المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهِ إنَّمَا هُوَ فِيهِ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهِ إنَّمَا هُوَ فِيهِ

إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ جِهَتِهِ إنَّمَا هُوَ فِيهِ لَا غَيْرُ (تَنْبِيهٌ) .

قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الْقُرْعَةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ إلَى آخِرِهِ فَلَمْ يُجْعَلْ التَّعْدِيلُ إلَّا عِنْدَ الْإِجْبَارِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ لَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ الْمُشْتَرَكِ جَازَ وَلَوْ بِلَا قُرْعَةٍ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهِمَا فَلَوْ قَسَمَ بَعْضُهُمْ فِي غَيْبَةِ الْبَاقِينَ وَأَخَذَ قِسْطَهُ فَلَمَّا عَلِمُوا قَرَّرُوهُ صَحَّتْ لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ قَالَهُ ابْنُ كَبَّنَ

(فَرْعٌ) .

طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى يُثْبِتُوا مِلْكَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ فِي قَضِيَّةٍ طُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا حُكْمٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ بِقَوْلِ ذِي الْحَقِّ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ وَهِيَ هُنَا غَيْرُ شَاهِدٍ وَيَمِينٌ مَعَ عَدَمِ سَبْقِ دَعْوَى لِلْحَاجَةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاحْتِجَاجِ بَعْدُ بِتَصَرُّفِ الْحَاكِمِ وَأَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيْعٍ أَقَرَّا بِهِ أَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِمُجَرَّدِ صُدُورِهِ مِنْهُمَا. اهـ.

وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ

(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

.

جَمْعُ شَهَادَةٍ وَهِيَ اصْطِلَاحًا إخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ إرْشَادِيٍّ وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ» وَخَبَرُ «أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُ بِهِمْ الْحُقُوقَ وَيَسْتَخْرِجُ بِهِمْ الْبَاطِلَ» ضَعِيفٌ بَلْ قَالَ الذَّهَبِيُّ: إنَّهُ مُنْكَرٌ وَأَرْكَانُهَا شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ لَهُ، وَعَلَيْهِ، وَبِهِ، وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ إلَّا الصِّيغَةُ وَهِيَ لَفْظُ أَشْهَدُ لَا غَيْرُ كَمَا يَأْتِي

(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

أَوْصَافٌ تَضَمَّنَهَا قَوْلُهُ (مُسْلِمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذُو مُرُوءَةٍ غَيْرُ مُتَّهَمٍ) نَاطِقٌ رَشِيدٌ مُتَيَقِّظٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ كَكَافِرٍ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَخَسُّ الْفُسَّاقِ وَخَبَرُ «لَا تُقْبَلُ

نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ) أَيْ: عَدَمُ الْإِرَادَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ حِينِ التَّقْرِيرِ) أَيْ فَلَوْ وَقَعَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا خَصَّهُ قَبْلَ التَّقْرِيرِ كَانَ بَاطِلًا. اهـ.

ع ش

(قَوْلُهُ: طَلَبَ الشُّرَكَاءُ) إلَى قَوْلِهِ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْهُمْ) أَيْ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُمْ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَفِي هَذَا التَّفْسِيرِ تَوَقُّفٌ بَلْ التَّعْلِيلُ الْآتِي وَكَذَا كَلَامُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْإِجَابَةِ عِبَارَتُهُمَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ جَمَاعَةً إلَى قِسْمَةِ شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ حَتَّى يُقِيمُوا بَيِّنَةً بِمِلْكِهِمْ سَوَاءٌ اتَّفَقُوا عَلَى طَلَبِ الْقِسْمَةِ أَوْ تَنَازَعُوا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِذَا قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ فَقَدْ يَدَّعُونَ الْمِلْكَ مُحْتَجِّينَ بِقِسْمَةِ الْقَاضِي. اهـ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى يُثْبِتُوا مِلْكَهُمْ) خَرَجَ بِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ إثْبَاتُ الْيَدِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَسْتَفِدْ بِهِ شَيْئًا غَيْرَ الَّذِي عَرَفَهُ وَإِثْبَاتُ الِابْتِيَاعِ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ أَوْ نَحْوِهِ كَيَدِهِمْ. اهـ.

أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْحُكْمُ. (قَوْلُهُ: ذِي الْحَقِّ) أَيْ الْيَدِ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَيُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ وَكَذَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ الْمُقْرِي (خَاتِمَةٌ) .

لِمَنْ اطَّلَعَ مِنْهُمَا عَلَى عَيْبٍ فِي نَصِيبِهِ أَنْ يَفْسَخَ الْقِسْمَةَ كَالْبَيْعِ وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ لِأَحَدِهِمَا وَمَا فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو لِلْآخَرِ لَمْ يَخْتَصَّ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِمَا قَبَضَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَتَخْرِيجُ الْبُلْقِينِيِّ مِنْ هَذَا إلَخْ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يُجِبْهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَقَرَّا بِهِ أَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى بِمُجَرَّدِ اعْتِرَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْبَيْعِ وَلَا بِمُجَرَّدِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِمَا بِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ

[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]

قُدِّمَتْ عَلَى الدَّعْوَى نَظَرًا لِتَحَمُّلِهَا بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: جَمْعُ شَهَادَةٍ) مَصْدَرُ شَهِدَ مِنْ الشُّهُودِ بِمَعْنَى الْحُضُورِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الشَّهَادَةُ خَبَرٌ قَاطِعٌ وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيهَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: مَأْخُوذٌ مِنْ الْإِعْلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} [آل عمران: 18] أَيْ أَعْلَمَ وَبَيَّنَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ) تَرَكَهُ غَيْرُهُ وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ الْجَمْعِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بِلَفْظٍ خَاصٍّ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَ قَاضٍ بِشَرْطِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَبَرُ لَا تُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إلَّا الصِّيغَةَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) وَخَبَرُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ تَرَى الشَّمْسَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَدْفَعُ بِهِمْ الْحُقُوقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُسْتَخْرَجُ بِهِمْ الْحُقُوقُ وَيُدْفَعُ بِهِمْ الظُّلْمُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَخَبَرُ أَكْرِمُوا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَرْكَانُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ الشَّاهِدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلِأَحْمَدَ إلَى وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَوْ شَهِدَ لَهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ع ش

[شَرْطُ الشَّاهِدِ]

(قَوْلُ الْمَتْنِ شَرْطُ الشَّاهِدِ) أَيْ: شُرُوطُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْصَافٌ تَضَمَّنَهَا إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَمْلِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَعْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ) أَيْ: وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ حُرٌّ أَيْ: وَلَوْ بِالدَّارِ ذُو مُرُوءَةٍ بِالْهَمْزِ بِوَزْنِ سُهُولَةٍ وَهِيَ الِاسْتِقَامَةُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَضْدَادِ هَؤُلَاءِ كَكَافِرٍ) الْأَخْصَرُ الْأَوْلَى لِيَظْهَرَ عَطْفُ مَا يَأْتِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ إلَخْ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَلِأَحْمَدَ فِي الْوَصِيَّةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ لَا تُقْبَلُ

قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحُكْمِ بِالْمُوجِبِ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ الْمِلْكُ صَحَّ فَكَأَنَّهُ حَكَمَ بِصِحَّةِ الصِّيغَةِ انْتَهَى

(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

ص: 211

شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ إلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ» ضَعِيفٌ وقَوْله تَعَالَى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] أَيْ: مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ أَوْ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِنَقْصِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِوِلَايَةٍ مُطْلَقًا وَلَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إجْمَاعًا وَلَا فَاسِقٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} [البقرة: 282] وَهُوَ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيٍّ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ وَالْغَزِّيُّ وَآخَرُونَ قَوْلَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إذَا فُقِدَتْ الْعَدَالَةُ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَى الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ لِلضَّرُورَةِ وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا بَعْضُ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاءَ لَهُ وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَقُولُ مَا شَاءَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» وَيَأْتِي تَفْسِيرُ الْمُرُوءَةِ وَلَا مُتَّهَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] وَالرِّيبَةُ حَاصِلَةٌ بِالْمُتَّهَمِ وَلَا أَخْرَسَ وَإِنْ فَهِمَ إشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ، وَلَا مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لِنَقْصِهِ وَاعْتُرِضَ ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ إمَّا نَاقِصُ عَقْلٍ أَوْ فَاسِقٌ فَمَا مَرَّ يُغْنِي عَنْهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ نَقْصَ عَقْلِهِ لَا يُؤَدِّي إلَى تَسْمِيَتِهِ مَجْنُونًا وَلَا مُغَفَّلَ وَلَا أَصَمَّ فِي مَسْمُوعٍ وَلَا أَعْمَى فِي مُبْصَرٍ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ التَّيَقُّظِ ضَبْطُ أَلْفَاظِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نَقْصٍ وَمِنْ ثَمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَلَا تُقَاسُ بِالرِّوَايَةِ لِضِيقِهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الشَّاهِدِ فَقَدْ يَحْذِفُ أَوْ يُغَيِّرُ مَا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ نَفْسِهِ وَيُؤَثِّرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ التَّعْبِيرِ بِأَحَدِ الرَّدِيفَيْنِ عَنْ الْآخَرِ حَيْثُ لَا إيهَامَ كَمَا يُشِيرُ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ شَاهِدٌ وَكَّلَهُ، أَوْ قَالَ قَالَ وَكَّلْته وَقَالَ الْآخَرُ: فَوَّضَ إلَيْهِ، أَوْ أَنَابَهُ قُبِلَ، أَوْ قَالَ وَاحِدٌ قَالَ وَكَّلْت وَقَالَ الْآخَرُ: قَالَ فَوَّضْت إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلَا؛ لِأَنَّ كُلًّا أَسْنَدَ إلَيْهِ لَفْظًا مُغَايِرًا لِلْآخَرِ، وَكَانَ الْغَرَضُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ أَنَّ كُلًّا سَمِعَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَرَّةٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَحَدِهِمَا قَالَ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي طَلَاقُ فُلَانَةَ، وَالْآخَرُ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي طَلَاقُ هَذِهِ فَلَا يَكْفِي بِخِلَافِ قَوْلِ وَاحِدٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ فُلَانَةَ وَآخَرَ ثَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ هَذِهِ وَهِيَ تِلْكَ فَإِنَّهُ يَكْفِي اتِّفَاقًا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كَالْغَزِّيِّ قَالَ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي كَذَا وَآخَرُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ أَوْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ أَوْ فَوَّضَهُ إلَيْهِ انْتَفَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى كَالنَّقْلِ

شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا دَفَعَ وُرُودِ هَذَا الْحَدِيثِ الدَّالِّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينِهِمْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ) أَيْ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ غَيْرُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَهُ ع ش وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ الْعَطْفُ فِي الْآيَةِ فَالْمُرَادُ بِالْعَشِيرَةِ الْأَقَارِبُ وَبِغَيْرِهِمْ الْأَجَانِبُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْسُوخٌ) أَيْ: أَوْ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ حُرٌّ وَلَوْ بِالدَّارِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَقِيقٍ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا. اهـ.

، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ لَا فِي هَذَا وَفِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَضْدَادِ الَّتِي هِيَ مَدْخُولُ لَا وَلَيْسَ مُعَادِلًا لَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِنَقْصِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ إذْ فِي الشَّهَادَةِ نُفُوذُ قَوْلٍ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ نَوْعُ وِلَايَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ قِنًّا كَانَ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُبَعَّضًا مَالِيَّةً كَانَتْ الْوِلَايَةُ أَوْ غَيْرَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا صَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْفَاسِقُ. (قَوْلُهُ: بِشَهَادَةِ الْأَمْثَلِ إلَخْ) أَيْ: دِينًا ع ش. (قَوْلُهُ: تُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ) لَكِنْ رِعَايَةُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى تَعَطُّلِ الْأَحْكَامِ فَيَرْجِعُ مِنْهَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَذُّرُ الْعُدُولِ. اهـ.

ع ش وَقَوْلُهُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ الْمَفْسَدَةِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَنْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ رِوَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لِنَقْصِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَاصْنَعْ مَا شِئْت) أَيْ صُنْعَهُ سم. (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ أَدْنَى إلَخْ) وَالْقِرَاءَةُ {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] . (قَوْلُهُ: فَمَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: وَمَجْنُونٌ وَلَا فَاسِقٌ هَذَا عَلَى رُجُوعِ ضَمِيرٍ ذَكَرَهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا مَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِ رُجُوعِهِ إلَى قَوْلِهِ رَشِيدٌ فَالْمُرَادُ بِمَا مَرَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ) أَيْ: وَصَرْفُ مَالِهِ فِي مُحَرَّمٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفِسْقَ ع ش. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى وَمُرَادُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ هُنَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى) فَلَوْ كَانَتْ صِيغَةُ الْبَيْعِ مَثَلًا مِنْ الْبَائِعِ بِعْت وَمِنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت فَلَا يُعْتَدُّ بِالشَّهَادَةِ إلَّا إذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الْبَائِعَ قَالَ بِعْت، وَالْمُشْتَرِي قَالَ اشْتَرَيْت بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَى مِنْ هَذَا فَلَا يَكْفِي فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرًا ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْغَزِّيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْجَوَازِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لِضِيقِهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُحْذَفُ أَوْ يُغَيَّرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ هَلْ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى؟ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ) الْأَنْسَبُ التَّثْنِيَةُ أَوْ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلَا) أَيْ: فِي هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي أَيْ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا وَيَشْهَدُ بِمَا قَالَهُ الْآخَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْ: عَدَمُ التَّلْفِيقِ فَلَوْ رَجَعَ وَشَهِدَ بِمَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ قُبِلَ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي لَعَلَّ هَذَا فِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَى إنْشَاءِ الْحُكْمِ بِالثُّبُوتِ لَا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ حَيْثُ يُعْتَبَرُ وَإِلَّا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ. اهـ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ إبْدَالَ فُلَانَةَ بِهَذِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحِكَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّحْوِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا. اهـ.

سم أَقُولُ هَذَا النَّظَرُ يَجْرِي فِيمَا مَرَّ آنِفًا أَيْضًا فَتَسْلِيمُ ذَلِكَ دُونَ هَذَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ. (قَوْلُهُ:

قَوْلُهُ: «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» ) أَيْ: صُنْعَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ إبْدَالَ فُلَانَةَ بِهَذِهِ أَيْ: بِالْعَكْسِ

ص: 212

بِاللَّفْظِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا كَذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا وَآخَرُ بِأَنَّهُ قَالَ سَلَّطْتُك عَلَيْهِ أَوْ فَوَّضْته إلَيْكَ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، وَالْآخَرُ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَلَا يُلَفَّقَانِ. اهـ.

فَقَوْلُهُ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى كَالنَّقْلِ بِاللَّفْظِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْبِيرُ عَنْ الْمَسْمُوعِ بِمُرَادِفِهِ الْمُسَاوِي لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا غَيْرُ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلِي وَكَأَنَّ الْغَرَضَ إلَى آخِرِهِ قَوْلُهُمْ لَوْ شَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ بِبَيْعٍ، وَآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ لَمْ يُلَفِّقَا فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ بِمَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمْرَيْنِ فَتَعْلِيلُهُمْ هَذَا صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُتَنَقِّبَةِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِهِ هُنَا إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَانَةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفَيْنِ ثَبَتَ الْأَلْفُ وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ بِالْأَلْفِ الزَّائِدَةِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ اعْتِمَادُ قَوْلِ الْعَبَّادِيِّ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ هَذَا، وَآخَرُ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ هَذَا وَهَذِهِ لُفِّقَتَا فِيهِ وَأَنَّ اسْتِغْرَابَ الْهَرَوِيِّ لَهُ غَيْرُ وَاضِحٍ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ الشَّاهِدَ بِمُضَادِّ شَهَادَتِهِ فَفِي حِلِّ تَرْكِهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهُ وَجْهَانِ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ الْمَنْعَ وَبَعْضُهُمْ الْجَوَازَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ اُخْتُصَّتْ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِقَادِ فَإِنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ جَزْمُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ فَإِنْ ظَنَّ صُدِّقَ الْمُخْبِرُ أَيْ: اعْتَقَدَهُ تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ مَعَ عِلْمِهِ بَاطِنًا بِمَا يُخَالِفُهُ لَزِمَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ

(وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ) كُلِّ كَبِيرَةٍ مِنْ أَنْوَاعِ (الْكَبَائِرِ) ؛ لِأَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ فَاسِقٌ وَهِيَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كُلُّ جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ وَهَذَا لِشُمُولِهِ أَيْضًا لِصَغَائِر الْخِسَّةِ وَلِلْإِصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةِ الْآتِي أَشْمَلُ مِنْ حَدِّهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا لَا حَدَّ فِيهِ أَوْ بِمَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا عَدُّوهُ كَبَائِرَ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ كَالظِّهَارِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَكَثِيرًا مِمَّا عَدُّوهُ صَغَائِرَ فِيهِ ذَلِكَ كَالْغِيبَةِ كَمَا بَيَّنْت ذَلِكَ كُلَّهُ مَعَ تَعْدَادِهَا عَلَى وَجْهٍ مَبْسُوطٍ بِحَيْثُ زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِمِائَةِ وَمَعَ أَدِلَّةِ كُلٍّ

بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا كَذَلِكَ فِي الْعَقْدِ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَقَدْ يُصَوِّرُ كَلَامُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْغَزِّيِّ بِأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا وَآخَرُ بِأَنَّهُ قَالَ مَلَّكْتُك هَذَا بِكَذَا (قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى كَأَنْ شَهِدَ إلَخْ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مِنْ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ) أَيْ: كَمَا تَدُلُّ لَهُ أَمْثِلَتُهُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتَعْلِيلُهُمْ هَذَا صَرِيحٌ إلَخْ) إنْ أَرَادَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ بِإِطْلَاقِهِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِالرُّجُوعِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ كَذَلِكَ وَالْأَمْرُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِهِ) أَيْ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفَيْنِ إلَخْ) لَعَلَّ الدَّعْوَى بِأَلْفَيْنِ لِتَصْحِيحِ الشَّهَادَةِ بِالْأَلْفِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لُفِّقَتَا فِيهِ) أَيْ: فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنَيْنِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَدْلُ رِوَايَةٍ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ ظَنَّ صِدْقَهُ بَلْ قِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنَّ الْفَاسِقَ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) أَيْ مَنْعَ التَّرْكِ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ الْجَوَازَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَلَوْ أَخْبَرَ الشَّاهِدَ عَدْلٌ بِمَا يُنَافِي شَهَادَتَهُ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْوَالِدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ فَإِنْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا دَلِيلٌ عَلَيْهِ لَا لَهُ (قَوْلُهُ: جَازَ) أَيْ تَرْكُ الشَّهَادَةِ وَقَدْ يُقَالُ مُقْتَضَى الشَّرْطِ الْوُجُوبُ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ ذَلِكَ جَوَازٌ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش كُلًّا مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ الْمَذْكُورَيْنِ. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ مَعَ أَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش مَا لَا يَشْفِي رَشِيدِيٌّ عِبَارَتُهُ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاكِمَ يَثْبُتُ فِي بَيَانِ الْحَقِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَقَرَّ نَاسِيًا أَوْ ظَانًّا بَقَاءَ الْحَقِّ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ ثَابِتٍ. اهـ.

وَيَأْتِي قُبَيْلَ الشَّرْطِ الرَّابِعِ مِنْ شُرُوطِ الْأَدَاءِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ إلَّا إنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ إنْشَاءٌ لِلْمِلْكِ لَا إخْبَارٌ بِهِ رَاجِعْهُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ) أَيْ تَحَقُّقُهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَالْمُرَادُ بِهَا بِقَرِينَةِ التَّعَارِيفِ الْآتِيَةِ غَيْرِ الْكَبَائِرِ الِاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْبِدَعُ فَإِنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِهَا مَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَا فِي مَعْنَاهَا) أَيْ مَعْنَى الْكَبِيرَةِ. (قَوْلُهُ: كُلُّ جَرِيمَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ كُلِّ وَقَوْلُهُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا إلَخْ أَيْ قِلَّةِ اعْتِنَائِهِ بِالدِّينِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ع ش. (قَوْلُهُ: لِشُمُولِهِ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مَعَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ: كَشُمُولِهِ لِلْكَبَائِرِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُذْكَرَ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَكْثَرَهَا لَا حَدَّ فِيهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمْ عَدُّوا الرِّبَا، وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَنَحْوَهَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَلَا حَدَّ فِيهَا أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا فِيهِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَبِمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ إلَخْ) اخْتَارَ النِّهَايَةُ وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي هَذَا الْحَدَّ، ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ عَدُّهُمْ كَبَائِرَ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ كَالظِّهَارِ إلَخْ قَالَ ع ش أَيْ لِجَوَازِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ كَبِيرَةٌ وَأَنَّ مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ فِيهِ تَفْصِيلٌ. اهـ.

وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ الْقَدْحِ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَدَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جَامِعًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْت ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ جَامِعِيَّةِ الْحَدَّيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَعَدَمَ مَانِعِيَّةِ الْأَخِيرِ. (قَوْلُهُ: مَعَ تَعْدَادِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا ضَبْطُهَا بِالْحَدِّ، وَأَمَّا بِالْعَدِّ فَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحِكَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّحْوِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ جَزْمُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ إلَخْ) وَلَوْ أَخْبَرَ الشَّاهِدُ عَدْلٌ بِمَا يُنَافِي شَهَادَتَهُ جَازَ لَهُ اعْتِمَادُهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ وَإِلَّا فَلَا

ص: 213

وَمَا قِيلَ فِيهِ وَبُحِثَ حَمْلُ مَا نُقِلَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْغِيبَةَ كَبِيرَةٌ وَمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى غَيْرِ الْفَاسِقِ بِخِلَافِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَمْ يُعْلِنْ بِهِ صَغِيرَةً وَفِي كِتَابِي الزَّوَاجِرِ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ (وَ) اجْتِنَابُ (الْإِصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ) أَوْ صَغَائِرَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَنْوَاعٍ بِأَنْ لَا تَغْلِبَ طَاعَاتُهُ صَغَائِرَهُ فَمَتَى ارْتَكَبَ كَبِيرَةً بَطَلَتْ عَدَالَتُهُ مُطْلَقًا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ صَغَائِرَ دَاوَمَ عَلَيْهَا أَوْ لَا خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ، فَإِنْ غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ صَغَائِرَهُ فَهُوَ عَدْلٌ وَمَتَى اسْتَوَيَا أَوْ غَلَبَتْ صَغَائِرُهُ فَهُوَ فَاسِقٌ وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْغَلَبَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَعْدَادِ

هِيَ إلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إنَّهَا إلَى السَّبْعِمِائَةِ أَقْرَبُ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَصْنَافِ أَنْوَاعِهَا وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْمَعَاصِي فَمِنْ الصَّغَائِرِ وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ فَمِنْ الْأَوَّلِ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ أَوْ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ وَمَنْعُ الزَّكَاةِ، وَتَرْكُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَنِسْيَانُ الْقُرْآنِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَأَمْنُ مَكْرِهِ تَعَالَى وَالْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالزِّنَا، وَاللِّوَاطُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَإِنْ قَلَّ وَالسَّرِقَةُ، وَالْغَصْبُ وَقَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ بِمَا يَبْلُغُ رُبُعَ مِثْقَالٍ كَمَا يُقْطَعُ بِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ بِلَا عُذْرٍ، وَضَرْبُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ، وَالْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْدًا وَسَبُّ الصَّحَابَةِ وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ، وَأَمَّا الْغِيبَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ فَهِيَ كَبِيرَةٌ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِلَّا فَصَغِيرَةٌ، وَمِنْ الصَّغَائِرِ النَّظَرُ الْمُحَرَّمُ وَكَذِبٌ لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ وَالْإِشْرَافُ عَلَى بُيُوتِ النَّاسِ وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الثَّلَاثِ، وَكَثْرَةُ الْخُصُومَاتِ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا إلَّا إنْ رَاعَى حَقَّ الشَّرْعِ فِيهَا، وَالضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَشَقُّ الْجَيْبِ فِي الْمُصِيبَةِ، وَالتَّبَخْتُرُ فِي الْمَشْيِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ وَإِدْخَالُ مَجَانِين وَصِبْيَانَ وَنَجَاسَةٍ يَغْلِبُ تَنْجِيسُهُمْ الْمَسْجِدَ، وَاسْتِعْمَالُ نَجَاسَةٍ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. اهـ.

وَزَادَ الرَّوْضُ فِي شَرْحِهِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَقْيِيدٍ لِبَعْضِهِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ فِيهِ) أَيْ الْكُلِّ وَقَوْلُهُ وَبُحِثَ حَمْلُ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى أَدِلَّةِ كُلٍّ. (قَوْلُهُ: وَمَا وَرَدَ فِيهَا) أَيْ حَمْلُ مَا وَرَدَ فِي الْغِيبَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْفَاسِقِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِنْ الصَّغَائِرِ غِيبَةٌ لِلْمُسِرِّ فِسْقَهُ، وَاسْتِمَاعُهَا بِخِلَافِ الْمُعْلِنِ لَا تَحْرُمُ غِيبَتُهُ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْفَاسِقِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ غِيبَتُهُ كَبِيرَةً وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي كَأَصْلِهِ فِي الْوُقُوعِ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ كَمَا مَرَّ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَحْسَنُ مِنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَإِنْ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ وَاسْتِمَاعُهَا أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَالسُّكُوتُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُهَا وَلَا يَسْمَعُهَا. اهـ.

بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْفَاسِقِ. (قَوْلُهُ: فِي كِتَابِيٍّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَيَّنْت ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْإِصْرَارِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ تُمْكِنُ فِيهِ التَّوْبَةُ وَلَمْ يَثْبُتْ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَقَالَ عَمِيرَةُ: الْإِصْرَارُ قِيلَ هُوَ الدَّوَامُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ الْإِكْثَارُ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِصْرَارَ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ الصَّغِيرَةُ كَبِيرَةً إمَّا تَكْرَارُهَا بِالْفِعْلِ وَهُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَإِمَّا تَكْرَارُهَا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ انْتَهَى. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَغَائِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَهُمَا صَرِيحَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَمَتَى إلَى فَيَظْهَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَغَائِرَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا تَغْلِبَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ لَا تَغْلِبُ وَفِي هَامِشِ أَصْلِهِ بِخَطِّ تِلْمِيذِهِ عَبْدِ الرَّءُوفِ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ لَا زَائِدَةٌ. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ تَفْسِيرُ الْإِصْرَارِ الْمُرَادِ لِلْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ إثْبَاتُ لَا، وَأَمَّا حَذْفُ لَا فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى لَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَفْسِيرَ اجْتِنَابِ الْإِصْرَارِ وَلَيْسَ مُرَادًا. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ يُصَرِّحُ بِكَوْنِ ذَلِكَ رَاجِعًا لِلْإِصْرَارِ وَأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ قَوْلُهُ: الْآتِي عَنْ الْقِيلِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ أَصَرَّ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَغَلَبَتْ طَاعَاتُهُ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةً) يَعْنِي وَدَاوَمَ عَلَيْهَا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَعَهُ وَالْعَدْلُ يَتَحَقَّقُ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ أَصَرَّ عَلَيْهَا وَغَلَبَتْ طَاعَاتُهُ فَبِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ أَوْ إصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ إلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَاتُ الْمُصِرِّ عَلَى مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ فَلَا تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ عَنْهُ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي فَبِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ أَوْ إصْرَارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنْوَاعٍ تَنْتَفِي الْعَدَالَةُ إلَّا أَنْ تَغْلِبَ طَاعَتُهُ مَعَاصِيَهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ فَلَا تَنْتَفِي عَدَالَتُهُ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ الِانْتِفَاءَ مُطْلَقًا (فَائِدَةٌ) .

فِي الْبَحْرِ لَوْ نَوَى الْعَدْلُ فِعْلَ كَبِيرَةٍ عَدَا الزِّنَا لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ فَاسِقًا بِخِلَافِ نِيَّةِ الْكُفْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ) أَيْ: وَاشْتَرَطَ الدَّوَامَ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا وَقَالَ إنَّ الْمُكْثِرَ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّغَائِرِ بِدُونِ مُدَاوَمَةٍ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا لَيْسَ بِفَاسِقٍ وَإِنْ لَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى صَغَائِرِهِ. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِتَعْدَادِ

كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ لَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ فَإِنْ ظَنَّ صِدْقَ الْمُخْبِرِ تَوَقَّفَ عَنْ الْحُكْمِ

ص: 214

صُوَرِ هَذِهِ وَصُوَرِ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَعَدُّدِ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ أُخْرَوِيٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ وَنَصُّ الْمُخْتَصَرِ ضَبْطُهُ بِالْأَظْهَرِ مِنْ حَالِ الشَّخْصِ وَهُمَا صَرِيحَانِ فِيمَا ذَكَرْته وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ بِهَا بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ، ثُمَّ كَمَا هُنَا فَإِنْ غَلَبَتْ أَفْرَادُهَا لَمْ تُؤَثِّرْ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كُلَّ صَغِيرَةٍ تَابَ عَنْهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْعَدِّ وَهُوَ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ الصَّحِيحَةَ تُذْهِبُ أَثَرَهَا بِالْكُلِّيَّةِ قِيلَ عَطْفُ الْإِصْرَارِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَهُ بَلْ مَعَ غَلَبَةِ الصَّغَائِرِ، أَوْ مُسَاوَاتِهَا لِلطَّاعَاتِ وَهَذَا حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ لَا يُصَيِّرُ الصَّغِيرَةَ كَبِيرَةً حَقِيقَةً وَإِنَّمَا يُلْحِقُهَا بِهَا فِي الْحُكْمِ فَالْعَطْفُ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَأْوِيلٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَ كَثِيرِينَ كَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَنُسِبَ لِلْمُحَقِّقِينَ كَالْأَشْعَرِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ صَغِيرَةً إجْلَالًا لَهُ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الذُّنُوبِ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ، وَبَعْضَهَا لَا يَقْدَحُ فِيهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْإِطْلَاقِ (تَنْبِيهٌ) .

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكَبَائِرِ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ لَكِنْ مِنْ الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ لَا الْخَفِيَّةِ نَعَمْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ أَفْعَالِ نَحْوِ الصَّلَاةِ أَوْ الْوُضُوءِ فَرْضٌ أَوْ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَلَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ صَحَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا ذُكِرَ كَبِيرَةٌ أَيْضًا أَوْ لَا؟ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ لِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ مَعَ تَرْكِهِ، وَأَمَّا إفْتَاءُ شَيْخِنَا بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بَعْضَ أَرْكَانِ أَوْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَى ذَلِكَ تَفْسِيقُ الْعَوَامّ وَعَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ بَلْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْعَامَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ عَلَى أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ يَجْهَلُونَ كَثِيرًا مِنْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ

(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ

صُوَرِ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَابَلَ مَجْمُوعُ طَاعَاتِهِ فِي عُمُرِهِ بِمَجْمُوعِ مَعَاصِيهِ فِيهِ كَمَا فِي ع ش. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّنْ ضَبَطَهُ بِالْعُرْفِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهُمَا صَرِيحَانِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْأَوَّلِ عَدَمُ اعْتِبَارِ التَّعْدَادِ بَلْ يَكْفِي عَدُّ الْعُرْفِ وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ظَاهِرِ حَالِ الشَّخْصِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظْ التَّعْدَادُ حَقِيقَةً. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ جَمِيعُهُ مُغَايِرٌ لِمَا هُنَا كَمَا يَظْهَرُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي بَلْ مَتَى وُجِدَ خَارِمُهَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ شَرْحُ م ر. اهـ.

وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ لَا زَائِدَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْهَا بَعْدَ كِتَابَةِ حَاصِلِ مَا فِي التُّحْفَةِ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مَا نَصُّهُ بَلْ مَتَى وُجِدَ مِنْهُ خَارِمُهَا كَفَى فِي رَدِّهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ.

وَعَلَيْهِ فَلَيْسَتْ لَا زَائِدَةً. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَفْرَادُهَا) أَيْ الْمُرُوءَةِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ الْإِخْلَالُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَالْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ قُبَيْلَ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ صَغِيرَةٍ تَابَ مِنْهَا مُرْتَكِبُهَا لَا يَدْخُلُ فِي الْعَدَدِ لِإِذْهَابِ التَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ أَثَرَهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَالْعَطْفُ صَحِيحٌ) فِيهِ أَنَّ الْقِيلَ الْمَارَّ لَمْ يَدَّعِ صَاحِبُهُ عَدَمَ صِحَّةِ الْعَطْفِ، وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَأْوِيلٍ يُتَأَمَّلُ مَا الْمُرَادُ بِالتَّأْوِيلِ؟ وَاَلَّذِي مَرَّ تَقْيِيدٌ لَا تَأْوِيلَ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ تَقْسِيمَ الْمَعْصِيَةِ إلَى الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْعِمْرَانِيُّ) أَيْ: فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ الشَّيْخِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ، أَوْ شُرُوطَ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ انْتَهَتْ وَكَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رحمه الله نَحْوُ ذَلِكَ فَأَبْدَلَهُ بِمَا تَرَى. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: غَيْرُ كَبِيرَةٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا صَغِيرَةٍ كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ سم. (قَوْلُهُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً حَيْثُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فُرُوضٌ أَوْ أَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ يَقْصِدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى ظَاهِرِ إفْتَاءِ الشَّيْخِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ اللَّعِبُ) بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الصَّحِيحِ) مُقَابِلُهُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَمِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ وَقَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ إلَى وَحَاصِلُهُ (قَوْلُهُ: بِالنَّرْدَشِيرِ) وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْهُمَامِ ابْنِ نَبَاتَةَ مَا نَصُّهُ وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لِأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ الثَّانِيَةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا حِيلَةَ لِلْإِنْسَانِ مَعَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ، وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ بُيُوتَ النَّرْدِ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ، وَعَدَدَ كِلَابِهَا ثَلَاثِينَ بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، وَجَعَلَ الْفَصَّيْنِ مِثَالًا لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَتَقْلِيبَهُمَا بِأَهْلِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَلْعَبُهُ

وَإِلَّا فَلَا ش م ر

(قَوْلُهُ: وَهُمَا صَرِيحَانِ فِيمَا ذَكَرْته) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ التَّعْدَادِ بَلْ يَكْفِي عَدُّ الْعُرْفِ، وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ظَاهِرِ حَالِ الشَّخْصِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ التَّعْدَادَ وَحَقِيقَتَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ بِهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَإِنَّ جَمِيعَهُ مُغَايِرٌ لِمَا هُنَا كَمَا يَظْهَرُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنْ لَا يَجْرِيَ بَلْ مَتَى وُجِدَ خَارِمٌ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ش م ر (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ) بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا صَغِيرَةٍ كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ لِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ مَعَ تَرْكِهِ إلَخْ) أَيْ: وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ الشَّيْخِ بِأَنَّ

ص: 215

فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ، وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَبِعُوهُ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ فَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ وَالْفِكْرُ كَالْمِنْقَلَةِ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمِنْقَلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهُمَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا الطَّابُ عَصَى صِغَارٍ تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ فَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ بِوَجْهٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الكنجفة وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَبِالْحَمَامِ إنْ خُلِّيَا عَنْ مَالٍ وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ لِأَهْلِهِ مِنْ خَلْعِهِمْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّعَصُّبِ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَيُقَاسُ بِهِمْ مَا كَثُرَ، وَاشْتُهِرَ مِنْ أَنْوَاعٍ حُذِقَتْ مِنْ الْجَرْيِ، وَحَمْلِ الْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ، وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ السَّفَهِ وَاللَّهْوِ

(وَيُكْرَهُ) اللَّعِبُ (بِشَطْرَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا؛ لِأَنَّهُ يُلْهِي عَنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا الْفَاضِلَةِ بَلْ كَثِيرًا مَا يَسْتَغْرِقُ فِيهِ لَاعِبُهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ فَاسِقٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ بِنِسْيَانِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِمَا جَوَابُهُ فِي الْأُمِّ وَلَفْظُهُ فَإِنْ قِيلَ

فَيَبْلُغُ بِإِسْعَافِ الْقَدَرِ مَا يُرِيدُهُ، وَأَنَّ اللَّاعِبَ الْفَطِنَ لَا يَتَأَتَّى لَهُ مَا يَتَأَتَّى لِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يُسْعِفْهُ الْقَدَرُ فَعَارَضَهُمْ أَهْلُ الْهِنْدِ بِالشِّطْرَنْجِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ خَلَيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَيَجُوزُ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ يُعِينُ عَلَى تَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَالْحِسَابِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مَا يُخْرِجُهُ اللَّعِبَانِ أَيْ: الْحَصَى وَنَحْوَهُ فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَالْمِنْقَلَةِ حَفْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى، وَأَمَّا الْحَزَّةُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ قِطْعَةُ خَشَبٍ يُحْفَرُ فِيهَا حُفَرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَسْطُرَ يُجْعَلُ فِيهَا حَصًى صِغَارٌ وَيُلْعَبُ بِهَا وَتُسَمَّى بِالْمِنْقَلَةِ وَقَدْ يُسَمَّى بِالْأَرْبَعَةِ عَشَرَ، وَالْقَرَقُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَيُقَالُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَنْ يُخَطَّ فِي الْأَرْضِ خَطٌّ مُرَبَّعٌ وَيُجْعَلَ فِي وَسَطِهِ خَطَّانِ كَالصَّلِيبِ وَيُجْعَلَ عَلَى رُءُوسِ الْخُطُوطِ حَصًى صِغَارٌ يُلْعَبُ بِهَا فَفِيهِمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ الْجَوَازُ وَجَرَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى أَنَّهُمَا كَالنَّرْدِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا مَالٍ فَيَحْرُمُ وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْحَمَامِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الْعِوَضِ ع ش (قَوْلُهُ: عَصَى صِغَارٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ فِيهِ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْجَرَائِدُ الْأَرْبَعُ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ: السُّبْكِيُّ بِالْكَرَاهَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْمِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَبِالْحَمَامِ)(فَرْعٌ) .

اتِّخَاذُ الْحَمَامِ لِلْبَيْضِ أَوْ الْفَرْخِ أَوْ الْأُنْسِ أَوْ حَمْلِ الْكُتُبِ أَيْ: عَلَى أَجْنِحَتِهَا مُبَاحٌ وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِهِ بِالتَّطْيِيرِ وَالْمُسَابَقَةِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هَذَا أَيْ كَرَاهَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ حَيْثُ لَمْ يَسْرِقْ اللَّاعِبُ طُيُورَ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلَهُ حَرُمَ وَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: إنْ خَلَيَا عَنْ مَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ أَيْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ قِمَارٌ أَوْ نَحْوُهُ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ كَالشِّطْرَنْجِ فِيهِمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ مَتَى كَثُرَ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالتَّعَصُّبِ) عَطْفٌ عَلَى خَلْعِهِمْ إلَخْ وَعَلَى مَا عُرِفَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِ الْحَمَامِ أَيْ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ فَقَطْ أَمَّا الْجَوَازُ فَقَدْ يَحْرُمُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إضْرَارٌ لِلنَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ كَمَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الدُّيُوكِ، وَالْكِلَابِ، وَتَرْقِيصُ الْقُرُودِ، وَنِطَاحُ الْكِبَاشِ وَالتَّفَرُّجُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ وَاللَّعِبُ بِالصُّوَرِ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهَا. اهـ.

. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ) أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَتْحَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُلْهِي إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ الْعُمُرِ إلَى مَا لَا يُجْدِي؛ وَلِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: حَتَّى تَخْرُجَ) أَيْ الصَّلَاةُ بِهِ أَيْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ التَّفْسِيقَ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ الْمُخْرِجِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا نِسْيَانًا. (قَوْلُهُ: بِمَا جَوَابُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِأَنَّ فِيهِ تَعْصِبَةَ الْغَافِلِ، ثُمَّ قِيَاسُهُ الطَّرْدُ فِي شَغْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَادَ إلَخْ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ شَغْلَ النَّفْسِ بِالْمُبَاحِ إلَخْ وَبِأَنَّ مَا شَغَلَهَا بِهِ هُنَا مَكْرُوهٌ وَثَمَّ مُبَاحٌ. اهـ.

وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ رَدُّ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَلَفْظُهُ فَإِنْ قِيلَ إلَخْ) صَنِيعُ كَلَامِ الْأُمِّ أَنَّ الْإِثْمَ وَالْفِسْقَ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّجْرِبَةِ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَحَاصِلُهُ إلَخْ تَرَتُّبُ الْإِثْمِ وَالْفِسْقِ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مُطَّرِدًا بَلْ النَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فَمَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَأْثِيمِهِ وَتَفْسِيقِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْأَمْرُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْمُبَاحِ وَالْكَلَامِ إلَخْ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي مَا يَقْتَضِي التَّكَرُّرَ، وَعَدَمَ الْفِسْقِ بِالْمَرَّةِ

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ أَوْ شُرُوطَ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ ش م ر

ص: 216

فَهُوَ لَا يَتْرُكُ وَقْتَهَا لِلَّعِبِ إلَّا وَهُوَ نَاسٍ قِيلَ فَلَا يَعُودُ لِلَّعِبِ الَّذِي يُورِثُ النِّسْيَانَ فَإِنْ عَادَ لَهُ وَقَدْ جَرَّبَهُ أَنَّهُ يُورِثُهُ ذَلِكَ فَذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْغَفْلَةَ نَشَأَتْ مِنْ تَعَاطِيهِ لِلْفِعْلِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُلْهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَفْوِيتِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ لَهْوٍ وَلِعْبٍ مَكْرُوهٍ مُشْغِلٍ لِلنَّفْسِ وَمُؤَثِّرٍ فِيهَا تَأْثِيرًا يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا حَتَّى تَشْتَغِلَ بِهِ عَنْ مَصَالِحِهَا الْأُخْرَوِيَّةِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِذَلِكَ فِي شَغْلِ النَّفْسِ بِكُلِّ مُبَاحٍ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَعَاطِي مُقَدِّمَاتِ الْوَاجِبِ يَجِبُ تَعَاطِي مُقَدِّمَاتِ تَرْكِ مُفَوِّتَاتِهِ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ جَرَّبَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِذَلِكَ الْمُبَاحِ يُلْهِيهِ حَتَّى يَفُوتَ بِهِ الْوَقْتُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ شَغْلُ النَّفْسِ بِالْمُبَاحِ يَفْجَؤُهَا وَلَا قُدْرَةَ عَلَى دَفْعِهِ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَفِيهِ مِنْ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَعَاصِي يُحْمَلُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الْكَثِيرَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لَكِنْ قَالَ الْحُفَّاظُ: لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا حَدِيثٌ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ وَقَدْ لَعِبَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ لَا يُحْصَى مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمِمَّنْ كَانَ يَلْعَبُهُ غِبًّا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رضي الله عنه وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي كَرَاهَتِهِ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ لَا أُحِبُّهُ لَا يَقْتَضِيهَا وَقَيَّدَهَا الْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ نَعَمْ مَحَلُّهَا إنْ لَعِبَ مَعَ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يُعِينُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ حَتَّى فِي ظَنِّ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِ إمَامِهِ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الْقَاضِي اعْتِقَادَ نَفْسِهِ دُونَ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّهُ مُلْزِمٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ لِاعْتِقَادِهِ الْخَصْمُ تَعَطَّلَ الْقَضَاءُ وَلِأَنَّهُ أَعْنِي الشَّافِعِيَّ يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ يَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَلَوْ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ.

(فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقِمَارٌ مُحَرَّمٌ) إجْمَاعًا بِخِلَافِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِيَبْذُلَهُ إنْ غُلِبَ وَيُمْسِكَهُ إنْ غَلَبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقِمَارٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَقْدُ مُسَابَقَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ آلَةِ قِتَالٍ، وَمَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ قِمَارًا هُوَ مُحَرَّمٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِيهِ تَعَاطِيَ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَهُوَ صَغِيرَةٌ لَكِنَّ أَخْذَ الْمَالِ كَبِيرَةٌ، وَعَبَّرَ بِقِمَارٍ مُحَرَّمٍ احْتِرَازًا عَنْ اعْتِرَاضِ الْإِمَامِ عَلَى إطْلَاقِهِمْ التَّحْرِيمَ بِأَنَّ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ مَا اقْتَرَنَ بِالشِّطْرَنْجِ لَا هُوَ

الْأُولَى مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: لَا يَتْرُكُ وَقْتَهَا) أَيْ لَا يَفُوتُهُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَعُودُ لِلَّعِبِ الَّذِي يُورِثُ النِّسْيَانَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسْيَانِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ سم وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ هُوَ الْأَظْهَرُ فَقَوْلُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ فُحْشٌ أَوْ تَأْخِيرُ الْفَرِيضَةِ عَنْ وَقْتِهَا عَمْدًا وَكَذَا سَهْوًا لِلَّعِبِ بِهِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَحَرَامٌ أَيْضًا لِمَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ.

الْمُوَافِقُ لِصَنِيعِ الْأُمِّ وَصَرِيحِ الشَّارِحِ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسْيَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: لِلْفِعْلِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ إلَخْ) أَيْ بِتَجْرِبَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَتَقَدَّمَ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ وَسَمِّ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّ ذَلِكَ وَلَوْ بِغَيْرِ تَجْرِبَةٍ. (قَوْلُهُ: كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَفْوِيتِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَفْسُقُ بِإِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ ذَلِكَ وَتَوَقَّفَ سم فِي ضَابِطِ التَّكَرُّرِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَصْحَابِ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ تَعَاطِي تَرْكِ مُفَوِّتَاتِهِ) إنْ أَرَادَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْوَاجِبِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَعَمُّ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَيُمْنَعُ بِجَوَازِ النَّوْمِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِ وَإِنْ عَلِمَ اسْتِغْرَاقَهُ الْوَقْتَ. (قَوْلُهُ: مَا قِيلَ شَغْلُ النَّفْسِ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْأَسْنَى كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ وَكَثِيرًا مَا يَسْتَغْرِقُ فِيهِ لَاعِبُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ وَفِيهِ) أَيْ الشِّطْرَنْجِ سم. (قَوْلُهُ: فِي ذَمِّهِ) أَيْ الشِّطْرَنْجِ. (قَوْلُهُ: وَالْآثَارِ الْكَثِيرَةِ) مِنْهَا مَا مَرَّ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. (قَوْلُهُ: لَا يَقْتَضِيهَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى خِلَافِ الْأُولَى. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ وَإِنْ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِالْمُوَاظَبَةِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا لِخَرْمِ الْمُرُوءَةِ بِهَا كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِهِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الْكَرَاهَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَعِبَ مَعَ مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الْحَاكِمِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: تَعَطَّلَ الْقَضَاءُ) لَعَلَّهُ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اعْتِقَادُ الْخَصْمَيْنِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ) أَيْ: فَكَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِيهِ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ) أَيْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَيْ: عَلَى أَنَّ مَنْ غَلَبَ مِنْ اللَّاعِبَيْنِ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقِمَارٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ اللَّعِبُ الَّذِي فِيهِ تَرَدُّدٌ بَيْنَ الْغُرْمِ وَالْغُنْمِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقِمَارٌ مُحَرَّمٌ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّرْطُ أَوْ الْمَالُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ صَغِيرَةٌ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ اشْتِرَاطِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ: لِيَبْذُلَهُ إنْ غُلِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحَرَّمٌ) أَيْ: كَالْأَوَّلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَغِيرَةٌ) أَيْ كَمَا قَبْلَهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ بِتَأْوِيلٍ. اهـ.

قَالَ ع ش نُقِلَ عَنْ زَوَاجِرِ ابْنِ حَجّ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ كَبِيرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ أَخْذُ الْمَالِ كَبِيرَةٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ سم. (قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ بِقِمَارٍ مُحَرَّمٍ احْتِرَازًا) فِيهِ تَأَمُّلٌ بَلْ التَّعْبِيرُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَةِ إطْلَاقِهِمْ. (قَوْلُهُ: مَا اقْتَرَنَ بِالشِّطْرَنْجِ) أَيْ شَرْطُ الْمَالِ لَا هُوَ أَيْ الشِّطْرَنْجُ. (قَوْلُهُ:

قَوْلُهُ: فَلَا يَعُودُ لِلَّعِبِ الَّذِي يُورِثُ النِّسْيَانَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُؤَدِّي لِلنِّسْيَانِ فَالْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ) أَيْ: الشِّطْرَنْجُ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ أَعْنِي الشَّافِعِيَّ يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ) فَكَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ فِيهِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَخْذُ الْمَالِ كَبِيرَةٌ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

ص: 217

فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ وَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إنْ اقْتَرَنَ بِهِ أَخْذُ مَالٍ أَوْ فُحْشٍ أَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَوْ لَعِبَهُ عَلَى الطَّرِيقِ قَالَ غَيْرُهُ أَوْ كَانَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِكُلِّ مَا فِي آلَتِهِ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ

(وَيُبَاحُ) بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ (الْحِدَاءُ وَسَمَاعُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ فَاعِلَهُ بَلْ «قَالَ لِأَنْجَشَةَ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ حَدَا بِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَك رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ» أَيْ: النِّسَاءِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِبِلَ إذَا سَمِعَتْهُ زَادَ سَيْرُهَا وَأَتْعَبَتْ رَاكِبَهَا، وَالنِّسَاءُ يَضْعُفْنَ عَنْ ذَلِكَ فَشُبِّهْنَ بِالزُّجَاجِ الَّذِي يَسْرِعُ انْكِسَارُهُ، وَاسْتَدَلَّ لِلنَّدْبِ بِأَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ وَبِأَنَّ فِيهِ تَنْشِيطَهَا لِلسَّيْرِ، وَتَنْشِيطَ النُّفُوسِ وَإِيقَاظَ النُّوَامِ. اهـ.

وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا كَانَ السَّيْرُ قُرْبَةً أَوْ الِاسْتِيقَاظُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وَسِيلَةَ الْقُرْبَةِ قُرْبَةٌ اتِّفَاقًا، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمَدِّ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رَجَزٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ تَحْسِينُ الصَّوْتِ الشَّجِيِّ بِالشِّعْرِ الْجَائِزِ (وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالْمَدِّ (بِلَا آلَةٍ وَسَمَاعُهُ) يَعْنِي اسْتِمَاعَهُ لَا مُجَرَّدُ سَمَاعِهِ بِلَا قَصْدٍ لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ وَجَاءَ مَرْفُوعًا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بَيَّنْتهَا فِي كِتَابِي كَفِّ الرَّعَاعِ عَنْ مُحَرَّمَاتِ اللَّهْوِ وَالسَّمَاعِ دَعَانِي إلَيْهِ أَنِّي رَأَيْت تَهَافُتَ كَثِيرِينَ عَلَى كِتَابٍ لِبَعْضِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ مِنْ صُوفِيَّةِ الْوَقْتِ تَبِعَ فِيهِ خِرَافَ ابْنِ حَزْمٍ وَأَبَاطِيلَ ابْنِ طَاهِرٍ وَكَذِبَهُ الشَّنِيعَ فِي تَحْلِيلِ الْأَوْتَارِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَنْظُرْ لِكَوْنِهِ مَذْمُومَ السِّيرَةِ مَرْدُودَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ بَالَغُوا فِي تَسْفِيهِهِ وَتَضْلِيلِهِ سِيَّمَا الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ وَوَقَعَ بَعْضُ ذَلِكَ أَيْضًا لِلْكَمَالِ الْأُدْفُوِيِّ فِي تَأْلِيفٍ لَهُ فِي السَّمَاعِ وَلِغَيْرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُ وَاتِّبَاعُ مَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا مَا افْتَرَاهُ أُولَئِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ

فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ) فِيهِ وَقْفَةٌ. (قَوْلُهُ: الشَّهَادَةُ بِهِ) أَيْ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ (قَوْلُهُ: إنْ اقْتَرَنَ بِهِ أَخْذُ مَالٍ) أَيْ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ فُحْشٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا وَيَأْتِي تَقْيِيدُ الْفُحْشِ بِالشِّعْرِ بِالْإِكْثَارِ وَهُوَ الظَّاهِرِ هُنَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ أَوْ دَاوَمَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ لَعِبَهُ إلَخْ أَيْ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْمُرُوءَةَ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَعِبَهُ عَلَى الطَّرِيقِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّاعِبُ عَظِيمًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ تَكَرَّرَ. اهـ.

ع ش وَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْمُرُوءَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّكَرُّرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الطَّرِيقِ) وَيُقَاسُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ: كَالْقَهَاوِي بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ اللَّعِبُ بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ مَا قَالَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إذَا لَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْأَسْنَى مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْفُحْشِ بِالشِّعْرِ

. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ فِي مَنَاسِكِهِ يُنْدَبُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَاسْتِمَاعُهُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْضًا وَلَك أَنْ تَقُولَ الْأَوْلَى تَفْسِيرُ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَطْفُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَلِذَا عَبَّرَ الْمَنْهَجُ بِالِاسْتِمَاعِ، ثُمَّ قَالَ وَتَعْبِيرِي بِالِاسْتِمَاعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسَّمَاعِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنْجَشَةَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ. (قَوْلُهُ: يَا أَنْجَشَةَ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَدَلَّ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا صَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: اهـ.

إلَى وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: تَنْشِيطَهَا) أَيْ: الْإِبِلَ. (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْمُسْتَدِلِّ. (قَوْلُهُ: الْجَزْمُ بِهِ) أَيْ: النَّدْبُ. (قَوْلُهُ: قُرْبَةٌ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَإِبْدَالُهُ عَنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ) وَيُقَالُ فِيهِ حَدْوٌ أَيْضًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا يُقَالُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَجَاءَ مَرْفُوعًا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ إلَخْ) ذُكِرَ فِي الْإِحْيَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الدِّينَوَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ فَأَضَافَهُ رَجُلٌ فَرَأَى عِنْدَهُ عَبْدًا أَسْوَدَ مُقَيَّدًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنَّهُ ذُو صَوْتٍ طَيِّبٍ وَكَانَتْ لَهُ عِيسٌ فَحَمَّلَهَا أَحْمَالًا ثَقِيلَةً وَحَدَاهَا فَقَطَعَتْ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي يَوْمٍ فَلَمَّا حَطَّتْ أَحْمَالَهَا مَاتَتْ كُلُّهَا قَالَ فَشَفَعْت فِيهِ فَشَفَّعَنِي، ثُمَّ سَأَلْته أَنْ يَحْدُوَ لِي فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَسَقَطْت لِوَجْهِي مِنْ طِيبِ صَوْتِهِ حَتَّى أَشَارَ إلَيْهِ مَوْلَاهُ بِالسُّكُوتِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ يَشْمَلُ الْغِنَاءَ الْآتِيَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ. (قَوْلُهُ: الشَّجِيِّ) أَيْ: الْمُطْرِبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُكْرَهُ الْغِنَاءُ) قَالَ الْغَزَالِيُّ الْغِنَاءُ إنْ قُصِدَ بِهِ تَرْوِيحُ الْقَلْبِ عَلَى الطَّاعَةِ فَهُوَ طَاعَةٌ أَوْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَهْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ. اهـ.

حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمَدِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِالْمَدِّ وَقَدْ يُقْصَرُ وَبِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالشِّعْرِ (فَائِدَةٌ) .

الْغِنَاءُ مِنْ الصَّوْتِ مَمْدُودٌ وَمِنْ الْمَالِ مَقْصُورٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُنْبِتُ إلَخْ أَيْ يَكُونُ سَبَبًا لِحُصُولِ النِّفَاقِ فِي قَلْبِ مَنْ يَفْعَلُهُ بَلْ أَوْ يَسْتَمِعُهُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَاسْتِمَاعَهُ يُورِثُ مُنْكَرًا وَاشْتِغَالًا بِمَا يُفْهَمُ مِنْهُ كَمَحَاسِنِ النِّسَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا قَدْ يُورِثُ فِي فَاعِلِهِ ارْتِكَابَ أُمُورٍ تَحْمِلُ فَاعِلَهُ عَلَى أَنْ يُظْهِرَ خِلَافَ مَا يُبْطِنُهُ. اهـ.

ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْغِنَاءِ بِشَعْرٍ مُتَعَلِّقٍ بِنَحْوِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِوَصْفِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ وَحُبِّهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُرَغِّبُ فِي الطَّاعَةِ فَيَكُونُ طَاعَةً كَمَا مَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَيَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَجَاءَ إلَخْ) أَيْ مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (قَوْلُهُ: كَفُّ الرَّعَاعِ) بِوَزْنِ السَّحَابِ مُفْرَدُهُ رَعَاعَةٌ يُقَالُ هُمْ رَعَاعُ النَّاسِ أَيْ: الْأَحْدَاثُ الطَّغَامُ السَّفَلَةُ. اهـ.

أُوقْيَانُوسُ. (قَوْلُهُ: دَعَانِي إلَيْهِ) أَيْ إلَى تَأْلِيفِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. (قَوْلُهُ: تَهَافُتُ كَثِيرِينَ) أَيْ: تَسَارُعُهُمْ وَتَسَاقُطُهُمْ. (قَوْلُهُ: لِبَعْضِ مَنْ أَدْرَكْنَاهُمْ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى، وَكُلُّ ذَلِكَ عِبَارَتُهُ وَمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ بَعْضِ صُوفِيَّةِ الْوَقْتِ تَبِعَ فِيهِ كَلَامَ ابْنَ حَزْمٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَكَذِبَهُ) أَيْ ابْنِ طَاهِرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْظُرْ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضُ لِكَوْنِهِ أَيْ: ابْنِ طَاهِرٍ. (قَوْلُهُ: بَالَغُوا) أَيْ الْأَئِمَّةُ. (قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ) أَيْ الْكَمَالِ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ ذَلِكَ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 218

مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُبَاحِ كَلُبْسِ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ يُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا يُنْبِتُ نِفَاقًا أَصْلًا وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَالنِّفَاقُ مُخْتَلِفٌ وَالنِّفَاقُ الَّذِي يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ مِنْ التَّخَنُّثِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَا نُقِلَ مِنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَاءِ الْمَعْرُوفِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَى التَّلْحِينَاتِ الْأَنِيقَةِ وَالنَّغَمَاتِ الرَّقِيقَةِ الَّتِي تُهَيِّجُ النُّفُوسَ وَشَهَوَاتِهَا كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْقُرْطُبِيِّ وَبَسَطْته، ثَمَّ وَقَدْ جَزَمَ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ وَصْفُ نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ تَشْبِيبٍ بِأَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُ غَالِبًا عَلَى مَعْصِيَةٍ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، أَمَّا مَا اُعْتِيدَ عِنْدَ مُحَاوَلَةِ عَمَلٍ وَحَمْلٍ ثَقِيلٍ كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ لِإِبِلِهِمْ وَغِنَاءِ النِّسَاءِ لِتَسْكِينِ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ بَلْ رُبَّمَا يُنْدَبُ إذَا نَشَّطَ عَلَى سَيْرٍ أَوْ رَغَّبَ فِي خَبَرٍ كَالْحِدَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَعَلَى نَحْوِ هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. اهـ.

وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا سَمَاعُهُ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ مَعَ الْآلَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ فِي الشِّطْرَنْجِ مَعَ الْقِمَارِ (فَرْعٌ) .

يُسَنُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا تَلْحِينُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ حَرُمَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ كَرَاهَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُرَادُهُمْ بِهَا كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّ الْقَارِئَ يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَالْمُسْتَمِعَ يَأْثَمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ

. (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرْبَةِ كَطُنْبُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَعُودٍ) وَرَبَابٍ وَجِنّك وَسَنَطِيرُ وَكَمَنْجَةٍ (وَصَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ صُفْرٌ يُجْعَلُ عَلَيْهِ أَوْ نَارٌ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ قِطْعَتَانِ مِنْ صُفْرٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ (وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ (وَاسْتِمَاعِهَا) ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ الْحَاصِلَةَ مِنْهَا تَدْعُو إلَى فَسَادٍ كَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهَا؛ وَلِأَنَّهَا شِعَارُ الْفَسَقَةِ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ وَخَرَجَ بِاسْتِمَاعِهَا سَمَاعُهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يَحْرُمُ، وَحِكَايَةُ وَجْهٍ بِحِلِّ الْعُودِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ حِلُّهُ لِمَنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَرَضُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ غَيْرُهُ

أَيْ: كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ وَابْنِ طَاهِرٍ وَالْكَمَالِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَحْرِيمِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ. (قَوْلُهُ: وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ) إنَّمَا زَادَ لَفْظَةَ بَعْضَ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ) أَيْ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَا نُقِلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغِنَاءِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ حُرْمَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى لَوْ كَانَ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَخَافَ مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِمَّا يَحْرُمُ إلَى وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَحَمْلِ ثَقِيلٍ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَمِنْ حِدَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: صِغَارِهِمْ) صَوَابُهُ صِغَارِهِنَّ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي خَبَرِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلسَّيْرِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَاسْتِمَاعِهِ بِلَا آلَةٍ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً فَإِنْ خِيفَ مِنْ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَمْرَدَ فِتْنَةٌ حَرُمَ قَطْعًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ) أَيْ وَلَوْ نَحْوِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ زِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ إلَخْ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ قَضِيَّةِ الْمَتْنِ الْحُرْمَةُ سَيِّدُ عُمَرَ وَجَرَى الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَقَالُوا أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَيَحْرُمَانِ. اهـ.

أَيْ الْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَثِّرُ فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَسَنَطِيرُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَلْحِينُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِدَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ بِأَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً، ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا وَلَا بِتَرْدِيدِ الْآيَةِ لِلتَّدَبُّرِ وَلَا بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا بِقِرَاءَتِهِ بِالْأَلْحَانِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْمَدِّ وَالْإِشْبَاعِ حَتَّى وَلَّدَ حُرُوفًا مِنْ الْحَرَكَاتِ فَتَوَلَّدَ مِنْ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ وَمِنْ الضَّمَّةِ وَاوٌ وَمِنْ الْكَسْرَةِ يَاءٌ أَوْ أَدْغَمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِدْغَامِ أَوْ أَسْقَطَ حُرُوفًا حَرُمَ وَيَفْسُقُ بِهِ الْقَارِئُ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ وَيُسَنُّ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ، وَتَدَبُّرُهَا وَالْبُكَاءُ عِنْدَهَا، وَاسْتِمَاعُ شَخْصٍ حَسَنِ الصَّوْتِ وَالْمُدَارَسَةُ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: حَرُمَ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَمِعُ يَأْثَمُ بِهِ) أَيْ إثْمَ الصَّغِيرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ) أَيْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا، وَاسْتِعْمَالُهَا هُوَ الضَّرْبُ بِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) جَمْعُ شَارِبٍ وَهُمْ الْقَوْمُ الْمُجْتَمِعُونَ عَلَى الشَّرَابِ الْحَرَامِ مُغْنِي وَفِي الْخُلَاصَةِ وَشَاعَ نَحْوُ كَامِلٍ وَكَمَلَةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا الرَّقْصُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلُهُ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَقَوْلُهُ وَيَشْهَدُ أَيْضًا إلَى وَيُبَاحُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صُفْرٌ) أَيْ نُحَاسٌ أَصْفَرُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قِطْعَتَانِ إلَخْ) كَالنُّحَاسَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يَوْمَ خُرُوجِ الْمَحْمَلِ، وَمِثْلُهُمَا قِطْعَتَانِ مِنْ صِينِيٍّ أَوْ خَشَبَةٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَأَمَّا التَّصْفِيقُ بِالْيَدَيْنِ فَمَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِضَرْبِ إحْدَاهُمَا إلَخْ) وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَرَاءُ الْمَشْهُورُونَ فِي زَمَنِنَا الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ بِالْكَاسَاتِ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَا يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ) وَكُلُّهَا صَغَائِرُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْخَمْرِ وَشَرِبَهَا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَنْفَعُهُ لِمَرَضِهِ إلَّا الْعُودُ عُمِلَ بِخَبَرِهِمَا وَحَلَّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ فِيهِ الْخَمْرُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبُحِثَ جَوَازُ اسْتِمَاعِ الْمَرِيضِ إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 219

بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ وَجْهًا بَلْ هُوَ الْمَذْهَبُ كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ غَيْرِ الْخَمْرِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ يُبَاحُ اسْتِمَاعُ آلَةِ اللَّهْوِ إذَا نَفَعَتْ مِنْ مَرَضٍ أَيْ: لِمَنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَرَضُ وَتَعَيَّنَ الشِّفَاءُ فِي سَمَاعِهِ وَحِكَايَةُ ابْنِ طَاهِرٍ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْعُودَ مِنْ جُمْلَةِ كَذِبِهِ وَتَهَوُّرِهِ كَمَا بَيَّنْته، ثُمَّ (لَا يَرَاعُ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لِمَنْ لَا قَلْبَ لَهُ رَجُلٌ يَرَاعُ فَلَا يَحْرُمُ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرٍ فِيهَا (قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمُوسِيقَى إنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ جَامِعَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إلَّا يَسِيرًا فَحَرُمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ، وَالْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِي شَبَّابَةِ الرَّاعِي مُنْكَرٌ كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَهُوَ دَلِيلٌ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سَمَاعِهَا نَاقِلًا لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَخْبَرَ مِنْ نَافِعٍ هَلْ يَسْمَعُهَا فَيَسْتَدِيمُ سَدَّ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهَا أَخْبَرَهُ فَتَرَكَ سَدَّهُمَا فَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِصْغَاءِ إلَيْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهُ أَتَسْمَعُ؟ وَلَمْ يَقُلْ اسْتَمِعْ وَلَقَدْ أَطْنَبَ خَطِيبُ الشَّامِ الدَّوْلَعِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي تَحْرِيمِهَا وَتَقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وَنَسَبَ مَنْ قَالَ بِحِلِّهَا إلَى الْغَلَطِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلْت كَلَامَهُ بِرُمَّتِهِ وَكَلَامَ غَيْرِهِ ثَمَّ فَرَاجِعْهُ، وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهَا إذَا جُمِعَتْ مَعَ الدُّفِّ حَرُمَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَرَدَّهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ فِي الشِّطْرَنْجِ مَعَ الْقِمَارِ وَعَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي الْغِنَاءِ مَعَ الْآلَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْمَعَانِ ذَلِكَ فَكَذِبٌ كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ فَاحْذَرْهُ

(وَيَجُوزُ دُفٌّ) أَيْ: ضَرْبُهُ (وَاسْتِمَاعُهُ لِعُرْسٍ) ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ جُوَيْرِيَّاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا بَلْ قَالَ لِمَنْ قَالَتْ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، دَعِي هَذَا وَقُولِي بِاَلَّذِي كُنْت تَقُولِينَ أَيْ: مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّ خَبَرُ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ» وَخَبَرُ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» سَنَدُهُ حَسَنٌ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ (وَخِتَانٍ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يُقِرُّهُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَيُنْكِرُهُ فِي غَيْرِهِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا) مِنْ كُلِّ سُرُورٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَتْ لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْت نَذَرْت أَوْفِي بِنَذْرِك» وَهَذَا يَشْهَدُ

مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ بِأَنَّ ذَلِكَ يُنْجِعُ فِي مَرَضِهِ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ فِي السَّمَاعِ بِالْمَلَاهِي وَبِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: السَّمَاعُ عَلَى الصُّورَةِ الْمَعْهُودَةِ مُنْكَرٌ وَضَلَالَةٌ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَهَلَةِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الذَّوْقِ فَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ شَيْطَانٌ، وَمَنْ نَسَبَ السَّمَاعَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَدَّبُ أَدَبًا شَدِيدًا وَيَدْخُلُ فِي زُمْرَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقَةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِزْبِهِ وَأَتْبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ طَرِيقَةُ أَهْلِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ وَيُنْكَرُ عَلَى هَذَا بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالْقَلْبِ وَمَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَةِ السَّمَاعِ فَذَاكَ حَيْثُ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ دُفٌّ وَشَبَّابَةٌ وَلَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَلَا مَنْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعْرِفَةُ نَفْسِهِ إنْ كَانَ عَارِفًا بِالطِّبِّ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إخْبَارِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فَاسِقًا إذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ لِلْمَذْهَبِ إلَخْ) أَيْ حِلِّ اسْتِمَاعِهِ اُنْظُرْ هَلْ يَحِلُّ لِنَحْوِ الطَّبِيبِ اسْتِعْمَالُهُ حِينَئِذٍ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُ الْمَرِيضِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ شِفَاؤُهُ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَالظَّاهِرُ الْحِلُّ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ) أَيْ فِي كَفِّ الرَّعَاعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الشَّبَّابَةُ) وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْغَابِ ع ش (قَوْلُهُ: لِخُلُوِّ جَوْفِهَا) وَفِي الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالشَّبَّابَةُ هِيَ مَا لَيْسَ لَهُ بُوقٌ وَمِنْهَا الصَّفَّارَةُ وَنَحْوُهَا. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ) أَيْ كَمَا صَحَّحَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَيْهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ دَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ بِتَحْرِيمِهِ مُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُعَارَضُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَرْكَهُ الْإِنْكَارَ عَلَى الرَّاعِي دَلِيلُ الْجَوَازِ وَإِلَّا لَأَنْكَرَ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ كَوْنُهُ مَجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتَقِدُ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَالْيَرَاعُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاعِيَ كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ أَوْ بِتَقْلِيدٍ لِمَنْ أَفْتَاهُ بِحِلِّهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ أَنَّهُ قَامَ مَانِعٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: سَدَّ أُذُنَيْهِ) أَيْ وَرَعًا وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ مُجَرَّدَ السَّمَاعِ لَا يَحْرُمُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ تَقْرِيرِهِ لِسَمَاعِ نَافِعٍ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ نَقَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: فِي تَحْرِيمِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْنَبَ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَى أَنَّهُ إلَخْ يَعْنِي قَالَ أَنَّ الْقَوْلَ بِحِلِّهَا أَوْ الْقَائِلَ بِهِ لَيْسَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ مَا فِيهِ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ دُفٌّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: حِينَ بَنَى عَلَى) أَيْ دَخَلَ ع ش (قَوْلُهُ: فَصْلٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ خَبَرُهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَشْهَدُ أَيْضًا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ وَعِيدٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَشِفَاءِ مَرِيضٍ. اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَعِبٌ مُجَرَّدٌ. اهـ.

أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قَالَ يُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ بِشَرْطِهِمَا بَلْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ إلَخْ الْإِبَاحَةُ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يَشْهَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ضَرْبَ الدُّفِّ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ قُدُومِ عَالِمٍ أَوْ

قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَرْكَهُ الْإِنْكَارَ عَلَى الرَّاعِي دَلِيلُ الْجَوَازِ وَإِلَّا لَأَنْكَرَ

ص: 220

لِبَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ ضَرْبَهُ لِنَحْوِ قُدُومِ عَالِمٍ أَوْ سُلْطَانٍ لَا خِلَافَ فِيهِ وَيَشْهَدُ أَيْضًا لِنَدْبِهِ بِقَصْدِ السُّرُورِ بِقُدُومِ نَحْوِ عَالِمٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ إذْ الْمُبَاحُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَا يُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ لَكِنْ مَرَّ فِيهِ فِي النَّذْرِ زِيَادَةٌ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْضَارِهَا هُنَا وَيُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِنَدْبِهِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِلُ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَادِّعَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِجَلَاجِلَ يُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ وَهِيَ إمَّا نَحْوُ حَلَقٍ تُجْعَلُ دَاخِلَهُ كَدُفِّ الْعَرَبِ أَوْ صُنُوجٍ عِرَاضٍ مِنْ صُفْرٍ تُجْعَلُ فِي خُرُوقِ دَائِرَتِهِ كَدُفِّ الْعَجَمِ وَبِحِلِّ هَذِهِ جَزَمَ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ أَشَدُّ إطْرَابًا مِنْ الْمَلَاهِي الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَأَطَالَ وَنُقِلَ عَنْ جَمْعٍ حُرْمَتُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ضَرْبِهِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ يَخْتَصُّ حِلُّهُ بِالنِّسَاءِ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ

. (وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ أَيْضًا (وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ لَكِنْ أَحَدُهُمَا الْآنَ أَوْسَعُ مِنْ الْآخَرِ الَّذِي لَا جِلْدَ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ» أَيْ: الْقِمَارَ وَالْكُوبَةَ؛ وَلِأَنَّ فِي ضَرْبِهَا تَشَبُّهًا بِالْمُخَنَّثِينَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَادُهَا غَيْرُهُمْ وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَنْ فَسَّرَهَا بِالنَّرْدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعِرَاقِيُّونَ تَحْرِيمَ الطُّبُولِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ: الْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ الطُّبُولِ مَا عَدَا الدُّفَّ (لَا الرَّقْصُ) فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْحَبَشَةَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ يَوْمَ عِيدٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ أَرْبَابَ الْأَحْوَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا جَمْعٌ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمْ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَلَيْسُوا مُكَلَّفِينَ، ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَأَوَّلًا وَاضِحٌ جَلِيٌّ يَجِبُ طَرْدُهُ فِي سَائِرِ مَا يُحْكَى عَنْ الصُّوفِيَّةِ مِمَّا يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ الشَّرْعِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ عَنْهُمْ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِمْ

سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا لَمْ يَضْرِبْهُ لِنَحْوِ قُدُومٍ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا ع ش (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ إلَخْ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهِ الدُّخُولُ عَلَى الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَدُفِّ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ كَدُفِّ الْعَجَمِ إلَى وَلَا فَرْقَ وَقَوْلُهُ لَكِنْ أَحَدُهُمَا إلَى لِلْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: يُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ) قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ عَدَمُهَا. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُنَازَعَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ بِأَنَّهُ إلَخْ مَرْدُودَةٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَفِيهِ صَنْجٌ أَشَدُّ إطْرَابًا إلَخْ مَمْنُوعٌ. اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْمَنْعَ مُكَابَرَةٌ وَالْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الدُّفِّ الَّذِي فِيهِ الصَّنْجُ مَعَ حُرْمَةِ الصَّنْجِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ بَعْدَهُ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الدُّفِّ الَّذِي فِيهِ جَلَاجِلُ

. (قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ: وَإِسْكَانِ الْوَاوِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَحَدُهُمَا الْآنَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْهُ أَيْضًا الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِنَا مَا أَحَدُ طَرَفَيْهِ أَوْسَعُ إلَخْ قَالَ ع ش أَفَادَ التَّعْبِيرُ بِمِنْهُ أَنَّ الْكُوبَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا سُدَّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِالْجِلْدِ دُونَ الْآخَرِ بَلْ هِيَ شَامِلَةٌ لِذَلِكَ وَلِمَا لَوْ سُدَّ طَرَفَاهُ مَعًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: تَفْسِيرُ الْكُوبَةِ بِالطَّبْلِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: غَلِطَ مَنْ قَالَ إنَّهَا الطَّبْلُ بَلْ هِيَ النَّرْدُ. اهـ.

لَكِنْ فِي الْمُحْكَمِ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ وَالنَّرْدُ فَجَعَلَهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْسُنُ التَّغْلِيطُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ كَلَامِهِ إبَاحَةُ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ مُرَادُهُمْ مَا عَدَا طُبُولَ اللَّهْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِتَحْرِيمِ طُبُولِ اللَّهْوِ الْعِمْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.

وَفِيهِ مَيْلٌ إلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَكَذَا مَالَ إلَيْهِ الْأَسْنَى حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطُّبُولِ إلَّا الْكُوبَةَ مَا نَصُّهُ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ هُوَ التَّحْرِيمُ فِيمَا عَدَا الدُّفَّ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَيَّدُوهُ بِطَبْلِ اللَّهْوِ قَالَ: وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ أَرَادَ بِهِ اللَّهْوَ أَيْ فَالْمُرَادُ إلَّا الْكُوبَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ الطُّبُولِ الَّتِي تُرَادُ لِلَّهْوِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: حِلُّ مَا عَدَاهَا إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا يَضْرِبُهُ الْفُقَرَاءُ وَيُسَمُّونَهُ طَبْلُ الْبَازِ وَمِثْلُهُ طَبْلَةُ الْمُسَحِّرِ فَهُمَا جَائِزَانِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجْيَرِمِيِّ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ طَبْلٍ حَلَالٌ إلَّا الْكُوبَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَكُلَّ مِزْمَارٍ حَرَامٌ وَلَوْ مِنْ بِرْسِيمٍ أَوْ قِرْبَةٍ إلَّا مِزْمَارَ النَّفِيرِ لِلْحُجَّاجِ قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَكُلُّ مَا حَرُمَ حَرُمَ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَلْ مِنْ الْحَرَامِ لَعِبُ الْبَهْلَوَانِ وَاللَّعِبُ بِالْحَيَّاتِ وَالرَّاجِحُ الْحِلُّ حَيْثُ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى. اهـ.

وَقَوْلُهُ إنَّ كُلَّ طَبْلٍ حَلَالٌ إلَّا الْكُوبَةَ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ رَدُّهُ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا الرَّقْصُ) سَيَأْتِي تَفْصِيلُ إسْقَاطِ الرَّقْصِ الْمُرُوءَةَ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ اعْتَمَدَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ) بَلْ يُبَاحُ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُكْرَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَفِي الْإِحْيَاءِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِوَجْدٍ فَيَجُوزُ لَهُمْ أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ فَلَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. اهـ.

وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانُوا مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَّةِ وَإِلَّا فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَيْسَ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الرَّقْصُ لَا يَتَعَاطَاهُ إلَّا نَاقِصُ الْعَقْلِ وَلَا يَصْلُحُ إلَّا لِلنِّسَاءِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: جَمْعٌ) مِنْهُمْ الْقَفَّالُ كَمَا

لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ كَوْنُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتَقِدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاعِيَ كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ أَوْ بِتَقْلِيدٍ لِمَنْ أَفْتَاهُ بِحِلِّهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ أَنَّهُ قَامَ مَانِعٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: لَا الرَّقْصُ) سَيَأْتِي تَفْصِيلُ إسْقَاطِ الرَّقْصِ الْمُرُوءَةَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ش م ر

ص: 221

فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ أَوْ مَعَ غَيْبَتِهِمْ لَمْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ بِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي الرِّدَّةِ فِي رَدِّ كَلَامِ الْيَافِعِيِّ مَا يَجِبُ اسْتِحْضَارُهُ هُنَا وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَرْقُصُ فِي السَّمَاعِ يُحْمَلُ عَلَى مُجَرَّدِ الْقِيَامِ وَالتَّحَرُّكِ لِغَلَبَةِ وَجْدٍ وَشُهُودِ وَارِدٍ أَوْ تَجَلٍّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَهْلُهُ نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِمْ آمِينَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ فِي مَوْقِفِ الشَّمْسِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَتَحَرَّكُونَ فِي السَّمَاعِ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ يُرَوِّحُونَ قُلُوبَهُمْ بِالْأَصْوَاتِ الْحَسَنَةِ حَتَّى يَصِيرُوا رُوحَانِيِّينَ فَهُمْ بِالْقُلُوبِ مَعَ الْحَقِّ وَبِالْأَجْسَادِ مَعَ الْخَلْقِ وَمَعَ هَذَا فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُّ فَلَا يُرَى عَلَيْهِمْ فِيمَا فَعَلُوا وَلَا يُقْتَدَى بِمَا قَالُوا. اهـ.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ يَرْقُصُونَ عَلَى الدُّفِّ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ حَنَفِيٍّ شَرِبَ النَّبِيذَ لِاعْتِقَادِهِ إبَاحَتَهُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ فَعَلَ مَا اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ. اهـ.

وَرُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ قَبِيحٌ؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ الْحَنَفِيِّ نَشَأَ عَنْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا مَنْشَؤُهُ الْجَهْلُ وَالتَّقْصِيرُ فَكَانَ خَيَالًا بَاطِلًا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَكَسُّرٌ كَفِعْلِ الْمُخَنَّثِ) بِكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحِهَا وَهُوَ أَفْصَحُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَنْ يَتَخَلَّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً وَعَلَيْهِ حُمِلَتْ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِهِ، أَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ خِلْقَةً مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ فَلَا يَأْثَمُ بِهِ

(وَيُبَاحُ قَوْلُ) أَيْ: إنْشَاءُ (شِعْرٍ وَإِنْشَادُهُ) وَاسْتِمَاعُهُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ كَحَسَّانٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ «أَنَّهُ قُرِئَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُرْآنٌ وَأُنْشِدَ شِعْرٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك قَالَ نَعَمْ» وَأَنَّ «أَبَا بَكْرَةَ قَالَ أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَةَ هَذَا مَرَّةٌ وَهَذَا مَرَّةٌ» «وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ بَيْتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْ: لِأَنَّ أَكْثَرَ شِعْرِهِ حِكَمٌ وَأَمْثَالٌ وَتَذْكِيرٌ بِالْبَعْثِ وَلِهَذَا «قَالَ صلى الله عليه وسلم كَادَ أَيْ: أُمَيَّةُ أَنْ يُسْلِمَ» وَرَوَى الْبُخَارِيُّ «إنَّ مِنْ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً» وَاسْتَحَبَّ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُ مَا حَذَّرَ عَنْ مَعْصِيَةٍ أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ إصْدَاقِ تَعْلِيمِهِ حِينَئِذٍ (إلَّا أَنْ يَهْجُوَ) فِي شِعْرِهِ مُعَيَّنًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ

مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ) أَيْ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى الرَّاجِحِ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى خِلَافِهِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ نِهَايَةٌ وَلَكِنْ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ كَمَا يَأْتِي ع ش. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) أَيْ اعْتِمَادَ الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأَوَّلًا أَيْ الرَّدُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْمُنَاسِبُ لِاحْتِمَالِ صُدُورِهِ عَنْهُمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ) أَيْ الْمَنْقُولُ. (قَوْلُهُ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ. (قَوْلُهُ: الْعَدُوُّ) أَيْ الشَّيْطَانُ وَالنَّفْسُ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُرَى) أَيْ لَا يُعْتَرَضُ. (قَوْلُهُ: بِمَا قَالُوا) أَيْ وَفَعَلُوا. (قَوْلُهُ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ تُقْبَلُ إلَخْ) قَدْ يُؤَيِّدُ قَوْلُ هَذَا الْبَعْضِ قَبُولَ شَهَادَةِ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لَا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إلَخْ فَتَدَبَّرْهُ إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهِ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِوُجُوبِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْفُرُوعِ وَعَدَمِهِ فِي الْأُصُولِ وَأَيْضًا قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ مَا يُوَافِقُ الرَّدَّ الْمَذْكُورَ بِزِيَادَةِ تَشْدِيدٍ. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ النُّونِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَشْهَرُ وَفَتْحُهَا وَهُوَ أَفْصَحُ) وَفِي الْبُجْيَرِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَرِّ عَكْسُهُ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا وَبِالْمُثَلَّثِ مَنْ يَتَخَلَّفُ إلَخْ وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي كَوْنِهِ أَيْ الْفَتْحِ أَفْصَحَ بَلْ فِي صِحَّتِهِ مَعَ تَفْسِيرِهِ بِالْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ الْكَسْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي تَوْجِيهِ الْفَتْحِ أَنَّ غَيْرَ الْفَاعِلِ يُشَبِّهُ الْفَاعِلَ بِالنِّسَاءِ فَيَصِيرُ مَعْنَاهُ مُشْتَبِهٌ بِالنِّسَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ إلَخْ) وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مَا يُفْعَلُ فِي وَفَاءِ النِّيلِ مِنْ رَجُلٍ يُزَيَّنُ بِزِينَةِ امْرَأَةٍ وَيُسَمُّونَهُ عَرُوسَ الْبَحْرِ فَهَذَا مَلْعُونٌ فَقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إزَالَةِ ذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْهُ مُغْنِي وَفِي هَامِشِهِ بِلَا عَزْوٍ مَا نَصُّهُ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا يُفْعَلُ فِي الْأَفْرَاحِ مِنْ تَزْيِينِ شَابٍّ أَمْرَدَ بِفَاخِرِ زِينَةِ النِّسَاءِ وَتَحَرُّكِهِ بِحَرَكَتِهِنَّ، وَرَفْعِ صَوْتِهِ بِكَلَامِهِنَّ بَلْ وَيَأْتِي هُوَ وَرُفْقَتُهُ بِأَقْبَحَ مِنْ فِعَالِهِنَّ، وَأَشْنَعَ مِنْ كَلَامِهِنَّ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ خَيَالَ شَامِيَّاتٍ قَبَّحَهُمْ اللَّهُ وَجُلَسَاءَهُمْ أَهْلَ الضَّلَالَاتِ الْمُقِرِّينَ لَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْقَبِيحَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: حَرَكَةً إلَخْ) أَيْ فِيهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهَيْئَةً) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ع ش أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ تَكَلُّفُ ذَلِكَ

. (قَوْلُهُ: قُرْآنٌ وَشِعْرٌ فِي مَجْلِسِك) أَيْ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: الْقُرْآنُ أَوْ الشِّعْرُ) لَعَلَّ الْمَعْنَى تَخْتَارُ الْقُرْآنَ أَوْ الشِّعْرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ كَعْبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَأَذَّى قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ حَرُمَ إلَى جَزْمًا. (قَوْلُهُ: وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ إلَخْ) أَيْ طَلَبَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُنْشِدَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: ابْنِ الصَّلْتِ) عِبَارَةُ مُسْلِمٍ وَالنِّهَايَةِ ابْنِ أَبِي الصَّلْتِ. (قَوْلُهُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ) لَفْظُهُ عَنْ «عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدَفْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ قُلْت نَعَمْ قَالَ هِيهِ فَأَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ، ثُمَّ أَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْته مِائَةَ بَيْتٍ» . اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الشِّعْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ حَثَّ عَلَى خَيْرٍ) يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ وَالْأَذْرَعِيِّ فِي الْحِدَاءِ فَرَاجِعْهُ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِي شِعْرِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش (قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا) يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَحْرُمُ هَجْوُ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْفَاسِقِ الْمُتَجَاهِرِ مُطْلَقًا عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي نَصُّهَا وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ الْهِجَاءُ إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ لِكَافِرٍ أَيْ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَجَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ حَسَّانًا بِهَجْوِ الْكُفَّارِ بَلْ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمِثْلُهُ فِي جَوَازِ الْهَجْوِ الْمُبْتَدِعُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ كَمَا قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَبَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ هَجْوِ الْكَافِرِ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمِ الْمُعَيَّنِ وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ عَدَمَ جَوَازِ لَعْنِهِ بِأَنَّ اللَّعْنَ الْإِبْعَادُ مِنْ الْخَيْرِ وَلَاعِنُهُ لَا يَتَحَقَّقُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 222

وَإِنْ تَأَذَّى قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ وَمُقْتَضَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ إلْحَاقُ كُلِّ مُهْدَرٍ بِالْحَرْبِيِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُرْتَدِّ دُونَ نَحْوِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَغَيْرِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ وَغَيْرِ مُبْتَدِعٍ بِبِدْعَتِهِ فَيَحْرُمُ وَإِنْ صَدَقَ أَوْ كَانَ بِتَعْرِيضٍ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ لِلْإِيذَاءِ وَأَثِمَ حَاكِيهِ دُونَ مُنْشِئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُذِيعُ لَهُ فَيَكُونُ إثْمُهُ أَشَدَّ.

(أَوْ يُفْحِشَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ أَيْ: يُجَاوِزَ الْحَدَّ فِي الْإِطْرَاءِ فِي الْمَدْحِ وَلَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَيَحْرُمَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَذِبٌ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إنْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ قَصَدَ إظْهَارَ الصَّنْعَةِ لَا إيهَامَ الصِّدْقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ: وَلَا تَكَادُ تَجِدُ مَدَّاحًا إلَّا رَذْلًا وَلَا هَجَّاءً إلَّا نَذْلًا (أَوْ يُعَرِّضَ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ) بِأَنْ يَذْكُرَ صِفَاتِهَا مِنْ نَحْوِ طُولٍ وَحُسْنٍ وَصُدْغٍ وَغَيْرِهَا فَيَحْرُمُ أَيْضًا وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَهَتْكِ السِّتْرِ إذَا وَصَفَ الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ حَلِيلَتِهِ، أَمَّا هِيَ فَإِنْ ذَكَرَ مِنْهَا مَا حَقُّهُ الْإِخْفَاءُ كَمَا يَتَّفِقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْخَلْوَةِ حَرُمَ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنْ جَزَمَا بِكَرَاهَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرِ رضي الله عنه شَبَّبَ بِزَوْجَتِهِ بِنْتِ عَمِّهِ سُعَادَ فِي قَصِيدَتِهِ بَانَتْ سُعَادُ الْمَشْهُورَةُ وَأَنْشَدَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الْأَمْرَدُ فَيَحْرُمُ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ عَلَى مَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ بَلْ يَفْسُقُ إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ لَكِنْ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ تَعْيِينَهُ أَيْضًا وَنَازَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الرُّويَانِيَّ فِي إطْلَاقِ الْفِسْقِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَازِمِ عِشْقِهِ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَلِهَذَا عَدُّوا مِنْ الشُّهَدَاءِ الْمَيِّتُ عِشْقًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ

بُعْدُهُ مِنْهُ فَقَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ بِخِلَافِ الْهَجْوِ. اهـ.

وَهِيَ كَالصَّرِيحِ فِي الْإِطْلَاقِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مُعَيَّنًا اُنْظُرْ هَلْ مِنْهُ هَجْوُ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ) أَيْ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: دُونَ نَحْوِ الزَّانِي إلَخْ) أَيْ: كَتَارِكِ الصَّلَاةِ، وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُتَجَاهِرٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ. (قَوْلُهُ: مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ) أَيْ بِمَا جَاهَرَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سَيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِ مُبْتَدِعٍ بِبِدْعَتِهِ) دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمُبْتَدِعِ وَالْمُبْتَدِعُ بِغَيْرِ بِدْعَتِهِ أَمَّا هَجْوُهُ بِبِدْعَتِهِ فَلَا يَحْرُمُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِبِدْعَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: هَجَاهُ بِبِدْعَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ) أَيْ: هَجْوُ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) بَلْ رَجَّحَهُ الْأَصْلُ أَيْ الرَّوْضَةُ حَيْثُ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا كَالصَّرِيحِ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ لَيْسَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا انْتَهَى. اهـ. أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا هَجَاهُ بِمَا يَفْسُقُ بِهِ كَأَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَمْ تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ أَسْنَى وَلَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْإِطْلَاقُ كَالرَّوْضِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْته بَيَّنَ فِي زَوَاجِرِهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِلْإِيذَاءِ) أَيْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا وَنَحْوَهُ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُذِيعُ لَهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ سِرًّا فَأَذَاعَهُ وَهَتَكَ بِهِ سِتْرَ الْمَهْجُوِّ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَوْ يَفْحُشَ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ فَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: يُجَاوِزُ إلَخْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكْثُرْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: إنْ أَكْثَرَ إلَى قَالَ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَى وَبِالْمُعَيَّنَةِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: الْإِطْرَاءِ) أَيْ الْمُبَالَغَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ أَكْثَرَ مِنْهُ) لَعَلَّ ضَابِطَ الْإِكْثَارِ أَنْ لَا تَغْلِبَ طَاعَاتُهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالْإِكْثَارِ فِي الْهَجْوِ وَالتَّعْرِيضِ مَعَ تَعْلِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ أَيْ الْإِيذَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَبِيرَةٌ. اهـ.

سم وَقَوْلُهُ لَعَلَّ ضَابِطَ الْإِكْثَارِ إلَخْ الْأَوْلَى لَعَلَّ الرَّدَّ بِالْإِكْثَارِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا تَغْلِبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ قَدْ تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْهُ عَنْ زَوَاجِرِ الشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُفِيدُ ذَلِكَ فِي الثَّانِي قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيَقَعُ لِبَعْضِ فَسَقَةِ الشُّعَرَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا إيهَامَ الصِّدْقِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْهَمْزَةِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ. (قَوْلُهُ: رَذْلًا) وَقَوْلُهُ نَذْلًا كِلَاهُمَا بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْخَسِيسُ قَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: وَهَتْكِ السِّتْرِ) لَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ: إذَا وَصَفَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ حَلِيلَتِهِ) أَيْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ (قَوْلُهُ: مَا حَقُّهُ الْإِخْفَاءُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَعْضَائِهَا الْبَاطِنَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي هُنَا وَلَوْ شَبَّبَ بِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ بِمَا حَقُّهُ الْإِخْفَاءُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِسُقُوطِ مُرُوءَتِهِ، وَكَذَا لَوْ وَصَفَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِأَعْضَائِهَا الْبَاطِنَةِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ، وَإِنْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ. اهـ.

وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ إلَخْ وَقَرَنَ فِي الرَّوْضَةِ بِالتَّقْبِيلِ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ مِمَّا يَسْتَحِي مِنْهُ وَكَذَا صَرَّحَ فِي النِّكَاحِ بِكَرَاهَتِهِ لَكِنْ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ حَرَامٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ بِكَرَاهَتِهِ) وَكَذَا جَزَمَ بِهَا الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ تَتَأَذَّ بِإِظْهَارِهِ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِسُقُوطِ الْمُرُوءَةِ بِذَلِكَ رَوْضٌ وَمُغْنِي، ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْإِكْثَارِ لَكِنْ كَلَامُهُمْ الْآتِي فِي شَرْحِ وَإِكْثَارُ حِكَايَاتٍ إلَخْ قَدْ يُفِيدُ اشْتِرَاطَهُ بَلْ كَلَامُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَالصَّرِيحِ فِيهِ حَيْثُ اقْتَصَرَا هُنَاكَ عَلَى كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَسَكَتَا عَنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكْثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ مُغْنِي وَأَسْنَى وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكْثُرْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ تَعْيِينَهُ)

قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْته بَيَّنَ فِي زَوَاجِرِهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ أَكْثَرَ مِنْهُ) لَعَلَّ ضَابِطَ الْإِكْثَارِ أَنْ لَا تَغْلِبَ طَاعَاتُهُ، وَقَضِيَّةُ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْإِكْثَارِ فِي الْهَجْوِ وَالتَّعْرِيضِ مَعَ تَعْلِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَبِيرَةٌ (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَا بِكَرَاهَتِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ إلَخْ) فِي الصَّنِيعِ إشْعَارٌ بِأَنَّ رَدَّهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ دَلَالَتُهُ عَلَى قِلَّةِ الْمُرُوءَةِ، وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الرَّوْضِ وَالتَّشْبِيبُ بِمُعَيَّنَةٍ، وَوَصْفُ أَعْضَائِهَا الْبَاطِنَةِ وَلَوْ زَوْجَتَهُ مُسْقِطٌ لِلْمُرُوءَةِ. اهـ. وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ شَرْحِهِ وَجَوَابِهِ عَنْ النَّصِّ رَدُّ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا

ص: 223

أَنْ يَكْتُمَ وَيَعِفَّ.

وَهَذَا لَمْ يَكْتُمْ عَلَى أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ وَغَيْرَهُ قَيَّدُوا الشَّهَادَةَ بِعِشْقِ غَيْرِ الْأَمْرَدِ وَبِالْمُعَيَّنَةِ غَيْرَهَا فَلَا إثْمَ فِيهِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ صَنْعَتِهِ لَا تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ قَيْدٌ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكْثُرْ مِنْهُ لِبِنَاءِ الشَّيْخَيْنِ الْإِطْلَاقَ عَلَى ضَعِيفٍ وَيَقَعُ لِبَعْضِ فَسَقَةِ الشُّعَرَاءِ نَصْبُ قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى التَّعْيِينِ وَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ

(وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ فِي زَمَانِهِ وَمَكَانِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعُرْفِيَّةَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ غَالِبًا بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّهَا مَلَكَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ لَا تَتَغَيَّرُ بِعُرُوضِ مُنَافٍ لَهَا وَهَذِهِ أَحْسَنُ الْعِبَارَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي تَعْرِيفِ الْمُرُوءَةِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ الْمُبَاحَةِ غَيْرِ الْمُزْرِيَةِ بِهِ فَلَا نَظَرَ لِخُلُقِ الْقَلَنْدَرِيَّةِ فِي حَلْقِ اللِّحَى وَنَحْوِهَا (فَالْأَكْلُ فِي سُوقٍ وَالْمَشْيُ) فِيهِ (مَكْشُوفَ الرَّأْسِ) أَوْ الْبَدَنِ غَيْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ كَشْفُ ذَلِكَ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَمْشِ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ مَاشِيًا لِتَافِهٍ مَا لَمْ يَكُنْ خَالِيًا فِيمَا يَظْهَرُ يُسْقِطُهَا لِخَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ «الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ» وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ إلَّا إنْ صَدَقَ جُوعُهُ أَوْ عَطَشُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَوْ كَانَ يَأْكُلُ حَيْثُ وُجِدَ لِتَقَلُّلِهِ وَبَرَاءَتُهُ مِنْ التَّكَلُّفِ الْعَادِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: أَوْ أَكَلَ دَاخِلَ حَانُوتٍ مُسْتَتِرًا وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ وَهُوَ الْحَقُّ فِيمَنْ لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ قُلْت أَوْ كَانَ صَائِمًا مَثَلًا فَقَصَدَ الْمُبَادَرَةَ بِسُنَّةِ الْفِطْرِ لِعُذْرِهِ (وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ) فِي نَحْوِ فَمِهَا لَا رَأْسِهَا أَوْ وَضْعُ يَدِهِ

اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَيَّدُوا الشَّهَادَةَ) أَيْ شَهَادَةَ الْمَيِّتِ عِشْقًا. (قَوْلُهُ: وَبِالْمُعَيَّنَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَالْأَكْلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَيَقَعُ. (قَوْلُهُ: وَبِالْمُعَيَّنَةِ غَيْرُهَا إلَخْ) وَلَيْسَ ذِكْرُ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى تَعْيِينًا رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي تَشْبِيبِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ عَدَمِ الرَّدِّ بِذَلِكَ عِبَارَةُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالتَّشْبِيبُ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَضُرُّ نَصُّهُ وَمَا اقْتَضَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ مَعَ الْكَثْرَةِ بَنَاهُ الْأَصْلُ عَلَى ضَعِيفٍ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْأَصْلِ بِالْقَلِيلِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا شَكَّ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ) أَيْ فَيَفْسُقُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (فَرْعٌ) .

شُرْبُ الْخَمْرِ عَمْدًا مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ يُوجِبُ الْحَدَّ وَرَدَّ الشَّهَادَةِ وَإِنْ قَلَّ الْمَشْرُوبُ وَلَمْ يُسْكِرْ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ بَائِعِهَا وَمُشْتَرِيهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَتَدَاوٍ وَقَصْدِ تَخَلُّلٍ لَا مُمْسِكِهَا فَرُبَّمَا قَصَدَ بِإِمْسَاكِهَا التَّخَلُّلَ وَلَا عَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ شُرْبَهَا أَوْ الْإِعَانَةَ عَلَيْهِ وَالْمَطْبُوخُ مِنْهَا كَالنَّبِيذِ فَإِذَا شَرِبَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْقَدْرَ الْمُسْكِرَ حُدَّ وَرُدَّتْ شَهَادَةٌ وَلَوْ شَرِبَ مِنْهُ قَدْرًا لَا يُسْكِرُ وَاعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ كَالْحَنَفِيِّ حُدَّ وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ حُدَّ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَا مَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً وَهُوَ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ فِيهِمَا، وَإِنْ نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ نَكَحَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ وَوَطِئَ فِيهَا وَهُوَ يَعْتَقِدُ الْحِلَّ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، أَوْ الْحُرْمَةَ رُدَّتْ لِذَلِكَ وَلَا تُرَدُّ شَهَادَةُ مُلْتَقِطِ النِّثَارِ وَإِنْ كُرِهَ الْتِقَاطُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ تَعَوَّدَ حُضُورَ الدَّعْوَةِ بِلَا نِدَاءٍ أَوْ ضَرُورَةٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ أَوْ اسْتِحْلَالَ صَاحِبِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُحَرَّمًا إلَّا دَعْوَةَ السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ فَلَا تُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ تَعَوَّدَ حُضُورَهَا؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ عَامٌّ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُرُوءَةُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا وَبِالْهَمْزِ وَإِبْدَالِهَا وَاوًا مَلَكَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ إلَخْ قَالَهُ التِّلْمِسَانِيُّ: وَفِي الْمِصْبَاحِ آدَابٌ نَفْسَانِيَّةٌ تَحْمِلُ مُرَاعَاتُهَا الْإِنْسَانَ عَلَى مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَجَمِيلِ الْعَادَاتِ انْتَهَى. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأُمُورَ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ كَشَفَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مَلَكَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَإِنَّ الْفِسْقَ يَسْتَوِي فِيهِ الشَّرِيفُ، وَالْوَضِيعُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تَتَغَيَّرُ بِعُرُوضِ مُنَافٍ لَهَا) إنْ أَرَادَ حَقِيقَةَ الْمُنَافِي فَفِي عَدَمِ التَّغَيُّرِ نَظَرٌ سم، وَقَدْ يُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنْ يُرَادَ بِالْعُرُوضِ التَّيَسُّرُ لَا الِاتِّصَافُ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي تَعْرِيفِ الْمُرُوءَةِ) أَيْ الْمَقُولَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْمُرَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَاعْتَرَضَ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ خُلُقُ أَمْثَالِهِ حَلْقُ اللِّحَى كالقَلَنْدَرِيَّةِ مَعَ فَقْدِ الْمُرُوءَةِ فِيهِمْ، وَقَدْ أَشَرْت إلَى رَدِّ هَذَا بِقَوْلِي مِمَّنْ يُرَاعِي مَنَاهِيجَ الشَّرْعِ، وَآدَابَهُ. اهـ.

أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِخُلُقِ أَمْثَالِهِ. (قَوْلُهُ: الْمُبَاحَةِ) أَيْ الْخُلُقِ الْمُبَاحَةِ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ الْقَلَنْدَرِيَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَكْلُ فِي سُوقٍ) أَيْ لِغَيْرِ سُوقِيٍّ رَوْضٌ، وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَدَنِ) إلَى قَوْلِهِ مَا يُفِيدُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ إلَى يُسْقِطُهَا، وَقَوْلُهُ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَقَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إلَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْعَوْرَةِ) أَيْ أَمَّا كَشْفُهَا فَحَرَامٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا مَرَّ، وَزَادَ الْمُغْنِي، وَلِغَيْرِ مُحْرِمٍ بِنُسُكٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مَاشِيًا)، وَالْأَنْسَبُ فِي سُوقٍ. (قَوْلُهُ: يُسْقِطُهَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ يُسْقِطُهَا خَبَرُ قَوْلِهِ فَالْأَكْلُ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِتَأْوِيلِ كُلِّ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَقِيسَ بِهِ الشُّرْبُ. هـ.

قَالَ ع ش، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ شُرْبِ الْقَهْوَةِ، وَالدُّخَانِ فِي بُيُوتِهَا أَوْ عَلَى مَسَاطِبِهَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَاطِي لِذَلِكَ مِنْ السُّوقَةِ الَّذِينَ لَا يَحْتَشِمُونَ ذَلِكَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ) إلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ الْحَقُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ إلَى قَالَ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ صَدَقَ إلَخْ) أَيْ غَلَبَ إلَخْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَقَلُّلِهِ) أَيْ عَدِّهِ نَفْسَهُ حَقِيرًا. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ أَكَلَ دَاخِلَ حَانُوتٍ مُسْتَتِرًا بِحَيْثُ لَا يَنْظُرُهُ غَيْرُهُ أَوْ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ أَوْ كَانَ صَائِمًا إلَخْ اتَّجَهَ عُذْرُهُ حِينَئِذٍ. اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَنْظُرْهُ غَيْرُهُ أَيْ مِنْ الْمَارِّينَ أَمَّا لَوْ نَظَرَهُ مَنْ دَخَلَ لِيَأْكُلَ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُخِلَّ بِالْمُرُوءَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِيهِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْحَقُّ) أَيْ التَّنْظِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقُبْلَةُ زَوْجَةٍ إلَخْ) أَوْ حِكَايَةُ مَا يَفْعَلُهُ مَعَهَا فِي الْخَلْوَةِ رَوْضٌ، وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ فَمِهَا) أَيْ كَوَجْهِهَا. (قَوْلُهُ: لَا رَأْسِهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا رَأْسِهَا) أَيْ وَنَحْوُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ وَضْعُ يَدِهِ) عَطْفٌ عَلَى

قَوْلُهُ: لَا تَتَغَيَّرُ بِعُرُوضِ مُنَافٍ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْمُنَافِي فَفِي عَدَمِ التَّغَيُّرِ نَظَرٌ

ص: 224

عَلَى نَحْوِ صَدْرِهَا (بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَوْ أَجْنَبِيٌّ يُسْقِطُهَا بِخِلَافِهِ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ وَتَوَقَّفَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَقْبِيلِهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ أَوْ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَيْلَةَ جَلَائِهَا وَلَا وَجْهَ فِي التَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ.

(وَإِكْثَارُ حِكَايَاتٍ مُضْحِكَةٍ) لِلْحَاضِرِينَ أَوْ فِعْلُ خَيَالَاتٍ كَذَلِكَ بِأَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ بَلْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» مَا يُفِيدُ أَنَّهُ حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى كَلِمَةٍ فِي الْغَيْرِ بِبَاطِلٍ يُضْحِكُ بِهَا أَعْدَاءَهُ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِيذَاءِ مَا يُعَادِلُ مَا فِي كَبَائِرَ كَثِيرَةٍ مِنْهُ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الْإِكْثَارِ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ النَّقِيبِ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِ الْكُلِّ تَكْرَارًا يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ. وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِالنَّصِّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَقَالَ ظَاهِرُ النَّصِّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مَنْ وُجِدَ مَا فِيهِ بَعْضُ مَا هُوَ خِلَافُ الْمُرُوءَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَكِنْ تَوَقَّفَ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي إطْلَاقِ اعْتِبَارِ الْإِكْثَارِ فِي الْكُلِّ، ثُمَّ بَحَثَ اعْتِبَارَهُ فِي نَحْوِ الْأَكْلِ بِسُوقٍ وَمَدِّ الرِّجْلِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ بِخِلَافِ نَحْوِ قُبْلَةِ حَلِيلَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فِي طَرِيقٍ وَاعْتُرِضَ بِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَبَّلَ أَمَةً خَرَجَتْ لَهُ مِنْ السَّبْيِ كَانَ عِتْقُهَا إبْرِيقَ فِضَّةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِفِعْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ حَتَّى يُسْتَدَلُّ بِسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهَا بَلْ فِي سُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَسُكُوتُهُمْ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيُبَيِّنَ حِلَّ التَّمَتُّعِ بِالْمَسْبِيَّةِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَهِيَ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا أَصْلًا فَالْأَوْجَهُ مَا فَصَّلَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلُبْسُ فَقِيهٍ قَبَاءً وَقَلَنْسُوَةً) وَهِيَ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَحْدَهُ وَتَاجِرٍ ثَوْبَ نَحْوِ جَمَّالٍ وَهَذَا ثَوْبُ نَحْوِ قَاضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ (حَيْثُ) أَيْ: بِمَحَلٍّ (لَا يُعْتَادُ) مِثْلُهُ فِيهِ (وَإِكْبَابٌ عَلَى لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ) أَوْ فِعْلُهُ بِنَحْوِ طَرِيقٍ

قُبْلَةُ زَوْجَةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَى صَدْرِهَا) أَيْ، وَنَحْوِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الِاسْتِمْتَاعِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ) أَيْ وَلَوْ مَحَارِمَ لَهَا أَوْ لَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ أَجْنَبِيٍّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْمُرَادُ جِنْسُهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَلَوْ عَبَّرَ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ كَانَ أَوْلَى. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ: كُلٍّ مِنْ الْقُبْلَةِ، وَالْوَضْعِ. (قَوْلُهُ: بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ) يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِكْثَارُ حِكَايَاتٍ إلَخْ) وَإِكْثَارُ سُوءِ الْعِشْرَةِ مَعَ الْمُعَامِلِينَ، وَالْأَهْلِ، وَالْجِيرَانِ، وَإِكْثَارُ الْمُضَايَقَةِ فِي الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُسْتَقْصَى فِيهِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكْثُرْ أَوْ كَانَ ذَلِكَ طَبْعًا لَا تَصَنُّعًا كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يُضْحِكُ بِهَا) أَيْ يَقْصِدُ ذَلِكَ سَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ لِجَلْبِ دُنْيَا تَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْحَاضِرِينَ أَوْ لِمُجَرَّدِ الْمُبَاسَطَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: مَا يُفِيدُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فَاعِلٌ جَاءَ، وَقَوْلُهُ مَنْ تَكَلَّمَ إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، وَلَوْ قَالَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَنْ تَكَلَّمَ إلَخْ، وَهَذَا يُفِيدُ إلَخْ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَنَظَرَ فِيهِ إلَى، ثُمَّ بَحَثَ (قَوْلُهُ: تَقْيِيدِ الْإِكْثَارِ بِهَذَا إلَخْ) فِيهِ قَلْبُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى، وَتَقْيِيدُهُ الْحِكَايَاتِ الْمُضْحِكَةِ بِالْإِكْثَارِ يَقْتَضِي أَنَّ مَا عَدَاهَا لَا يُقَيَّدُ بِالْإِكْثَارِ بَلْ تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ. قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِ الْكُلِّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْإِصْرَارُ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ، وَالْمُخِلِّ بِهَا فَإِنْ غَلَبَتْ أَفْرَادُهَا لَمْ يُؤَثِّرْ، وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ انْتَهَى فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لِكُلِّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ، وَغَيْرِهِ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَغْلَبَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْإِكْثَارِ فِي الْجَمِيعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَكِنْ تَوَقَّفَ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي نَحْوِ قُبْلَةِ حَلِيلَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فِي طَرِيقٍ مَثَلًا فَلَا يُعْتَبَرُ تَكَرُّرُهُ، وَاعْتُرِضَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ) إلَى قَوْلِهِ فَالْأَوْجَهُ إلَخْ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِكْثَارُ إلَخْ كَمَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا، وَأَمَّا تَقْبِيلُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَمَتَهُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَأَنَّهُ تَقْبِيلُ اسْتِحْسَانٍ لَا تَمَتُّعٍ أَوْ فَعَلَهُ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَضُرُّ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا دَخْلَ لَهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ السَّلَفُ لَا يَسْكُتُونَ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ مِنْ مِثْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَلَا يُحَابُونَ أَحَدًا فِيمَا لَا يَلِيقُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِيُبَيِّنَ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ غَرَضُهُ إغَاظَةُ الْكُفَّارِ وَإِظْهَارُ ذُلِّهِمْ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبَاءَ) أَيْ مَلُوطَةً ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالْمَدِّ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَطْرَافِهِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ هُوَ الْمَفْتُوحُ مِنْ أَمَامِهِ وَخَلْفِهِ، وَأَمَّا الْقَبَاءُ الْمَشْهُورُ الْآنَ الْمَفْتُوحُ مِنْ أَمَامِهِ فَقَدْ صَارَ شِعَارَ الْفُقَهَاءِ وَنَحْوِهِمْ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَقَلَنْسُوَةٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَبِضَمِّ الْقَافِ مَعَ السِّينِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا يُلْبَسُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُ) بَيَانُ لِلْمُرَادِ مِنْهَا وَإِلَّا فَمُسَمَّاهَا لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ لَبِسَهَا وَلَفَّ عَلَيْهَا عِمَامَةً ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ) أَيْ: لِلْفَقِيهِ لُبْسُهُمَا وَقَيَّدَ فِي الرَّوْضَةِ لُبْسَهُمَا لِلْفَقِيهِ بِأَنْ يَتَرَدَّدَ فِيهِمَا فَأَشْعَرَ بِأَنَّ لُبْسَهُمَا فِي الْبَيْتِ لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِكْبَابٌ عَلَى الشِّطْرَنْجِ) أَيْ بِحَيْثُ يُشْغِلُهُ عَنْ مُهِمَّاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ

قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِحَضْرَةِ جَوَارِيهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ) يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ الْكُلِّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا الْكَلَامِ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْإِصْرَارُ عَلَى صَغِيرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ بِهَا فَإِنْ غَلَبَتْ أَفْرَادُهَا لَمْ تُؤَثِّرْ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ. اهـ. فَإِنَّهُ مُغَايِرٌ لِكُلِّ مَا ذَكَرَهُ هَهُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ السَّلَفُ لَا يَسْكُتُونَ عَلَى مَا لَا يَلِيقُ مِنْ

ص: 225

وَإِنْ قَلَّ كَمَا مَرَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ حُضُورَهُ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ (أَوْ) عَلَى (غِنَاءٍ أَوْ) عَلَى (سَمَاعِهِ) أَيْ: اسْتِمَاعِهِ أَوْ اتِّخَاذِ امْرَأَةٍ أَوْ أَمْرَدَ لِيُغَنِّيَ لِلنَّاسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إكْبَابٍ (وَإِدَامَةِ رَقْصٍ) أَيْ: مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُسْقِطُهَا مِنْهُ مَرَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَمْرُ إلَى آخِرِهِ وَمَدِّ الرِّجْلِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْتَشِمُهُ بِلَا عُذْرٍ (يُسْقِطُهَا) لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ كُلِّهِ لَهَا، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ اتِّخَاذَ الْغِنَاءِ الْمُبَاحِ حِرْفَةً لَا يُسْقِطُهَا إذَا لَاقَ بِهِ رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى رَدِّ شَهَادَتِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهَا حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ وَيُعَدُّ فَاعِلُهَا فِي الْعُرْفِ مِمَّنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ عُلِمَ أَنَّ الْوَاوَ فِي عِبَارَتِهِ بِمَعْنَى أَوْ (تَنْبِيهٌ) .

اخْتَلَفُوا فِي تَعَاطِي خَارِمِ الْمُرُوءَةِ عَلَى أَوْجُهٍ: ثَالِثُهَا إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ شَهَادَةٌ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِ مَا تَحَمَّلَهُ وَصَارَ أَمَانَةً عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ (وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ: جَمِيعِ مَا ذُكِرَ (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا مَرَّ فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ وَفِي حَالٍ أَوْ مَكَان مَا لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ فِي نَحْوِ الْقُبْلَةِ وَإِكْثَارِ الضَّحِكِ وَالشِّطْرَنْجِ أَيْ: فَهَذِهِ تَسْلُبُهَا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (تَنْبِيهٌ) .

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَى آخِرِهِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا فَتَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِهَا لَا تَنْخَرِمُ مُرُوءَتُهُ بِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ سَلِمَ مَا إذَا تَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِ حِرْفَتِهِ وَلَمْ يَعُدَّ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ تَزَيِّيه بِزِيِّ غَيْرِ بَلَدِهِ مُزْرٍ بِهِ مُطْلَقًا (وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) بِالْهَمْزِ (كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ) وَحِيَاكَةٍ وَحِرَاسَةٍ وَقِيَامَةِ حَمَّامٍ وَجِزَارَةٍ (مِمَّنْ لَا تَلِيقُ) هَذِهِ (بِهِ تُسْقِطُهَا) لِإِشْعَارِهَا بِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ (فَإِنْ اعْتَادَهَا) أَيْ: لَاقَتْ بِهِ (وَكَانَتْ) مُبَاحَةً سَوَاءٌ أَكَانَتْ (حِرْفَةَ أَبِيهِ) أَمْ لَمْ تَكُنْ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَذَكَرَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِرْفَةِ أَبِيهِ (فَلَا) تُسْقِطُهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ، أَمَّا ذُو حِرْفَةٍ مُحَرَّمَةٍ

مَا يُحَرِّمُهُ وَيُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْبَابِ لِلْعَادَةِ أَمَّا الْقَلِيلُ مِنْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ فَلَا يَضُرُّ فِي الْخَلْوَةِ بِخِلَافِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ هَادِمٌ لِلْمُرُوءَةِ وَالْإِكْبَابُ عَلَى لَعِبِ الْحَمَامِ كَالْإِكْبَابِ عَلَى الشِّطْرَنْجِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) شَامِلٌ لِلْمَرَّةِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ سَمَاعِهِ) أَيْ سَوَاءٌ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ أَمْ لَا وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْإِكْبَابُ عَلَى إنْشَادِ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادِهِ حَتَّى يَتْرُكَ مُهِمَّاتِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ اسْتِمَاعِهِ) إلَى قَوْلِهِ رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ إلَى وَمَدُّ الرِّجْلِ. (قَوْلُهُ: لِيُغَنِّيَ) إلَخْ أَيْ وَيَكْتَسِبَ بِالشَّعْرِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِلنَّاسِ) الْمُرَادُ جِنْسُهُمْ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ.

، وَالْإِكْبَابُ وَنَفْيُهُ إنَّمَا يَكُونَانِ فِي فِعْلٍ يَفْعَلُهُ وَالِاتِّخَاذُ لَا يَحْسُنُ وَصْفُهُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِدَامَةِ رَقْصٍ) أَيْ إكْثَارِهِ مُغْنِي وَمِثْلُهُ الْإِكْبَابُ عَلَى الضَّرْبِ بِالدُّفِّ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: مَنْ يَحْتَشِمُهُ) أَيْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ع ش فَلَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ إخْوَانِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ كَتَلَامِذَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَرْكًا لِلْمُرُوءَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي عِبَارَتِهِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَالْمَشْيُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْجَهُهَا حُرْمَتُهُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا رَدُّ شَهَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَصَدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَرْجِعُ فِي الْإِكْثَارِ مِمَّا ذُكِرَ إلَى الْعَادَةِ وَالشُّخُوصِ إذْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ قَدْرٌ لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ تَأْثِيرٌ فَلَيْسَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مَثَلًا فِي الْخَلْوَةِ مِرَارًا كَاللَّعِبِ فِي السُّوقِ وَالطُّرُقِ مَرَّةً فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُسْقِطُ الْمُرُوءَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ إلَخْ) فَحَمْلُهُ الْمَاءَ وَالْأَطْعِمَةَ إلَى الْبَيْتِ شُحًّا لَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ التَّارِكِينَ لِلتَّكَلُّفِ خَرْمُ مُرُوءَةٍ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمَنْ يَفْعَلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَالتَّقَشُّفُ فِي الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ (تَنْبِيهٌ)

يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ أَيْ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ وَالْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادُهُ وَالرَّقْصُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهُ لَكِنْ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ. (قَوْلُهُ: التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَنٍ أَوْ مَكَان كَانَ. (قَوْلُهُ: فَتَزَيَّا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ. .

(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) مِنْ الدَّنَاءَةِ وَهِيَ السَّاقِطَةُ وَبِتَرْكِهِ مِنْ الدُّنُوِّ بِمَعْنَى الْقَرِيبِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَنْسٍ) أَيْ لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَحِيَاكَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَجِزَارَةٍ) أَيْ وَإِسْكَافٍ وَنَخَّالٍ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَمْ لَا اعْتَادَ مِثْلُهُ فِعْلَهُ أَوْ لَا ع ش وَقَالَ سم يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ كَنْسِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ تَبَرُّكًا وَتَوَاضُعًا. اهـ.

وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفْهِمُهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ لَاقَتْ بِهِ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى اللِّيَاقَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهِ بَلْ يُنْظَرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَاعْتُرِضَ جَعْلُهُمْ الْحِرْفَةَ الدَّنِيئَةَ مِمَّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ. اهـ.

وَفِي الزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِذَلِكَ)

مِثْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَلَا يُحَابُونَ أَحَدًا فِيمَا لَا يَلِيقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَوْجُهٍ إلَخْ) أَوْجَهُهَا حُرْمَتُهُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ رَدُّ شَهَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَصَدَ ذَلِكَ ش م ر (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ شَهَادَةٌ حَرُمَ) الْحُرْمَةُ مُتَّجِهَةٌ إنْ تَعَيَّنَتْ شَهَادَتُهُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفُ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى كَنْسُ نَحْوِ الْمَسْجِدِ

ص: 226

كَمُنَجِّمٍ وَمُصَوِّرٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُطْلَقًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى التَّكَسُّبُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ أَنَّ شَرِكَةَ الْأَبْدَانِ بَاطِلَةٌ فَيَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ لَا سِيَّمَا إذَا مَنَعْنَا أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّحَمُّلِ أَوْ كَانَ يَأْخُذُ وَلَا يَكْتُبُ فَإِنَّ نُفُوسَ شُرَكَائِهِ لَا تَطِيبُ بِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَأَسْلَمُ طَرِيقٍ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَرَقَ شَرِكَةٍ وَيَكْتُبَ وَيُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمَنِ الْوَرَقِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ. اهـ.

(وَالتُّهَمَةُ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فِي الشَّخْصِ الَّتِي مَرَّ أَنَّهَا تَمْنَعُ الشَّهَادَةَ كَمَا فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ (أَنْ يَجُرَّ) بِشَهَادَتِهِ (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (نَفْعًا أَوْ يَدْفَعَ عَنْهُ) أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَ بِهَا (ضُرًّا) وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ شَهِدَ لِأَخِيهِ بِمَالٍ فَمَاتَ وَوَرِثَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ فُلَانٍ لِأَخِيهِ الَّذِي لَهُ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ وَوَرِثَهُ فَإِنْ صَارَ وَارِثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ (فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ) الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَقْيِيدُ أَصْلِهِ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مَا يَشْهَدُ بِهِ هُوَ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَمُكَاتَبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَدْ يَعْجِزُ أَوْ يُعْجِزُهُ فَيَعُودُ لَهُ مَالُهُ وَشَرِيكُهُ بِالْمُشْتَرَكِ لَكِنْ إنْ قَالَ لَنَا أَوْ بَيْنَنَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِزَيْدٍ وَلِي فَيَصِحُّ لِزَيْدٍ لَا لَهُ وَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الصَّحِيحِ كَمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَنْ لَا يَعُودَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَثْبُتُ لِزَيْدٍ كَوَارِثَيْنِ لَمْ يَقْبِضَا فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْآخَرُ وَلَوْ اقْتَسَمُوا أَرْضًا وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِحَدٍّ فَتَنَازَعَ اثْنَانِ فِي حَدٍّ بَيْنَهُمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْآخَرِينَ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ لِلشَّرِكَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَدَفْعِ ضَرَرِ فَسْخِ الْقِسْمَةِ لَوْ وَقَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَاعَ عَيْنًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ فَسْخِ الْبَيْعِ فِيهَا لَوْ وَقَعَ

وَهِيَ حِرْفَةٌ مُبَاحَةٌ بَلْ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهَا وَلَوْ رَدَّ بِهَا الشَّهَادَةَ لَرُبَّمَا تُرِكَتْ فَتَعَطَّلَ النَّاسُ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: كَمُنَجِّمٍ إلَخْ) أَيْ وَالْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ الْكَذِبَ وَخَلْفَ الْوَعْدِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ (تَنْبِيهٌ)

التَّوْبَةُ مِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ سُنَّةٌ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ لَاقَتْ بِهِ أَوْ لَا كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَوْ لَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ؛ لِأَنَّ شِعَارَهُمْ التَّلْبِيسُ عَلَى الْعَامَّةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَ) إلَى الْمَتْنِ عَقِبَهُ النِّهَايَةُ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُقْرِئُونَ وَالْوُعَّاظُ. (قَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَكْتُوبَ لَهُ الْوَرَقَ وَبِمَ يَمْلِكُهُ؟ وَهَلْ يَجْرِي عَقْدُ تَمْلِيكٍ لَهُ؟ وَهَلْ اسْتِئْجَارُ الْكَاتِبِ لِلْكِتَابَةِ فِي وَرَقٍ مِنْ عِنْدِهِ اسْتِئْجَارٌ صَحِيحٌ؟ . اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الشَّرِكَةَ إلَخْ)(فُرُوعٌ)

الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلَاةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ وَمَحِلُّ هَذَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْحَاضِرِ: أَمَّا مَنْ يُدِيمُ السَّفَرَ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارِي وَبَعْضِ التُّجَّارِ فَلَا، وَيَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ مُدَاوَمَةُ مُنَادَمَةِ مُسْتَحِلِّ النَّبِيذِ وَالسُّفَهَاءِ وَكَذَا كَثْرَةُ شُرْبِهِ إيَّاهُ مَعَهُمْ لِإِخْلَالِ ذَلِكَ بِالْمُرُوءَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا السُّؤَالُ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ طَافَ مُكْثِرُهُ بِالْأَبْوَابِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ مُبَاحٍ يَكْفِيهِ لِحِلِّ الْمَسْأَلَةِ لَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْكَذِبِ فِي دَعْوَى الْحَاجَةِ أَوْ أَخْذِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ فَيَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ فِي الثَّانِيَةِ قَلِيلًا اُعْتُبِرَ التَّكْرَارُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ إلَيْهِ نَفْعًا) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر. اهـ.

سم وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ: بِضَمٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اقْتَسَمُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: الَّتِي مَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ إلَى أَنْ لَا يَعُودَ. (قَوْلُهُ: فِي الشَّخْصِ إلَخْ) انْدَفَعَ بِهِ مَا قِيلَ أَنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِعَوْدِ ضَمِيرِ إلَيْهِ لِلشَّاهِدِ فَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنْ يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى الشَّاهِدِ وَفِيهِ قَلَاقَةٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الَّتِي مَرَّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ) أَيْ الْآتِي بَيَانُهُ آنِفًا. (قَوْلُهُ: بِهَا) الْأَوْلَى كِتَابَتُهُ عَقِبَ يَدْفَعُ (قَوْلُهُ: وَيَضُرُّ حُدُوثُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ) أَيْ الْأَخُ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ إرْثُهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) أَيْ لَا يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ بِطَرِيقِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ:، ثُمَّ مَاتَ) أَيْ الِابْنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ لِصُوَرٍ مِنْ جَرِّ النَّفْعِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِالْأَوَّلِ) أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَبُولُهُ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ) هَلْ مِثْلُهُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ مَثَلًا إذَا لَمْ يُوجِبْ مَالًا رَشِيدِيٌّ أَيْ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَعْجِزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِأَنَّ مَالَهُ بِصَدَدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ بِعَجْزٍ أَوْ تَعْجِيزٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَوْ يُعْجِزُهُ) أَيْ الْمُكَاتِبُ نَفْسُهُ (قَوْلُهُ: وَشَرِيكُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدُهُ. (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ إلَخْ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ وَالتَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمُوا) أَيْ أَرْبَعٌ مَثَلًا مَعَ الشُّرَكَاءِ. (قَوْلُهُ: لَوْ وَقَعَ) أَيْ الْفَسْخُ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ

تَبَرُّكًا وَتَوَاضُعًا (قَوْلُهُ: وَيَكْتُبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ حَقِيقَةُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَكْتُوبُ لَهُ الْوَرَقَ؟ وَبِمَ يَمْلِكُهُ؟ وَهَلْ جَرَى عَقْدُ تَمْلِيكٍ لَهُ؟ وَهَلْ اسْتِئْجَارُ الْكَاتِبِ لِلْكِتَابَةِ فِي وَرَقِ مَنْ عِنْدَهُ اسْتِئْجَارٌ صَحِيحٌ؟

(قَوْلُهُ: وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ بِشَهَادَتِهِ إلَيْهِ نَفْعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَةِ شُهُودِ الْوَقْفِ بِمَالٍ لِلْوَقْفِ فِي جِهَةِ النَّاظِرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا كَانَ لَهُمْ جَامَكِيَّةٌ فِي الْوَقْفِ وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمْ بِإِيجَارِ الْوَقْفِ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ، وَظَاهِرُ ذَلِكَ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانُوا قَبَضُوا جَامِكِيَّتَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ قَدْ يَفْضُلُ وَيُدَّخَرُ لِعَامٍ آخَرَ فَيَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَبُولِهِ لَهُ بِأَنَّ شَخْصًا قَذَفَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

ص: 227

(وَغَرِيمٍ لَهُ مَيِّتٍ) وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تَرِكَتُهُ الدُّيُونَ أَوْ مُرْتَدٍّ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ (أَوْ عَلَيْهِ حَجْرُ فَلَسٍ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ لَهُ شَيْئًا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْمُطَالَبَةَ بِهِ حَتَّى فِي الْمُرْتَدِّ؛ لِأَنَّ دُيُونَهُ تُقْضَى مِنْ مَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ بِخِلَافِ غَرِيمِهِ الْحَيِّ وَلَوْ مُعْسِرًا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِذِمَّتِهِ

(وَ) بِرَضَاعٍ بَيْنَ مُوَلِّيَتِهِ وَخَاطِبِهَا الَّذِي عَضَلَ عَنْهُ أَوْ (بِمَا) مُرَادُهُ فِيمَا الَّذِي بِأَصْلِهِ (هُوَ وَكِيلٌ) أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَيِّمٌ (فِيهِ) سَوَاءٌ أَشْهَدَ بِهِ نَفْسَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَمْ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَوُقُوعِ عَقْدٍ فِيهِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ سَلْطَنَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَكَذَا وَدِيعٌ لِمُودِعِهِ وَمُرْتَهَنٌ لِرَاهِنِهِ لِتُهْمَةِ بَقَاءِ يَدِهِمَا وَلَوْ عَزَلَ نَحْوَ وَكِيلَ نَفْسِهِ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ قَبْلَ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا رَفْعٌ لِلْقَاضِي وَلَا كَوْنُهَا مِمَّا تَقْتَضِي الْعَدَاوَةَ الْمُسْقِطَةَ لِلشَّهَادَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ، أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا فِيهِ فَيُقْبَلُ وَمِنْ حِيَلِ شَهَادَةِ الْوَكِيلِ مَا لَوْ بَاعَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ بِالْمَبِيعِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَبِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ إنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ وَكِيلٌ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ بَاطِنًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَوَصُّلًا لِلْحَقِّ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ، ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ لِحَمْلِهِ الْحَاكِمَ عَلَى الْحُكْمِ بِمَا لَوْ عَرَفَ حَقِيقَتَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ وُصُولُ الْمُسْتَحِقِّ لِحَقِّهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَا يُؤَيِّدُهُ بَلْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ طَلَاقٍ أَنْكَرَهُ مُوَكِّلُهُ أَنْ يَشْهَدَ حِسْبَةً أَنَّ زَوْجَةَ هَذَا مُطَلَّقَةٌ.

وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ قَوْلُ أَبِي زُرْعَةَ بِنَظِيرِهِ فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ فَاقْتَرَضَ مِنْ آخَرَ قَدْرَهُ وَأَحَالَهُ بِهِ وَشَهِدَ لَهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ إنْ صَدَّقَهُ فِي أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ شَهَادَةُ حَاكِمٍ مَعْزُولٍ بِحُكْمِهِ بِصِيغَةِ أَشْهَدُ أَنَّ حَاكِمًا جَائِزَ الْحُكْمِ حَكَمَ بِهِ كَمَا مَرَّ

(وَبِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ) الشَّاهِدُ أَوْ نَحْوُ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهَا الْغُرْمَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَاحْتِمَالُ الْعِبَارَةِ شَهَادَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ مَعَ كَوْنِهَا مَقْبُولَةً إذْ لَا تُهْمَةَ فِيهَا غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ نَعَمْ قَوْلُ أَصْلِهِ وَالضَّامِنُ لِلْأَصِيلِ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ الْأَدَاءِ أَصْرَحُ (وَجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ)

مِنْ التَّعْلِيلِ

قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ) إلَى قَوْلِهِ وَبِرَضَاعٍ فِي النِّهَايَةِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: تَرِكَتَهُ الدُّيُونُ) مَفْعُولٌ فَفَاعِلٌ (قَوْلُهُ: أَوْ مُرْتَدٌّ) عَطْفٌ عَلَى مَيِّتٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ حَجْرُ فَلَسٍ) خَرَجَ بِهِ حَجْرُ السَّفَهِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَ إلَخْ) قَالَ الْمُغْنِي وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِرًا بِنَفَقَتِهَا فَشَهِدَتْ لَهُ بِدَيْنٍ. اهـ.

وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَيْثُ لَا حَجْرَ وَلَا مَوْتَ وَلَا رِدَّةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ

. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا إلَخْ) الْأَنْسَبُ الْوَاوُ (قَوْلُهُ: مُرَادُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَى أَمَّا مَا لَيْسَ وَقَوْلُهُ: إنْ جَازَ إلَى وَلَا يَذْكُرُ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى بَلْ صَرَّحَ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ. (قَوْلُهُ: مُرَادُهُ فِيمَا إلَخْ) إنَّمَا فَسَّرَ بِهَذَا لِشُمُولِهِ لِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ بِنَفْسِ الْمَالِ بَلْ بِشَيْءٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ فِيمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ كَانَ أَوْلَى لِيَتَنَاوَلَ مَنْ وُكِّلَ فِي شَيْءٍ بِخُصُومَةٍ أَوْ تَعَاطِي عَقْدٍ فِيهِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا بِاسْتِيفَاءِ مَالِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِنَفْسِ مَا وَكَّلَ فِيهِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ هُوَ وَكِيلٌ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِدُونِ جَعْلٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ وَصِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَيِّمٌ) أَوْ وَلِيٌّ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِمُوَكِّلِهِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى بِهِ نَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: أَمْ بِشَيْءٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ لِمُوَكِّلِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَمْ بِشَيْءٍ) كَذَا فِي أَصْلِهِ، ثُمَّ أَصْلَحَ بِأَمْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَشْهُودِ بِهِ) أَيْ أَوْ فِي مُتَعَلَّقِهِ بِفَتْحِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا وَدِيعٌ لِمُودِعِهِ وَمُرْتَهِنٌ لِرَاهِنِهِ) وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا الْوَدِيعَةِ وَالْمَرْهُونِ لِغَيْرِهِمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَزَلَ إلَخْ) أَيْ، ثُمَّ شَهِدَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهَا) الْأَنْسَبُ التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ: فَلَا وَإِنْ طَالَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ وَجَدَا مُتَصَاحِبَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ مَضَى لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا مِنْ الْعَدَاوَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمَا هُوَ وَكِيلٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ الْقَطْعَ بِقَبُولِ شَهَادَةٍ لِوَكِيلٍ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا لَيْسَ وَكِيلًا فِيهِ وَلَكِنْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَأَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ حِيَلِ شَهَادَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَخْ وَلَمْ تُعْرَفْ وَكَالَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ فَأَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ. (قَوْلُهُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ كَوْنَهُ لِلْبَائِعِ بِنَحْوِ التَّسَامُعِ وَالتَّصَرُّفِ الْآتِيَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَذْكُرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يَشْهَدُ (قَوْلُهُ: حِلَّهُ بَاطِنًا) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ بِلَا عَزْوٍ. (قَوْلُهُ: تَوَصُّلًا) الْأَوْلَى جَعْلُهُ مِنْ مَادَّةِ السِّينِ أَوْ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ كَمَا عَبَّرَ بِالثَّانِي الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَحْمِلُ الْحَاكِمَ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ فِي الْحِلِّ بَاطِنًا وَإِلَّا فَهُوَ قَائِلٌ بِالصِّحَّةِ بَلْ رَدَّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا وَشَنَّعَ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَشَهِدَ) أَيْ الْمُقْتَرَضُ لَهُ أَيْ الْمُقْرِضُ بِأَنَّ لَهُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَوَالَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِيَحْلِفَ مَعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَحْلِفُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ صَدَّقَهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ إقْدَامُ الْمُقْرِضِ عَلَى الْحَلِفِ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقٍ قَالَهُ ع ش وَيُجَابُ عَنْهُ بِعَيْنِ مَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْقَضَاءِ

. (قَوْلُهُ: الشَّاهِدُ) إلَى قَوْلِهِ وَاحْتِمَالُ الْعِبَارَةِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ أَصْلِهِ إلَخْ) أَيْ كَمُكَاتِبِهِ وَغَرِيمِهِ الْمَيِّتِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ شَهَادَتِهِ وَدَخَلَ فِي كَوْنِهِ مُوَرِّثًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ مَا لَوْ

(قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا) فَيُقْبَلُ فِيهِ نَعَمْ لَوْ وُجِدَا مُتَصَاحِبَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَتْ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا

ص: 228

غَيْرِ بَعْضِهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْضِي لِلْمَوْتِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي انْتِقَالِهِ مِنْ الْمُوَرِّثِ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَهَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا وَكَوْنُهُ إذَا ثَبَتَ لِمُوَرِّثِهِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدُ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يُؤَثِّرُ نَعَمْ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ شَاهِدٌ لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ شَهِدَ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَهُوَ غَلَطٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الشَّاهِدَ هُنَا يَرِثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا يَرِثُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَيْ: لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ هَذِهِ وَعَدَمِهِ فِيمَا قَبْلَهَا فَتَأَمَّلْهُ

. (وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذِكْرِهِ، ثَمَّ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ (وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مُزَاحَمَتَهُ لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَتُقْبَلُ لِفَقْدِهِ دَفْعَ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ دَفْعَةٌ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأُولَى وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ بِمَوْتِ دَائِنِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ أَخٍ بِأَنَّ لَهُ ابْنًا مَجْهُولًا

شَهِدَ بِذَلِكَ أَخُو الْجَرِيحِ وَهُوَ وَارِثٌ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لِلْجَرِيحِ ابْنٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلِلْجَرِيحِ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ إنْ صَارَ وَارِثًا وَقَدْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يُنْقَضْ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْفِسْقُ أَوَّلًا فَلَا يُحْكَمُ بِهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: غَيْرِ بَعْضِهِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الرَّدِّ لِلتُّهْمَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْبَعْضِيَّةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ انْدِمَالِهَا) خَرَجَ بِهِ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَمَقْبُولَةٌ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ كَانَ الْجَرِيحُ عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْجُرْحِ وَادَّعَى بِهِ عَلَى الْجَارِحِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَرْشِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَشَهِدَ لَهُ وَارِثُ الْجَرِيحِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: فِي انْتِقَالِهِ) أَيْ الْأَرْشِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُوَرِّثِهِ لَهُ) أَيْ غَيْرِ أَصْلِهِ، وَفَرْعُهُ مَرِيضٌ أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَتُقْبَلُ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ مَاتَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ) أَيْ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ. وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ نَفْعًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ قَتْلَ الْمُوَرِّثِ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْمَالِ كَالْجِرَاحَةِ فَشَهَادَةُ الْوَارِثِ بِذَلِكَ تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا كَالشَّهَادَةِ بِهَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُرَدُّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الشَّهَادَةِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرَرِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ أَيْ وَلَوْ فُقَرَاءَ أَسْنَى وَقَوْلُهُ شُهُودِ قَتْلٍ أَيْ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ فَتُقْبَلُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَحْمِلُونَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَى وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ وَقَوْلُهُ: فَاسِدًا إلَى صَحِيحًا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَيَّدَ يَحْمِلُونَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَعَادَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ شَهِدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَيْدُهُ الْمَذْكُورُ أَيْ يَحْمِلُونَهُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا فَالْمُرَادُ بِالْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُعَوَّلًا وَقَوْلُهُ لِلتَّمْثِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ. (قَوْلُهُ: لِلتَّمْثِيلِ بِهِ إلَخْ) أَيْ وَذَكَرَهُمَا هُنَاكَ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ إلَخْ) وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ شَهَادَةَ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِجُرْحِ مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْيَتِيمِ. اهـ.

أَسْنَى وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ إلَخْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ إلَخْ وَأَقَرَّ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِدُونِ لَا وَلَعَلَّ الصَّوَابَ لَا يَفِي إلَخْ مَعَ لَا، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ لَا النَّافِيَةِ مِنْ الْكَتَبَةِ إذْ لَا يَصِحُّ التَّصْوِيرُ إلَّا بِهَا وَلِيُلَاقِيَ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَبَيَّنَ مَا لَهُ فِي الْأُولَى وَحَاصِلُ الْمُرَادِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَخَذَ مِنْ التُّهْمَةِ بِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بِيَدِهِ رَهْنٌ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرَهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَرِيمُ لَمْ يُزَاحِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ فَيُزَاحِمُ الْغَرِيمَ فِي تَكْمِلَةِ مَالِهِ مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَ الرَّهْنُ يَفِي بِالدَّيْنِ فَالْبُلْقِينِيُّ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ غَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ، ثُمَّ رَدَّهُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا فَتَقَعُ الْمُزَاحَمَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي مَأْخُوذِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ إلَخْ) وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُقَالُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا دُونَ حَقِّهِمَا لِقَصْرِ التُّهْمَةِ عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا؟ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَلَا يُنْظَرُ هُنَا إلَى نَقْلِ الْحَقِّ عَنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ هُوَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً بِأُخُوَّةِ مَيِّتٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَشَهِدَ الْمَدْيُونُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ

الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ش م ر

(قَوْلُهُ: بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) يَنْبَغِي أَوْ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنٍ آخَرَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَهُوَ دَفْعُ الْمُزَاحَمَةِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ

ص: 229

لِنَقْلِهِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَخُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ وَصِيَّةً لَهُ بِمَا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَشَهِدَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِآخَرَ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ أَوْجَهُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ

. (وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ) مَثَلًا (فَشَهِدَا) أَيْ: الِاثْنَانِ الْمَشْهُودُ لَهُمَا (لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ) وَلَوْ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ادَّعَى كُلٌّ نِصْفَهَا (قُبِلَتْ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ عَنْ الْأُخْرَى مَعَ أَصْلِ عَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ الْمَانِعُ مِنْهَا عَدَالَتُهُمَا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَيْنٌ بِيَدِ اثْنَيْنِ فَادَّعَاهَا ثَالِثٌ فَشَهِدَ كُلٌّ لِلْآخَرِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُدَّعِي قُبِلَ إذْ لَا يَدَ لِكُلٍّ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَدْفَعَ بِشَهَادَتِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَشَهِدَ بِهِ لِآخَرَ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ أَخَذَ مَالَنَا أَوْ نَحْوَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخَذَ مَالَهُ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ هُنَا أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ هُنَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِانْفِصَالِ كُلٍّ عَنْ الْأُخْرَى فَتُقْبَلُ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ مُوجِبَ الْعَدَاوَةِ وَلَوْ مُنْفَصِلًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذِكْرُ مُوجِبِ عَدَاوَةٍ كَانَ كَمَا هُنَا وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ بَعْدَ الرَّدِّ وَالتَّوْبَةِ بِمَا غَصَبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا إذْ لَا تُوجَدُ التَّوْبَةُ إلَّا بِذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا بَقِيَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ؛ لِاتِّهَامِهِ بِدَفْعِ الضَّمَانِ لَهُ عَنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اشْتَرَى فَاسِدًا شَيْئًا وَقَبَضَهُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ إلَّا إنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ شَيْءٌ أَوْ صَحِيحًا، ثُمَّ فُسِخَ فَادَّعَى آخَرُ مِلْكَهُ زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِهِ لِبَائِعِهِ لِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِبْقَائِهِ الْغَلَّةَ لَهَا

. (وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِأَصْلٍ) لِلشَّاهِدِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا فَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ لَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ لِشَاهِدِهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضَهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَالتَّزْكِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَفِيهَا إثْبَاتُ وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ وَفِيهَا تُهْمَةٌ وَقِنُّ أَحَدهمَا

تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: فَشَهِدَ) أَيْ الْوَصِيُّ. (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ شَهَادَةِ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ قُبِلَتْ أَوْ لَنَا لَمْ تُقْبَلْ. قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَبُولُهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فُقَرَاءُ سِوَى الشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِالْقَبُولِ فَفِي دُخُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ احْتِمَالَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِيهَا وَمَا بَحَثَهُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا قَلُّوا وَكَثُرَ الْمُوصَى بِهِ.

وَفِي اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ وَقْفَةٌ تُتَلَقَّى مِنْ كَلَامٍ لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَقْفِ. اهـ. بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَرِّحْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

. (قَوْلُهُ: ادَّعَى كُلٌّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ (قَوْلُهُ: لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ إلَخْ) وَلَا تَجُرُّ شَهَادَتُهُ نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اُدُّعِيَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ مَنْ اُدُّعِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ إلَخْ) الْأَوْلَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ الْأَوْلَى عَلَى الْآخَرِ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خُنْثَى بِمَالٍ لَوْ كَانَ ذَكَرًا لَاسْتَحَقَّ فِيهِ كَوَقْفِ الذُّكُورِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: تَجُوزُ) أَيْ تُقْبَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَخَذَ مَالَ فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ أَخَذَ مَالَنَا لَمْ تُقْبَلْ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الْقَبُولِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ لَا بَعْدَ التَّلَفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَرْدُودَ بَعْدَ أَنْ جَنَى فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً مَضْمُونَةً كَالتَّالِفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَرْدُودَ أَيْ الرَّقِيقَ الْمَرْدُودَ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْغَاصِبِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِرَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَكَانَ الْأَوْلَى بِدُونِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ مَا ظَلَمَ بِهِ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ فِي عَزْمِهِ الرَّدُّ مَتَى قَدَرَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الرَّدِّ أَوْ بِمَفْهُومِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِاتِّهَامِهِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ لِاتِّهَامِهِ. (قَوْلُهُ: فَاسِدًا) أَيْ شِرَاءً فَاسِدًا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَدَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَكَذَا بَدَلَ مَنَافِعِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَى الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فُسِخَ) أَيْ الْبَيْعُ كَأَنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى مِلْكَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ فَتُقْبَلُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ

(قَوْلُهُ: لِلشَّاهِدِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى وَقِنُّ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِّهَايَةِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْغَايَةِ بِالْفَرْعِ بَلْ قَوْلُهُمَا الْآتِي وَالتَّزْكِيَةُ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَلَا تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا شَهَادَتُهُ لَهُ بِالرُّشْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا وَإِنْ أَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ بِرُشْدِ مَنْ فِي حِجْرِهِ. اهـ.

كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِبَعْضِهِ وَلَوْ بِتَزْكِيَةٍ أَوْ رُشْدٍ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ لَكِنْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ. اهـ.

وَكَذَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْفَرْعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ أَوْ لِشَاهِدِهِ عَطْفٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ) أَيْ أَوْ الْأَصْلِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْبَعْضِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقِنُّ أَحَدِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبِ أَصْلِهِ أَوْ

قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخْذُ مَالِهِ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ إلَخْ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَمَنْ جَمَعَ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَبَيْنَ مَا لَا يَجُوزُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرَدُّ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ.

قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَيْ: الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَا لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ كَذَا أَمَّا إذَا كَانَ

ص: 230

وَمُكَاتَبُهُ مِثْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِبَعْضٍ لَهُ عَلَى بَعْضٍ لَهُ آخَرُ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ بِالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ قَدْ يُعَارَضُ فَضَعُفَتْ التُّهْمَةُ وَقَدْ يُجَابُ عَلَى الْأَوَّلِ بِمَنْعِ ذَلِكَ إذْ كَثِيرًا مَا يَتَفَاوَتُونَ فِي الْمَحَبَّةِ، وَالْمَيْلِ فَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ، وَقَدْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ ضِمْنًا كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبُ الْيَدِ وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو لَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْهُ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ الشَّهَادَةُ لِأَبِيهِمَا بِالْمِلْكِ وَكَأَنْ شَهِدَ عَلَى ابْنِهِ بِإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مَجْهُولٍ فَتُقْبَلُ مَعَ تَضَمُّنِهَا الشَّهَادَةَ لِحَفِيدِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِمَامُ بِشَيْءٍ لِبَيْتِ الْمَالِ قُبِلَتْ شَهَادَةُ بَعْضِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ وَمِثْلُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيٌّ ادَّعَى بِشَيْءٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْمَوْلَى فَشَهِدَ بِهِ بَعْضُ الْمُدَّعِي لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِهَا بِنَفْسِ النَّظَرِ أَوْ الْوِصَايَةِ وَلَوْ شَهِدَ لِبَعْضِهِ أَوْ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ الْفَاسِقِ بِمَا يَعْلَمُهُ الْحَقَّ، وَالْحَاكِمُ يَجْهَلُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَحْمِلُوا الْحَاكِمَ عَلَى بَاطِلٍ بَلْ عَلَى إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَأْثَمْ الْحَاكِمُ لِظَنِّهِ، وَلَا الْخَصْمُ لِأَخْذِ حَقِّهِ وَلَا الشَّاهِدُ لِإِعَانَتِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ الْوُجُوبُ (وَتُقْبَلُ) مِنْهُ

فَرْعِهِ وَلَا لِمَأْذُونِهِمَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبُهُ إلَخْ) وَشَرِيكُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لِبَعْضٍ لَهُ عَلَى آخَرَ) أَصْلَيْنِ كَانَا أَوْ فَرْعَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَنْعُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَإِنْ خَالَفَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ذَلِكَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ إلَخْ رَدَّ بِمَنْعِهِ إذْ كَثِيرًا مَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَيْدٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِك مِنْ عَمْرٍو وَعَمْرٌو اشْتَرَاهُ مِنْك وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ ابْنَا عَمْرٍو أَوْ ابْنَا زَيْدٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ عَلَى وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ شِرَاءَ عَبْدٍ فِي يَدِ زَيْدٍ مِنْ عَمْرٍو بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَبَضَهُ وَطَالَبَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: عَلَى بَكْرٍ) صَوَابُهُ عَلَى زَيْدٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ زَيْدٍ إلَخْ) وَقَبَضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ جَمِيعَ ذَلِكَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَهُ بِذَلِكَ) أَيْ لِلْمُدَّعِي بِمَا يَقُولُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحَالِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا. اهـ.

أَيْ عَنْ ابْنَيْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ: شَهِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ادَّعَى عَلَيْهِ نَسَبَ وَلَدٍ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ أَبُوهُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ وَلَدَهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ إلَخْ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ النَّسَبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى نَعَمْ لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ عَلَى شَخْصٍ بِمَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ، فَشَهِدَ لَهُ بِهِ بِأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ قُبِلَتْ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ إلَخْ) وَهَلْ مِثْلُهُ أَيْضًا الْوَكِيلُ إذَا ادَّعَى بِشَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ؟ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْضًا مِثْلُهُ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَصِيِّ الْوَكِيلِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَصِيِّ كَمَا هُنَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إلْحَاقَ الْوَكِيلِ بِالْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِ الْوَصِيِّ بِهِ وَمِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ الْفَرْعُ لِمُوَكِّلِهِ بِشَهَادَةِ أَصْلِهِ أَعْنِي أَصْلَ الْفَرْعِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ وَكَالَةُ الْفَرْعِ بِحَيْثُ يَسُوغُ لَهُ قَبْضُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ إثْبَاتِ الْعَيْنِ لِلْمُوَكِّلِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ وَإِنْ سَاغَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِتَضَمُّنِ شَهَادَتِهِ إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ لِبَعْضِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ شَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَوْلَى مَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَا لِلْوَصِيِّ الْوِلَايَةُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ سَلْطَنَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَوْ شَهِدَ) أَيْ شَخْصٌ وَقَوْلُهُ أَوْ الْفَاسِقُ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ شَهِدَ الْمُسْتَتِرِ وَقَوْلُهُ بِمَا يَعْلَمُهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ. (قَوْلُهُ: الْحَقَّ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ مِنْ الْحَقِّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: يَجْهَلُ ذَلِكَ) أَيْ مَانِعُ الشَّهَادَةِ أَسْنَى أَيْ مِنْ الْبَعْضِيَّةِ أَوْ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ (قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) أَيْ شَهَادَةِ مَنْ ذُكِرَ مَعَ جَهْلِ الْحَاكِمِ بِحَالِهِمْ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِوُصُولِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الشَّخْصِ أَوْ

لِلْعَدَاوَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَفِيقِهِ الطَّرِيقَ فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِ لِرَفِيقِهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا الرَّدُّ وَقِيلَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيَجْرِي الطَّرِيقَانِ فِيمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَذَفَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ وَأَجْنَبِيًّا وَلَوْ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَلِشَرِيكِهِ بِكَذَا فَتُرَدُّ فِيمَا لَهُ وَفِيمَا لِغَيْرِهِ الطَّرِيقَانِ. اهـ.

فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَخِيرَةَ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنْ عَمْرٍو وَالْمُشْتَرَى لَهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ. فَرْعٌ.

لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِك مِنْ عَمْرٍو وَعَمْرٌو اشْتَرَاهُ مِنْك وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ ابْنَا عَمْرٍو وَابْنَا زَيْدٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ) أَيْ: وَلَا نَظَرَ لِتَضَمُّنِ شَهَادَتِهِ إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ لِبَعْضِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَهَلْ مِثْلُهُ أَيْضًا الْوَكِيلُ إذَا ادَّعَى بِشَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْضًا مِثْلُهُ مَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ نَقْلٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ الْفَرْعُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ وَكَالَةُ الْفَرْعِ بِحَيْثُ يَسُوغُ لَهُ قَبْضُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ إثْبَاتِ الْعَيْنِ لِلْمُوَكِّلِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ وَإِنْ سَاغَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا

ص: 231

(عَلَيْهِمَا) إذْ لَا تُهْمَةَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْقَبُولِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَبَ لَا يَلِي بِنْتَهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْأَنْوَارِ جَزَمَ بِهِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا) طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ (أَوْ قَذْفِهَا) أَيْ: الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُؤَدِّي لِفِرَاقِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ، أَمَّا رَجْعِيٌّ فَتُقْبَلُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا وَمِمَّا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ التُّهْمَةَ الضَّعِيفَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ لَا تُؤَثِّرُ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ الْوَكِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ.

وَمَحَلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِبَعْضِهِ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ ضَعَّفَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهَا ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. وَمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا

. (وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إنْ قَدِمَ الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا

(قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) مِنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَهُمَا كَأَجِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهَا أَيْ: لِأَنَّهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ عَلَى

الشَّاهِدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِمَا) أَيْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي عُقُوبَةٍ أَمْ لَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُهْمَةَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ إلَى لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى؛ لِأَنَّهَا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) أَيْ الْفَرْعَيْنِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقٍ إلَخْ أَيْ لَا شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأُمِّهِ بِطَلَاقٍ أَوْ رَضَاعٍ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً فَتُقْبَلُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَيَّدَ الْقَلْيُوبِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ بِمَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا انْتَهَى، وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً. اهـ.

بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: طَلَاقًا بَائِنًا إلَخْ) أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا نِهَايَةٌ أَيْ وَكَذَا تُقْبَلُ قَطْعًا إذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَذْفُ مُؤَدِّيًا إلَى اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفٍ) إلَى وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَفْعِ أُمِّهِمَا إلَخْ) وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا حِسْبَةً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَشَهِدَا لَهُ فَهُنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَبِ لَا عَلَيْهِ لَكِنْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ الْخُلْعَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الطَّلَاقَ ع ش. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ نَفَقَةِ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ) أَيْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأُمِّ سُلْطَانٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِجَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ امْتِنَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ. اهـ.

وَأَقَرَّهَا سم. (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ) أَيْ وَإِلَّا رُدَّتْ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا رَدُّهَا. (قَوْلُهُ: ضَعَّفَهُ) خَبَرُ إنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ إثْبَاتُ السَّلْطَنَةِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ الْبَعْض. (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) أَيْ الدَّيْنَ ع ش وَمَا قَالَهُ أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرُهُ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ يَشْهَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِغَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ أَوْ عَكْسُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَارِثٌ لَا يُحْجَبُ فَأَشْبَهَ الْأَبَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ الْآخَرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ؛ لِأَنَّهُ إلَى وَتُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى؛ لِأَنَّهَا. (قَوْلُهُ: نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ قَاذِفَهَا عَدَّدَهُ بِقَذْفِهِ سم وَعِبَارَةُ ع ش. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِعَبْدِهِ بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ هُنَا مُحَصِّلُهَا نِسْبَةُ الْقَاذِفِ إلَى جِنَايَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّرُ بِنِسْبَةِ زَوْجَتِهِ إلَى فَسَادٍ بِخِلَافِ السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِقِنِّهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ) ظَاهِرُ

قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ ش م ر

(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ غَيْرُهُ ش م ر

(قَوْلُهُ: نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ قَاذِفَهَا عَدُوُّهُ بِقَذْفِهِ

ص: 232

الْآخَرِ قَطْعًا إلَّا شَهَادَتُهُ بِزِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِجِنَايَةٍ عَلَى مَحَلِّ حَقِّهِ فَأَشْبَهَ الْجِنَايَةَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا لَطَّخَتْ فِرَاشَهُ وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ نَحْوِ الضَّرْبِ (وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِضَعْفِ التُّهْمَةِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِنَسَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ابْتِدَاءً لَا ضِمْنًا كَذَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ زَاعِمًا أَنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ مَرْدُودٌ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَالْقَصْدُ مِنْهُ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ وَالضِّمْنِيُّ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي شَهَادَةِ الْبَعْضِ بِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا لِأُمِّهِمَا بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَصْلِ ابْتِدَاءً وَكَأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ أَخَذَ مِنْ اغْتِفَارِ الضِّمْنِيِّ إفْتَاءَهُ فِي تَعَارُضِ بَيِّنَتَيْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ انْضَمَّ إلَى هَذِهِ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ أَحَدَ شَاهِدَيْ الدَّاخِلِ كَانَ بَاعَهُ لَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا تَبْطُلُ بِهِ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ شَهَادَتِهِ لِلدَّاخِلِ إثْبَاتُ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً وَتَضَمُّنُهَا إثْبَاتَ مِلْكٍ لَهُ قَبْلُ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى صُورَةٍ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ لَا يَرْجِعُ الدَّاخِلُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ

(وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ) عَلَى عَدُوِّهِ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً ظَاهِرَةً لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْتَقِمُ مِنْهُ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَيِّتٍ بِعَيْنٍ فَيُقِيمُ الْوَارِثُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُمَا عَدُوَّانِ لَهُ فَلَا يُقْبَلَانِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ الْخَصْمُ فِي الْحَقِيقَةِ إذْ التَّرِكَةُ مِلْكُهُ وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ وَإِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا بِمَا يُوَافِقُهُ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالْحَقِيقَةِ الْمَيِّتُ. اهـ.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَا يُقْبَلُ عَدُوَّا الْمَيِّتِ وَلَا عَدُوَّا الْوَارِثِ عَمَلًا بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَلَيْسَ هَذَا إحْدَاثَ وَجْهٍ ثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا يَقُولُ بِهِ كُلٌّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ (تَنْبِيهٌ) .

وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُهَا مِنْ وَلَدِ الْعَدُوِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَاوَةِ الْأَبِ عَدَاوَةُ الِابْنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا قِيلَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَبُولَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا فِي حَيَاتِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِ عَدُوٍّ لَمْ يَعْلَمْ وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ زَعْمُ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ أَبِيهِ بِإِطْلَاقِهِ، أَمَّا مَعْلُومُ الْحَالِ مِنْ عَدَاوَةٍ أَوْ عَدَمِهَا فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ (وَهُوَ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتَهُ وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ) لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْبُغْضَ دُونَ الْعَدَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَلْبِ وَهِيَ بِالْفِعْلِ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ الْأَغْلَظُ بِالْأَخَفِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّرْهَا بِالْبُغْضِ فَقَطْ بَلْ بِهِ

سُكُوتِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ اعْتِمَادُ لِإِطْلَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: إلَّا شَهَادَتُهُ بِزِنَاهَا) وَلَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَهِدَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ نَسَبَهَا إلَى خِيَانَةٍ فِي حَقِّهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: كَالْمُودِعِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِيَانَتَهَا فِرَاشَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ) أَيْ زِنَاهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ) أَيْ مِنْ أَخِيهِ وَكَذَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاشِي وَإِنْ كَانُوا يَصِلُونَهُ وَيَبَرُّونَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ وَصَدِيقٍ أَيْ مِنْ صَدِيقِهِ وَهُوَ مَنْ صَدَقَ فِي وِدَادِك بِأَنْ يُهِمَّهُ مَا أَهَمَّكَ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ وَقَلِيلٌ ذَلِكَ أَيْ فِي زَمَانِهِ وَنَادِرٌ فِي زَمَانِنَا مُغْنِي أَقُولُ وَكَادَ أَنْ يُعْدَمَ فِي زَمَانِنَا سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ التُّهْمَةِ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّهِمَانِ تُهْمَةَ الْبَعْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَالْقَصْدُ مِنْهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ) أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدُ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِهَا ضِمْنِيَّةً. (قَوْلُهُ: إلَى هَذِهِ) أَيْ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَشْهُودَ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الِانْضِمَامَ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: شَهَادَتِهِ) أَيْ الْأَحَدِ. (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ الْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: لَوْ ثَبَتَتْ) أَيْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْأَحَدُ

. (قَوْلُهُ: عَلَى عَدُوِّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: دُنْيَوِيَّةً ظَاهِرَةً) ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «سَيَأْتِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ» قِيلَ لِنَبِيِّ اللَّه أَيُّوبَ صلى الله عليه وسلم أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَيْك مِمَّا مَرَّ بِك قَالَ شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا فَنَسْأَلُ اللَّهَ سبحانه وتعالى الْعَافِيَةَ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِحَدِيثِ «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْغِمْرُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْغِلُّ وَالْحِقْدُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ. (قَوْلُهُ: عَدُوَّانِ لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَهُمَا عَدُوَّيْنِ لِلْوَارِثِ. (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَظْهَرَ) فِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ لَا يَصْدُقُ التَّفْسِيرُ الْآتِي لِلْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّ الْمَيِّتِ وَلَعَلَّ لِهَذَا سَكَتَتْ النِّهَايَةُ عَمَّا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) إذْ الْوَجْهَانِ فِي عَدُوِّ الْوَارِثِ فَقَطْ، وَأَمَّا عَدُوُّ الْمَيِّتِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: قَبُولُهَا مِنْ وَلَدِ الْعَدُوِّ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَخَرَجَ بِالْعَدُوِّ أَصْلُ الْعَدُوِّ وَفَرْعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إذْ لَا مَانِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ) أَيْ عَدُوُّ الشَّخْصِ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ سَوَاءٌ أَطَلَبَهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الشَّهَادَةُ الْعُرْفُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَعْضُهُمْ إلَى الْمُرَادُ وَقَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَى مِنْ قَذْفٍ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْبُغْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا الضَّابِطُ لَخَّصَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ذِكْرُ الْبُغْضِ لَيْسَ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِهِ هُنَا؛ لِأَنَّ إلَخْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَشْبَهُ فِي الضَّابِطِ تَحْكِيمُ الْعُرْفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ فَمَنْ عَدَّهُ أَهْلُ الْعُرْفِ عَدُوًّا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إذْ لَا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ بِهِ بِقَيْدِ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ الْقَيْدِ قَلْبِيٌّ أَيْضًا إذْ الْحُزْنُ وَالْفَرَحُ قَلْبِيَّانِ وَكَذَا التَّمَنِّي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَفْسِيرِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 233

بِقَيْدِ مَا بَعْدَهُ وَهَذَا مُسَاوٍ لِعَدَاوَةِ الظَّاهِرِ بَلْ أَشَدُّ مِنْهُ وَالْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهَا إذَا انْتَهَتْ إلَى ذَلِكَ فَسَقَ بِهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ حَاسِدٌ، وَالْحَسَدُ فِسْقٌ وَالْفَاسِقُ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ حَتَّى عَلَى صَدِيقِهِ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَاوَةُ الْخَالِيَةُ عَنْ الْفِسْقِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ الْعَدَاوَةَ أَنْ يَتَمَنَّى مُطْلَقَ زَوَالِهَا، وَالْحَسَدَ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَهَا إلَيْهِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَصِلَ فِيهَا لِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ فَحِينَئِذٍ هُوَ لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْحَسَدِ الْمُفَسِّقَةِ بَلْ حَقِيقَةُ الْعَدَاوَةِ الْغَيْرِ الْمُفَسِّقَةِ فَصَحَّ كَوْنُهُ عَدُوًّا غَيْرَ حَاسِدٍ، وَحَصْرُ الْبُلْقِينِيِّ الْعَدَاوَةَ فِي الْفِعْلِ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا الْفِعْلُ قَدْ يَكُونُ دَلِيلًا عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ جَمْعًا نَقَلُوا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُفَسِّقَةُ فَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ قَالَا وَقَدْ تُمْنَعُ الْعَدَاوَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمِنْ أَحَدِهِمَا فَلَوْ عَادَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خُصُومَتِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) .

حَاصِلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ مَنْ قَذَفَ آخَرَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمَقْذُوفُ حَدَّهُ وَكَذَا مَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ وَأَخَذَ مَالَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ. اهـ.

وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ رَدَّ الْقَاذِفِ وَالْمُدَّعِي ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَهُ فِيهِمَا إلَى الْفِسْقِ وَهَذِهِ النِّسْبَةُ تَقْتَضِي الْعَدَاوَةَ عُرْفًا وَإِنْ صَدَقَ، وَرَدُّ الْمَقْذُوفِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ الزِّنَا أَوْ الْقَطْعَ تُورِثُ عِنْدَهُ عَدَاوَةً لَهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَقِمُ مِنْهُ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَسَبَ آخَرَ إلَى فِسْقٍ اقْتَضَى وُقُوعَ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَنْ اغْتَابَ آخَرَ بِمُفَسِّقٍ تَجُوزُ لَهُ الْغِيبَةُ بِهِ وَإِنْ أَثْبَتَ السَّبَبَ الْمُجَوِّزَ لِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي الدَّعْوَى بِالْقَطْعِ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ كَمَا هُنَا وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِلْغِيبَةِ وَهُوَ أَنَّ الْمُغْتَابَ هَتَكَ عِرْضَهُ بِظُلْمِهِ لِلْمُغْتَابِ فَجَوَّزَ لَهُ الشَّارِعُ الِانْتِقَامَ مِنْهُ بِالْغِيبَةِ غَيْرَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ يُحْمَلُ عَلَى الِانْتِقَامِ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ وُقُوعُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (وَتُقْبَلُ لَهُ)

بِالْعَدَاوَةِ الْبُغْضَ الْمَذْكُورَ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِعْلٌ أَوْ لَا وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَفِيهِ تَسْلِيمٌ أَنَّ الْعَدَاوَةَ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْفِعْلِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَنْعُهُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِقَيْدِ مَا بَعْدَهُ) أَيْ مَعَ قَيْدِ الْحَيْثِيَّةِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْبُغْضُ مَعَ قَيْدِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْهُ) كَانَ الظَّاهِرُ مِنْهَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهَا إذَا انْتَهَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهَا إذَا إلَخْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْعَدَاوَةُ الْخَالِيَةُ إلَخْ) وَلَوْ أَفْضَتْ الْعَدَاوَةُ إلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ مُطْلَقًا مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ بَعْضَهُمْ فَرَّقَ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لَا يُفِيدُ فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّ تَمَنِّيَ مُطْلَقِ الزَّوَالِ غَيْرُ مُفَسِّقٍ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) مِمَّا يُنَاسِبُهُ أَوْ يُعَيِّنْهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَتُقْبَلُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: أَنْ يَصِلَ فِيهَا لِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ) أَيْ أَنْ يَصِلَ فِي الْبُغْضِ إلَى حَدٍّ يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَيُنَاسِبُهَا وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ بِالْفِعْلِ سم. (قَوْلُهُ: وَحَصَرَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ) نَفْيُ الْإِشْكَالِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَمَا نَقَلَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ الْآتِيَ وَتُقْبَلُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ سم وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْقَبُولِ مِنْ عَدُوٍّ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ شَرْطِ الْعَدَالَةِ لَا شَرْطِ عَدَمِ الِاتِّهَامِ. (قَوْلُهُ: قَالَا وَقَدْ تُمْنَعُ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُنَا وَالْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عَقِبَ التَّعْرِيفِ الْمَارِّ وَالْعَدَاوَةُ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَقَدْ تُمْنَعُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَادَى) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إلَخْ) أَيْ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى رَدِّهَا مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقَذْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ أَيْ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى قَاذِفِهِ وَالنَّصُّ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَبَ أَيْ لِلْحَدِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ وَأَخَذَ مَالَهُ فَإِنْ قَذَفَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي قَبُولِهَا فَيَحْكُمُ بِهَا الْحَاكِمُ. اهـ.

بِزِيَادَةِ شَيْءٍ مِنْ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْقَاذِفُ قَبْلَ الشَّهَادَةِ عَدُوٌّ لِلْمَقْذُوفِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِالْحَدِّ، وَكَذَا دَعْوَى قَطْعِ الطَّرِيقِ يَصِيرُ الْمُدَّعِي عَدُوًّا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَاطَعَهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا بُغْضٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِكَبِيرَةٍ فِي غَيْرِ شَهَادَةٍ صَارَ عَدُوًّا لَهُ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مَالَهُ) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُفِيدُهُ اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَنْسُبُهُ) أَيْ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا أَيْ فِي صُورَتَيْ الْقَذْفِ وَدَعْوَى الْقَطْعِ. (قَوْلُهُ: تَقْتَضِي الْعَدَاوَةَ) أَيْ أَنَّ مَنْشَأَهَا الْعَدَاوَةُ. (قَوْلُهُ: وَرُدَّ الْمَقْذُوفُ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَذَلِكَ) أَيْ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) لَا يَظْهَرُ فَائِدَتُهُ وَقَوْلُهُ يُؤْخَذُ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: بِمُفَسِّقٍ) أَيْ كَضَرْبِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الِاغْتِيَابَ الْمَذْكُورَ كَمَا هُنَا أَيْ كَالدَّعْوَى الْمَذْكُورَةِ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (قَوْلُهُ: فَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ جَوَازِ الْغَيْبَةِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ بِهَا. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُغْتَابَ هَتَكَ عِرْضَهُ بِظُلْمِهِ لِلْمُغْتَابِ) الْمُغْتَابُ الْأَوَّلُ اسْمُ مَفْعُولٍ وَضَمِيرَيْ الْجَرِّ لَهُ وَالْمُغْتَابُ الثَّانِي اسْمُ فَاعِلٍ (قَوْلُهُ: فَجَوَّزَ لَهُ) أَيْ لِلْمُغْتَابِ اسْمُ فَاعِلٍ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الِانْتِقَامُ بِالشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: جَائِزٌ) أَيْ عُرْفًا وَعَادَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ لَهُ) أَيْ لِلْعَدُوِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْضُهُ (فَرْعٌ) حُبُّ الرَّجُلِ لِقَوْمِهِ لَيْسَ

قَوْلُهُ: بِقَيْدِ مَا بَعْدَهُ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ الْقَيْدِ قَلْبِيٌّ أَيْضًا إذْ الْحُزْنُ وَالْفَرَحُ قَلْبِيَّانِ وَكَذَلِكَ التَّمَنِّي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَفْسِيرِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْعَدَاوَةِ الْبُغْضَ الْمَذْكُورَ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِعْلٌ أَوْ لَا وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ لَا يُفِيدُ فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّ تَمَنِّيَ مُطْلَقَ الزَّوَالِ غَيْرُ مُفَسِّقٍ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) مِمَّا يُنَاسِبُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَتُقْبَلُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَصِلَ فِيهَا لِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ) أَيْ: بِأَنْ يَصْلُحَ فِي الْبَعْضِ إلَى حَدٍّ تَصْلُحُ لِتِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَيُنَاسِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ) نَفْيُ

ص: 234

حَيْثُ لَمْ تَصِلْ إلَى حَسَدٍ مُفَسِّقٍ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ (عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ (وَمُبْتَدِعٍ شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ) ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ لِأَجْلِ الدِّينِ انْتَفَتْ التُّهْمَةُ عَنْهَا وَمَنْ أَبْغَضَ فَاسِقًا لِفِسْقِهِ أَوْ قَدَحَ فِيهِ بِمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَفُلَانٍ لَا يُحْسِنُ الْفَتْوَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ

. (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ) كُلِّ (مُبْتَدِعٍ) هُوَ مَنْ خَالَفَ فِي الْعَقَائِدِ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ إمَامَاهَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ وَأَتْبَاعُهُمَا وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مُبْتَدِعِ أَمْرٍ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِحُسْنِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا (لَا نُكَفِّرُهُ) بِبِدْعَتِهِ وَإِنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ ادَّعَى السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ غَلِطَ أَوْ اسْتَحَلَّ أَمْوَالَنَا وَدِمَاءَنَا؛ لِأَنَّهُ عَلَى حَقٍّ فِي زَعْمِهِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ

عَصَبِيَّةً حَتَّى تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بَلْ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْعَصَبِيَّةَ وَهِيَ أَنْ يُبْغِضَ الرَّجُلَ لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي فُلَانٍ لَا تَقْتَضِي الرَّدَّ بِمُجَرَّدِهَا وَإِنَّمَا تَقْتَضِيهِ إنْ انْضَمَّ إلَيْهَا دُعَاءُ النَّاسِ وَتَأَلُّفُهُمْ لِلْإِضْرَارِ بِهِ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِ فَإِنْ أَجْمَعَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَعْدَاءِ قَوْمِهِ وَوَقَعَ مَعَهَا فِيهِمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَتُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ أَيْ الْعَدُوِّ لَهُ أَيْضًا لَا تَزْكِيَتُهُ لِشَاهِدٍ شَهِدَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا مُغَفَّلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَى أَوْ اسْتَحَلَّ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْخَطَّابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ قَدَحَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ مَعَ شَرْحِهِ وَجَرْحُ الْعَالِمِ الرَّاوِي الْحَدِيثِ أَوْ نَحْوِهِ كَالْمُفْتِي نَصِيحَةٌ كَأَنْ قَالَ لِجَمَاعَةٍ لَا تَسْمَعُوا الْحَدِيثَ مِنْ فُلَانٍ فَإِنَّهُ مُخَلِّطٌ أَوْ لَا تَسْتَفْتُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْفَتْوَى لَا يَقْدَحُ فِي شَهَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ نَصِيحَةٌ لِلنَّاسِ. اهـ.

زَادَ الْمُغْنِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ وَلَا غَيْبَةٍ إنْ كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيُخْطِئُ بِاتِّبَاعِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِ السُّنَّةِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُطْلَقُ) أَيْ الْمُبْتَدِعُ. (قَوْلُهُ: لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا نُفَسِّقُهُ بِهَا (فَائِدَةٌ)

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبِدْعَةُ مُنْقَسِمَةٌ إلَى وَاجِبَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ وَمَكْرُوهَةٍ وَمُبَاحَةٍ قَالَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْرِضَ الْبِدْعَةَ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فَإِنْ دَخَلَتْ فِي قَوَاعِدِ الْإِيجَابِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ التَّحْرِيمِ فَمُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُجَسِّمَةِ وَالرَّافِضَةِ قَفَّالٌ وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْبِدَعِ الْوَاجِبَةِ أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَنْدُوبِ فَمَنْدُوبَةٌ كَبِنَاءِ الرُّبُطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إحْسَانٍ لَمْ يَحْدُثْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ كَصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمَكْرُوهِ فَمَكْرُوهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ أَوْ فِي قَوَاعِدِ الْمُبَاحِ فَمُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنْ الْخَيْرِ فَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ. اهـ.

مُغْنِي وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ حَيْثُ أَقَرَّهُ أَيْ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: بِبِدْعَتِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ إلَخْ) وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَأَقَرَّاهُ عَدَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مِنْ الْكَبَائِرِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ شَارِحُهُ غَيْرَ مُتَعَقِّبٍ لَهُ، وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا تَصْوِيبُ شَهَادَةِ جَمِيعِ الْمُبْتَدِعَةِ حَتَّى سَابِّ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ وَعِبَارَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ وَالسَّلَفَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُهُ اعْتِقَادًا لَا عَدَاوَةً وَعِنَادًا انْتَهَى وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ وَهُوَ تَنَاقُضٌ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْجَمْعِ فِيهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ إذَا صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَهِكٌ لِحُرْمَةِ الشَّرْعِ انْتِهَاكًا فَظِيعًا فِي اعْتِقَادِهِ فَلَا يُوثَقُ بِهِ بِخِلَافِ الْمُبْتَدِعِ لِمَا ذَكَرَ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يَدْفَعُ التَّنَاقُضَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِمَّا نَصُّهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَيْ الْكَبَائِرِ فِي قَوْلِهِمْ وَشَرْطُ الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إلَخْ غَيْرِ الْكَبَائِرِ الِاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْبِدَعُ فَإِنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِهَا مَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ. اهـ.

إذْ هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ اعْتِقَادًا مَعَ كَوْنِهِ كَبِيرَةً لَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ كَسَائِرِ اعْتِقَادَاتِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَ هُمْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَى السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ غَلَطٌ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ فِي تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا فَإِنْ لَمْ نُكَفِّرْهُ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ سَبَّ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ فَاسِقٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُغْلَطُ فَيُقَالُ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ انْتَهَى فَجَعَلَ مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ غَلَطًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَنُقِلَ عَنْ جَمْعٍ التَّصْرِيحُ بِهِ وَأَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَالَ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ أَوْ لَعَنَهُمْ أَوْ كَفَّرَهُمْ فَهُوَ فَاسِقٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ. اهـ.

وَإِلَى ذَلِكَ مَيْلُ الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَنَا مُخَالَفَةُ مَا فِي الرَّوْضَةِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ شُرَّاحِ الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الدَّاعِيَ إلَى بِدْعَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ.

وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ أَيْ مَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ؛ لِأَنَّ

الْإِشْكَالِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ كَيْفَ وَمَا نَقَلَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ لَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَتُقْبَلُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ

ص: 235

شَهَادَةُ دَاعِيَةٍ لِبِدْعَتِهِ كَرِوَايَتِهِ إلَّا الْخَطَّابِيَّةِ لِمُوَافِقِيهِمْ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ؛ لِأَنَّ الْكَذِبَ كُفْرٌ عِنْدَهُمْ وَأَبُو الْخَطَّابِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ كَانَ يَقُولُ بِأُلُوهِيَّةِ جَعْفَرَ الصَّادِقِ، ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ فِي الِاسْتِحْلَالِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ مَانِعٌ فِي الْبُغَاةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَاكَ عَلَى أَنَّ مَنْعَ تَنْفِيذِهِ لِخُصُوصِ بَغْيِهِمْ احْتِقَارًا وَرَدْعًا لَهُمْ عَنْ بَغْيِهِمْ، وَأَمَّا مَنْ نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ كَمَنْ يَسُبُّ عَائِشَةَ بِالزِّنَا وَأَبَاهَا رضي الله عنهما بِإِنْكَارِ صُحْبَتِهِ أَوْ يُنْكِرُ حُدُوثَ الْعَالَمِ أَوْ حَشْرَ الْأَجْسَادِ أَوْ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَعْدُومِ أَوْ بِالْجُزْئِيَّاتِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِهْدَارِهِ

(لَا مُغَفَّلٍ لَا يَضْبِطُ) أَصْلًا أَوْ غَالِبًا أَوْ عَلَى السَّوَاءِ لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ كَكَثِيرِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَضْبِطُ نَادِرًا؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَالْإِقْرَارِ وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ وَمَكَانَهُ بِحَيْثُ زَالَتْ التُّهْمَةُ بِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ: وَيَجِبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ كَأَكْثَرِ الْعَوَامّ وَلَوْ عُدُولًا فَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ ذَلِكَ أَيْ: فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا وَجَبَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُتَنَقِّبَةِ (وَلَا مُبَادِرٍ) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ الدَّعْوَى أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهِدَهُ الْمُدَّعِي فِي غَيْرِ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَمَّهُ نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ

عَدَمَ قَبُولِ رِوَايَةِ الدَّاعِيَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُؤَيِّدُ بِدْعَتَهُ فَقَطْ فَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيهَا بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ حَيْثُ تَحَقَّقَ بِالْعَدَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَا بِدْعَتَهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ أَمْرٌ آخَرُ مِنْ دَوَاعِي التُّهْمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: شَهَادَةُ دَاعِيَةٍ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: كَرِوَايَتِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بَلْ أَوْلَى كَمَا رَجَّحَهُ فِيهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: إلَّا الْخَطَّابِيَّةِ) لَعَلَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلُ نَعَمْ سم أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ اسْتَثْنُوهُ مِنْ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِمُوَافِقِيهِمْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِمِثْلِهِمْ وَإِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا. اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَهِدَ لِمُخَالِفِهِ قُبِلَتْ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَهُ فَتُقْبَلُ مُطْلَقًا سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحَيْهِمَا هَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرُوا فِي شَهَادَتِهِمْ مَا يَنْفِي احْتِمَالَ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى قَوْلِ الْمَشْهُودِ لَهُ فَإِنْ بَيَّنُوا مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ كَأَنْ قَالُوا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ بِكَذَا أَوْ رَأَيْنَاهُ يُقْرِضُهُ كَذَا قُبِلَتْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْكَذِبَ كُفْرٌ وَأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ لَا يَكْذِبُ فَيُصَدِّقُونَهُ عَلَى مَا يَقُولُهُ وَيَشْهَدُونَ لَهُ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَبُو الْخَطَّابِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ كَانَ يَقُولُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمَنْسُوبُونَ) أَيْ الْخَطَّابِيَّةِ. (قَوْلُهُ: كَانَ يَقُولُ بِأُلُوهِيَّةِ جَعْفَرَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَتْبَاعَهُ قَائِلُونَ بِصِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَمَا مَعْنَى التَّفْصِيلِ فِيهِ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَاهَا إلَخْ) أَيْ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ جَعْفَرُ ادَّعَى الْأُلُوهِيَّةَ لِنَفْسِهِ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ مَانِعٌ إلَخْ) أَيْ أَنَّ الِاسْتِحْلَالَ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَغْيِ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاءُ قَاضِيهِمْ إذَا اسْتَحَلُّوا دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَاكَ إلَخْ) قَالَ الْبُجْيَرِمِيُّ وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ بِلَا تَأْوِيلٍ وَمَا هُنَا إذَا كَانَ بِتَأْوِيلٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَإِيَّاهَا) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: لِإِهْدَارِهِ) أَيْ لِإِنْكَارِهِ بَعْضَ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِهِ ضَرُورَةً مُغْنِي وَأَسْنَى

. (قَوْلُهُ: أَصْلًا) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ عَلَى السَّوَاءِ إلَى بِخِلَافِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِقَوْلِهِ) أَيْ قَوْلِ مَنْ تَعَادَلَ غَلَطُهُ وَضَبْطُهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمَنْ بَيَّنَ السَّبَبَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ كَإِقْرَارٍ وَزَمَانَهُ وَمَكَانَهُ قُبِلَتْ مِنْهُ حِينَئِذٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَزَمَنَ التَّحَمُّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى السَّبَبِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ اسْتِشْعَارِ الْقَاضِي غَفْلَةً فِي الشُّهُودِ وَكَذَا إنْ رَابَهُ أَمْرٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اسْتَفْصَلَهُمْ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَحَثَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُغَفَّلِينَ قَضَى بِشَهَادَتِهِمْ الْمُطْلَقَةِ وَلَيْسَ الِاسْتِفْصَالُ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ تَبَيُّنُ تَثَبُّتِهِمْ فِي الشَّهَادَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْحَاكِمَ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ نَدْبُ ذَلِكَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيُنْدَبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَ الْحَاكِمَ فِيهِ أَمْرٌ إلَخْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي دَعْوَى وُجُوبِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ إلَخْ) أَيْ فِي شُهُودِ مَشْهُورِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَجَبَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ضَبْطُهُمْ وَدِيَانَتُهُمْ وَجَبَ عَلَى الْقَاضِي الِاسْتِفْصَالُ. (قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ هُنَاكَ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فَسَأَلَهُمْ الْقَاضِي أَتَعْرِفُونَ عَيْنَهَا أَوْ اعْتَمَدْتُمْ صَوْتَهَا لَمْ يَلْزَمْهُمْ إجَابَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَشْهُورِي الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ سُؤَالُهُمْ وَلَزِمَهُمْ الْإِجَابَةُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَآخَرُونَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِشَهَادَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ شَهِدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا إلَى وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ إلَخْ)(فَرْعٌ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ اخْتَبَى فِي زَاوِيَةٍ لِيَسْتَمِعَ مَا يَشْهَدُ بِهِ وَيَتَحَمَّلُهُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ كَأَنْ يُقِرَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إذَا خَلَا بِهِ الْمُسْتَحِقُّ وَيَجْحَدُ إذَا حَضَرَ غَيْرُهُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْبِرَ الْخَصْمَ بِأَنَّهُ اخْتَبَى وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُبَادِرَ

قَوْلُهُ: إلَّا الْخَطَابِيَّةَ) لَعَلَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلَ نَعَمْ، وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ بِخِلَافِهِ مَعَهُ فَتُقْبَلُ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ: وَيَجِبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَهُ فِيهِ أَمْرٌ إلَخْ) وَيُنْدَبُ اسْتِفْصَالُ شَاهِدٍ رَابَ الْحَاكِمَ فِيهِ أَمْرٌ كَأَكْثَرِ الْعَوَامّ وَلَوْ عُدُولًا وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ لَزِمَهُ الْبَحْثُ عَنْ حَالِهِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ فِي دَعْوَى وُجُوبِهِ ش م ر

ص: 236

الِاسْتِشْهَادِ قُبِلَتْ وَمَا صَحَّ أَنَّهُ خَبَرُ الشُّهُودِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا تُسْمَعُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَنْ شَهِدَ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ بِزَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهَا فَيُسَنُّ لَهُ إعْلَامُهُ لِيَسْتَشْهِدَ بِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيهِ لَمْ يَبْعُدْ (تَنْبِيهٌ) .

قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ رَدُّ الْمُبَادِرِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُحْتَاجُ فِيهِ لِجَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا لَا فَلَوْ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي بَيْعَ مَالِ مَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَحْجُورٍ وَغَائِبٍ وَأَخْرَسَ لَا إشَارَةَ لَهُ مُفْهِمَةٌ فِي حَاجَتِهِمْ وَلَهُمْ بَيِّنَةٌ بِهَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَنْصِبُ مَنْ يَدَّعِي لَهُمْ ذَلِكَ وَيَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ الْأَدَاءَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الْأَدَاءُ قَبْلَ الطَّلَبِ وَكَذَا مُدَّعِي الْوَكَالَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ وَلِي بَيِّنَةٌ وَيَسْأَلُهُ الْأَدَاءَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِحُضُورِ الْخَصْمِ وَيَأْتِي قَرِيبًا زِيَادَةٌ لِذَلِكَ (فَرْعٌ) .

لَا يَقْدَحُ فِيهِ جَهْلُهُ بِفُرُوضِ نَحْوِ صَلَاةٍ وَوُضُوءٍ يُؤَدِّيهِمَا كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَا تَوَقُّفُهُ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ إنْ عَادَ وَجَزَمَ بِهِ فَيُعِيدُ الشَّهَادَةَ وَلَا قَوْلُهُ لَا شَهَادَةَ لِي فِي هَذَا إنْ قَالَ نَسِيت أَوْ أَمْكَنَ حُدُوثُ الْمَشْهُودِ بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقَدْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ شَهِدَ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ كَوْنَهُ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ قَالَ نَسِيت بَلْ هُوَ لَهُ وَحَيْثُ أَدَّى الشَّاهِدُ أَدَاءً صَحِيحًا لَمْ يُنْظَرْ لِرِيبَةٍ يَجِدُهَا الْحَاكِمُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَيُنْدَبُ لَهُ اسْتِفْسَارُهُ وَتَفْرِقَةُ الشُّهُودِ وَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ إجَابَتُهُ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهِ نَوْعُ غَفْلَةٍ تَوَقَّفَ الْقَاضِي وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَوْلَى اسْتِفْسَارُ شَاهِدٍ لَمْ يَعْلَمْ تَثَبُّتَهُ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ غَالِبُ شَهَادَةِ الْعَامَّةِ يَشُوبُهَا جَهْلٌ يُحْوِجُ لِلِاسْتِفْسَارِ، وَالْوَجْهُ مَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا أَنَّهُ إنْ اُشْتُهِرَ ضَبْطُهُ وَدِيَانَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِفْسَارُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ

. (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ) مَنْ احْتَسَبَ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ اعْتَدَّهُ يَنْوِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ قُبِلَ الِاسْتِشْهَادُ وَلَوْ بِلَا دَعْوَى بَلْ لَا تُسْمَعُ فِي الْحُدُودِ أَيْ: إلَّا إنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ كَسَرِقَةٍ قَبْلَ رَدِّ مَالِهَا. قَالَ جَمْعٌ: وَلَا فِي غَيْرِهَا لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْحُكْمُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهَا أَوْجَبَ أَنَّهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُذْكَرْ فَكَأَنَّهُ حُكْمٌ بِغَيْرِ دَعْوَى وَهُوَ صَحِيحُ كُلِّ مُحْتَمَلٍ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ: تُسْمَعُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِوَجْهٍ أَقْوَى وَكَفَى بِهَذَا حَاجَةً وَقَدْ تُنَاقِضُ فِي ذَلِكَ كَلَامَهُمَا فِي مَوَاضِعَ (فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى) كَصَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَصَوْمٍ وَحَجٍّ عَنْ مَيِّتٍ بِأَنْ يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا وَحَقٍّ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ (وَفِيمَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ) وَهُوَ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الْآدَمِيِّ بِأَنْ يَقُولَ حَيْثُ لَا دَعْوَى

إلَى تَكْذِيبِهِ إذَا شَهِدَ فَيُعَزِّرُهُ الْقَاضِي وَلَوْ قَالَ رَجُلَانِ مَثَلًا لِثَالِثٍ تَوَسَّطَ بَيْنَنَا لِتُحَاسِبَ وَلَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي فَفَعَلَ لَزِمَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا جَرَى وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَتَرْكُ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ اهـ. (قَوْلُهُ: قُبِلَتْ) كَذَا أَطْلَقُوا وَلَوْ قَيَّدَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي بِكَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ لَمْ يَبْعُدْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا وَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ. (قَوْلُهُ: بِوُجُوبِهِ) أَيْ الْإِعْلَامِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْعُدْ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الشَّهَادَةِ مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ فِيهَا السِّتْرُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ طُلِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ طَلَبَ بَعْضُ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى حَالِ مَنْ يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَهُمْ بَيِّنَةٌ بِهَا) أَيْ بِأَمْوَالِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَيَسْأَلُ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ) أَيْ لِلشُّهُودِ. (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي قَرِيبًا) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: لَا يَقْدَحُ فِيهِ) أَيْ فِي الشَّاهِدِ. (قَوْلُهُ: يُؤَدِّيهِمَا) أَيْ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ نِهَايَةٌ وَهَذَا لَيْسَ بِقَيْدٍ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. (قَوْلُهُ: حُدُوثُ الْمَشْهُودِ بِهِ) أَيْ حُدُوثُ الْعِلْمِ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَوْلِهِ) أَيْ لَا شَهَادَةَ لِي فِي هَذَا. (قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ كَوْنَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ. (قَوْلُهُ: مَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا مُبَادِرَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ) أَيْ وَلَزِمَ الشَّاهِدَ الْإِجَابَةُ

. (قَوْلُهُ: مَنْ احْتَسَبَ) لِي قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ احْتَسَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الِاحْتِسَابِ وَهُوَ طَلَبُ الْأَجْرِ سَوَاءٌ أَسَبَقَهَا دَعْوَى أَمْ لَا كَانَتْ فِي غَيْبَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَهِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ الشَّهَادَاتِ فِي شُرُوطِهَا السَّابِقَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بَلْ لَا تُسْمَعُ إلَخْ) أَيْ دَعْوَى الْحِسْبَةِ اكْتِفَاءً بِشَهَادَتِهَا أَسْنَى وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي الْحُدُودِ أَيْ إلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِينَئِذٍ فَتُسْمَعُ فِي السَّرِقَةِ قَبْلَ رَدِّ مَالِهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: قَبْلَ رَدِّ مَالِهَا) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَتُسْمَعُ فِيهَا إذَا لَمْ يَبْرَأْ السَّارِقُ مِنْ الْمَالِ بِرَدٍّ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَلَا تُسْمَعُ لِتَمَحُّضِ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ جَمْعٌ وَلَا فِي غَيْرِهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ هَلْ تُسْمَعُ فِيهِ دَعْوَاهَا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ لِلْعِرَاقِيِّينَ لَا تُسْمَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُدَّعِي فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ وَالْإِثْبَاتِ بَلْ أَمَرَ فِيهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالدَّفْعِ مَا أَمْكَنَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا فَصَّلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ إنَّهَا تُسْمَعُ إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.

وَيَعْنِي بِالْبَعْضِ شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُوَافِقُهُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ عَدَمِ سَمَاعِ دَعْوَى الْحِسْبَةِ أَصْلًا. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي) أَيْ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: تُسْمَعُ) أَيْ فِي غَيْرِ مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حِسْبَةً عِبَارَةُ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُسَاعِدُ وَيُرَادُ اسْتِخْرَاجُ الْحَقِّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي سَمَاعِ دَعْوَى الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: كَصَلَاةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَنُوزِعَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَجَمْعٌ مِنْ مَيِّتٍ وَقَوْلُهُ وَحَقٍّ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَا دَعْوَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِيمَا لَهُ) أَيْ فِي الَّذِي لِلَّهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَيْفِيَّةُ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ أَنَّ الشُّهُودَ يَجِيئُونَ إلَى

قَوْلُهُ: نَحْوُ صَلَاةٍ وَوُضُوءٍ يُؤَدِّيهِمَا) أَيْ: وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي التَّعَلُّمِ شَرْحُ م ر

ص: 237

أَنَا أَشْهَدُ أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَهُوَ يُنْكِرُ فَأَحْضِرْهُ لِأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَالًا كَأَخِيهَا رَضَاعًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا نَشْهَدُ لِئَلَّا يَتَنَاكَحَا بَعْدُ وَنُوزِعَ فِي اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ بِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ تُقْبَلُ بِإِعْتَاقِ نَحْوِ مَيِّتٍ قِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا فَيُحْكَمُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ إذَا لَاحَظَ الْحِسْبَةَ، وَيُرَدُّ بِحَمْلِ هَذَا وَأَمْثَالِهِ كَالْمَسْأَلَةِ الَّتِي نَقَلَهَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ فِيمَنْ بَاعَ دَارًا فَقَامَتْ بَيِّنَةُ حِسْبَةٍ أَنَّ أَبَاهُ وَقَفَهَا عَلَى مَا إذَا قَالَ وَالْوَارِثُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ مِنْهُ مُسْتَلْزِمٌ لِذِكْرِ حَاجَةٍ هِيَ وَهُوَ يَمْنَعُهَا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمُنَازِعِ أَنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ نَحْوِ الِاسْتِرْقَاقِ بِالْفِعْلِ وَهَذَا أَعْنِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذِكْرِهِ بِالْفِعْلِ ظَاهِرٌ لَا كَلَامَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي ذِكْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ كَذَا وَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(كَطَلَاقٍ) رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ وَلَوْ خُلْعًا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ دُونَ الْمَالِ (وَعِتْقٍ) بِأَنْ يَشْهَدَ بِهِ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بِالتَّدْبِيرِ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ كَالْإِيلَادِ بِخِلَافِهِ بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ أَوْ الْكِتَابَةِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ شَارِحٌ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ سَمَاعَهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْجَامِعِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ مُتَرَقَّبٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ السَّابِقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا حَالًا قُلْت يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ نَحْوِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَزَنَى بِفُلَانَةَ، وَيَذْكُرُ شُرُوطَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْأَصْلِ لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى بَعْدُ فَإِنْ قُلْت هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي نَحْوِ أَخِيهَا رَضَاعًا مَعَ عَدَمِ قَبُولِهَا فِيهِ قُلْت يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَمْثَالِهِ، وَالزِّنَا وَأَمْثَالِهِ بِأَنَّ اقْتِصَارَ الشَّاهِدِ عَلَى أَخِيهَا رَضَاعًا غَيْرُ مُفِيدٍ فَائِدَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَاجَةٌ نَاجِزَةٌ فَاحْتِيجَ إلَى ضَمِّ مَا يَجْعَلُهُ مُفِيدًا نَحْوُ وَهُوَ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَنَحْوُ دُبُرِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ مُتَضَمِّنٌ لِذِكْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَوْ وَارِثُهُ بَقَاءَهُ مِنْ جُمْلَةِ تَرِكَتِهِ وَلَا تُسْمَعُ فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالْمِلْكِ، وَالْعِتْقُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ ثَمَّ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَالْمَالُ تَبَعٌ وَالْمِلْكُ هُنَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْعِتْقُ تَبَعٌ وَلَوْ ادَّعَى قِنَّانِ أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فَاسِدَةً لِاسْتِغْنَاءِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عَنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَعَلَّ هَذَا إذَا حَضَرَ السَّيِّدُ أَوْ غَابَ غَيْبَةً شَرْعِيَّةً وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ مَا قَدَّمْته مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا قُبِلَتْ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ يَنْفُذُ الْحُكْمُ فِيهِ

الْقَاضِي وَيَقُولُونَ نَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَدَءُوا وَقَالُوا فُلَانٌ زَنَى فَهُمْ قَذَفَةٌ. اهـ.

وَفِي الْأَسْنَى نَعَمْ إنْ وَصَلُوا شَهَادَتَهُمْ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ لَكِنْ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ انْتَهَى. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَنَا أَشْهَدُ) أَيْ أُرِيدُ أَنْ أَشْهَدَ بُجَيْرِمِيٌّ أَوْ أَنَا أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لِأَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ لِإِنْشَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَنْكِحْهَا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَا مُرِيدَيْنِ سَفَرًا وَخَشِيَا أَنْ يَنْكِحَهَا فِي غَيْبَتِهِمَا ع ش (قَوْلُهُ: نَحْوِ مَيِّتٍ) أَيْ كَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا) أَيْ الْقِنُّ الشَّهَادَةَ. (قَوْلُهُ: فَيَحْكُمُ بِهَا) أَيْ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُحَلِّفْ) أَيْ الْقَاضِي الْقِنَّ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مِنْ الْحَلِفِ مُسْنَدًا إلَى ضَمِيرِ الْقِنِّ (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ. (قَوْلُهُ: إذَا قَالَ) أَيْ شَاهِدُ الْحِسْبَةِ. (قَوْلُهُ: يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ قَوْلَ الشَّاهِدِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُجَرَّدَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ كَافٍ فِي الِاسْتِلْزَامِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ مَعَ تَقَدُّمِ الْبَيْعِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَلَدِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُرَدُّ إلَخْ) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي عَلَيْهِ خَطُّهُ يُرَدُّ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بِلَا إنَّمَا. (قَوْلُهُ: بِالْفِعْلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاسْتِرْقَاقِ بِقَرِينَةِ آخِرِ كَلَامِهِ لَا بِالذِّكْرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَطَلَاقٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ بِتَرَاضِي الزَّوْجَيْنِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: رَجْعِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَلَفْظُهُ دُونَ وُجُودِ الصِّفَةِ. اهـ.

وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لَهُ) أَيْ لِلْفِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ الْعِتْقَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ أَوْ الْكِتَابَةِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا وَفَارَقَتْ الْإِيلَادَ بِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: رَجَّحَهُ شَارِحٌ) وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: سَمَاعَهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ بِمُجَرَّدِ التَّدْبِيرِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي قَرِيبًا إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَحَدٍّ لَهُ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: وَالْجَامِعُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: مُتَرَقَّبٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) قَدْ يُفَرَّقُ بِإِمْكَانِ النَّقْضِ هُنَا دُونَ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ السَّمَاعِ. (قَوْلُهُ: هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ هُنَا) أَيْ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: كَزَنَى بِفُلَانَةَ وَيَذْكُرُ شُرُوطَهُ) هَذَا الْإِلْحَاقُ لَيْسَ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ لَكِنَّهُ ثَابِتٌ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ بِخَطِّهِ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُمْكِنُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّحْوِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَ ذَلِكَ) أَيْ الْحَاجَةَ. (قَوْلُهُ: لِضَرُورَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِانْبِغَاءِ. (قَوْلُهُ: هَذَا بِعَيْنِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَخِيهَا رَضَاعًا وَقَوْلُهُ وَأَمْثَالِهِ أَيْ كَالِاقْتِصَارِ عَلَى أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ وَقَفَهَا أَبُوهُ. (قَوْلُهُ: وَالزِّنَا وَأَمْثَالِهِ) أَرَادَ بِهَا مَا عَبَّرَ عَنْهُ بِنَحْوِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَخِيهَا رَضَاعًا) أَيْ وَأَمْثَالِهِ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ دَبَّرَهُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ اقْتِصَارَ الشَّاهِدِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مُتَضَمِّنٌ لِذِكْرِهِ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ فَيُفِيدُ فَائِدَةً يَتَرَتَّبُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ فِي آخِرِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ وَقَوْلُهُ وَسَرِقَةٌ إلَى وَبُلُوغُ وَقَوْلُهُ وَكُفْرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ أَمَّا الْعِتْقُ الضِّمْنِيُّ كَمَنْ شَهِدَ لِشَخْصٍ بِشِرَاءِ قَرِيبِهِ فَلَا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ وَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ بِالْعِتْقِ الْحَاصِلِ بِشِرَاءِ الْقَرِيبِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ) أَيْ الَّذِي يُعْتَقُ بِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَيُتَّجَهُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 238

بِهَا وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى دَعْوَى فَاسِدَةٍ (وَعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ) ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِإِحْيَاءِ نَفْسٍ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ صِيَانَةِ الْفَرْجِ عَنْ اسْتِبَاحَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الصِّيَانَةِ، وَالتَّعَفُّفِ بِالنِّكَاحِ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ (وَحَدٍّ لَهُ) تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَقَطْعِ طَرِيقٍ وَسَرِقَةٍ وَمِثْلُهُ إحْصَانٌ وَسَفَهٌ وَجُرْحٌ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَتَعْدِيلٌ بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي لَهُ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ مُعَدَّلٍ أَوْ مَجْرُوحٍ عُرِفَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ كَمَا مَرَّ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي الْأَوْلَى إنْ كَانَ فِي عَمَلِهِ وَبُلُوغٍ وَإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ وَوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ وَلَوْ فِي آخِرِهِ كَعَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ، ثُمَّ الْفُقَرَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَأَفْتَى الْقَاضِي بِسَمَاعِ دَعْوَى أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَصِيٍّ خَانَ فَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ إنْ اتَّهَمَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَا وَإِذَا كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَلْ أَوْلَى (وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَكَّدَهُ وَمَنَعَ قَطْعَهُ فَضَاهَى الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ حَقُّ الْآدَمِيِّ الْمَحْضِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَبَيْعٍ وَإِقْرَارٍ

(تَنْبِيهٌ) .

قَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ كَتَصَرُّفِ حَاكِمٍ فِي مَالٍ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَاحْتَاجَ لِمَعْرِفَةِ نَحْوِ قِيمَتِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ فَلَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى اكْتِفَاءً بِطَلَبِهِ كَمَا فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ أَوْ جَرْحِهِ وَكَذَا فِي نَحْوِ مَالٍ مَحْجُورٍ شَهِدَا أَنَّ وَصِيَّهُ خَانَهُ وَمَالِ غَائِبٍ شَهِدَا بِفَوَاتِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْحَاكِمُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَضَاؤُهُ لِنَحْوِ صَبِيٍّ فِي عَمَلِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَحَدٍ لِحُكْمِهِ، وَمُنَازَعَةُ الْغَزِّيِّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ الشَّيْءُ عَلَى الدَّعْوَى لَكِنْ لَا يُحْتَاجُ لِجَوَابِ خَصْمٍ وَلَا لِحُضُورِهِ كَدَعْوَى تَوْكِيلِ شَخْصٍ لَهُ وَلَوْ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ تَصْدِيقُ الْخَصْمِ لَهُ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ، وَلَا يَلْزَمُ الْخَصْمَ فِي الْأُولَى التَّسْلِيمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ التَّسْلِيمَ قُبِلَ وَكَدَعْوَى قَيِّمِ مَحْجُورٍ احْتَاجَ لِبَيْعِ عَقَارِهِ فَيُثْبِتُهَا بِبَيِّنَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَكَالدَّعْوَى عَلَى مُمْتَنِعٍ وَمَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَحْجُورٍ وَغَائِبٍ وَمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٍّ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ إلَّا فِي وَجْهِ وَارِثٍ لَهُ إنْ حَضَرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَاسْتِحْقَاقِ وَقْفٍ بِيَدِ الْحَاكِمِ فَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ كَفَى، وَيُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ، أَوْ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ وَكَالدَّعْوَى بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ لِي بِكَذَا فَنَفِّذْهُ لِي فَلَا يُحْتَاجُ لِدَعْوَى فِي وَجْهِ الْخَصْمِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ إنْ كَانَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَرَّ فِي الْحَوَالَةِ أَنَّ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِبَرَاءَتِهِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ لِدَفْعِ مُطَالَبَةِ الْمُحْتَالِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُحِيلُ بِالْبَلَدِ

. (وَمَتَى حُكِمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَدَاءِ، أَوْ الْحُكْمِ وَالْحَاكِمُ لَا يَرَى قَبُولَهُمَا (نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ) كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ خِلَافَ النَّصِّ وَمَعْنَى النَّقْضِ هُنَا إظْهَارُ بُطْلَانِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا

فَرْضُهُ فِيمَا لَوْ حَضَرَ السَّيِّدُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ قِصَاصٍ) أَيْ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَفَهٌ وَجُرْحٌ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ إلَى وَبُلُوغُ (قَوْلُهُ: مِنْ الصِّيَانَةِ) لَعَلَّهُ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجِ بِأَنْ يُرَاجِعَ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرَّجْعِيِّ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ بَقَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَحَدٍّ لَهُ) وَالْمُسْتَحَبُّ سِتْرُهُ أَيْ مُوجِبُهُ رَوْضٌ وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَدِّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْجُرْحِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) صَوَابُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ السَّفَهُ (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ إذَا عَمَّتْ جِهَتُهُمَا وَلَوْ أَخَّرَتْ الْجِهَةَ الْعَامَّةَ فَيَدْخُلُ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا إنْ خُصَّتْ جِهَتُهُمَا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا لِتَعَلُّقِهِمَا بِحُظُوظٍ خَاصَّةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْوَصِيَّةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ) لَا إنْ كَانَا لِجِهَةٍ خَاصَّةٍ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْوَصِيُّ. (قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَكَّدَهُ) أَيْ حَثَّ عَلَى حِفْظِهِ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: حَقُّ الْآدَمِيِّ إلَخْ) لَكِنْ إذَا لَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِهِ أَعْلَمَهُ الشَّاهِدُ بِهِ لِيَسْتَشْهِدَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ

. (قَوْلُهُ: بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ) النَّفْيُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُقَيَّدِ وَقَيْدِهِ. (قَوْلُهُ: نَحْوِ قِيمَتِهِ) أَيْ كَأُجْرَتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ مِلْكًا لِمَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ بِطَلَبِهِ أَيْ طَلَبِ الْحَاكِمِ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْفَوَاتِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الثُّبُوتِ) هَلْ وَلَوْ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا مُبَادِرَ اشْتِرَاطُ سُؤَالِ مَنْصُوبِ الْقَاضِي أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ التَّصْدِيقِ. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ بِيَمِينِهِ. (قَوْلُهُ: فَيُثْبِتُهَا) أَيْ الدَّعْوَى أَوْ الْعَقَارَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُمْتَنِعٍ) أَيْ مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: أَوْ وَأَنْتَ إلَخْ) يَعْنِي الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِحُضُورِ الْخَصْمِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَيْ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ وَقَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَمُرْتَدٍّ إلَى وَلَا بُدَّ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فَبَانَ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ كَذَلِكَ فَالظَّرْفُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِبَانَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَقَضَهُ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا الْمَقَامِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَيَقُّنِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 239

(وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِالْفِسْقِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَا هُنَا إذْ الْمُؤَثِّرُ ثَمَّ تَبَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ فَقَطْ وَهُنَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ عِنْدَ الْحُكْمِ فَلَا تَكْرَارَ وَلَا تَخَالُفَ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ

. (وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ (أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ يُخْفِي كُفْرَهُ وَتَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ، ثُمَّ (تَابَ) ، ثُمَّ أَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ، أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي دَفْعِ عَارِ ذَلِكَ الرَّدِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى، ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ، وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: فِي غَيْرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الَّتِي رُدَّ فِيهَا إذْ لَا تُهْمَةَ وَمِثْلُهُ تَائِبٌ مِنْ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.

(بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا) أَيْ: بِسَبَبِ مُضِيِّهَا خَالِيًا عَنْ مُفَسِّقٍ فِيهَا (صِدْقُ تَوْبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِظِهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ وَعَوْدِ وِلَايَتِهِ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ لِتَقْوَى دَعْوَاهُ (وَقَدَّرَهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ) ؛ لِأَنَّ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ تَأْثِيرًا بَيِّنًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ لِشَهَوَاتِهَا فَإِذَا مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِحُسْنِ سَرِيرَتِهِ وَقَدْ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي نَحْوِ الْعُنَّةِ، وَمُدَّةِ التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا

الْخَطَأِ فِيهِ. اهـ.

وَزَادَ الْأَسْنَى كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا فَاسِقَانِ إلَخْ) أَيْ ظَهَرَ فِسْقُهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِمَا (تَنْبِيهٌ)

قَيَّدَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْبَغَوِيِّ النَّقْضَ بِمَا إذَا كَانَ الْفِسْقُ ظَاهِرًا غَيْرَ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مُجْتَهَدًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ لَمْ يَنْقُضْ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ دَلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ إلَخْ)(فَرْعٌ)

لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، ثُمَّ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى وَيُشْعِرُ بِخُبْثٍ كَامِنٍ وَلِأَنَّ الْفِسْقَ يَخْفَى غَالِبًا فَرُبَّمَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ عَمِيَا أَوْ خَرَسًا أَوْ جُنَّا أَوْ مَاتَا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى بَلْ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُمَا بَعْدَ حُدُوثِ هَذِهِ الْأُمُورِ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَالِ اُسْتُوْفِيَ كَمَا لَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْحُدُودُ فَلَا تُسْتَوْفَى، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْحُكْمِ بَانَ لِي أَنَّهُمَا كَانَا فَاسْقِينَ وَلَمْ تَظْهَرْ بَيِّنَةٌ بِفِسْقِهِمَا نُقِضَ حُكْمُهُ إنْ جَوَّزْنَا قَضَاءَهُ بِالْعِلْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ وَلَوْ قَالَ أُكْرِهْت عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَأَنَا أَعْلَمُ فِسْقَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَلَوْ بَانَا وَالِدَيْنِ أَوْ وَلَدَيْنِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اُنْتُقِضَ الْحُكْمُ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ كُنْت يَوْمَ الْحُكْمِ فَاسِقًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدَانِ كُنَّا عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَاسِقَيْنِ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا كَانَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ بَانَ لِي فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِصِفَةِ نَفْسِهِ مِنْهُ بِصِفَةِ غَيْرِهِ فَتَقْصِيرُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَكْثَرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ كَافِرٌ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُعْلِنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مُعْلِنًا مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ) وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ أَعَادَهَا بَعْدُ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ مَانِعِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ لَا يُعَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ فَاسِقٌ إلَخْ) أَيْ أَوْ السَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ فِسْقِهِ) أَيْ كَكُفْرِهِ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يُصْغِ إلَخْ) كَذَا فِي الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِشَهَادَتِهِ) أَيْ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ أَسْنَى أَيْ وَنَحْوُهُ مِمَّا زَادَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: قُبِلَتْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصْغِي إلَيْهَا كَمَا لَا يُصْغِي إلَى شَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ فَمَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا لَيْسَ بِشَهَادَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: قُبِلَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ أَيْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا انْتَهَى وَانْظُرْ لَوْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَادَّعَى أَنَّ سَبَبَ غَلَطِهِ النِّسْيَانُ فَهَلْ تُقْبَلُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ إلَخْ؟ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانُ إلَخْ. اهـ.

سم أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ بَحْثِ إسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيِّ وَقَيَّدَهُ كَالصَّرِيحِ فِي الْقَبُولِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ شَهَادَتُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ قَيَّدَ إلَى وَكَمُرْتَدٍّ (قَوْلُهُ: وَعَوْدِ وِلَايَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وِلَايَةُ الشَّهَادَةِ رَشِيدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ وِلَايَةِ نَحْوِ النِّكَاحِ وَالْوَقْفِ وَذَكَرَهُ الشَّارِحُ اسْتِطْرَادًا (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَكْثَرُونَ) أَيْ مِنْ الْأَصْحَابِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغَنِّي؛ لِأَنَّ لِمُضِيِّهَا الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفُصُولِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اعْتَبَرَهَا) أَيْ السَّنَةَ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْعُنَّةِ إلَخْ) كَالزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ مُغْنِي

قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِإِظْهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ أَيْ: لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا. اهـ.

وَانْظُرْ لَوْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَادَّعَى أَنَّ سَبَبَ غَلَطِهِ النِّسْيَانُ فَهَلْ تُقْبَلُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانَ إلَخْ

ص: 240

وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ وَقَدْ لَا يُحْتَاجُ لَهَا كَشَاهِدٍ بِزِنًا حُدَّ لِنَقْصِ النِّصَابِ فَتُقْبَلُ عَقِبَ ذَلِكَ وَكَمُخْفِي فِسْقٍ أَقَرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ فَتُقْبَلُ مِنْهُ حَالًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ التَّوْبَةَ عَمَّا كَانَ مَسْتُورًا إلَّا عَنْ صَلَاحٍ وَكَنَاظِرِ وَقْفٍ تَابَ فَتَعُودُ وِلَايَتُهُ حَالًا كَوَلِيِّ النِّكَاحِ وَكَقَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ: وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ قَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إيذَاءٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ السَّنَةِ وَكَمُرْتَدٍّ أَسْلَمَ اخْتِيَارًا وَكَانَ عَدْلًا قَبْلَ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ إسْلَامِهِ احْتِمَالٌ وَلَا بُدَّ مِنْ السَّنَةِ فِي التَّوْبَةِ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَكَذَا مِنْ الْعَدَاوَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ

(وَيُشْتَرَطُ فِي) صِحَّةِ (تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ) مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ (الْقَوْلُ) قِيَاسًا عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ الرِّدَّةِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَوُجُوبُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ فِعْلًا كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ لِكَوْنِ الْقَوْلِيَّةِ هِيَ الْأَصْلُ أَوْ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَكْذِيبَ الشَّرْعِ وَقَضِيَّتُهُ كَالْمَتْنِ اشْتِرَاطُ الْقَوْلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ كَالْغَيْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِيهَا وَنَصُّ الْأُمِّ بِقَضِيَّتِهِ فِي الْكُلِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ اخْتِصَاصُهُ بِالْقَذْفِ وَعَلَيْهِ فَرَّقَ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِأَنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ؛ لِأَنَّهُ يُكْسِبُ عَارًا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَاحْتِيطَ بِإِظْهَارِ نَقِيضِ مَا حَصَلَ مِنْهُ وَهُوَ الِاعْتِرَافُ بِالْكَذِبِ جَبْرًا لِقَلْبِ الْمَقْذُوفِ وَصَوْنًا لِمَا انْتَهَكَهُ مِنْ عِرْضِهِ وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ أَيْضًا وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ لَكِنْ بِمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الْمُقْتَضِي لِحَمْلِ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ عَلَى النَّدَمِ وَخَرَجَ بِالْقَوْلِيَّةِ الْفِعْلِيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَوْلٌ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَمَحِّضٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى الصِّدْقِ بَاطِنًا بِخِلَافِ الْقَذْفِ لِمَا تَقَرَّرَ فِيهِ (فَيَقُولُ الْقَاذِفُ) وَإِنْ كَانَ قَذَفَهُ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ لِكَوْنِ الْعَدَدِ لَمْ يَتِمَّ (قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُودُ إلَيْهِ) أَوْ مَا كُنْت مُحِقًّا فِي قَذْفِي وَقَدْ تُبْت مِنْهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِكَذِبِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَإِنْ قُلْت قَدْ تَعَرَّضَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَذْفِي بَاطِلٌ وَلِذَا قِيلَ الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ كَالْجُمْهُورِ الْقَذْفُ بَاطِلٌ.

قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَقْرِيبٌ) أَيْ فَيُغْتَفَرُ مِثْلُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا ع ش. (قَوْلُهُ: فَتُقْبَلُ عَقِبَ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ بَعْدَ التَّوْبَةِ عِنْدَ الْقَاضِي إلَى اسْتِبْرَاءٍ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْحَالِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَقَرَّ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا تَابَ وَأَقَرَّ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ لِلْحَدِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَقِبَ تَوْبَتِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَنَاظِرِ وَقْفٍ) أَيْ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَوَلِيِّ النِّكَاحِ) أَيْ لَوْ عَصَى بِالْعَضْلِ، ثُمَّ تَابَ زَوَّجَ فِي الْحَالِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِبْرَاءٍ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ مُغْنِي وَالْعَضْلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: وَكَقَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) ، وَأَمَّا قَاذِفُ الْمُحْصَنِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ كَشَاهِدٍ بِزِنَا إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهَا قَاذِفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِبْرَاءٍ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فَأَمَّا مَنْ قَذَفَ مُحْصَنَةً فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ. اهـ.

قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ لَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ نِهَايَةٌ يَعْنِي فِيمَا لَا إيذَاءَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَيَّدَهُ غَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَكَمُرْتَدٍّ إلَخْ) وَكَمُمْتَنِعٍ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَكَصَبِيٍّ إذَا فَعَلَ مَا يَقْتَضِي فِسْقَ الْبَالِغِ، ثُمَّ تَابَ وَبَلَغَ تَائِبًا وَكَمَا لَوْ حَصَلَ خَلَلٌ فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ زَالَ احْتَاجَ الْفَرْعُ إلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ثَانِيًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الْمُدَّةَ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: اخْتِيَارًا) فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ الْعَدَاوَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ قَذْفًا أَمْ لَا كَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ مُغْنِي

. (قَوْلُهُ: لِكَوْنِ الْقَوْلِيَّةِ) أَيْ الرِّدَّةِ الْقَوْلِيَّةِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ) أَيْ الِارْتِدَادِ الْفِعْلِيِّ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ وَكَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ كَالْمَتْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَالْغَيْبَةِ) أَيْ وَالنَّمِيمَةِ سم (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الْغِيبَةِ. (قَوْلُهُ: يَقْتَضِيهِ) أَيْ اشْتِرَاطَ الْقَوْلِ فِي الْكُلِّ أَيْ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ الِاخْتِصَاصِ بِالْقَذْفِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَاشْتُرِطَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا اشْتَرَطَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مِنْ اشْتِرَاطِ الِاسْتِغْفَارِ فِي الْمَعْصِيَةِ الْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدَمِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِعْلِيَّةٍ وَقَيَّدَهَا النِّهَايَةُ بِالْقَوْلِيَّةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَاشْتِرَاطِ الْقَوْلِ فِي الْمَعْصِيَةِ الْقَوْلِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يُرَدُّ إلَخْ) لَعَلَّ لَا زَائِدَةٌ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ضَمِيرُ عَلَيْهِمْ لِغَيْرِ الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِينَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا مُتَمَحِّضٌ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقَذْفِ الْأَنْسَبُ بِخِلَافِ الْقَوْلِيَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ) أَيْ مَثَلًا فِي التَّوْبَةِ مِنْ الْقَذْفِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَذْفُهُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَلَا تَرَى إلَى، ثُمَّ إنْ اتَّصَلَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَذْفُهُ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ فِيمَا إذَا كَانَ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَا فَائِدَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَعَ أَنَّ الْحَدَّ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَتِهِ؟ وَالتَّوْبَةُ مَدَارُهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا أَتَى بِمَعْصِيَةٍ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَذْفُ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنْ لَمْ يَكْمُلْ عَدَدُ الشُّهُودِ أَوْ بِالسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ قَذْفُهُ فِي شَهَادَةٍ لَمْ تَكْمُلْ عَدَدًا فَلْيَتُبْ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ مُضِيُّ الْمُدَّةِ إذَا كَانَ عَدْلًا قَبْلَ الْقَذْفِ وَإِنْ كَانَ قَذْفُهُ بِالسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ اُشْتُرِطَ مُضِيُّهَا. اهـ.

بِزِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: الْقَذْفُ بَاطِلٌ) أَيْ قَذْفُ النَّاسِ بَاطِلٌ

قَوْلُهُ: وَكَقَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) وَأَمَّا قَاذِفُ الْمُحْصَنِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ كَشَاهِدٍ بِزِنًا إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ كَالْمَتْنِ اشْتِرَاطُ الْقَوْلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ كَالْغَيْبَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ فَرْعٌ.

قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: لَا بُدَّ فِي تَوْبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يَقُولَ كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَطَّرِدَ فِي الْغَيْبَةِ

ص: 241

قُلْت: الْمَحْذُورُ إلْزَامُهُ بِالتَّصْرِيحِ بِكَذِبِهِ لَا بِالتَّعْرِيضِ بِهِ وَهَذَا فِيهِ تَعْرِيضٌ لَا تَصْرِيحٌ أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُولُ لِمُحَاوِرِك هَذَا بَاطِلٌ وَلَا يَجْزَعُ وَلَوْ قُلْت لَهُ كَذَبْت لَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْجَزَعِ وَالْحَنَقِ وَسَرَّهُ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَدْ يَكُونُ لِاخْتِلَالِ بَعْضِ الْمُقَدِّمَاتِ فَلَا يُنَافِي مُطْلَقَ الصِّدْقِ بِخِلَافِ الْكَذِبِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ، وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ وَالْجُمْهُورُ ثَمَّ إنْ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْقَاضِي بِإِقْرَارٍ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَوْجَهِ قِيلَ فِي جَوَازِ إعْلَامِهِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ، وَإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَهُ بِحَضْرَتِهِ أَوَّلًا وَلَيْسَ كَالْقَذْفِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ يَا مَلْعُونُ أَوْ يَا خِنْزِيرُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنْهُ قَوْلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إيهَامُ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِيهِ حَتَّى يُبْطِلَهُ بِخِلَافِ الْقَذْفِ وَنَازَعَ فِي اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ وَمَا بَعْدَهُ

. (وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا قَوْلُ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَشَهَادَتِي بَاطِلَةٌ، وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهَا وَلَا أَعُودُ إلَيْهَا، وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ، وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي إلْحَاقِهَا بِالْقَذْفِ بِأَنَّ ثُبُوتَ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَعِلْمِ الْقَاضِي وَكَأَنْ شَهِدَ أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي بِحَلَبِ يَوْمَ كَذَا وَثَبَتَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ بِمِصْرَ كَافٍ فِي ظُهُورِ كَذِبِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ مُتَأَوِّلًا بِخِلَافِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِكَذِبِهِ وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ بِالْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زُورٌ نَعَمْ يُسْتَفَادُ بِهَا جَرْحُ الشَّاهِدِ فَتَنْدَفِعُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ جُرْحٌ مُبْهَمٌ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ لِأَجْلِهِ

. (قُلْت وَ) الْمَعْصِيَةُ (غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ) لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَوْلٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا (يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا (إقْلَاعٌ) مِنْهَا حَالًا، وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا، أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا (وَنَدَمٌ) مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ لَا لِخَوْفِ عِقَابٍ لَوْ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ أَوْ لِغَرَامَةِ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَزُعِمَ أَنَّ هَذَا لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ عِبَادَةٌ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ (وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ) إلَيْهَا مَا عَاشَ إنْ تَصَوَّرَ مِنْهُ وَإِلَّا كَمَجْبُوبٍ بَعْدَ زِنَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ لَهُ اتِّفَاقًا، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُغَرْغِرَ وَأَنْ لَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. قِيلَ: وَأَنْ يَتَأَهَّلَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَصِحُّ تَوْبَةُ سَكْرَانَ فِي سُكْرِهِ، وَإِنْ صَحَّ إسْلَامُهُ. اهـ.

وَفَرْقُهُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنْ تَخَيَّلَ لَهُ مَعْنًى قِيلَ وَأَنْ يُفَارِقَ مَكَانَ الْمَعْصِيَةِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا يُفْهِمُهُ الْإِقْلَاعُ لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ فَقَالَ:(وَرَدُّ ظِلَامَةِ آدَمِيٍّ) يَعْنِي الْخُرُوجَ مِنْهَا

مُغْنِي (قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أُجِيبَ بِحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى تَجْوِيزِ نِيَابَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَنْ الْأَلِفِ وَاللَّامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي} [الزمر: 14] أَيْ الدِّينَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَذْفِي بَاطِلٌ فِيهِ تَعْرِيضٌ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ. (قَوْلُهُ: وَسِرُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَزَعِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَى هُنَا (قَوْلُهُ: وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ إلَخْ) فِي ظُهُورِ الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَرَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي جَوَازِ إعْلَامِهِ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّصَالِ بِالْقَاضِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي هَذَا الْإِكْذَابِ جَرَيَانُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي. اهـ.

وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ قُذِفَ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي أَوْ اتَّصَلَ بِهِ قَذْفُهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ وَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِالْقَاضِي أَصْلًا بَلْ فِي جَوَازِ إتْيَانِهِ الْقَاضِي وَإِعْلَامِهِ لَهُ بِالْقَذْفِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ وَإِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بِحَضْرَةِ مَنْ ذَكَرَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ وَإِنْ كَثُرُوا فِي الْغَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي يَا خِنْزِيرُ دُونَ يَا مَلْعُونُ فَتَدَبَّرْ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يَدَّعِي الْوُضُوحَ فِيهِ أَيْضًا لَكِنْ نَظَرُ الْعِلْمِ الْقَائِلِ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِي اللَّعْنِ بِالْعَاقِبَةِ وَلَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللَّهُ. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ) أَيْ الْبُلْقِينِيُّ

. (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ شَهِدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَعَلِمَ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: كَافٍ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِقْرَارِ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ شَهَادَتِي بِزِنَاهُ شَهَادَةُ زُورٍ وَقَوْلُهُ كَذَبْت فِيمَا قُلْت نَعَمْ لَوْ رُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ كَانَ ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: جُرْحٌ) بِالتَّنْوِينِ

. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْصِيَةُ غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ إلَخْ) أَيْ كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَشَمِلَ الْعَمَلَ إلَى فَإِنْ أَفْلَسَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ (قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُوهِمُهُ الْمَتْنُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى مَدْخُولِ إنَّمَا بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الْحَصْرِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا تَأْكِيدٌ لِلْكَافِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا) يُغْنِي عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حَالِهِ قَيْدٌ لِلْعِقَابِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِغَرَامَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّازِمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْفَضَاحَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَانَ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصُ مُرَادِفٌ لِلْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُغَرْغِرَ) أَيْ أَنْ لَا يَصِلَ لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ نِهَايَةٌ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَنْ وَصَلَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَيِسَ مِنْ الْحَيَاةِ فَتَوْبَتُهُ إنَّمَا هِيَ لِعِلْمِهِ بِاسْتِحَالَةِ عَوْدِهِ إلَى مِثْلِ مَا فَعَلَ ع ش. (قَوْلُهُ: قِيلَ وَأَنْ يَتَأَهَّلَ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ حَالَةَ سُكْرِهِ كَإِسْلَامِهِ وَمِمَّنْ كَانَ فِي مَحَلِّ مَعْصِيَتِهِ. اهـ.

قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ أَيْ إنْ تَأَتَّتْ مِنْهُ الشُّرُوطُ الَّتِي مِنْهَا النَّدَمُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْخُرُوجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْخُرُوجِ مِنْ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ بَدَلَ الرَّدِّ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الرَّدَّ وَالْإِبْرَاءَ مِنْهَا وَإِقْبَاضُ الْبَدَلِ عِنْدَ التَّلَفِ وَيَشْمَلُ الْمَالَ وَالْعِرْضَ وَالْقِصَاصَ فَلَا بُدَّ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ مِنْ التَّمْكِينِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ بِهِ وَجَبَ

وَالنَّمِيمَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَنَّ عِبَارَتَهُ مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ) فِي ظُهُورِ الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

ص: 242

بِأَيِّ وَجْهٍ قَدَرَ عَلَيْهِ مَالًا كَانَتْ أَوْ عَرَضًا نَحْوُ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ (إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ) سَوَاءٌ تَمَحَّضَتْ لَهُ أَمْ كَانَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَذَا نَحْوُ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ فَوْرًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» وَشَمِلَ الْعَمَلُ الصَّوْمَ وَبِهِ صَرَّحَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ فَمَنْ اسْتَثْنَاهُ فَقَدْ وَهِمَ، ثُمَّ تَحْمِيلُهُ لِلسَّيِّئَاتِ يَظْهَرُ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ إلَّا عَلَى مَا سَبَبُهُ مَعْصِيَةٌ، أَمَّا مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَفِي بِهِ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ لَمْ يُعَاقَبْ بِهِ وَعَلَيْهِ فَفَائِدَةُ تَحْمِيلِهِ لَهُ تَخْفِيفُ مَا عَلَى الدَّائِنِ لَا غَيْرُ وَبِهَذَا إنْ صَحَّ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] أَيْ: لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ إثْمَ نَفْسٍ أُخْرَى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ لِتُعَاقَبَ بِهِ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ وَتَخْصِيصِهِ وَأَبْقَوْا هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّ حَمْلَ السَّيِّئَاتِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْحَبْسِ فَإِنْ أَفْلَسَ لَزِمَهُ الْكَسْبُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَالِكِ وَوَارِثِهِ سَلَّمَهُ لِقَاضٍ ثِقَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ مِنْ الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ بِنِيَّةِ الْغُرْمِ لَهُ إذَا وَجَدَهُ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَزَمَ عَلَى الْأَدَاءِ إذَا أَيْسَرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْقَطَعَ عَنْهُ الطَّلَبُ فِي الْآخِرَةِ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْتِزَامِهِ.

وَيُرْجَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْوِيضُ الْمُسْتَحِقِّ وَإِذَا بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ اُشْتُرِطَ اسْتِحْلَالُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِغَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِتَحْلِيلِ وَارِثٍ وَلَا مَعَ جَهْلِ الْمُغْتَابِ بِمَا تَحَلَّلَ مِنْهُ كَمَا فِي الْأَذْكَارِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ

إعْلَامُهُ بِهِ فَيَقُولُ أَنَا الَّذِي قَتَلْت أَبَاك وَلَزِمَنِي الْقِصَاصُ فَاقْتَصَّ إنْ شِئْت وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ وَكَذَلِكَ حَدُّ الْقَذْفِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ رَدُّ الظُّلَامَةِ تَوَقُّفُ التَّوْبَةِ فِي الْقِصَاصِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَلَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الْقَاتِلَ إذَا نَدِمَ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْقِصَاصِ وَكَانَ تَأَخُّرُ ذَلِكَ مَعْصِيَةً أُخْرَى يَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَلَا يَقْدَحُ فِي الْأُولَى. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِأَيِّ وَجْهٍ قَدَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ أَمْكَنَ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ تَعَلَّقَتْ) أَيْ الظُّلَامَةُ بِمَعْنَى الْمَعْصِيَةِ وَيَصِحُّ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلتَّوْبَةِ بِمَعْنَى مُوجِبِهَا لَكِنْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ ظَاهِرَةٌ فِي الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالْمَظْلِمَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعَاصِي بِهَا فَلَا يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُحْمَلُ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَعْمِيمِ التَّحْمِيلِ نَظَرٌ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ إلَخْ) أَيْ غَيْرَ الْإِيمَانِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْقَوَاعِدِ) أَيْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ، ثُمَّ تَحْمِيلُهُ لِلسَّيِّئَاتِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ إلَخْ) فِي إطْلَاقِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّ مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا لَا يُفِيدُ نَفْيَ الْمُعَاقَبَةِ إلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ بَلْ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ إنْ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ لِتَعَاقُبٍ فَيَحْتَاجُ لِتَخْصِيصِ الْآيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حَدِيثِ الرَّهْنِ وَقَوْلُهُ وَأَبْقَوْا هَذَا أَيْ حَدِيثَ التَّحْمِيلِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَفْلَسَ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّهَا وَيَرُدُّ الْمَغْصُوبَ إنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ لِمُسْتَحِقِّهِ أَوْ يَسْتَحِلُّ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَيُعْلِمُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُسْتَحِقٌّ أَوْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ سَلَّمَهَا إلَى قَاضٍ أَمِينٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهَا وَنَوَى الْغُرْمَ أَوْ يَتْرُكَهَا عِنْدَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَصَدَّقَ بِهَا. اهـ.

وَقَالَ شَارِحُهُ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ التَّصَدُّقُ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمَصَالِحِ كُلِّهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَدْ يُقَالُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي الْأَمِينِ صَرْفُ ذَلِكَ فِي الْمَصَالِحِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنْ الْآحَادِ؟ . اهـ.

فَمَا فِي الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ الْمُوَافِقِ لِمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ هُوَ الظَّاهِرُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ النَّائِبِ وَالْقَاضِي فَإِنْ تَصَرَّفَ الْأَوَّلُ بِنِيَّةِ الْغُرْمِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَعْسَرَ غَرِمَ عَلَى الْأَدَاءِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَالِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ الَّذِي فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ فَعَلَهُ. اهـ.

ع ش وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِيهِ تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ. فَإِنَّ قِيَاسَهُ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّ غَيْرُ ظَاهِرٍ. (قَوْلُهُ: فَإِذَا مَاتَ قَبْلَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرْجَى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ مُعْسِرًا طُولِبَ فِي الْآخِرَةِ إنْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كَأَنْ اسْتَدَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَإِنْ اسْتَدَانَ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ فَهُوَ جَائِزٌ إنْ رَجَا الْوَفَاءَ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سَبَبٍ ظَاهِرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ حِينَئِذٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَيُرْجَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ انْقَطَعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ) وَلَيْسَ مِنْ التَّعَذُّرِ مَا لَوْ اغْتَابَ صَغِيرًا مُمَيِّزًا وَبَلَغَتْهُ فَلَا يَكْفِي الِاسْتِغْفَارُ لَهُ؛ لِأَنَّ لِلصَّبِيِّ أَمَدًا يُنْتَظَرُ وَبِفَرْضِ مَوْتِ الْمُغْتَابِ يُمْكِنُ اسْتِحْلَالُ وَارِثِ الْمَيِّتِ مِنْ الْمُغْتَابِ بَعْدَ بُلُوغِهِ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَغْفَرَ لَهُ) أَيْ طَلَبَ لَهُ الْمَغْفِرَةَ كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إذَا بَلَغَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْلَالِهِ إنْ أَمْكَنَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ وَهِيَ الْإِيذَاءُ

قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالْمَظْلِمَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعَاصِي بِهَا فَلَا يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُحْمَلُ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَعْمِيمِ الْبُخَارِيِّ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ إلَخْ) فِي إطْلَاقِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّ مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا لَا يُفِيدُ نَفْيَ الْمُعَاقَبَةِ إلَّا عَلَى مَا لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَحْمُولٌ إلَخْ) بَلْ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ إنْ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ لِتَعَاقُبٍ فَيُحْتَاجُ لِتَخْصِيصِ الْآيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ص: 243

كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ وَيُسَنُّ لِلزَّانِي كَكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ السِّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَهَا لِيُحَدَّ أَوْ يُعَزَّرَ لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ بِهَا تَفَكُّهًا أَوْ مُجَاهَرَةً فَإِنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعًا وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ إقْرَارِهِ بِهِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُمْ يُسَنُّ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَيْ: لِلَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ السِّتْرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى زِنَاهُ مَثَلًا مَنْ لَا يَثْبُتُ الزِّنَا بِشَهَادَتِهِ فَيُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا حَدُّ الْآدَمِيِّ أَوْ الْقَوَدُ لَهُ أَوْ تَعْزِيرُهُ فَيَجِبُ الْإِقْرَارُ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ وَيُسَنُّ لِشَاهِدِ الْأَوَّلِ السِّتْرُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِظْهَارِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالتَّرْكِ إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ وَإِلَّا كَثَلَاثَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَا لَزِمَ الرَّابِعَ الْأَدَاءُ، وَأَثِمَ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ نَحْوِ الْقَوَدِ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ فِي أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا إذَا تَابَ وَجَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى خِلَافِهِ وَجَمَعَ الزَّرْكَشِيُّ

اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ الْغِيبَةِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهَا بِهَا. اهـ.

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الِاسْتِغْفَارُ وَحْدَهُ. اهـ.

سم وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ كَلَامُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورِ فِي رَدِّ الظُّلَامَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ شَرْحِهِ فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ رُكْنٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي التَّوْبَةِ عَنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَسَدُ وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَيَفْرَحَ بِمُصِيبَتِهِ كَالْغِيبَةِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعَبَّادِيِّ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِيهَا قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إخْبَارُ الْمَحْسُودِ وَلَوْ قِيلَ بِكُرْهِهِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ.

وَعِبَارَةُ سم لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَغْفِرُ أَيْ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْحَسَدِ. اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَالْحَسَدُ كَالْغِيبَةِ وَهِيَ أَفْيَدُ انْتَهَى وَكَانَ وَجْهُ الْأَفْيَدِيَّةِ أَنَّهَا تُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَحْسُودَ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْلَالِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِلزَّانِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَعْصِيَةِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَهُ أَنْ يُظْهِرَهُ بِقَوْلِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ ظَهَرَ فَقَدْ فَاتَ السِّتْرُ فَيَأْتِي الْحَاكِمَ وَيُقِرُّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يُظْهِرُهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ هَذَا) أَيْ التَّحَدُّثَ الْمَذْكُورَ حَرَامٌ إلَخْ أَيْ لِإِخْلَافِ السُّنَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُخَالِفُ هَذَا) أَيْ سَنَّ الرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ الظُّهُورِ الشَّهَادَةُ قَالَ وَأَلْحَقَ بِهَا ابْنُ الصَّبَّاغِ مَا إذَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ انْتَهَى. اهـ.

سم أَقُولُ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي سَنِّ الْإِتْيَانِ بِالْإِمَامِ الظُّهُورُ عِنْدَ وَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِشَاهِدِ الْأَوَّلِ) أَيْ حَدِّ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ) أَيْ سَنُّ السِّتْرِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَنْ لَزِمَهُ حَدٌّ وَخَفِيَ أَمْرُهُ نُدِبَ لَهُ السِّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ ظَهَرَ أَتَى لِلْإِمَامِ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ اسْتِيفَاؤُهُ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ إذْ هُوَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ، وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ كِتَابِ الْجِرَاحِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي انْتِفَاءِ الْمَعْصِيَةِ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ وَقَدَّمْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْجِرَاحِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَإِذَا اقْتَصَّ الْوَارِثُ أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ مَجَّانًا فَظَاهِرُ الشَّرْعِ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْمُطَالَبَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَكِنْ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُمَا قَالَا وَيَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَرَاءَ الْعُقُوبَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ مُؤَاخَذَةٌ فِي الدُّنْيَا وَجَمَعَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ كَلَامَ الْفَتَاوَى وَشَرْحِ مُسْلِمٍ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ تَابَ، ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ إلَخْ) وَفِي فَتْحِ الْبَارِي فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ» مَا نَصُّهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبْ الْمَحْدُودُ وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ

قَوْلُهُ: كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْغَيْبَةِ. اهـ.

أَيْ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهَا بِهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الِاسْتِغْفَارُ وَحْدَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِغْفَارِ اللَّهِ مِنْهَا النَّدَمُ لَكِنْ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي الزَّوَاجِرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ لِلْمُغْتَابِ حَيْثُ قَالَ: وَحَدِيثُ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْته تَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ فِيهِ ضَعْفٌ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هُوَ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ إسْنَادٌ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا» وَحَدِيثُ «حُذَيْفَةَ لَمَّا اشْتَكَى إلَيْهِ ذَرْبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِهِ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ» . اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَغْفِرُ أَيْ: اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْحَسَدِ. اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَالْحَسَدُ كَالْغَيْبَةِ وَهِيَ أَفْيَدُ. اهـ.

وَكَانَ وَجْهُ الْأَفْيَدِيَّةِ أَنَّهَا تُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَحْسُودَ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْلَالِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ: بِالظُّهُورِ الشَّهَادَةُ قَالَ: وَأَلْحَقَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ مَا إذَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ نَحْوِ الْقَوَدِ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ فِي أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ إلَخْ) فِي فَتْحِ الْبَارِي

ص: 244