المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان كفارة اليمين - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ١٠

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأَيْمَانِ)

- ‌حُرُوفُ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةُ:

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَلِفِ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَلِفِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي صُوَرٍ مَنْثُورَةٍ لِيُقَاسَ بِهَا غَيْرُهَا

- ‌(حَلَفَ) لَا يَشْتَرِي عَيْنًا بِعَشَرَةٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ

- ‌(كِتَابُ النَّذْرِ)

- ‌ نَذْرِ اللَّجَاجِ

- ‌[النَّذْر ضربان]

- ‌ نَذْرِ التَّبَرُّرِ

- ‌(فَصْلٌ) .فِي نَذْرِ النُّسُكِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌(كِتَابُ الْقَضَاءِ)

- ‌شَرْطُ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي، أَوْ عَزْلَهُ

- ‌(فَصْلٌ)فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

- ‌(بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي)

- ‌(فَصْلُ الْغَائِبِ الَّذِي تُسْمَعُ)الدَّعْوَى وَ (الْبَيِّنَةُ) عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ الْقِسْمَةِ)

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌(شَرْطُ الشَّاهِدِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ فِي الشُّهُودِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ

- ‌(كِتَابُ الدَّعْوَى)

- ‌(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَضَابِطِ الْحَالِفِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ

- ‌(فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْقَائِفِ

- ‌(كِتَابُ الْعَتْقِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَبَيَانِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْوَلَاءِ

- ‌(كِتَابُ التَّدْبِيرِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي حُكْمِ حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌(كِتَابُ الْكِتَابَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ وَيُسَنُّ لَهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ جَانِبٍ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ مَا تُفَارِقُ فِيهِ الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ الْفَاسِدَةَ وَمَا تُوَافِقُ

- ‌[كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]

الفصل: ‌(فصل)في بيان كفارة اليمين

أَيْ: مَثَلًا قَبْلَ حِنْثِهِ وَقَعَ الْعِتْقُ تَطَوُّعًا؛ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِرْجَاعِ فِيهِ أَيْ: لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ هُنَا حِنْثٌ بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ تَطَوُّعٌ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ.

(وَ) يَجُوزُ تَقْدِيمُ (كَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ إذَا كَفَّرَ بِغَيْرِ صَوْمٍ كَأَنْ) ظَاهَرَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَكَأَنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا عَقِبَ ظِهَارِهِ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّ رَاجَعَ، أَمَّا عِتْقُهُ عَقِبَ ظِهَارِهِ فَهُوَ تَكْفِيرٌ مَعَ الْعَوْدِ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْعِتْقِ عَوْدٌ؛ وَذَلِكَ لِوُجُودِ أَحَدِ السَّبَبَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الظِّهَارِ.

(وَ) يَجُوزُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ (قَتْلٍ عَلَى الْمَوْتِ) وَبَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ مِنْ جُرْحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

(وَ) يَجُوزُ تَقْدِيمُ (مَنْذُورٍ مَالِيٍّ) عَلَى ثَانِي سَبَبَيْهِ كَمَا إذَا نَذَرَ تَصَدُّقًا أَوْ عِتْقًا إنْ شُفِيَ مَرِيضُهُ أَوْ عَقِبَ شِفَائِهِ بِيَوْمٍ فَأَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ قَبْلَ الشِّفَاءِ وَوَقَعَ لَهُمَا فِي الزَّكَاةِ خِلَافُ هَذَا، وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي ذِي السَّبَبَيْنِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا صَرِيحَةً فِيهِ.

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

(يَتَخَيَّرُ) الرَّشِيدُ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا (فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ) أَيْ: كَعِتْقٍ يُجْزَأُ فِيهِ بِأَنْ تَكُونَ رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ مُؤْمِنَةٌ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ أَوْ الْكَسْبِ وَلَوْ نَحْوَ غَائِبٍ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَوْ بَانَتْ كَمَا مَرَّ، وَهُوَ أَفْضَلُهَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْإِطْعَامَ فِيهِ أَفْضَلُ (وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) فِي غَالِبِ السَّنَةِ أَيْ: بَلَدِ الْمُكَفِّرِ، فَلَوْ أَذِنَ لِأَجْنَبِيٍّ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ لَا بَلَدُ الْآذِنِ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفُطْرَةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ

قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ، فَاعْتُبِرَ بَلَدُهُ بِخِلَافِ هَذِهِ، نَعَمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ بَلَدُهُ، وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَفِّرُ غَيْرَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِمَا ذَكَرَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفُطْرَةِ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ جَوَازَ نَقْلِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لِمَلْحَظٍ آخَرَ.

حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَإِنْ حَنِثَ غَدًا عَتَقَ وَأَجْزَأَ عَنْهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ: أَعْتَقْته عَنْ كَفَّارَتِي إنْ حَنِثْت فَبَانَ حَانِثًا عَتَقَ وَأَجْزَأَهُ عَنْهَا وَإِلَّا فَلَا، نَعَمْ إنْ حَنِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ عَنْهَا وَلَوْ قَالَ: إنْ حَلَفْت وَحَنِثْت فَبَانَ حَالِفًا لَمْ يُجْزِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ: لِلشَّكِّ فِي الْحَلِفِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَثَلًا) أَيْ أَوْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ عَدَمِهِ اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: إذَا كَفَّرَ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَأَنْ ظَاهَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَصَوَّرُوا التَّقْدِيمَ عَلَى الْعَوْدِ بِمَا إذَا ظَاهَرَ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ قَتْلٍ إلَخْ) أَيْ: وَتَقْدِيمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ إلَخْ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ الْوَاوِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ إلَخْ) وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ: فِي مَبْحَثِ تَعْجِيلِهَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: خِلَافٌ إلَخْ) أَيْ: عَدَمُ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ) أَيْ: قَاعِدَةَ الشَّافِعِيِّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: صَرِيحَةٌ فِيهِ) أَيْ: فِي الْجَوَازِ. (تَتِمَّةٌ)

لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا تَقْدِيمُ فِدْيَةِ الْحَلِفِ وَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ عَلَيْهَا، نَعَمْ إنْ جُوِّزَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ جَازَ تَقْدِيمُهَا لِوُجُودِ السَّبَبِ اهـ مُغْنِي

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ]

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَامِلَةً. (قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ: فِي التَّتِمَّةِ إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْقَفَّالُ: كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ فَفِي الْفَوْرِ وَجْهَانِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ انْتَهَى اهـ. سم وَمَا فِي التَّتِمَّةِ ذَكَرَ الشَّارِحُ مَا يُوَافِقُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَيَذْكُرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ. (قَوْلُهُ الرَّشِيدُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحٍ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ إلَخْ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِي حُكْمِ الْعَبْدِ، وَقَوْلُهُ: الْحُرُّ أُخِذَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ اهـ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَ عِتْقٍ إلَخْ) فَإِذَا أَتَى بِجَمِيعِ الْخِصَالِ أُثِيبَ عَلَى أَعْلَاهَا ثَوَابَ الْوَاجِبِ، وَإِنْ تَرَكَهَا كُلَّهَا عُوقِبَ عَلَى أَدْنَاهَا، وَإِنْ أَتَى بِجَمِيعِهَا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا أَجْزَأَ وَاحِدٌ مِنْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُهُ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ كَعِتْقٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ أَيْ كَإِعْتَاقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُعْتَقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْكَسْبِ) هُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَانَتْ) أَيْ: بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى ظَنِّ مَوْتِهِ فَبَانَ حَيًّا فَيُجْزِئُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَظُنُّهُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَبَانَ مِلْكُهُ أَوْ دَفَعَ لِطَائِفَةٍ يَظُنُّهَا غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلْكَفَّارَةِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الظِّهَارِ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَآبِقٌ وَمَغْصُوبٌ وَغَائِبٌ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ أَوْ بَانَتْ، وَإِنْ جُهِلَتْ حَالَةَ الْعِتْقِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَفْضَلُهَا) أَيْ: خِصَالِهَا (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ زَمَنِ الْغَلَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمْدَادًا بِعَدَدِهَا اهـ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّ مِسْكِينٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ عَشَرَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مُوجِبَ مَفْعُولٌ لِإِطْعَامٍ إلَخْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ عَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْآذِنِ كَالْفُطْرَةِ اهـ. وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) أَيْ الْمُخْرِجِ لِلْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَذِنَ) أَيْ: الْحَالِفُ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ (قَوْلُهُ: فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إلَخْ) أَيْ لِلْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ) اخْتَارَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ: مَحَلِّ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا لِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلَدِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ

فَصْلٌ)

يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ

ص: 16

وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ (أَوْ كُسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى كُسْوَةً) ، وَيُعْتَادُ لُبْسُهُ بِأَنْ يُعْطِيَهُمْ ذَيْنَك عَلَى جِهَةِ التَّمْلِيكِ، وَإِنْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فِي الْكُسْوَةِ (كَقَمِيصٍ) وَلَوْ بِلَا كُمٍّ (أَوْ عِمَامَةٍ)، وَإِنْ قُلْت أَخْذًا مِنْ إجْزَاءِ مِنْدِيلِ الْيَدِ (أَوْ إزَارٍ) أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ مِنْدِيلٍ يُحْمَلُ فِي الْيَدِ أَوْ الْكُمِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: 89] الْآيَةَ. (لَا) مَا لَا يُسَمَّى كُسْوَةً وَلَا مَا لَا يُعْتَادُ كَالْجُلُودِ فَإِنْ اُعْتِيدَتْ أَجْزَأَتْ فَمِنْ الْأَوَّلِ نَحْوُ (خُفٍّ وَقُفَّازَيْنِ) وَدِرْعٍ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ وَمَدَاسٍ وَنَعْلٍ وَجَوْرَبٍ وَقَلَنْسُوَةٍ وَقُبَعٍ وَطَاقِيَّةٍ (وَمِنْطَقَةٍ) وَتِكَّةٍ وَفَصَادِيَّةٍ وَخَاتَمٍ وَتُبَّانٍ لَا يَصِلُ لِلرُّكْبَةِ وَبِسَاطٍ وَهِمْيَانٍ وَثَوْبٍ طَوِيلٍ أَعْطَاهُ لِلْعَشَرَةِ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ وَضَعَ لَهُمْ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ وَقَالَ: مَلَّكْتُكُمْ هَذَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهَا أَمْدَادٌ مُجْتَمِعَةٌ، وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَجْزَاءُ الْعِرْقِيَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِنَحْوِ الْقَلَنْسُوَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا فِي عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ تُطْلَقُ عَلَى ثَوْبٍ يُجْعَلُ تَحْتَ الْبَرْذعَةِ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ قَرْنُهُ إيَّاهَا بِالْمِنْدِيلِ، وَأَفْهَمَ التَّخْيِيرُ امْتِنَاعَ التَّبْعِيضِ، كَأَنْ يُطْعِمَ خَمْسَةً وَيَكْسُوَ خَمْسَةً.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) كَوْنُهُ مَخِيطًا وَلَا سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ، وَلَا (صَلَاحِيَتُهُ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ) وَنَحْوُ قَمِيصٍ (صَغِيرٍ) أَيْ دَفْعُهُ (لِكَبِيرٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ) ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ (وَقُطْنٌ وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ) وَصُوفٌ وَنَحْوُهَا (لِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ) ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ الْكُسْوَةِ عَلَى الْكُلِّ وَلَوْ مُتَنَجِّسًا لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يُصَلُّوا فِيهِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ مِلْكًا أَوْ عَارِيَّةً مَثَلًا ثَوْبًا بِهِ نَجَسٌ خَفِيٌّ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِاعْتِقَادِ الْآخِذِ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ بِهِ حَذَرًا مِنْ أَنْ يُوقِعَهُ فِي صَلَاةٍ فَاسِدَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: مَنْ رَأَى مُصَلِّيًا بِهِ نَجَسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَيْ: عِنْدَهُ لَزِمَهُ إعْلَامُهُ بِهِ وَفَارَقَ التُّبَّانُ السَّرَاوِيلَ الصَّغِيرَ بِأَنَّ التُّبَّانَ لَا يَصْلُحُ وَلَا يُعَدُّ لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يُعَدُّ لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ فَهُوَ السِّرْوَالُ الصَّغِيرُ. (وَلَبِيسٌ) أَيْ: مَلْبُوسٌ كَثِيرًا إنْ (لَمْ تَذْهَبْ) عُرْفًا (قُوَّتُهُ) بِاللُّبْسِ كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ كَالْمُهَلْهَلِ النَّسِيجُ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ جَدِيدًا وَمُرَقَّعٍ لَا بَلِيٍّ وَمَنْسُوجٍ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ أَيْ: وَإِنْ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(فَإِنْ عَجَزَ) بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

الْحَالِفِ كَالْفُطْرَةِ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ: كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ، وَقَوْلُهُ: لِبَلَى (قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ وَالْمُرَادُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ لِدُونِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ صَوَابُهُ وَعَدَمُ جَوَازِ صَرْفِهَا لِدُونِ عَشَرَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: ذَيْنَك) أَيْ الْمُدَّ وَالْكُسْوَةَ اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: أَحَدَهُمَا

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْت) أَيْ: كَذِرَاعٍ مَثَلًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْدِيلِ الْيَدِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِقْنَعَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةَ رَأْسَهَا اهـ. قَامُوسٌ وَفَسَّرَهَا ع ش بِطَرْحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْكُمِّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ مِنْ الْمِنْدِيلِ الْمَحْمُولِ فِي الْكُمِّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْدِيلٍ أَيْ مِنْدِيلِ الْفَقِيهِ وَهُوَ شَالُهُ يُوضَعُ عَلَى كَتِفِهِ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِي الْيَدِ كَالْمِنْشَفَةِ الْكَبِيرَة اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اُعْتِيدَتْ) أَيْ: الْجُلُودُ أَيْ لُبْسُهَا (قَوْلُهُ: أَجْزَأَتْ) وَيُجْزِئُ فَرْوٌ وَلَبَدٌ اُعْتِيدَ فِي الْبَلَدِ لُبْسُهُمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ: مَا لَا يُسَمَّى كُسْوَةً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ) أَيْ: بِخِلَافِ دِرْعٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ قَمِيصٌ لَا كُمَّ لَهُ فَيَكْفِي اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمَدَاسٍ) وَهُوَ الْمُكَعَّبُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتُبَّانٍ لَا يَصِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَالتُّبَّانُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ سِرْوَالٌ صَغِيرٌ مِقْدَارَ شِبْرٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَلَّاحِينَ انْتَهَى اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهِمْيَانٍ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَعْطَاهُ لِلْعَشَرَةِ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَّعَهُ قِطَعًا قِطَعًا ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى قِطْعَةٍ تُسَمَّى كُسْوَةً اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعِرْقِيَّةٌ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِإِجْزَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ يُجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِ النِّسَاءِ يُقَالُ لَهُ عِرْقِيَّةٌ أَوْ عَلَى مَا يُجْعَلُ عَلَى الدَّابَّةِ تَحْتَ السَّرْجِ وَنَحْوِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَمَلَهُ شَيْخِي عَلَى الَّتِي تُجْعَلُ تَحْتَ الْبَرْذَعَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْحَابِ اهـ. (قَوْلُهُ: تُطْلَقُ عَلَى ثَوْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَاجِبُ كُسْوَةُ الْمَسَاكِينِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89] لَا كِسْوَةُ دَوَابِّهِمْ تَأَمَّلْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ قَرْنُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَوْنُهُ مَخِيطًا إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ. (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) أَيْ: مَا يُسَمَّى كُسْوَةً (قَوْلُهُ: أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ مُتَنَجِّسًا (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ضَمَّخَهُ بِمَا يَسْلُبُ الْعَفْوَ اهـ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَيْ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (قَوْلُهُ: وَلَا يُعَدُّ لِسَتْرِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ: الْمَارِّ وَلَا سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَلْبُوسٌ) إلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمُرَقَّعٍ لِبَلِيٍّ، وَقَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ) أَيْ: بِحَيْثُ صَارَ مُنْسَحِقًا لَمْ يَجُزْ وَلَا بُدَّ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَخَرِّقٍ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَالْمُهَلْهَلِ) الْكَافُ فِيهِ لِلتَّنْظِيرِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لَا يَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا يَدُومُ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَدُومُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْبَالِي اهـ. (قَوْلُهُ وَمُرَقَّعٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا مِنْ قَوْلِهِ: مَا ذَهَبَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَنْسُوجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُجْزِئُ نَجِسُ الْعَيْنِ مِنْ الثِّيَابِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ جَدِيدًا خَامًا أَوْ مَقْصُورًا لِآيَةِ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] اهـ. (قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ

فِي التَّتِمَّةِ إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الْقَفَّالُ كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ فَفِي الْفَوْرِ وَجْهَانِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ: إنَّ الْمُوصِيَ يَعْتِقُ عَلَى

ص: 17

(عَنْ) كُلٍّ مِنْ (الثَّلَاثَةِ) الْمَذْكُورَةِ (لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِلْآيَةِ إذْ هِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً مُرَتَّبَةٌ انْتِهَاءً، (وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ، وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النُّسَخِ خِلَافًا لِمَنْ جَعَلَهُ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ التَّتَابُعِ الَّذِي اخْتَارَهُ كَثِيرُونَ، وَأَطَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ بِمَا أَطَالَ الْأَوَّلُونَ فِي رَدِّهِ (وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ) وَلَا يَصُمْ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ، وَفَارَقَ مُتَمَتِّعًا لَهُ مَالٌ بِبَلَدِهِ بِأَنَّ الْقُدْرَةَ فِيهِ اُعْتُبِرَتْ بِمَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ نُسُكِهِ الْمُوجِبِ لِلدَّمِ فَلَمْ يَنْظُرُوا لِغَيْرِهَا وَهُنَا اُعْتُبِرَتْ مُطْلَقًا فَلَمْ يُفَرِّقُوا هَذَا بَيْنَ غَيْبَةِ مَالِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَأَقَلَّ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْيِيدَهُ بِدُونِهَا بِخِلَافِ مَنْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ عُدَّ مُعْسِرًا فِي الزَّكَاةِ. وَفَسْخُ الزَّوْجَةِ وَالْبَائِعِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا عُدَّ كَذَلِكَ ثَمَّ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ، بَلْ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى التَّعْجِيلِ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى التَّرَاخِي أَيْ: أَصَالَةً، وَحَيْثُ لَمْ يَأْثَمْ بِالْحَلِفِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ فَوْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(وَلَا يُكَفِّرُ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ بِالْمَالِ بَلْ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ وَلَوْ زَالَ حَجْرُهُ قَبْلَ الصَّوْمِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ وَلَا يُكَفَّرُ عَنْ مَيِّتٍ بِأَزْيَدِ الْخِصَالِ قِيمَةً، بَلْ يَتَعَيَّنُ أَقَلُّهَا أَوْ إحْدَاهَا إنْ اسْتَوَتْ قِيَمُهَا وَلَا (عَبْدٌ بِمَالٍ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ (إلَّا إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ) أَوْ غَيْرُهُ (طَعَامًا أَوْ كُسْوَةً) لِيُكَفِّرَ بِهِمَا أَوْ مُطْلَقًا.

(وَقُلْنَا) بِالضَّعِيفِ (إنَّهُ يَمْلِكُ) ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي التَّكْفِيرِ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ، نَعَمْ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَدْعِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ، وَلِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ وَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ بِإِذْنِهِ، وَلِلْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ التَّكْفِيرُ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَفَارَقَ الْعِتْقَ بِأَنَّ الْقِنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ (بَلْ يُكَفِّرُ) حَتَّى فِي الْمَرْتَبَةِ كَالظِّهَارِ (بِصَوْمٍ) لِعَجْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، (فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ (وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَامَ بِلَا إذْنٍ) .

وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ لِإِذْنِهِ فِي سَبَبِهِ، فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا عَلَى التَّرَاخِي (أَوْ وُجِدَا) أَيْ الْحَلِفُ وَالْحِنْثُ (بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي سَبَبِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ.

يَمْلِكْ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ مَا يُخْرِجُهُ فِي الْكَفَّارَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: إذْ هِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى خَصْلَةٍ مِنْهَا تَعَيَّنَتْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا صَامَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النُّسَخِ) أَيْ: حُكْمًا وَتِلَاوَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِمَا أَطَالَ الْأَوَّلُونَ إلَخْ) أَيْ: الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَاجِدٌ) إلَى قَوْلِهِ: بِأَنَّهُ إنَّمَا عُدَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ حَيْثُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُفَرِّقُوا إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: تَقْيِيدَهُ) أَيْ: وُجُوبِ الِانْتِظَارِ بِدُونِهَا أَيْ: مَسَافَةِ الْقَصْرِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: مَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَثَلًا. (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ إلَخْ) هَلْ يَنْتَظِرُ مَالَهُ الْغَائِبَ هُنَا أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْفَوْرِ حِينَئِذٍ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ شَرَعَ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ) أَيْ: مَعَ الْيَسَارِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَفَّرُ عَنْ مَيِّتٍ بِأَزْيَدِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ ثَمَّ دَيْنٌ وَإِلَّا فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ الرَّشِيدِ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْأَعْلَى اهـ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ طَعَامًا أَوْ كُسْوَةً) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا مَلَّكَهُ رَقِيقًا لِيُعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَفَعَلَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهَا لِامْتِنَاعِ الْوَلَاءِ لِلْعَبْدِ، وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ حُكْمُ الْعَبْدِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُطْلَقًا) أَوْ مَلَكَهُ مُطْلَقًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ أَيْ: السَّيِّدِ أَيْضًا إذْ قِيلَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ أَيْضًا سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِسَيِّدِهِ إلَخْ) اُنْظُرْ غَيْرَ سَيِّدِهِ كَقَرِيبِهِ اهـ. سم وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي الْآتِي. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْعِتْقِ) هَلَّا جَازَ بِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) خَرَجَ الصَّوْمُ وَفِي الرَّوْضِ، وَقَدْ سَبَقَ أَيْ: فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَصُومُ عَنْ قَرِيبِهِ لَا غَيْرِهِ وَالْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي الْعَدِّ مِنْ زِيَادَتِهِ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلِلْمُكَاتَبِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْضًا) وَلَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِعْتَاقِ فَأَعْتَقَ لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَاهُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْعِتْقَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ وَمَسَائِلِ الشَّرْحِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ كَانَ الْكَفَّارَةُ عَلَى التَّرَاخِي اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ: مِنْهُ قَطْعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ وَاجِبًا أَمْ جَائِزًا أَمْ مَمْنُوعًا فَإِنْ صَامَ بِلَا إذْنٍ أَجْزَأَهُ كَمَا لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ أَوْ حَجَّ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدَا هـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ تَحْلِيلُهُ) أَيْ: وَلَوْ أَخْبَرَهُ مَعْصُومٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ قَرِيبَةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ فَوْرِيٌّ وَلَا إثْمَ عَلَى الرَّقِيقِ فِي عَدَمِ الصَّوْمِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ اهـ ع ش.

الطِّفْلِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ قَالَ: وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ لِلْإِمَامِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَجْهَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ فَوْرًا) هَلْ يُنْتَظَرُ مَالُهُ الْغَائِبُ هُنَا أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْفَوْرِ حِينَئِذٍ

. (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ السَّيِّدِ، وَقَضِيَّتُهُ إنْ قِيلَ بِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِهِ غَيْرُ سَيِّدٍ أَيْضًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلَافٌ ضَعِيفٌ؛ وَلِذَا اُدُّعِيَ الْقَطْعُ بِالنَّفْيِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي تَمْلِيكِهِ بِتَمْلِيكِ غَيْرِ سَيِّدِهِ طَرِيقَتَيْنِ فَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْجُمْلَةِ فَصَحَّ قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِالضَّعِيفِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ إلَخْ) اُنْظُرْ غَيْرَ سَيِّدِهِ كَقَرِيبِهِ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْعِتْقِ) هَلَّا جَازَ بِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) خَرَجَ الصَّوْمُ وَفِي الرَّوْضِ، وَقَدْ سَبَقَ أَيْ: فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ذِكْرُ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ لَا غَيْرُهُ، وَالْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلْمُكَاتَبِ إلَخْ) ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِلَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ.

ص: 18

أَمَّا إذَا لَمْ يَضُرَّهُ وَلَا أَضْعَفَهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا.

(وَإِنْ أَذِنَ فِي أَحَدِهِمَا، فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْحَلِفِ) ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِيهِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا اعْتِبَارُ الْحِنْثِ، بَلْ قِيلَ: الْأَوَّلُ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَانِعَةٌ مِنْهُ فَلَيْسَ إذْنُهُ فِيهَا إذْنًا فِي الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ أَنَّ الْإِذْنَ فِي الضَّمَانِ دُونَ الْأَدَاءِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ، وَخَرَجَ بِالْعَبْدِ الْأَمَةُ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ مُطْلَقًا تَقْدِيمًا لِاسْتِمْتَاعِهِ؛ لِأَنَّهُ نَاجِزٌ، أَمَّا أَمَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ فَكَالْعَبْدِ فِيمَا مَرَّ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْحِنْثَ الْوَاجِبَ كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فِيمَا ذُكِرَ لِوُجُوبِ التَّكْفِيرِ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مَا أَطْلَقُوهُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يُبْطِلْ حَقَّهُ بِإِذْنِهِ وَتَعَدِّي الْعَبْدِ لَا يُبْطِلُهُ، نَعَمْ لَوْ قِيلَ: إنَّ إذْنَهُ فِي الْحَلِفِ الْمُحَرَّمِ كَإِذْنِهِ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ الْتِزَامٌ لِلْكَفَّارَةِ لِوُجُوبِ الْحِنْثِ الْمُسْتَلْزِمِ لَهَا فَوْرًا.

(وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَهُ مَالٌ يُكَفِّرُ بِطَعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ) لَا صَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ (وَلَا عِتْقَ) لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ، نَعَمْ إنْ عَلَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ بِتَكْفِيرِهِ بِالْعِتْقِ كَإِنْ أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِك فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ صَحَّ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ أَيْ: فِي نَوْبَتِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ، أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ بِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ.

(فَرْعٌ)

تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ

قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ وُجِدَ الْحَلِفُ وَالْحِنْثُ بِإِذْنٍ أَوْ بِدُونِهِ وَقَوْلُ ع ش أَيْ: سَوَاءٌ احْتَاجَهُ لِلْخِدْمَةِ أَمْ لَا اهـ. لَيْسَ بِظَاهِرٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْحَلِفِ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ سَبْقُ قَلَمٍ أَيْ: مِنْ الْحِنْثِ إلَى الْحَلِفِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَانِعَةٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحِنْثِ.

(قَوْلُهُ: الْأَمَةُ الَّتِي تَحِلُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَدَّةً لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ، وَإِنْ بَعُدَ فِي الْعَادَةِ تَمَتُّعُهُ بِهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَلَفَتْ وَحَنِثَتْ بِإِذْنِهِ اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: سَوَاءٌ أَضَرَّهَا الصَّوْمُ أَمْ لَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ هَلْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ النَّفَقَاتِ: وَكَذَا يَمْنَعُهَا مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إنْ لَمْ تَعْصِ بِسَبَبِهِ أَيْ: كَأَنْ حَلَفَتْ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبَةً اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُضْرِرْ بِهِ اهـ. مُغْنِي أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ فِي سَبَبِهِ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِمْتَاعِهِ) أَيْ: لِحَقِّ اسْتِمْتَاعِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إلَخْ) أَمَّا الْحِنْثُ اللَّازِمُ لِلْيَمِينِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ إذْنٌ فِيهِ اهـ. سم أَيْ: كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ: نَعَمْ لَوْ قِيلَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ جَوَازِ التَّكْفِيرِ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ فِي الْحِنْثِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْحَلِفِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلِفِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي حَلِفٍ يَجِبُ الْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّوْجِيهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: حَقَّهُ) مَفْعُولُ لَمْ يُبْطِلْ (قَوْلُهُ: فِي الْحَلِفِ الْمُحَرَّرِ) كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ. (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ الْحِنْثِ إلَخْ) قَالَ: بَعْضُهُمْ وَلَوْ انْتَقَلَ مِنْ مِلْكِ زَيْدٍ إلَى عَمْرٍو كَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ فِي مِلْكِ زَيْدٍ فَهَلْ لِعَمْرٍو الْمَنْعُ مِنْ الصَّوْمِ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ أَذِنَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ غَائِبًا فَهَلْ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ صَوْمٍ لَوْ كَانَ السَّيِّدُ حَاضِرًا لَكَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ أَوْ لَا الظَّاهِرُ هُنَا أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ نَعَمْ وَلَوْ آجَرَ السَّيِّدُ عَيْنَ عَبْدِهِ وَكَانَ الضَّرَرُ يُخِلُّ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهَا فَقَطْ فَهَلْ لَهُ الصَّوْمُ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ هُنَا أَيْ: بَلْ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْحِنْثِ وَاجِبًا أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي انْتَهَى. وَالرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْ: مَسْأَلَةِ الِانْتِقَالِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ وَفِيمَا لَوْ حَلَفَ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَحَنِثَ فِي مِلْكِ آخَرَانِ الْأَوَّلُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا أَوْ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ، وَإِنْ ضَرَّهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ ضَرَّهُ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: لَا صَوْمٍ) إلَى قَوْلِهِ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: سَيِّدُهُ) أَيْ: مَالِكُ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهُ إلَخْ) أَيْ: قُبَيْلَ إعْتَاقِك عَنْ الْكَفَّارَةِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِهِ) أَيْ بِإِعْتَاقِهِ (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْحِنْثِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ اهـ. ع ش أَيْ: وَحَيْثُ أَضَرَّهُ الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْعَبْدِ

. (قَوْلُهُ: بِتَكْرَارِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ إلَخْ) وَبِتَعَدُّدِ أَيْمَانِ اللِّعَانِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ:

قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ صَوْمٌ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَلَفَتْ وَحَنِثَتْ بِإِذْنِهِ. (قَوْلُهُ كَالْحِنْثِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إلَخْ) أَمَّا الْحِنْثُ اللَّازِمُ لِلْيَمِينِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْحَلِفِ إذْنٌ فِيهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلِفِ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي حَلِفٍ يَجِبُ الْحِنْثُ فِيهِ لَمْ يَتَأَتَّ هَذَا التَّوْجِيهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: فَرْعٌ تَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ فَرْعٌ إذَا تَعَدَّدَتْ الْيَمِينُ وَاتَّحَدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ اتَّحَدَتْ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ النَّوَوِيِّ الِاتِّحَادُ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ، وَجْهَانِ، وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْيَمِينُ وَتَعَدَّدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لِجَمْعٍ: وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْت كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَكُلُّهُمْ وَاحِدًا فَهَلْ تَبْقَى الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً فِي حَقِّ مَنْ بَقِيَ حَتَّى إذَا كَلَّمَهُ يَحْنَثُ أَمْ لَا فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ مِثْلُهُ فِي الْإِيلَاءِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ انْحِلَالِهَا. (فَرْعٌ)

إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ لِزَيْدٍ طَعَامًا فَأَكَلَ خُبْزَهُ فَفِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ اهـ. مَا فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ: وَالْأَصَحُّ عَدَمُ انْحِلَالِهَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَذَكَرَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَصَبْت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ثُمَّ وَطِئَ وَاحِدَةً أَنَّهُ يَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ، وَقَوْلُهُ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي وَجْهَانِ يُؤَيِّدُ التَّعَدُّدَ مَا قَالُوهُ فِيمَنْ قَالَ: إنْ رَأَيْت رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَأَيْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتْ

ص: 19