المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌(فصل)في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه

وَعَدَدًا وَأَجَلًا (وَجُعِلَ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ (الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا) صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ، فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ فَسَدَتْ (فَلَوْ عَجَزَ) الْمُكَاتَبُ (فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ (وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ) أَيْ: الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ (فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ) عَلَى الْبَعْضِ أَيْ: هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ (وَقِيلَ: يَجُوزُ) ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ (وَلَوْ أَبْرَأَ) أَحَدُ الْمُكَاتِبَيْنِ الْعَبْدَ (مِنْ نَصِيبِهِ) مِنْ النُّجُومِ (أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ: نَصِيبَهُ مِنْهُ، أَوْ كُلَّهُ (عَتَقَ نَصِيبُهُ) مِنْهُ (وَقُوِّمَ) عَلَيْهِ (الْبَاقِي) وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لَهُ (إنْ كَانَ مُوسِرًا) ، وَقَدْ عَادَ رِقُّهُ بِأَنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته فِي مَبْحَثِ السِّرَايَةِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ ثَمَّ وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ مِنْ جَمِيعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَاتَبَ جَمِيعَهُ وَأَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، أَمَّا إذَا أَعْسَرَ، أَوْ لَمْ يَعُدْ الرِّقُّ وَأَدَّى نَصِيبَ الشَّرِيكِ مِنْ النُّجُومِ فَيَعْتِقُ نَصِيبُهُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمَا. وَخَرَجَ بِالْإِبْرَاءِ، وَالْإِعْتَاقِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ فَلَا يَعْتِقُ، وَإِنْ رَضِيَ الْآخَرُ بِتَقْدِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبْضِ

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، وَالْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَبَيَانِ امْتِنَاعِ السَّيِّدِ مِنْ الْقَبْضِ، وَمَنْعِ الْمُكَاتَبِ مِنْ التَّزَوُّجِ، وَالتَّسَرِّي وَبَيْعِهِ لِلْمُكَاتَبِ، أَوْ لِنُجُومِهِ وَتَوَابِعَ لِمَا ذُكِرَ (يَلْزَمُ السَّيِّدَ)

مَعْلُومٌ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَعْلُومَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا أَنْ لَا يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ وَلِلْآخَرِ دَرَاهِمَ لَا أَنْ لَا تَكُونَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي فَرَضْنَاهُ سم. (قَوْلُهُ: وَعَدَدًا) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ جَعَلَا حِصَّةَ أَحَدِهِمَا فِي شَهْرَيْنِ وَالْآخَرِ فِي ثَلَاثَةٍ سم وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّجُومِ الْمُؤَدَّى لَا الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْمُغْنِي وَلَوْ سُلِّمَ يُغْنِي عَنْهُ حِينَئِذٍ قَوْلُ الشَّارِحِ وَأَجَلًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ جَعَلَا حِصَّةَ أَحَدِهِمَا ذَهَبَيْنِ كَبِيرَيْنِ مَثَلًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ أَرْبَعَةَ ذَهَبَاتٍ صِغَارٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَقِيلَ يَجُوزُ) بِالْإِذْنِ قَطْعًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَحَدُ الْمُكَاتِبَيْنِ إلَخْ) أَيْ: مَعًا مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ نَجَّزَ عِتْقَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَادَ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي. (تَنْبِيهٌ)

كَلَامُهُ يُفْهِمُ أَنَّ التَّقْوِيمَ وَالسِّرَايَةَ فِي الْحَالِ وَهُوَ قَوْلٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي فِي الْحَالِ بَلْ عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ عَنْهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ فَحِينَئِذٍ يَسْرِي وَيُقَوَّمُ وَيَكُونُ كُلُّ الْوَلَاءِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْجِيزِ وَالْأَدَاءِ مَاتَ مُبَعَّضًا وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَفَّاهُمَا وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُصَدِّقِ وَلَمْ يَسْرِ وَلِلْمُكَذِّبِ مُطَالَبَةُ الْمُكَاتَبِ بِكُلِّ نَصِيبِهِ أَوْ بِالنِّصْفِ مِنْهُ وَيَأْخُذُ نِصْفَ مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُصَدِّقُ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ عَلَى الْمُكَذِّبِ، وَإِنْ ادَّعَى دَفْعَ الْجَمِيعِ لِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ: بَلْ أَعْطَيْت كُلًّا مِنَّا نَصِيبَهُ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُقِرِّ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى الْآخَرِ وَصُدِّقَ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَصِيبَ الْآخَرِ بِحَلِفِهِ ثُمَّ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ إنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُقِرِّ نِصْفَ مَا أَخَذَ وَيَأْخُذَ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُقِرُّ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي الْإِعْتَاقِ فَلِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ، وَأَمَّا فِي الْإِبْرَاءِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا أَبْرَأَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَعْسَرَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ عَنْ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقَدْ عَادَ إلَى الرِّقِّ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي أَبْرَأَ مَالِكُهَا مِنْ نُجُومِهَا، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الثَّانِي حَيْثُ عَبَّرَ بِأَوْ فَإِنَّ التَّقْدِيرَ مَعَهَا أَمَّا إذَا أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ أَوْ أَيْسَرَ وَلَمْ يَعُدْ إلَى الرِّقِّ إلَخْ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِيمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُبْرِئُ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْكِتَابَةَ لِلْبَعْضِ فَتَكُونُ فَاسِدَةً وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُنَجَّزَ لَا سَبِيلَ إلَى رَدِّهِ فَاغْتُفِرَ لِكَوْنِهِ دَوَامًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ع ش

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) .

(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَبَرُ أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحِينَئِذٍ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلَهُ: حَتَّى النَّظَرُ إلَى وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ (قَوْلُهُ: وَمَا لِوَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُكَاتَبِ مِنْ الْأَحْكَامِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبَيَانِ حُكْمِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ) الْخِيرَةُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الدَّفْعَ إلَيْهِ وَأَبَى الْمُكَاتَبُ إلَّا الْحَطَّ أُجِيبَ السَّيِّدُ فَيُجْبَرُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْأَخْذِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَبَضَهُ الْقَاضِي م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ إلَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْإِيتَاءِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ؛ لِأَنَّا، وَإِنْ جَعَلْنَا الْحَطَّ أَصْلًا فَلِلسَّيِّدِ أَنْ

نَجْمٍ عَلَى نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِيمَا لَوْ مَلَكَاهُ بِالسَّوِيَّةِ وَكَاتَبَاهُ عَلَى نَجْمَيْنِ أَحَدُهُمَا دِينَارٌ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ دِرْهَمٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا أَوْ ثَوْبٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا فَإِنَّ الْعِوَضَ مَعْلُومٌ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ فِي شَهْرَيْنِ وَالْآخَرُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا أَنْ لَا يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ وَلِلْآخَرِ دَرَاهِمَ لَا أَنْ يَكُونَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي فَرَضْنَاهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا إلَخْ) وَفِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النُّجُومُ فِي الْجِنْسِ، أَوْ قَدْرِ الْأَجَلِ أَوْ الْعَدَدِ لَوْ شَرَطَا التَّسَاوِيَ فِي النُّجُومِ مَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْمِلْكِ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِي صِحَّةِ كِتَابَتِهِمَا الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ بِإِذْنِ الْآخَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقُوِّمَ عَلَيْهِ الْبَاقِي إنْ كَانَ مُوسِرًا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ فِي الْحَالِ لِيَسْرِيَ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَسْرِي فِي الْحَالِ بَلْ عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ عَجَزَ وَعَادَ إلَى الرِّقِّ ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ حِينَئِذٍ. اهـ.

(فَصْلٌ يَلْزَمُ السَّيِّدُ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إلَخْ)

ص: 399

أَوْ وَارِثَهُ مُقَدِّمًا لَهُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ) فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَا الْفَاسِدَةِ (جُزْءًا مِنْ الْمَالِ) الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ (أَوْ يَدْفَعُهُ) أَيْ: جُزْءًا مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ أَخْذِهِ، أَوْ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَالزَّكَاةِ إلَّا إنْ رَضِيَ (إلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ إذْ لَا صَارِفَ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَبْرَأهُ مِنْ الْكُلِّ فَلَا وُجُوبَ كَمَا أَفْهَمهُ الْمَتْنُ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ أَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ (وَالْحَطُّ أَوْلَى) مِنْ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلِأَنَّ الْإِعَانَةَ فِيهِ مُحَقَّقَةٌ، وَالْمَدْفُوعُ قَدْ يُنْفِقُهُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْحَطُّ، وَالْإِيتَاءُ إنَّمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْهُ (وَ) الْحَطُّ (فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ أَلْيَقُ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْعِتْقِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ أَلْيَقُ بِمَعْنَى أَفْضَلُ.

(، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي) فِيهِ (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) أَيْ: اسْمُ مَالٍ (وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ) قِلَّةً وَكَثْرَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ تَوْقِيفٌ. وَخَبَرُ أَنَّ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ رُبُعُ مَالِ الْكِتَابَةِ الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى رَاوِيهِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلَعَلَّهُ مِنْ اجْتِهَادِهِ. وَادِّعَاءُ أَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ مَمْنُوعٌ. (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ) أَيْ: يَدْخُلُ وَقْتُ أَدَائِهِ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ؛ لِمَا مَرَّ

يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ لَكِنْ يَرْفَعُهُ الْمُكَاتَبُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَرَى رَأْيَهُ وَيَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُؤْتِهِ شَيْئًا لَزِمَ الْوَارِثَ، أَوْ وَلِيَّهُ الْإِيتَاءُ فَإِنْ كَانَ النَّجْمُ بَاقِيًا تَعَيَّنَ مِنْهُ وَقُدِّمَ عَلَى الدَّيْنِ، وَإِنْ تَلِفَ النَّجْمُ قُدِّمَ الْوَاجِبُ عَلَى الْوَصَايَا وَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَصَايَا. اهـ. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمًا لَهُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ) أَيْ تَجْهِيزِ السَّيِّدِ لَوْ مَاتَ وَقْتَ وُجُوبِ الْأَدَاءِ، أَوْ الْحَطِّ وَذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ إلَّا قَدْرُ مَا يَجِبُ الْإِيتَاءُ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالْعَقْدِ وَيَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ قَدْرُ مَا يَفِي بِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ) أَيْ: وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْمَالِ لِلْعَهْدِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَضِيَ) أَيْ: الْعَبْدُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَلَكِنْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا بَعْدَ الْحَظْرِ وَالْأَمْرَ بَعْدَهُ لِلْإِبَاحَةِ وَنَدْبَهَا مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الْكُلِّ فَلَا وُجُوبَ إلَخْ) لِزَوَالِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: لَا وُجُوبَ سم أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كَلَامَهُ أَفْهَمَ ذَلِكَ أَيْضًا ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِضَمِّ النُّجُومِ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمَالِ ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْفَعَتِهِ) أَيْ: مَنْفَعَةِ نَفْسِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَاهُ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ بِمَا إذَا كَانَ الْكِتَابَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي ذِمَّتِهِ، لَكِنْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الِاخْتِصَاصِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَخْ) أَيْ قَوْلًا وَفِعْلًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْمَدْفُوعُ قَدْ يَنْفَعُهُ إلَخْ) أَيْ وَفِي الدَّفْعِ مَوْهُومَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ يُنْفِقُ الْمَالَ فِي جِهَةٍ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ (قَوْلُهُ: كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْحَطُّ إلَخْ) مَا مَعْنَى أَصَالَةِ الْحَطِّ مَعَ أَنَّ الْإِيتَاءَ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهَا أَرْجَحِيَّتَهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيتَاءِ لِفَهْمِ الْحَطِّ مِنْهُ بِالْأَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلْحِصْنِيِّ مَا نَصُّهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْإِيتَاءُ يَقَعُ عَلَى الْحَطِّ وَالدَّفْعِ إلَّا أَنَّ الْحَطَّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَبِهِ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - انْتَهَى. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَالْحَطُّ) أَيْ: أَوْ وَالدَّفْعُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَلْيَقِيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ اسْمُ مَالٍ) هُوَ صَادِقٌ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ كَشَيْءٍ مِنْ جِنْسِ النُّجُومِ قِيمَتُهُ دِرْهَمُ نُحَاسٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ مُتَمَوَّلٍ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْمُتَمَوَّلُ هُوَ الْوَاجِبُ فِي النَّجْمَيْنِ هَلْ يَسْقُطُ الْحَطُّ؟ انْتَهَى. أَقُولُ: الْأَقْرَبُ عَدَمُ السُّقُوطِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَطَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَدْرِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ) هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ع ش وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْكِتَابِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ هَذَا مِنْ الْمُعْضِلَاتِ فَإِنَّ إيتَاءَ فَلْسٍ لِمَنْ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ تَبْعُدُ إرَادَتُهُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَالثَّانِي لَا يَكْفِي مَا ذُكِرَ وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ قَدَّرَهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَاتَبَ شَرِيكَانِ مَثَلًا عَبْدًا لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا يَلْزَمُ الْمُنْفَرِدَ بِالْكِتَابَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ. وَهَذَا يُنَافِي قَوْلَ ع ش الْمَارَّ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ مُتَعَدِّدًا. (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ وَقْفُهُ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ أَيْ: وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْ: عَنْ عَلِيٍّ رَفْعُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ) أَيْ الْحَطِّ، أَوْ الدَّفْعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: يَدْخُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي بَعْدَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ وَيَجُوزُ مِنْ أَوَّلِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ

قَوْلُهُ: أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ إلَخْ، أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ لَمْ إلَخْ) الْخِيرَةُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الدَّفْعَ إلَيْهِ وَأَبَى الْمُكَاتَبُ إلَّا الْحَطَّ أُجِيبَ السَّيِّدُ فَيُجْبَرُ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْأَخْذِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَبَضَهُ الْقَاضِي م ر. (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: لَا وُجُوبَ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْحَطُّ إلَخْ) مَا مَعْنَى أَصَالَةِ الْحَطِّ مَعَ أَنَّ الْإِيتَاءَ هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْآيَةِ؟ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا أَرْجَحِيَّتُهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيتَاءِ لِفَهْمِ الْحَطِّ مِنْهُ بِالْأَوْلَى، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ غَايَةِ الِاخْتِصَارِ لِلْحِصْنِيِّ مَا نَصُّهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْإِيتَاءُ يَقَعُ عَلَى الْحَطِّ وَالدَّفْعِ إلَّا أَنَّ الْحَطَّ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَبِهِ فَسَّرَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم اهـ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ أَلْيَقُ بِمَعْنَى أَفْضَلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَكْفِي

ص: 400

أَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَّا الْإِعَانَةَ عَلَى الْعِتْقِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً (وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِقَوْلِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ (وَإِلَّا) يَسْمَحْ بِهِ (فَالسُّبُعُ) اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

. (وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ كَالرَّجْعِيَّةِ فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ أَنْ يَطَأَهَا فَسَدَتْ. وَكَالْوَطْءِ كُلُّ اسْتِمْتَاعٍ حَتَّى النَّظَرُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْوَطْءُ لِلذَّاتِ حَرُمَتْ مُقَدِّمَاتُهُ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ (وَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، لَكِنْ يُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ كَهِيَ إنْ طَاوَعْته (وَيَجِبُ مَهْرٌ) وَاحِدٌ وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ نَسِيبٌ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي (وَصَارَتْ) بِهِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) ؛ إذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ هُوَ الْعِتْقُ (فَإِنْ) أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا، وَإِنْ (عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا مَا حَدَثَ لَهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ الْأَوْلَادِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ

لِأَنَّهَا سَبَبُ الْوُجُوبِ كَمَا نَقُولُ الْفِطْرَةُ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَوَقْتُ الْجَوَازِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ هَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَقِيلَ: يَجِبُ بِالْعَقْدِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَيَتَضَيَّقُ عِنْدَ الْعِتْقِ وَبِهَذَا صَرَّحَ فِي التَّهْذِيبِ وَقِيلَ: إنَّهُ يَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ الْقَدْرُ الَّذِي يَحُطُّهُ أَوْ يُؤْتِيهِ إيَّاهُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ صَادِقَةٌ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى كُلٍّ لَوْ أَخَّرَ عَنْ الْعِتْقِ أَثِمَ وَكَانَ قَضَاءً. اهـ. وَكَلَامُ الشَّارِحِ إنَّمَا يُوَافِقُ الْأَخِيرُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَا مَرَّ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْحَصْرُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ قَضَاءً) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ بِالتَّأْخِيرِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَارِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَتَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يَرِدُ إلَى وَمِثْلُهَا وَقَوْلَهُ: وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّهُ بَدَلٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إذَا كَانَ أُنْثَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَارِّ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ وَأَنَّهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ) أَيْ: إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ (قَوْلُهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ الْمُرَادُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِلَّا فَالسُّبُعُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَقِيَ بَيْنَهُمَا أَيْ: الرُّبُعِ وَالسُّبُعِ السُّدُسُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي سَيِّدٍ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَمُرَادُهُ بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ أَوْلَى مِنْ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ أَوْلَى مِنْ الرُّبُعِ وَمِمَّا دُونَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ) أَيْ وَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ الرُّبُعِ مِنْ الْآيَةِ بِتَقْدِيرِهِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ سم.

. (قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) أَيْ بِشَهْوَةٍ أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا النَّظَرُ إلَيْهَا وَنَظَرُ الْمُكَاتَبِ، أَوْ الْمُبَعَّضِ إلَى سَيِّدَتِهِ فَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُوهِمِ جَوَازَ مَا عَدَاهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَاتِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ) هَذَا حَيْثُ لَمْ تَقْبِضْ الْمَهْرَ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ثَانِيًا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ ثَانٍ مُغْنِي وَعِ ش. (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ: إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً دَافِعَةً لَهُ هِيَ الْمِلْكُ؟ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الزِّيَادِيِّ. (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمَتِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي وَلَدِهَا) أَيْ: مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) الْمُرَادُ بِصَيْرُورَتِهَا مُكَاتَبَةً اسْتِمْرَارُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا وَإِلَّا فَهِيَ ثَابِتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ: وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَصَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْبَارَ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلِهَذَا حَذَفَ الْعَاطِفَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاتِّصَافَ بِالْمَجْمُوعِ طَارِئٌ سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّةَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ.

(قَوْلُهُ: إذْ مَقْصُودُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُبْطِلُ الِاسْتِيلَادُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ) أَيْ: دُونَ مَا قَبْلَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَوْلَدَهَا ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ

أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَلْيَقِيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ. (قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ) أَيْ: وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ الرُّبُعِ مِنْ الْآيَةِ بِتَقْدِيرِهِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ

. (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) يُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.

وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ أَقْرَبُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ، فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ

ص: 401

لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبَتِهِ

(وَوَلَدُهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةُ لَا بِقَيْدِ الِاسْتِيلَادِ الرَّقِيقِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الْعِتْقِ (مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنَا مُكَاتَبٌ) أَيْ: يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ (فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهَا فَيَتْبَعُهَا فِي ذَلِكَ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، نَعَمْ لَا يَتْبَعُهَا لَوْ عَتَقَتْ لَا بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رَقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى (وَلَيْسَ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (شَيْءٌ) مِنْ النُّجُومِ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ مِنْهُ (وَالْحَقُّ) أَيْ: حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ) أَيْ: الْوَلَدِ (لِلسَّيِّدِ) لَا لِلْأُمِّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَهُ السَّيِّدُ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرٌ وَخُولِفَ. قَضِيَّةُ هَذَا فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْئِهِ الْآيِلِ لِلْحُرِّيَّةِ فَأُعْطِيَ حُكْمُهُ، وَفِي حِلِّ مُعَامَلَتِهِ لَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ كَاَلَّذِي قَبِلَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَفَ فَاضِلُ كَسْبِهِ كَمَا يَأْتِي (وَفِي قَوْلٍ) الْحَقُّ (لَهَا) أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ

الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَتْ فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ: إنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ: إنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ قَالَهُ سم ثُمَّ أَطَالَ فِي تَأْيِيدِ ذَلِكَ بِكَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي التَّدْبِيرِ (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا سم زَادَ ع ش وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْكِتَابَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: لَا عَنْ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ نَجَّزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ مُنَجَّزًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ. (تَنْبِيهٌ)

وَطْءُ أَمَةِ الْمُكَاتَبِ حَرَامٌ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهَا وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ بِوَطْئِهَا جَزْمًا فَإِنْ أَحْبَلَهَا فَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِسَيِّدِهَا وَمِنْ كَاتَبَ أَمَةً حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ بِنْتِهَا الَّتِي تَكَاتَبَتْ عَلَيْهَا وَيَلْزَمُهُ بِهِ الْمَهْرُ، وَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَمِنْ بَاقِي كَسْبِهَا وَيُوقَفُ الْبَاقِيَ فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْأُمِّ فَهُوَ لَهَا وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ فَإِنْ أَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِلْمُكَاتَبَةِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ لَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْأُمَّ، وَلَا قِيمَةُ أُمِّهِ لِأُمِّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهَا وَتَعْتِقُ إمَّا بِعِتْقِ أُمِّهَا أَوْ مَوْتِ سَيِّدِهَا. اهـ. .

. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ) بِأَنْ عَجَّزَهَا سَيِّدُهَا أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ إلَخْ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجِهَةٍ أُخْرَى) أَيْ: غَيْرِ الْكِتَابَةِ الْأُولَى مُغْنِي. (قَوْلُهُ: سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ إلَخْ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عِتْقَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِلْإِعَانَةِ الْمَذْكُورَةِ؟ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَهُ مُكَاتَبَةَ السَّيِّدِ أَيْضًا وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْأَدَاءَيْنِ كَمَا فِي الْعُبَابِ فَقَدْ يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أُخْرَى سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ عَلَيْهَا) أَيْ: فَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهِ لَهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ:

النُّجُومِ وَيَبْطُلُ الْآخَرُ لَا إنْ كَانَ هُوَ الْكِتَابَةُ فَلَا تَبْطُلُ أَحْكَامُهَا وَكَانَ قِيَاسُ مَا هُنَا أَنْ يُقَالَ: إنَّهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ قُلْت: لَا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعِتْقِهَا بِالْأَسْبَقِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَوْتُ عِتْقُهَا بِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ فَالْمُرَادُ مِمَّا فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ فِي التَّدْبِيرِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ دَبَّرَ مُكَاتَبًا عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَوَلَدُهُ كَمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا اهـ. فَتَنْظِيرُهُ بِمَنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا الَّذِي سَوَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إيلَادِ الْمُكَاتَبِ فِي أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْكِتَابَةِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا وَاحِدٌ. وَلَمَّا ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ أَصْلَهُ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْ مَقَالَتَيْ بُطْلَانِ الْكِتَابَةِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا فِيمَا لَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ قَالَ: وَذَكَرَ الْأَصْلُ الْمَسْأَلَةَ آخِرَ الْحُكْمِ الرَّابِعِ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيمَنْ أَحْبَلَ مُكَاتَبَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ لَا عَنْ الْإِيلَادِ حَتَّى يَتْبَعَهَا وَلَدُهَا وَكَسْبُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَجْرَى هَذَا الْخِلَافَ فِي تَعْلِيقِ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الرَّاجِحَ فِي التَّدْبِيرِ أَنَّهُ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ. اهـ. فَقَدْ جَعَلَ إجْرَاءَ الْخِلَافِ فِي تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةِ الَّذِي جَعَلُوهُ كَإِيلَادِ الْمُكَاتَبَةِ شَامِلًا لِمَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْبَابَيْنِ وَاحِدٌ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ، لَكِنْ عَنْ الْكِتَابَةِ) أَيْ: فَيَتْبَعُهَا أَكْسَابُهَا

. (قَوْلُهُ: وَوَلَدُهَا أَيْ: الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ كُوتِبَتْ وَلَهَا وَلَدٌ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا لَمْ يَتْبَعْهَا فِي الْكِتَابَةِ وَتَفْسُدُ بِشَرْطِهِ، لَكِنْ تَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، أَوْ فِي يَدِهَا مَالٌ وَشَرْطُهُ لَهَا فَسَدَ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ تَبِعَهَا وَعَتَقَ مَجَّانًا بِعِتْقِهَا وَكَذَا مَا تَحْمِلُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ رَقَّ وَكَذَا إنْ رَقَّتْ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَاتَبَ وَلَدَهَا الْحَادِثَ الْأَهْل صَحَّ وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَقَّتْ إلَخْ) هَذَا يَخْرُجُ مَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ.

(قَوْلُهُ: سَبَبًا لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ) قَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ عِتْقَهُ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَا مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِلْإِعَانَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتَهُ أَيْضًا وَتَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ الْأَدَاءَيْنِ كَمَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْعُبَابِ فَقَدْ يَكُونُ مَا ذَكَر سَبَبًا

ص: 402

أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا كَوَلَدِ مُكَاتَبٍ مِنْ أَمَتِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ قَالَ: إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَمَتَهُ، وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَوَلَدُهَا إنَّمَا جَاءَهُ الرِّقُّ مِنْ جِهَتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ عَبْدُهَا (فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ) تَجِبُ (لِذِي الْحَقِّ) مِنْهُمَا (، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ) إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ (يُنْفِقُ) أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهَا) أَيْ: الثَّلَاثَةِ (عَلَيْهِ وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ) كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ لَهَا إنْ عَتَقَتْ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ

. (وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعَ) أَيْ: جَمِيعَ الْمَالِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ، أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ، أَوْ تَقَعُ الْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» (وَلَوْ أَتَى) الْمُكَاتَبُ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ الْمَدِينُ فَبِمَا يَظْهَرُ (بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: هَذَا حَرَامٌ) ، أَوْ لَيْسَ مِلْكَك (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ بِذَلِكَ (حَلَفَ الْمُكَاتَبُ) أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ (أَنَّهُ حَلَالٌ) ، أَوْ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَصُدِّقَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ التَّحْرِيمَ كَلَحْمٍ قَالَ لَهُ: هَذَا حَرَامٌ وَجَبَ اسْتِفْصَالُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ، فَإِنْ قَالَ: إنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ: بَلْ حَلَالٌ صُدِّقَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّذْكِيَةِ كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ: ذَكَّيْته وَإِلَّا صُدِّقَ لِتَصْرِيحِهِمْ بِقَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَالْكَافِرِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ: ذَبَحْت هَذِهِ الشَّاةَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا بَحَثَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْعَبْدِ. وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى قِطْعَةِ اللَّحْمِ الْمَرْمِيَّةِ مَكْشُوفَةً، أَوْ فِي إنَاءٍ (وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ: تَأْخُذُهُ، أَوْ تُبْرِئُهُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ قَدْرٍ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ، نَعَمْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِحُرْمَتِهِ إنْ عَيَّنَ لَهُ مَالِكًا وَقَبَضَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أُمِرَ بِإِمْسَاكِهِ إلَى تَبَيُّنِ صَاحِبِهِ وَمُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، فَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَقَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ (فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي) وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، أَمَّا إذَا كَانَ

أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ زَنَى بِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ) مُعْتَمَدٌ أَيْ: فَيَكُونُ كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَالَ: إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ إلَخْ) وَهَذَا أَوْجَهُ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَلَوْ قُتِلَ) أَيْ: الْوَلَدُ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ فَإِنْ قُلْنَا لِلسَّيِّدِ فَالْقِيمَةُ لَهُ كَقِيمَةِ الْأُمِّ أَوْ لِلْأُمِّ فَلَهَا تَسْتَعِينُ بِهَا فِي أَدَاءِ النُّجُومِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ الْوَلَدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ وَقَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَقَدْ أَفْتَيْت بِخِلَافِهِ وَقَوْلَهُ: وَمَا وَقَعَ لَهُمَا إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) أَيْ: وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا سم. (قَوْلُهُ: بِشُبْهَةٍ) أَيْ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زِنًا مِنْ الْوَاطِئِ فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَيَّدَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَأَخْرَجَ النِّكَاحَ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْفِقُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِنِكَاحٍ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ لَا مِنْ الْمَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَزُولُ النِّكَاحُ بَعْدَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ حِينَئِذٍ سم أَيْ: فَيَنْبَغِي حَذْفُهُ لِذَلِكَ الْقَيْدِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: يُنْفِقُ مِنْهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ، أَوْ لَمْ يَفِ بِمُؤْنَتِهِ فَعَلَى السَّيِّدِ مُؤْنَتُهُ فِي الْأُولَى وَبَقِيَّتُهَا فِي الثَّانِيَةِ. وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَكُونَ رَقِيقًا لَهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي وَقْتِ الْكِتَابَةِ فَصُدِّقَ فِيهِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ قَالَ الدَّارِمِيُّ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ وَيَحْلِفَ وَقِيلَ: إنَّ الْأُمَّ تَحْلِفُ فَإِنْ شَهِدَ لِلسَّيِّدِ بِدَعْوَاهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قُبِلْنَ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا مُغْنِي.

. (قَوْلُهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ مَعَ بَقَاءِ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِهِ: نَعَمْ لَا أَثَرَ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَجِبُ حَطُّهُ فَيَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ إلَخْ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا أَنَّ مَا يَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَا يَسُوغُ مَعَهُ الْفَسْخُ مِنْ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَمْ يَنْفُذْ فَسْخُهُ لَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ بَقَائِهِ وَعَلَى هَذَا وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَالْأَقْرَبُ لَهُ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَحْكُمَ بِالتَّقَاصِّ إنْ رَآهُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ فَيَمُوتُ حُرًّا وَيَكُونُ مَا كَسَبَهُ لِوَرَثَتِهِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُؤَدِّي الْجَمِيعَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِثْلُ الْأَدَاءِ الْإِبْرَاءُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَعْنَى أَدَائِهِ حَطُّ الْبَاقِي مِنْ الْوَاجِبِ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَالْحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ. (تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا وَأَدَّى بَعْضَ الْمَالِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ وَلَوْ شَرَطَ السَّيِّدُ أَنَّهُ إذَا أَدَّى النَّجْمَ الْأَوَّلَ عَتَقَ وَبَقِيَ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ يُؤَدِّيهِ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ أَيْضًا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا إلَخْ نَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَقَرَّهُ. (قَوْلُهُ: لَا عَلَيْهِ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِحَوَالَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِالنُّجُومِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا رَشِيدِيٌ وَسم. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَيْسَ مِلْكَك) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِنْ خَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَهُوَ خَبَرٌ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ: وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ وَقَوْلَهُ: زَيْفًا وَقَوْلَهُ: وَنُوزِعَ فِيهِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى وَنَظِيرُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَجَبَ اسْتِفْصَالُهُ) فَإِنْ قَالَ: إنَّهُ سَرِقَةٌ فَكَذَلِكَ نِهَايَةٌ أَيْ الْمُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْكَافِرِ) أَيْ: وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا ع ش. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ إخْبَارِ الْمُكَاتَبِ عَنْ تَزْكِيَتِهِ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ) أَيْ الْبَحْثِ. (قَوْلُهُ: فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَمَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِسَيِّدِهِ حَيْثُ يُلْزَمُ بِقَبُولِ مَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ رَأَى لَحْمًا وَشَكَّ فِي تَذْكِيَتِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُقَالُ: لِلسَّيِّدِ) أَيْ إذَا حَلَفَ الْمُكَاتَبُ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ) أَيْ: إنْ صَدَّقَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) أَيْ مَالِكًا، أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَبْقَ إلَخْ) قَيْدٌ

لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أُخْرَى. (قَوْلُهُ: فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) أَيْ: وَأَمَّا النَّفْسُ فَقَدْ تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ: مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زِنًا مِنْ الْوَاطِئِ، فَإِنْ قُلْت: لِمَ قَيَّدَ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ فَأَخْرَجَ النِّكَاحَ؟ قُلْت: لَعَلَّهُ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْفِقُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نِكَاحٌ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَى الزَّوْجِ لَا مِنْ الْمَهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَزُولُ النِّكَاحُ بَعْدَ وُجُوبِ الْمَهْرِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ حِينَئِذٍ

. (قَوْلُهُ: أَوْ تَقَعُ الْحَوَالَةُ بِهِ لَا عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ صِحَّتُهَا

ص: 403

لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا يَقُولُهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ وَسُمِعَتْ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا ظَاهِرًا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْحَرَامِ (فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ) عَنْ الْحَلِفِ (حَلَفَ السَّيِّدُ) وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ

. (وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى) مِنْ النُّجُومِ (مُسْتَحَقًّا) ، أَوْ زَيْفًا (رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ) لِفَسَادِ الْقَبْضِ (فَإِنْ كَانَ) مَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا، أَوْ زَيْفًا (فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ) مَثَلًا (بَانَ) وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ، أَوْ السَّيِّدِ (أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ) لِبُطْلَانِ الْأَدَاءِ (وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ) أَيْ: مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ: (أَنْتَ حُرٌّ) أَوْ أَعْتَقْتُك؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ، وَهُوَ صِحَّةُ الْأَدَاءِ، وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ مُنْفَصِلًا عَنْ الْقَبْضِ، وَالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ كَمَا رَجَّحَاهُ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ: لَا فَرْقَ قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ حَالِهِ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ فَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْعِتْقِ بَرِئَ وَعَتَقَ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ كَحَالَةِ قَصْدِ الْإِنْشَاءِ وَنُوزِعَ فِيهِ وَأَنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ: قُلْته إنْشَاءً فَقَالَ: بَلْ إخْبَارًا صُدِّقَ السَّيِّدُ لِلْقَرِينَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهَذَا السِّيَاقُ يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بِمَا أَدَّى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إرَادَتَهُ. اهـ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قِيلَ لَهُ: أَطَلَّقْت امْرَأَتَك؟ فَقَالَ: نَعَمْ طَلَّقْتهَا، ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْت أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ، وَقَدْ أَفْتَيْت بِخِلَافِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ (وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ) ، أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ، أَوْ بَقِيَ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ (وَأَخَذَ بَدَلَهُ) ، وَإِنْ قَلَّ الْعَيْبُ

لِلْعِتْقِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ وَسُمِعَتْ) أَيْ: بَيِّنَتُهُ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَا، وَلَا بِيَمِينِهِ مِلْكٌ لِمَنْ عَيَّنَهُ لَهُ، وَلَا يَسْقُطُ بِحَلِفِ الْمُكَاتَبِ حَقُّ مَنْ عَيَّنَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ: الْبَيِّنَةُ وَالْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِلسَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: وَكَانَ كَإِقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ عَلَى الرَّاجِحِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِتَقَدُّمِ حُكْمِ الْبَيِّنَةِ هُنَا فَأَحَالَ عَلَيْهِ ع ش.

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى أَيْ: أَوْ بَعْضُهُ مُسْتَحَقًّا) أَيْ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَإِلْزَامِ الْحَاكِمِ لَا بِإِقْرَارٍ، أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ زَيْفًا) أَيْ: كَأَنْ خَرَجَ نُحَاسًا بِخِلَافِ الرَّدِيءِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ عَدَمُ الْعِتْقِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: وَإِنْ خَرَجَ مَعِيبًا إلَخْ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمُسْتَحَقِّهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ فَلَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِ وَدَفَعَ الْأَخِيرَ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَبَرٍ تَبَيَّنَ بِخُرُوجِ غَيْرِهِ مُسْتَحَقًّا كَوْنُهُ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا وَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِبَعْضِ النُّجُومِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ) فَإِنْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ دُونَ الْوَرَثَةِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ كَانَ قَالَ إلَخْ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ عَتَقَ زِيَادِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: بِالْقَبْضِ) أَيْ: بِالْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى الْقَبْضِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ) أَيْ: فَلَمْ يَنْفُذُ الْعِتْقُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْقَرَائِنِ) قَضِيَّةُ إفْرَادِهِ الْقَرِينَةَ فِيمَا يَأْتِي أَنَّ التَّعَدُّدَ لَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَمَّا الْبَاطِنُ فَهُوَ دَائِرٌ مَعَ إدَارَتِهِ، وَإِنْ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بَيْنَ قَصْدِ الْإِخْبَارِ وَقَصْدِ الْإِنْشَاءِ وَالْإِطْلَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم. (قَوْلُهُ: لَا فَرْقَ) أَيْ: بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِقَبْضِ النُّجُومِ أَوْ غَيْرَ مُتَّصِلٍ مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ: قَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَحَلُّ عَدَمِ عِتْقِهِ إذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْخَبَرِ بِمَا جَرَى فَلَوْ قَالَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ تَرْتَفِعْ بِخُرُوجِ الْمَدْفُوعِ مُسْتَحَقًّا بَلْ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ انْتَهَى. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ مَجْهُولٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ مَجْهُولٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَنُوزِعَ فِيهِ) وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ) أَيْ: حَالَةِ قَصْدِ الْإِنْشَاءِ وَحَالَةِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا فِي صُورَةِ الِاتِّصَالِ، أَوْ صُورَةِ الِانْفِصَالِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: قَضِيَّةَ السِّيَاقِ أَنَّهُ فِيهِمَا مَعًا، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ: لِلْقَرِينَةِ يَقْتَضِي رُجُوعَهُ لِلْأُولَى فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: لِلْقَرِينَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِيَمِينِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ: وَنُوزِعَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مُطْلَقَ قَوْلِ السَّيِّدِ) أَيْ: قَوْلِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَقَدْ أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَفْتَيْت بِخِلَافِهِ فَلَا يُقْبَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ أَفْتَى الْفُقَهَاءُ بِخِلَافِهِ وَنَازَعَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ خَرَجَ) أَيْ: الْمُؤَدَّى مِنْ النُّجُومِ مَعِيبًا أَيْ وَلَمْ يَرْضَ السَّيِّدُ بِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِنْدَ تَلَفِهِ أَوْ بَقَائِهِ مَعَ حُدُوثِ عَيْبٍ فِيهِ عِنْدَهُ يَرُدُّ بَدَلَهُ وَيَأْخُذُ

قَوْلُهُ: وَسُمِعَتْ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَهُوَ الْأَوْجَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ) وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلَهُ: كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ) هَلْ هُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ؟

. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْقَبْضِ بَيْنَ قَصْدِ الْإِخْبَارِ وَقَصْدِ الْإِنْشَاءِ وَالْإِطْلَاقِ وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الْعِتْقِ بَرِئَ وَعَتَقَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى حُصُولِ الْبَرَاءَةِ وَالْعِتْقِ هُنَا عَدَمُ حُصُولِهِمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا لِيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَأَبْرَأهُ لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ، وَلَا الْإِبْرَاءُ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ هُنَا حُصُولَ الْعِتْقِ عِنْدَ الِاتِّصَالِ بِالْقَبْضِ، وَإِنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عِنْدَ تَلَفِهِ، أَوْ بَقَائِهِ مَعَ حُدُوثِ عَيْبٍ فِيهِ عِنْدَهُ يَرُدُّ بَدَلَهُ

ص: 404

؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ السَّلِيمَ وَبِرَدِّهِ أَوْ بِطَلَبِ الْأَرْشِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَحْصُلْ، وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ: أَنْتَ حُرٌّ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَكَانَ فِي النَّجْمِ الْأَخِيرِ بَانَ حُصُولُ الْعِتْقِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ

. (وَلَا يَتَزَوَّجُ) الْمُكَاتَبُ (إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَلَا يَتَسَرَّى) يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَوْضِعٍ مِمَّا يَقْتَضِي جَوَازَهُ بِالْإِذْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْقِنَّ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ أَيْضًا

. (وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلتِّجَارَةِ) تَوَسُّعًا لَهُ فِي طُرُقِ الِاكْتِسَابِ (فَإِنْ وَطِئَهَا) وَلَمْ يُبَالِ بِمَنْعِنَا لَهُ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ

. (وَالْوَلَدُ) مِنْ وَطْئِهِ (نَسِيبٌ) لَاحِقٌ بِهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ، وَإِنْ ضَعُفَ مِلْكُهُ (فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي) حَالِ بَقَاءِ (الْكِتَابَةِ) لِأَبِيهِ، أَوْ مَعَ عِتْقِهِ (أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ) ، لَكِنْ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهُ (تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَعَ كَوْنِهِ مِلْكَهُ لَا يَمْلِكُ نَحْوَ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ، وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ (وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِمَمْلُوكٍ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) ، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا تَخَالُفَ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ فَالْمَتْنُ اعْتَبَرَهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَرَّرَهُ فِي قَوْلِهِ: وَكَانَ يَطَؤُهَا. وَالرَّوْضَةُ حَذَفَتْهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ فَتَغْلِيطُ الْمَتْنِ هُوَ الْغَلَطُ (وَكَانَ يَطَؤُهَا) وَلَوْ مَرَّةً مَعَ الْعِتْقِ، أَوْ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ بِأَنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ وِلَادَتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ أَكْثَرَ يُعْلَمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمْكَانِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْأَكْثَرِ فَقَطْ، وَأَمَّا إذَا قَارَنَ الْوَطْءُ الْعِتْقَ فَيَلْزَمُ الْإِمْكَانُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لِسِتَّةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْهُ

بَدَلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ أَنْ لَا رَدَّ بَلْ لَهُ الْأَرْشُ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: إنَّمَا ثَبَتَ الرَّدُّ لَهُ إذَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يَمْنَعُ فَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ وَإِلَّا ارْتَفَعَ انْتَهَى. وَرَأَيْت الرَّوْضَ قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَيْ: بِعَيْبِهِ بَعْدَ التَّلَفِ وَلَمْ يَرْضَ أَيْ: بِهِ بَلْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ فَإِنْ أَدَّى الْأَرْشَ عَتَقَ مِنْ حِينَئِذٍ انْتَهَى. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ نَفَذَ الْعِتْقُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ وَجَدَ مَا قَبَضَ نَاقِصَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ فَلَا عِتْقَ، وَإِنْ رَضِيَ عَتَقَ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَاقِي انْتَهَى. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَقْدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ عَجَّلَ النُّجُومَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَا بُدَّ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَطَأُ إلَخْ) إنَّمَا أَوَّلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ: حَجْبُ الْأَمَةِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا رَشِيدِيٌّ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمَالِكُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْوَطْءِ مُغْنِي وَع ش وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: مِنْ الْعِتْقِ. اهـ. وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا يَأْتِي فِي مُقَابِلِهِ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) أَيْ: فِي الْأُولَى وَعِتْقًا فَقَطْ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ حَلَبِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَعْتِقْ حَالًا إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ) فَإِنْ عَتَقَ عَتَقَ وَإِلَّا رَقَّ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ تَوَقُّفُ عِتْقِهِ عَلَى عِتْقِ أَبِيهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَدَ الْمُكَاتَبِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ: صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ سم وَرُشَيْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي قَوْلِهِ: إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِتْقِ) أَيْ: مُطْلَقًا شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ الْعِتْقِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ إلَخْ) قَيْدٌ فِي الْبَعْدِيَّةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَصَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَأَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْوَطْءِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) فِي قَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ التَّقْيِيدَ) أَيْ تَقْيِيدَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَأَمَّا إذَا قَارَنَ إلَخْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يُحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ الْعِتْقِ، وَلَا كَلَامَ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إشْكَالٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم عَلَى حَجّ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا لَيْسَ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهَا الْعُلُوقُ مَعَ الْحُرِّيَّةِ حَتَّى يُحْتَاجَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهَا بِخِلَافِ صُورَةِ الْأَكْثَرِ أَيْ: مَا إذَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعِتْقِ مَعَ كَوْنِ

وَيَأْخُذُ بَدَلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ أَنْ لَا رَدَّ بَلْ لَهُ الْأَرْشُ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: إنَّمَا يَثْبُتُ الرَّدُّ لَهُ إذَا لَمْ يَحْدُثْ مَا يَمْنَعُ فَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ فَلَهُ الْأَرْشُ، فَإِنْ دَفَعَهُ الْمُكَاتَبُ اسْتَقَرَّ الْعِتْقُ وَإِلَّا ارْتَفَعَ. اهـ. وَرَأَيْت الرَّوْضَ قَالَ: وَإِنْ عَلِمَ أَيْ: بِعَيْبِهِ بَعْدَ التَّلَفِ، وَلَمْ يَرْضَ أَيْ: بِهِ بَلْ طَلَبَ الْأَرْشَ بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ فَإِنْ أَدَّى الْأَرْشَ عَتَقَ حِينَئِذٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ نَفَذَ الْعِتْقُ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ وَجَدَ مَا قَبَضَ نَاقِصَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ فَلَا عِتْقَ، وَإِنْ رَضِيَ عَتَقَ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَاقِي. اهـ.

. (قَوْلُهُ: يَعْنِي لَا يَطَأُ إلَخْ) إنَّمَا أَوَّلَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَجْبُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَإِنْزَالُهُ فِيهَا ش م ر

(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْبَعْضَ هُوَ صُورَةُ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِزِيَادَةِ الْمُدَّةِ حِينَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَحْتَاجُ لِذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ أَيْضًا لِصِدْقِهَا مَعَ الْوَطْءِ مَعَ الْعِتْقِ، وَلَا كَلَامَ وَمَعَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ فَفَائِدَةُ ذَلِكَ التَّقْيِيدِ فِي صُورَةِ السِّتَّةِ الِاحْتِرَازُ عَنْ هَذِهِ مَا الْحَالَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إشْكَالٌ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ:

ص: 405

(فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ) لِظُهُورِ الْعُلُوقِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ تَغْلِيبًا لَهَا فَلَا يُنْظَرُ لِاحْتِمَالِهِ قَبْلَهَا، فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا مَعَ الْعِتْقِ وَلَا بَعْدَهُ، أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِعُلُوقِهَا بِهِ فِي حَالِ عَدَمِ صِحَّةِ إيلَادِهِ

. (وَلَوْ عَجَّلَ) الْمُكَاتَبُ (النُّجُومَ) قَبْلَ وَقْتِ حُلُولِهَا أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ مَحِلِّهِ (لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ) مِنْ قَبْضِهَا (غَرَضٌ) صَحِيحٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ (كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ) أَيْ: مَالِ النُّجُومِ إلَى مَحِلِّهِ، أَوْ عَلَفِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَمَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ (أَوْ خَوْفٌ عَلَيْهِ) لِنَحْوِ نَهْبٍ، وَإِنْ كَاتَبَهُ فِي وَقْتِهِ؛ لِمَا فِي الْإِجْبَارِ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ وَكَذَا لَوْ كَانَ يُؤْكَلُ عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ؛ لِئَلَّا تَتَعَلَّقَ بِهِ زَكَاةٌ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ (فَيُجْبَرُ) عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ غَرَضًا صَحِيحًا فِيهِ وَهُوَ الْعِتْقُ، أَوْ تَقْرِيبُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى السَّيِّدِ وَلَمْ يَقُولُوا هُنَا بِنَظِيرِ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبْضِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحُذِفَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ثَمَّ وَعَلَيْهِ فَارَقَ ذَلِكَ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ مِنْ عَدَمِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْإِبْرَاءِ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ مَا أَمْكَنَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ فَضَيَّقَ فِيهَا بِطَلَبِ الْإِبْرَاءِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ لِحُلُولِ الْحَقِّ ثَمَّ لَا هُنَا (فَإِنْ أَبَى) قَبْضَهُ لِعَجْزِ الْقَاضِي عَنْ إجْبَارِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْهُ (قَبَضَهُ الْقَاضِي) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبَ إنْ حَصَلَ بِالْمُؤَدَّى شَرْطُ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُمْتَنِعِ كَمَا لَوْ غَابَ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبِضْ دَيْنَ الْغَائِبِ فِي غَيْرِ هَذَا؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ هُنَا الْعِتْقُ وَلَا خِيرَةَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ وَثَمَّ سُقُوطُ الدَّيْنِ عَنْهُ وَبَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ أَصْلَحُ لِلْغَائِبِ مِنْ أَخْذِ الْقَاضِي لَهُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ يَدُ أَمَانَةٍ وَلَوْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَلِنَقْلِهِ إلَيْهَا مُؤْنَةً، أَوْ كَانَ نَحْوَ خَوْفٍ لَمْ يُجْبَرْ وَإِلَّا أُجْبِرَ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

(وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ: النُّجُومَ قَبْلَ الْمَحَلِّ (لِيُبَرِّئَهُ مِنْ الْبَاقِي) أَيْ بِشَرْطِ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ (فَأَبْرَأَهُ) مَعَ الْأَخْذِ (لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ، وَلَا الْإِبْرَاءُ) لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ أَحَدُهُمْ إذَا حَلَّ دَيْنُهُ قَالَ لِمَدِينِهِ: اقْضِ، أَوْ زِدْ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ زَادَ فِي الدَّيْنِ، وَالْأَجَلِ فَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ، وَلَا عِتْقَ، نَعَمْ لَوْ أَبْرَأَهُ عَالِمًا بِفَسَادِ الدَّفْعِ صَحَّ وَعَتَقَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ دَيْنٍ عُجِّلَ بِهَذَا الشَّرْطِ

(فَرْعٌ) أَوْصَى بِنُجُومِ الْمُكَاتَبِ فَعَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَنْفُذْ وَكَانَ رَدًّا مِنْهُ لِلْوَصِيَّةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ: مَا يُؤَدِّيهِ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ (وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ. وَمَا يَتَطَرَّقُ السُّقُوطُ إلَيْهِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِلُزُومِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (وَ) كَذَا لَا يَصِحُّ (الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا) مِنْ الْمُكَاتَبِ كَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا

الْوَطْءِ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ) هَلَّا قَالَ: أَوْ مَعَهَا سم. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ قَبْلَهَا) أَيْ: احْتِمَالِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ

(قَوْلُهُ: الْمُكَاتَبُ) إلَى قَوْلِ وَلَوْ أَتَى بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: وَقْتِ حُلُولِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: مَالِ النُّجُومِ إلَخْ) كَالطَّعَامِ الْكَثِيرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ) هُوَ قَوْلُهُ: مُؤْنَةِ حِفْظِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ، أَوْ عَلَفِهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِثَالٌ) وَلِأَنَّ حِفْظَهُ شَامِلٌ لِحِفْظِ رُوحِهِ وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ نَهْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ يُتَوَقَّعُ زَوَالُهُ بِأَنْ كَانَ زَمَنَ نَهْبٍ أَوْ إغَارَةٍ وَلَوْ كَاتَبَهُ فِي وَقْتِ نَهْبٍ وَنَحْوِهِ وَعَجَّلَ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَزُولُ عِنْدَ الْمَحَلِّ قَالَ الرُّويَانِيُّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَوْفُ مَعْهُودًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ لَزِمَهُ الْقَبُولُ قَوْلًا وَاحِدًا وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) وَهُوَ ظَاهِرٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْعِتْقُ) أَيْ: إذَا عَجَّلَ جَمِيعَ النُّجُومِ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَقْرِيبُهُ أَيْ: إذَا عَجَّلَ بَعْضَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: بِنَظِيرِ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى الْمُكَاتَبُ بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: هَذَا حَرَامٌ، وَلَا بَيِّنَةَ وَحَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلَالٌ أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى أَخْذِهِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ مُغْنِي وَسَمِّ. (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِنَظِيرِهِ الْمَارِّ مِنْ الْإِجْبَارِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: وَجَزَمَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ سم. (قَوْلُهُ: قَبْضَهُ) أَيْ وَالْإِبْرَاءَ عَنْهُ عَلَى مَا مَرَّ مُغْنِي أَيْ: مِنْ أَنَّ مَا هُنَا كَنَظِيرِهِ الْمَارِّ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجِدْهُ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يَجِدْ الْقَاضِيَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبَضَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ، أَوْ الْقَاضِيَ لَمْ يَجِدْ السَّيِّدَ لَمْ يَتَأَتَّ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَبَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الثَّانِي وَكَانَ قَدْ هَرَبَ مَثَلًا بَعْدَ الْإِبَاءِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ الْمُغْنِي أَوْ غَابَ. (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ إلَخْ) قَيْدٌ لِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ لَا لِقَبْضِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ مَا يُحْضِرُهُ الْمُكَاتَبُ يَقْبِضُهُ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ بَعْضَ النُّجُومِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ أَدَّى الْكُلَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَابَ) أَيْ: السَّيِّدُ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي بَقَاءِ النُّجُومِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ يَدَهُ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتَى بِهِ) أَيْ: مَالِ الْكِتَابَةِ بَعْدَ حُلُولِهِ. (قَوْلُهُ: مُؤْنَةٌ) أَيْ: لَهَا وَقْعٌ ع ش. (قَوْلُهُ: أَيْ: النُّجُومِ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى وَيَجْرِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: أَيْ: بِشَرْطِ ذَلِكَ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْبَاءِ. (قَوْلُهُ: يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ جَلْبُ النَّفْعِ حَلَبِيٌّ أَيْ: وَإِلَّا فَمَا هُنَا فِي مُقَابَلَةِ النَّقْصِ مِنْ الْوَاجِبِ وَمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ، أَوْ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ التَّعْجِيلِ مُقَابَلًا بِالْإِبْرَاءِ مِنْ الْبَاقِي فَهُوَ كَجَعْلِهِمْ زِيَادَةَ الْأَجَلِ مُقَابَلًا بِمَالٍ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ: الْمُجْمَعَ عَلَى حُرْمَتِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُغْنِي وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الِاسْتِدْرَاكِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ: تَعْجِيزُ الْمُوصَى لَهُ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْوَرَثَةِ) أَيْ: وَرَثَةِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَيْعٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلُزُومِهِ) أَيْ: السَّلَمِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالِاعْتِيَاضُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِبْدَالُ كَأَنْ يَكُونَ النُّجُومُ دَنَانِيرَ فَيُعْطِيَ الْمُكَاتَبُ بَدَلَهَا دَرَاهِمَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا) تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَهُ

بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ) هَلَّا قَالَ: أَوْ مَعَهَا

. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُولُوا هُنَا بِنَظِيرِ مَا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَتَى بِمَالٍ فَقَالَ السَّيِّدُ: هَذَا حَرَامٌ وَيُقَالُ: لِلسَّيِّدِ تَأْخُذُهُ، أَوْ تُبْرِئُهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: وَجَزَمَ

ص: 406

لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا، لَكِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ صِحَّتِهِ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ (فَلَوْ بَاعَ) هَا السَّيِّدُ لِآخَرَ (وَأَدَّا) هَا الْمُكَاتَبُ (إلَى الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ فَلَا عِتْقَ (وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ) بِهَا (وَ) يُطَالِبُ (الْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ) ؛ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَسَادِ قَبْضِهِ. وَفَارَقَ الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ بِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْبَيْعِ وَأَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي قَبْضِهَا كَانَ كَالْوَكِيلِ فَيَعْتِقُ بِقَبْضِهِ

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِغَيْرِ رِضَاهُ (فِي الْجَدِيدِ) كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَفَارَقَ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ. وَشِرَاءُ عَائِشَةَ لِبَرِيرَةَ رضي الله عنهما مَعَ كِتَابَتِهَا كَانَ بِإِذْنِ بَرِيرَةَ وَرِضَاهَا فَيَكُونُ فَسْخًا مِنْهَا وَيُرْشِدُ لَهُ أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِهَا وَلَوْ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ لَعَتَقَتْ بِهَا فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِالْبَيْعِ بَلْ تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا. وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّةَ بَيْعِهِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَيُنَازِعُ فِيهِ قَوْلُهُمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَيْعًا ضِمْنِيًّا وَلَكِنَّهُ خَالَفَ فِي هَذِهِ أَيْضًا وَبَحَثَ أَيْضًا جَوَازَ بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ كَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ فَيَكُونُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ كَمَا تَقَرَّرَ (فَلَوْ بَاعَ) هـ السَّيِّدُ (فَأَدَّى النُّجُومَ إلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ فِي بَيْعِ نُجُومِهِ أَظْهَرُهُمَا الْمَنْعُ (وَهِبَتُهُ) وَغَيْرُهَا (كَبَيْعِهِ) فَتَبْطُلُ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَيْضًا وَكَذَا الْوَصِيَّةُ بِهِ إنْ نَجَّزَهَا لَا إنْ عَلَّقَهَا بِعَدَمِ عِتْقِهِ

. (وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ) أَيْ: عَبْدِ الْمُكَاتَبِ (وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ؛ لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَأَجْنَبِيٍّ وَذَكَرَ التَّزْوِيجَ هُنَا لِيُنَبِّهَ عَلَى امْتِنَاعِ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى، وَفِي النِّكَاحِ لِغَرَضٍ آخَرَ فَلَا تَكْرَارَ

(وَلَوْ قَالَ) لَهُ (رَجُلٌ: أَعْتِقْ مُكَاتَبَك) عَنْك وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ (عَلَى كَذَا) سَوَاءٌ أَقَالَ: عَلَيَّ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ (فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ) كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَقَالَ: أَعْتَقْته عَنْك فَلَا يَعْتِقُ عَنْ السَّائِلِ بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَلَوْ

الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ، وَإِنْ صَوَّبَ الْإِسْنَوِيُّ مَا هُنَالِكَ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا هُنَا فِي مَنْهَجِهِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَا جَرَيَا عَلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَهَا السَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مَنْعِنَا مِنْهُ ع ش. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي الْوَكِيلَ) فَاعِلٌ فَمَفْعُولٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِيَ. (قَوْلُهُ: وَأَذِنَ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اشْتِرَاطُ صَرَاحَةِ الْإِذْنِ هُنَا وَعَدَمُ كِفَايَةِ الْإِذْنِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْبَيْعُ فَلْيُرَاجَعْ.

. (قَوْلُهُ: كِتَابَةً صَحِيحَةً) خَرَجَ بِهَا الْفَاسِدَةُ فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ فِي الْأُمِّ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِيهَا إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ بِفَسَادِهَا لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ كَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَكَذَلِكَ إنْ جَهِلَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَيْ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ جَازَ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي الْجَدِيدِ) وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْقَدِيمُ: يَصِحُّ كَبَيْعِ الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَوْلَدَةِ) قَدْ يُقَالُ: لَوْ أَشْبَهَ الْمُسْتَوْلَدَةَ اسْتَوَى رِضَاهُ وَعَدَمُهُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَرْفَعُ الْكِتَابَةَ لِلُزُومِهَا مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ فَيَبْقَى مُسْتَحَقُّ الْعِتْقِ فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ (تَنْبِيهٌ)

مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ جَازَ وَكَانَ رِضَاهُ فَسْخًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِإِبْطَالِهِ وَعَلَى هَذَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ. اهـ. وَهِيَ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ: وَيُرْشِدُ لَهُ) أَيْ: يَدُلُّ لِلْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ إلَخْ) بَقَاءُ الْكِتَابَةِ لَا يُنَافِي إعْتَاقَهَا لِصِحَّةِ إعْتَاقِ الْمُكَاتَبِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ سم. (قَوْلُهُ: بَلْ تَنْتَقِلُ) أَيْ: رَقَبَةُ الْمَبِيعِ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَذَكَرَ التَّزْوِيجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازُ بَيْعِهِ مِنْ نَفْسِهِ إلَخْ لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَيْعًا ضِمْنِيًّا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ هُنَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا صُوَرٌ مِنْهَا مَا إذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُكَاتَبُ وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعْتَاقُهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمِنْهَا الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ إذَا قَالَ: اعْتِقْ مُكَاتَبَك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا وَقَالَ: إنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانُ وَإِذَا كَانَ الْمَنْقُولُ فِي هَذِهِ الْبُطْلَانِ فَالْبُطْلَانُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَعْنَى الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَقَعُ عَنْ السَّائِلِ وَلَكِنْ يَقَعُ عَنْ الْمُعْتِقِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا مَا إذَا بَاعَ الْمُكَاتَبُ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَلَا وَلَدُهُ وَمِنْهَا مَا إذَا جَنَى وَمِنْهَا إذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ. اهـ. بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ.

. (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ التَّزْوِيجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ مُكَرَّرَةٌ سَبَقَتْ فِي النِّكَاحِ. اهـ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ وَقَوْلُهُ: رَجُلٌ أَيْ مَثَلًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ إلَخْ) يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمَنْهَجِ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا قَالَ: أَعْتِقْهُ وَأَطْلَقَ أَمَّا إذَا قَالَ: أَعْتِقْهُ عَنِّي إلَخْ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْإِطْلَاقِ مَنْقُولَةٌ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الشَّارِحِ أَنَّهَا مَبْحُوثَةٌ لَهُ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ) أَيْ: مِنْ الْآنَ وَفَازَ السَّيِّدُ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ عَنْ الْمُعْتِقِ) أَيْ: كَالَّتِي قَبْلَهَا

بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ: وَظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْإِجْبَارُ عَلَى الْقَبْضِ بَلْ إمَّا عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي السَّلَمِ وَسَاقَ الْفَرْقَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَوْلَدَةِ) قَدْ يُقَالُ: لَوْ أَشْبَهَ الْمُسْتَوْلَدَةَ اسْتَوَى رِضَاهُ وَعَدَمُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ إلَخْ) بَقَاءُ الْكِتَابَةِ لَا يُنَافِي إعْتَاقَهَا لِصِحَّةِ إعْتَاقِ الْمُكَاتَبِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا

ص: 407