المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان قدر النصاب في الشهود - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌(فصل)في بيان قدر النصاب في الشهود

بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ طَوْعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ إطْلَاقِ السُّقُوطِ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَعَدَمِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قِيدَ مِنْهُ وَلَمْ يَتُبْ عُوقِبَ عَلَى عَدَمِ التَّوْبَةِ، وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِذُنُوبٍ أُخْرَى وَمِمَّا تَابَ مِنْهُ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَرَثَتُهُ يَكُونُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْأَصَحِّ (فَائِدَةٌ) .

قِيلَ يُسْتَثْنَى أَرْبَعَةُ كُفَّارٍ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ إبْلِيسُ، وَهَارُوتُ، وَمَارُوتُ، وَعَاقِرُ نَاقَةِ صَالِحٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ. اهـ.

وَأَقُولُ بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي إبْلِيسَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي هَارُوتَ وَمَارُوتَ بَلْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ قِصَّتُهُمْ الْمُسْنَدَةُ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إنَّمَا يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، وَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ يَكُونُونَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بَعْدَ رَدِّهِمْ إلَى صِفَاتِهِمْ.

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

الْمُخْتَلِفِ بِاخْتِلَافِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَمُسْتَنَدِ الشَّهَادَةِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ) وَاحِدٍ (إلَّا) مُنْقَطِعٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ (فِي هِلَالِ رَمَضَانَ) وَتَوَابِعِهِ دُونَ شَهْرٍ نَذَرَ صَوْمَهُ (فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا قَدَّمَهُ وَأَعَادَهُ هُنَا لِلْحَصْرِ

وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَمِنْ الْمُفَسِّرِينَ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ انْتَهَى وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا حَتَّى يَحْتَاجَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إلَى التَّوْبَةِ كَمَا فِيمَنْ حَجَّ مَثَلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ بِالْحَجِّ إلَّا بِالتَّوْبَةِ سم. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ الثَّانِي) أَيْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ الْمَحْدُودُ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحَدِّ مِنْ التَّوْبَةِ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَمْعُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَأْتِي هَذَا الْجَمْعُ فِي نَحْوِ الزِّنَا؟ سم أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ صَرِيحٌ فِي الْعُمُومِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا قَيَّدَ مِنْهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِأَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ طَوْعًا لِلَّهِ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: عُوقِبَ عَلَى عَدَمِ التَّوْبَةِ) يَنْبَغِي وَعَلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ) إلَى الْفَائِدَةِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَنْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ صَغِيرَةً عَلَى الْفَوْرِ بِالِاتِّفَاقِ وَتَصِحُّ مِنْ ذَنْبٍ دُونَ ذَنْبٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ الْعَوْدُ إلَى الذَّنْبِ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ بَلْ هُوَ مُطَالَبٌ بِالذَّنْبِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ التَّوْبَةِ كُلَّمَا ذَكَرَ الذَّنْبَ، وَسُقُوطُ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ مَظْنُونٌ لَا مَقْطُوعٌ بِهِ وَسُقُوطُهُ بِالْإِسْلَامِ مَعَ النَّدَمِ مَقْطُوعٌ بِهِ وَتَائِبٌ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَيْسَ إسْلَامُ الْكَافِرِ تَوْبَةً مِنْ كُفْرِهِ وَإِنَّمَا تَوْبَتُهُ نَدَمُهُ عَلَى كُفْرِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ إيمَانُهُ بِلَا نَدَمٍ فَيَجِبُ مُقَارَنَةُ الْإِيمَانِ لِلنَّدَمِ عَلَى الْكُفْرِ. اهـ.

زَادَ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا كَانَ تَوْبَةُ الْكَافِرِ مَقْطُوعًا بِهَا؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ، وَالْمَعْصِيَةُ قَدْ تُجَامِعُ التَّوْبَةَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ مَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دُيُونٌ أَوْ مَظَالِمُ وَلَمْ تَصِلْ إلَى الْوَرَثَةِ طَالَبَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ لَا آخَرُ وَارِثٌ كَمَا قِيلَ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْوَارِثِ أَوْ أَبْرَأَهُ الْوَارِثُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي خَرَجَ عَنْ مَظْلَمَةٌ غَيْرِ الْمَطْلِ بِخِلَافِ مَظْلِمَةِ الْمَطْلِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ إنَّمَا يُعَذَّبُونَ إلَخْ) بَلْ الَّذِي نَصُّوا عَلَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ عِصْيَانِهِمَا وَتَعْذِيبِهِمَا فِي الدُّنْيَا صُورِيٌّ فَلَا مَعْصِيَةَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَوْبَةَ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ)(قَوْلُهُ: الْمُخْتَلِفِ إلَخْ) صِفَةُ قَدْرِ إلَخْ أَوْ النِّصَابِ. (قَوْلُهُ: وَمُسْتَنَدِ الشَّهَادَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَدْرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَقَوْلِهِ وَيُذْكَرُ فِي حَلِفِهِ إلَى وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ وَكَقَوْلِهِ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ إلَى وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ) كَأَنْ يُرِيدَ قَوْلَهُ ثَمَّ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَوْ حَكَمْتُ بِشَهَادَتِهِ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ انْتَهَى. لَكِنْ نَقَلْنَا بِهَامِشِ ذَلِكَ أَنَّهُ حَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ كَذَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ فِيهِ بَلْ الثُّبُوتُ فَقَطْ إذْ الْحُكْمُ يَسْتَدْعِي مَحْكُومًا عَلَيْهِ مُعَيَّنًا وَيُرَدُّ بِمَا قَدَّمْته أَوَّلَ الصَّوْمِ عَنْ الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ حَكَمَ بِعَدْلٍ وَجَبَ الصَّوْمُ بِلَا خِلَافٍ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ إجْمَاعًا وَقَدْ أَشَارَ إلَى حَقِيقَةِ الْحُكْمِ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ اهـ. وَعَلَيْهَا فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا ع ش أَقُولُ وَكَذَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِهِ) كَتَعْجِيلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَدُخُولِ شَوَّالٍ وَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ع ش. (قَوْلُهُ: دُونَ شَهْرٍ نَذَرَ صَوْمَهُ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَلِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ وَمِثْلُ رَمَضَانَ الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَشَوَّالٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالشَّهْرُ الْمَنْذُورُ صَوْمُهُ إذْ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَاحِدٌ

قُبَيْلَ بَابٍ مِنْ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنْ الْفِتَنِ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ» مَا نَصُّهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبْ الْمَحْدُودُ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَمِنْ الْمُفَسِّرِينَ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ. اهـ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا حَتَّى يُحْتَاجَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إلَى التَّوْبَةِ كَمَا فِيمَنْ حَجَّ مَثَلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ بِالْحَجِّ إلَّا بِالتَّوْبَةِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَمْعُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ فِي نَحْو الزِّنَا.

(فَصْلٌ: لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ إلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إلَخْ) .

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الصَّوْمِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ ثَمَّ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَوْ حَكَمْتُ بِشَهَادَتِهِ لَكِنْ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ اهـ. لَكِنْ نَقَلْنَا بِهَامِشِ ذَلِكَ أَنَّهُ حَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: دُونَ شَهْرٍ نَذَرَ صَوْمَهُ) اعْتَمَدَ

ص: 245

وَأُورِدَ عَلَيْهِ صُوَرٌ أَكْثَرُهَا عَلَى مَرْجُوحٍ وَبَعْضُهَا مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ أَوْ نَحْوِهَا

. (وَيُشْتَرَطُ لِلزِّنَا) وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ وَوَطْءِ الْمَيِّتَةِ (أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ أَوْ التَّعْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] وَلِأَنَّهُ أَقْبَحُ الْفَوَاحِشِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ أَغْلَظَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَغُلِّظَتْ الشَّهَادَةُ فِيهِ سَتْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَيُشْتَرَطُ تَفْسِيرُهُمْ لَهُ كَرَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجِ هَذِهِ أَوْ فُلَانَةَ وَيُذْكَرُ نَسَبُهَا بِالزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ فَيَجِبُ سُؤَالُ الْبَاقِينَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ لَكِنَّهُ يُسَنُّ وَلَا يَضُرُّ قَوْلُهُمْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ حَصَانَتِهِ وَعَدَالَتِهِ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ فَيَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ لَا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ أَنَّ شَهَادَةَ دُونِ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا تُفَسِّقُهُمْ وَتُوجِبُ حَدَّهُمْ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَا نَشْهَدُ بِزِنَاهُ بِقَصْدِ سُقُوطِ أَوْ وُقُوعِ مَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُمَا بِقَصْدِ إلَى آخِرِهِ يَنْفِي عَنْهُمَا الْحَدَّ وَالْفِسْقَ؛ لِأَنَّهُمَا صَرَّحَا بِمَا يَنْفِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلْحَاقَ الْعَارِ بِهِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ مَعَ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا وَكَذَا مُقَدِّمَاتُ الزِّنَا

خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَرْحَ الْمَنْهَجِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا عَلَى الْغَزِّيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ مِثْلُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَلَكِنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ مِثْلَ هِلَالِ رَمَضَانَ هِلَالُ غَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ بِهِلَالِ شَوَّالٍ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَصَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ وَبِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لِلْوُقُوفِ وَلِلصَّوْمِ فِي عَشْرِهِ مَا عَدَا يَوْمَ الْعِيدِ وَبِهِلَالِ رَجَبٍ لِلصَّوْمِ فِيهِ وَبِهِلَالِ شَعْبَانَ لِذَلِكَ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِهِلَالِهِ وَجَبَ الصَّوْمُ عَلَى الْأَرْجَحِ مِنْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ عَنْ الْبَحْرَيْنِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ الْوُجُوبَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُورِدَ عَلَيْهِ صُوَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُورِدَ عَلَى الْحَصْرِ أَشْيَاءُ كَذِمِّيٍّ مَاتَ وَشَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ وَالْحِرْمَانِ وَتَكْفِي بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَتَوَابِعِهَا وَكَالْوِرْثِ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَكَإِخْبَارِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ بِامْتِنَاعِ الْخَصْمِ الْمُتَعَزِّزِ فَيُعَزِّرُهُ بِقَوْلِهِ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ فِي الْقِسْمَةِ بِوَاحِدٍ وَفِي الْخَرْصِ بِوَاحِدٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْحَصْرِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْحُكْمُ الْحَقِيقِيُّ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى سَبْقِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَلَا إيرَادَ اهـ وَزَادَ الْمُغْنِي عَلَيْهَا مَا نَصُّهُ مِنْهَا مَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ رَجَبٍ مَثَلًا فَشَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ الصَّوْمُ حَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ عَنْ الْبَحْرِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي كِتَابِ الصِّيَامِ الْوُجُوبَ وَمِنْهَا ثُبُوتُ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعَدْلِ الْوَاحِدِ فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ خِلَافَهُ وَمِنْهَا ثُبُوتُ شَوَّالٍ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِشَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَإِنَّا نُفْطِرُ فِي الْأَصَحِّ وَمِنْهَا الْمُسْمِعُ لِلْخَصْمِ كَلَامَ الْقَاضِي أَوْ الْخَصْمِ يُقْبَلُ فِيهِ الْوَاحِدُ وَهُوَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قُبَيْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَاللِّوَاطِ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوُقُوعِ طَلَاقٍ عُلِّقَ بِزِنَاهُ وَقَوْلَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إلَى وَكَذَا إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ) أَيْ دُفْعَةً فَلَوْ رَآهُ وَاحِدٌ يَزْنِي ثُمَّ رَآهُ آخَرُ يَزْنِي ثُمَّ آخَرُ ثُمَّ آخَرُ لَمْ يَثْبُتْ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يَقُومُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَذْكُرُ نَسَبَهَا) أَيْ الْفُلَانَةِ. (قَوْلُهُ: بِالزِّنَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَدْخَلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ هَذَا اللَّفْظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَمْنُوعٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ اهـ خَضِرٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِنَحْوِ أَنْ يَقُولَ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتَةٍ أَوْ دُبُرٍ عَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ) أَيْ: أَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ أَوْ نَحْوَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُبْطِلُهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِالزِّنَا إذَا قَالُوا حَانَتْ مِنَّا الْتِفَاتَةٌ فَرَأَيْنَا أَوْ تَعَمَّدْنَا النَّظَرَ لِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ فُسِّقُوا بِذَلِكَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ أَطْلَقُوا لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرُوا إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَصْرِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ.

وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَتُهُمْ عَلَى مَعَاصِيهِمْ وَإِلَّا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ اهـ وَمَرَّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ فَالْأَوْلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُتَوَهَّمَ الْمُحْتَاجَ إلَى نَفْيِهِ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ لَا لَهَا. (قَوْلُهُ: أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ إلَخْ) أَوْ يُقَالُ إنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشَهَادَةِ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ جَوَابًا لِلْقَاضِي حَيْثُ طَلَبَ الشَّهَادَةَ مِنْهُمْ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَا بِذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَصْدُهُمَا إلَخْ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمَا بَلْ إنَّ قَصْدَهُمَا. (قَوْلُهُ: كَذَا مُقَدِّمَاتُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ النَّسَبَ وَقَوْلَهُ: وَالْكَفَالَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلَهُ: وَوَقْفٍ وَقَوْلَهُ: وَسَرِقَةٍ وَقَوْلَهُ: وَمَنْعِ إرْثٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الْوَدِيعَةٍ وَقَوْلَهُ: وَهَذَا حُجَّةٌ إلَى لِأَنَّهُ وَقَوْلَهُ: أَوْ بَعْدَهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْكُلِّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ مِثْلُ سُقُوطِ وَوُقُوعِ مَا ذُكِرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إذَا قَصَدَ بِالدَّعْوَى بِهِ

فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الصَّوْمِ قَبُولَ الْوَاحِدِ فِي الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ

. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.

ص: 246

وَوَطْءُ شُبْهَةٍ قَصَدَ بِهِ النَّسَبَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ الْمَالُ يَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِمَا مَرَّ فِي الزِّنَا مِنْ رَأَيْنَاهُ أَدْخَلَ حَشَفَتَهُ إلَى آخِرِهِ

. (وَ) يُشْتَرَطُ (لِلْإِقْرَارِ بِهِ اثْنَانِ) كَغَيْرِهِ (وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ

(وَلِمَالٍ) عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ (وَ) لِكُلِّ مَا قَصَدَ بِهِ الْمَالَ مِنْ (عَقْدٍ) أَوْ فَسْخٍ (مَالِيٍّ) مَا عَدَا الشَّرِكَةَ وَالْقِرَاضَ وَالْكَفَالَةَ (كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا بَيْعٌ (وَضَمَانٍ) وَوَقْفٍ وَصُلْحٍ وَرَهْنٍ وَشُفْعَةٍ وَمُسَابَقَةٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ (وَحَقٍّ مَالِيٍّ كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ) وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ الْمُسْتَلْزِمِ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِالْمُدَايَنَاتِ وَنَحْوِهَا فَوَسَّعَ فِي طُرُقِ إثْبَاتِهَا وَالتَّخْيِيرُ مُرَادٌ مِنْ الْآيَةِ إجْمَاعًا دُونَ التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُهَا وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ أَمَّا الشَّرِكَةُ وَالْقِرَاضُ وَالْكَفَالَةُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَجُلَيْنِ مَا لَمْ يُرِدْ فِي الْأَوَّلَيْنِ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا

الْمَالَ أَوْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً وَمُقَدِّمَاتُ الزِّنَا كَقُبْلَةٍ وَمُعَانَقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةٍ بَلْ الْأَوَّلُ بِقَيْدِهِ الْأَوَّلِ يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ اهـ.

(قَوْلُهُ: قَصَدَ) أَيْ الشَّاهِدُ ع ش الْأَوْلَى كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَبِهِ نَائِبُ فَاعِلِهِ كَقَوْلِهِ أَوْ شُهِدَ بِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالَ) قَسِيمُ قَوْلِهِ النَّسَبَ ع ش. (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ بِهِمَا وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إلَخْ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا عَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ) أَيْ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ الزِّنَا وَمَا شُبِّهَ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ اثْنَانِ) . (تَنْبِيهٌ)

إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيَّنَهُ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَمْ يَكْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَا وَيَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ كَالْقَذْفِ بِرَجُلَيْنِ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَوْلٌ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَقْوَالِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ الثَّالِثِ الْمَالُ وَمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالُ كَالْأَعْيَانِ وَالدُّيُونِ فِي الْأَوَّلِ وَالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَنَحْوِهَا وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِي يَثْبُتُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي أَمْثِلَةِ مَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًا اهـ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَغَيْرِهِ لِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ كِفَايَةِ رَجُلَيْنِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَرْبَعَةٍ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إسْقَاطِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ع ش وَسم

. (قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِتَقْدِيرِهِ إلَى رُجُوعِ الْإِقَالَةِ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ فَسْخٌ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْعَقْدِ الْمَالِيِّ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْفُسُوخَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَجَعْلُهُ الْإِقَالَةَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْعَقْدِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ أَنَّهَا بَيْعٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فَسْخٌ وَعَطْفُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْبَيْعِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَلَوْ زَادَ فَسْخُهُ كَمَا قَدَّرْتُهُ فِي كَلَامِهِ كَانَ أَوْلَى اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفَسْخُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ بِخِلَافِ فَسْخِ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَضَمَانٍ) وَالْإِبْرَاءِ وَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ وَالْوَصِيَّةِ بِمَالٍ وَالْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: وَعِوَضِ خُلْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْعِوَضُ أَصْلًا وَقَدْرًا فِي الطَّلَاقِ وَفِي الْعِتْقِ وَفِي النِّكَاحِ اهـ. (قَوْلُهُ: ادَّعَاهُ الزَّوْجُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ فَمِنْ الْقِسْمِ الْآتِي كَمَا يَأْتِي مِنْ الزِّيَادِيِّ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَخِيَارٍ) أَيْ لِمَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَجَلٍ) وَقَبْضِ الْمَالِ وَلَوْ آخِرَ نَجْمٍ فِي الْكِتَابَةِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالُ وَالْعِتْقُ يَحْصُلُ بِالْكِتَابَةِ وَطَاعَةُ الزَّوْجَةِ لِتَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ وَقَتْلُ كَافِرٍ لِسَلَبِهِ وَإِزْمَانُ الصَّيْدِ لِتَمَلُّكِهِ وَعَجْزُ مُكَاتَبٍ عَنْ النُّجُومِ وَرُجُوعُ الْمَيِّتِ عَنْ التَّدْبِيرِ بِدَعْوَى وَارِثِهِ وَإِثْبَاتُ السَّيِّدِ أَيْ إقَامَتُهُ بَيِّنَةً بِأُمِّ الْوَلَدِ الَّتِي ادَّعَاهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَثْبُتُ مِلْكُهَا لَهُ وَإِيلَادُهَا لَكِنْ فِي صُورَةِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَتَيْنِ يَثْبُتُ عِتْقُهَا بِمَوْتِهِ بِإِقْرَارِهِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا) وَقَتْلِ الْخَطَأِ وَقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَقَتْلِ حُرٍّ عَبْدًا وَمُسْلِمٍ ذِمِّيًّا وَوَالِدٍ وَلَدًا وَالسَّرِقَةِ الَّتِي لَا قَطْعَ فِيهَا رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَثْبُتُ أَيْضًا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا} [البقرة: 282] أَيْ فِيمَا يَقَعُ لَكُمْ {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] فَكَأَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ فِيهِ مُسْتَلْزِمٌ لِعُمُومِ الْأَحْوَالِ الْمُخَرَّجِ مِنْهُ بِدَلِيلِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَرْبَعَةُ وَمَا لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} [البقرة: 282] إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ابْنِ قَاسِمٍ يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْعُمُومِ وُقُوعُ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي التَّلْوِيحِ لِخُسْرَوْ أَنَّ شَرْطَ إفَادَةِ النَّكِرَةِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ كَوْنُهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ السَّابِقَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الشَّرِكَةُ) أَيْ عَقْدُ الشَّرِكَةِ لَا كَوْنُ الْمَالِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ع ش. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُرِدْ إلَخْ) أَيْ إنْ رَامَ مُدَّعِيهِمَا إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ وَأَمَّا إنْ رَامَ إثْبَاتَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَيَثْبُتَانِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ إذْ الْمَقْصُودُ الْمَالُ اهـ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ حَدَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ جَوَازُ الرُّجُوعِ

. (قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِتَقْدِيرِهِ إلَى رُجُوعِ الْإِقَالَةِ إلَيْهِ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا فَسْخٌ. (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْأَشْخَاصِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ الْعُمُومِ وُقُوعُ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي التَّلْوِيحِ لِخُسْرَوْ: أَنَّ شَرْطَ إفَادَةِ النَّكِرَةِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ لِلْعُمُومِ

ص: 247

بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ

. (وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ (مِنْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَمَنْعِ إرْثٍ بِأَنْ ادَّعَى بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنَّ الزَّوْجَ خَالَعَهَا حَتَّى لَا تَرِثَ مِنْهُ (وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ) مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ (وَرَجْعَةٍ) وَعِتْقٍ (وَإِسْلَامٍ وَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ وَوَكَالَةٍ) الْوَدِيعَةٍ (وَوِصَايَةٍ

قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ نَحْوِ الزِّنَا وَالْمَالِ وَمَا قُصِدَ بِهِ الْمَالُ اهـ وَهِيَ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ كَمَا أَنَّ مَا فِي الشَّرْحِ تَفْسِيرٌ لِلْمُضَافِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَلَا نَحْوِ زِنًا. (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ عُقُوبَةٍ) أَيْ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ كَالشُّرْبِ لَا نَفْسَهَا كَالْحَدِّ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَالرِّدَّةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَالشُّرْبِ أَوْ مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ كَقَتْلِ نَفْسٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَقَذْفٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَحَدِّ قَذْفٍ) أَيْ: وَتَعْزِيرٍ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا تَرِثَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الدَّعْوَى إثْبَاتَ الْمَالِ كَانَ مِنْ الْقِسْمِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ ضِمْنًا فَلَا تَرِثُ أَوْ لَا؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا هُوَ قِيَاسُ تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ فِيمَا إذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِوَاحِدٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَسَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وع ش عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ إلَخْ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي وَعَنْ الْمُغْنِي قُبَيْلَهُ وَفِي الشَّارِحِ بُعَيْدَهُ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِيهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ إلَخْ) عَدَّ فِي الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ فِي الْعَفْوِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ لَوْ ثَبَتَتْ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْهُ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَنِكَاحٍ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ

(فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى. سم عَلَى حَجّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ إلَخْ. أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِهَا ذِكْرُ التَّارِيخِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا أُطْلِقَتْ إحْدَاهُمَا وَأُرِّخَتْ الْأُخْرَى أَوْ أُطْلِقَتَا تَسَاقَطَتَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ فِي تَارِيخٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُولُوا بِقَبُولِ الْمُؤَرَّخَةِ وَبُطْلَانِ الْمُطْلَقَةِ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلَاقٍ) هَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ لِيَنْكِحَ أُخْتَهَا مَثَلًا وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ رَجُلَيْنِ أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْرِيمِ أُخْتِهَا عَلَيْهِ فَلَا يَنْكِحُهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا إلَّا بِإِقَامَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِالطَّلَاقِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَطَلَاقٍ) وَلَوْ بِعِوَضٍ إنْ ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ فَإِنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ بِعِوَضٍ ثَبَتَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَيُلْغَزُ بِهِ فَيُقَالُ لَنَا طَلَاقٌ يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ زِيَادِيٌّ وَمُغْنِي.

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ الطَّلَاقُ تَبَعًا لِلْمَالِ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَمِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَفِي الشَّارِحِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَيُلْغَزُ بِهِ إلَخْ لَك أَنْ تَقُولَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَاَلَّذِي يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ الْمَالُ لَا غَيْرُ فَلَا يَتِمُّ الْإِلْغَازُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِسْلَامٍ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ

كَوْنُهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ السَّابِقَةِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ مِنْ عُقُوبَةٍ) أَيْ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ فَإِنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ مُوجِبُ الْعُقُوبَةِ كَالشُّرْبِ لَا نَفْسُهَا كَالْحَدِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ) عَدَّ فِي الرَّوْضِ مِنْ ذَلِكَ الْعَفْوَ عَنْ الْقِصَاصِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ وَلَوْ ثَبَتَ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ) مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ تَارِيخِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فَقَالَ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى شُهُودِ النِّكَاحِ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِالسَّاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَلَا يَكْفِي الضَّبْطُ بِيَوْمِ الْعَقْدِ فَلَا يَكْفِي أَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ الشَّمْسِ مَثَلًا بِلَحْظَةٍ أَوْ لَحْظَتَيْنِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ كَذَلِكَ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ لِحَاقُ الْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ ضَبْطُ التَّارِيخِ بِذَلِكَ لِحَقِّ النَّسَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ إلَخْ) . (تَنْبِيهٌ) إذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَعَيَّنَهُ فَقَالَ الْآخَرُ أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَمْ يَكْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِهِ بِالْمُدَّعَى بِهِ كَالْأَوَّلِ وَهَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا م ر

ص: 248

وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ) لَا رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَهَذَا حُجَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمُخَالِفُ؛ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْوِصَايَةِ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَصَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فِي النِّكَاحِ وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَلَا نَظَرَ لِرُجُوعِ الْوِصَايَةِ وَالْوَكَالَةِ لِلْمَالِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُمَا إثْبَاتُ الْوِلَايَةِ لَا الْمَالِ. نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّاهُ لَكِنْ نُوزِعَا فِيهِ

وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَطَالَبَتْهُ بِالشَّطْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْكُلِّ أَوْ أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجُهَا وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ قَبْلَ نَحْوِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَالُ كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْغَصْبِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَالُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ السَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ، وَالطَّلَاقُ أُلْحِقَ بِهِ قَبُولُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ بِالنَّسَبِ إلَى مَيِّتٍ فَيَثْبُتُ الْإِرْثُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ

. (تَنْبِيهٌ)

صُورَةُ مَا ذَكَرَ فِي الْوَدِيعَةِ أَنْ يَدَّعِيَ مَالِكُهَا غَصْبَ ذِي الْيَدِ لَهَا وَذُو الْيَدِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ إثْبَاتُ وِلَايَةِ الْحِفْظِ لَهُ وَعَدَمُ الضَّمَانِ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ

(وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ أَوْ لَا يَرَاهُ رِجَالٌ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ) وَضِدِّهَا وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ (أَوْ وِلَادَةٍ وَحَيْضٍ) وَمُرَادُهُمَا بِقَوْلِهِمَا فِي مَحَلٍّ تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ تَعَسُّرَهَا فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ.

مَا لَوْ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ مِنْ الْكُفَّارِ قَبْلَ أَسْرِهِ وَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الِاسْتِرْقَاقِ وَالْمُفَادَاةِ وَالْقَتْلِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّهُ يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ وَشَاهِدٌ وَيَمِينٌ مِنْ الْوَارِثِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ تُوُفِّيَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إثْبَاتُ الْمِيرَاثِ ثُمَّ اسْتَغْرَبَهُ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَوِصَايَةٍ إلَخْ) وَالْبُلُوغِ وَالْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْخُلْعِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ ادَّعَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا وَالْوَلَاءِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ وَالْإِحْصَانِ وَالْكَفَالَةِ بِالْبَدَنِ وَرُؤْيَةِ غَيْرِ رَمَضَانَ وَالْحُكْمِ وَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَاءِ وَكَذَا الْكِتَابَةُ إذَا ادَّعَى الرَّقِيقُ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَاهُ السَّيِّدُ عَلَى مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ الْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ لِأَجْلِ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِيهَا مَا يُقْبَلُ فِي الْمَالِ وَإِنَّمَا لَمْ يُكْتَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمَالُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِهَا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ لَوْ ثَبَتَ وَالْمَالُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ رَجُلًا أَمْ رَجُلَيْنِ أَمْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَهَذَا حُجَّةٌ) أَيْ: مُسْنَدُ التَّابِعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِهِ الْخَبَرُ فِي النِّكَاحِ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَتَقَدَّمَ خَبَرُ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ مُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نُوزِعَا فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ النِّكَاحِ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا إلَخْ فَيَثْبُتُ مَا ادَّعَتْهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْمَالُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَسْأَلَتَيْ السَّرِقَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)

إذَا شَهِدَ بِالسَّرِقَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ثَبَتَ الْمَالُ لَا الْقَطْعُ وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا بِوِلَادَةٍ فَشَهِدَ بِهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ثَبَتَتْ دُونَهَا كَمَا ثَبَتَ صَوْمُ رَمَضَانَ بِوَاحِدٍ وَلَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِاسْتِهْلَالِهِ بِشَهَادَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ وَلَوْ ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ بِهِنَّ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ: إنْ كُنْتِ وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ حُرَّةٌ طَلُقَتْ وَعَتَقَتْ اهـ. بِزِيَادَةِ شَيْءٍ مِنْ الشَّرْحِ وَقَالَ شَارِحُهُ بَعْدَ تَوْجِيهِهِ: الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ مَا نَصُّهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَكِنَّ تَقْرِيرَ الرُّويَانِيِّ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبَيِّنَةِ مَا لَا يَثْبُتُ بِهَا كَالنَّسَبِ وَالْمِيرَاثِ مَعَ الْوِلَادَةِ الثَّابِتَةِ بِالنِّسْوَةِ يَدْفَعُ الْفَرْقَ وَيَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ مُطْلَقًا فِيمَا ذُكِرَ وَيُؤَيِّدُهُ الْفِطْرُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ فِيمَا لَوْ ثَبَتَ الْهِلَالُ بِوَاحِدٍ كَمَا مَرَّ وَرُبَّمَا يُمْكِنُ لَمُّ بَعْضِ الشَّعَثِ بِأَنْ يُقَالَ مَا شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ بِهِمْ كَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ فَإِنْ ثَبَتَ مُوجِبُهُ بِهِمْ كَالْمَالِ فِي السَّرِقَةِ ثَبَتَ وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِهَا بَلْ بِالْمَالِ فِي سَرِقَةٍ شَهِدُوا بِهَا وَإِلَّا كَالْقِصَاصِ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ بِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرْعِيًّا كَالنَّسَبِ وَالْمِيرَاثِ الْمُرَتَّبَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ ثَبَتَ تَبَعًا لِإِشْعَارِ التَّرْتِيبِ الشَّرْعِيِّ بِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَتَعَذُّرِ الِانْفِكَاكِ أَوْ تَعَسُّرِهِ وَإِنْ كَانَ وَضْعِيًّا كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ الْمُرَتَّبَيْنِ عَلَى التَّعْلِيقِ بِرَمَضَانَ فَلَا ضَرُورَةَ فِي ثُبُوتِ الثَّانِي بِثُبُوتِ الْأَوَّلِ فَإِنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ عَنْ ثُبُوتِهِ أَلْزَمْنَاهُ مَا أَثْبَتْنَاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَالُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّابِتَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي دَعْوَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ الْمَهْرُ دُونَ الطَّلَاقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: بِمَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْغَزَالِيِّ

. (قَوْلُهُ: أَنْ يَدَّعِيَ مَالِكُهَا غَصْبَ ذِي الْيَدِ إلَخْ) فَيَضْمَنَهَا وَمَنَافِعَهَا الْفَائِتَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ) أَيْ: مِنْ الْوَدِيعِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ وَأَمَّا الْمَالِكُ فَيَكْفِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي مَحْضَ الْمَالِ رَشِيدِيٌّ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ النِّسَاءُ إلَخْ) يُفْهَمُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَا يَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِمْ لَا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسْوَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّجَالَ تَسْمَعُهُ غَالِبًا كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ غَالِبًا) رَاجِعٌ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَضِدِّهَا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ وِلَادَةٍ) وَفِي الْمَحَلِّيّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ بَدَلَ أَوْ. (قَوْلُهُ: فِي مَحَلٍّ) أَيْ: فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الدِّيَاتِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: تَعَسُّرَهَا) أَيْ: لَا التَّعَذُّرُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مُنَافَاةَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الدَّمَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّعَسُّرِ وَقَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ يَعْنِي لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَخْ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 249

(تَنْبِيهٌ) إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ بِالنِّسَاءِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ تَبَعًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ شَرْعًا لِلْمَشْهُودِ بِهِ وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَلِأَنَّ التَّابِعَ مِنْ جِنْسِ الْمَتْبُوعِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ أَوْ الْآيِلِ إلَيْهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ثُبُوتِ الْإِرْثِ فِيمَا ذُكِرَ ثُبُوتُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْنَ لَهَا فِي شَهَادَتِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ لِتَوَقُّفِ الْإِرْثِ عَلَيْهَا أَعْنِي الْحَيَاةَ فَلَمْ يُمْكِنْ ثُبُوتُهُ قَبْلَ ثُبُوتِهَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِالْوِلَادَةِ بَلْ بِحَيَاةِ الْمَوْلُودِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُنَّ لَا يُقْبَلْنَ؛ لِأَنَّ الْحَيَاةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا فَإِنْ قُلْتَ الْأَصْلُ عَدَمُ الْحَيَاةِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ تَثْبُتُ الْحَيَاةُ تَبَعًا لِلْوِلَادَةِ قُلْت لَمَّا نَظَرُوا لِلُزُومِ الْإِرْثِ لَهَا الْمُسْتَلْزِمِ لِلْحَيَاةِ وَجَبَ ثُبُوتُهَا لِيَثْبُتَ الْإِرْثُ وَسِرُّهُ أَنَّ ذِكْرَ الْوِلَادَةِ فِي الشَّهَادَةِ مَعَ السُّكُوتِ عَلَيْهَا قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي حَيَاةِ الْمَوْلُودِ؛ لِأَنَّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ تَمْنَعُهُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّهَادَةِ بِالْوِلَادَةِ مَعَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَيَاةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَازِمًا شَرْعًا لَكِنَّ اللَّازِمَ الشَّرْعِيَّ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَكَانَ تَقْدِيرُهَا ضَرُورِيًّا فَعُمِلَ بِهِ (وَرَضَاعٍ) وَقَدَّمَهُ فِي بَابِهِ وَذَكَرَ هُنَا عَلَى جِهَةِ التَّمْثِيلِ فَلَا تَكْرَارَ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مِنْ الثَّدْيِ أَمَّا شُرْبُ اللَّبَنِ مِنْ إنَاءٍ فَلَا يُقْبَلْنَ فِيهِ نَعَمْ يُقْبَلْنَ فِي أَنَّ هَذَا لَبَنُ فُلَانَةَ (وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ) الَّتِي مِنْ النِّسَاءِ مِنْ بَرَصٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى الْجِرَاحَةِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَرَدُّ اسْتِثْنَاءِ الْبَغَوِيّ لَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ جِنْسَهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا وَزَعْمُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ صَوَابٌ مَرْدُودٌ (يَثْبُتُ بِمَا سَبَقَ) أَيْ بِرَجُلَيْنِ وَبِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ) وَحْدَهُنَّ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِنَّ هُنَا وَلَا تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ وَخَرَجَ بِتَحْتَ الثِّيَابِ وَالْمُرَادُ مَا لَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّعْبِيرُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ؛ لِأَنَّهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ مُرَادًا عَيْبُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ مِنْ الْحُرَّةِ فَلَا يَثْبُتُ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ إلَّا بِرَجُلَيْنِ وَكَذَا مَا يَبْدُو عِنْدَ مِهْنَةِ الْأَمَةِ إذَا قُصِدَ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ مَثَلًا أَمَّا إذَا قُصِدَ بِهِ الرَّدُّ فِي الْعَيْبِ فَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ حِينَئِذٍ الْمَالُ وَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا بِإِقْرَارِ زَوْجِهَا بِالدُّخُولِ كَفَى حَلِفُهَا مَعَهُ وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ أَوْ أَقَامَهُ هُوَ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ لَمْ يَفِ الْحَلِفُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ وَلَيْسَا بِمَالٍ

. (تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَ فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدِهَا وَمَا يَبْدُو فِي مِهْنَةِ الْأَمَةِ

قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّ التَّابِعَ إلَخْ. تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ إلَخْ نَقَلَهُ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الشَّارِحِ وَالسُّلْطَانِ وَأَقَرَّهُ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسَاءِ) أَيْ: أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِلْمَشْهُودِ بِهِ) وَهُوَ الْوِلَادَةُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ كُلًّا إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ مِنْ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ. (قَوْلُهُ: قُلْتُ لَمَّا نَظَرُوا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَوَابُ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ إذَا ثَبَتَتْ الْوِلَادَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ تَبَعًا هِيَ مَا إذَا عُلِمَ حَيَاةُ الْمَوْلُودِ وَلَوْ مِنْ الْخَارِجِ لَكَانَ وَجِيهًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمِ) أَيْ: الْإِرْثِ. (قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) كَانَ الضَّمِيرُ لِثُبُوتِ الْحَيَاةِ تَبَعًا لِلْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَدَالَةَ الشَّاهِدِ تَمْنَعُهُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ) أَيْ: حَاصِلُ الْجَوَابِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَرَضَاعٍ) وَكَذَا الْحَمْلُ عَمِيرَةٌ. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَهُ فِي بَابِهِ) أَيْ: لِمَعْرِفَةِ حُكْمِهِ نِهَايَةٌ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الْوَاوِ بَلْ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى قَوْلِهِ كَمَا صَوَّبَهُ إلَخْ) فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعُيُوبٍ تَحْتَ الثِّيَابِ وَاسْتِهْلَالِ وَلَدٍ) رَوْضٌ زَادَ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ بِالْعُيُوبِ الْمَعْرِفَةُ بِالطِّبِّ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ التَّهْذِيبِ اهـ. (قَوْلُهُ: الَّتِي) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ. (قَوْلُهُ: لِلنِّسَاءِ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَسْنَى وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْخُنْثَى فَيُحْتَاطُ فِي أَمْرِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ فَلَا يَرَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ رِجَالٌ وَلَا نِسَاءٌ وَفِي وَجْهٍ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الصِّغَرِ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى الْجِرَاحَةِ) أَيْ: عَلَى فَرْجِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَرَدَّ) أَيْ: النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِجُرْحِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَقَوْلُهُ: نَظَرًا إلَخْ عِلَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ إنْ أَوْجَبَتْ الْجِرَاحَةُ قِصَاصًا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ مَالًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَتَهْذِيبِهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ ثَبَتَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِهَا بِالنِّسَاءِ الْمُفْرَدَاتِ إجْمَاعٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا أَبْدَأهُ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: بِرَجُلَيْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَثْبُتُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى عَيْبِ الْوَجْهِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ وَقَوْلَهُ: إذَا قُصِدَ إلَى التَّنْبِيهِ. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلَادَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ وَقِيسَ بِمَا ذُكِرَ غَيْرُهُ مِمَّا شَارَكَهُ فِي الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ فَقَبُولُ الرَّجُلَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْلَى اهـ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِتَحْتِ الثِّيَابِ. (قَوْلُهُ: عَيْبُ الْوَجْهِ إلَخْ) فَاعِلُ خَرَجَ. (قَوْلُهُ: مَا يَبْدُو إلَخْ) أَيْ: وَوَجْهُهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذَا قُصِدَ بِهِ) أَيْ: بِعَيْبِ مَا يَبْدُو إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَا إلَخْ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ

. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مَا ذُكِرَ فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَيَدِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا قَرَّرْنَا فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ إلَخْ

قَوْلُهُ: وَرَدُّ اسْتِثْنَاءِ الْبَغَوِيّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَمَّا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا رَيْبَ فِيهِ إنْ أَوْجَبَتْ الْجِرَاحَةُ قِصَاصًا وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَ مَالًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ نَفْسُهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَتَهْذِيبِهِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ ثَبَتَ فِي مَنْعِ ثُبُوتِهَا بِالنِّسَاءِ الْمُفْرَدَاتِ إجْمَاعٌ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا أَبْدَاهُ الرَّافِعِيُّ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ) قِيلَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ نِسْوَةٍ؛ لِأَنَّ تَذْكِيرَ الْفَرْدِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ وَيَرِدُ أَنَّ تَذْكِيرَ الْعَدَدِ صَادِقٌ بِتَذْكِيرِ الْمَعْدُودِ وَتَأْنِيثِهِ وَجَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا دَلَالَةَ تَذْكِيرِ الْعَدَدِ لَمْ نُسَلِّمْ دَلَالَتَهُ عَلَى خُصُوصِ النِّسْوَةِ بَلْ عَلَى مُطْلَقِ الْمُؤَنَّثِ كَأَنْفُسٍ سم. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَالٌ إلَّا بِرَجُلَيْنِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مَا ذُكِرَ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ش م ر.

ص: 250

قِيلَ: إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى حِلِّ نَظَرِهِ الضَّعِيفِ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ حُرْمَتِهِ فَلْيَثْبُتْ بِالنِّسَاءِ اهـ. وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ لَا سِيَّمَا مَا يَبْدُو فِي مِهْنَةِ الْأَمَةِ فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ لَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّهَا كَالْحُرَّةِ وَلَا عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ يَحِلُّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فَعَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَمَّا ذَكَرَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ هُنَا لَمْ يَنْظُرُوا لِحِلِّ نَظَرٍ وَلَا لِحُرْمَتِهِ إذْ لِلشَّاهِدِ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ وَلَوْ لِلْفَرْجِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا النَّظَرُ لِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسْهُلَ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلَا وَمَا ذُكِرَ يَسْهُلُ اطِّلَاعُهُمْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ لِعَدَمِ تَحَفُّظِ النِّسَاءِ فِي سَتْرِهِ غَالِبًا فَلَمْ يُقْبَلْنَ فِيهِ مُطْلَقًا

(وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَقْوَى فَالْأَضْعَفُ أَوْلَى (وَمَا يَثْبُتُ بِهِمْ) أَيْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَغَلَّبَهُ لِشَرَفِهِ (يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِمَا قَالَ مُسْلِمٌ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِمَا فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ فَلَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ لِلْحُكْمِ وَهُوَ ظَنِّيٌّ فَلِيَثْبُتَ بِمِثْلِهِ.

هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: قِيلَ إنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ) قَالَ ذَلِكَ شَرْحُ الرَّوْضِ سم. (قَوْلُهُ: عَلَى حِلِّ نَظَرِهِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ أَسْنَى وَمُغْنِي أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَثْبُتْ) أَيْ: عَيْبَ مَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ: وَلَكَ رَدُّهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أُجِيبُ بِأَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمَا الرِّجَالُ غَالِبًا وَإِنْ قُلْنَا بِحُرْمَةِ نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَحَارِمِهَا وَزَوْجِهَا وَيَجُوزُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيِّ لِوَجْهِهَا لِتَعْلِيمٍ وَمُعَامَلَةٍ وَتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ وَقَدْ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ أَطْلَقَ الْمَاوَرْدِيُّ نَقْلَ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ عُيُوبَ النِّسَاءِ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَا تُقْبَلُ فِيهَا إلَّا الرِّجَالُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِيهِمَا اهـ. فَلَا تُقْبَلُ النِّسَاءُ الْخُلَّصُ فِي الْأَمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِمَا مَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ: عَمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْأَسْنَى أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: كَلَامُهُمْ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ) أَيْ: عَيْبُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَمَا يَبْدُو وَعِنْدَ مِهْنَةِ الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: غَالِبًا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى الضَّعِيفِ وَالْمُعْتَمَدِ جَمِيعًا

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ لِضَابِطٍ يُعْرَفُ بِهِ مَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَمَا لَا يَثْبُتُ بِهِمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ إلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ مُسْلِمٌ إلَى وَرَوَاهُ وَقَوْلَهُ عَلَى أَنَّ النُّسَخَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَغُلِّبَ لِشَرَفِهِ) فَلِذَا أَتَى بِضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَتَى بِالضَّمِيرِ مُذَكَّرًا تَغْلِيبًا لَهُ عَلَى الْمُؤَنَّثِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ) وَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا تَضَمَّنَ وَقْفِيَّةً كَأَنْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ كَانَتْ لِأَبِي وَوَقَفَهَا عَلَيَّ وَأَنْتَ غَاصِبٌ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ حُكِمَ لَهُ بِالْمِلْكِ ثُمَّ تَصِيرُ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ نِهَايَةٌ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: ثُمَّ تَصِيرُ وَقْفًا إلَخْ أَيْ: ثُمَّ إنْ ذَكَرَ مَصْرِفًا بَعْدَهُ صُرِفَ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْقَطِعُ الْآخِرِ فَيُصْرَفُ لِأَقْرَبِ رَحِمِ الْوَاقِفِ اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ) أَيْ: فَصَارَ إجْمَاعًا ع ش. (قَوْلُهُ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) أَيْ: قَضَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذُكِرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ مُحْتَمِلَةً سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةَ الْمُغْنِي لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي خِلَافِيَّاتِهِ حَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» عَنْ نَيِّفٍ إلَخْ وَالْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ قَالَ بِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا مِنْهُمْ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عُمَّالِهِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ رِوَايَتِهِ عَنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يُحَقِّقُ تَوَاتُرَهُ لِمَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ وُجُودُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ هُوَ تَمَامَ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُودِ التَّوَاتُرِ بَلْ هُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ أُخْرَى تَرَكَاهَا لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ وَهِيَ أَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّ مُنَازَعَتُهُ إنَّمَا هِيَ مَعَ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَهُوَ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ وَيَبْعُدُ عَادَةً أَنْ يَرْوِيَ مَا ذُكِرَ عَنْ عَدَدٍ قَلِيلٍ عَنْ هَذَا الْعَدَدِ مِنْ الصَّحَابَةِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ لَهُ عَنْ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ لِمَا عُرِفَ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ يَرْوِيهِ عَنْ الصَّحَابِيِّ الْوَاحِدِ عَدَدٌ مِنْ التَّابِعِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا يَبْلُغُ نَحْوَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الْعَدَدِ مِنْ الصَّحَابَةِ مَعَ تَرَاخِي زَمَنِهِ عَنْهُمْ يَبْلُغُ الشَّافِعِيَّ عَنْ عَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ لِقُرْبِهِ مِنْ زَمَنِهِمْ وَلِجَلَالَتِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذَا الْعِلْمِ كَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ الْخَصْمَ يُنْكِرُ تَوَاتُرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الطِّبَاقِ وَثُبُوتُ تَوَاتُرِهِ فِي طَبَقَةٍ خُصُوصًا فِي خَيْرِ الْقُرُونِ كَافٍ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ) قَدْ يَمْنَعُ لُزُومَ النَّسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِلْحُكْمِ) أَيْ: لَا لِلْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ: بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.

(قَوْلُ

قَوْلُهُ: قِيلَ إنَّمَا يَتَأَتَّى إلَخْ) قَالَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ بِحِلِّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّهُ يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ لِلتَّمْثِيلِ دُونَ التَّقْيِيدِ

. (قَوْلُهُ: وَغَلَّبَهُ لِشَرَفِهِ) فَلِذَا أَتَى بِضَمِيرِ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ. (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ رِوَايَتِهِ عَنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّحَابَةِ لَا يُحَقِّقُ تَوَاتُرَهُ لِمَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ وُجُودُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفَسِخُ) قَدْ يَمْنَعُ لُزُومَ الْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ص: 251

(إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) فَلَا يَثْبُتُ بِهِمَا لِخَطَرِهَا نَعَمْ يُقْبَلَانِ فِي عَيْبٍ فِيهِنَّ يَقْتَضِي الْمَالَ كَمَا مَرَّ

(وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ) لِضَعْفِهِمَا (وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ وَتَعْدِيلِهِ) لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِهِمَا فَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ النِّصْفَ وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَقَدُّمُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَتَيْنِ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الرَّجُلِ قَطْعًا (وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ) عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لِلْمَشْهُودِ بِهِ (صِدْقَ الشَّاهِدِ) وُجُوبًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَيَقُولُ وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي لَصَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ لِي بِهِ أَوْ لَقَدْ شَهِدَ بِحَقٍّ وَإِنِّي أَسْتَحِقُّهُ أَوْ وَإِنِّي أَسْتَحِقُّهُ وَإِنَّ شَاهِدِي إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُهُمَا لِيَصِيرَا كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ (فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ) مَعَ شَاهِدِهِ (وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدُ مَعَ شَاهِدٍ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إلَيْهِ فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهَا وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَ بَيِّنَتِهِ بَعْدُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّهُ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ لَكِنَّ الَّذِي رَجَّحَاهُ بُطْلَانُهُ فَلَا يَعُودُ لِلْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ

الْمَتْنِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) أَيْ: مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَصْبِ نَحْوِ بِخَطِّهِ عَطْفًا عَلَى عُيُوبٍ كَرَضَاعٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِهِمَا) أَيْ: الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقْبَلَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيِّ تَقْيِيدُ إطْلَاقِهِ بِالْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ فَيَثْبُتُ فِيهَا بِذَلِكَ قَطْعًا لِأَنَّهَا مَالٌ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَوْرَدَ عَلَى حَصْرِهِ الِاسْتِثْنَاءَ فِيمَا ذَكَرَهُ التَّرْجَمَةَ فِي الدَّعْوَى بِالْمَالِ أَوْ الشَّهَادَةِ بِهِ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا مَدْخَلَ لِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ مَعْنَى لَفْظِ الْمُدَّعِي أَوْ الشَّاهِدِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ إلَخْ) فِي الْمَالِ جَزْمًا وَفِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ النِّسْوَةُ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَقِيَامِهِمَا مَقَامَ رَجُلٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِوُرُودِهِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إلَخْ) شَرَعَ بِهِ فِي شُرُوطِ مَسْأَلَةِ الِاكْتِفَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَانِبَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّى حِينَئِذٍ) أَيْ: وَالْيَمِينُ أَبَدًا فِي جَانِبِ الْقَوِيِّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَلْ الْقَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَيْ: مَعًا أَوْ بِالشَّاهِدِ أَيْ: فَقَطْ وَالْيَمِينُ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا أَوَّلُهَا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَغْرَمُ النِّصْفَ وَعَلَى الثَّانِي الْكُلَّ وَعَلَى الثَّالِثِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِقِيَامِهَا مَقَامَ الرَّجُلِ إلَخْ) أَيْ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَقُولُ وَاَللَّهِ إنَّ شَاهِدِي إلَخْ) وَقَوْلُهُ: أَوْ إنِّي أَسْتَحِقُّهُ وَإِنَّ إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْجِنْسِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الذِّكْرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْح الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ تَعَرُّضُهُ فِي يَمِينِهِ لِصِدْقِ شَاهِدِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالشَّهَادَةَ حُجَّتَانِ مُخْتَلِفَتَا الْجِنْسِ فَاعْتُبِرَ ارْتِبَاطُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي وَخَلِّصْنِي ثُمَّ قَالَ (خَاتِمَةٌ)

مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ وَعَلَى آخَرَ بِحَقٍّ أَيْضًا كَفَتْ مَعَهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَذْكُرُ فِيهَا الْحَقَّيْنِ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَقَامَ عَلَى كُلٍّ شَاهِدًا هَلْ يَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ اهـ سم وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الْكِفَايَةِ وَعَدَمِ الْفَرْقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: مَعَ شَاهِدِهِ) أَيْ: بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَرَّعُ) أَيْ: الْمُدَّعِي عَنَانِيٌّ وَعِ ش. (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ الدَّعْوَى) أَيْ: لَا الْحَقُّ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ ثَبَتَ حَقُّهُ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَفِي الشَّارِحِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا فِي الشَّارِحِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ. مُعْتَمَدٌ اهـ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ اعْتِمَادِهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الْمُوَافِقِ لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ حَلِفِ خَصْمِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِمْ فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَنَّ حَقَّهُ) أَيْ: مِنْ الْيَمِينِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ) يُنْظَرُ فِي هَذَا فَفِي الرَّوْضِ

قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ اهـ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا عُيُوبَ النِّسَاءِ وَنَحْوَهَا أَيْ: مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ

. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ مَعَ شَاهِدِهِ فَلِخَصْمِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ احْلِفْ أَوْ حَلِّفْنِي وَخَلِّصْنِي اهـ وَفِيهِ أَيْضًا خَاتِمَةٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ وَعَلَى آخَرَ بِحَقٍّ أَيْضًا كَفَتْ مَعَهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَذْكُرُ فِيهَا الْحَقَّيْنِ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ أَقَامَ عَلَى كُلٍّ شَاهِدًا هَلْ يَكْفِي يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ) فَإِنْ حَلَفَ خَصْمُهُ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ جَانِبِهِ إلَى جَانِبِ خَصْمِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ وَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ؛ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ مِنْهُ بِمَجْلِسٍ آخَرَ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ) يُنْظَرُ فِي هَذَا فَفِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَرَادَ النَّاكِلُ مَعَ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ نُكُولِهِ وَقَبْلَ حَلِفِ خَصْمِهِ لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ

ص: 252

مِنْ الْيَمِينِ بِطَلَبِهِ يَمِينَ خَصْمِهِ كَمَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا عَلَى خَصْمِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ.

(فَإِنْ نَكَلَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَلَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي (أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الَّتِي امْتَنَعَ عَنْهَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ لِقُوَّةِ جِهَتِهِ بِالشَّاهِدِ وَيُقْضَى بِهَا فِي الْمَالِ فَقَطْ وَهَذِهِ لِقُوَّتِهَا بِنُكُولِ الْخَصْمِ وَيُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ حَقٍّ

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا) يَسْتَرِقُّهُمَا (فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عُلِّقَتْ بِهَذَا) مِنِّي (فِي مِلْكِي وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَقَامَهُ (ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ) يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَأَمَّا نَفْسُ الِاسْتِيلَادِ الْمُقْتَضِي لِعِتْقِهَا بِالْمَوْتِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ فَتُنْزَعُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَتُسَلَّمُ لَهُ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَالٌ لِسَيِّدِهَا. وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ فِي دَعْوَاهُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِي عَلَى حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي صُوَرٍ، وَمَرْدُودٌ بِأَنَّهُ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهَا أُلْغِيَ اسْتِيلَادُهَا فَلَا يُصَدَّقُ مَعَهُ قَوْلُهُ مُسْتَوْلَدَتِي (لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ) فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِمَا

مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَرَادَ النَّاكِلُ مَعَ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ نُكُولِهِ وَقَبْلَ حَلِفِ خَصْمِهِ لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلِيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ اهـ.

وَكَانَ هَذَا مِنْ الرَّوْضِ اخْتِصَارًا لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مَعَ شَاهِدِهِ نَقَلَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ صَارَتْ فِي جَانِبِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ اهـ فَقَوْلُهَا وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ مَعْنَاهُ مُجَرَّدُ طَلَبِ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْلِفَ سم. (قَوْلُهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ) أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُ تُسْمَعُ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ تَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إقَامَتُهَا فَعُذِرَ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا لَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَانْحِصَارُهُ فِيهِمْ وَقَوْلَهُ: وَكَذَا لَوْ حَلَفُوا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا أَخَذَهُ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ أَسْنَى.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَعَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَحْلِفْ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْخَصْمِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّعَاوَى مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جِهَةِ إلَخْ) خَبَرُ لِأَنَّ

. (قَوْلُهُ: يَعْنِي مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَنَفْسُ الِاسْتِيلَادِ ثَبَتَ بِمَجْمُوعِ الْحُجَّةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَصِيرُهُ حُرًّا سم. (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ دَعْوَاهُ. (قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي صُوَرٍ) كَأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهِيَ مَرْهُونَةٌ رَهْنًا لَازِمًا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي الْوَطْءِ وَكَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَكَذَا الْجَانِيَةُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ هَذَا احْتِمَالٌ بَعِيدٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَدَّقُ مَعَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يُصَدَّقْ شَرْعًا لَكِنْ يُصَدَّقُ لُغَةً وَعُرْفًا وَأَيْضًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا اسْتِيلَادًا شَرْعِيًّا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَتَّى يَقْضِيَ بِمَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا نَسَبُ الْوَلَدِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُدَّعِي اسْتَوْلَدْتهَا أَنَا فِي مِلْكِك ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا مَثَلًا مَعَ وَلَدِهَا فَعَتَقَ عَلَيَّ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْحُجَّةَ النَّاقِصَةَ وَهِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَيَمِينٌ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْحُرِّيَّةُ بِإِقْرَارِهِ الْمُرَتَّبَانِ عَلَى الْمِلْكِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ النَّاقِصَةُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِمَا) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَمَحَلُّهُ إذَا أَسْنَدَ دَعْوَاهُ إلَى زَمَنٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ حُدُوثُ الْوَلَدِ أَوْ أَطْلَقَ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَاصِلَةَ فِي يَدِهِ لِلْمُدَّعِي وَالْوَلَدِ مِنْهَا وَهُوَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي تِلْكَ

فَيَسْتَأْنِفُ الدَّعْوَى وَيُقِيمُ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ اهـ.

وَكَانَ هَذَا مِنْ الرَّوْضِ اخْتِصَارًا لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْحَلِفِ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتِحْلَافِ الْخَصْمِ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ مَعَ شَاهِدِهِ نَقَلَ الْمَحَامِلِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ صَارَتْ فِي جَانِبِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَعُودَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى وَيُقِيمَ الشَّاهِدَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ مَعَهُ اهـ. فَيَكُونُ قَوْلُهَا وَاسْتِحْلَافُ الْخَصْمِ مَعْنَاهُ مُجَرَّدُ طَلَبِ حَلِفِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْلِفَ بِدَلِيلِ إطْلَاقِ قَوْلِهَا قَبْلُ وَلَوْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ الْخَصْمِ فَلَهُ ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ شَاهِدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ بَعْدَ يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَتُسْمَعُ اهـ. فَقَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ ذَلِكَ شَامِلٌ لِمَجْلِسٍ آخَرَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدَّعْوَى وَمُنِعَ الْعَوْدَ لِلْحَلِفِ مَعَ الشَّاهِدِ وَلَوْ بِمَجْلِسٍ آخَرَ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ بَيِّنَةٍ كَامِلَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ طَلَبِ يَمِينِ خَصْمِهِ) أَيْ: وَلَا يَحْلِفُ خَصْمُهُ كَمَا يُفِيدُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّيْخَيْنِ الْحَلِفَ بِيَمِينِ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ الْيَمِينَ الَّتِي تَكُونُ مَعَهُ لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الْقَسَامَةِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَظْهَرِ اهـ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ مَا فِي الْقَسَامَةِ وَالْأَوْجَهُ مَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا اهـ

. (قَوْلُهُ: يَعْنِي مَا فِيهَا إلَخْ) قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بِمَعْنَى

ص: 253

كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(فِي الْأَظْهَرِ) فَلَا يُنْزَعُ مِنْ ذِي الْيَدِ، وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ فِي بَابِهِ

(وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ غُلَامٌ) يَسْتَرِقُّهُ وَذِكْرُهُ مِثَالٌ (فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ لِي وَأَعْتَقْته وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ فَالْمَذْهَبُ انْتِزَاعُهُ وَمَصِيرُهُ حُرًّا) بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِحْقَاقَهُ الْوَلَاءَ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِدَعْوَاهُ الْمِلْكَ الصَّالِحَةِ حُجَّتُهُ لِإِثْبَاتِهِ وَالْعِتْقُ إنَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ.

(وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ) أَوْ بَعْضُهُمْ (مَالًا) عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (لِمُوَرِّثِهِمْ) الَّذِي مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ (وَأَقَامُوا شَاهِدًا) بِالْمَالِ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ (وَحَلَفَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ) عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَكَذَا لَوْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِيَمِينِهِ الْمِلْكُ لِمُوَرِّثِهِ (أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ) مِنْ جِهَةِ الْبَقِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تَمَّتْ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ

الْحَالَةِ فَقَدْ بَانَ انْقِطَاعُ حَقِّ صَاحِبِ الْيَدِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ يَدِهِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي بَابِهِ) أَيْ: فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صَدَّقَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي وَعِ ش

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ) أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا قَامَتْ فِيهِ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ خَاصَّةً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَمْ يَدَّعِ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ سم

. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهُمْ) هُوَ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: هُوَ وَاسْتِئْنَافُ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا إلَخْ. مُصَرِّحٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُدَّعِي مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَعَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ مَعَ الْأَوَّلِ بَلْ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ أَوْ إقَامَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ سم. (قَوْلُهُ: الَّذِي مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ) أَيْ: وَقَبْلَ حَلِفِهِ أَسْنَى. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَقَامُوا شَاهِدًا إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ حُكْمُ مَا لَوْ أَقَامَ بَعْضُهُمْ شَاهِدَيْنِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ لَا يُحْكَمُ لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ ادَّعَوْا لِمُوَرِّثِهِمْ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا إلَّا إذَا أَثْبَتُوا أَيْ: أَقَامُوا بَيِّنَةً بِالْمَوْتِ وَالْوِرَاثَةِ وَالْمَالِ أَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَوْا لِمُوَرِّثِهِمْ مِلْكًا وَأَقَامُوا مِلْكًا وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفُوا مَعَهُ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ وَصَارَ تَرِكَةً يَقْضِي مِنْهَا دُيُونَهُ وَوَصَايَاهُ وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْحَلِفِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَوَصَايَا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا أَحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ وَفَاءٌ بِذَلِكَ كَنَظِيرِهِ فِي الْفَلَسِ إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ مَشَاعًا كَنِصْفٍ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ دَعْوَاهُ لِتَعَيُّنِ حَقِّهِ فِيهِ وَإِنْ حَلَفَ مَعَ الشَّاهِدِ بَعْضُهُمْ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَلَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ مِنْ الْغَائِبِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَيَقْضِي مِنْ نَصِيبِهِ قِسْطَهُ مِنْ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَا الْجَمِيعَ اهـ بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ: وَانْحِصَارِهِ فِيهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَنَّ إثْبَاتَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ مِنْهُ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ أَيْ: بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ وَأَشَارَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ لَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ) وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَبَحَثَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ لِأَنَّ الدَّعْوَى هُنَا وَقَعَتْ بِجَمِيعِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي ع ش وَفِي الْأَسْنَى عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ مَا نَصُّهُ لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ أَحَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِمُوَرِّثِهِ لَا لَهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا اهـ وَفِيهِ قَبْلَ هَذَا مَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا يَقْتَضِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ وُجُوبِ دَعْوَى الْبَعْضِ جَمِيعَ الْحَقِّ مَرْجُوحٌ وَأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ جَوَازِ دَعْوَى الْبَعْضِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَتَأَيَّدُ بِذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ الْبَعْضَ إذَا ادَّعَى قَدْرَ حِصَّتِهِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ هَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ كَذَا خِلَافًا لِمَا فِي سم. (قَوْلُهُ: فِي حَقِّهِ) أَيْ: الْحَالِفِ. (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ) أَيْ: فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ

مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَالِيَّةِ وَنَفْسُ الِاسْتِيلَادِ ثَبَتَ بِمَجْمُوعِ الْحُجَّةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَالِحَةٌ لِذَلِكَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي: وَمَصِيرُهُ حُرًّا. (قَوْلُهُ: وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِالْإِقْرَارِ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي اسْتِلْحَاقِ عَبْدِ غَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إذَا صُدِّقَ اهـ

. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا قَبْلَهُ) مِنْ عَدَمِ حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا قَامَتْ عَلَى مِلْكِ الْأُمِّ خَاصَّةً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلَمْ يَدَّعِ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا يَقُولُ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُمْ) هُوَ مَعَ تَقْرِيرِهِ الْآتِي كَالْمَتْنِ كَقَوْلِهِ الْآتِي فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَقَوْلُهُ هُوَ بَعْدَهُ وَاسْتِئْنَافُ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا وَجَدَا أَوَّلًا مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مُصَرَّحٌ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُدَّعِي مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَعَلَى إقَامَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى دَعْوَى أَوْ إعَادَةِ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ بَلْ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ بَيْنَ

ص: 254

وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى بِهَا غَيْرُهُ وَبِهَذَيْنِ فَارَقَ مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا فَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فِي نَصِيبِهِ وَكَذَّبَ الْآخَرَ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنٍ مِنْ حَاكِمٍ فَلِلْبَقِيَّةِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَلَوْ أَخَذَ أَحَدُ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ أَوْ مَنْفَعَتِهَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ أُجْرَتِهَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ الْبَقِيَّةُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَلَوْ ادَّعَى غَرِيمٌ مِنْ غُرَمَاءِ مَدِينٍ مَاتَ عَلَى وَارِثِهِ أَنَّك وَضَعْت يَدَك مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى مَا يَفِي بِحَقِّي فَأَنْكَرَ وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ الْيَمِينُ لِلْبَقِيَّةِ بَلْ كُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بَعْدَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ يَحْلِفُ لَهُ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ادَّعَى حَقًّا عَلَى جَمْعٍ فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ كَفَتْهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَقَوْلُهُمْ لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُ مَدِينٍ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ تَحْلِيفَهُ أُجِيبُوا وَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ فَظَهَرَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ قَدْ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ لِجَمِيعِهِمْ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَالْإِعْسَارُ فِيهَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ ثَبَتَ وَالظَّاهِرُ دَوَامُهُ فَلَمْ يَجِبْ الثَّانِي لِلتَّحْلِيفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَضْعِ الْيَدِ فَإِنَّهُ إذَا انْتَفَى بِالْيَمِينِ الْأُولَى لَيْسَ الظَّاهِرُ دَوَامَهُ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى نَفْيِهِ لِكُلِّ مُدَّعٍ بِهِ بَعْدُ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَيَكْفِي فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ حُضُورُ بَعْضِ وَرَثَتِهِ

كَالتَّارِكِ لِحَقِّهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَحْلِفُ لِبَعْضِ الْمُدَّعِي وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْ تَعْلِيلَيْ الشَّارِحِ ثُبُوتُ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا) أَيْ: وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنِ الْحَاكِمِ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ وَلَوْ بِدَعْوَى وَإِذْنِ الْحَاكِمِ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِسَبْقِ دَعْوَى وَإِقَامَةِ شَاهِدٍ وَحَلِفٍ مَعَهُ سَيِّدُ عُمَرُ بَقِيَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ وَجْهُ تَخْصِيصِ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الثَّانِيَ حِينَئِذٍ يُفْهِمُهُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فِي نَصِيبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَفِي بِحَقِّي) أَيْ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا. (قَوْلُهُ: لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ عِمَادِ الرِّضَا (مَسْأَلَةٌ) إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَمِينًا وَلَا يَكْفِي لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ فِي اللِّعَانِ أَنْ يَحْلِفَ زَوْجُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً اهـ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ إلَخْ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا أَيْ: مَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى مِنْهُمْ سم اخْتِصَارٌ. (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءِ. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: كَفَتْهُ إلَخْ) أَيْ: فِي يَمِينِ الرَّدِّ وَيَمِينِهِ مَعَ شَاهِدِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ) هِيَ قَوْلُهُ: لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى إلَخْ) إيضَاحُهُ إنْ طَلَبَ الْيَمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءِ فَتَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهَا وَهُنَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ فَاكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ مِنْهُمْ) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ: فِي الْأُولَى ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يَجِبْ الثَّانِي) أَيْ: مِنْ الْغُرَمَاءِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ الظَّاهِرُ دَوَامَهُ) أَيْ: انْتِفَاءَ الْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فَقَالَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَادَّعَى شَخْصٌ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَالْخَصْمُ إمَّا الْوَصِيُّ إنْ كَانَ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ الْحُكْمُ إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. قَالَ السُّبْكِيُّ

يَدَيْ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَمِينِ أَوْ إقَامَةِ الشَّاهِدِ الْآخَرِ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى بِهَا غَيْرُهُ) لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يُحَلِّفُ الْبَعْضُ الْمُدَّعِيَ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هُنَا وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَعْضُ الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيْ: لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا أَوْ عَيْنًا ثُمَّ يَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا لَا الدَّيْنَ فَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي كَمُوَكِّلِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ بِاخْتِصَارِ نَحْوِ التَّعَالِيلِ. (قَوْلُهُ: فَلِلْبَقِيَّةِ مُشَارَكَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ عِمَادِ الرِّضَا فَيَظْهَرُ أَنَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ كُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ بَعْدَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ يَحْلِفُ لَهُ إلَخْ) . (مَسْأَلَةٌ) إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَمِينًا وَلَا يَكْفِيهِ لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ فِي اللِّعَانِ أَنْ تُحَلِّفَ زَوْجَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (قَوْلُهُ: هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) مَسْأَلَةُ الْبُلْقِينِيِّ مُوَافِقَةٌ لِمَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَكْسُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ مِنْهُ) فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ عَكْسِهِ وَيُجَابُ عَنْ الْأَخِيرَةِ فِيمَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الِاكْتِفَاءُ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ

ص: 255

لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ ثُمَّ ادَّعَى أَدَاءَهُ إلَيْهِ وَأَنَّهُ نَسِيَ ذَلِكَ حَالَةَ إقْرَارِهِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِ الْوَارِثِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْأَدَاءِ رِعَايَةً لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ كَمَا أَخَذَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ قُبِلَتْ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ لَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ إذْ كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ بَيِّنَةٌ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا فَلَا تَنَاقُضَ بِخِلَافِ تِلْكَ.

(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) مِنْ الْيَمِينِ (بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ) فِي الْبَلَدِ وَقَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا (وَهُوَ كَامِلٌ) حَتَّى لَوْ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ وَارِثُهُ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ وَفَارَقَ ذَلِكَ غَيْرَ الْوَارِثِ كَبَاعَنِي وَأَخِي الْغَائِبَ أَوْ الصَّبِيَّ مُوَرِّثُك بِكَذَا وَأَقَامَ شَاهِدًا أَوْ حَلَفَ مَعَهُ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ كَمُلَ الصَّبِيُّ تَجِبُ إعَادَةُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ مَعَ الْيَمِينِ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ بِأَنَّ الدَّعْوَى فِي الْإِرْثِ لِوَاحِدٍ وَهُوَ الْمَيِّتُ وَلِهَذَا تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَفِي غَيْرِ الْإِرْثِ الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ فَلَمْ تَقَعْ الْبَيِّنَةُ وَالدَّعْوَى لِغَيْرِ الْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنُكُولِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ حَلَفَ وَارِثُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَمَّا حَاضِرٌ لَمْ يَشْرَعْ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي قَوْلِهِ (فَإِنْ كَانَ) مَنْ لَمْ يَحْلِفْ (غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ)

إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرْشَدُ الْمَوْجُودِينَ وَتَعَلَّقَتْ دَعْوَاهُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ فَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِهِمْ كَطَلَبِ الْأُجْرَةِ مِنْ سَاكِنٍ فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَيْهِمْ اهـ. كَلَامُ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْتَاجُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ إلَى اسْتِئْنَافِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَالْمُتَّجِهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي وَجْهِ الْبَعْضِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ لِلْوَقْفِ سم. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَخْ) سَيَأْتِي لَهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ أَيْ: الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْأَدَاءِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ إلَخْ) ظَاهِرُ الْمَنْعِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ شَرَعَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: إنْ حَضَرَ فِي الْبَلَدِ) أَيْ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَقَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَعَرَ بِهَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ فِي مَفْهُومِهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ كَامِلٌ) أَيْ: بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ) أَيْ: بَعْدَ نُكُولِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ إلَخْ) وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ هُوَ وَوَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ وَرَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُمْكِنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ حِينَئِذٍ مَالُ الْمَيِّتِ فَلَا يَحْتَاجُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ إلَى حَلِفٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا حَلَفُوا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَ حِينَئِذٍ شَيْئًا شُورِكَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) إلَى وَخَرَجَ إلَخْ الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ الْآتِي وَمِنْ ثَمَّ إلَى أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَبَاعَنِي) أَيْ: أَوْصَى لِي. (قَوْلُهُ: أَوْ الصَّبِيَّ) أَيْ: أَوْ الْمَجْنُونَ. (قَوْلُهُ: تُقْضَى دُيُونُهُ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ ع ش. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: حَلَفَ وَارِثُهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) اللَّائِقُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِ ش وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ بَلْ اللَّائِقُ قَلْبُ الْعَطْفِ. (قَوْلُهُ: فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ) أَيْ: فِي بَقَاءِ حَقِّهِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا إلَخْ) وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَعْضُ

فِي مَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا الْمُسَطَّرَةِ بِالْهَامِشِ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى مِنْهُمْ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ فِي الدَّعَاوَى فَقَالَ: مَسْأَلَةٌ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَادَّعَى شَخْصٌ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَالْخَصْمُ إمَّا الْوَصِيُّ إنْ كَانَ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ السَّمَرْقَنْدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ نَفَذَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَيِّتِ فَالْوَارِثُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ قَالَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ حَقَّهُ فِي وَجْهِ غَرِيمٍ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَصْمًا عَلَى الْمَيِّتِ اهـ وَمَذْهَبُنَا مِثْلُهُ إلَّا فِي قَوْلِهِ إنَّ الْحُكْمَ يَتَعَدَّى إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرْشَدُ الْمَوْجُودِينَ وَتَعَلَّقَتْ دَعْوَاهُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ مَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِهِمْ كَطَلَبِ الْأُجْرَةِ مِنْ سَاكِنٍ فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَيْهِمْ اهـ. لَفْظُ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ إلَى اسْتِئْنَافِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدَّمَ إشَارَةٌ إلَى كَلَامٍ ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ مِنْهُ قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي وَجْهِ الْبَعْضِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ لِلْوَقْفِ نَعَمْ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ الْإِعْذَارِ لَهُمْ وَإِعْلَامِهِمْ بِالْحَالِ اهـ وَقَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ هَلْ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ فَجَائِزٌ بِدَلِيلِ مَا نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: إمَّا حَاضِرٌ لَمْ يَشْرَعْ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ: إنَّهُ يَنْبَغِي.

ص: 256

بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ عَلَى عِلْمِهِ أَوْ حُضُورِهِ أَوْ كَمَالِهِ (فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ) بِأَنْ عَلِمَ أَوْ قَدِمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ (حَلَفَ وَأَخَذَ) حِصَّتَهُ (بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ) مَا دَامَ الشَّاهِدُ بَاقِيًا بِحَالِهِ وَاسْتِئْنَافِ دَعْوَى؛ لِأَنَّهُمَا وُجِدَا أَوَّلًا مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ إرْثٍ كَاشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي وَهُوَ غَائِبٌ مَثَلًا أَوْ أَوْصَى لَنَا بِكَذَا وَجَبَتْ إعَادَتُهُمَا أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ فَلَا يَحْلِفُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتَّصِلْ بِشَهَادَتِهِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَالِفِ أَوَّلًا دُونَ غَيْرِهِ وَبَحَثَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ فَإِنْ ادَّعَى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ جَزْمًا.

(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (إلَّا بِإِبْصَارٍ)

الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِنَصِيبِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا ثُمَّ يَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا وَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لِلدَّيْنِ بَلْ يَجُوزُ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا يُفَوِّتَ الْمَنَافِعَ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ الشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي كَمُوَكِّلِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ بِاخْتِصَارٍ سم.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَخْ) وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا زَالَ إلَخْ) وَإِنْ مَاتَ الْغَائِبُ أَوْ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْحَالِفُ أَوَّلًا فَلَا تُحْسَبُ بِيَمِينِهِ الْأُولَى رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِئْنَافِ إلَخْ) أَيْ: وَبِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا إلَخْ) أَيْ: الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ. (قَوْلُهُ: وُجِدَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَرَ مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ ع ش. (قَوْلُهُ: كَاشْتَرَيْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي الْغَائِبُ مِنْك كَذَا وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ تَجْدِيدِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَلَا يُؤْخَذُ نَصِيبُ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ قَطْعًا لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ عَنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْوَارِثُ خَلِيفَتُهُ وَفِي غَيْرِهِ الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ) أَيْ: بِمَا يَقْتَضِي رَدَّ شَهَادَتِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْلِفُ) أَيْ: مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ غَيْرِهِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا سم. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إعَادَةِ الشَّاهِدِ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ إلَخْ) وَلِسُمِّ هُنَا كَلَامٌ طَوِيلٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ وَالظَّاهِرُ مَا مَرَّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَقَدْ قَسَّمُوا الْمَشْهُودَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ ثَانِيهَا مَا يَكْفِي فِيهِ الْإِبْصَارُ فَقَطْ وَهُوَ الْأَفْعَالُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لَا يَكْفِي فِيهَا السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ ثَالِثُهَا مَا يَحْتَاجُ إلَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مَعًا وَهُوَ الْأَقْوَالُ. وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا عُلِمَ بِبَاقِي الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ مِنْ الذَّوْقِ وَالشَّمِّ وَاللَّمْسِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي مَرَارَةِ الْمَبِيعِ أَوْ حُمُوضَتِهِ أَوْ تَغَيُّرِ رَائِحَتِهِ أَوْ حَرَارَتِهِ أَوْ بُرُودَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ فِيمَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ تَنْبِيهًا عَلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِمَا يُدْرَكُ بِالْمَذْكُورَاتِ بِجَامِعِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَبِأَنَّ اعْتِمَادَ الشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُمْ إنَّمَا ذَكَرُوا مَا تَعُمُّ بِهِ الْحَاجَةُ اهـ. قِيلَ وَالشَّهَادَةُ بِالْحَمْلِ وَالْقِيمَةِ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هُمَا دَاخِلَانِ فِي الْإِبْصَارِ إذْ الْمُرَادُ الْإِبْصَارُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا شَهِدَ بِهِ بِحَسْبِهِ اهـ بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَزِنًا) أَيْ: وَشُرْبِ خَمْرٍ وَاصْطِيَادٍ وَإِحْيَاءٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ وَرَضَاعٍ) قَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الثَّالِثِ. (قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) إلَى التَّنْبِيهِ الثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ. (قَوْلُهُ: النَّسَبُ إلَخْ) أَيْ: إثْبَاتُهُ نِهَايَةٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِإِبْصَارٍ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ

قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا الْكَلَامِ مَا نَصُّهُ: وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ الْآتِي قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ الْحَقِّ اهـ أَشَارَ إلَى مَا نَقَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ مِمَّا نَصَّهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا اهـ وَتَعْبِيرُهُ بَعْدَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَعَ كَوْنِ الْحَلِفِ عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى بِالْبَعْضِ وَقَدْ يُسْتَبْعَدُ فَلْيُرَاجَعْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ وُجُوبُ كَوْنِ

ص: 257

لَهَا وَلِفَاعِلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْيَقِينِ قَالَ تَعَالَى {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86] وَفِي خَبَرِ «عَلَى مِثْلِهَا أَيْ: الشَّمْسِ فَاشْهَدْ» نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمِلْكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ تَلِدُ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَتَكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ

(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ عَلَى الْفِعْلِ (مِنْ أَصَمَّ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِقِيمَةِ عَيْنٍ لَا تُسْمَعُ إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ أَوْصَافَهَا جَمِيعًا

(وَالْأَقْوَالُ كَعَقْدٍ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ (يُشْتَرَطُ سَمْعُهَا وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا) حَالَ صُدُورِهَا مِنْهُ وَلَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا تَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ يَشِفُّ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ كَمَا اقْتَضَاهُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي نِقَابِ الْمَرْأَةِ الرَّقِيقِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِنْ عَلِمَ صَوْتَهُ؛ لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إدْرَاكُهُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَهُ بِبَيْتٍ وَحْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّ الصَّوْتَ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُ صَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ اثْنَيْنِ بِبَيْتٍ لَا ثَالِثَ لَهُمَا وَسَمِعَهُمَا يَتَعَاقَدَانِ وَعَلِمَ الْمُوجِبَ مِنْهُمَا مِنْ الْقَابِلِ لِعِلْمِهِ بِمَالِكِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُمَا

(وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى) وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَشْخَاصَ وَلَا يُمَيِّزُهَا فِي مَرْئِيٍّ لِانْسِدَادِ طَرِيقِ التَّمْيِيزِ عَلَيْهِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَمِنْ ثَمَّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى حِلِّ وَطْئِهَا اعْتِمَادًا عَلَى لَمْسِ عَلَامَةٍ يَعْرِفُهَا فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهَا وَعَلَى أَنَّ لِمَنْ زُفَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَنْ يَعْتَمِدَ قَوْلَ امْرَأَةٍ هَذِهِ زَوْجَتُك وَيَطَأَهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَدٌ ذَلِكَ (إلَّا أَنْ تَكُونَ) شَهَادَتُهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ

وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: لَهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ تُقْبَلُ إلَى يَجُوزُ وَقَوْلَهُ: وَامْرَأَةٍ تَلِدُ. (قَوْلُهُ: لَهَا وَلِفَاعِلِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86] عِبَارَةُ الْمُغْنِي {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] اهـ. (قَوْلُهُ: «فَاشْهَدْ) أَوْ دَعْ» أَسْنَى. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَأْتِي) أَيْ: فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ: وَالْمُغْنِي وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا اهـ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ سُنَّ السَّتْرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّتْرُ لَا يُطْلَبُ حَالَ الْفِعْلِ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إلَخْ) إنْ كَانَ ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلزَّانِيَيْنِ فَوَاضِحٌ لَكِنْ تَبْقَى مَسْأَلَةُ الْوِلَادَةِ بِلَا تَعْلِيلٍ أَوْ لِلزَّانِي وَالْوَالِدَةِ فَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِدَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتَئِذٍ فِي نَحْوِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مُصَرِّحَةً بِقَصْرِ تَعْلِيلِ الْهَتْكِ عَلَى الزَّانِيَيْنِ سَيِّدُ عُمَرُ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ مِنْ أَصَمَّ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ الْأَخْرَسِ وَسَبَقَ حُكْمُ شَهَادَتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ شُرُوطِ الشَّاهِدِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ مَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ.

(قَوْلُهُ: إلَّا مِمَّنْ رَآهَا وَعَرَفَ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى مَنْ غَصَبَهَا مَثَلًا بِأَنَّهَا تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهَا عَنْ وَقْتِ رُؤْيَةِ الشَّاهِدِ وَتَشْهَدُ بِذَلِكَ ع ش وَقَوْلُهُ: وَتَشْهَدُ لَعَلَّ صَوَابَهُ وَشَاهِدُهُ

. (قَوْلُهُ: وَفَسْخٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ وَرَاءِ زُجَاجٍ إلَى فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٍ) أَيْ: وَطَلَاقٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ: الْأَقْوَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي سَمَاعُهُ) أَيْ: الْقَوْلِ، مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرَهُ) سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ لِظُلْمَةٍ أَوْ وُجُودِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ عَلِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ جَلَسَ فِي بَابِ بَيْتٍ فِيهِ اثْنَانِ فَقَطْ فَسَمِعَ مُعَاقَدَتَهُمَا بِالْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ. زَيَّفَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمُوجِبَ مِنْ الْقَابِلِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ هَذَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ يَسْكُنُ بَيْتًا وَنَحْوَهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ كَانَ جَارَهُ فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يَقُولُ بِعْنِي بَيْتَك الَّذِي يَسْكُنُهُ فُلَانٌ الشَّاهِدُ أَوْ الَّذِي فِي جِوَارِهِ أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْقَابِلَ فِي زَاوِيَةٍ وَالْمُوجِبَ فِي أُخْرَى أَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ بِمُفْرَدِهِ وَالشَّاهِدُ جَالِسٌ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ وَغَيْرُ ذَلِكَ اهـ

. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخَفُّ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالظَّنِّ وَمَبْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعِلْمِ مَا أَمْكَنَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَكُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَعَلَ كَذَا وَقَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى وَلَا يَخْلُو. (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَنَحْوُهَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْأَعْمَى مُتَرْجِمًا أَوْ مُسْمِعًا وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَعْيِينٍ وَإِشَارَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ إلَخْ) لَفْظَةُ نَحْوِ لَيْسَتْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِهَا التَّوَاتُرَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ بِالْأَوْلَى.

(قَوْلُهُ:

الدَّعْوَى وَالْحَلِفِ بِالْجَمِيعِ بِأَنَّهُ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهَا بِالْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِيهِمَا عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ وَالْإِعْرَاضَ عَنْ الْبَاقِي لَا مَانِعَ مِنْهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا ادَّعَى بِهِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ بِالْقِسْطِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَمْنُوعُ الدَّعْوَى بِالْبَعْضِ وَالْحَلِفَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ يَخُصُّهُ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَشَرَةً مِنْ جِهَةِ مُوَرِّثِهِ وَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ حَقِّ مُوَرِّثِهِ مِائَةً وَالْوَرَثَةُ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ أَمَّا عَلَى وَجْهٍ لَا يَخُصُّهُ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا عَشَرَةً وَيَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَّا وَاحِدًا فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فَلْيُحَرَّرْ

. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا اهـ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَا ذَكَرَ وَإِنْ سُنَّ السَّتْرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّتْرُ لَا يُطْلَبُ حَالَ الْفِعْلِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مَنْدُوبٌ سَتْرُهُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ طَلَبَ السَّتْرَ

(قَوْلُهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ..

ص: 258

أَوْ تَرْجَمَةٍ أَوْ إسْمَاعٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِتَعْيِينٍ؛ أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ فَيُمْسِكَهُمَا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ عِنْدَ قَاضٍ؛ لِأَنَّ هَذَا أَبْلَغُ مِنْ الرُّؤْيَةِ، أَوْ يَكُونَ جَالِسًا بِفِرَاشٍ لِغَيْرِهِ فَيَغْصِبَهُ آخَرُ فَيَتَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ (يُقِرَّ) إنْسَانٌ لِمَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (فِي أُذُنِهِ) بِنَحْوِ طَلَاقٍ أَوْ مَالٍ أَوَّلًا فِي أُذُنِهِ بِأَنْ كَانَ يَدُهُ بِيَدِهِ وَهُوَ بَصِيرٌ حَالَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ عَمِيَ (فَيَتَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي خَلْوَةٍ.

(وَلَوْ حَمَلَهَا) أَيْ: الشَّهَادَةَ (بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِيَ شَهِدَ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَ) الْمَشْهُودُ (عَلَيْهِ مَعْرُوفَيْ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَعَلَ كَذَا أَوْ أَقَرَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذَا كَالْبَصِيرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهُ إذَا شَهِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالِ خَلْوَتِهِ بِهَا وَكَذَا عَلَى بَعْضِهِ إذَا عَرَفَ خُلُوَّهُ بِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِصِدْقِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا نَعَمْ لَوْ عَلِمَهُ بِبَيْتٍ إلَى آخِرِهِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْبَصِيرَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَشْتَبِهُ بِهِ بِخِلَافِ الْأَعْمَى وَإِنْ اخْتَلَى بِهِ (وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَى فِعْلَهُ فَإِنْ عَرَفَ عَيْنَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ) أَيْ: أَبَاهُ وَجَدَّهُ (شَهِدَ عَلَيْهِ فِي حُضُورِهِ إشَارَةً) إلَيْهِ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ (وَ) شَهِدَ عَلَيْهِ (عِنْدَ غَيْبَتِهِ) الْمُجَوِّزَةِ لِلدَّعْوَى عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَّتْ (وَمَوْتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ) مَعًا لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِهِمَا دُونَ أَحَدِهِمَا أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ جَدِّهِ فَيُجْزِئُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا جَمَعَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَ كَلَامِهِمْ الظَّاهِرِ التَّنَافِي

أَوْ تَرْجَمَةٍ أَوْ إسْمَاعٍ) أَيْ: لِكَلَامِ الْخَصْمِ أَوْ الشُّهُودِ لِلْقَاضِي أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي عَطْفِ مَا ذُكِرَ عَلَى نَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ مَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ إلَخْ) هَلْ هَذَا الْوَضْعُ جَائِزٌ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ كَجَوَازِ النَّظَرِ لِأَجْلِهَا السَّابِقِ سم. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى ذَكَرٍ دَاخِلٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ صَبِيٍّ مَثَلًا فَأَمْسَكَهُمَا وَلَزِمَهُمَا حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَرَفَهُ بِمُقْتَضَى وَضْعِ الْيَدِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا) أَيْ: الشَّخْصَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ صِحَّةُ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمَا عَلَى اسْتِمْرَارِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي النَّزْعِ قَطْعًا لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ سم. (قَوْلُهُ: فَيَغْصِبَهُ آخَرُ) أَيْ: أَوْ يُتْلِفَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ: وَبِالْفِرَاشِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ: بِمَا عَرَفَهُ أَوْ تَضَعُ الْعَمْيَاءُ يَدَهَا عَلَى قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَهِيَ وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ إلَى تُكْمِلُ خُرُوجَهُ وَتَعَلَّقَتْ بِهِمَا حَتَّى شَهِدَتْ بِوِلَادَتِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ طَلَاقٍ) قَضِيَّةُ سِيَاقِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالطَّلَاقِ إلَّا لِلْمَعْرُوفَةِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوَّلًا فِي أُذُنِهِ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُقِرَّ مَجْهُولٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ: الْإِقْرَارُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ) نَعَمْ لَوْ عَمِيَ وَيَدُهُمَا أَوْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى مُطْلَقًا مَعَ تَمْيِيزِهِ لَهُ مِنْ خَصْمِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ لِمَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى وَصَرَّحَ بِهِ أَصْلُ الرَّوْضَةِ فِي الثَّانِيَةِ مُغْنِي وَمَرَّتْ الثَّانِيَةُ فِي الشَّارِحِ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى زَوْجَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا كَغَيْرِهَا اهـ زَادَ الْمُغْنِي خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا عَرَفَ خُلُوَّهُ بِهِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَعْرِفُ كَوْنَهُ خَالِيًا بِهِ بِاعْتِرَافِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِخَلْوَتِهِمَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي نُسِبَ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ فِيهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ سَمِعَ اثْنَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَ هَذَا بِالْبَيْعِ لِكَذَا وَأَقَرَّ أَيْ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ أَيْ: لِأَنَّهُ سَمِعَهُ وَلَا يَشْهَدُ بِالْوَكَالَةِ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا اهـ وَقَالَ شَارِحُهُ وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ بِالْوَكَالَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَبَاهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُجَوِّزَةِ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: أَدَّعِي أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ هَذَا إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَا يَكْفِي فِيهِ أَدَّعِي أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ كَذَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ اهـ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ احْتِمَالِ الِالْتِبَاسِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ التَّوَقُّفَ مَا يَأْتِي فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْغَيْرِ الْحَاضِرِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ لَقَبٍ خَاصٍّ بِهِ. (قَوْلُهُ: الْمُجَوِّزَةِ لِلدَّعْوَى إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ عَمِيرَةٌ وَزِيَادِيٌّ وَعَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّتْ) أَيْ: فِي آخِرِ بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَوْتِهِ) أَيْ: وَدَفْنِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ إجْزَاءُ الِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إذَا عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي

قَوْلُهُ: أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرٍ بِفَرْجٍ) هَلْ هَذَا الْوَضْعُ جَائِزٌ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ كَجَوَازِ النَّظَرِ لِأَجْلِهَا السَّابِقِ أَسْفَلَ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ: فَيُمْسِكَهُمَا حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ صِحَّةُ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمَا عَلَى اسْتِمْرَارِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي النَّزْعِ قَطْعًا لِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْضًا فَرْعٌ: وَلَوْ قَالَ ادَّعَى أَنَّ لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ كَذَا فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ هَذَا إنْ كَانَ حَاضِرًا وَلَا يَكْفِي فِيهِ ادَّعَى عَلَيَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ كَذَا مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ اهـ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ احْتِمَالِ الِالْتِبَاسِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ لَمْ يُجْزِهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا لَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ جَدِّهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ

ص: 259

فِي ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي لَقَبٌ خَاصٌّ كَسُلْطَانِ مِصْرَ فُلَانٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ غَيْرُهُ: وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الشُّهُودَ لَا يَعْرِفُونَ أَنْسَابَهُمْ غَالِبًا فَيَكْفِي ذِكْرُ أَسْمَائِهِمْ مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ مِنْ أَوْصَافِهِمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْحُكَّامِ وَارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ شَارِحٌ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ شَهَادَةَ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى التَّاجِرِ بِدُكَّانِ كَذَا فِي سُوقِ كَذَا إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُنْهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُهُ وَحَكَمْتُ بِهَا.

(تَنْبِيهٌ)

مُهِمٌّ كَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الشُّهُودُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ قَوْلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُشْهَدُ بِهِمَا فِي غَيْبَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَقَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ مَا لَمْ يَثْبُتَا صَرِيحٌ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ أَقَرَّ مَثَلًا مَنْ ذَكَرَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ كَذَا وَلَا يَجُوزُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ جَازَ لَهُ الْجَزْمُ بِهِمَا وَمِنْ طُرُقِ مَعْرِفَتِهِمَا أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً لِمَا مَرَّ مِنْ ثُبُوتِهِ بِهَا لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا مِنْ عَدْلَيْنِ قَالَ الْقَفَّالُ بَلْ لَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَتَكَرَّرَ وَيَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذِي لَا تُحَصِّلُهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَقَدْ تَسَاهَلَ جَهَلَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ حَتَّى عَظُمَتْ بِهِ الْبَلِيَّةُ وَأُكِلَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ بِمَنْ وَاطِئُوهُ فَيُقِرُّ عِنْدَ قَاضٍ بِمَا يَرُومُونَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ وَنَسَبَ مَنْ يُرِيدُونَ أَخْذَ مَالِهِ فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا وَيَحْكُمُ بِهِ الْقُضَاةُ (تَنْبِيهٌ ثَانٍ) خَطَّأَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ مَنْ يَكْتُبُ أَوْ يَقُولُ وَقَدْ شَهِدَ عَلَى مُقِرٍّ أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّ إقْرَارَهُ مَشْهُودٌ بِهِ لَا عَلَيْهِ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إنْ أَشْهَدَهُ: أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ قَالَ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يَحْضُرْ عِنْدَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يُقِرُّ بِكَذَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ لَفْظِيٌّ لِصِحَّةِ الْمَعْنَى فِي أَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ وَمَرَّ أَوَائِلَ خِيَارِ النِّكَاحِ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ: يَشْهَدُ عَلَى إقْرَارِهِ

بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِالنَّظَرِ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا وَيَسْلَمُ عَنْ النَّظَرِ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ عَرَفَ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ دُونَ جَدِّهِ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلَمْ تُفِدْ شَهَادَتُهُ بِهِ إلَّا إنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَمَارَاتٍ يَتَحَقَّقُ بِهَا نَسَبُهُ بِأَنْ يَتَمَيَّزَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ لَقَبٍ خَاصٍّ كَالشَّهَادَةِ عَلَى السُّلْطَانِ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ عَلَى سُلْطَانِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَوْ الشَّامِيَّةِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَكْفِي وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ ذِكْرَ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَحِلْيَتِهِ وَصَنْعَتِهِ وَإِذَا حَصَلَ الْإِعْلَامُ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ اكْتَفَى بِهِ اهـ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ إلَخْ قَالَ أَيْ: ابْنُ شُهْبَةَ وَقَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ الْمُتَوَفَّى فِي وَقْتِ كَذَا الَّذِي كَانَ سَاكِنًا فِي الْحَانُوتِ الْفُلَانِيِّ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ إلَخْ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَالْمَدَارُ عَلَى ذِكْرِ مَا يُعْرَفُ بِهِ كَيْفَ كَانَ قَالَ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مُجَرَّدِ الِاسْمِ قَدْ تَنْفَعُ عِنْدَ الشُّهْرَةِ وَعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُمَيِّزُهُمْ إلَخْ) قَيَّدَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى عُتَقَاءِ السُّلْطَانِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: ارْتَضَاهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْكُنْهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَسْكُنْ فِي ذَلِكَ الْحَانُوتِ اهـ

. (قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَهُ فَلَوْ تَحَمَّلَهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَقَالَ لَهُ اسْمِي وَنَسَبِي كَذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ فَلَوْ اسْتَفَاضَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهَا عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ كَمَا لَوْ عَرَفَهُمَا عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَمْ يَشْهَدْ فِي غَيْبَتِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالسَّمَاعِ مِنْ عَدْلَيْنِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا سَيَأْتِي. (تَنْبِيهٌ) لَوْ شَهِدَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَكَّلَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كَانَتْ شَهَادَةً بِالْوَكَالَةِ وَالنَّسَبِ جَمِيعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الشَّاهِدَ مَثَلًا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُمَا إلَّا بَعْدَ التَّحَمُّلِ) لَا وَجْهَ لِهَذَا الْحَصْرِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنْ تُقَامَ بِهِمَا بَيِّنَةٌ حِسْبَةً) وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَلْزَمَ حَقٌّ عَلَى عَيْنِ شَخْصٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ اسْمٌ وَلَا نَسَبٌ فَيَجِيءُ إلَى الْقَاضِي اثْنَانِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ فَيَقُولَانِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَيْهِ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَيُحْضِرُهُ وَيَشْهَدَانِ أَنَّ هَذَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ يُرِيدُ كَذَا وَهُوَ كَذَا فَيَثْبُتُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ ثُبُوتِهِ) أَيْ: النَّسَبِ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يَسْمَعَهُمَا) أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ سَمِعَهُ) أَيْ: النَّسَبَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِسَمَاعٍ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ الْمَخْصُوصِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الْقَفَّالِ فِي سَمَاعِ النَّسَبِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَمُسْتَنَدٍ سم مِنْ سَمَاعِ الْأَخْبَارِ بِالنَّسَبِ فَلَا يُلَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: تَسَاهَلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَسَاهَلَتْ بِالْمُضِيِّ وَالتَّأْنِيثِ. (قَوْلُهُ: جَهَلَةُ الشُّهُودِ) الْمُنَاسِبُ لِآخِرِ كَلَامِهِ فَسَقَةُ الشُّهُودِ نَعَمْ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ مُنَاسِبٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمْ يَجِيئُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ مَنْ يَتَرَدَّدُ عَلَيْهِمْ وَيُسَجِّلُونَ ذَلِكَ وَيَحْكُمُ بِهِمَا الْقُضَاةُ اهـ أَيْ: فَحُكْمُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ بَاطِلٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلَوْ تَبَيَّنَ مُطَابَقَةُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ لِلْوَاقِعِ كَأَنْ حَضَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدُ وَعَلِمَ أَنَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ مَا ذَكَرَهُ الشُّهُودُ تَبَيَّنَ صِحَّةُ الْحُكْمِ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيُسَجِّلُ الشُّهُودُ بِهِمَا) أَيْ: الِاسْمِ وَالنَّسَبِ يَعْنِي فَتَكْتُبُ الشُّهُودُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَقَرَّ بِكَذَا. (قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِمَا سَجَّلُوهُ أَيْ: بِشَهَادَتِهِمْ عَلَى وَقْفِهِ وَالنَّسَبِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِخَطَّأَ. (قَوْلُهُ: أَشْهَدَنِي إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَمِعَهُ وَلَمْ يُحْضِرْهُ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ سَمِعَهُ مِنْ فَتْحَةِ الْجِدَارِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) مِنْ

عَدَمُ إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ إذَا عَرَفَ اسْمَ جَدِّهِ وَإِنْ عَرَفَهُ الْقَاضِي بِدُونِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ

. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهَذَا تَوَاتُرٌ مُفِيدٌ لِلْعِلْمِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ لِجَوَازِ اسْتِنَادِ الْأَلْفِ لِلسَّمَاعِ مِنْ نَحْوِ وَاحِدٍ وَالتَّوَاتُرُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ

ص: 260

فَهُوَ مَشْهُودٌ بِهِ وَعَلَيْهِ بِاعْتِبَارَيْنِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا خَطَأَ فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ رَأَيْتُ السُّبْكِيَّ صَوَّبَ صِحَّةَ ذَلِكَ قَالَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ تَعَالَى {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ} [الأحقاف: 10] قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَمَنْ حَضَرَ عَقْدَ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ شَهِدَ بِمَا سَمِعَ لَا بِاسْتِحْقَاقٍ وَلَا مِلْكٍ وَنَقَلَ الْقَمُولِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ حَضَرْتُ الْعَقْدَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا أَوْ مَجْلِسَهُ وَأَشْهَدُ بِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَشْهَدُ أَنِّي حَضَرْتُهُ وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُضُورِ السَّمَاعُ وَرُدَّ بِأَنَّ جَزْمَهُ بِهِ مَعَ عَدَالَتِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِهِ بِدُونِ سَمَاعِهِ وَاخْتَلَفَ نَقْلُهُ وَنَقْلُ غَيْرِهِ عَنْهُ فِي أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ وَمَرَّ أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَبُولُ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمُقِرُّ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ بِهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إنْ كَانَ بِحَقٍّ لِلَّهِ كَانَ قَوْلُهُ لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ رُجُوعًا عَنْهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ لَهُ مُطْلَقًا وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ إذْنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِيهَا (فَإِنْ جَهِلَهُمَا) أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ أَوْ أَحَدَهُمَا. (لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَغَيْبَتِهِ) إذْ لَا فَائِدَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ وَأَشَارَ إلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ لِحُضُورِهِ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُبَالِ بِتَضْعِيفِ الرَّافِعِيِّ لَهُ

(وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ) بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ مَنْ انْتَقَبَتْ لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا (اعْتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَا) كَمَا لَا يَتَحَمَّلُ بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةٍ اعْتِمَادًا عَلَيْهِ لِاشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ كَمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ اعْتِمَادًا أَنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهَا إلَى قَاضٍ وَشَهِدَ عَلَيْهَا جَازَ كَالْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صَوْتَهَا قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً وَفِيهِ بَسْطٌ مُهِمٌّ أَشَرْت إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرْته فِي الْفَتَاوَى فَرَاجِعْهُ أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ عَلَيْهَا كَانَ تَحَمُّلًا أَنَّ مُنْتَقِبَةً بِوَقْتِ كَذَا بِمَجْلِسِ كَذَا قَالَتْ كَذَا وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ هَذِهِ الْمَوْصُوفَةَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ جَازَ

كَلَامِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ: الْقَوْلُ الَّذِي اسْتَصْوَبَهُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الْإِقْرَارُ وَقَوْلُهُ: مَشْهُودٌ بِهِ وَعَلَيْهِ بِاعْتِبَارَيْنِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ تَعَالَى وَشَهِدَ إلَخْ) فِي الِاسْتِشْهَادِ بِهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ نِكَاحٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ وَزَعَمَ الْمُوجِبُ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلْمَخْطُوبَةِ أَوْ وَكِيلٌ لَهَا وَأَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْإِذْنَ وَلَا الْوِلَايَةَ أَوْ الْوَكَالَةَ وَلَا الْمَرْأَةَ أَوْ عَلِمَ بَعْضَ ذَلِكَ لَمْ يَشْهَدْ بِالزَّوْجِيَّةِ لَكِنْ يَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا قَالَ أَنْكَحْت فُلَانَةَ فُلَانًا وَقَبِلَ الْفُلَانُ فَإِنْ عَلِمَ جَمِيعَ ذَلِكَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ. (قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَ بِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: حَضَرْته) أَيْ: الْعَقْدَ الْجَارِيَ بَيْنَهُمَا أَوْ مَجْلِسَهُ. (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مُسْنَدٌ إلَى ضَمِيرٍ الْقَمُولِيُّ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ جَزْمَهُ بِهِ) أَيْ: جَزْمَ الشَّاهِدِ بِالْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ إلَخْ) أَيْ: الْقَمُولِيُّ وَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ: ابْنِ أَبِي الدَّمِ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ: فِي الصِّيَامِ. (قَوْلُهُ: لِحَقِّ اللَّهِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ الْبَاءُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ) أَيْ: فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي حَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ: أَدَائِهَا. (قَوْلُهُ: أَيْ: الِاسْمَ وَالنَّسَبَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: كَمَا مَرَّ وَقَوْلَهُ: بِشَرْطٍ إلَى أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَوْتٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلَهُ: وَفِيهِ بَسْطٌ إلَى أَمَّا لَا لِلْأَدَاءِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلَهُ: وَإِلَّا أَشَارَ وَقَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَهُمَا) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا بِدُونِهِ سم. (قَوْلُهُ: أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَخْ) إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ وَلَا تَغَيُّرٌ لَهُ أَمَّا بَعْدَ دَفْنِهِ فَلَا يُحْضَرُ وَإِنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ وَاشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ لِحُضُورِهِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ وَلَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ بِإِحْضَارِهِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ حُضُورُ الشَّاهِدِ إلَيْهِ فَإِنْ دُفِنَ لَمْ يُحْضَرْ إذْ لَا يَجُوزُ نَبْشُهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَإِنْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَمْ تَتَغَيَّرْ صُورَتُهُ جَازَ نَبْشُهُ اهـ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَهَذَا احْتِمَالٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ قَالَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلِلرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ

. (قَوْلُهُ: بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَضَبْطُ الْمُصَنِّفُ مُتَنَقِّبَةٍ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ شَدِيدَةٍ وَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمَتْنِ ضَبْطُهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٍ مَكْسُورَةٍ خَفِيفَةٍ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الشَّارِحُ فَقَالَ بِنُونٍ ثُمَّ تَاءٍ كَمَا فِي الصِّحَاحِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِلْأَدَاءِ إلَخْ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِحَائِلٍ رَقِيقٍ) أَيْ: فِي صِحَّةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْ مَعْرِفَةَ صُورَتِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا. (قَوْلُهُ: فَتَعَلَّقَ بِهَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا هُنَا مُلَازَمَتُهَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَكْشِفَ نِقَابَهَا إلَخْ) هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ إلَخْ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ سم. (قَوْلُهُ: كَأَنْ تَحَمَّلَا إلَخْ) أَيْ: ثُمَّ شَهِدَا بِذَلِكَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: جَازَ) جَوَابُ أَمَّا فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ الْفَاءِ.

(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ

الْمَخْصُوصِ فِي سَائِرِ الطِّبَاقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدَهُمَا) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا بِدُونِهِمَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ أُحْضِرَ قَبْلَ الدَّفْنِ) إنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ وَلَا تَغَيُّرٌ ش م ر

. (قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ إلَخْ) إذَا رَأَى الشَّاهِدَانِ وَجْهَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْقَاضِي الْعَاقِدُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاكِمٍ بِالنِّكَاحِ وَلَا شَاهِدٍ كَمَا لَوْ زَوَّجَ وَلِيُّ النَّسَبِ مُوَلِّيَتَهُ الَّتِي لَمْ يَرَهَا قَطُّ بَلْ لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الشَّاهِدَيْنِ وَجْهَهَا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَابِ النِّكَاحِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ هُنَا عَنْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: أَشَرْتُ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ) مَيْلُهُ فِيهِ إلَى خِلَافِ مَا هُنَا فَرَاجِعْهُ.

ص: 261

وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ، وَلَوْ شُهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ (فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا لِلْأَدَاءِ وَلَا يَجُوزُ كَشْفُ نِقَابِهَا حِينَئِذٍ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.

(وَيَشْهَدُ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِمَا يَعْلَمُ) مِمَّا مَرَّ مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ كَشَفَ وَجْهَهَا وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا وَكَذَا يَكْشِفُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ (وَلَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ (بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الْأَشْهَرِ) الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ نَعَمْ إنْ قَالَا نَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ كَانَا شَاهِدَيْ أَصْلٍ وَسَامِعُهُمَا شَاهِدَ فَرْعٍ فَيَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا بِشَرْطِهِ (وَالْعَمَلُ) مِنْ الشُّهُودِ لَا الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ (عَلَى خِلَافِهِ) وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْرِيفِ مِنْ عَدْلٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ بَلْ وَسَّعَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَهِيَ بَيْنَ نِسْوَةٍ هَذِهِ أُمِّي

(وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٍّ) أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ آخَرَ كَعِلْمِ الْقَاضِي (فَطَلَبَ الْمُدَّعِي) مِنْ الْقَاضِي (التَّسْجِيلَ) بِذَلِكَ (سَجَّلَ) لَهُ (الْقَاضِي) جَوَازًا (بِالْحِلْيَةِ لَا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ) فَلَا يَجُوزُ التَّسْجِيلُ بِهِمَا (مَا لَمْ يَثْبُتَا) عِنْدَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ لِتَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ فَيَكْتُبُ حَضَرَ رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَيَذْكُرُ أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ لَا سِيَّمَا دَقِيقُهَا وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِمَا قَوْلُ مُدَّعٍ وَلَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فَإِنَّ نَسَبَهُ لَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ.

بِالْبَيِّنَتَيْنِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا فِي نَظَائِرِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ يُجْهَلُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ الْمَارُّ رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَتَيْنِ) أَيْ: كَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَامَتْ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْحَاضِرَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ثَبَتَ الْحَقُّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: صَوْتَهَا) أَيْ: أَوْ التَّسَامُعَ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ بَحْثِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَيْنِهَا) بِأَنْ كَانَ رَآهَا قَبْلَ الِانْتِقَابِ أَوْ كَانَتْ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ عَنَانِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش كَأَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَالشُّهُودُ يَعْرِفُونَ أَنَّ زَوْجَتَهُ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مُطَلَّقَةٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ زَوَّجَ شَخْصٌ بِنْتَه مَثَلًا بِحُضُورِهِمَا فَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ نِكَاحَهَا بَعْدُ وَأَنْكَرَتْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِأَنَّهَا بِنْتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: التَّحَمُّلُ عَلَيْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَشْهَدُ) أَيْ: الْمُتَحَمِّلُ عَلَى الْمُنْتَقِبَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ وَنَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَشْهَدُ فِي الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا إنْ حَضَرَتْ وَفِي صُورَةِ عِلْمِهِ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا إنْ غَابَتْ أَوْ مَاتَتْ وَدُفِنَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ اسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي بِشَرْطِ كَشْفَ نِقَابِهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ سم. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: وَاحِدًا مِنْ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ مَعَ النَّسَبِ. (قَوْلُهُ: كَشَفَ وَجْهَهَا إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَيَجُوزُ اسْتِيعَابُ وَجْهِهَا بِالنَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَعْرِفُهَا بِهِ فَقَطْ فَإِنْ عَرَفَهَا بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِهِ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ لِلتَّكْرَارِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَضَبَطَ حِلْيَتَهَا) وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ أَيْ: إلَى وَجْهِهَا لِلتَّحَمُّلِ إلَّا إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ رَوْضٌ فَإِنْ خَافَ فَلَا كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهِ غَنِيَّةً نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ نَظَرٌ وَاحْتُرِزَ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً أَمْ لَا اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ التَّسَامُعَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ لَوْ بَلَغُوا الْعَدَدَ الَّذِي يُسَوِّغُ الشَّهَادَةَ بِالتَّسَامُعِ يَكْفِي تَعْرِيفُهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ فَانْظُرْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ: الْآتِي فِي فَصْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ) ضَعِيفٌ ع ش وَحَلَبِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهِيَ تَقْتَضِي الْمَيْلَ إلَيْهِ وَلَمْ يُصَرِّحَا بِذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بَلْ نَقَلَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ الْمَنْعَ وَسَاقَا الثَّانِيَ مَسَاقَ الْأَوْجُهِ الضَّعِيفَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ عَمَلَ الْأَصْحَابِ بَلْ عَمَلَ بَعْضِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَيْ: وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ وَسِعَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَهُوَ يَقْبَلُ قَوْلَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَجَارِيَتِهَا وَلَا يَقْبَلُ الْعَدْلَيْنِ وَيُحْتَجُّ بِأَنَّ قَوْلَ نَحْوِ وَلَدِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَدْلَيْنِ رَشِيدِيٌّ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَيْنِهِ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَعِلْمِ الْقَاضِي) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالْكَافِ الْإِقْرَارَ وَالْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ. (قَوْلُهُ: جَوَازًا) إلَى قَوْلِهِ صَحِيحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مُعَلَّقٌ أَوْ مُقَيَّدٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْغَيْرِ) يَعْنِي غَيْرَ الْحِلْيَةِ وَالِاسْمِ وَالنَّسَبِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَلَا يُسَجِّلُ لَهُ بِالْعَيْنِ لِامْتِنَاعِهِ اهـ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ حِلْيَتِهِ إلَخْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَكَرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَيْتَ وَكَيْتَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ إلَخْ) كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَعَجَلَةِ اللِّسَانِ وَثِقَلِهِ وَمَا فِي الْعَيْنِ مِنْ الْكُحْلِ وَالشُّهْلَةِ وَمَا فِي الشَّعْرِ مِنْ جُعُودَةٍ وَسُبُوطَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ نَسَبَهُ) أَيْ: الشَّخْصِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ) أَيْ: فِي عَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْإِنْسَانِ

قَوْلُهُ: فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ جَازَ) كَأَنَّ صُورَةَ ذَلِكَ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مِنْ اسْمٍ أَوْ نَسَبٍ وَإِلَّا أَشَارَ) يَنْبَغِي يَشْرِطُ كَشْفَ نِقَابِهَا

ص: 262

(وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ) الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ أَوْ طَعْنِ أَحَدٍ فِي انْتِسَابِهِ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَعْنٍ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ قَائِلِهِ (عَلَى نَسَبٍ) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَائِنٍ (مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ) كَهَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِمَا إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ لَا تُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ بَلَدِ كَذَا الْمُسْتَحِقِّ وَقْفًا عَلَى أَهْلِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَكَذَا أُمٌّ) فَيُقْبَلُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَبِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِمُشَاهَدَةِ الْوِلَادَةِ (وَ) كَذَا (مَوْتٌ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ بِمَوْتِهِ فِي قَرْيَةٍ مَثَلًا (لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَ) أَصْلِ (وَقْفٍ) مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ صَحِيحٍ وَكَذَا فَاسِدٌ كَوَقْفٍ عَلَى النَّفْسِ أُنْهِيَ لِشَافِعِيٍّ فَثَبَتَ عِنْدَهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ التَّصْحِيحِ إثْبَاتُهُ بِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَدْرَكُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَثْبَتْنَا الصَّحِيحَ بِهَا احْتِيَاطًا وَالْفَاسِدُ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِتَيَسُّرِ مُشَاهَدَتِهَا (قُلْتُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْوَقْفِ وَالثَّابِتُ فِي خَطِّهِ الْأَوَّلِ (الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا إذَا طَالَتْ عَسِرَ إثْبَاتُ ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ بِالْمِلْكِ أَنْ يَسْتَفِيضَ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ السَّبَبِ فَإِنْ اسْتَفَاضَ سَبَبُهُ كَالْبَيْعِ لَمْ يَثْبُتْ بِالتَّسَامُعِ إلَّا الْإِرْثُ؛ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وَخَرَجَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ شُرُوطُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا عَلَى الْمَنْقُولِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ رَدًّا عَلَى مَنْ فَصَّلَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقٌ فَقَطْ

بِإِقْرَارِهِ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ فِي التَّحَمُّلِ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ بِنَسَبِهِ يَنْتَسِبُ إلَى الشَّخْصِ أَوْ الْقَبِيلَةِ وَالنَّاسُ يَنْسُبُونَهُ إلَى ذَلِكَ وَامْتَدَّ ذَلِكَ مُدَّةً وَلَا تُقَدَّرُ بِسَنَةٍ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةٍ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِالِانْتِسَابِ وَنِسْبَةِ النَّاسِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا مَا يُوَرِّثُ تُهْمَةً فَإِنْ أَنْكَرَ النَّسَبَ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ طَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي نَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَعَنَ أَحَدٌ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فَاسِقًا أَسْنَى. (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ) وَلَوْ سَمِعَهُ الشَّاهِدُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَفِي شَرْحِهِ هُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابٌ رَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ. (قَوْلُهُ: إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْفِرَاشِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى إثْبَاتِ الْأَنْسَابِ إلَى الْأَجْدَادِ الْمُتَوَفِّينَ وَالْقَبَائِلِ الْقَدِيمَةِ فَسُومِحَ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى كَوْنِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) نَعْتٌ لِبَلَدِ كَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى الْمُسْتَحِقِّ أَهْلُهَا عَلَى وَقْفِ كَذَا. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ) يَعْنِي أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تُيُقِّنَ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ النَّسَبِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالنَّسَبِ وَلِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا يَخْفَى وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَقَدْ يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا فَجَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي قَرْيَةٍ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ غُرْبَةٍ بِالْغَيْنِ وَالْبَاءِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عِتْقٍ) عَطْفٌ عَلَى نَسَبٍ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ عِنْدِي فِيمَا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مُطْلَقُ الْوَقْفِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَفَاضَ أَنَّهُ وَقْفٌ وَهُوَ وَقْفٌ بَاطِلٌ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ انْتَهَى اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) أَيْ: عَامَّةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: صَحِيحٍ) نَعْتُ وَقْفٍ. (قَوْلُهُ: أُنْهِيَ إلَخْ) أَيْ: رُفِعَ أَمْرُ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِفَاضَةِ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ الْمُسْتَنِدَةِ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: فِي الْجَمِيعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدَّتَهَا) إلَى قَوْلِهِ اسْتِقْلَالًا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - بِنْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا مُسْتَنَدَ غَيْرُ التَّسَامُعِ وَحَيْثُ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالتَّسَامُعِ لَا يَثْبُتُ الصَّدَاقُ بِهِ بَلْ يُرْجَعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ اسْتِقْلَالًا إلَى لَكِنَّ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) إنَّمَا تَبَرَّأَ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَنْقُولَ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ بِدُونِ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَيْ: الزَّرْكَشِيّ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي. (تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ اهـ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ

لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَهَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ

. (قَوْلُهُ: وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ أَيْ: الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ أَيْ: الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: لَا بِالنَّسَبِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَرْجِيحُ الْحُكْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي أَنَّ الرَّاجِحَ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْإِقْرَارِ حَالَ السُّكُوتِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ أَصْلُهُ هُنَا كَمَا رَأَيْتَ فَيُخَالِفُ عَكْسَهُ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي جَرَى هُوَ عَلَيْهِ فِي الْإِقْرَارِ قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ فَيَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ بِهِ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ لِجَوَازِ أَنْ يُصَدِّقَهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ فَيُنْكِرَ إقْرَارَهُ

ص: 263

وَهُوَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ إنْ شَهِدَ بِالشُّرُوطِ وَحْدَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهَا يَرْجِعُ إلَى بَيَانِ وَصْفِ الْوَقْفِ وَتَبْيِينِ كَيْفِيَّتِهِ وَذَلِكَ مَسْمُوعٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ.

وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ التَّفَاصِيلُ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَدْرَسَةٍ تَعَذَّرَتْ شُرُوطُهَا صَرَفَهَا النَّاظِرُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ مَصَالِحِهَا أَهَمَّ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ. وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ثُبُوتَ شَرْطٍ يَسْتَفِيضُ غَالِبًا كَكَوْنِهِ عَلَى حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ حُدُودِ الْعَقَارِ فَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ خِلَافَهُ وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتَاءٌ طَوِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِي الْحُدُودِ إلَى مَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كُتَّابَهَا لَا يَعْتَمِدُونَ فِيهَا غَالِبًا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ صَرِيحَةٍ بِأَنَّ الْحَدَّ الْفُلَانِيَّ مِلْكٌ لِفُلَانٍ قَالَ: وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ مِلْكَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَحِيَازَتَهَا لِفُلَانٍ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُدُودُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا فِي ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرُوا الْحُدُودَ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَذْكُرُونَهَا عَلَى سَبِيلِ الصِّفَةِ أَوْ التَّعْرِيفِ لَا غَيْرُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصَرِّحُوا بِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهَا بِيَمِينِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنْ أَقَرَّ مَثَلًا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِكَذَا فَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ بُنُوَّةُ فُلَانٍ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ قَصْدًا صَرِيحَةً وَأَطَالَ فِي هَذَا أَيْضًا وَلَمَّا ذَكَرْت ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُ بِطُولِهِ فِي الْفَتَاوَى اعْتَرَضْته بِأَنَّ الْمَنْقُولَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُهُ التَّاجُ ثُبُوتُ الْبُنُوَّةِ ضِمْنًا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَقِيَاسُهَا أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا أَقَرَّ بِهَا مَثَلًا فُلَانٌ كَانَ شَهَادَةً بِالْحُدُودِ ضِمْنًا وَبِالْإِقْرَارِ أَصْلًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنْ ذِكْرِ الْحُدُودِ إلَّا إنْ صَرَّحَ الشَّاهِدُ بِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِهَا وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ يَشْمَلُهَا الْحُكْمُ كَأَنْ يَقُولَ: حَكَمْت بِجَمِيعِ مَا فِيهِ وَلَمَّا بَسَطْت ذَلِكَ فِي الْفَتَاوَى قُلْت: نَعَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْبُنُوَّةِ وَالْحُدُودِ مَا مَرَّ إلَّا مِنْ شَاهِدٍ مَشْهُورٍ بِمَزِيدِ التَّحَرِّي وَالضَّبْطِ وَالْمَعْرِفَةِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْبُنُوَّةَ وَالْحُدُودَ إلَّا بَعْدَ أَنْ اسْتَنَدَ بِهِمَا إلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ يُجَوِّزُ لَهُ اعْتِمَادَهُ فِيهِمَا وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاضِعَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَيْضًا وِلَايَةُ قَاضٍ وَاسْتِحْقَاقُ زَكَاةٍ وَرَضَاعٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِعْسَارٍ وَرُشْدٍ وَغَصْبٍ وَأَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ أَوْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ وَاعْتُرِضُوا بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ تَكْفِي وَقَالَ الْهَرَوِيُّ إنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(تَنْبِيهٌ)

نَقَلَ فِي الْمُتَوَسِّطِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةً وَقَالَ إنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ أَنَّ جَمَاعَةً شَهِدُوا بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ لِزَيْدٍ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا عَلَى الْوَاقِفِ أَيْ: لَمْ يُدْرِكُوهُ وَلَا قَالُوا إنَّ مُسْتَنَدَهُمْ الِاسْتِفَاضَةُ وَسُئِلُوا عَنْ مُسْتَنَدِهِمْ فَلَمْ يُبْدُوهُ بَلْ صَمَّمُوا عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِنَادِهِمْ إلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ إهْمَالَ السَّبَبِ مُقْتَضَاهُ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ بِالْإِرْثِ اهـ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ مِنْ قَوْلِي الْآتِي وَإِذَا أَطْلَقَ

لَا أَنَّ فُلَانًا وَقَفَهُ وَأَمَّا الشُّرُوطُ فَإِنْ شَهِدَ بِهَا مُفْرَدَةً لَمْ تَثْبُتْ بِهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي شَهَادَتِهِ بِأَصْلِ الْوَقْفِ سُمِعَتْ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ انْتَهَى وَهُوَ شَيْخُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَيْ: مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ اهـ بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ إلَخْ) جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: عَلَى أَرْبَابِهِ) أَيْ: مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى مَدْرَسَةٍ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: شُرُوطُهَا) يَعْنِي شُرُوطَ الْوَقْفِ عَلَى الْمَدْرَسَةِ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلسُّبْكِيِّ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتَاءٌ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ كَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الشُّهُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تَسَاهَلَ جَهَلَةُ الشُّهُودِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ قُلْتُ نَعَمْ إلَخْ وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: ذُكِرَتْ الْحُدُودُ فِيهَا أَصْلًا أَوْ ضِمْنًا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ وَالصَّرَاحَةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الضِّمْنِ وَالتَّبَعِيَّةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَقَرَّ فُلَانٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا. (قَوْلُهُ: فَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْبُنُوَّةِ ضِمْنًا) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهَا) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْبُنُوَّةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَشْهَدُ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ بِالشَّهَادَةِ بِهَا أَيْ: الْحُدُودِ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: نَحْوُ قَوْلِ الشَّاهِدِ إنْ شَهِدَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَوْلُهُ: أَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا أَقَرَّ بِهَا فُلَانٌ. (قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَثْبُتُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِعْسَارٍ وَغَصْبٍ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ. (قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) مَرَّ مَا يُنَافِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ مَرَّ مَا يُنَافِيهِ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ) . (تَتِمَّةٌ) لَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَالَ وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَوِيٌّ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ تَرْجِيحُهُ كَمَا رَجَّحَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ وَنَحْوَهُ بِهَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضُوا) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ

. (قَوْلُهُ نَقَلَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَيْ: عَنْ السُّؤَالِ عَنْ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ: وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ إلَخْ) إنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ سَيِّدُ عُمَرُ وَتُدْفَعُ الْمُنَافَاةُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالشُّرُوطِ بِانْفِرَادِهَا كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: ابْنُ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ.

(قَوْلُهُ:

فَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِهِ لِيُثْبِتَ النَّسَبَ اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَّلَهُ

ص: 264

الشَّاهِدُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ إلَى آخِرِهِ وَمِمَّا مَرَّ فِي الْمُنْتَقِبَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ سَبَبِ مَعْرِفَتِهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعَارِفِ الضَّابِطِ وَغَيْرِهِ هُنَا وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ بَنَى إطْلَاقَهُ الْمَنْعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِيهِ إلَّا إلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَهَذَا الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ لِتَوَاتُرٍ مُفِيدٍ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَابْنُ الصَّلَاحِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَمْنَعَ ثُبُوتَ شُرُوطِ الْوَقْفِ بِهَذَا التَّوَاتُرِ الْأَعْلَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِي الِاسْتِفَاضَةِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ الْمُحْتَمَلِ اسْتِنَادُهَا لِوَجْهٍ صَحِيحٍ لَا سِيَّمَا مَعَ اشْتِرَاطِنَا فِي الشَّاهِدِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنَّ إهْمَالَ السَّبَبِ إلَى آخِرِهِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ إهْمَالَ سَبَبِ الْإِرْثِ يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ الْمَقْصُودِ، وَإِهْمَالُ السَّبَبِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ بَلْ لِلْجَهْلِ بِطَرِيقِهِ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْجَهْلَيْنِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

(وَشَرْطُ التَّسَامُعِ) الَّذِي يَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا ذَكَرَ (سَمَاعُهُ) أَيْ: الْمَشْهُودِ بِهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ (مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ) وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِصِدْقِهِمْ وَهَذَا لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَدْرَكَ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَلَا عَدَالَةٌ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ لِهَذَا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ إسْلَامٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَكَأَنَّهُ لِضَعْفِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَبِهِ فَارَقَ الِاسْتِفَاضَةَ فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الطَّرِيقِ مُخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَرَةِ كَمَا حُقِّقَ فِي مَحَلِّهِ (وَقِيلَ يَكْفِي) التَّسَامُعُ (مِنْ عَدْلَيْنِ) إذَا سَكَنَ الْقَلْبُ لِخَبَرِهِمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَشَرَطَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَنَّهُ لَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَمِثْلُهَا الِاسْتِصْحَابُ

أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مَعْرِفَتِهَا) أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ أَقُولُ إنَّهُ يَنْبَغِي إلَخْ مَفْعُولُ خَبِيرٍ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعَارِفِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْجَرَيَانِ. (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) أَيْ: لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي عِلْمِ نَاظِرِ الْوَقْفِ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ. (قَوْلُهُ: إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ سم. (قَوْلُهُ: لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ رَوْضٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (فَرْعٌ) مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ جَازَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى خَطِّ الْأَبِ دُونَ الشَّهَادَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَهُ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: الَّذِي يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ النَّسَبِ وَمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ جَمْعٍ) أَيْ: كَثِيرٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ تَوَاطُؤُهُمْ) أَيْ: تَوَافُقُهُمْ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِحَيْثُ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ اهـ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِهَا عَنْ الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ وَبِالْأَمْنِ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذَا لَازِمٌ إلَخْ بَلْ اللَّازِمُ الْأَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ هَذَا إنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مُرَادِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَا يُفِيدُهُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْبَغِي قَوْلُ الشَّارِحِ خِلَافًا لِمَنْ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِمَا قَبْلَهُ أَيْ: لِقَوْلِ الْمَتْنِ يُؤْمَنُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ اسْتَدْرَكَ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِمْ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ كَصَاحِبِ الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ هَذَا) أَيْ: التَّسَامُعِ. (قَوْلُهُ: فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الطَّرِيقِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ الطَّرِيقِ عَلَى الْجِنْسِ لَا الشَّخْصِ. (قَوْلُهُ: إذَا سَكَنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَى وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا. (قَوْلُهُ: إذَا سَكَنَ الْقَلْبُ لِخَبَرِهِمَا) أَيْ: لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَعْتَمِدُ قَوْلَهُمَا فَكَذَا الشَّاهِدُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ وَاحِدٍ إذَا سَكَنَ إلَيْهِ الْقَلْبُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّوَاتُرُ وَالْعِلْمُ سم. (قَوْلُهُ: وَطُولِ مُدَّتِهِ إلَخْ) وَلَا يُقَدَّرُ بِسَنَةٍ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةٍ تَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةُ ذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ وَأَقُولُ الشَّارِحُ قَالَ وَلَا يَكْفِي التَّصَرُّفُ مَرَّةً إلَخْ تَوَقُّفٌ.

(قَوْلُهُ: وَشَرَطَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ

ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ اهـ

. (قَوْلُهُ: إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ

. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ التَّسَامُعِ الَّذِي يَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ إلَخْ) فَسَّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّسَامُعَ بِالِاسْتِفَاضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ اهـ. فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْجَمْعِ وَبِأَمْنِ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ. (قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ قَدْ يَكُونُ الْعِلْمَ وَقَدْ يَكُونُ الظَّنَّ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ بَلْ اللَّازِمُ الْأَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ) كَصَاحِبِ الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّوَاتُرُ وَالْعِلْمُ.

ص: 265

ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِعِلْمِهِ بِأَنْ جَزَمَ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ مُسْتَنَدِي الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ الِاسْتِصْحَابُ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا كَأَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ بِكَذَا فَلَا بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ذِكْرُهَا مُطْلَقًا حَيْثُ قَالَ فِي شَاهِدِ الْجَرْحِ: يَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فِيهِ كَذَا لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَ وَعَلَيْهِ فَيُوَجَّهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي الْجَرْحِ بِأَنَّهُ مُفِيدٌ فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ ظَنِّ الْعَدَالَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.

وَإِذَا أَطْلَقَ الشَّاهِدُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِفَاضَةُ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ إلَّا إنْ كَانَ عَامِّيًّا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ يَجْهَلُ شُرُوطَهَا، وَكَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ وَقْفُهُ أَوْ عَتِيقُهُ أَوْ مِلْكُهُ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتُهُ مَثَلًا لَا نَحْوَ أَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ كَذِبٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَشَاهَدَهُ لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ

(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ) لِعَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِمُجَرَّدِ يَدٍ؛ لِأَنَّهَا) لَا تَسْتَلْزِمُهُ نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا (وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ غَيْرِهِ (وَتَجُوزُ) الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَبِالْحَقِّ كَحَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ إذَا رَآهُ الشَّاهِدُ (فِي) مُدَّةٍ (طَوِيلَةٍ) عُرْفًا (فِي الْأَصَحِّ) حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ الْمِلْكَ أَوْ الِاسْتِحْقَاقَ نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةُ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ أَنَّهُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي اللَّقِيطِ

الِاسْتِصْحَابِ وَإِلَّا قَوْلَهُ بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَى وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِهِ تَرَدُّدٌ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنْ ذَكَرَهُ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ اهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهَا) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى وَجْهِ التَّقْوِيَةِ كَانَ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا) أَيْ: الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْأُولَى الْإِبْصَارُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِبْصَارُ وَالسَّمْعُ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) وَلَا بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفٍ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَوْلَهُ: وَأَمَّا الْفَتْحُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ: وَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ) أَيْ: عُرْفًا بِلَا اسْتِفَاضَةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرَهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ: مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَنْ أَمْثَالِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ اهـ.

سم أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فِي أَوَائِلِ فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِجْرَاءِ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّصَرُّفِ وَضَمِيرِ الْإِجْرَاءِ وَالطَّرْحِ فِي قَوْلِهِ إذَا رَآهُ. (قَوْلُهُ: عُرْفًا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْفِي إلَى وَيُسْتَثْنَى وَقَوْلَهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: امْتِدَادَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ إلَخْ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَنْهَجُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ سم. (قَوْلُهُ: لِلتَّصَرُّفِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ اهـ. (قَوْلُهُ: جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ) أَيْ: قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يَسْقُطُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم إنْ كَانَ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِطُولِ الْمُدَّةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ أَيْ: وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ التَّرَدُّدِ وَالرِّيبَةِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ ش م ر

. (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرُهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ: مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزًا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ اهـ. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ مُخَالِفًا بِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَحْدَهَا، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَيَمْلِكُ بِهِ أَيْ: وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكٍ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرَّفَ تَصَرُّفَ مُلَّاكٍ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ: فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ إلَخْ) عِبَارَةُ

ص: 266