَّجَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا إنْ وَطِئَهَا وَيَكْمُلُ حَدٌّ مِنْ جَلْدٍ كَقِنٍّ وَيُرْجَمُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا (وَلَا يَرْجِعُ
بِثُلُثِ الْقِيمَةِ سم. (قَوْلُهُ: وَلِعَكْسِهِ نَظَرًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْعَكْسَ أَنْ يُمْكِنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ اخْتِلَافُ الْقِيمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِيهَا وَهَذَا التَّأْوِيل بَعِيدٌ جِدًّا عَلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ) أَيْ وَلَوْ قَسَّمَ الْعَدَدَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ قِسْمَةُ الْقِيمَةِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا قِيمَةَ قِسْمٍ مِنْ الْعَدَدِ سم. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ التَّوْزِيعِ. (قَوْلُهُ: فَصَحَّ جَعْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَهَا مِثَالًا إلَخْ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ وَسم مِنْ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا لَهَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا إنَّمَا هُوَ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ وَبِالْعَدَدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: زَادَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِيَتِمَّ الثُّلُثُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي نُسَخِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ إعَادَةُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ) مِنْهُمْ الدَّمِيرِيِّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: الْعِتْقَ مِنْ كُلٍّ سُدُسُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: اللَّذَيْنِ خَرَجَ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَتِمَّ الثُّلُثُ) الْأَوْلَى، ثُمَّ أُخْرَى لِيُتِمَّ الثُّلُثَ (قَوْلُهُ: وَصُوِّبَتْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ الثَّلَاثَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ: قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِي إيجَابٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِلْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَعْتَقَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: مُعَافًى مَوْضِعَيْنِ.
. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ إلَخْ) وَلَوْ أَعْتَقْنَاهُمْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَّرِكَةِ بَطَلَ الْعِتْقُ، نَعَمْ إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْعِتْقَ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالٍ آخَرَ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَمْ تَبْطُلْ الْقُرْعَةُ إنْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ وَإِلَّا رُدَّ مِنْ الْعِتْقِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ نِصْفَ التَّرِكَةِ رُدَّ مِنْ الْعِتْقِ النِّصْفُ، أَوْ ثُلُثُهَا رُدَّ مِنْهُ الثُّلُثُ فَلَوْ كَانُوا مَثَلًا أَرْبَعَةً قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَعَتَقَ بِالْقُرْعَةِ وَاحِدٌ وَثُلُثٌ، ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ عَبْدٍ بِيعَ فِيهِ وَاحِدٌ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُمَا بِالْحُرِّيَّةِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِلْحُرِّ كُلِّهِ عَتَقَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِلَّذِي عَتَقَ ثُلُثُهُ فَثُلُثُهُ حُرٌّ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ ثُلُثَاهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا إلَخْ) أَيْ: الْوَاطِئَ مِنْ الْوَارِثِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَطِئَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ أَحَدَهُمْ، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ وَهَبَهُ بَطَلَ تَصَرُّفُهُ وَرَجَعَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ، أَوْ رَهَنَهُ بَطَلَ رَهْنُهُ فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَطَلَ إعْتَاقُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ، أَوْ كَاتَبَهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَدَّى. اهـ. (قَوْلُهُ:
أَنْ يُوَافِقَهَا الْعَدَدُ فِي انْقِسَامِهِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُقَوَّمًا بِثُلُثِ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَسَّمَ الْعَدَدَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَيْ: مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا قِيمَةَ قِسْمٍ مِنْ الْعَدَدِ
(قَوْلُهُ: وَصُوِّبَتْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ الثَّلَاثَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا
الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) مُطْلَقًا وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَرْجِيحِ تَفْصِيلٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ كَمَنْ نَكَحَ فَاسِدًا يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ لَهُ، وَهُوَ سَاكِتٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي غَصْبِ الْحُرِّ (وَإِنْ خَرَجَ) مِنْ الثُّلُثِ (بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ) ، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (آخَرُ أُقْرِعَ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَمَنْ قَرَعَ عَتَقَ أَيْضًا
(وَمِنْ عَتَقَ) وَلَوْ (بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ) لَا الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ، بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَقْتَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ عَتَقَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَانَ بِهَا أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَهَا (وَلَهُ كَسْبُهُ) وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ (مِنْ يَوْمئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ) لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْوَارِثِ هَذَا إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَهُ أَقَلَّ، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى قَبْضِ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ، أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَمَغْصُوبٍ أَوْ ضَائِعٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَارِثِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ) ظَاهِرٌ لِكَسْبِهِ (لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ) فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُورَثِ مِنْهُ
(فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةُ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً) قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ (أُقْرِعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ) ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ عَتَقَ لَهُ كَسْبُهُ مِنْ حِينِ عِتْقِهِ (وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْكَاسِبِ، وَالْآخَرِ لِيَتِمَّ الثُّلُثُ (فَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ (وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُكْتَسِبِ (عَتَقَ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْقَى لَهُمْ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَا بَقِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، وَأَمَّا الْخَمْسَةُ، وَالْعِشْرُونَ الَّتِي هِيَ رُبُعُ كَسْبِهِ فَغَيْرُ مَحْسُوبَةٍ كَمَا مَرَّ وَحَذَفَ مِنْ أَصْلِهِ طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ، وَالْمُقَابَلَةِ لِخَفَائِهَا
مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الْمَالِ، أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفْرِيقِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، ثُمَّ مَا قَالَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَخْدِمِ وَالْعَبْدِ بِالْعِتْقِ وَبَقِيَ أَنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ السَّيِّدَ يَعْتِقُ أَرِقَّاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَخْدِمُهُمْ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لَهُمْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهُمْ وَعَدَمُهَا إنْ خَدَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا لَوْ عَلِمُوا بِعِتْقِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُمْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ خِدْمَتَهُمْ لَهُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْعِتْقِ تَبَرُّعٌ مِنْهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِالْعِتْقِ لِإِخْفَاءِ السَّيِّدِ إيَّاهُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ حَالُهُمْ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ كَانُوا بَالِغِينَ أَمْ لَا فَإِنَّ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ اخْتِيَارًا وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ شَخْصًا يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مَثَلًا فَيَتَصَرَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَالْبَاقُونَ يُعَاوِنُونَهُ فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ مِنْ زِرَاعَةٍ وَغَيْرِهَا ع ش وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ يُتَأَمَّلْ الْمُرَادُ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ كَالْإِلْزَامِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ امْتِثَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمَا ظَهَرَ) أَيْ: بِمَالٍ آخَرَ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَبْدٍ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ. (قَوْلُهُ: لَا الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصِي إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي شَرْحِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَهُمْ كَسْبُهُمْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ: اسْتَمَرَّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ) أَيْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ الْمَوْتِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَقْضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ بِيعَ فِي الدَّيْنِ وَالْكَسْبِ لِلْوَارِثِ لَا يَقْضِي مِنْهُ الدَّيْنَ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ. اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ) أَيْ: وَرَقَّ الْآخَرَانِ وَقَوْلُهُ: وَلَهُ الْمِائَةُ أَيْ الَّتِي اكْتَسَبَهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَثَلًا قِيمَةُ الْأَوَّلِ وَمَا عَتَقَ مِنْ الثَّانِي مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ رُبُعُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ قَدْرُهَا وَهُوَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ فَيَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ مِنْهُ مَا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ عَبْدَانِ قِيمَةُ كُلٍّ مِائَةٌ فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ الْمَحْسُوبَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مِنْهَا قِيمَةُ الْعَبِيدِ ثَلَثُمِائَةٍ وَمِنْهَا كَسْبُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ إلَخْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبُعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ: طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ) بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ تَسْقُطُ مِنْهُمَا الْمِائَتَانِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْ: مُبْهَمٌ وَقَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ أَيْ: يُجْبَرُ الْكَسْرُ فَتَتِمُّ الثَّلَثُمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .