الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كِتَابُ أُمَّهَاتِ)
بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ أُمٍّ وَأَصْلُهَا أُمَّهَةٌ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَهُوَ جَمْعٌ لِلْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَا يَثْبُتُ لِلْفَرْعِ يَثْبُتُ لِأَصْلِهِ غَالِبًا تَسَمَّحَ الشَّارِحُ فَجَعَلَهَا نَقْلًا عَنْهُ جَمْعًا لِأَمَّهَةٍ وَكَأَنَّهُ قَرَّبَهُ مِمَّا قِيلَ: هَذَا الْجَمْعُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ مُفْرَدَهُ اسْمُ جِنْسٍ مُؤَنَّثٌ بِغَيْرِ تَاءٍ وَنَظِيرُهُ سَمَاءٌ وَسَمَاوَاتٌ وَيُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ غَالِبٌ فِي النَّاسِ، وَالثَّانِيَ غَالِبٌ فِي غَيْرِهِمْ (الْأَوْلَادِ) خَتَمَ بِأَبْوَابِ الْعِتْقِ تَفَاؤُلًا وَخَتَمَهَا بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ فَهُوَ أَقْوَاهَا، لَكِنْ لِشَائِبَةِ قَضَاءِ الْوَطَرِ فِيهِ تَوَقَّفَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً وَيُجَابُ بِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ فَلَا بُعْدَ مَعَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً
زَوْجَتَهُ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ وَرِثَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الْمُكَاتَبَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِلْكُ زَوْجِهِ، أَوْ بَعْضَهُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي انْفَسَخَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِلْكُ زَوْجِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ) إلَى قَوْلِهِ: مِنْهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَمَّا كَانَ إلَى تَسَمَّحَ وَقَوْلَهُ: كَأَنَّهُ قَرَّبَهُ مِمَّا (قَوْلُهُ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ، لَكِنْ الَّذِي قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى ضَمِّ الْهَمْزَةِ لَيْسَ إلَّا فَتْحُ الْمِيمِ وَعَلَى كَسْرِهَا فَفِي الْمِيمِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: تَسَمَّحَ الشَّارِحُ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى تَسَمُّحِ الْجَوْهَرِيِّ وَأَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَحَلِّيُّ لَمْ يَنْقُلْ مَا ذَكَرَهُ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِيِّ بَلْ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي غَيْرِ الصِّحَاحِ لِكَوْنِ كَلَامِهِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الصِّحَاحِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُمْكِنُ أَنَّ نُسَخَ الْجَوْهَرِيِّ مُخْتَلِفَةٌ وَاخْتَلَفَ النُّحَاةُ فِي أَنَّ الْهَاءَ فِي أُمَّهَاتٍ زَائِدَةٌ، أَوْ أَصْلِيَّةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ فَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ أُمٌّ وَلِقَوْلِهِمْ: الْأُمُومَةُ وَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ بِقَوْلِهِمْ تَأَمَّهَتْ وَإِذَا قُلْنَا بِالزِّيَادَةِ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْهَاءَ زِيدَ فِي الْمُفْرَدِ أَوَّلًا فَقِيلَ: أُمَّهَةٌ ثُمَّ جُمِعَتْ عَلَى أُمَّهَاتٍ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ تَابِعٌ لِلْمُفْرَدِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُفْرَدَ جُمِعَ عَلَى أُمَّاتٍ، ثُمَّ زِيدَتْ فِيهِ الْهَاءُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَجَعَلَهَا نَقْلًا عَنْهُ إلَخْ) وَالتَّسَمُّحُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ عَنْ الصِّحَاحِ وَإِلَّا فَكَوْنُهَا جَمْعًا لِلْأَصْلِ أَوْلَى لِوُجُودِ الْهَاءِ فِيهِمَا بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ قَرَّ) أَيْ: الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ بِهِ أَيْ: بِالْجَعْلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا قِيلَ: هَذَا الْجَمْعُ إلَخْ) حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُفْرَدَهُ) وَهُوَ أُمٌّ. (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ سَمَاءٌ وَسَمَوَاتٌ) صَرَّحُوا بِأَنَّ جَمْعَ سَمَاءٍ عَلَى سَمَوَاتٍ مِنْ الْمَقْصُورِ عَلَى السَّمَاعِ سم يَعْنِي فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ ابْنِ شُهْبَةَ نَظِيرُهُ فِي الْوُرُودِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لَا أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَيُجْمَعُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ أُمًّا يُجْمَعُ عَلَى أُمَّهَاتٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: أُمَّهَاتٍ وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِيَ أَيْ: أُمَّاتٍ. (قَوْلُهُ: خَتَمَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كِتَابَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: تَفَاؤُلًا) وَرَجَاءً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْتِقُهُ وَقَارِئَهُ وَشَارِحَهُ مِنْ النَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ أَنْ يُجِيرَنَا وَوَالِدَيْنَا وَمَشَايِخَنَا وَأَصْحَابَنَا وَجَمِيعَ أَهْلِنَا وَمُحَبِّينَا مِنْهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَتَمَ) أَيْ: أَبْوَابَ الْعِتْقِ بِهَذَا أَيْ: بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَقْوَاهَا) وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبِّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْقَوْلِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ نِهَايَةٌ. اهـ. سم قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: أَقْوَى أَيْ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عِتْقِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِعْتَاقِ الْمُنَجَّزِ بِاللَّفْظِ وَمِنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الْعَتِيقِ عُضْوًا مِنْ الْمُعْتِقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ تَقْيِيدُ كَوْنِهِ قُرْبَةً بِقَصْدِ التَّوَسُّلِ لِلْعِتْقِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَوْلَى أَنْ يَجِيءَ فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ إنْ قُصِدَ بِهِ مُجَرَّدُ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً، أَوْ حُصُولُ وَلَدٍ وَنَحْوُهُ فَيَكُونُ قُرْبَةً. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ أَيْ: قَضَاءُ الْوَطَرِ قُرْبَةٌ
كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ) .
(قَوْلُهُ: تَسَمَّحَ الشَّارِحُ فَجَعَلَهَا إلَخْ) أَيْ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى تَسَمُّحِ الْجَوْهَرِيِّ وَأَنَّ مُرَادَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ سَمَاءٌ وَسَمَوَاتٌ) صَرَّحُوا بِأَنَّ جَمْعَ سَمَاءٍ عَلَى سَمَوَاتٍ مِنْ الْمَقْصُورِ عَلَى السَّمَاعِ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَقْوَاهَا) وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِتْقَ بِاللَّفْظِ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِيلَادِ لِتَرَتُّبِ مُسَبَّبِهِ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَأَخُّرِهِ فِي الِاسْتِيلَادِ وَلِحُصُولِ الْمُسَبَّبِ بِالْقَوْلِ قَطْعًا بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ لِجَوَازِ مَوْتِ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْعِتْقَ بِالْقَوْلِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ بِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ تَقْيِيدُ كَوْنِهِ قُرْبَةً بِقَصْدِ التَّوَسُّلِ لِلْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُعْدَ مَعَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ قُرْبَةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ، أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرُبَاتِ سَوَاءٌ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ وَأَمَّا
وَالْأَصْلُ فِيهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ مِنْهَا «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْلَدَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ بِإِبْرَاهِيمَ» وَقَالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا أَيْ: أَثْبَتَ لَهَا حَقَّ الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا إجْمَاعًا، وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا تَنَاظَرَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ فِي بَيْعِهَا فَقَالَ ابْنُ دَاوُد: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا تُبَاعُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَيُسْتَصْحَبُ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا فَيُسْتَصْحَبُ فَانْقَطَعَ ابْنُ دَاوُد، لَكِنْ كَانَ مِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَا لِطُرُوِّ سَبَبٍ هُوَ الْحَمْلُ وَمَا طَرَأَ لِسَبَبٍ زَالَ بِزَوَالِهِ لِحُدُوثِ تَنَجُّسِ الْمَالِ الْكَثِيرِ بِتَغَيُّرِهِ، وَقَدْ يَرِدُ زَوَالُهُ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَيْسَ هُوَ مُجَرَّدُ حَمْلِهَا بِهِ بَلْ كَوْنُ جُزْئِهَا ثَبَتَ لَهُ الْحُرِّيَّةُ ابْتِدَاءً مُنَجَّزَةً فَسَرَتْ إلَيْهَا تَبَعًا، لَكِنْ مُنْتَظِرَةً كَمَا هُوَ شَأْنُ تَرَاخِي التَّابِعِ عَنْ مَتْبُوعِهِ وَهَذَا الْوَصْفُ لَمْ يَزُلْ فَكَانَ الْحَقُّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ سُرَيْجٍ.
(إذَا) آثَرَهَا عَلَى إنْ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْمَشْكُوكِ، وَالْمَوْهُومِ، وَالنَّادِرِ، بِخِلَافِ إذَا لِلْمُتَيَقَّنِ، وَالْمَظْنُونِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إحْبَالَ الْإِمَاءِ كَثِيرٌ مَظْنُونٌ بَلْ مُتَيَقَّنٌ وَنَظِيرُهُ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا} [المائدة: 6] خَصَّ الْوُضُوءَ بِإِذَا لِتَكَرُّرِهِ وَكَثْرَةِ أَسْبَابِهِ، وَالْجَنَابَةَ بِإِنْ لِنُدْرَتِهَا وَلِكَثْرَةِ اللَّهْوِ عَنْ الْمَوْتِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ مَنْسِيٌّ مَشْكُوكٌ فِيهِ أَتَى بِإِنْ مَعَهُ فِي نَحْوِ {وَلَئِنْ مُتُّمْ} [آل عمران: 158] وَأَتَى بِإِذَا فِي {وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ} [الروم: 33] مَعَ أَنَّ الْمَوْضِعَ لِإِنْ نَحْوَ {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ} [الأعراف: 131] لِنُدْرَتِهَا مُبَالَغَةً فِي تَخْوِيفِهِمْ وَإِخْبَارِهِمْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْعَذَابِ، وَإِنْ قَلَّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ تَنْكِيرُ ضُرٌّ وَلَفْظُ الْمَسِّ (أَحْبَلَ) حُرٌّ كُلُّهُ وَكَذَا بَعْضُهُ وَلَوْ مَجْنُونًا وَمُكْرَهًا وَمَحْجُورَ سَفَهٍ وَكَذَا فَلَسٍ عَلَى الْمَنْقُولِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ. وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ
فِي حَقِّ مَنْ قَصَدَ بِهِ حُصُولَ وَلَدٍ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرُبَاتِ سَوَاءٌ الْمُنَجَّزُ وَالْمُعَلَّقُ وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ قُرْبَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ: فِي الْبَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِهَا) أَيْ: أُمِّ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْوِلَادَةِ) يَعْنِي قَبْلَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا إلَخْ) اُعْتُرِضَ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِالْحَامِلِ بِحُرٍّ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَتُبَاعُ إذَا وَضَعَتْ وَأُجِيبَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ فِيهَا بِجَوَازِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ سم (قَوْلُهُ: أَنْ يُجِيبَ) أَيْ: ابْنُ دَاوُد. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ) أَيْ: الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ وَقَوْلُهُ: بِمَنْعِ زَوَالِهِ أَيْ زَوَالِ السَّبَبِ الطَّارِئِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا الْوَصْفُ) أَيْ: كَوْنُ جُزْئِهَا ثَبَتَتْ لَهُ الْحُرِّيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ. (قَوْلُهُ: وَالْمَظْنُونِ) أَيْ وَالْكَثِيرِ أَخْذًا مِنْ السِّيَاقِ وَالسِّبَاقِ (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ) أَيْ: مِثَالُ كُلٍّ مِنْ إذَا، وَإِنْ وَلَوْ قَالَ نَحْوَ إذَا قُمْتُمْ إلَخْ كَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: خَصَّ الْوُضُوءَ) الْأَوْلَى خَصَّ إقَامَةَ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: فَلِكَثْرَةِ اللَّهْوِ إلَخْ) الْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي: أَتَى بِإِنْ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَأَتَى بِإِذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَجْمُوعِ أَتَى بِإِنْ إلَخْ وَمُتَعَلِّقِهِ الْمُقَدَّمِ.
(قَوْلُهُ: لِنُدْرَتِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: مَعَ أَنَّ الْمَوْضِعَ لِإِنْ وَالضَّمِيرِ لِمَسِّ الضُّرِّ بِتَأْوِيلِ إصَابَةِ السَّيِّئَةِ وَقَوْلُهُ: مُبَالَغَةً عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَأَتَى بِإِذَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى كَوْنِهِ قَلِيلًا. (قَوْلُهُ: حُرٌّ كُلُّهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: فَوَلَدَتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: حَيًّا أَوْ مَيِّتًا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: حُرٌّ) أَيْ: مُسْلِمٌ، أَوْ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِيلَادُهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَ نُفُوذُهُ وَإِلَّا فَلَا مُغْنِي وَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْضُهُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَوْلَدَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً مَلَكَهَا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ نَفَذَ إيلَادُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ كَوْنُهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ بِمَوْتِهِ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَهُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ زَالَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ بِمَوْتِهِ. اهـ. وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهًا وَمَحْجُورَ سَفَهٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى الْأَوَّلِ عِبَارَتُهُ وَكَوْنُهُ كَاسْتِيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ أَشْبَهُ مِنْ كَوْنِهِ كَالْمَرِيضِ فَإِنَّ مَنْ يَقُولُ بِالنُّفُوذِ يُشَبِّهُهُ بِالْمَرِيضِ وَمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِهِ يُشَبِّهُهُ بِالرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَمَتَهُ)
تَعْلِيقُهُ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ قُرْبَةٌ ش م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا إلَخْ) اُعْتُرِضَ هَذَا الِاسْتِدْلَال بِالْحَامِلِ بِحُرٍّ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَتُبَاعُ إذَا وَضَعَتْ وَأُجِيبَ بِقِيَامِ الدَّلِيلِ فِيهَا بِجَوَازِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا بَعْضُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ، لَكِنْ مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ فِي إيلَادِ الْأَبِ الْمُبَعَّضِ أَمَةَ ابْنِهِ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً بِإِيلَادِهِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ نُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ وَأَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ: إنَّ الْمُبَعَّضَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْعِتْقِ، وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا تَنَاقُضٌ فَإِنَّهُ جَزَمَ هُنَا بِنُفُوذِ إيلَادِهِ وَفِي الْكَلَامِ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّيْخَيْنِ بِعَدَمِهِ فَقَالَ: وَالْمُبَعَّضُ وَالْمُكَاتَبُ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِهِمَا أَمَتَهُمَا فَبِإِيلَادِ أَمَةِ وَلَدِهِمَا أَوْلَى. وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ ثُبُوتِ اسْتِيلَادِهِ لِأَمَتِهِ وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ بِإِيلَادِهِ أَمَةَ فَرْعِهِ بِمَا لَا يُجْدِي بَلْ لَا يَصِحُّ لِمُتَأَمِّلِهِ فَاحْذَرْهُ. فَإِنْ قُلْت: نُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ مُوَافَقَةُ الْمَاوَرْدِيِّ قُلْت بِتَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا النَّقْلِ لَا يَضُرُّنَا؛ لِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ النُّفُوذَ وَبَقِيَّةُ الْأَصْحَابِ لِمَا ذُكِرَ عَنْهُمْ عَدَمَهُ، وَجَرَى عَلَى هَذَا الشَّيْخَانِ كَمَا عَلِمْت فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
وَقَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ذَلِكَ الْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُبَعَّضِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نِصْفِهِ الرَّقِيقِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمُبَعَّضُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي اسْتَقَلَّ بِمِلْكِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ) احْتَجُّوا لَهُ بِأَنَّ حَجْرَ الْفَلَسِ دَائِرٌ بَيْنَ حَجْرَيْ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَكِلَاهُمَا يَنْفُذُ مَعَهُ الْإِيلَادُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ امْتَازَ عَنْ حَجْرِ الْمَرَضِ بِعَدَمِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا مَعَهُ وَعَنْ حَجْرِ السَّفَهِ بِكَوْنِهِ لِحَقِّ الْغَيْرِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ أَمَتُهُ وَلَا وَلَدُهَا؛ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ (أَمَتُهُ) أَيْ: مَنْ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ، وَإِنْ قَلَّ؛ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ: وَاسْتِيلَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرِ يَسْرِي وَمِثْلُهُ اسْتِيلَادُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً، أَوْ مُحَرَّمَةً، أَوْ مُسْلِمَةً، وَهُوَ كَافِرٌ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا لَوْ أَسْلَمْت مُسْتَوْلَدَتُهُ أَوْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَأَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ، أَوْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ (فَوَلَدَتْ) فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ يُحْكَمُ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَعْتِقُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَتَمْلِكُ كَسْبَهَا بَعْدَهُ (حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) بِشَرْطِ أَنْ يَنْفَصِلَ كُلُّهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ.
قَوْلُهُمَا فِي الْعَدَدِ تَبْقَى أَحْكَامُ الْجَنِينِ مَعَ انْفِصَالِ بَعْضِهِ كَمَنْعِ إرْثِهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ حِينَئِذٍ وَكَوْنِهِ يَتْبَعُهَا فِي نَحْوِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالْعِتْقِ. اهـ. وَصَرَّحَ غَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ انْفِصَالِ كُلِّهِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَالْقَوَدُ مِمَّنْ حَزَّ رَقَبَتَهُ، وَقَدْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، لَكِنْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: إنَّ انْفِصَالَ الْكُلِّ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا وَهُوَ صَرِيحُ. قَوْلِهِ (أَوْ مَا تَجِبُ فِيهِ غُرَّةٌ) كَأَنْ وَضَعَتْ عُضْوًا مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ الْبَاقِي، أَوْ مُضْغَةً فِيهَا تَخْطِيطٌ ظَاهِرٌ وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَخْطِيطٌ كَذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَ: لَوْ بَقِيَ لَتَخَطَّطَ وَإِنَّمَا انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ
خَرَجَ بِهِ إيلَادُ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ وَإِيلَادُ الْوَاقِفِ أَوْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ سَيِّدِهَا الْمُحْتَرَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا، وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ وَوَرِثَ مِنْهُ لِكَوْنِ الْمَنِيِّ مُحْتَرَمًا، وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا حَالَ اسْتِدْخَالِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَه فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجْرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِي زَوْجَتِهِ فَاسْتَجْمَرَتْ بِهِ أَجْنَبِيَّةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ قَالَ ع ش: وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّ الْمَوْطُوءَةَ لَيْسَتْ أَمَتَهُ وَالشُّبْهَةَ ضَعِيفَةٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ إلَى قَوْلِهِ: فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ) أَيْ: مُطْلَقًا حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا قَبْلَ الْعَجْزِ، أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَتَهُ) أَيْ: الَّتِي أَوْلَدَهَا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ) لَك أَنْ تَقُولَ: وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ فَإِنْ قُلْت: لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ قُلْت: فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ بَسَطَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمْرَ الْقَوْلِ بِنُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ سم. (قَوْلُهُ: اسْتِيلَادُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمَلَ قَوْلُهُ: أَحْبَلَ إحْبَالَهُ بِوَطْءٍ حَلَالٍ، أَوْ حَرَامٍ بِسَبَبِ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فَرْضِ صَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا، أَوْ لِكَوْنِهِ ظَاهَرَ مِنْهَا، ثُمَّ مَلَكَهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ أَوْ لِكَوْنِهَا مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ، أَوْ لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً، أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً، أَوْ مُرْتَدَّةً، أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ لِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُحَرَّمَةً) مِنْ التَّحْرِيمِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ) وَلَوْ كَانَ نَائِمًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ) أَيْ: فِي حَالِ حَيَاتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَمِنْ اسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مَا لَوْ سَاحَقَتْ زَوْجَتُهُ أَمَتَهُ، أَوْ إحْدَى أَمَتَيْهِ أُخْرَى فَنَزَلَ مَا بِفَرْجِ الْمُسَاحَقَةِ فَحَصَلَ مِنْهُ حَمْلٌ فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَمَا مَرَّ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) أَيْ: وَلَوْ لِأَحَدِ تَوْأَمَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْبَاقِي مُطْلَقًا لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوَلَدِ وَالْوِلَادَةِ سم. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ يَنْفَصِلَ كُلُّهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ مَاتَ أَيْ: السَّيِّدُ بَعْدَ انْفِصَالِ بَعْضِهِ، ثُمَّ انْفَصَلَ بَاقِيهِ لَمْ تَعْتِقْ إلَّا بِتَمَامِ انْفِصَالِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَوَلَدَتْ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا مَا لَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ كَأَنْ خَرَجَ رَأْسُهُ أَوْ وَضَعَتْ عُضْوًا وَبَاقِيهِ مُجْتَنٌّ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا تَعْتِقُ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الدَّارِمِيُّ فَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ لَا أَثَرَ لِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ مُتَّصِلًا كَانَ، أَوْ مُنْفَصِلًا فِي انْقِضَاءِ عِدَّةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ أَحْكَامِ الْجَنِينِ لِعَدَمِ تَمَامِ انْفِصَالِهِ إلَّا فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ إذَا خَرَجَتْ رَقَبَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ وَإِلَّا فِي وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ إذَا مَاتَ بَعْدَ حَيَاتِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَبْقَى إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ انْفِصَالَ الْكُلِّ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ وَالْقَوَدِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَضَعَتْ عُضْوًا مِنْهُ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوْ مُضْغَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ) وَيُعْتَبَرُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ، أَوْ رَجُلَانِ خَبِيرَانِ أَوْ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ نِهَايَةٌ وَلَوْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ هَلْ فِيهَا خَلْقُ آدَمِيٍّ، أَوْ لَا؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيهَا ذَلِكَ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ مُغْنِي
قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: وَالْمُبَعَّضُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ، فَإِنْ قُلْت: لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ قُلْت: فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمُكَاتَبِ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ بَسَطَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَمْرَ الْقَوْلِ بِنُفُوذِ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ اسْتِيلَادُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا) لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا يَسَارُ الْأَصْلِ أَمْ يَكْفِي يَسَارُ فَرْعِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ تَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَهِيَ: وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ نَفَذَ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِ فَرْعِهِ وَيَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ مُوسِرًا. اهـ. وَأَمَّا مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْهُ أَعْنِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ قَالَ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى صُورَتُهَا وَطْءُ الْإِنْسَانِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرْعِهِ فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ ش م ر.
(قَوْلُهُ: حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) أَيْ: وَلَوْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ الْبَاقِي مُطْلَقًا لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوَلَدِ وَالْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَوَابِلِ) وَيُعْتَبَرُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ
وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا (عَتَقَتْ) هُوَ نَاصِبُ إذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ نَاصِبَهَا شَرْطُهَا (بِمَوْتِ السَّيِّدِ) وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ السُّقْطَ كَغَيْرِهِ، وَقَدْ لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ لَهُ مَرْهُونَةٌ، أَوْ جَانِيَةٌ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ، أَوْ لِعَبْدِهِ الْمَدِينِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، أَوْ لِمُورَثِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ دَيْنٌ، وَهُوَ مُعْسِرٌ وَمَاتَ كَذَلِكَ وَكَأَنْ نَذَرَ مَالِكُهَا التَّصَدُّقَ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا وَرُدَّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ، وَكَأَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ أَمَةٍ تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ فَأَوْلَدَهَا الْوَارِثُ فَلَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ مَعَ أَنَّهَا مِلْكُهُ؛ لِئَلَّا تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ وَكَأَنْ وَطِئَ صَبِيٌّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَلْحَقُهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اسْتِيلَادُهُ أَيْ: وَيُفَرَّقَ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلنَّسَبِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ (تَنْبِيهٌ)
الْقِيَاسُ بِمَوْتِهِ، لَكِنْ؛ لِمَا أَوْهَمَ الْعِتْقَ وَإِنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ أَظْهَرَ الضَّمِيرَ لِيُبَيِّنَ أَنَّهَا إنَّمَا تَعْتِقُ إنْ كَانَ سَيِّدَهَا وَقْتَ الْمَوْتِ
(أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ) ، أَوْ حَبِلَتْ مِنْهُ
قَوْلُهُ: وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِوَضْعِ الْبَعْضِ كَالْعُضْوِ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا الْجَزْمُ بِذَلِكَ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) وَلَوْ سُبِيَتْ مُسْتَوْلَدَةُ كَافِرٍ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا وَلَمْ تَعْتِقْ بِمَوْتِهِ وَكَذَا مُسْتَوْلَدَةُ الْحَرْبِيِّ إذَا رَقَّ وَلَوْ قَهَرَتْ مُسْتَوْلَدَةُ الْحَرْبِيِّ سَيِّدَهَا عَتَقَتْ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَلَوْ قَهَرَتْ إلَخْ أَيْ بِحَيْثُ تَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَأَنْ تَخْلُصَ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِهَا) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَحَذَفَهُ إلَى وَكَمِلْكِهَا وَقَوْلَهُ: شُبْهَةُ الْمِلْكِ إلَى الطَّرِيقِ وَقَوْلَهُ: كَذَا ذَكَرَاهُ فِي الدَّعَاوَى.
وَقَوْلَهُ: فِيمَا يَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَصَرَّحَ أَصْلُهُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمَلَ قَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ مَا لَوْ قَتَلَتْهُ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَإِنْ اسْتَعْجَلَتْ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَتَجِبُ دِيَتُهُ فِي ذِمَّتِهَا. اهـ. أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُوجِبْ الْقَتْلُ قِصَاصًا وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهَا ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ: بِمَوْتِهِ مَا إذَا قَتَلَتْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَائِلِ الْوَصِيَّةِ كَحُلُولِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِقَتْلِ رَبِّ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ كَقَتْلِ الْوَارِثِ الْمُوَرِّثَ وَيَثْبُتُ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَيَظْهَرُ وُجُوبُهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْفِعْلِ حَصَلَ وَهِيَ حُرَّةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا الْمُبَعَّضَ عَمْدًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهَا حَالَ الْجِنَايَةِ رَقِيقَةٌ وَالْقِصَاصُ يُعْتَبَرُ حَالَ الْجِنَايَةِ وَالدِّيَةِ بِالزَّهُوقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ كَأَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ عِتْقِهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ مِنْ رَهْنٍ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ لَكِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا وَلَوْ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَبٍ فَاسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ قَالَ الْقَفَّالُ: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فَنَزَلَ مَنْزِلَتَهُ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْأَمَةِ حَقُّ الْغَيْرِ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ رَاهِنٌ مُعْسِرٌ مَرْهُونَةً بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَرْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ نَفَذَ فِي الْأَصَحِّ وَكَمَا لَوْ أَوْلَدَ مَالِكٌ مُعْسِرٌ أَمَتَهُ الْجَانِيَةَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَرْعُ مَالِكِهَا. اهـ. قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: فَإِنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ نَفَذَ إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ، ثُمَّ مَلَكَهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِعَبْدِهِ الْمَدِينِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَمَا لَوْ أَوْلَدَ مُعْسِرٌ جَارِيَةَ تِجَارَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُعْسِرٌ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمُحْبِلِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ نَذَرَ مَالِكُهَا إلَخْ) وَكَأَنْ أَوْلَدَ وَارِثٌ أَمَةً نَذَرَ مُورَثُهُ إعْتَاقَهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: التَّصَدُّقَ بِهَا، أَوْ بِثَمَنِهَا) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ إعْتَاقَهَا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَرُدَّ اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً ع ش. (قَوْلُهُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِصُورَةِ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِهَا، لَكِنْ ذَكَرَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَبْعُدُ الْقَوْلُ فِيهِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ سم، لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُ مَا فِي الشَّارِحِ كَمَا نَبَّهَنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ لَهَا إذَا كَانَ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِثَمَنِهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ لَهُ وِلَايَةَ ذَلِكَ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ أَوْصَى إلَخْ) وَكَأَنْ أَوْلَدَ وَارِثٌ أَمَةً اشْتَرَاهَا مُورَثُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهَا؛ لِأَنَّ نُفُوذَهُ مَانِعٌ مِنْ الْوَفَاءِ بِالْعِتْقِ عَنْ جِهَةِ مُورَثِهِ وَكَأَنْ أَوْلَدَ مُكَاتَبٌ أَمَتَهُ فَلَا يَنْفُذُ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمَّا أَوْهَمَ الْعِتْقَ إلَخْ) لَا يُقَالُ: إنَّ الْإِضْمَارَ أَظْهَرُ فِي دَفْعِ الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّ الْإِضْمَارَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ حَتَّى يَكُونَ مَرْجِعُ بِمَوْتِهِ هُوَ مَرْجِعُ أَحْبَلَ أَمَتَهُ كَانَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ ظُهُورًا تَامًّا قَرِيبًا مِنْ الصَّرِيحِ بِخِلَافِ الْإِظْهَارِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي اخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ احْتِمَالًا
رَجُلَانِ خَبِيرَانِ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا) قَضِيَّةُ هَذَا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِوَضْعِ الْبَعْضِ كَالْعُضْوِ. (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا) شَامِلٌ لِصُورَةِ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِهَا لَكِنْ ذَكَرَ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَبْعُدُ الْقَوْلُ فِيهِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَمَّا أَوْهَمَ الْعِتْقَ إلَخْ) لَا يُقَالُ: مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْإِظْهَارَ أَظْهَرُ فِي دَفْعِ هَذَا الْإِيهَامِ؛ لِأَنَّ الْإِضْمَارَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ حَتَّى يَكُونَ مَرْجِعُ بِمَوْتِهِ هُوَ مَرْجِعُ أَصْلِ أَمَتِهِ كَانَ ظَاهِرًا فِي ذَلِكَ ظُهُورًا تَامًّا قَرِيبًا مِنْ الصَّرِيحِ
(بِنِكَاحٍ) وَلَمْ يُغَرُّ بِحُرِّيَّتِهَا لِمَا قَدَّمَهُ فِي خِيَارِ النِّكَاحِ، أَوْ زِنًا (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا) ؛ لِأَنَّ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ إنَّمَا تَثْبُتُ لَهَا تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ، وَهُوَ قِنٌّ، نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ بِنِكَاحٍ عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ كَمَا بِأَصْلِهِ، وَحَذَفَهُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ مِمَّا يَشْمَلُهُ وَكَمِلْكِهَا مَا لَوْ مَلَكَهَا فَرْعُهُ كَأَنْ نَكَحَ حُرٌّ أَمَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنُهُ، أَوْ عَبْدٌ أَمَةَ ابْنِهِ، ثُمَّ عَتَقَ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ فَلَوْ أَوْلَدَهَا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ كَمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ
(أَوْ) حَبِلَتْ مِنْهُ أَمَةُ الْغَيْرِ (بِشُبْهَةٍ) مِنْهُ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْحُرَّةُ، أَوْ أَمَتَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَأَنَّهُ حَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِمَا خَرَجَ بِهِ، وَهُوَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا بِنِكَاحٍ وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ مَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) عَمَلًا بِظَنِّهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا وَخَرَجَ بِتَفْسِيرِ الشُّبْهَةِ بِمَا ذَكَرَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ كَالْمُشْتَرَكَةِ، وَقَدْ مَرَّتْ آنِفًا، وَالطَّرِيقُ كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ لِانْتِفَاءِ ظَنِّهَا (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَلَا نَظَرَ لِحُرِّيَّةِ
قَوِيًّا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِضْمَارُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ، لَكِنْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِهِ مَعَ وَصْفِ كَوْنِهَا أَمَتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم بِحَذْفٍ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُغَرُّ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهُ إلَى وَكَمِلْكِهَا وَقَوْلَهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَكَأَنَّهُ حَذَفَهُ إلَى وَكَالشُّبْهَةِ. (قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا) بِالْإِجْمَاعِ إلَّا إذَا كَانَ سَيِّدُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ لِكَوْنِهِ بَعْضًا لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا نِهَايَةٌ أَيْ: كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِأَمَةِ أَبِيهِ فَأَحْبَلَهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ إلَخْ) وَيَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَتَقْرِيرِ الْجِزْيَةِ وَأَخَفَّهُمَا فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَأَخَسَّهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ إلَخْ) قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا حَامِلًا أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهَا، أَوْ لَا يَطَؤُهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَتَلِدَهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا إلَخْ أَيْ: عَلَى وَجْهٍ يَعْتِقُ فِيهِ الْوَلَدُ، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ الْحَامِلَ مِنْهُ بِزِنًا فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نِسْبَتِهِ لَهُ شَرْعًا وَقَوْلُهُ: عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَيْ: وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الثَّابِتِ الدَّوَامُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَوْلَدَهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُمَا فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا الْأَبُ وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَمِلْكِ ابْنِهِ لَهَا فِي الْأُولَى لَمْ يَنْفُذْ اسْتِيلَادُهَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرِقِّ وَلَدِهِ حَيْثُ نَكَحَهَا وَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَاصِلٌ مُحَقَّقٌ فَيَكُونُ وَاطِئًا بِالنِّكَاحِ لَا بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ مِثْلُهَا.
. (قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ) أَمَّا إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فَوَطِئَ الْأَمَةَ إلَخْ) فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ كَمَا فِي أَمَةِ الْغَيْرِ إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ أَمَتَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ بِأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ وَفِي النِّهَايَةِ عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ لَا إنْ ظَنَّهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ، أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ. اهـ. أَيْ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ كَمَا رَجَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا خَرَجَ بِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَوْلِهِ: إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ. (قَوْلُهُ: وَكَالشُّبْهَةِ نِكَاحُ مَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا إلَخْ) أَيْ فَالْوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمِ حُرٌّ نِهَايَةٌ أَيْ: فَالْوَلَدُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالطَّرِيقُ) وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ أَمَةِ الْغَيْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْأَمَةُ ذَكَرَ حُرٍّ نَائِمٍ فَعَلَقَتْ مِنْهُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا مِنْ جِهَتِهِ وَيَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَطِئَهَا بِجِهَةٍ إلَخْ) كَأَنْ أَبَاحَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَطْأَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ بِإِبَاحَةِ السَّيِّدِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا تُؤَثِّرُ حُرِّيَّتُهُ) . (فَرْعٌ)
جَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا، وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ سَوَاءٌ كَانَ فَقِيرًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِعْفَافَ لَا يَجِبُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ، أَوْ أُمِّهِ ظَانًّا لِحِلِّهَا لَهُ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ. اهـ. قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: فَلَا نَسَبَ وَلَا إيلَادَ أَيْ: وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ حَيْثُ لَمْ تُطَاوِعْهُ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ إلَخْ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ ظَانًّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ أَيْ: وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.
لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْغَالِبَ اتِّحَادُ الضَّمَائِرِ وَعَدَمُ تَشَتُّتِهَا بِخِلَافِ الْإِظْهَارِ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي اخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ احْتِمَالًا قَوِيًّا؛ إذْ لَيْسَ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ اتِّحَادَ الظَّاهِرِ الْمُتَأَخِّرِ مَعَ الضَّمِيرِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْإِضْمَارُ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ، لَكِنْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي اتِّحَادِهِ مَعَ وَصْفِ كَوْنِهَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ قِنٌّ) قَدْ يَكُونُ حُرًّا بِأَنْ وَطِئَهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ إلَخْ) قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ: وَصُورَةُ مِلْكِهَا حَامِلًا أَنْ تَضَعَهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهَا، أَوْ لَا يَطَأهَا بَعْدَ الْمِلْكِ وَتَلِدَهُ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ) هَذَا خِلَافُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ
الْوَلَدِ. وَكَمِلْكِهِ مَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ فِيهِ كَأَمَةِ مُكَاتَبِهِ وَأَمَةِ ابْنِهِ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ
(فَرْعٌ)
نَزَعَ أَمَةً بِحُجَّةٍ، ثُمَّ أَحْبَلَهَا، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَكِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ نَقْصَهَا وَقِيمَتَهَا، وَالْمَهْرَ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَيُوقَفُ وَلَاؤُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حُجَّةً فَحَلَفَ الْمُنْكِرُ وَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِهَا لَهُ فَكَمَا مَرَّ كَذَا ذَكَرَاهُ فِي الدَّعَاوَى وَسَكَتَا عَمَّا لَوْ أَوْلَدَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ أَكْذَبَ الثَّانِي نَفْسَهُ، وَالْأَوْجَهُ ثُبُوتُ إيلَادِهَا لِلْأَوَّلِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ آخِرًا وَيَلْزَمُ الثَّانِي لَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَالْمَهْرُ، وَالنَّقْصُ
(وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ) إجْمَاعًا مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً، أَوْ مُسْلِمَةً، وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ، أَوْ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا
لِلشُّبْهَةِ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ فِي هَذِهِ دُونَ نَفْيِ النَّسَبِ وَالتَّصْرِيحُ بِنَفْيِهِ فِيمَا قَبْلَهَا ثُبُوتُهُ فِي الثَّلَاثِ فَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِرْثُ إذَا عَتَقَ وَعَدَمُ الْقَتْلِ بِقَتْلِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَكَمِلْكِهِ مَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ وَالْعِتْقِ بِالْمَوْتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَسَائِلُ مِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ السَّيِّدُ أَمَةَ مُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ وَمِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ أَمَةَ ابْنِهِ الَّتِي لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا أَوْ كَافِرًا وَمِنْهَا مَا لَوْ أَوْلَدَ الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ إذَا كَانَ مُوسِرًا كَمَا مَرَّ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ثَبَتَ الْإِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً وَكَذَا الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ فَرْعِ الْوَاطِئِ وَأَجْنَبِيٍّ إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا وَلَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ هَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا كَمَا جَزَمَ الْقَفَّالُ الْأَوَّلُ وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ وَلَدِهِ الْمُزَوَّجَةَ نَفَذَ إيلَادُهُ كَإِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ أَوْلَدَ الْأَبُ الْحُرُّ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَةِ ابْنِهِ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَى الْأَصْلِ قِيمَتُهَا وَكَذَا مَهْرُهَا إنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَمِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بِإِذْنِهِ لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ حِينَئِذٍ وَمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ الْمَغْنَمِ بَعْضُ الْغَانِمِينَ وَأَحْبَلَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَاخْتِيَارِ التَّمْلِيكِ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ نَسِيبٌ إنْ كَانَ الْوَاطِئُ مُوسِرًا وَكَذَا مُعْسِرًا كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيِّ وَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَيَسْرِي إلَى بَاقِيهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا نِهَايَةٌ بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ) قَيَّدَ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ:) أَيْ: فَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ) أَيْ لِلْمُقَرِّ لَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: نَقْصَهَا وَقِيمَتَهَا) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالنَّقْصِ الْمَغْرُومِ مَعَ الْقِيمَةِ وَسَيَأْتِي آخِرَ مَسْأَلَةٍ فِي الْكِتَابِ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا وَقِيمَةَ الْوَلَدِ وَالْمَهْرَ وَسَيَأْتِي ثَمَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا حَتَّى يَشْتَرِيَهَا مِنْ الْمُنْتَزَعَةِ مِنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي إكْذَابِهِ نَفْسَهُ رَشِيدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْصِ مَا حَصَلَ بِالْوَطْءِ وَالْحَمْلِ وَبِالْقِيمَةِ قِيمَتُهَا بَعْدَ تَمَامِ الِانْفِصَالِ لَا قِيمَتُهَا وَقْتَ الْوَطْءِ فَلَا يَنْدَرِجُ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي. (قَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ: ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: فَيَجْرِي فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُدَّعِي. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ آخِرًا) أَيْ بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُ الثَّانِي لَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ وَقِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُوقَفُ الْوَلَاءُ هُنَا.
. (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ: وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ وَقَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَصَرَّحَ أَصْلُهُ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَمْ يَحْصُلْ هُنَاكَ مَانِعٌ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً) أَيْ: عَلَى الْمُحْبِلِ بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مُغْنِي، أَوْ كَوْنِهَا مَجُوسِيَّةً، أَوْ وَثَنِيَّةً نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا إلَخْ) أَيْ كَوْنُ الْمُحْبِلِ مُبَعَّضًا أَيْ: أَوْ كَوْنِ الْأَمَةِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ إذَا أَحْبَلَهَا الشَّرِيكُ الْمُعْسِرُ أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ فَرْعِ الْوَاطِئِ وَأَجْنَبِيٍّ إذَا كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا كَمَا مَرَّ مُغْنِي، أَوْ كَوْنِهَا مُوصًى بِمَنَافِعِهَا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحْبَلُ فَاسْتَوْلَدَهَا الْوَارِثُ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا لِيَكُونَ مِثْلَهَا رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَحْبَلُ فَيَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ كَوْنِهَا أَمَةَ تِجَارَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَحْبَلَهَا وَكَانَ
مِنْ أَبْوَابِ النِّكَاحِ حَيْثُ قَالَ مَا نَصُّهُ: فَيَحْرُمُ أَيْ: نِكَاحُ جَارِيَةِ الْوَلَدِ إلَّا عَلَى أَبٍ رَقِيقٍ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَيْ: الْأَبُ الرَّقِيقُ، ثُمَّ عَتَقَ، أَوْ تَزَوَّجَ حُرٌّ رَقِيقَةً، ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ يَنْفُذْ أَيْ: اسْتِيلَادُهَا. اهـ. وَلَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِهِ عَلَى تَقْرِيرِ ذَلِكَ وَتَوْجِيهِهِ وَعَدَمُ نُفُوذِ الِاسْتِيلَادِ هُوَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَجَّحَهُ الْأَصْفُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ الْحِجَازِيُّ وَالنُّفُوذُ قَالَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَمَال إلَيْهِ الْإِمَامُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ ش م ر
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا الِابْنُ) قَيَّدَ بِالِابْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ
(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرَ) سَكَتَ عَنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ
(قَوْلُهُ: كَكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ مَوْطُوءَةَ ابْنِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ، ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا رَدَّ عَلَيْهِ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ
. (وَ) لَهُ (اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا) وَإِعَارَتُهَا (وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) وَعَلَى أَوْلَادِهَا التَّابِعِينَ لَهَا وَلَهُ قِيمَتُهُمْ إذَا قُتِلُوا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَى الْكُلِّ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ إجَارَةُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ لِخُرُوجِهَا عَنْ الْمِلْكِ وَصَرَّحَ أَصْلُهُ بِأَنَّ لَهُ قِيمَتَهَا إذَا قُتِلَتْ وَكَأَنَّهُ اكْتَفَى عَنْهُ بِدُخُولِهِ فِي أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ الْأَرْشَ عَلَى بَدَلِ النَّفْسِ
. (وَكَذَا) لَهُ وَلَوْ مُبَعَّضًا (تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِيهِ، بِخِلَافِ كَافِرٍ فِي مُسْتَوْلَدَتِهِ الْمُسْلِمَةِ
. (وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا) وَمِثْلُهَا وَلَدُهَا التَّابِعُ لَهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَلَا يَصِحُّ بَلْ لَوْ حَكَمَ بِهِ قَاضٍ نُقِضَ عَلَى مَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصٍ وَأَقْيِسَةٍ جَلِيَّةٍ وَصَحَّ «أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ
مُعْسِرًا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّيِّدِ فَيَنْفُذُ إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ أَنْ بِيعَتْ كَالْمَرْهُونَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ بَيْعِهَا إلَّا بِالْإِذْنِ، أَوْ كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ارْتَدَّتْ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ كَاتَبَهَا نِهَايَةٌ أَوْ كَوْنِهَا أَمَةً لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا الِاسْتِيلَادُ لِرَهْنٍ وَضْعِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ جِنَايَةٍ. (فَرْعٌ)
لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى إقْرَارِ سَيِّدِ الْأَمَةِ بِإِيلَادِهَا وَحُكِمَ بِهِ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِمَا وَلَمْ يُفَوِّتَا إلَّا سَلْطَنَةَ الْبَيْعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفِرَادِهَا فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ غَرِمَا قِيمَتَهَا لِلْوَارِثِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَا تَنْحَطُّ عَنْ الشَّهَادَةِ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ وَلَوْ شَهِدَا بِتَعْلِيقِهِ فَوُجِدَتْ الصِّفَةُ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ، ثُمَّ رَجَعَا غَرِمَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَذِنَ لَهُ إلَخْ) أَيْ: فِي الْوَطْءِ بَعْدَ الْإِيلَادِ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ اسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا) أَيْ: وَوَلَدَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهَا) لَا مِنْ نَفْسِهَا وَلَوْ آجَرَهَا، ثُمَّ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ عَتَقَتْ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَمِثْلُهَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُدَبَّرُ بِخِلَافِ مَا لَوْ آجَرَ عَبْدَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ وَالْفَرْقُ تَقَدُّمُ سَبَبِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ الصِّفَةِ عَلَى الْإِجَارَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَلِهَذَا لَوْ سَبَقَ الْإِيجَارُ الِاسْتِيلَادَ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ تَنْفَسِخْ لِتَقَدُّمِ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى سَبَبِ الْعِتْقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: وَانْفَسَخَتْ إلَخْ أَيْ: وَرَجَعَ الْمُسْتَأْجِرُ لِقِسْطِ الْمُسَمَّى عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ وَقَوْلُهُ: لَمْ تَنْفَسِخْ أَيْ: الْإِجَارَةُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ، أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ قِيمَتَهَا إذَا قُتِلَتْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي بِلَا عَزْوٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى بَدَلِ النَّفْسِ) الْأَوْلَى عَلَى مَا يَشْمَلُ بَدَلَ النَّفْسِ.
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا تَزْوِيجُهَا إلَخْ) وَلَهُ تَزْوِيجُ بِنْتِهَا جَبْرًا، وَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِبْرَائِهَا بِخِلَافِ الْأُمِّ لِفِرَاشِهَا وَلَا يُجْبَرُ ابْنُهَا عَلَى النِّكَاحِ، وَلَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَبِإِذْنِهِ يَجُوزُ وَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ الْمُبَعَّضَ لَا يُزَوِّجُ مُسْتَوْلَدَتَهُ مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَعَّضًا) مُعْتَمَدٌ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِغَيْرِ إذْنِهَا) أَيْ بِكْرًا، أَوْ ثَيِّبًا كَأَنْ صَاقَلَهَا فَدَخَلَ مَنِيُّهُ فِي فَرْجِهَا بِلَا إيلَاجٍ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى بَكَارَتِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ وَزَالَتْ الْجِلْدَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا ع ش. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ كَافِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْكَافِرُ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ وَلَوْ وَثَنِيَّةً، أَوْ مَجُوسِيَّةً؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِ فِي الْوِلَايَةِ آكَدُ وَحَضَانَةُ وَلَدِهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً لِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ. اهـ. .
. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى مَا حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَوْلَهُ: كَذَا قَالَاهُ إلَى وَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا وَقَوْلَهُ: سَهَّلَهُ إيثَارُ الِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ) أَيْ بَيْعُهَا وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: بِصِحَّةِ بَيْعِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصٍ إلَخْ) وَمُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَقَدْ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ إذَا قُلْنَا الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْخِلَافِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَدَلُّ بِالْأَحَادِيثِ وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى نَسْخِ الْأَحَادِيثِ فِي بَيْعِهَا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: يَرْفَعُ الْخِلَافَ مُعْتَمَدٌ. اهـ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهَا وَاشْتُهِرَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى أَنَّ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَأَنَا الْآنَ أَرَى بَيْعَهُنَّ فَقَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ: رَأْيُك مَعَ رَأْيِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ
وَأَضَافَ غَيْرُهُ لِذَلِكَ أَرْبَعَةً وَهِيَ مَا لَوْ أَوْلَدَ مُكَاتَبَتَهُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، ثُمَّ قَالَ: وَثَانِيَةَ عَشَرَ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ إذَا كَاتَبَهَا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ كِتَابَتِهَا وَالْمُكَاتَبَةُ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ. (فَرْعٌ)
أَوْلَدَ مُكَاتَبَةَ وَلَدِهِ فَهَلْ يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ؟ وَجْهَانِ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ الْأَوَّلُ وَقَطَعَ الْمَرْوِيُّ بِالثَّانِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَرَجَّحَ الْخُوَارِزْمِيَّ الْأَوَّلَ وَجَزَمَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ اهـ. وَعَلَّلَ أَعْنِيَ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَقْبَلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الِاسْتِيلَادِ وَالثَّانِيَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِلِابْنِ حُرِّمَ عَلَى الْأَبِ وَطْؤُهَا وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا رَدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُسْتَثْنَى الْمُبَعَّضُ فَلَيْسَ لَهُ وَطْءُ مُسْتَوْلَدَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ. اهـ. وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ كَافِرٍ)
وَلَا يُرْهَنَّ، وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَابْنُ الْقَطَّانِ رَفْعَهُ، وَهُوَ الْمُقَدَّمُ؛ لِأَنَّ مَعَ رَاوِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَخَبَرُ جَابِرٍ رضي الله عنه «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا» إمَّا مَنْسُوخٌ أَوْ مَنْسُوبٌ لَهُ صلى الله عليه وسلم اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا فَقُدِّمَ مَا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ قَوْلًا وَنَصًّا وَلِأَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ خِلَافٍ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فَقَدْ انْقَطَعَ وَصَارَ مُجْمَعًا عَلَى مَنْعِهِ كَذَا قَالَاهُ هُنَا لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَدَمَ نَقْضِهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَالْأَدِلَّةُ فِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا وَنَحْوُ بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ صِحَّةَ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَصْلِهَا وَفَرْعِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ الْأَوَّلُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ لَا بَيْعٍ، بِخِلَافِ الثَّانِي وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونَةِ، وَالْجَانِيَةِ وَأُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ (وَرَهْنُهَا) ؛ لِأَنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى الْبَيْعِ (وَهِبَتُهَا) وَلَوْ مَرْهُونَةً وَجَانِيَةً؛ لِأَنَّهَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ
. (وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ) رَقِيقًا (أَوْ) مِنْ (زِنًا) ، أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ بِأَنْ ظَنَّ كَوْنَهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ
الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك فَقَالَ: اقْضُوا فِيهِ مَا أَنْتُمْ قَاضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَ الْجَمَاعَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُرْهَنَّ) وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَا يُوهَبْنَ. اهـ. وَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ مُتَعَدِّدَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَخَبَرُ جَابِرٍ إلَخْ) أَيْ: الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَدِيمُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: سَرَارِيَّنَا) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ سَرِيَّةٍ. (قَوْلُهُ: إمَّا مَنْسُوخٌ إلَخْ) وَقِيلَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ «ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا» مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْيِ، أَوْ قَبْلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عِتْقِهِنَّ وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ النَّهْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ: لَا نَرَى بِالنُّونِ لَا بِالْيَاءِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: اسْتِدْلَالًا وَاجْتِهَادًا) أَيْ مِنَّا أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ جَابِرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: إمَّا مَنْسُوخٌ أَيْ إنْ قُرِئَ لَا يَرَى بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنْسُوبٌ إلَخْ أَيْ إنْ قُرِئَ بِالنُّونِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ كَوْنُهُ مَنْسُوخًا عَلَيْهِمَا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَأَقَرَّهُ لَكِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ وَإِنَّمَا أُسْنِدَ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ جَابِرٍ أَيْ: ظَنَّ جَابِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلَعَ عَلَى بَيْعِهِنَّ وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَوْلًا وَنَصًّا) وَهُوَ الْحَدِيثُ السَّابِقُ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ مَا كَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَصَارَ) أَيْ: الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ بَيْعِهَا) كَأَنْ يُقْرِضَهَا نَفْسَهَا فَتَعْتِقَ وَتَأْتِيَ لَهُ بِأَمَةٍ مِثْلِهَا بَدَلَهَا بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَبَيْعِهَا فِي ذَلِكَ هِبَتُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِهَا لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْقَبُولِ وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقُ يَقَعُ عَقِبَهُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَيْ لِنَفْسِهَا أَيْ: فَتَحْرُمُ لِتَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَكَذَا وَقْفُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهَا إلَخْ وَهُوَ مَرْدُودٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَلَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَلَا مِمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا فَإِنَّا وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي افْتِدَاءٌ هُوَ بَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ فَفِيهِ نَقْلُ مِلْكٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْأَوَّلُ) أَيْ: بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا إذَا كَانَ السَّيِّدُ حُرَّ الْكُلِّ أَمَّا إذَا كَانَ مُبَعَّضًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ كَمَا مَرَّ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا ذُكِرَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَرْتَفِعْ الْإِيلَادُ فَإِنْ ارْتَفَعَ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَيْسَتْ لِمُسْلِمٍ وَسُبِيَتْ وَصَارَتْ قِنَّةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهَا فَلَوْ عَادَتْ لِمَالِكِهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ الِاسْتِيلَادُ؛ لِأَنَّا أَبْطَلْنَاهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَرْهُونَةِ إذَا بِيعَتْ، ثُمَّ مَلَكَهَا الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَبْطَلْنَا الِاسْتِيلَادَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ زَالَ تَعَلُّقُهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ يَجُوزُ بَيْعُهَا الْأُولَى الْمَرْهُونَةُ رَهْنًا وَضْعِيًّا، أَوْ شَرْعِيًّا حَيْثُ كَانَ الْمُسْتَوْلَدُ مُعْسِرًا حَالَ الْإِيلَادِ الثَّانِيَةُ الْجَانِيَةُ وَسَيِّدُهَا كَذَلِكَ الثَّالِثَةُ مُسْتَوْلَدَةُ الْمُفْلِسِ. اهـ. قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: رَهْنًا وَضْعِيًّا أَيْ: بِأَنْ رَهَنَهَا الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ شَرْعِيًّا أَيْ: بِأَنْ يَمُوتَ مَالِكُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَالتَّرِكَةُ مَرْهُونَةٌ بِهِ شَرْعًا وَقَوْلُهُ وَسَيِّدُهَا كَذَلِكَ أَيْ: مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ وَيَبْطُلُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَتُهَا لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ السَّابِقِ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَلِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ فِيهِمَا وَقِيَاسًا لِلثَّانِي عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيطًا عَلَى الْبَيْعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَرْهُونَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا لِعُلْقَةِ رَهْنٍ وَضْعِيٍّ، أَوْ شَرْعِيٍّ، أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَمْتَنِعُ هِبَتُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَ أُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْقِنَّةِ إلَّا فِيمَا يَنْتَقِلُ بِهِ الْمِلْكُ، أَوْ يُؤَدِّي إلَى انْتِقَالِهِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِرَهْنِهَا مَعَ فَهْمِهِ مِنْ تَحْرِيمِ بَيْعِهَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ
أَيْ: لِأَنَّ الْكُفْرَ مَانِعٌ
(قَوْلُهُ: إمَّا مَنْسُوخٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: شَرْطُ النَّسْخِ عَدَمُ إمْكَانِ الْجَمْعِ وَهُوَ هُنَا مُمْكِنٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ) فِي اسْتِثْنَائِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ كَمَا مَرَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا آخِرُ مَا وُجِدَ عَلَى نُسْخَةِ النِّحْرِيرِ إمَامِ الدُّنْيَا بِلَا نِزَاعٍ وَعَالِمِ هَذَا
بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ (فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ يَعْتِقُ) ، وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ (بِمَوْتِهِ) وَيَمْتَنِعُ نَحْوُ بَيْعِهِ (كَهِيَ) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَحُرِّيَّةً وَكَذَا فِي سَبَبِهَا اللَّازِمِ، نَعَمْ لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا
يَتَّصِلْ بِهِ الْمَقْصُودُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيِّ، وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَلَا وَقْفُهَا، وَلَا تَدْبِيرُهَا نِهَايَةٌ
. (قَوْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَدَتْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُمْ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِهَا الْإِنَاثِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَوْلَادِهَا أَوْ مِنْ الذُّكُورِ فَلَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ رِقًّا وَحُرِّيَّةً كَمَا مَرَّ. (فَرْعٌ)
لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي بِعَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا فَإِنَّمَا تَعْتِقُ إذَا مَضَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مِنْ الثُّلُثِ وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ كَأَوْلَادِ الْمُسْتَوْلَدَةِ لَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِمْ بِمَا يُؤَدِّي إلَى إزَالَةِ الْمِلْكِ وَيَعْتِقُونَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ) هَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَزُولُ فِيهَا حُكْمُ الْمَتْبُوعِ وَيَبْقَى حُكْمُ التَّابِعِ كَمَا فِي نِتَاجِ الْمَاشِيَةِ فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ أَوْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا تَبَعًا بِلَا أَدَاءً مِنْهُ، أَوْ نَحْوِهِ وَوَلَدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ إنَّمَا يَعْتِقُ بِمَا تَعْتِقُ هِيَ بِهِ وَهُوَ مَوْتُ السَّيِّدِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أُمَّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةَ لَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ كَالْعَكْسِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا أَعْتَقَهَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا، وَوَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْمَنْذُورَيْنِ لَهُ حُكْمُهُمَا لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُمَا وَوَلَدُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا كَالْأُمِّ رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ. وَالْمُؤَجَّرَةُ وَالْمُعَارَةُ لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُمَا إلَى الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهِ وَوَلَدُ الْمَرْهُونَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الرَّهْنِ غَيْرُ مَرْهُونٍ وَوَلَدُ الْمَضْمُونَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ غَيْرُ مَغْصُوبٍ وَوَلَدُ الْمُودَعَةِ كَالثَّوْبِ الَّذِي طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ وَوَلَدُ الْجَانِيَةِ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْجِنَايَةِ، وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّينَ مُرْتَدٌّ وَوَلَدُ الْعَدُوِّ تَصِحُّ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّ أَصْلِهِ وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ وَوَلَدُ الْمُسْتَأْجَرَةِ غَيْرُ مُسْتَأْجَرٍ وَوَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ لَا يَتَعَدَّى حُكْمُ الْوَقْفِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْوَقْفِ حُصُولُ الْفَوَائِدِ وَالْمَنَافِعِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَضَابِطُ مَا يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ كُلُّ مَا لَا يَقْبَلُ الرَّفْعَ كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ جَارِيَتِهِ يَجِبُ عِتْقُ وَلَدِهَا وَكَذَا وَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ. اهـ.
مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْوَلَدُ الْحَادِثُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبَوَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْأَكْلِ وَحِلِّ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالزَّكَاةِ وَالتَّضْحِيَةِ بِهِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ وَالثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِالْأَبِ خَاصَّةً وَذَلِكَ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: النَّسَبُ وَتَوَابِعُهُ وَالْحُرِّيَّةُ إذَا كَانَ مِنْ أَمَتِهِ، أَوْ مِنْ أَمَةٍ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا أَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ أَوْ مِنْ أَمَةِ فَرْعِهِ وَالْكَفَّارَةُ وَالْوَلَاءُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْوَلَدِ بِمَوَالِي الْأَبِ وَقَدْرُ الْجِزْيَةِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَسَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى وَالثَّالِثُ مَا يُعْتَبَرُ بِالْأُمِّ خَاصَّةً وَهُوَ شَيْئَانِ: الْحُرِّيَّةُ إذَا كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا وَالرِّقُّ إذَا كَانَ أَبُوهُ حُرًّا وَأُمُّهُ رَقِيقَةٌ إلَّا فِي صُوَرٍ: وَلَدُ أَمَتِهِ وَمَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا وَمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ وَوَلَدُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَحَمْلُ حَرْبِيَّةٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَتْ وَالرَّابِعُ مَا يُعْتَبَرُ بِأَحَدِهِمَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يُعْتَبَرُ بِأَشْرَفِهِمَا كَمَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْجِزْيَةِ يَتْبَعُ مَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ أَعْظَمُهُمَا كَمَا فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ وَالدِّيَةِ وَالْغُرَّةِ وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يُعْتَبَرُ بِأَخَسِّهِمَا وَذَلِكَ فِي النَّجَاسَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبِيحَةِ وَالْأَطْعِمَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ، وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ إلَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْعِتْقِ أَوْ وُجُودِ الصِّفَةِ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا بِالْكِتَابَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَوَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ الْوَاجِبَيْنِ بِالتَّعْيِينِ لَهُ أَكْلُ جَمِيعَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْكِتَابِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ وَجَرَى جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ وَهَدْيٌ فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ بَلْ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ يَتْبَعُهَا وَيُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَوَلَدُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ وَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمُوصَى بِهَا، أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَمَوْتِ الْمُوصِي سَوَاءٌ أَوْلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَمْ بَعْدَهُ وَوَلَدُ الْمَوْقُوفَةِ وَوَلَدُ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْمُوصَى بِخِدْمَتِهَا وَالْمَوْهُوبَةِ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتْبَعُهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوصَى بِهَا أَوْ بِمَنْفَعَتِهَا حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ وَصِيَّةٌ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ وَلَدَتْهُ الْمَوْهُوبَةُ بَعْدَ
الْعَصْرِ بِلَا دِفَاعٍ شَيْخِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيِّ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ أَنْبَيَاهُ وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ. وَخَرَجَ بِزَوْجٍ وَزِنًا وَلَدُهَا مِنْ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ. وَمَرَّ أَنَّ إدْخَالَ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ فِيهِ نَوْعُ شُذُوذٍ سَهَّلَهُ إيثَارُ الِاخْتِصَارِ (وَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًا لَا يَعْتِقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَهُ بَيْعُهُمْ) لِحُدُوثِهِمْ قَبْلَ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ اللَّازِمِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ أَوْلَدَ مُعْسِرٌ مَرْهُونَةً فَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًا، ثُمَّ مَلَكَهَا فَلَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا بِمَوْتِهِ؛ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ اللَّازِمِ
(فَرْعٌ)
أَفْتَى الْقَاضِي فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مِنْهُ مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ بِأَنَّهَا تُصَدَّقُ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ بِيَمِينِهَا وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِيهِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْأَذْرَعِيُّ تَصْدِيقَهُ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَمْلِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَا يَبْقَى الْحَمْلُ فِيهَا مُجْتَنًّا وَلَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ سَيِّدِهَا مَالًا لَهُ بِيَدِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَادَّعَتْ تَلَفَهُ أَيْ: قَبْلَ الْمَوْتِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا كَمَا نَقَلَهُ الْأَزْرَقُ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ يُؤَيِّدُهُ أَمَّا دَعْوَاهَا تَلَفَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَظْهَرُ عَدَمُ تَصْدِيقِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ يَدَهَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يَدُ ضَمَانٍ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ وَهِيَ حُرَّةٌ.
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ بِإِقْرَارِهِ بِالِاسْتِيلَادِ، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ الشَّهَادَةُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ، وَالْمَقْصُودُ الشَّهَادَةُ عَلَى وَلَدِهِ بِالِاسْتِيلَادِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلَى السَّيِّدِ الْإِيلَادَ
الْقَبْضِ وَقَدْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا لِحُصُولِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْقَابِلِ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْهِبَةِ فَهُوَ هِبَةٌ وَلَوْ رَجَعَ الْأَصْلُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لَا يَرْجِعُ فِي الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْهِبَةِ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَوَلَدُ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُعَارَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بِسَوْمٍ وَالْمَبِيعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَيْهِ تَابِعٌ لِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَمَحَلُّ الضَّمَانِ فِي وَلَدِ الْمُعَارَةِ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَارِيَّةِ، أَوْ حَادِثًا وَتَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ فَلَمْ يَرُدَّهُ وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إنْ انْعَقَدَ فِي الرِّدَّةِ وَأَبَوَاهُ مُرْتَدَّانِ فَمُرْتَدٌّ، وَإِنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا، أَوْ فِيهَا وَأَحَدُ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: وَجَزَاءُ الصَّيْدِ أَيْ: مَا يُجْعَلُ جَزَاءً لِلصَّيْدِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يُجْزِئُ فِي الْجَزَاءِ وَالْآخَرُ لَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ: وَاسْتِحْقَاقُ سَهْمِ الْغَنِيمَةِ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْكُوبِ كَمَا إذَا كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ مَا يُسْهَمُ لَهُ وَمَا يُرْضَخُ لَهُ وَقَوْلُهُ لِمَوَالِي الْأَبِ أَيْ: حَيْثُ أَمْكَنَ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِمَوَالِي الْأُمِّ قَبْلَ عِتْقِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ: وَقَدْرُ الْجِزْيَةَ يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْمَبِيعَةِ يَعْنِي حَمْلَهَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ فِيهِ الْوَلَدُ الْمُنْفَصِلُ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْهُوبَةُ يَعْنِي الَّتِي قَبَضَتْ وَانْظُرْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحُكْمِ بِكَوْنِ وَلَدِهَا مَوْهُوبًا، أَوْ تَابِعًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَجَرَى جَمَاعَةٌ إلَخْ مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَكَذَا الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: كَانَ وَلَدُهُ إلَخْ) أَيْ الْحَادِثُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِرِقِّيَّتِهَا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: فِيهِ نَوْعُ شُذُوذٍ) وَلَوْ قَالَ كَالرَّوْضَةِ: فَحُكْمُ الْوَلَدِ حُكْمُ أُمِّهِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَنْعَ الْبَيْعِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَنَظِيرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ إلَخْ وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا لَمْ تُبَعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ، أَوْ فِي جِنَايَةٍ، ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَأَرِقَّاءُ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَهَا؛ لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا أَمَّا الْحَادِثُونَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُمْ، وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَثَلًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِمْ فَيَعْتِقُونَ بِمَوْتِهِ دُونَ أُمِّهِمْ بِخِلَافِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْبَيْعِ لِحُدُوثِهِمْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْعَوْدِ وَهُوَ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي. اهـ. (قَوْلُهُ: لِحُدُوثِهِ قَبْلَ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ إلَخْ) الْأَوْلَى قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
. (قَوْلُهُ: وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّانِ فِيهِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ قَالَتْ الْأَمَةُ الَّتِي وَطِئَهَا السَّيِّدُ: أَلْقَيْت سُقْطًا صِرْت بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ إلْقَاءَهَا ذَلِكَ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ لَا سِيَّمَا إذَا أَنْكَرَ الْإِسْقَاطَ وَالْعُلُوقَ مُطْلَقًا وَفِيمَا إذَا اعْتَرَفَ بِالْحَمْلِ احْتِمَالٌ وَالْأَقْرَبُ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةٌ لَا يَبْقَى الْحَمْلُ مُجْتَنًّا إلَيْهَا. اهـ. وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهَا أَسْقَطَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ سُقْطٌ مُصَوَّرٌ وَقَالَ: بَلْ لَا صُورَةَ فِيهِ أَصْلًا فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ. اهـ. قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّيِّدِ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَتْ الْمُسْتَوْلَدَةُ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ حَدَثَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ ذَلِكَ وَقَالَ: بَلْ حَدَثَ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ فَهُوَ قِنٌّ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهَا مَالٌ وَادَّعَتْ أَنَّهَا اكْتَسَبَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَنْكَرَ الْوَارِثُ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا فَتُرَجَّحُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهَا تَدَّعِي حُرِّيَّتَهُ وَالْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَنَازَعَ السَّيِّدُ أَوْ وَارِثُهُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ فِي أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ وَالْوَارِثِ وَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِوَلَدِهَا حِسْبَةً وَلَوْ كَانَ لِأَمَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لَهُ وَلَا مُزَوَّجَةً فَقَالَ أَحَدُهُمْ: وَلَدِي فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ يَقْتَضِي الِاسْتِيلَادَ فَالْآخَرَانِ رَقِيقَانِ وَإِنْ اقْتَضَاهُ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِإِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ لَحِقَهُ الْأَصْغَرُ أَيْضًا لِلْفِرَاشِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَيَّنَ الْوَارِثُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْقَائِفُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْقُرْعَةُ، ثُمَّ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ لَا يَقْتَضِي إيلَادًا وَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِوَاحِدٍ عَتَقَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَا يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنٍ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَاهُ فَالصَّغِيرُ نَسِيبٌ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَيَدْخُلُ فِي الْقُرْعَةِ لِيَرِقَّ غَيْرَهُ إنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ عَتَقَ مَعَهُ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ: فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا عَيَّنَ الْأَكْبَرَ، أَوْ الْأَصْغَرَ فَالْحُكْمُ فِيهِمَا ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرَهُ وَقَوْلُهُ: عَتَقَ وَحْدَهُ أَيْ: حُكِمَ بِعِتْقِهِ أَيْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: هَذَا ابْنِي؛ إذْ هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعِتْقِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَيْ:؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا دَخْلَ لَهَا فِي النَّسَبِ. اهـ.
. (قَوْلُهُ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إنْ أَرَادَتْ إثْبَاتَ أُمَيَّةِ الْوَلَدِ لَا نَسَبَهُ
. (وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ) وَلَوْ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِيهِ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا مِنْ الثُّلُثِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي حُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) مُقَدَّمًا عَلَى الدُّيُونِ، وَالْوَصَايَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ يَا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِك وَعَظِيمِ سُلْطَانِك حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَكَ
وَلَوْ فِي الْمَرَضِ) إلَى قَوْلِهِ: صلى الله عليه وسلم فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا بَيَّنْته إلَى وَكَذَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْمَرَضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَحْبَلَهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا فِي الْمَرَضِ أَمْ لَا أَوْصَى بِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ هَذَا إتْلَافٌ حَصَلَ بِالِاسْتِمْتَاعِ فَأَشْبَهَ إنْفَاقَ الْمَالِ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ (خَاتِمَةٌ)
لَوْ وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَةً لَهُمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَيَا اسْتِبْرَاءً وَحَلَفَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَاهُ فَلَهُ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا أَنْ لَا يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ آخِرِهِمَا وَطْئًا فَكَمَا لَوْ ادَّعَيَا الِاسْتِبْرَاءَ، الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهَا مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِمَا دُونَ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَيَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ، وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَيَسْرِي إنْ كَانَ مُوسِرًا، الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يُمْكِنَ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَيَلْحَقُ بِالثَّانِي وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ، وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى الْحَالُ، الرَّابِعُ أَنْ يُمْكِنَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَادَّعَيَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ إذَا بَلَغَ، وَإِنْ أَتَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِوَلَدٍ وَهُمَا مُوسِرَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا إيلَادُهُ قَبْلَ إيلَادِ الْآخَرِ لَهَا لِيَسْرِيَ إيلَادُهُ إلَى بَقِيَّتِهَا فَإِنْ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ بَيَانِ الْقَبْلِيَّةَ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِمَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعِتْقِ، وَلَا يَعْتِقُ بَعْضُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِجَوَازِ كَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْآخَرِ وَنَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ عَلَيْهِمَا وَيُوقَفُ الْوَلَاءُ بَيْنَ عَصَبَتِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَا عَتَقَتْ كُلُّهَا وَالْوَلَاءُ لِعَصَبَتِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَقَطْ ثَبَتَ إيلَادُهُ فِي نَصِيبِهِ وَالنِّزَاعُ فِي نَصِيبِ الْمُعْسِرِ فَنِصْفُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمُوسِرِ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.
ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمُوسِرُ أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُعْسِرِ بَعْدَهُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ بَيْنَ عَصَبَتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ بَعْدَهُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَلَاءُ نِصْفِهَا لِعَصَبَتِهِ وَوَقَفَ وَلَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْقَ الْآخَرِ وَهُمَا مُوسِرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ فَقَطْ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ يَتَحَالَفَانِ، ثُمَّ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَعَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ لِإِقْرَارِهِ وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَقَفَ وَلَاءُ الْكُلِّ وَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ فِي الثَّانِيَةِ عَتَقَتْ كُلُّهَا نَصِيبُهُ بِمَوْتِهِ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ وَنَصِيبُ مُعْسِرٍ بِإِقْرَارِهِ وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ سَبْقِ الْمُوسِرِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَلَاءُ نَصِيبِهِ لِعَصَبَتِهِ وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُعْسِرِ مَوْقُوفٌ.
وَلَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَكَمَا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَوْلَدَهَا قَبْلَ اسْتِيلَادِ الْآخَرِ لَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَالْعِبْرَةُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِوَقْتِ الْإِحْبَالِ وَلَوْ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا كَمَا لَا يُرْفَعُ مِلْكُ الْيَمِينِ بِالْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي النَّفَقَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَا فَوَّتَهُ مِنْ مَنَافِعِهَا الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّهَا إلَى مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إتْلَافٌ فِي مَرَضِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِي حَدِيثِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» . اهـ.
(قَوْلُهُ: يَا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ) أَيْ: يَا خَالِقَنَا وَمُرَبِّيَنَا مُخْتَصٌّ بِك الثَّنَاءُ بِالْجَمِيلِ وَلَمَّا كَانَ تَمَامُ التَّأْلِيفِ مِنْ النِّعَمِ حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَمَا حَمِدَ عَلَى ابْتِدَائِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَرَنِي عَلَى إتْمَامِهِ كَمَا أَقْدَرنِي عَلَى ابْتِدَائِهِ وَآثَرَ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ لِإِفَادَتِهَا الدَّوَامَ الْمُنَاسِبَ لِلْمَقَامِ وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى اللَّامِ وَضَمِيرِ الْخِطَابِ لِيُفِيدَ الِاخْتِصَاصَ عَلَى سَبِيلِ الرُّجْحَانِ وَيَكُونَ حَمْدُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِحْسَانِ وَيَتَلَذَّذَ بِخِطَابِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ. (قَوْلُهُ: حَمْدًا إلَخْ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ ثَانٍ لِلْحَمْدِ (قَوْلُهُ: يُوَافِي نِعَمَك) أَيْ: يَفِي بِهَا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَيُكَافِئُ مَزِيدَك حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا تُحِبُّ يَا رَبَّنَا وَتَرْضَى حَمْدًا كَاَلَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضَ وَمَا شِئْت رَبَّنَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ، وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: وَكُلُّنَا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِيَ؛ لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ، وَسَلِّمْ وَبَارِكْ أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَفْضَلَ سَلَامٍ وَأَفْضَلَ بَرَكَةٍ عَلَى عَبْدِك وَنَبِيِّك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْصَارِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ كَمَا صَلَّيْت وَبَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَكَمَا يَلِيقُ بِعَظِيمِ شَرَفِهِ وَكَمَالِهِ وَرِضَاك عَنْهُ وَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ عَدَدَ مَعْلُومَاتِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ كُلَّمَا ذَكَرَك وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِك وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
أَسْأَلُك اللَّهُمَّ بِجَلَالِ وَجْهِك وَبَاهِرِ قُدْرَتِك وَوَاسِعِ جُودِك وَكَرْمِك أَنْ تَنْفَعَ بِهَذَا الشَّرْحِ الْمُسْلِمِينَ مَنْفَعَةً عَامَّةً وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ؛ لِيَكُونَ ذَخِيرَةً لِي إذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ، وَأَنْ لَا تُعَاقِبَنِي فِيهِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ آثَارِي بِقَبِيحِ مَا جَنَيْت مِنْ الذُّنُوبِ وَعَظِيمِ مَا اقْتَرَفْت مِنْ الْعُيُوبِ إنَّك أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ، دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَيَقُومُ بِحُقُوقِهَا. (قَوْلُهُ: وَيُكَافِئُ مَزِيدَك) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ يُسَاوِي مَا تَزِيدُ مِنْ النِّعَمِ وَيَقُومُ بِشُكْرِهِ. (قَوْلُهُ: حَمْدًا كَثِيرًا) كَنَظِيرَيْهِ الْآتِيَيْنِ عُطِفَ عَلَى حَمْدًا يُوَافِي إلَخْ بِعَاطِفٍ مُقَدَّرٍ. (قَوْلُهُ: رَبَّنَا) كَنَظِيرِهِ الْآتِي مُنَادَى بِيَاءٍ مُقَدَّرَةٍ. (قَوْلُهُ: يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ إلَخْ) أَيْ: بِتَقْدِيرِ تَجَسُّمِهِ مِنْ نُورٍ (قَوْلُهُ: مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَهُمَا كَالْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يُحِيطُ بِهِ إلَّا عِلْمُ عَلَّامِ الْغُيُوبِ. (قَوْلُهُ: أَهْلَ الثَّنَاءِ إلَخْ) أَيْ يَا أَهْلَ الْمَدْحِ وَالْعَظَمَةِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ أَنْتَ. (قَوْلُهُ: أَحَقُّ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: لَا مَانِعَ إلَخْ وَجُمْلَةُ وَكُلُّنَا لَك عَبْدٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ إلَخْ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ لَا يَنْفَعُ صَاحِبُ الْغِنَى عِنْدَك غِنَاهُ وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ عِنْدَك رِضَاك وَرَحْمَتُك وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِفَضْلِك وَكَرَمِك. (قَوْلُهُ: وَأَزْوَاجِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدِك (قَوْلُهُ: كَمَا صَلَّيْت) لَمْ يَزِدْ وَسَلَّمْت، وَإِنْ اقْتَضَاهَا حُسْنُ الْمُقَابَلَةِ اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ. (قَوْلُهُ: وَرِضَاك) عَطْفٌ عَلَى الْمُضَافِ، أَوْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا يَلِيقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَمَا صَلَّيْت إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا تُحِبُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَا يَلِيقُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: عَلَى عَبْدِك، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ قَصَدَ بِنُونِ الْجَمْعِ نَفْسَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ امْتِثَالًا لِحَدِيثِ «إذَا دَعَوْتُمْ فَعَمِّمُوا» . (قَوْلُهُ: بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ) أَيْ: فِي تَأْلِيفِ الشَّرْحِ مِنْ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَحُبِّ الشُّهْرَةِ وَالْمَحْمَدَةِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ نَفْعَ الْعِبَادِ وَمَرْضَاةَ الرَّبِّ سبحانه وتعالى.
(قَوْلُهُ: دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَك اللَّهُمَّ إلَخْ) إنَّمَا خَتَمَ كِتَابَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي أَذْكَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَخْتِمُونَ بِهِ دَعْوَاهُمْ مِنْ الْحَمْدِ لِرَبِّ الْعِزَّةِ رَجَاءَ أَنْ يَجْعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْجَنَّةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْفَرَاغُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ تَسْوِيدِ هَذِهِ الْحَوَاشِي الْجَامِعَةِ لِمُعْتَمَدَاتِ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ عَلَى تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْعَلَّامَةِ شِهَابِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ الْمَكِّيِّ فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ زَادَهَا اللَّهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَتَعْظِيمًا فِي مُنْتَصَفِ رَبِيعٍ الثَّانِي مِنْ شُهُورِ سَنَةِ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَتِسْعٍ وَثَمَانِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ وَأَرْجُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي حَيِّزِ الْقَبُولِ فَإِنَّهُ كَرِيمٌ يُعْطِي خَيْرَ مَأْمُولٍ، وَالْمَرْجُوُّ مِمَّنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَدْعُوَ لِقَلِيلِ الْبِضَاعَةِ بِالْخَيْرِ وَالْمُبَاعَدَةِ عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَضَيْرٍ وَأَنْ يُقِيلَ الْعَثَرَاتِ وَيَعْفُوَ عَنْ التَّسَاهُلَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَحَلٌّ لِلْقُصُورِ وَالنِّسْيَانِ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَعْوَامِ وَالْأَزْمَانِ وَإِنِّي وَاَللَّهِ مُعْتَرِفٌ بِقِصَرِ الْبَاعِ وَكَثْرَةِ الزَّلَلِ وَلَكِنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَكَرْمَهُ لَا يُعَلَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعِلَلِ، وَنَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِتَامِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَمَّ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .