المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ، وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ مِنْ خَارِجِ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ، وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ مِنْ خَارِجِ

وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ، وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ نَحْوِ مَحْرَمٍ، أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ، أَوْ امْرَأَةٍ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ) مُتَكَرِّرَةٍ كَشِرَاءِ قُطْنٍ بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا، أَوْ تَخْرُجُ نَادِرًا لِنَحْوِ عَزَاءٍ، أَوْ حَمَّامٍ، أَوْ زِيَارَةٍ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ بِهَذَا الْخُرُوجِ بِخِلَافِهِ لِنَحْوِ مَسْجِدٍ.

(بَابُ الْقِسْمَةِ)

أُدْرِجَتْ فِي الْقَضَاءِ لِاحْتِيَاجِ الْقَاضِي إلَيْهَا؛ وَلِأَنَّ الْقَاسِمَ كَالْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي وَهِيَ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] الْآيَةَ وَقِسْمَتُهُ صلى الله عليه وسلم لِلْغَنَائِمِ وَالْحَدِيثُ السَّابِقُ أَوَّلَ الشُّفْعَةِ (قَدْ يَقْسِمُ) الْمُشْتَرَكَ (الشُّرَكَاءُ) الْكَامِلُونَ، أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ فَلَا يَقْسِمُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غِبْطَةٌ (أَوْ مَنْصُوبُهُمْ) أَيْ وَكِيلُهُمْ (أَوْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ) أَوْ الْإِمَامُ نَفْسُهُ وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ أَوْ الْمُحَكَّمُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. قَالَ الْقَفَّالُ: أَوْ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّ قِسْمَتَهُ إفْرَازٌ وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكٌ نَعَمْ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ نَصِيبِهِ

وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي مَكَانِهَا. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: يُغَلِّظُ عَلَيْهَا إلَخْ.) أَيْ: تُكَلَّفُ الْمُخَدَّرَةُ حُضُورَ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا. اهـ. أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ، وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا، أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ.)(تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً، ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ الْخِدْرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ بِيَمِينِهِ أَيْ: حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ، وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ نَعَمْ الْمَرِيضَةُ كَالْمُخَدَّرَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ إلَخْ. مُعْتَمَدٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا) أَيْ: إلَّا لِضَرُورَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَمُغْنِي.

[بَابُ الْقِسْمَةِ]

(قَوْلُهُ: الْقِسْمَةُ) بِكَسْرِ الْقَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أُدْرِجَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَقَاسِمٌ إلَخْ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَمْيِيزٌ إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْحَدِيثُ إلَخْ) وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا فَقَدْ يَتَبَرَّمُ الشَّرِيكُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ أَوْ يَقْصِدُ الِاسْتِبْدَادَ بِالتَّصَرُّفِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قَدْ يَقْسِمُ) قَدْ لِلتَّحْقِيقِ بِالنَّظَرِ لِلشُّرَكَاءِ وَمَنْصُوبِهِمْ، وَلِلتَّقْلِيلِ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِمَا. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْكَامِلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي مَبْحَثِ الْأُجْرَةِ الْآتِي وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ غِبْطَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ وَالْأُجْرَةُ مِنْ الْمُؤَنِ التَّابِعَةِ لَهَا وَعَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُ الْقِسْمَةِ لَهُ حَيْثُ كَانَ لَهُ غِبْطَةٌ وَإِلَّا فَلَا يَطْلُبُهَا وَإِنْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ أُجِيبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ فِيهَا غِبْطَةٌ وَكَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. اهـ.

وَفِي الرَّشِيدِيِّ عَنْ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ: أَيْ وَكِيلُهُمْ) وَلَوْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَنْ يَقْسِمَ عَنْهُ قَالَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ إنْ وَكَّلَهُ عَلَى أَنْ يَفْرِضَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ عَلَى الْوَكِيلِ أَنْ يَحْتَاطَ لِمُوَكِّلِهِ وَفِي هَذَا لَا يُمْكِنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ جُزْءًا وَاحِدًا جَازَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ وَلِمُوَكِّلِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَابَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَنْصُوبِ الْإِمَامِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ إلَخْ) أَيْ كَامِلَةً أَوْ شَيْئًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٌ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّصَرُّفِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ قَاضٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ إلَخْ) وَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا أَيْ: إذْ غَيْرُ الْمُتَمَاثِلِ يَمْتَنِعُ فِيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ عِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ. اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي عَلَى الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ قِسْمَتَهُ) أَيْ الْمُتَمَاثِلِ. (قَوْلُهُ: وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا قُبِضَ مِنْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكٌ هَذَا فِي نَحْوِ الْإِرْثِ خَاصَّةً كَمَا نَبَّهُوا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَخْتَصُّ

قَوْلُهُ: وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا

-

(بَابُ الْقِسْمَةِ) .

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُتَمَاثِلِ فَقَطْ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ كَلَامِ الْقَفَّالِ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْقُوتِ وَعِبَارَتُهُ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الثِّمَارِ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ وَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ

ص: 193

مِنْ مُدَّعٍ ثَبَتَ لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ شَرِيكِهِ عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ كَامْتِنَاعِهِ وَأَفْتَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي دَرَاهِمَ جُمِعَتْ لِأَمْرٍ وَخُلِطَتْ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ تَرْكُهُ بِأَنَّ لِأَحَدِهِمْ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ، وَخَالَفَهُمْ التَّاجُ الْفَزَارِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ يُشْعِرُ بِامْتِنَاعِهِمْ فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ. اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِامْتِنَاعِ، وَمِثْلِهِمَا جَهْلُ الشَّرِيكِ لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِحَلَالٍ فُصِلَ قَدْرُ الْحَرَامِ فَيَصْرِفُهُ مَصْرِفَهُ أَيْ: مَنْ حَفِظَ الْإِمَامُ لَهُ إنْ تُوُقِّعَتْ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ، وَإِدْخَالِهِ بَيْتَ الْمَالِ إنْ لَمْ تُتَوَقَّعُ وَيَتَصَرَّفُ فِي قَدْرِ مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ. قَالَ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ أَوْ غُصِبَتْ وَخُلِطَتْ أَيْ: وَلَمْ يَمْلِكْهَا الْغَاصِبُ لِمَا مَرَّ ثَمَّ فَيَقْسِمُ الْجَمِيعَ بَيْنَهُمْ. وَقِيلَ: يَجُوزُ الِانْفِرَادُ بِالْقِسْمَةِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ مُطْلَقًا

(وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ وَمِثْلُهُ مُحَكَّمُهُمْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ (ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَمِنْ لَازِمِهِ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يَأْتِي أَوَّلَ الشَّهَادَاتِ مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَضَبْطٍ وَنُطْقٍ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَفِيهَا إلْزَامٌ كَالْقَضَاءِ إذْ الْقَسَّامُ مُجْتَهِدٌ مِسَاحَةً وَتَقْدِيرًا ثُمَّ يَلْزَمُ بِالْإِقْرَاعِ (يَعْلَمُ) إنْ نُصِبَ لِلْقِسْمَةِ مُطْلَقًا أَوْ فِيمَا يُحْتَاجُ لِمِسَاحَةٍ وَحِسَابٍ (الْمِسَاحَةَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ طُرُقُ اسْتِعْلَامِ الْمَجْهُولَاتِ الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ وَهِيَ قِسْمٌ مِنْ الْحِسَابِ فَعَطْفُهُ عَلَيْهَا مِنْ عَطْفِ الْأَعَمِّ (وَالْحِسَابَ) ؛ لِأَنَّهُمَا آلَتُهَا كَالْفِقْهِ لِلْقَضَاءِ وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ كَوْنَهُ نَزِهًا قَلِيلَ الطَّمَعِ وَخَرَجَ بِمَنْصُوبِهِ مَنْصُوبُهُمْ فَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا أَوْ امْرَأَةً نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ

بِمَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا بَلْ يَجْرِي أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَ حَاضِرًا فَمَحَطُّ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرِيكُ حَاضِرًا لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ غَائِبًا فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ وَإِلَّا فَمَا قُبِضَ مُشْتَرَكٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّعِي إلَخْ) أَيْ بِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ تَخْصِيصَهُ بِالْمِثْلِيِّ. اهـ.

ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ آخِرَهُ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمِثْلِيِّ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي أَوَّلِهِ مِنْ الشُّمُولِ. (قَوْلُهُ: لَهُ مِنْهُ حِصَّةٌ) هُوَ جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ وَصْفٌ لِمُدَّعِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: حِصَّةٌ فَاعِلًا لِثَبَتَ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ انْتَهَى اهـ سم وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ هُنَاكَ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ أَيْ: لِنَصِيبِهِمَا دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا، وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا لَا الدَّيْنَ فَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لَهُ بَلْ يَجُوزُ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا بِأَخْذِ الْحَاضِرِ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْغَيْبَةَ لِلشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ. بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْمُتَمَاثِلِ. اهـ.

سم وَمَرَّ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: فَالْجَوَازُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الِامْتِنَاعِ. (قَوْلُهُ: بِحَلَالِهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدُّهْنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ حِفْظِ الْإِمَامِ) بَيَانُ الْمَصْرِفِ الْحَرَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ حِنْطَةُ جَمَاعَةٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ جَمَاعَةً مُعَيَّنَةً وَأَرَادَ بِقَسْمِ الْجَمِيعِ الْآتِي انْفِرَادَ كُلٍّ بِالْقِسْمَةِ فَهِيَ عَيْنُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ إفْتَاءِ جَمَاعَةٍ فَيُشْتَرَطُ إذْنُ الْبَقِيَّةِ أَوْ امْتِنَاعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ مُبَاشَرَتُهُمْ مَعًا بِالْقِسْمَةِ فَلَا مَوْقِعَ لِلتَّشْبِيهِ وَإِنْ أَرَادَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَهِيَ عَيْنُ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَوَّلًا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ مِثْلِيَّةٌ أَوْ لَا بِإِذْنِ بَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَبِدُونِهِ جُهِلَ الشَّرِيكُ أَوْ لَا فَلْيُرَاجَعْ

. (قَوْلُهُ: أَيْ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَعْلَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ أَيْ يَحْرُمُ إلَى أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ. (قَوْلُهُ: مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) دَفَعَ بِهِ مَا يَرِدُ مِنْ أَنَّ الذَّكَرَ وَمَا بَعْدَهُ اسْمُ ذَاتٍ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ عَنْ اسْمِ الْمَعْنَى فَأَشَارَ إلَى أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ ذَكَرًا إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ: عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا تَرِدُ الْمَرْأَةُ فَلَا يَقْسِمُ الْأَصْلُ لِفَرْعِهِ، وَعَكْسُهُ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ لَازِمِهِ) أَيْ كَوْنِهِ عَدْلًا مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ سَمْعٍ إلَخْ) أَيْ: وَعَدَمِ تُهْمَةٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ عَدَاوَةٌ وَلَا أَصْلِيَّةٌ وَلَا فَرْعِيَّةٌ وَلَا سَيِّدِيَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَلْزَمُ) أَيْ الْقَسَّامَ. (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ) مِنْ مَسْحِ الْأَرْضِ ذَرَعَهَا لِيَعْلَمَ مِقْدَارَهَا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْعَدَدِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَقَادِيرِ) كَطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِخِلَافِ الْعَدَدِيَّةِ فَقَطْ فَإِنَّ عِلْمَهَا يَكُونُ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَعَطَفَهُ عَلَيْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِلْمُ الْمِسَاحَةِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَالْحِسَابِ لِاسْتِدْعَائِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَاشْتَرَطَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَفِيفًا عَنْ الطَّمَعِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: نَزِهًا) أَيْ بَعِيدًا عَنْ الْأَقْذَارِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ قِنًّا وَفَاسِقًا إلَخْ) أَيْ: وَذِمِّيًّا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ انْتَهَتْ. اهـ.

سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ:

اهـ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (قَوْلُهُ: عُذْرًا فِي تَمَكُّنِهِ مِنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ مَا نَصُّهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ. اهـ. وَسَنَذْكُرُ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ بِهَامِشِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ وَلَوْ ادَّعَتْ وَرَثَةٌ مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ (قَوْلُهُ: كَامْتِنَاعِهِ)

قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ التَّقْيِيدُ بِالْمُتَمَاثِلِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ اُشْتُرِطَ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ

ص: 194

(فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبٌّ) حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ (قَاسِمَانِ) أَيْ: مُقَوِّمَانِ يَقْسِمَانِ بِأَنْفُسِهِمَا؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ فَاشْتِرَاطُ التَّعَدُّدِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ التَّقْوِيمِ لَا الْقِسْمَةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ (فَقَاسِمٌ) وَاحِدٌ يَكْفِي وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ بِنَفْسِ قَوْلِهِ وَلَا يَحْتَاجُ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلَفْظِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَنِدُ إلَى عَمَلٍ مَحْسُوسٍ (وَفِي قَوْلٍ) يُشْتَرَطُ (اثْنَانِ) بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَاهِدٌ لَا حَاكِمٌ وَانْتَصَرَ لَهُ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ، أَمَّا مَنْصُوبُهُمْ فَيَكْفِي اتِّحَادُهُ قَطْعًا وَفَارَقَ الْخَرْصُ الْقِسْمَةَ بِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الِاجْتِهَادَ وَهِيَ تَعْتَمِدُ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ هَذَا يُسَاوِي كَذَا

. (وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ) وَحِينَئِذٍ (فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ) ذَكَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِهِ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا (وَيَقْسِمُ) بِنَفْسِهِ وَلَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِعِلْمِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْقَضَاءِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِيمَةِ، فَيَرْجِعُ لِعَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ) وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ، أَوْ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ أَوْ مُنِعَ ظُلْمًا، وَلِهَذَا الْعُمُومِ الَّذِي قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ حَذَفَ قَوْلَ أَصْلِهِ فِيهِ مَالٌ (فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ) إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لَهُمْ مَعَ الْتِزَامِهِمْ لَهُ عِوَضًا وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْفُورَانِيِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَالَى فِي الْأُجْرَةِ أَوْ يُوَاطِئُهُ بَعْضُهُمْ فَيَحِيفُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ

اشْتَرَطَ مَا مَرَّ قَضِيَّتُهُ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّةُ الْمُغْنِي كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالِاكْتِفَاءُ بِالْعَدَالَةِ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ قَيِّمٌ أَوْ وَكِيلٌ عَنْ الْوَلِيِّ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ تَقْوِيمُ هُوَ مَصْدَرُ قَوَّمَ السِّلْعَةَ قَدَّرَ قِيمَتَهَا. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ قَاسِمَانِ) ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شُرَّاحِهِ أَنَّ التَّعَدُّدَ شَرْطٌ حَتَّى فِي مَنْصُوبِ الشُّرَكَاءِ فَمَتَى كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُقَوِّمِ. اهـ.

حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: وَإِذَا جُعِلَ حَاكِمًا فِيهِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِالْقِيمَةِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَكُنْ فِيهَا تَقْوِيمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: ذَكَرَيْنِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا الْعُمُومِ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قِسْمَتَهُ تَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ: فَأَشْبَهَ الْحَاكِمَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَمُغْنِي أَيْ: وَالْحَاكِمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ) أَيْ الْقَاسِمُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْقِسْمَةَ أَسْنَى وَبُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ الْخِلَافِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْخَرْصَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الثَّانِي حَيْثُ لَمْ يَكْتَفِ بِوَاحِدٍ بِخِلَافِ الْخَرْصِ. اهـ.

ع ش أَقُولُ هَذَا خِلَافُ صَرِيحِ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَذَا رَدٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِيمَا فِيهِ خَرْصٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُغْنِي وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ. (قَوْلُهُ: الْقِسْمَةَ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهِمَا مِنْ الْقِيمَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كَالتَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ الْخَارِصَ يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَكَانَ كَالْحَاكِمِ وَالْمُقَوِّمُ يُخْبِرُ بِقِيمَةِ الشَّيْءِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ يُفَوِّضَ لَهُ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ فِيهِ وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْعَمَلُ إلَخْ) أَيْ: لِلْقَاسِمِ الْمَجْعُولِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِعِلْمِهِ) أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَبِشَرْطِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ جُعِلَ حَاكِمًا أَوْ لَا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّقْوِيمِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ) أَيْ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَقِسْمَةِ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ مُطْلَقًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: فِيهِ مَالٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا عَقِبَ الْمَتْنِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمَتْنِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ إلَخْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُفَادِ الْمَتْنِ فَتَفُوتُ النُّكْتَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَذَفَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَيْدَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ غَيْرَ هَذَا الْحِلِّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: إنْ اسْتَأْجَرُوهُ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَا الشُّرَكَاءُ الْقَاسِمَ وَلَمْ يُسَمُّوا لَهُ أُجْرَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِقَصَّارٍ وَلَمْ يُسْمَ لَهُ أُجْرَةً أَوْ الْحَاكِمُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يَنْصِبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَخْ. اهـ.

سم وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا إلَخْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ) بَلْ يَدَعُ النَّاسَ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ شَاءُوا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْمَنْعُ

عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ قَالَ الْقَاضِي: عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ

ص: 195

فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا هُنَا حَقٌّ مُتَمَحِّضٌ لِلْآدَمِيِّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فَرْضًا دُونَ الْقِسْمَةِ، وَنَظَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي عَدَمِ فَرْضِيَّتِهَا ثُمَّ فَرَّقَ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَخْذَ الْأُجْرَةِ إذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَنَظَرَ فِيهِ أَيْضًا وَلَيْسَ النَّظَرُ بِالْوَاضِحِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مُبَاشَرَتُهُ لِلْقِسْمَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْقَضَاءِ (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ) كُلُّهُمْ مَعًا.

(وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا) كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ، وَدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ، وَثَلَاثَةٍ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ (لَزِمَهُ) أَيْ: كُلًّا مَا سَمَّاهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَاوَى حِصَّتَهُ أَمْ لَا أَمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَعِيفٌ نَقْلًا، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُدْرَكًا وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ (وَإِلَّا) يُسْمَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا بَلْ أَطْلَقُوهُ (فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَنَفَقَةِ الْمُشْتَرَكِ هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةٍ لِلتَّعْدِيلِ، أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً وَكَثْرَةً لَا بِحَسَبِ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ هَذَا إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا وُزِّعَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا

مِنْ التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: فَالْكُلُّ عَلَيْهِ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: اسْتَأْجَرَهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَقِيرًا. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ كَنَائِبِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم عَنْ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: كُلُّهُمْ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرَتَّبًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِيَسْتَأْجِرُوا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَسَاوَوْا فِيهِ أَمْ تَفَاضَلُوا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَّتِهِ أَمْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مُرَتَّبًا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَاحِدٌ لِإِفْرَازِ حِصَّتِهِ ثُمَّ آخَرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا كَمَا صَوَّرَهُ الزِّيَادِيُّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ انْتَهَى. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَجَعَلَ مَحَلَّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادَ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا. اهـ.

سم وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوا قَاسِمًا وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ. اهـ.

بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ وَالنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ كَمَا مَرَّ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَقْدٍ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ وَتَرَتَّبُوا كَمَا قَالَاهُ أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا صَحَّ إنْ رَضِيَ الْبَاقُونَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ أَحَدُهُمْ وَيَكُونَ حِينَئِذٍ أَصِيلًا وَوَكِيلًا وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى عَقْدِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَاقُونَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَقَدَ لِنَفْسِهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ اعْتِمَادَهُ لِمُقَابِلِهِ. اهـ.

وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلتُّحْفَةِ فِي النَّقْلِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَعَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَيُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُ الْأَسْنَى بَعْدَ حِلِّ كَلَامِ الرَّوْضِ مُسْتَدْرِكًا عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الْمَعْرُوفُ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّوْضِ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قُوَّتِهِ مَدْرَكًا اعْتَمَدَهُ إلَخْ أَيْ: عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْعَقْدُ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا. اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِأَمْرِ الْحَاكِمِ سم. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُسْمَ كُلٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ أَطْلَقُوا) أَيْ بِأَنْ سَمُّوا أُجْرَةً مُطْلَقَةً مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إلَخْ) حَمَلَ الْمُغْنِي تَبَعًا لِلْمَنْهَجِ الْحِصَصَ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْمَأْخُوذَةِ ثُمَّ قَالَ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: كَأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ، وَالْآخَرُ ثُلُثَهَا وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ أَيْ: كَاتِبًا لِكِتَابَةِ الصَّكِّ فَالْأُجْرَةُ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ انْتَهَى. اهـ.

ع ش وَقَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا إلَخْ. اهـ.

حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا. اهـ.

حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مُطْلَقًا يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.

أَقُولُ إنَّ صَنِيعَ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَفِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ

قَوْلُهُ: إمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَتَرَتَّبُوا أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. فَجُعِلَ مَحَلُّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَيْ: لِكُلِّ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) كَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا)

ص: 196

كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ إجْبَارًا (وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ) ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي النَّصِيبِ الْقَلِيلِ كَهُوَ فِي الْكَثِيرِ

(ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ) وَذِكْرُ النَّفَاسَةِ فِي الْجَوْهَرَةِ قَدْ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ جَوْهَرَةٍ لَا نَفَاسَةَ لَهَا إذْ الْجَوْهَرَةُ الْكَبِيرَةُ مِنْ اللُّؤْلُؤِ قَدْ يَكُونُ لَهَا مِنْ الْإِضَاءَةِ وَعَدَمِهَا مَا يَقْتَضِي نَفَاسَتَهَا وَخِسَّتَهَا بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ جِنْسِهَا (وَزَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ: فَرْدَتَيْهِ (إنْ طَلَب الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي) إنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهُ أَيْ: الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي

الْمُرَادَ بِهَا الْأَصْلِيَّةُ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ سَمَّى كُلٌّ قَدْرًا أَمْ لَا فَالْإِطْلَاقُ فِي مُقَابَلَةِ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْحِصَصِ الْحَادِثَةِ لَا الْأَصْلِيَّةِ وَيُعْلَمُ هَذَا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَارِّ أَيْضًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِإِجْبَارٍ مِنْ الْقَاضِي وَلَوْ مِنْ مَنْصُوبِهِ. اهـ.

بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ) أَيْ: مِنْ طَرِيقَةٍ حَاكِيَةٍ لِقَوْلَيْنِ ذَكَرَهَا الْمَرَاوِزَةُ وَطَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهِيَ أَصَحُّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ فَلَوْ أُلْزِمَ نِصْفَ الْأُجْرَةِ لَرُبَّمَا اسْتَوْعَبَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَهَذَا مَدْفُوعٌ فِي النُّقُولِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ مِنْهَا وَلَمْ يُجِبْهُمْ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ، أَوْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ فَالْأَوَّلُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ فَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ قِسْمَتِهِ كَمَا لَوْ هَدَمُوا جِدَارًا وَاقْتَسَمُوا نَقْضَهُ وَلَا يُجِيبُهُمْ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ وَالثَّانِي كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ فَلَا يَمْنَعُهُمْ وَلَا يُجِيبُهُمْ لِمَا مَرَّ. اهـ. فَجُعِلَ السَّيْفُ مِثَالًا لِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ كَسَيْفٍ مِثَالًا لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ أَيْ لِانْتِفَاءِ بُطْلَانِ النَّفْعِ لَا لِبُطْلَانِ النَّفْعِ وَبِكَوْنِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ إذَا بَطَلَ النَّفْعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلَهُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا وَلِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ وَهَذَا مِمَّا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا فَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ ثُمَّ قَسَمَهُ إلَى مَا لَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالسَّيْفِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ أَيْ كَالْمَذْكُورَيْنِ وَهَذَا الْقِسْمُ وَحُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيهِ لِإِيجَابِ طَالِبِ قِسْمَتِهِ أَيْ وَلَا يُمْنَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى هَذَا فَيُوَافِقُ الْمِنْهَاجَ وَالْمَنْهَجَ وَيَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِمَّا لَا يَخْفَى مَعَ تَأَمُّلِهِ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ. اهـ.

سم وَيَأْتِي مِنْهُ أَيْضًا مَا يُوَضِّحُ مَنْشَأَ الْإِشْكَالِ، وَوَجْهَهُ. (قَوْلُهُ: وَذِكْرُ النَّفَاسَةِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالتَّقْيِيدُ بِالنَّفَاسَةِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلتَّنْبِيهِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْعِرَاقِيُّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: إذْ الْجَوْهَرَةُ الْكَبِيرَةُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِبَقِيَّةِ جِنْسِهَا) فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى وُجُودُ جَوْهَرَةٍ خَسِيسَةٍ حَقِيقَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ) أَيْ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ فَرْدَتَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ الْمَقْصُودَةُ إلَى بِالْكُلِّيَّةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِمَا قُلْنَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ الْمَذْكُورَةُ وَقَوْلُهُ وَمَعَ النَّظَرِ إلَى بَحْث جَمْعٍ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ إلَخْ يُوجِبُ الْمُنَاقَضَةَ مَعَ

يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ، ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وَكَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَ نَفْعُهُ أَوْ بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّهُ جَعَلَ السَّيْفَ مِثَالًا لِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلَا يَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ السَّيْفُ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ مِثَالًا لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ أَيْ: مِثَالًا لِانْتِفَاءِ بُطْلَانِ النَّفْعِ لَا لِبُطْلَانِ النَّفْعِ وَيَكُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ إذَا بَطَلَ النَّفْعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُمَثِّلُ لِذَلِكَ بِالْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَمْثِيلُهُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا وَلِمَا يَنْقُصُ نَفْعُهُ وَلِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ وَهَذَانِ مِمَّا يَبْطُلُ نَفْعُهُ فَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ الشَّامِلِ لِذَلِكَ وَلِغَيْرِهِ، ثُمَّ قَسَمَهُ إلَى مَا لَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالسَّيْفِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ أَيْ: كَالْمَذْكُورَيْنِ وَهَذَا الْقِسْمُ وَحُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَإِلَى مَا يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِيهِ لِإِيجَابِ طَالِبِ قِسْمَتِهِ أَيْ: وَلَا يُمْنَعُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَعَلَى هَذَا يَتَوَافَقُ الْمِنْهَاجُ وَالْمَنْهَجُ وَيَظْهَرُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِمَّا لَا يَخْفَى مَعَ تَأَمُّلِهِ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ مُوجِبٌ لِلْمُنَاقَضَةِ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا

ص: 197

بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ فِي صُورَةِ زَوْجَيْ خُفٍّ إذْ لَيْسَ فِي قِسْمَتِهِمَا إبْطَالُ مَنْفَعَةٍ بَلْ نَقْصُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَطْ كَانَا مِنْ الْقِسْمِ الْآتِي فَلَا اعْتِرَاضَ (وَلَا يَمْنَعُهُمْ إنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ) الْمَذْكُورَةُ بِالْكُلِّيَّةِ بِأَنْ نَقَصَتْ (كَسَيْفٍ يُكْسَرُ) ؛ لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْهُ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِاِتِّخَاذِهِ سِكِّينًا مَثَلًا وَلَا يُجِيبُهُمْ إلَى ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ لَكِنْ رَخَّصَ لَهُمْ فِعْلَهَا بِأَنْفُسِهِمْ تَخَلُّصًا مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَمَعَ النَّظَرِ لِذَلِكَ لَا إضَاعَةَ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ لِلْغَرَضِ الصَّحِيحِ جَائِزٌ وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ نَفِيسٍ أَنَّ مَا هُنَا فِي سَيْفٍ خَسِيسٍ وَإِلَّا مَنَعَهُمْ وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إذْ لَا مُحْوِجَ لِلْبَيْعِ ثَمَّ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ هُنَا

. (وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ) مِنْهُ (كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ) لَوْ قُسِمَ كُلٌّ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ وَفِي صَغِيرَيْنِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الْحَمَّامُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ (لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ) إجْبَارًا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْآخَرِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا لِمَا مَرَّ (وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ) أَوْ طَاحُونَيْنِ (أُجِيبَ) وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى إحْدَاثِ نَحْوِ بِئْرٍ وَمُسْتَوْقَدٍ لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ وَإِنَّمَا بَطَلَ بَيْعُ مَا لَا مَمَرَّ لَهَا وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ بَعْدُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ حَالًا

. (وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ أَرْضٍ (لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى) أَوْ كَوْنُهُ حَمَّامًا أَوْ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ لَوْ قُسِمَ (وَالْبَاقِي لِآخَرَ) وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ الْآتِي وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ)

مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَمَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ الْمَقْصُودَ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهَا إلَخْ لِاتِّحَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانَ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَيْ فِي جَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ صَغِيرَيْنِ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُهُ الْأَعَمُّ مِمَّا يُبْطِلُ الْقِسْمَةَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَهُمْ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) وَمَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إلَى أَنَّ النَّفْعَ الَّذِي لَا وَقْعَ لَهُ كَالْعَدَمِ. اهـ.

سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ صَارَ لَا نَفْعَ لَهُ أَصْلًا أَوْ لَهُ نَفْعٌ لَا وَقْعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَطَلَتْ إلَخْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ مُقَابَلَتُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَعَطَفَهُ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ: بِالْكُلِّيَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ النَّظَرِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ جَمْعٍ إلَخْ) وَنَظَرَ فِيهِ الْمُغْنِي أَيْضًا بِغَيْرِ ذَلِكَ رَاجِعْهُ وَلَكِنْ أَقَرَّ النِّهَايَةُ الْبَحْثَ الْمَذْكُورَ عِبَارَتُهُ نَعَمْ بَحْثَ جَمْعٍ إلَخْ وَرَدَّهَا مُحَشِّيهَا ع ش بِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ بِغَيْرِ مَا فِي الشَّارِحِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنَّ الْغَرَضَ لَازِمٌ هُنَا وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا التَّضَرُّرُ. اهـ.

سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُشْتَرَكُ الَّذِي يَبْطُلُ بِقِسْمَتِهِ نَفْعُهُ إلَخْ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قُسِمَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يَعْتَبِرُوا إلَى وَفِي صَغِيرَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا فِي نَفِيسَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ إلَى وَهُوَ يَصْلُحُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْنَعُهُمْ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إجْبَارًا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي السَّيْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعَلَهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَاحُونَيْنِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لِتَيَسُّرِ التَّدَارُكِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَيَسَّرَ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ مَعَ تَيَسُّرِ تَدَارُكِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ قَرِيبٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَإِنَّمَا يَتَيَسَّرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَلِي ذَلِكَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ مَوَاتًا فَلَوْ كَانَ مَا يَلِيهِ وَقْفًا أَوْ شَارِعًا أَوْ مِلْكًا لِمَنْ لَا يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَا وَحِينَئِذٍ يَجْزِمُ بِنَفْيِ الْإِجْبَارِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ إلَخْ) أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُمْكِنْ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَ الْمَبِيعِ الِانْتِفَاعُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ نَحْوِ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لَهُ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ ضَرَرَ الْقِسْمَةِ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ: وَمَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ أَيْ عَلَيْهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا انْتَهَى. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ بِضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ

لِإِيجَادِ التَّصْوِيرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ مَعَ تَفْرِقَتِهِ فِي الْحُكْمِ حَيْثُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَمْنَعُهُمْ وَهُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ صَوَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا هُنَا بِبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالْكُلِّيَّةِ لَا الْمَقْصُودَةِ وَالْمَنْعُ حِينَئِذٍ وَاضِحٌ فَرَاجِعْ عِبَارَتَهُ فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ نَعَمْ يَسْتَشْكِلُ بُطْلَانُ مَنْفَعَةِ الْجَوْهَرَةِ وَالثَّوْبِ النَّفِيسَيْنِ بِقِسْمَتِهِمَا بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُصَوَّرُ بِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخُصُّ كُلًّا إلَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُمَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمَا لِمَا عَظُمَ ضَرَرُ الْأَعَمِّ مِمَّا تُبْطِلُ الْقِسْمَةُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُنَافِي تَقْيِيدَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ بِمَا بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا قُلْنَاهُ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ إلَخْ) حَاصِلُ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ وُجُودُ غَرَضٍ هُنَا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ غَرَضٌ هُنَاكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ لَازِمٌ هُنَا

ص: 198

وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ (بِطَلَبِ صَاحِبِهِ) لِانْتِفَاعِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ (دُونَ عَكْسِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ مُتَعَنِّتٌ نَعَمْ إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا مَا لَوْ ضَمَّ لِعُشْرِهِ صَلُحَ أُجِيبَ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ طَلَبَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ

(فَرْعٌ) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ: لَوْ كَانَ بِأَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِنَاءٌ أَوْ شَجَرٌ لَهُمَا فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْأَرْضِ فَقَطْ لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ وَكَذَا عَكْسُهُ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا إمَّا بِرِضَاهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ وَتَمَيَّزَتْ حِصَّةُ كُلٍّ ثُمَّ اقْتَسَمَا الْأَرْضَ فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا شَجَرٌ لِلْآخَرِ فَهَلْ نُكَلِّفُهُ قَلْعَهُ مَجَّانًا أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ؟ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي بِجَامِعِ عَدَمِ التَّعَدِّي قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَاقْتَسَمَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ تَبْقَى حِصَّةُ الثَّالِثِ شَائِعَةً مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَمْ تَصِحَّ وَنَقَلَ غَيْرُهُمَا الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا

مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ. اهـ.

سم أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وَكَذَا قَضِيَّةُ جَعْلِ عُشْرِ الدَّارِ فِي الْمَتْنِ مِثَالًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَالنِّهَايَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ) وَهُوَ عَدَمُ إجْبَارِ صَاحِبِ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ الْقِسْمَةَ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ صَاحِبُ الْعُشْرِ الطَّالِبِ لِلْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا) الْمُرَادُ بِالْإِحْيَاءِ إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِي الدَّارَ مَوَاتًا كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي عَنْ ع ش وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ أَيْضًا إمْكَانُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَا يَلِيهَا مِلْكًا لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَسْمَحُ بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَا؟ وَقَضِيَّةُ آخِرِ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ آنِفًا نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) أَيْ: فَيَأْخُذُ مَا هُوَ بِجِوَارِ مِلْكِهِ وَيُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٌ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ. اهـ.

حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَإِذَا أُجِيبَ فَإِذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ جَوَانِبِ الدَّارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ إعْطَاؤُهُ لِمَا يَلِي مِلْكَهُ بِلَا قُرْعَةٍ وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقُرْعَةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ حِصَّتُهُ فِي غَيْرِ جِهَةِ مِلْكِهِ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمَمْلُوكُ مُحِيطًا بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الدَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ حَيْثُ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مُتَسَاوِيَةً. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا عَنْ الْحَلَبِيِّ وَع ش اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ

. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا إلَى قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عَكْسُهُ) أَيْ قِسْمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا الشَّجَرَ) أَيْ بِالتَّرَاضِي. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةٍ وَاحِدٍ وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ. اهـ.

سم وَهَذَا التَّصْوِيرُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَإِنَّ الشَّجَرَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اسْمُ جِنْسٍ فَيَشْمَلُ الْمُتَعَدِّدَ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ فِي حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَصْلُ شَجَرَةٍ لِلْآخَرِ بِتَمَامِهِ. (قَوْلُهُ: فَهَلْ نُكَلِّفُهُ) أَيْ صَاحِبَ الشَّجَرِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِحَّ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَرْضَ الثَّالِثُ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُهُ وَإِلَّا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ؟ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَوْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ لَا إجْبَارًا لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ إنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ

وَهُوَ الْخَلَاصُ مِنْ الْمُشَارَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الضَّرَرُ

. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَطَلَ نَفْعُ حِصَّتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إلَخْ) هَلْ يَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي نَحْوِ الثَّوْبِ النَّفِيسِ حَتَّى لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ نَفْعَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ أُجِيبَ الْآخَرُ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: فَكَانَ فِيمَا خَصَّهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ، وَبَعْضُهَا الْآخَرُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَتِهَا مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَتُقْسَمُ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ بَذْرًا بَعْدُ أَمْ قَصِيلًا أَمْ حَبًّا مُشْتَدًّا؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ الْقُمَاشِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا بِخِلَافِهِمَا أَمْ مَعَ الزَّرْعِ قَصِيلًا بِتَرَاضٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَرَاضٍ أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ قَالَ: وَلَمْ يُوَجِّهُوهُ بِمُقْنِعٍ لَا الزَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَهَا وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَلَا يُقْسَمُ وَإِنْ جَعَلْنَاهَا إفْرَازًا كَمَا لَوْ جَعَلْنَاهَا بَيْعًا؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَعَلَى الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَأَرْضٍ بِطَعَامٍ وَأَرْضٍ. اهـ.

فَانْظُرْ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ فِيمَا إذَا كَانَ قَصِيلًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأُولَى لَا تَشْمَلُ الْقَصِيلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدَ قَيْدٍ فِيهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرِ مَعَ بُدُوِّ صَلَاحِ الزَّرْعِ

ص: 199

مَعَ غِرَاسٍ بِهَا دُونَ زَرْعٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَإِنْ تَهَايَئُوا مَنْفَعَتَهُ مُيَاوَمَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَيَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ: وَيَدُ كُلٍّ يَدُ أَمَانَةٍ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أَبَوْا الْمُهَايَأَةَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إيجَارِهِ أَوْ آجَرَهُ عَلَيْهِمْ سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا وَأَشْهَدَ كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَعَدَّدَ طَالِبُو الْإِيجَارِ آجَرَهُ وُجُوبًا لِمَنْ يَرَاهُ أَصْلَحَ وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّوْشِيحِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ أَيْ: لَا لِكَسَادٍ يَزُولُ عَنْ قُرْبِ عَادَةٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: بَاعَهُ لِتَعَيُّنِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَعَذَّرَتْ لِغَيْبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَحَضَرَهُ كُلُّهُمْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ

مَجْهُولٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى الْأَوَّلِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٍ وَعَلَى الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَأَرْضٍ بِطَعَامٍ وَأَرْضٍ انْتَهَى فَانْظُرْ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأُولَى قِسْمَةُ مَجْهُولٍ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّرْعُ قَصِيلًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأُولَى لَا تَشْمَلُ الْقَصِيلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ بَذْرٌ بَعْدُ إلَخْ قَيْدٌ فِيهَا أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قِسْمَةُ مَجْهُولٍ وَمَعْلُومٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِيرَةِ مَعَ بُدُوِّ صَلَاحِ الزَّرْعِ فِيهَا إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ بِخِلَافِ مَا يُرَى كَالشَّعِيرِ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: مَعَ غِرَاسٍ) أَيْ أَوْ بِنَاءٍ. (قَوْلُهُ: دُونَ زَرْعٍ فِيهَا) أَيْ أُجْبِرَ عَلَى قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ دُونَ الزَّرْعِ أَيْ وَحْدَهَا. اهـ.

سم وَلَعَلَّ الْأَصْوَبَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ آنِفًا أَيْ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قِسْمَةِ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ مَعَ زَرْعٍ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا تُقْسَمُ الْأَعْيَانُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا مَكَانًا آخَرَ مِنْهُ لَكِنْ لَا إجْبَارَ فِي الْمُنْقَسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَعْيَانِ الَّتِي طُلِبَتْ قِسْمَةُ مَنَافِعِهَا فَلَا تُقْسَمُ إلَّا بِالتَّوَافُقِ؛ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ تُعَجِّلُ حَقَّ أَحَدِهِمَا وَتُؤَخِّرُ حَقَّ الْآخَرِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا فِي الْمَنَافِعِ الْمَمْلُوكَةِ بِحَقِّ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ بِإِجَارَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيُجْبَرُ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ إذْ لَا حَقَّ لِلشَّرِكَةِ فِي الْعَيْنِ. قَالَ: وَيَدُلُّ لِلْإِجْبَارِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرُوهُ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ مَا قَالَهُ مُنَافٍ لِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَا أَرْضًا إلَخْ فَإِنْ تَرَاضَيَا بِالْمُهَايَأَةِ وَتَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ بِأَحَدِهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا لَزِمَ الْمُسْتَوْفِيَ لِلْآخَرِ نِصْفُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا اسْتَوْفَى كَمَا إذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَوْفِي أَحَدُهُمَا مَنْفَعَتَهَا فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَأَصَرَّا عَلَى ذَلِكَ آجَرَهَا الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَلَا يَبِيعُهَا عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا كَامِلَانِ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَأْجَرَا أَرْضًا مَثَلًا فِي الْمُهَايَأَةِ وَالنِّزَاعِ وَإِجَارَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا وَلَا يَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ فِي شَجَرِ الثَّمَرِ لِيَكُونَ لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبَوِيٌّ مَجْهُولٌ وَطَرِيقُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَنْ يُبِيحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مُدَّةً وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ لِضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ مَعَ تَسَامُحِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ. اهـ.

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ وَيَدُلُّ إلَى فَإِنْ تَرَاضَيَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ إلَى وَلَا يَجُوزُ إلَخْ فَأَقَرَّ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ فِي شَرْحِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَا يُوَافِقُ الرَّوْضَ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَكِرَاءِ الْعَقِبِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ) قَدْ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَ الْمُبَعَّضَ إذَا هَايَأَ سَيِّدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: فَيَغْرَمُ بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ) كَانَ الْأَوْلَى هُنَا الْإِظْهَارَ أَيْ: فَيَغْرَمُ الْمُسْتَوْفِي بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: سَنَةً وَمَا قَارَبَهَا) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةٍ تُؤَجَّرُ تِلْكَ الْعَيْنُ فِيهَا عَادَةً إذْ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَنْ قُرْبٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يُقَدَّمُ حَيْثُ كَانَ أَصْلَحَ لَمْ يَبْعُدْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ كُلًّا فِيمَا يَأْتِي طَالِبٌ فَقُدِّمَ الْأَجْنَبِيُّ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الطَّالِبَ لِلِاسْتِئْجَارِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْجَارَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ طَلَبَهُ الْآخَرُ لِنَفْسِهِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ طَالَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَا أَسْتَأْجِرُ مَا عَدَا حِصَّتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) أَيْ مِثْلُهُمْ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ آنِفًا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ) هُوَ قَسِيمُ قَوْلِهِ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْكَلَامِ مَفْرُوضٌ فِي امْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْمُهَايَأَةِ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ إلَخْ) مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ. هـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ الْآخَرُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ أَوْ امْتِنَاعُهُ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبَعْضِ صَادِقٌ بِامْتِنَاعِهِ وَطَلَبِ الْآخَرِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَاحِدٌ

فِيهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا لَا يُرَى حَبُّهُ كَالْحِنْطَةِ بِخِلَافِ مَا يُرَى كَالشَّعِيرِ (قَوْلُهُ: دُونَ زَرْعٍ فِيهَا) أَيْ: أُجْبِرَ عَلَى قِسْمَةِ

ص: 200

فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا وَلَا يَجْبُرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قُلْت الْقِيَاسُ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَرَّقَ بِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ

(وَمَا لَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ) ثَلَاثَةٌ (أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ (كَمِثْلِيٍّ) مُتَّفِقِ النَّوْعِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَرَّ بَيَانُهُ فِي الْغَصْبِ وَمِنْهُ نَقْدٌ وَلَوْ مَغْشُوشًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِجَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهِ، أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَيَجِبُ حَيْثُ لَا رِضَا قِسْمَةِ كُلِّ نَوْعٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَشَارُوا لِذَلِكَ (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ يَكُونَ مَا بِشَرْقِيِّهَا مِنْ بَيْتٍ وَصِفَةٍ كَمَا بِغَرْبِيِّهَا (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عَلَيْهَا اسْتَوَتْ الْأَنْصِبَاءُ أَمْ لَا لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ عَدَمَ كَمَالِ انْضِبَاطِهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ وَلَمْ يُرَ أَوْ كَانَ إلَى الْآنَ بَذْرًا لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ لِلْجَهْلِ بِهِ (فَتُعَدَّلُ) أَيْ: تُسَاوَى (السِّهَامُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ التَّرَاضِي، أَوْ حَيْثُ كَانَ فِي الشُّرَكَاءِ مَحْجُورٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي (كَيْلًا) فِي الْمَكِيلِ (أَوْ وَزْنًا) فِي الْمَوْزُونِ (أَوْ ذَرْعًا) فِي الْمَذْرُوعِ أَوْ عَدًّا فِي الْمَعْدُودِ (بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ) فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا جُعِلَتْ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ، وَيُؤْخَذُ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ (وَيُكْتَبُ) مَثَلًا هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ (فِي كُلِّ رُقْعَةٍ) إمَّا (اسْمُ شَرِيكٍ) إنْ كُتِبَ أَسْمَاءُ الشُّرَكَاءِ لِتَخْرُجَ عَلَى السِّهَامِ (أَوْ جُزْءٌ) بِالرَّفْعِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَيْ: هُوَ مَعَ مُمَيِّزِهِ كَمَا يَأْتِي إنْ كُتِبَ السِّهَامُ لِتَخْرُجَ عَلَى أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ (مُمَيَّزٌ) عَنْ الْبَقِيَّةِ (بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ) مَثَلًا (وَتُدْرَجُ) الرُّقَعُ (فِي بَنَادِقَ) وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا فِي بَنَادِقَ (مُسْتَوِيَةٍ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ نَحْوِ طِينٍ أَوْ شَمْعٍ إذْ لَوْ تَفَاوَتَتْ لَسَبَقَتْ الْيَدُ لِلْكَبِيرَةِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِصَاحِبِهَا وَلَا يَنْحَصِرُ فِي ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ، وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا أَوْلَى.

(ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا)

مِنْهُمْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى الصُّلْحِ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إلَخْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَرَرُهُ) أَيْ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بَلْ بَحَثَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ إلَى وَقَدْ صَرَّحُوا. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ الْآتِيَةُ؛ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ نِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ فِيهِ إنَّ مَا يَعْظُمْ ضَرَرُهُ تَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إذَا وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى جَعْلَ هَذِهِ أَيْ: الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ضَابِطًا لِلْمَقْسُومِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ كَانَ فِيمَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ تَفْصِيلٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَاكِمَ تَارَةً يَمْنَعُهُمْ وَتَارَةً لَا يَمْنَعُ وَلَا يُجِيبُ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأَجْزَاءِ) أَيْ الْقِسْمَةِ بِهَا (قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى الْمُتَشَابِهَاتُ إلَخْ) وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ فِيهَا إلَى رَدِّ شَيْءٍ مِنْ بَعْضِهِمْ وَلَا إلَى تَقْوِيمٍ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ كَمِثْلِيٍّ) أَيْ مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَغَيْرِهَا. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: مُتَّفِقِ النَّوْعِ) أَيْ وَالصِّنْفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَغْشُوشًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ فِي الْحُبُوبِ وَالنُّقُودِ فَإِنَّ الْحَبَّ الْمَعِيبَ وَالنَّقْدَ الْمَغْشُوشَ مَعْدُودَانِ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إذَا جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِالْمَغْشُوشَةِ فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ بِهَا انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

وَفِي تَخْصِيصِهِ النَّظَرَ بِالنَّقْدِ تَسْلِيمٌ لِاشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَبِّ فَعَلَيْهِ فَهَلْ يَدْخُلُ الْحَبُّ الْمَعِيبُ الْمُتَشَابِهُ الْأَجْزَاءَ فِي قَوْلِهِمْ الْآتِي وَنَحْوِهَا كَكِرْبَاسٍ؟ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِأَنْ كَانَ فِي جَانِبٍ مِنْهَا بَيْتٌ وَصِفَةٌ وَفِي الْجَانِبِ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَالْعَرْصَةُ تَنْقَسِمُ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: كَكِرْبَاسٍ) اسْمٌ لِغَلِيظِ الثِّيَابِ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا اسْتَوَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَمْ يُرَ وَقَوْلُهُ أَيْ: عِنْدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِالرَّفْعِ إلَى إنْ كَتَبَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ الزَّرْعِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِزِيَادَةِ بَسْطٍ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى. اهـ.

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ أَيْ كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الشَّعِيرِ. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعَدُّلِ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَثَلًا هُنَا إلَخْ) أَيْ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الْإِقْرَاعِ بِنَحْوِ أَقْلَامٍ وَمُخْتَلِفٍ. (قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ أَسْمَاءَ الشُّرَكَاءِ) وَقَوْلُهُ الْآتِي إنْ كَتَبَ السِّهَامَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِمَا ثُمَّ رَأَيْت أَوَّلَهُ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ أَيْ إنْ أَرَادَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْجَرُّ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ) أَيْ وَالرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مَعَ مُمَيِّزِهِ) بِكَسْرِ الْيَاءِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَتَبَ السِّهَامَ) أَيْ أَسْمَاءَهَا. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْحَصِرُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ فِي ذَلِكَ أَيْ: الْكِتَابَةِ وَالْإِدْخَالِ فِي الْبَنَادِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ لَا تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ وَكَمَا تَجُوزُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعَصَا وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ) أَيْ الْإِقْرَاعُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ أَقْلَامٍ إلَخْ) كَالْحَصَاةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمُخْتَلِفٍ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ التَّاءِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تُوضَعُ فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ) فِيهِ مَعَ الْمَتْنِ الْآتِي رَكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي، ثُمَّ يُخْرِجُهَا أَيْ الرِّقَاعَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا بَعْدَ أَنْ تُجْعَلَ فِي حِجْرِهِ مَثَلًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ مُغْفَلًا إلَخْ)

الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ دُونَ الزَّرْعِ أَيْ: وَحْدَهُ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَ) مَفْهُومُهُ صِحَّةُ قِسْمَةِ مَا يُرَى

ص: 201

أَيْ: الْوَاقِعَةَ وَيَظْهَرُ أَنَّ كَوْنَهُ لَمْ يَحْضُرْهَا نَدْبٌ أَيْضًا إلَّا إنْ عُلِمَ مِنْ حَاضِرِهَا أَنَّهُ مَيَّزَهَا فَلَا يَجُوزُ التَّفْوِيضُ إلَيْهِ (رُقْعَةً) إمَّا (عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَ الْأَسْمَاءُ) فِي الرِّقَاعِ (فَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ) ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ أُخْرَى عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيُعْطَى مَنْ خَرَجَ اسْمُهُ وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (أَوْ) يَخْرُجُ (عَلَى اسْمِ زَيْدٍ) مَثَلًا (إنْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ) أَيْ: أَسْمَاؤُهَا فِي الرِّقَاعِ فَيَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ وَأُخْرَى عَلَى اسْمِ عَمْرٍو وَهَكَذَا وَمَنْ بِهِ الِابْتِدَاءُ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَمَيُّزَ (فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَنْصِبَاءُ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ) فِي أَرْضٍ أَوْ نَحْوِهَا (جُزِّئَتْ الْأَرْضُ) أَوْ نَحْوُهَا (عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) كَسِتَّةٍ هُنَا لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا شَطَطٍ (وَقُسِمَتْ كَمَا سَبَقَ) لَكِنَّ الْأَوْلَى هُنَا كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَ الْأَجْزَاءُ وَأَخْرَجَ عَلَى الْأَسْمَاءِ فَرُبَّمَا خَرَجَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ الْجُزْءُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ مَنْ لَهُ الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ (وَ) هُوَ لَا يَجُوزُ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ (يُحْتَرَزُ عَنْ تَفْرِيقِ حِصَّةِ وَاحِدٍ) وَالْمُجَوِّزُونَ لِكِتَابَةِ الْأَجْزَاءِ احْتَرَزُوا عَنْ التَّفْرِيقِ بِقَوْلِهِمْ لَا يَخْرُجُ اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ يُبْدَأُ بِذِي النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أُعْطِيَهُمَا.

وَالثَّالِثُ وَيُثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ عَلَى اسْمِهِ الْجُزْءُ الرَّابِعُ أُعْطِيَهُ وَالْخَامِسُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ وَلِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ بِجَنْبِهَا فَطَلَبَ قِسْمَتَهَا

عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَصَبِيٌّ وَنَحْوُهُ كَعَجَمِيٍّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْوَاقِعَةَ) أَيْ الْكِتَابَةَ وَالْإِدْرَاجَ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُؤْمَرُ) أَيْ يَأْمُرُ الْقَاسِمُ مَنْ يُخْرِجُ الرِّقَاعَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْآخَرِ) أَيْ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ زِيدَ فِي الْوَضْعِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ أَوْ اثْنَيْنِ تَعَيَّنَ الثَّانِي لِلثَّانِي بِلَا وَضْعٍ. اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ الثَّالِثُ لِخَالِدٍ وَمَا ذَكَرَهُ لَا يَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ بَلْ يَأْتِي فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إذَا عُدِّلَتْ الْأَجْزَاءُ بِالْقِيمَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَسْمَاءِ وَالْأَجْزَاءِ) نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ (قَوْلُهُ: مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْقَاسِمِ) أَيْ: لَا بِنَظَرِ الْمُخْرِجِ رَشِيدِيٌّ فَيَقِفُ أَيْ الْقَاسِمُ عَلَى أَيِّ طَرَفٍ شَاءَ وَيُسَمِّي أَيَّ شَرِيكٍ شَاءَ أَوْ أَيَّ جُزْءٍ شَاءَ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى أَقَلِّ السِّهَامِ) أَيْ: مَخْرَجِهِ. (قَوْلُهُ: لِتَأَدِّي الْقَلِيلِ إلَخْ) أَيْ حُصُولِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا شَطَطَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ الْأَجْزَاءَ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا كَانَ يَقْتَضِي التَّعَيُّنَ لَا مُجَرَّدَ الْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَحْذُورَ مُنْتَفٍ بِالِاحْتِرَازِ الْآتِي وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأَرْضِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْحُبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ تَفْرِيقُ مِلْكِ مَنْ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ لِإِمْكَانِ الضَّمِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَمِثْلُ الْأَرْضِ نَحْوُ الثِّيَابِ الْغَلِيظَةِ الَّتِي لَا تَنْقُصُ بِالْقَطْعِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: اسْمُ صَاحِبِ السُّدُسِ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ عَلَى صَاحِبِ السُّدُسِ أَوْ سَقَطَتْ لَفْظَةُ عَلَى مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ عَلَى اسْمِ صَاحِبِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِصَاحِبِ السُّدُسِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ لَا يَبْدَأُ بِصَاحِبِ السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ بِصَاحِبِ النِّصْفِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ وَلَاءً وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي أَخَذَهُ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَإِعْطَاءُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ تَحَكُّمٌ فَلِمَ لَا أُعْطِيَ اثْنَانِ بَعْدَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ يُقَالُ لَا يَتَعَيَّنُ هَذَا بَلْ يَتْبَعُ نَظَرَ الْقَاسِمِ انْتَهَى وَهَذَا ظَاهِرٌ أَوْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ الْخَامِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَيَتَعَيَّنُ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالْأَوَّلَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ السَّادِسُ أَخَذَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُخْرِجُ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ أَوْ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا أَوْ الْخَامِسُ أَوْ السَّادِسُ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْأَخِيرَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ الثَّانِي وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَوْ الرَّابِعُ أَخَذَهُ مَعَ الْخَامِسِ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ هَذَا إذَا كَتَبَ فِي سِتِّ رِقَاعٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثِ رِقَاعٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةٌ فَتَخْرُجُ رُقْعَةٌ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الثَّانِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ أَخَذَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى، ثُمَّ إنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ، وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ السُّدُسِ، وَإِنْ خَرَجَ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ مِمَّا مَرَّ وَلَا تَخْرُجُ السِّهَامُ عَلَى الْأَسْمَاءِ فِي هَذَا الْقِسْمِ بِلَا خِلَافٍ قَالَا وَلَا فَائِدَةَ فِي الطَّرِيقَةِ الْأُولَى زَائِدَةً عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا سُرْعَةَ خُرُوجِ اسْمِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ حَيْفًا لِتَسَاوِي السِّهَامِ لَكِنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى هِيَ الْمُخْتَارَةُ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبَيْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مَزِيَّةً بِكَثْرَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهُمَا مَزِيَّةٌ بِكَثْرَةِ الرِّقَاعِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فَإِنَّهُ إنْ بَدَأَ مِنْهُمَا بِاسْمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا وَتَعَيَّنَ الثَّالِثُ لِلْآخَرِ أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْآخِرِ أَوْ بِصَاحِبِ السُّدُسِ فَخَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ، أَوْ الثَّالِثُ أَخَذَهُ وَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَوْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْآخَرِ وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّانِي لَمْ يُعْطِهِ لِلتَّفْرِيقِ. اهـ.

أَسْنَى أَيْ فَلْيَبْدَأْ مِنْهُمَا بِصَاحِبِ الثُّلُثِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَثَنَّى بِذِي الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ وُجُوبِ الِاحْتِرَازِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 202

وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَى جِهَةِ أَرْضِهِ لِيَتَّصِلَا وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْآخَرِ أُجِيبَ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُمْ فِي الصُّلْحِ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ عَرْضِهِ وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ لِيَخْتَصَّ كُلًّا بِمَا يَلِيهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ بَقَاءَ شَرِكَتِهِمْ وَطَلَبُوا مِنْ الْبَاقِينَ أَنْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ بِجَانِبٍ، وَيَكُونُ حَقُّ الْمُتَّفِقِينَ مُتَّصِلًا فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ أُجِيبُوا بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إجَابَتَهُمْ، وَإِنْ أَمْكَنَ كُلًّا الِانْتِفَاعُ لَوْ انْفَرَدَ لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِتَوَقُّفِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ لِوَاحِدٍ، وَالْآخَرُ لِخَمْسَةٍ أُجِيبَ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْعُشْرُ الَّذِي لِكُلٍّ مِنْهُمْ لَا يَصْلُحُ مَسْكَنًا لَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ فَائِدَةً لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ، وَلَوْ بَقِيَ حَقُّ الْخَمْسَةِ مُشَاعًا لَمْ يُجَبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَضُرُّ الْجَمِيعَ وَإِنْ طَلَبَ أَوَّلًا الْخَمْسَةُ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشْرَةٍ فَطَلَبَ خَمْسَةٌ مِنْهُمْ إفْرَازَ نَصِيبِهِمْ مُشَاعًا أُجِيبُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِنَصِيبِهِمْ كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ.

(تَنْبِيهٌ) .

قَدْ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ، وَاخْتِلَافِهَا أَنَّ الشُّرَكَاءَ الْكَامِلِينَ لَوْ تَرَاضَوْا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ امْتَنَعَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجُوزُ التَّفَاوُتُ بِرِضَا الْكُلِّ الْكَامِلِينَ وَلَوْ جُزَافًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَالرِّبَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ جَرَيَانُهُ فِي الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ بَيْعٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي بَابِ الرِّبَا فِي مُتَّحِدِي الْجِنْسِ وَمُخْتَلِفِيهِ وَفِي قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ فِيمَا تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِهِ قَبْلَ إخْرَاجِهَا، ثُمَّ يُخْرِجُ كُلٌّ زَكَاةَ مَا آلَ إلَيْهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ مَنْ أَخْرَجَ عَلَى إخْرَاجِ الْآخَرِ، ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ رَضِيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ، ثُمَّ نَازَعَهُمْ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَنْعُهُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا ذَكَرْته وَوَقَعَ لِبَعْضِهِمْ هُنَا اشْتِبَاهٌ فَاجْتَنِبْهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قِسْمَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَلَوْ مُخْتَلِطًا مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ وَرُطَبٍ وَمُنَصَّفٍ وَتَمْرٍ جَافٍّ خَرْصًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته.

مِنْ التَّفْرِيقِ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْقِسْمَةُ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالْآخَرُ الْآخَرَ. اهـ.

سم وَمَرَّ قُبَيْلَ الْفَرْعِ عَنْ ع ش وَمَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِيَتَّصِلَا) أَيْ نَصِيبُهُ وَأَرْضُهُ فَفِيهِ تَغْلِيبُ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَشْمَلُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرْضًا فِي الطُّولِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ طُولًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَ الْهَدْمِ) أَيْ لِلدَّارِ الْخَاصَّةِ بِهِ مَثَلًا وَمُرَادُهُ بِهَذَا تَصْوِيرُ انْتِفَاعِهِ بِمَا يَخْرُجُ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُتَّفِقِينَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ نِصْفُ الدَّارِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلِكُلٍّ مِنْ الْخَمْسَةِ الْقِسْمَةُ تَبَعًا لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَاقِينَ فِيمَا مَرَّ آنِفًا الْقِسْمَةُ تَبَعًا لِلْمُتَّفِقِينَ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِعَادَةِ الْأَرْضِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجِبْ أَحَدُهُمْ لِلْقِسْمَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ، ثُمَّ طَلَبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ الْقِسْمَةَ لَمْ يُجْبَرْ الْبَاقُونَ عَلَيْهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِعَشَرَةٍ إلَخْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أَرَادَ جَمْعٌ إلَخْ إلَّا أَنَّ مَا هُنَا مُطْلَقٌ يَشْمَلُهُ وَيَشْمَلُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ بَحْثِ بَعْضِهِمْ فَيَتَأَيَّدُ بِهِ ذَلِكَ الْبَحْثُ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: كَمَا كَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) وَلَمْ يَعْتَبِرُوا مُطْلَقَ الِانْتِفَاعِ لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: فِي حَالَتَيْ تَسَاوِي الْأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي إفْرَازٌ لِلْحَقِّ فِي الْأَظْهَرِ. (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا بَيْعَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي الرِّبَوِيِّ أَخْذُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الرِّبَوِيِّ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى حَقِّهِ فِيهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ هُنَا) أَيْ فِي الرِّبَوِيِّ الْمُنْقَسِمِ قِسْمَةَ بَيْعٍ. (قَوْلُهُ: جَمِيعُ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ إفْرَازٌ إلَخْ وَحَيْثُ قُلْنَا الْقِسْمَةُ بَيْعٌ ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهُ مِنْ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ وَيَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا فَيُشْتَرَطُ فِي الرِّبَوِيِّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَامْتَنَعَتْ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ وَمَا عَقَدَتْ النَّارُ أَجْزَاءَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الرِّبَا، وَإِنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ فِي الْإِفْرَازِ وَلَوْ كَانَتْ قِسْمَتُهُمَا عَلَى الشَّجَرِ خَرْصًا لَا غَيْرُهُمَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ فَلَا يُقْسَمُ عَلَى الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ الْخَرْصَ لَا يَدْخُلُهُ وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ لَا إفْرَازٌ. اهـ.

وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ:، ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) الْأَسْبَكُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَتَصِحُّ قِسْمَةُ الْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ نَقَلَ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالتَّفَاوُتِ جَازَ وَمَا نَازَعَهُمْ بِهِ مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ مَرْدُودٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا ذَكَرْته) فِيهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدُ حُكْمٍ بِلَا دَلِيلٍ مِثْلُ مَا هُنَا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) وَيَدْفَعُ دَعْوَى

قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَخْذِ ذَلِكَ وَذِكْرِهِ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ الْإِجْبَارُ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَةٌ بِلَا قُرْعَةٍ لِئَلَّا تُخْرِجَ الْقُرْعَةُ نَصِيبَهُ إلَى غَيْرِ جِهَةِ أَرْضِهِ؟ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ تَكُونُ بِلَا قُرْعَةٍ بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالْآخَرُ الْآخَرَ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِمَا أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَرْفَعْ الْعَلَقَةَ بِالْكُلِّيَّةِ

ص: 203

النَّوْعُ (الثَّانِي) الْقِسْمَةُ (بِالتَّعْدِيلِ) بِأَنْ تُعَدَّلَ السِّهَامُ بِالْقِيمَةِ (كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا بِحَسَبِ قُوَّةِ إنْبَاتٍ وَقُرْبِ مَاءٍ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَرْفَعُ قِيمَةَ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ كَبُسْتَانٍ بَعْضُهُ نَخِيلٌ وَبَعْضُهُ عِنَبٌ، وَدَارٍ بَعْضُهَا مِنْ حَجَرٍ وَبَعْضُهَا مِنْ لَبِنٍ فَيَكُونُ الثُّلُثُ لِجَوْدَتِهِ كَالثُّلُثَيْنِ قِيمَةً فَيُجْعَلُ سَهْمًا وَهُمَا سَهْمًا إنْ كَانَتْ نِصْفَيْنِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جُعِلَتْ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِسَاحَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْقِيمَةِ عِنْدَ التَّجْزِئَةِ (وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا (عَلَيْهَا) أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِهِ فِي الْأَجْزَاءِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ، وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا فَهُمَا كَأَرْضَيْنِ تُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَا يَمْنَعُ الْإِجْبَارُ فِي الْمُنْقَسِمِ الْحَاجَةَ إلَى بَقَاءِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا مُشَاعَةً بَيْنَهُمْ يَمُرُّ كُلٌّ فِيهَا إلَى مَا خَرَجَ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلٍّ بِطَرِيقٍ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي السُّفْلَ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوَّ لِآخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّطْحِ بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَمَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ السَّطْحَ تَابِعٌ كَالطَّرِيقِ

. (وَلَوْ اسْتَوَتْ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) مُتَلَاصِقَيْنِ أَوْ لَا (فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ فَلَا إجْبَارَ) لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ لَا تَحْتَمِلُ آحَادُهَا الْقِسْمَةَ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ أَعْيَانِهَا أُجِيبَ إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا

الصَّرَاحَةِ بِأَنَّهُ سَاكِتٌ عَنْ التَّفَاوُتِ

(قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّانِي) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَعُلِمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَسَبَقَهُمَا إلَى وَلَا بِمَنْعٍ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ إلَى وَكَأَنَّهُ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ إلَى لَكِنْ وَقَوْلُهُ هَذَا إلَى وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَيْ: حَيْثُ إلَى وَهَلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ) وَهُوَ قِسْمَانِ مَا يُعَدُّ فِيهِ الْمَقْسُومُ شَيْئًا وَاحِدًا وَمَا يُعَدُّ فِيهِ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا فَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ كَأَرْضٍ إلَخْ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَوَتْ إلَخْ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَرْفَعُ إلَخْ) كَأَنْ يَسْقِيَ أَحَدُهُمَا بِالنَّهْرِ، وَالْآخَرُ بِالنَّاضِحِ. اهـ.

أَسْنَى (قَوْلُهُ: كَبُسْتَانٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِهِ مِثَالًا لِمَا قَبْلَهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ يَخْتَلِفُ جِنْسُ مَا فِيهَا كَبُسْتَانٍ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا بُسْتَانٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ) أَيْ الثُّلُثُ سَهْمًا وَهُمَا أَيْ الثُّلُثَانِ سَهْمًا وَأُقْرِعَ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ إنْ كَانَتْ أَيْ: الْأَرْضُ لِاثْنَيْنِ نِصْفَيْنِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اخْتَلَفَتْ) أَيْ: الْأَنْصِبَاءُ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِسْمَةُ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الشُّرَكَاءِ. اهـ. وَإِلَى هَذَا يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذِ لَا مِسَاحَةِ النَّصِيبِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّسَاوِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا) أَيْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْمُنْقَسِمِ) يَعْنِي فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَخْذًا مِنْ إظْهَارِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ بِالرَّدِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ بَقَاءَ الْإِشَاعَةِ فِي نَحْوِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُ الْإِجْبَارَ عِنْدَ إمْكَانِ الْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَةِ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ مِنْ دَارٍ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا لَا عَلَى قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَلَى جَعْلِهِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرِ لِآخَرَ، وَاللَّبِنُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ إنْ اسْتَوَتْ قَوَالِبُهُ فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالتَّعْدِيلُ. اهـ.

فَيَأْتِي فِيهِمَا الْإِجْبَارُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ تِلْكَ الْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي السَّطْحِ وَلَمْ يَقُولُوا بِفَسَادِهَا لِوُجُودِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَقُولَ أَنَّ مَا ذُكِرَ غَنِيٌّ عَنْ التَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَأَرَادَا قِسْمَةَ نِصْفِهَا بِالتَّرَاضِي وَبَقَاءَ النِّصْفِ عَلَى الْإِشَاعَةِ لَمْ تَمْتَنِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ

(قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَةُ دَارَيْنِ أَوْ حَانُوتَيْنِ) أَيْ مَثَلًا لِاثْنَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَطَلَبَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.

مُغْنِي وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.

وَهَذِهِ هِيَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا إذْ لَا مَعْنَى لِنَفْيِ الْإِجْبَارِ مَعَ التَّرَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ) أَيْ عَلَى الْإِبْهَامِ بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْقُرْعَةُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ جَعْلُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ أَوْ الْحَانُوتَيْنِ لِوَاحِدٍ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ دَارًا أَوْ حَانُوتًا وَلِشَرِيكِهِ كَذَلِكَ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اشْتَرَكَا فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ الدَّارَيْنِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّارَانِ لَهُمَا بِمِلْكِ الْقَرْيَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِمَا وَشَرِكَتُهُمَا بِالنِّصْفِ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْقَرْيَةِ وَاقْتَضَتْ الْقِسْمَةُ نِصْفَيْنِ جُعِلَ كُلُّ دَارٍ نَصِيبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ الْحَانُوتَيْنِ مَا إذَا اشْتَرَكَا إلَخْ قَالَ الْجِيلِيُّ وَمَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ جَزْمًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: فِي دَكَاكِينَ إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ مُسْتَوِيَةِ الْقِيمَةِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّكَاكِينِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ الْغَيْرِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ فَلَا إجْبَارَ فِيهَا، وَإِنْ تَلَاصَقَتْ الْكِبَارُ وَاسْتَوَتْ قِيمَتُهَا لِشِدَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَبْنِيَةِ كَالْجِنْسَيْنِ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: أُجِيبَ) وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْخَانِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبُيُوتِ وَالْمَسَاكِنِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 204

قَالَ الْجِيلِيُّ: مَا لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ بِالْقِسْمَةِ. اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ كُلٌّ لِوَاحِدٍ مَا لَوْ لَمْ يُطْلَبْ خُصُوصُ ذَلِكَ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ

(أَوْ) اسْتَوَتْ قِيمَةُ مُتَقَوِّمٍ نَحْوَ (عَبِيدٍ أَوْ ثِيَابٍ مِنْ نَوْعٍ) وَصِنْفٍ وَاحِدٍ فَطُلِبَ جَعْلُ كُلٍّ لِوَاحِدٍ كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ مُسْتَوِيَةٍ كَذَلِكَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَكَثَلَاثَةٍ يُسَاوِي اثْنَانِ مِنْهَا وَاحِدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ (أُجْبِرَ) إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا لِقِلَّةِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا (أَوْ) مِنْ (نَوْعَيْنِ) أَوْ صِنْفَيْنِ كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَضَائِنَتَيْنِ شَامِيَّةٍ وَمِصْرِيَّةٍ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا أَمْ لَا وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ (فَلَا) إجْبَارَ لِشِدَّةِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِكُلِّ نَوْعٍ وَعِنْدَ الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ فِي قِسْمَةٍ هِيَ بَيْعٌ قَالَ الْإِمَامُ: لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقِسْمَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّسَاوِي وَاسْتَحْسَنَهُ غَيْرُهُ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ لَكِنْ نَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا جَرَى أَمْرٌ مُلْزِمٌ وَهُوَ الْقَبْضُ بِالْإِذْنِ أَيْ: وَيَكُونُ الزَّائِدُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْمَوْهُوبِ الْمَقْبُوضِ. هَذَا وَاَلَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ قِسْمَةَ الرَّدِّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظُ بَيْعٍ وَلَا تَمْلِيكٍ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَا عَدَا قِسْمَةَ الْإِجْبَارِ. قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ قِسْمَةُ الرَّدِّ وَغَيْرُهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَكَلَامُ الْإِمَامِ مَقَالَةٌ وَلِمُسْتَأْجِرِي أَرْضٍ تَنَاوُبُهَا بِلَا إجْبَارٍ وَقِسْمَتُهَا أَيْ: حَيْثُ لَمْ تُؤَثِّرْ الْقِسْمَةُ نَقْصًا فِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ؟ وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ الْإِجْبَارِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ الْإِجْبَارُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسَافَةِ ثَمَّ فَتَعَيَّنَتْ الْقِسْمَةُ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا الْمَنْفَعَةَ إلَّا بِهَا بِخِلَافِهَا هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ مَلَكَا شَجَرًا دُونَ أَرْضِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا إنْ اسْتَحَقَّا مَنْفَعَتَهَا دَائِمًا بِنَحْوِ وَقْفٍ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَنْفَعَةِ الدَّائِمَةِ كَمِلْكِهَا فَلَمْ تَنْقَطِعْ الْعَلَقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّاهَا كَذَلِكَ أُجْبِرَا، وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا، وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ شَرِكَتِهِمَا فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الِانْقِضَاءِ وَكَمَا لَا تَضُرُّ شَرِكَتُهُمَا فِي نَحْوِ الْمَمَرِّ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَيَأْتِي فِي قِسْمَتِهِمَا الْمَنْفَعَةُ هُنَا الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ وَوَقَعَ لِجَمْعٍ هُنَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ فَاجْتَنِبْهُ.

النَّوْعُ (الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) وَهِيَ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا لِرَدِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ مَالًا أَجْنَبِيًّا (بِأَنْ) أَيْ: كَأَنْ (يَكُونَ فِي أَحَدِ

قَالَ الْجِيلِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ كُلٌّ لِوَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَيْ: فِي الْقِسْمَةِ بِالْأَجْزَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ طُلِبَتْ قِسْمَةُ الْكِبَارِ غَيْرَ أَعْيَانٍ أَيْ: بِأَنْ يُقْسَمَ كُلٌّ مِنْهَا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ. اهـ. بِزِيَادَةِ تَفْسِيرٍ مِنْ الْبُجَيْرِمِيِّ

. (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَوَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ التَّرَاضِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ إلَّا قَوْلَهُ: مُتَقَوِّمٍ وَقَوْلُهُ وَصِنْفٍ وَقَوْلُهُ أَوْ صِنْفَيْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ ضَأْنَتَيْنِ إلَى وَكَعَبْدٍ. (قَوْلُهُ: مُتَقَوِّمٍ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ. (قَوْلُهُ: نَحْوُ عَبِيدٍ إلَخْ) أَيْ كَدَوَابَّ أَوْ أَشْجَارٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَصِنْفٍ) اقْتَصَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى النَّوْعِ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: أَرَادَ بِالنَّوْعِ الصِّنْفَ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أَمْثِلَةِ النَّوْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَصْنَافٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ) زِنْجِيَّةٍ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ قِيمَةً. (قَوْلُهُ: وَكَثَلَاثَةٍ يُسَاوِي إلَخْ) بِأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالْآخَرِينَ مِائَةٌ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ إلَخْ) أَمَّا إذَا بَقِيَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْبَعْضِ كَعَبْدَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا نِصْفُ قِيمَةِ الْآخَرِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ لِيَخْتَصَّ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ قُرْعَةُ الْخَسِيسِ بِهِ وَيَبْقَى لَهُ رُبُعُ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا إجْبَارَ فِي ذَلِكَ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَكَعَبْدٍ وَثَوْبٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا إجْبَارَ) أَيْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَطَ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ كَتَمْرٍ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَإِنَّمَا يُقْسَمُ مِثْلُ هَذَا بِالتَّرَاضِي. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ التَّرَاضِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِمَا يُصَرِّحُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَهُوَ الْقِسْمَةُ الْوَاقِعَةُ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ بَيْعٌ وَلَا تَمْلِيكٌ أَيْ التَّلَفُّظُ بِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا. اهـ.

وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا. (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ لَا كَمَا يَأْتِي وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ آجَرَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وَقْفٍ) أَيْ كَالْوَصِيَّةِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ دَائِمًا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ بِلَا وَاوٍ وَهُوَ فِي نُسْخَةِ سم بِالْوَاوِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا كَذَا بِالْوَاوِ وَإِنْ إلَخْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَدْخُلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ، ثُمَّ هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوِيَةَ الْأَجْزَاءِ. اهـ.

وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رَدًّا إذْ لَا إجْبَارَ فِيهَا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الشَّرِكَةَ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَمَا لَا يَضُرُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: الْمَنْفَعَةُ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّا مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ بِنَحْوِ وَقْفٍ. (قَوْلُهُ: الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ السَّابِقَانِ فِي كِرَاءِ الْعَقِبِ أَيْ: بِالزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْكَيْفِيَّةُ فِي الثَّانِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ تُقْسَمُ الْمَنَافِعُ مُهَايَأَةً مُيَاوَمَةً وَمُشَاهَرَةً وَمُسَانَهَةً وَعَلَى أَنْ يَسْكُنَ أَوْ يَزْرَعَ هَذَا مَكَانًا وَهَذَا مَكَانًا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ

. (قَوْلُهُ: النَّوْعُ الثَّالِثُ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَى وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ وَقَوْلُهُ وَلَا رَدَّ إلَى بِخِلَافِ وَقَوْلِهِ أَوْ فِيهَا إلَى سَوَاءٌ وَقَوْلُهُ وَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ كَأَنْ) يُغْنِيَ عَنْ

قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّهِ) لَيْسَ فِي ش م ر

(قَوْلُهُ: أُجْبِرَا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا) كَذَا بِالْوَاوِ فِي وَأَنْ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يُدْخِلُ غَيْرَ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا) هَذَا قَدْ

ص: 205

الْجَانِبَيْنِ) مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَيْهِ وَمِنْهُ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ) مَثَلًا (لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفًا، وَقِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ أَلْفًا رِدْ مِنْ أَخْذِ جَانِبِهَا خَمْسَمِائَةٍ قِيلَ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ مِنْ رَدِّ الْأَلْفِ خَطَأٌ. اهـ.

وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ، وَالْآخَرُ التَّعْدِيلَ أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ قِسْمَةً فِيهَا الْإِجْبَارُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا (وَلَا إجْبَارَ فِيهِ) أَيْ: هَذَا النَّوْعِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَهُ مَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَرْدُودُ (وَهُوَ) أَيْ: هَذَا النَّوْعُ وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ (بَيْعٌ) لِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ وَهُوَ مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ وَشُفْعَةٍ نَعَمْ لَا يُفْتَقَرُ لِلَفْظِ نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ بَلْ يَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ النَّفِيسَ وَيَرُدُّ، وَأَنْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ لِيَرُدَّ مَنْ خَرَجَ لَهُ (وَكَذَا التَّعْدِيلُ) أَيْ: قِسْمَتُهُ بَيْعٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ

(وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ) بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي (إفْرَازٌ) لِلْحَقِّ أَيْ: يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ كَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ (فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا دَخَلَهَا إجْبَارٌ، وَلَمَا جَازَ فِيهَا الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ وَقَدْ دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ وَجَازَ الِاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى الْقُرْعَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ وَلَمْ نَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ قِسْمَةُ الرَّدِّ بَيْعًا لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِجْبَارُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَدِينِ جَبْرًا وَلَمْ يَقَعْ فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إجْبَارٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: الْإِفْرَازُ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَدَخَلَهُ الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ، وَلَا تَتَأَثَّرُ الْقِسْمَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ إلَّا إذَا كَانَتْ بَيْعًا، وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا

قَوْلِهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ لَا صِحَّةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ. اهـ. وَهَذَا الْمَزْجُ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يَأْخُذُهُ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا النَّفِيسَ وَيَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: قِيلَ وَمَا اقْتَضَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) .

تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرِّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قَالُوا أَنَّهُ يُضْبَطُ قِيمَةُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ، ثُمَّ تُقْسَمُ الْأَرْضُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْجَانِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا يُرَدُّ الْقِسْطُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ. اهـ.

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا إلَخْ أَيْ: كَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ الْأَرْضِ عَامِرًا وَبَعْضُهَا خَرَابًا أَوْ بَعْضُهَا ضَعِيفًا وَبَعْضُهَا قَوِيًّا أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ شَجَرٌ بِلَا بِنَاءٍ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِنَاءٌ بِلَا شَجَرٍ، أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَسِيلِ مَاءٍ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ طَلَبِ قِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ تَعْدِيلٍ فِيهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّعْدِيلِ الْمُمْكِنِ إجْبَارٌ كَالرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ خَلَلٌ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا تَصِحُّ قِسْمَتُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَبِالرَّدِّ فَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى التَّعْدِيلِ، وَالْآخَرُ إلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَجْبَرْنَا عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ أُجِيبَ الدَّاعِي إلَيْهَا وَإِلَّا وَقَفْنَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِإِحْدَاهُمَا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ دَخَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي بِزِيَادَةِ بَسْطٍ. (قَوْلُهُ: وَشُفْعَةٍ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ كَمَا إذَا تَقَاسَمَ شَرِيكَاهُ حِصَّتَهُمَا وَتَرَكَا حِصَّتَهُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِرِضَاهُ كَمَا صَوَّرَهُ بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَفْتَقِرُ) أَيْ هَذَا النَّوْعُ بَلْ مُطْلَقُ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مَنْ خَرَجَ) أَيْ: النَّفِيسُ

. (قَوْلُهُ: كَذَا قَالُوهُ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ إلَخْ) لَمْ يُجِبْ عَنْ إشْكَالِ الْقُرْعَةِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْإِفْرَازِ) الْأَوْلَى فِي الْأَجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ كَذَلِكَ بِالْكَافِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ إلَّا وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِذَا اقْتَسَمَا فَكَأَنَّهُ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ بِمَالِهِ فِي حِصَّتِهِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي أَوَائِلِ الرِّبَا وَزَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْإِفْرَازُ) الْأَوْلَى قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهَا إفْرَازٌ. (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي مَمْلُوكٍ عَنْ وَقْفٍ إنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ لَا إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ مُطْلَقًا أَوْ إفْرَازٌ وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا تَصِحُّ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَقْفِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَالِكَ يَأْخُذُ بِإِزَاءِ مِلْكِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُدَّا وَكَانَ فِيهَا رَدٌّ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ صَحَّتْ وَلَغَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قِسْمَةُ وَقْفٍ فَقَطْ بِأَنْ قُسِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا

(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ

ص: 206

وَلَا رَدَّ فِيهِمَا مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَيْعًا فَإِنَّهَا تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ بِإِزَاءِ مِلْكِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَإِنْ نَازَعَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّالِبُ الْمَالِكُ أَمْ النَّاظِرُ أَمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي الْأُضْحِيَّةَ إذَا اشْتَرَكَ جَمْعٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.

وَهَذِهِ نَظِيرَةُ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ أَرْبَابِهِ تَمْتَنِعُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ نَعَمْ لَا مَنْعَ مِنْ مُهَايَأَةٍ رَضُوا بِهَا كُلُّهُمْ إذْ لَا تَغْيِيرَ فِيهَا لِعَدَمِ لُزُومِهَا وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ تَعَدَّدَ جَازَتْ الْقِسْمَةُ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَا رَدَّ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لِاسْتِلْزَامِهِ حِينَئِذٍ اسْتِبْدَالَ جُزْءِ وَقْفٍ بِجُزْءٍ آخَرَ وَقْفٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ مِنْ جَوَازِ رَدِّ أَرْبَابِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ تَعَدَّدَ، وَاتَّحَدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ جَازَتْ إفْرَازًا بِشَرْطِ عَدَمِ الرَّدِّ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ هُنَا أَيْضًا لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِبْدَالَ وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَاخْتَلَفَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ مَا قَرَّرْته

. (وَيُشْتَرَطُ فِي) قِسْمَةِ (الرَّدِّ الرِّضَا) بِاللَّفْظِ (بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالْقُرْعَةِ فَافْتَقَرَ إلَى التَّرَاضِي بَعْدَهُ

قَوْلُهُ: وَلَا رَدَّ فِيهَا إلَخْ) سَيَأْتِي تَصْوِيرُ إفْرَازٍ فِيهِ رَدٌّ. اهـ.

سم. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا رَدٌّ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ إفْرَازٌ وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ. اهـ.

وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ الرَّدَّ يُتَصَوَّرُ مَعَ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَيْ بِأَنْ يُجْعَلَ الثُّلُثَانِ جُزْءًا وَالثُّلُثُ مَعَ مَالٍ يَضُمُّ إلَيْهِ جُزْءًا فِيمَا إذَا كَانَ الِاشْتِرَاكُ بِالْمُنَاصَفَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مَعَ التَّعْدِيلِ أَيْضًا. اهـ.

سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلِّ مِنْ مَنْطُوقِ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَفْهُومِهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ: لَمْ تَجُزْ الْقِسْمَةُ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ لَحْمَ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ مِنْ الْمُتَشَابِهَاتِ فَقِسْمَتُهُ بِالْأَجْزَاءِ، ثُمَّ رَأَيْته قَالَ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةَ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ اللَّحْمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ يَمْتَنِعُ الْقِسْمَةُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ هُنَاكَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَبَيْنَ أَرْبَابِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمِلْكِ. (قَوْلُهُ: يَمْتَنِعُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ إفْرَازًا أَوْ بَيْعًا. اهـ.

ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ فِي تَقْسِيمِ الْوَقْفِ بَيْنَ أَرْبَابِهِ. (قَوْلُهُ: تَغْيِيرُ الشَّرْطِ) كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَى الْوَقْفِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ لِجَمِيعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَ الْقِسْمَةِ يَخْتَصُّ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ. اهـ.

سم (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا مَنْعَ مِنْ مُهَايَأَةِ إلَخْ) وَكَالْمُهَايَأَةِ مَا لَوْ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا لِسُكْنَى أَرْبَابِ الْوَاقِفِ جَمِيعُهُمْ فَتَرَاضَوْا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَسْكُنُ فِي جَانِبٍ مَعَ بَقَاءِ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ مُشْتَرَكَةً عَلَى مَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ. اهـ.

ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ بِزِيَادَةِ بَسْطٍ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَذَا إذَا صَدَرَ الْوَقْفُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَدَرَ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِجَوَازِ الْقِسْمَةِ كَمَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ عَنْ الْمِلْكِ وَذَلِكَ أَرْجَحُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَأَفْتَيْت بِهِ. اهـ.

وَكَلَامُهُ أَيْ: الْبُلْقِينِيِّ مُتَدَافِعٌ فِيمَا إذَا صَدَرَ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ وَالْأَقْرَبُ فِي الْأَوَّلِ بِمُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْجَوَازُ وَفِي الثَّانِي عَدَمُهُ. اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَرَ مِنْ اثْنَيْنِ صَادَقَ بِمَا إذَا تَعَدَّدَ السَّبِيلُ وَبِمَا إذَا اتَّحَدَ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّ كَلَامَهُ مُتَدَافِعٌ فِي ذَلِكَ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَوْ تَعَدَّدَ إلَخْ) وَاخْتَلَفَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) أَيْ صِنْفَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ بَيْعًا أَوْ إفْرَازًا (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ) أَيْ الرَّدَّ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ الرَّدِّ وَبِدُونِهِ. (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ سَوْقِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارَّةِ آنِفًا مَا نَصُّهُ وَهُوَ يُفِيدُ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَتَعَدَّدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَذَلِكَ عَكْسُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. اهـ.

وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَدْرَكًا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ دُونَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ مَا قَرَّرْته) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ. اهـ.

شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يُقَيِّدُهُ. (قَوْلُهُ: بِاللَّفْظِ) إلَى قَوْلِهِ فَحِينَئِذٍ هُمَا مَسْأَلَتَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا لَفْظَةَ قِيلَ الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَى وَحَاصِلُ مَا يَنْدَفِعُ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) أَيْ وَقَبْلَهُ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَافْتَقَرَ إلَى التَّرَاضِي بَعْدَهُ) أَيْ: كَقَبْلِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ

قَوْلُهُ: وَلَا رَدَّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ) مَا وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْإِفْرَازَ لَا رَدَّ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْآتِيَةَ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ إفْرَازٌ وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ. اهـ.

وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ الرَّدَّ يُتَصَوَّرُ مَعَ الْإِفْرَازِ أَيْضًا أَيْ: بِأَنْ يُجْعَلَ الثُّلُثَانِ جُزْءًا وَالثُّلُثُ مَعَ مَالِهِ يَضُمُّ إلَيْهِ جُزْءًا فِيمَا إذَا كَانَ الِاشْتِرَاكُ بِالْمُنَاصَفَةِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مَعَ التَّعْدِيلِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: جَازَتْ إفْرَازًا) كَانَ الْمُرَادُ حَالَ قِسْمَةِ مَا يَخُصُّ أَحَدَ الْوَاقِفَيْنِ عَمَّا يَخُصُّ الْآخَرَ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَغَيُّرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْحِصَّتَيْنِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لِشَرْطِهِ) كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَى الْوَقْفِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ لِجَمِيعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَعِنْدَ الْقِسْمَةِ يَخْتَصُّ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ نَقْلِهِ اعْتِمَادَ الْبُلْقِينِيِّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مَا نَصُّهُ وَكَلَامُهُ أَيْ: الْبُلْقِينِيِّ مُتَدَافِعٌ فِيمَا إذَا صَدَرَ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ وَالْأَقْرَبُ فِي الْأَوَّلِ بِمُقْتَضَى مَا قَالَهُ الْجَوَازُ وَفِي الثَّانِي عَدَمُهُ. اهـ.

وَهُوَ يُفِيدُ الْجَوَازَ

ص: 207

(وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ) كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ وَإِفْرَازٍ (اُشْتُرِطَ) فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ (الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ كَقَوْلِهِمَا رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ) أَوْ بِهَذَا (أَوْ بِمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ) ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلِأَنَّهَا بَيْعٌ كَقِسْمَةِ الرَّدِّ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَقِيَاسًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِظَاهِرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ نَحْوِ بَيْعٍ فَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ، وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيُرَدَّ زَائِدُ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ، أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا.

وَلَوْ تَرَاضَيَا) أَيْ: الشَّرِيكَانِ مَثَلًا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَقِسْمَةِ تَعْدِيلٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي فَحِينَئِذٍ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ عَنَانِيٌّ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ أَوْ نَوْعَيْنِ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قُرْعَةٌ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ وَكِتَابَتَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا) أَيْ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ إذَا قُسِمَتْ بِالتَّرَاضِي. اهـ.

حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِسْمَةِ مُطْلَقًا. اهـ.

عَمِيرَةُ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بَعْدُ. (قَوْلُهُ: لَفْظُ نَحْوِ بَيْعٍ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ (قَوْلُهُ: نَحْوِ بَيْعٍ) أَيْ كَتَمْلِيكٍ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ) أَيْ: فِي التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ إلَخْ أَيْ: فِي الرَّدِّ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ) وَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَبُ قِسْمَةٍ أُخْرَى، وَيَتَعَيَّنُ لَهُ مَا اخْتَارَهُ. اهـ.

بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْعَزِيزِيُّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا قِسْمَةُ الْإِجْبَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ وَشُرِطَ لِقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةِ رِضًا بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ فَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ إلَخْ أَمَّا قِسْمَةُ مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا. اهـ. بِاخْتِصَارٍ بَقِيَ أَنَّهُ مَا الْمُرَادُ بِجَرَيَانِ الْقِسْمَةِ بِالْإِجْبَارِ أَوْ بِالتَّرَاضِي وَقَدْ أَفَادَ ذَلِكَ الْأَنْوَارُ بِمَا نَصُّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لَا عِنْدَ إخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَهِيَ أَنْ يَتَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ لِيَنْصِبَ قَاسِمًا يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَيَفْعَلُ وَيَقْسِمُ الْمَنْصُوبُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَا يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا. اهـ.

وَلَمَّا أَجَابَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا إجْبَارَ فِيهِ بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَذَلِكَ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ تَصْدُقُ بِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِلْقَاضِي عَنْ رِضًا مِنْهُمَا وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا وَأَقْرَعَ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ لَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي صَدْرِ الْبَابِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بِاعْتِبَارِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى. وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.

لِجَوَازِ حَمْلِهِ أَيْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَرَافُعٍ لِلْحَاكِمِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

سم وَيَأْتِي فِي بَيَانِ الِاعْتِرَاضَاتِ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ مَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ بَلْ يُصَرِّحُ

فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَتَعَدَّدَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ فِي عَكْسِ ذَلِكَ وَذَلِكَ عَكْسُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ اُشْتُرِطَ الرِّضَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ وَشُرِطَ لِقِسْمَةِ مَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ مِنْ قِسْمَةِ رَدٍّ وَغَيْرِهَا وَلَوْ بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا بِقُرْعَةٍ رَضِيَا بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ كَأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ، وَالْآخَرُ الْآخَرَ، أَوْ أَحَدُهُمَا الْخَسِيسَ، وَالْآخَرُ النَّفِيسَ وَيَرُدَّ زَائِدَ الْقِيمَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرَاضٍ ثَانٍ أَمَّا قِسْمَةُ مَا قُسِمَ إجْبَارًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الرِّضَا لَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا. اهـ. بِاخْتِصَارِ الْأَدِلَّةِ بَقِيَ أَنَّهُ مَا الْمُرَادُ بِجَرَيَانِ الْقِسْمَةِ بِالْإِجْبَارِ أَوْ بِالتَّرَاضِي وَقَدْ أَفَادَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ لَا عِنْدَ إخْرَاجِ الْقُرْعَةِ وَلَا بَعْدَهَا وَهِيَ أَنْ يَتَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ لِيُنَصِّبَ قَاسِمًا لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمَا فَيَفْعَلُ وَيَقْسِمُ الْمَنْصُوبُ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقَاسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَيُشْتَرَطُ التَّرَاضِي بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ وَلَا يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا. اهـ.

وَلَمَّا سَاقَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَا إجْبَارَ فِيهِ بِأَنَّ صَوَابَهُ عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَقَالَ: وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا انْتَفَى فِيهِ الْإِجْبَارُ مِمَّا هُوَ مَحَلُّهُ، وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ مِمَّا فِي الْمُحَرَّرِ. اهـ.

قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ: وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرِّرِ تَصْدُقُ بِمَا لَوْ تَرَافَعَا لِلْقَاضِي عَنْ رِضًا مِنْهُمَا وَسَأَلَاهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمَا قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَوْ تَعْدِيلٍ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا وَأَقْرَعَ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ لَهُمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضًا بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَلَفَ صَدْرَ الْبَابِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ بِاعْتِبَارِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي وَهُوَ مُرَادُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إقْرَاعَهُ إلْزَامٌ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ

ص: 208

قِيلَ: فِي كَلَامِهِ خَلَلٌ مِنْ أَوْجُهٍ: أَنَّ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ هُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ فَقَطْ وَقَدْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الرِّضَا فِيهَا فَلَزِمَ التَّكْرَارُ وَالْجَزْمُ أَوَّلًا وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ ثَانِيًا وَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْأَصَحِّ وَفِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ وَأَنَّهُ عَكْسُ مَا بِأَصْلِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ إلَّا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ. قِيلَ: فَكَأَنَّ الْمَتْنَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِيهِ إجْبَارٌ فَكَتَبَ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَلَعَلَّ عِبَارَتَهُ مَا الْإِجْبَارُ فِيهِ فَحُرِّفَتْ وَبِهَذَا يَزُولُ التَّكْرَارُ وَالتَّنَاقُضُ وَالتَّعَاكُسُ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ حَكَّمُوا قَاسِمًا فَإِنْ تَوَلَّاهَا حَاكِمٌ أَوْ مَنْصُوبُهُ جَبْرًا لَمْ يُعْتَبَرْ الرِّضَا قَطْعًا وَلَوْ نَصَبُوا وَكِيلًا عَنْهُمْ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمْ بَعْدَ الْقُرْعَةِ قَطْعًا، وَكَذَا لَوْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ. اهـ.

حَاصِلُ مَا أَطَالُوا بِهِ وَكَلُّهُ تَعَسُّفٌ وَحَاصِلُ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ كُلُّ مَا أَبْدَوْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَا إجْبَارَ فِيهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَنَّهُ لَا إجْبَارَ فِيهِ الْآنَ بِاعْتِبَارِ التَّرَاضِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِجْبَارُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إذَا جَرَتْ بِالتَّرَاضِي وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْته أَيْضًا فَحِينَئِذٍ هُمَا مَسْأَلَتَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّدِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا لَهُ وَجْهٌ نَظَرًا إلَى الرِّضَا الْعَارِضِ وَإِلَى الْإِجْبَارِ الْأَصْلِيِّ كَمَا أَنَّ الْجَزْمَ فِي الْأُولَى لَهُ وَجْهٌ وَكَوْنُهُ قَوَّاهُ هُنَا وَضَعَّفَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَهُ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنْشَأَهُ الِاجْتِهَادُ وَهُوَ يَتَغَيَّرُ

. (وَلَوْ ثَبَتَ) بِإِقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ أَوْ (بِبَيِّنَةٍ) ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ (غَلَطٍ) وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشٍ (أَوْ حَيْفٍ) وَإِنْ قَلَّ (فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ نُقِضَتْ) كَمَا لَوْ ثَبَتَ ظُلْمُ قَاضٍ أَوْ كَذِبُ شَاهِدٍ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُحْضِرَ قَاسِمَيْنِ حَاذِقَيْنِ لِيَنْظُرَا أَوْ يَمْسَحَا فَيَعْرِفَا الْخَلَلَ وَيَشْهَدَا بِهِ أَوْ يَعْرِفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَمَسَحَ مَا أَخَذَهُ فَإِذَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ، وَلَا يَحْلِفُ قَاسِمٌ قَاضٍ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ النَّقْضَ بِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلشَّيْءِ بِمِثْلِهِ وَلَا مُرَجِّحَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُحَقَّقَ الشُّيُوعُ فَتَرَجَّحَ بِهِ قَوْلُ مُثْبِتِ النَّقْضِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَادَّعَاهُ) أَيْ: أَحَدُهُمَا (وَاحِدٌ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءُ عَلَى شَرِيكِهِ وَبَيَّنَ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ (فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) أَنَّهُ لَا غَلَطَ أَوْ أَنْ لَا زَائِدَ مَعَهُ أَوْ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَإِنْ حَلَفَ مَضَتْ وَإِلَّا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نَقَضَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى الْقَاسِمِ

بِهِ (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ فِي كَلَامِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ وَالْفَزَارِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَوْجُهٍ) أَيْ خَمْسَةٍ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ الرِّضَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَهُ بِلَا فَاصِلَةٍ وَجَزَمَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَفِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْأَظْهَرُ وَكَذَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى الصَّوَابِ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: قِيلَ فَكَانَ الْمَتْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ فِي التَّوْشِيحِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمِنْهَاجَ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِيهِ إجْبَارٌ فَكَتَبَ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ عِبَارَتُهُ مَا الْإِجْبَارُ فِيهِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْإِجْبَارِ، ثُمَّ سَقَطَتْ الْأَلِفُ فَقُرِئَتْ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ وَبِهَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَحُرِّفَتْ) أَيْ بِكِتَابَةِ الْأَلِفِ بَعْدَ اللَّازِمِ وَأَلِفِ إجْبَارٍ الْمُتَّصِلِ بِاللَّامِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّنَاقُضُ) يَعْنِي الْجَزْمَ أَوَّلًا، وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ أَطْلَقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ عَكَسَ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ التُّحْفَةُ وَلَا الشَّارِحُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكُلُّهُ تَعَسُّفٌ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعَسُّفِ مَعَ ظُهُورِ وُرُودِهِ وَالِاحْتِيَاجِ فِي دَفْعِهِ إلَى مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ جِدًّا فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ. اهـ.

سم وَأَيْضًا أَنَّهُ أَقَرَّ الْوَجْهَ الْخَامِسَ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْإِجْبَارُ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا) كَذَا فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي كَسَائِرِ نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ الَّتِي يُجْبَرْ بِدُونِ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ رَأَيْته كَذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُحَرَّرِ بِدُونِ لَا. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: الْقِسْمَةُ الَّتِي لَا يُجْبَرُ إلَخْ كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِإِثْبَاتِ لَا قَبْلَ يُجْبَرُ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ بِمَا فِي الْمَتْنِ مَا ذَكَرْته هُمَا أَيْ مَا جَزَمَ بِهِ الْمَتْنُ أَوَّلًا وَمَا حُكِيَ فِيهِ الْخِلَافُ ثَانِيًا مَسْأَلَتَانِ أَيْ فَزَالَ التَّكْرَارُ، وَالتَّنَاقُضُ وَالتَّعَاكُسُ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهَا) أَيْ: التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ) يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ هُنَا مَا مَرَّ عَنْ سم عَنْ الْأَنْوَارِ آنِفًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: قَوَّاهُ) أَيْ الْخِلَافَ. (قَوْلُهُ: فَكَثِيرًا مَا إلَخْ) هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ أَمَّا قُبَيْلَ وَكَوْنُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَقَعُ إلَخْ) أَيْ نَظِيرُ تِلْكَ الْمُخَالَفَةِ

. (قَوْلُهُ: بِإِقْرَارٍ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَطَرِيقُهُ إلَى وَلَا يَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَخِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الشَّاهِدَ، وَالْمَرْأَتَيْنِ، وَالشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَعِلْمَ الْحَاكِمِ، وَإِقْرَارَ الْخَصْمِ، وَيَمِينَ الرَّدِّ كَالشَّاهِدَيْنِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ مِنْهُمْ مُجْمَلًا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَ لَمْ يَحْلِفْ الْقَاسِمُ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي بَلْ يَمْسَحُ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ قَاسِمَانِ حَاذِقَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ يَعْرِفَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُحْضِرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَأَلْحَقَ السَّرَخْسِيُّ بِشَهَادَتِهِمَا مَا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَقَاضٍ) أَيْ: كَمَا لَا يَحْلِفُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَمْ يَظْلِمْ. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ: وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ) ؛ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَنَفَعَهُ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقُلْنَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَضَتْ) أَيْ الْقِسْمَةُ عَلَى الصِّحَّةِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ نَكَلَ. اهـ.

مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ عَنْ الْيَمِينِ

فِي الْقِسْمَةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّرَاضِي مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ وَغَيْرِهَا وَإِنْ تَوَلَّاهَا مَنْصُوبُ الْحَاكِمِ التَّرَاضِي قَبْلَ الْقُرْعَةِ وَبَعْدَهَا. اهـ.

لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ بِدُونِ تَرَافُعٍ لِلْحَاكِمِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ السَّابِقِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقَاسِمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهُ تَعَسُّفٌ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إلَى التَّعَسُّفِ مَعَ

ص: 209

مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَمْ تُنْقَضْ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ سَمَاعَهَا عَلَيْهِ رَجَاءَ أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ فَيَرُدُّ الْأُجْرَةَ وَيَغْرَمُ كَمَا لَوْ قَالَ قَاضٍ غَلِطْت فِي الْحُكْمِ أَوْ تَعَمَّدْت الْحَيْفَ (وَلَوْ ادَّعَاهُ فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ) فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ بِأَنْ نَصَبَا لَهُمَا قَاسِمًا أَوْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَرَضِيَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ (وَقُلْنَا هِيَ بَيْعٌ) بِأَنْ كَانَتْ تَعْدِيلًا أَوْ رَدًّا (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى) وَإِنْ تَحَقَّقَ الْغَبْنُ لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغُبِنَ فِيهِ إمَّا رِبَوِيٌّ تَحَقَّقَ غَلَطٌ فِي كَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ لَا مَحَالَةَ لِلرِّبَا (قُلْت وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ) بِأَنْ كَانَتْ بِالْأَجْزَاءِ (نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ (وَإِلَّا) يَثْبُتُ (فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلَوْ أَقَرَّا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ تَعَدَّى بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ هَذَا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بَلْ الْحَدُّ هَذَا اخْتَصَّ هَذَا بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْمُدَّعِي بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الثَّانِي وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ عَلَى نِسْبَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِشَاعَةُ فَرَجَعَ إلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ: كُلُّ هَذَا مِنْ نَصِيبِي وَلَا مُرَجِّحَ تَحَالَفَا، وَفُسِخَتْ الْقِسْمَةُ كَالْمُتَبَايِعِينَ وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ إنْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يَدَّعِي غَصْبَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْت الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ لَوْلَا اعْتِرَافُ كُلٍّ فِي تِلْكَ بِأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي تِلْكَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ بِتَقْدِيمِ الْحَدِّ

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالرُّبُعِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصِّفَةِ) وَالْأَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَتَخَيَّرُ كُلٌّ مِنْهُمْ وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ (أَوْ) اُسْتُحِقَّ (مِنْ النَّصِيبَيْنِ) شَيْءٌ (مُعَيَّنٌ) فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا (سَوَاءٌ بَقِيَتْ) الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي إذْ لَا تَرَاجُعَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (وَإِلَّا) يَكُنْ سَوَاءٌ بِأَنْ اخْتَصَّ بِأَحَدِ النَّصِيبَيْنِ أَوْ عَمَّهُمَا لَكِنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ (بَطَلَتْ) ؛ لِأَنَّ مَا يَبْقَى لِكُلٍّ لَيْسَ قَدْرَ حَقِّهِ بَلْ يَحْتَاجُ أَحَدُهُمَا إلَى الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَتَعُودُ الْإِشَاعَةُ وَلَوْ بَانَ فَسَادُ الْقِسْمَةِ وَقَدْ أَنْفَقَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى مَثَلًا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جَرَى هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا إذَا بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كُلَّ شَرِيكٍ هُنَا مِنْ أَرْشِ نَحْوِ الْقَلْعِ

نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْحَالِفِينَ إنْ حَلَفَ خَصْمُهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْقَاسِمُ وَصَدَّقُوهُ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقُوهُ بِأَنْ كَذَّبُوهُ أَوْ سَكَتُوا لَمْ تُنْقَضْ وَرَدَّ الْأُجْرَةَ كَالْقَاضِي يَعْتَرِفُ بِالْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ إنْ صَدَّقَهُ الْمَحْكُومُ لَهُ رَدَّ الْمَالَ الْمَحْكُومَ بِهِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَغَرِمَ الْقَاضِي لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا حَكَمَ بِهِ وَقَوْلُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ حَالَ وِلَايَتِهِ قُسِمَتْ كَقَوْلِ الْقَاضِي وَهُوَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت فَيُقْبَلُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بَلْ لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ أُجْرَةً إذَا ذَكَرَ فِعْلَهُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: رَجَاء أَنْ يَثْبُتَ حَيْفُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ ثُبُوتُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ إذْ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فَلَا غُرْمَ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَنْظِيرُهُ بِمَسْأَلَةِ الْقَاضِي. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَيَغْرَمُ) أَيْ بَدَلَ مَا نَقَصَ مِنْ سَهْمِ الْمُدَّعِي كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُهُ: وَرَضِيَا) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا أَثَرَ لِلْغَلَطِ) أَيْ أَوْ الْحَيْفِ. اهـ.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: لِرِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ بِتَرْكِهِ) هَذَا يُؤَيِّدُ بَلْ يُصَرِّحُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعَنَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقِسْمَةِ بِتَرَاضٍ أَنْ يَعْلَمَ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَا صَارَ إلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ. (قَوْلُهُ: تَحَقَّقَ غَلَطٌ) أَيْ أَوْ حَيْفٌ. اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقَاسَمَا) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: فِي قِطْعَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَا مُرَجِّحَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ) أَيْ فَيَحْلِفُ ذُو الْيَدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَتْ) أَيْ إنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ فِيمَا تَنَازَعَا فِيهِ. اهـ.

أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الِاعْتِرَافِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّي صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي آنِفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَطَلَتْ فِيهِ) أَيْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ (تَنْبِيهٌ) .

لَوْ تَقَاسَمَا دَارًا وَبَابُهَا فِي قِسْمِ أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْتَطْرِقُ إلَى نَصِيبِهِ مِنْ بَابٍ يَفْتَحُهُ إلَى شَارِعٍ فَمَنَعَهُ السُّلْطَانُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْقِسْمَةُ كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَلَا يُقَاسِمُ الْوَلِيُّ مَحْجُورَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ حِنْطَةٌ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ يَبْطُلُ الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ: وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا) هَذَا حِلُّ مَعْنَى وَإِلَّا فَسَوَاءٌ حَالَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بَطَلَتْ) أَيْ تِلْكَ الْقِسْمَةُ (تَنْبِيهٌ) .

أَرَادَ بِبُطْلَانِهَا الْبُطْلَانَ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَبِالِاسْتِحْقَاقِ بَانَ أَنْ لَا قِسْمَةَ وَاسْتَثْنَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا لَوْ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ عَيْنٌ لِمُسْلِمٍ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا وَلَمْ يَظْهَرْ أَمْرُهَا إلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَتُرَدُّ لِصَاحِبِهَا وَيُعَوَّضُ مَنْ وَقَعَتْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ، ثُمَّ قَالَ هَذَا إنْ كَثُرَ الْجُنْدُ فَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا كَعَشَرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تُنْقَضَ إذْ لَا عُسْرَ فِي إعَادَتِهَا. اهـ.

مُغْنِي. (قَوْلُهُ: جَرَى هُنَا مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَيُكَلَّفُ الْقَلْعَ مَجَّانًا وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ قَالَهُ ع ش فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ خِلَافُ الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: نَحْوِ الْقَلْعِ) أَيْ كَالْقَطْعِ. اهـ.

ظُهُورِ وُرُودِهِ وَالِاحْتِيَاطِ إلَى مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ جِدًّا فِي دَفْعِهِ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ

ص: 210