المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ) (هُوَ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌ ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ) (هُوَ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ

(كِتَابُ الْغَصْبِ)

(هُوَ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا (الِاسْتِيلَاءُ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ كَمَا يَتَّضِحُ بِالْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ مِنْهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ أَوْ غَرْسِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ هَذَا هَلَاكَ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيَّنَ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَتَأَيَّدُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ قُبَيْلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ وَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرْضِهِمْ فِيمَنْ عَطَّلَ شِرْبَ أَرْضِ الْغَيْرِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ (عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ) ، وَلَوْ خَمْرًا وَكَلْبًا مُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ كَحَقٍّ مُتَحَجِّرٍ وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ

[كِتَابُ الْغَصْبِ]

(كِتَابُ الْغَصْبِ)(قَوْلُهُ لُغَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ ظُلْمًا) ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ خُفْيَةً سُمِّيَ سَرِقَةً أَوْ مُكَابَرَةً فِي صَحْرَاءَ سُمِّيَ مُحَارَبَةً أَوْ مُجَاهَرَةً وَاعْتَمَدَ الْهَرَبَ سُمِّيَ اخْتِلَاسًا فَإِنْ جَحَدَ مَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ سُمِّيَ خِيَانَةً بِرْمَاوِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (الِاسْتِيلَاءُ) ، وَلَوْ حُكْمًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ أَعَمُّ مِنْ كُلٍّ مِنْ اللُّغَوِيَّيْنِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ أَعَمُّ مِنْ الْأَخْذِ لِشُمُولِهِ الْمَنَافِعَ فَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ أَخَصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الِاسْتِيلَاءِ، وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْهُ

(قَوْلُهُ مَنْعُ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مَنْعًا خَاصًّا كَمَنْعِ الْمَالِكِ وَأَتْبَاعِهِ مَثَلًا أَمَّا الْمَنْعُ الْعَامُّ كَأَنْ مَنَعَ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ سَقْيِهِ فَيَضْمَنُ بِذَلِكَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ حَبَسَهُ مَثَلًا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ السَّقْيِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدُ، وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ تَلَفُ ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُتَسَبِّبَ فِي التَّلَفِ (ثَمَّ) أَيْ فِي الشَّاةِ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ إلَخْ) وَهُوَ ضَمَانُ شَرِيكٍ غَوْرَ مَاءِ عَيْنٍ مِلْكٍ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ فَيَبِسَ مَا كَانَ يُسْقَى بِهَا مِنْ الشَّجَرِ وَنَحْوِهِ. اهـ

وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ لَبَنَ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهُ إلَيْهَا مُتَعَيِّنٌ لِوَلَدِهَا وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الَّتِي أُعِدَّتْ بِخُصُوصِهَا لِسَقْيِ زَرْعٍ فَإِنَّهَا مُعَدَّةٌ بِحَسَبِ الْقَصْدِ مِمَّنْ هَيَّأَهَا لِذَلِكَ الزَّرْعِ، وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ هُنَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ مُعَدًّا لَهُ كَمَاءِ الْأَمْطَارِ وَالسُّيُولِ وَنَحْوِهِمَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ سَيِّدْ عُمَرْ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَنْ عَطَّلَ إلَخْ) أَيْ فِي شَأْنِهِ وَحَقِّهِ (قَوْلُهُ أَوْ كَلْبًا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْعَقُورُ، وَكَذَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَلَا يَدَ عَلَيْهَا وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا بِرْمَاوِيٌّ. اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ خَمْرًا إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ شَمِلَ أَيْ الْحَقُّ الْخَمْرَ وَالْكَلْبَ الْمُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرَ الْحُقُوقِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَإِقَامَةِ مَنْ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَحَقٍّ مُتَحَجِّرٍ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ قَالَ كَإِبْطَالِ حَقٍّ مُتَحَجِّرٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ

(كِتَابُ الْغَصْبِ)

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ص: 2

لَا يُزْعَجُ مِنْهُ وَالْجُلُوسُ مَحَلُّهُ وَجَعْلُهُ فِي دَقَائِقِهِ حَبَّةَ الْبُرِّ غَيْرَ مَالٍ مُرَادُهُ بِهِ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهَا مَالٌ وَعَبَّرَ أَصْلُهُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُتَمَوَّلِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ الضَّمَانُ الْآتِي وَعَدَلَ عَنْهُ إلَى أَعَمَّ مِنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ لِيَكُونَ التَّعْرِيفُ جَامِعًا لِأَفْرَادِ الْغَصْبِ الْمُحَرَّمِ الْوَاجِبِ فِيهِ الرَّدُّ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَيُصَرِّحُ بِانْتِفَائِهِ عَنْ غَيْرِ الْمَالِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ الْخَمْرَ فَصَنِيعُهُ أَحْسَنُ خِلَافًا لِمَنْ انْتَصَرَ لِصَنِيعِ أَصْلِهِ (عُدْوَانًا) أَيْ عَلَى جِهَةِ التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ عَارِيَّةٍ وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ وَأَمَانَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ إلَى حِجْرِهِ أَوْ دَارِهِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ مَالَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ وَالْغَالِبَ مِنْ الْغَصْبِ مَا يَقْتَضِي الْإِثْمَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَاسْتُحْسِنَتْ؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَتَقْتَضِي أَنَّ الثَّابِتَ فِيهَا حَقِيقَةُ الْغَصْبِ نَظَرًا إلَى أَنَّ حَقِيقَتَهُ صَادِقَةٌ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعَدِّي إذْ الْقَصْدُ بِالْحَدِّ ضَبْطُ سَائِرِ صُوَرِ الْغَصْبِ الَّتِي فِيهَا إثْمٌ وَاَلَّتِي لَا إثْمَ فِيهَا

وَاسْتَحْسَنَ الرَّافِعِيُّ زِيَادَةَ " قَهْرًا " لِتَخْرُجَ السَّرِقَةُ وَغَيْرُهُ زِيَادَةً لَا عَلَى وَجْهِ اخْتِلَاسٍ أَوْ انْتِهَابٍ وَرُدَّا بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ خَارِجَةٌ بِالِاسْتِيلَاءِ لِإِنْبَائِهِ عَنْ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، وَالتَّنْظِيرُ فِي هَذَا بِادِّعَاءِ أَنَّ السَّرِقَةَ نَوْعٌ مِنْ الْغَصْبِ أُفْرِدَ بِحُكْمٍ خَاصٍّ فِيهِ نَظَرٌ وَصَنِيعُهُمْ بِإِفْرَادِهَا بِبَابٍ مُسْتَقِلٍّ وَجَعْلُهَا مِنْ مَبَاحِثِ الْجِنَايَاتِ قَاضٍ بِخِلَافِهِ وَآخِذُ مَالَ غَيْرِهِ بِالْحَيَاءِ لَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ مَنْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ مَالًا فِي الْمَلَأِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ لِبَاعِثِ الْحَيَاءِ فَقَطْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَهُوَ كَبِيرَةٌ، قَالَا عَنْ الْهَرَوِيِّ: إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ غَصْبَ الْحَبَّةِ وَسَرِقَتَهَا كَبِيرَةٌ لَكِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ مَعَ الِاسْتِحْلَالِ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَعَ عَدَمِهِ فِسْقٌ وَكَأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَصَرِيحُ مَذْهَبِنَا أَنَّ اسْتِحْلَالَ مَا تَحْرِيمُهُ ضَرُورِيٌّ كُفْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَمَا لَا فَلَا وَإِنْ فَعَلَهُ فَتَفَطَّنْ لَهُ.

(فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً)

وَشَمِلَ الِاخْتِصَاصَاتِ كَحَقٍّ مُتَحَجِّرٍ وَمَنْ قَعَدَ بِنَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ إلَخْ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ لَا يُزْعَجُ مِنْهُ) وَصْفٌ لِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ جُلُوسُهُ بِحَقٍّ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْجُلُوسُ مَحَلَّهُ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ إلَخْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَى مَحَلِّهِ شَيْخُنَا. اهـ

(قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ وَ (قَوْلُهُ حَبَّةَ الْبُرِّ غَيْرُ مَالٍ) مَفْعُولًا لِجَعَلَ وَ (قَوْلُهُ مُرَادُهُ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ الْجَعْلِ (قَوْلُهُ وَعَبَّرَ أَصْلُهُ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ حَقِّ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ) بِفَتْحِ الْوَاوِ فَإِنَّ كَلَامَ الْمِصْبَاحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا كَانَ صِفَةً لِلْمَالِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَمَا كَانَ صِفَةً لِلْمَالِكِ اسْمُ فَاعِلٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ خَمْرًا إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِ الْمَالِ) أَيْ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَالظُّلْمُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ نَحْوُ عَارِيَّةٍ إلَخْ) كَمَأْخُوذٍ بِإِبَاحَةٍ (قَوْلُهُ إلَى حِجْرِهِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا طَيَّرْته إلَى مَحَلٍّ قَرِيبٍ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ كَالْمَسْجِدِ. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ جَمْعُ التَّعْرِيفِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ الرَّافِعِيِّ إنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ حُكْمُ الْغَصْبِ لَا حَقِيقَتُهُ مَمْنُوعٌ وَهُوَ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْغَصْبَ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا، وَإِنْ كَانَ غَالِبًا. اهـ وَعَلَى هَذِهِ يَتِمُّ التَّقْرِيبُ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّرْحِ قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَاَلَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ أَنَّهُ إثْمًا وَضَمَانًا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَضَمَانًا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِثْمًا الِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا. اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ زَادَ الشِّهَابُ سم عَلَى مَا ذُكِرَ وَحَقِيقَتُهُ لَا ضَمَانًا وَلَا إثْمًا بَلْ وُجُوبُ رَدِّ - فَقَطْ - الِاسْتِيلَاءِ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَالٍ كَأَخْذِ سَرْجَيْ الْغَيْرِ يَظُنُّهُ لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ عُدْوَانًا (قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ) خَبَرٌ وَعِبَارَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَشْمَلُ إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْعُدْوَانِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْعُدْوَانَ فِي الْوَاقِعِ فَيَشْمَلُهَا أَيْضًا. اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَلْ قَدْ يَدْخُلُ الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ بِادِّعَاءِ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ إذْ الْقَصْدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعِلِّيَّةِ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ إلَخْ لِلِاسْتِحْسَانِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ وَاسْتَحْسَنَ غَيْرُ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَرَدَّا) أَيْ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ خَارِجَةٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ سم (قَوْلُهُ لِإِنْبَائِهِ عَنْ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ) هَلْ يَتَحَقَّقَانِ فِي أَخْذِ مَا ظَنَّهُ مَالَهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِي إخْرَاجِ السَّرِقَةِ وَنَحْوِهَا. اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فِي الرَّدِّ الْمَذْكُورِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَآخِذُ مَالٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طَلَبٌ مِنْ الْآخِذِ فَالْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الْعِلْمِ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ دَفَعَهُ حَيَاءً لَا مُرُوءَةً أَوْ رَغْبَةً فِي خَيْرٍ وَمِنْهُ مَا لَوْ جَلَسَ عِنْدَ قَوْمٍ يَأْكُلُونَ مَثَلًا وَسَأَلُوهُ فِي أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمُجَرَّدِ حَيَائِهِمْ مِنْ جُلُوسِهِ عِنْدَهُمْ. اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَلَأِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَكَذَا الطَّلَبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا (قَوْلُهُ وَهُوَ كَبِيرَةٌ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِلْمَالِ، وَإِنْ قَلَّ وَلِلِاخْتِصَاصَاتِ وَمَا لَوْ أَقَامَ إنْسَانًا مِنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ فَيَكُونُ كَبِيرَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَصْبِ نَحْوِ حَبَّةِ الْبُرِّ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بِهِ أَكْثَرُ وَالْإِيذَاءُ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ أَشَدُّ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْغَصْبُ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الْمَغْصُوبُ نِصَابَ سَرِقَةٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ نِصَابًا) أَيْ نِصَابَ سَرِقَةٍ وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ (قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ (قَوْلُهُ وَمَعَ عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الِاسْتِحْلَالِ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ إلَخْ) أَيْ وَلَعَلَّ نِسْبَةَ هَذَا التَّفْصِيلِ لِلْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ، وَإِلَّا فَصَرِيحُ الْمَذْهَبِ يُفِيدُ ذَلِكَ وَلَا حَاجَةَ لِعَزْوِهِ لِلْمَاوَرْدِيِّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَعَلَهُ) أَيْ وَعَلِمَ حُرْمَتَهُ. اهـ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالْعِلْمِ نَحْوَ الظَّنِّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً) ، وَلَوْ نَقَلَ الدَّابَّةَ وَمَالِكُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا بِأَنْ أَخَذَ بِرَأْسِهَا وَسَيَّرَهَا مَعَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ

قَوْلُهُ وَاسْتُحْسِنَتْ؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْعُدْوَانِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْعُدْوَانَ فِي الْوَاقِعِ فَيَشْمَلُهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ خَارِجَةٌ بِالِاسْتِيلَاءِ) يُتَأَمَّلُ هَذَا فِي الِاخْتِلَاسِ (قَوْلُهُ لِإِنْبَائِهِ عَنْ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ)

ص: 3

لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسَيِّرَ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا مَتَاعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ بِحُضُورِهِ فَسَيَّرَهَا الْمَالِكُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمَتَاعَ وَلَا يَضْمَنُ مَالِكُهُ الدَّابَّةَ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ مِنْهُ عَلَيْهَا (أَوْ جَلَسَ) أَوْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَيْ، وَإِنْ اعْتَمَدَ مَعَهَا عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى فِيمَا يَظْهَرُ (عَلَى فِرَاشٍ) لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ الْحَالِ عَلَى إبَاحَةِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ لِنَاسٍ مَخْصُوصِينَ كَفُرُشِ مَصَاطِبِ الْبَزَّازِينَ

لَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُّكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا بِهَا أَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا حُكِمَ بِهَا لِلرَّاكِبِ وَاخْتُصَّ بِهِ الضَّمَانُ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر أَيْ وَالتُّحْفَةُ فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَخَّرَ رَجُلًا وَدَابَّتَهُ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ صَاحِبِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا. اهـ ش وَأَقُولُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ، وَإِنْ اعْتَمَدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَيْ جَمَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ) أَيْ مَالِكُهَا (قَوْلُهُ بِحُضُورِهِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ فَسَيَّرَهَا) أَيْ أَوْ سَاقَهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا بِحَشِيشٍ مَثَلًا فِي يَدِهِ فَتَبِعَتْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ) أَيْ الْمَالِكُ ش. اهـ سم وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ وَضَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَةً مَثَلًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ إذْ يَبْعُدُ أَنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ لَوْ كَانَ قَاصِدًا نَحْوَ دَارِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ فَوَضَعَ الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَّةِ وَدَلَّتْ الْحَالُ عَلَى إذْنِهِ لَهُ فِي إيصَالِهِ إلَى مَحَلِّهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ

أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةُ الْحَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ مَالِكُهُ) أَيْ الْمَتَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ ثُمَّ جَلَسَ آخَرُ عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَاصِبٌ وَلَا يَزُولُ الْغَصْبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَوْ تَلِفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ تَلِفَ فِي يَدِ الثَّانِي فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ انْتِقَالِهِ أَيْضًا عَنْهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَكِنْ هَلْ لِلْكُلِّ أَوْ النِّصْفِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَعَاقَبَ اثْنَانِ عَلَى دَابَّةٍ ثُمَّ تَلِفَتْ وَقَوْلُهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ مَنْ غَرِمَ بِهِ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ أَيْ بِشَيْءٍ لَا أَنَّ الْمَالِكَ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلَ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي لِدُخُولِهِمَا فِي ضَمَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَسَاوِيهِمَا فِي كَوْنِهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ إلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْفِرَاشُ هَلْ يُضْمَنُ جَمِيعُهُ أَوْ قَدْرُ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْغَاصِبُ عَلَى فِرَاشٍ كَبِيرٍ فَهَلْ يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْهُمْ الْجَمِيعَ أَوْ قَدْرَ مَا عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ فَقَطْ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي فِيهِمَا. اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ جَلَسَ إلَخْ) خَرَجَ بِالْجُلُوسِ ضَمُّهُ إلَى بَعْضُهُ بِغَيْرِ حَمْلٍ فَلَيْسَ غَصْبًا. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمَشْيِ عَلَى مَا يُفْرَشُ فِي صَحْنِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ مِنْ الْفَرَاوِيّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهِمَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ مَا لَمْ تَعُمَّ الْفَرَاوِيّ وَنَحْوُهَا الْمَسْجِدَ بِأَنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَثُرَتْ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ وَلَا حُرْمَةَ لِتَعَدِّي الْوَاضِعِ بِذَلِكَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى) أَيْ الْخَارِجَةِ عَنْ الْفِرَاشِ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ فَغَاصِبٌ لِلنِّصْفِ بِشَرْطِهِ كَالدَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ مِثَالٌ، وَعَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَنَّ مَنْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَ غَاصِبًا لَهَا وَقَدْ يُفَرَّقُ سم عَلَى حَجّ أَيْ بِأَنَّ الْفِرَاشَ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلِانْتِفَاعِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَانَ الْجُلُوسُ وَنَحْوُهُ انْتِفَاعًا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ مِنْهُ فَعُدَّ ذَلِكَ اسْتِيلَاءً بِخِلَافِ الْخَشَبَةِ وَنَحْوِهَا فَأُلْحِقَتْ بِبَاقِي الْمَنْقُولَاتِ وَيَدُلُّ لِلْفَرْقِ عُمُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارَ النَّقْلِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَفُرُشِ مَصَاطِبِ الْبَزَّازِينَ) أَيْ لِمَنْ لَهُ عِنْدَ هُمْ حَاجَةٌ. اهـ

هَلْ يَتَحَقَّقَانِ فِي أَخْذِ مَا ظَنَّهُ مَالَهُ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِحُضُورِهِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْمَالِكُ ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ ثُمَّ جَلَسَ آخَرُ عَلَيْهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَاصِبٌ وَلَا يَزُولُ الْغَصْبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَوْ تَلِفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَلِفَ فِي يَدِ الثَّانِي فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ انْتِقَالِهِ أَيْضًا عَنْهُ فَعَلَى كُلٍّ الْقَرَارُ لَكِنْ هَلْ لِلْكُلِّ أَوْ لِلنِّصْفِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ، وَلَوْ نَقَلَ الدَّابَّةَ، وَمَالِكُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا بِأَنْ أَخَذَ بِرَأْسِهَا وَسَيَّرَهَا مَعَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا مَعَ اسْتِقْلَالِ مَالِكِهَا بِالرُّكُوبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَاهَا أَوْ تَلِفَتْ حُكِمَ بِهَا لِلرَّاكِبِ وَاخْتُصَّ بِهِ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ أَوْ تَحَامَلَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى فِرَاشٍ) لَوْ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ فَغَاصِبٌ لِلنِّصْفِ بِشَرْطِهِ كَالدَّارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ مِثَالٌ، وَعَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَغَوِيِّ أَنَّ مَنْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَ غَاصِبًا لَهَا، وَقَدْ يُفَرَّقُ

ص: 4

أَيْ جَمْعِ مَصْطَبَةٍ بِالصَّادِ وَالسِّينِ وَتُفْتَحُ الْمِيمُ وَقَدْ تُكْسَرُ (فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ) لِحُصُولِ غَايَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَهِيَ الِانْتِفَاعُ تَعَدِّيًا، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَ الْكَافِي مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا وَلَا ضَامِنًا وَأَفْهَمَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ لَوْ رَفَعَ مَنْقُولًا كَكِتَابٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَالِكِهِ لِيَنْظُرَهُ وَيَرُدَّهُ حَالًا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْهُ نَعَمْ قَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى رِضَا مَالِكِهِ بِأَخْذِهِ لِلنَّظَرِ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي فِي الدُّخُولِ لِلتَّفَرُّجِ يُؤَيِّدُهُمْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْأَخْذَ وَالرَّفْعَ اسْتِيلَاءٌ حَقِيقِيٌّ فَلَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ لِقَصْدٍ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ وَلَمْ يُسَيِّرْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِ بَعْثِهِ فِي حَاجَتِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ. اهـ.

وَعِبَارَةُ غَيْرِ

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَيْ جَمْعُ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَيْ (قَوْلُهُ لِحُصُولِ غَايَةِ الِاسْتِيلَاءِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ.

(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَظَرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْقُولٍ إلَخْ) وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فِي مَنْقُولٍ لَيْسَ بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ غَيْرُهَا أَيْ مِنْ سَائِرِ الْأَمَانَاتِ وَقَوْلُهُ فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إذَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ إنْكَارَهُ لِغَرَضِ الْمَالِكِ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ ذَيْنِك) أَيْ الدَّابَّةِ وَالْفِرَاشِ أَيْ وَغَيْرُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّ غَيْرَ الدَّابَّةِ وَالْفِرَاشِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النَّقْلِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا وَاسْتِخْدَامُ الْعَبْدِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ) إلَى قَوْلِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ لَا يُقَابِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ ابْنُ قَاسِمٍ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مُقَابَلَةُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ النَّقْلَ كَافٍ، وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْقَصْدِ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا دَلِيلَ لَهُمْ فِيمَا يَأْتِي فِي الدُّخُولِ لِلتَّفَرُّجِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ وَالرَّفْعَ اسْتِيلَاءٌ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنْ إلَخْ) فَرَّقُوا بِهَذَا وَسَيَذْكُرُهُ. اهـ سم

(قَوْلُهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِزِمَامِ دَابَّةٍ أَوْ بِرَأْسِهَا وَلَمْ يُسَيِّرْهَا لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) وَجْهُهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ. اهـ سم (قَوْلُهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ، وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا وَقَوْلُ الْبَغَوِيِّ إنَّهُ لَوْ بَعَثَ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي حَاجَةٍ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَجَّحَ خِلَافَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَ عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيِّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ ضَمَانَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ غَيْرِ

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ) قَالَ فِي الْقُوتِ الثَّانِي أَيْ مِنْ التَّنْبِيهَيْنِ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا حَكَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْبِسَاطِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَأَزْعَجَهُ ضَمِنَ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَرَادَ لَمْ يَضْمَنْ ثُمَّ إنْ كَانَ لِمَا اسْتَوْفَاهُ عِوَضٌ فِي الْعَادَةِ ضَمِنَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَرَادَ صَارَ ضَامِنًا، كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ أَنْ لَا يَكُونَ ضَامِنًا إلَّا نِصْفَهُ قُلْت: وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا إذَا زَجَرَهُ الْمَالِكُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ فَيَجُوزُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا ذُكِرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ مَالِكِهِ تَقَوَّى كَوْنُهُ غَاصِبًا لِلْكُلِّ لِمَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ إذَا عَرَفْت هَذَا فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَغَاصِبٌ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى إرَادَةِ إثْبَاتِ الْغَصْبِ أَعَمَّ مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ مَعَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَغَاصِبٌ لِكُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهِ. اهـ كَلَامُ الْقُوتِ وَقَوْلُهُ فَأَزْعَجَهُ أَيْ عَنْ الْبِسَاطِ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ الْجَمِيعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ إلَى لَمْ يَضْمَنْ مَحَلُّ نَظَرٍ، إنْ كَانَ جَلَسَ مَعَ الْمَالِكِ إلَّا أَنْ يَعْرِضَ صَرْفٌ عَنْ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ بِأَنْ جَلَسَ لِنَحْوِ اخْتِبَارِ لِينِهِ أَوْ غَرَضِ أَمْرِ الْمَالِكِ فَيَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ. كَمَا لَوْ دَخَلَ الدَّارَ لِنَحْوِ التَّفَرُّجِ وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ مُشَارَكَةُ الْمَالِكِ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَعَمُّ إلَخْ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ كَلَامُ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَنْقُولِ إلَخْ) وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فِي مَنْقُولٍ لَيْسَ بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ وَغَيْرِهَا فَنَفْسُ إنْكَارِهِ غَصْبٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ شَرْحُ م ر وَعَبَّرَ الْعُبَابُ بِقَوْلِهِ وَنَقْلُ الْمَنْقُولِ كَالْبَيْعِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ رَفْعِ الْمَنْقُولِ الثَّقِيلِ، وَإِنْ وَضَعَهُ مَكَانَهُ لَا يَكُونُ غَصْبًا بِخِلَافِ الْخَفِيفِ الَّذِي يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ لَا يُقَابِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنْ إلَخْ) فَرَّقُوا بِهَذَا وَسَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ النَّقْلِ إلَخْ) ثَمَّ حِكَايَةُ مَا يَأْتِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) وَجْهُهُ ظَاهِرٌ إذْ لَا اسْتِيلَاءَ (قَوْلُهُ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ بِخِلَافِ بَعْثِهِ فِي حَاجَتِهِ إلَخْ) وَقَوْلُ الْبَغَوِيِّ إنَّهُ لَوْ

ص: 5

وَاحِدٍ أَخَذَ بِيَدِ قِنِّ غَيْرِهِ وَخَوَّفَهُ بِسَبَبِ تُهْمَةٍ وَلَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَكَانِهِ إلَى آخَرَ أَوْ نَقَلَهُ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ أَيْ بِنَاءً عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَكَذَا إنْ انْتَقَلَ هُوَ مِنْ مَحَلِّهِ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ ضَرَبَ ظَالِمٌ قِنَّ غَيْرِهِ فَأَبَقَ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ لَيْسَ بِاسْتِيلَاءٍ نَعَمْ إنْ لَمْ يَهْتَدِ إلَى دَارِ سَيِّدِهِ ضَمِنَهُ، وَلَوْ زَلَقَ دَاخِلَ حَمَّامٍ مَثَلًا فَوَقَعَ عَلَى مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ فَكَسَرَهُ ضَمِنَهُ وَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ الزَّالِقَ إلَّا إنْ وَضَعَهُ بِالْمَمَرِّ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ الدَّاخِلُ وَوَجَدَ لَهُ مَحَلًّا سِوَى الْمَمَرِّ فَيُهْدَرُ الْمَتَاعُ دُونَ الزَّالِقِ بِهِ، وَلَوْ دَفَعَ عَبْدَهُ إلَى غَيْرِهِ لِيُعَلِّمَهُ حِرْفَةً فَأَمَانَةٌ وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَصَالِحِ تِلْكَ الْحِرْفَةِ أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَغَيْبَتِهِ لَكِنْ نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّ هَذَا إنْ غَابَ أَيْ وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الْكُلُّ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ أَنْ يُزْعِجَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَحِينَئِذٍ إذَا جَلَسَ أَوْ رَكِبَ مَعَهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا النِّصْفَ، وَإِنْ ضَعُفَ الْمَالِكُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ رَفَعَ بِرِجْلِهِ شَيْئًا بِالْأَرْضِ لِيَنْظُرَ جِنْسَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ قَالَ شَارِحُ وَنَظِيرِهِ رَفَعَ سَجَّادَةً بِرِجْلِهِ لِيُصَلِّيَ مَكَانَهَا. اهـ

وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُمَا عَلَى رَفْعٍ لَيْسَ فِيهِ انْفِصَالُ الْمَرْفُوعِ عَنْ الْأَرْضِ عَلَى رِجْلِهِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الْأَخْذَ بِالرِّجْلِ كَهُوَ بِالْيَدِ فِي حُصُولِ الِاسْتِيلَاءِ وَأَفْتَى الْقَاضِي بِأَنَّ مَنْ ظَفِرَ بِآبِقٍ لِصَدِيقِهِ أَيْ أَوْ خَلَّصَهُ مِنْ نَحْوِ غَاصِبٍ فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَهَرَبَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ وَرَفْعِهِ لِحَاكِمٍ

وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَصَرَّحَ كَثِيرٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِيَدِ قِنٍّ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ ضَرَبَ ظَالِمٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الضَّرْبُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْبَعْثِ فِي الْحَاجَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ. اهـ سم (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَرَتَّبَ عَدَمُ رُجُوعِهِ عَلَى فِعْلِهِ كَانَ ضَامِنًا كَمَا لَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ فِي السُّوقِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ الزَّالِقُ الْمَتَاعَ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ وَضَعَهُ) أَيْ صَاحِبُ الْمَتَاعِ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَوُجِدَ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ الْمَتَاعُ ش. اهـ سم

(قَوْلُهُ وَوُجِدَ إلَخْ) صَوَابُهُ، وَإِنْ وُجِدَ لَهُ وَ (قَوْلُهُ فَيُهْدَرُ الْمَتَاعُ إلَخْ) أَيْ لِعُذْرِ الزَّالِقِ بِكَوْنِ الْمَتَاعِ بِمَحَلٍّ لَمْ يَرَهُ الدَّاخِلُ. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ صَوَابُهُ وَإِنْ وُجِدَ لَهُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْغَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِقَاعِدَتِهَا مِنْ كَوْنِ الْمُقَدَّرِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ وَإِنَّمَا الْمُوَافِقُ لَهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَيْضًا إلَخْ) فِي الْقُوتِ إنَّمَا حَكَى الْمُتَوَلِّي الْوَجْهَيْنِ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْبِسَاطِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَأَزْعَجَهُ ضَمِنَ وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ لَوْ أَرَادَ لَمْ يَضْمَنْ ثُمَّ إنْ كَانَ لِمَا اسْتَوْفَاهُ عِوَضٌ فِي الْعَادَةِ ضَمِنَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُ الْمَالِكَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ صَارَ ضَامِنًا كَذَا أَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ أَنْ لَا يَكُونَ ضَامِنًا إلَّا نِصْفَهُ قُلْت وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِيمَا إذَا زَجَرَهُ الْمَالِكُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ فَيَجُوزُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا ذَكَرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ مَالِكِهِ يُقَوِّي كَوْنَهُ غَاصِبًا لِلْكُلِّ لِمَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ إذَا عَرَفْت هَذَا فَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ فَغَاصِبٌ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى إرَادَةِ إثْبَاتِ الْغَصْبِ أَعَمَّ مِنْ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ مَعَهُ عَلَى الْبِسَاطِ فَغَاصِبٌ لِكُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهِ. اهـ كَلَامُ الْقُوتِ

وَقَوْلُهُ فَأَزْعَجَهُ أَيْ عَنْ الْبِسَاطِ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ ضَمِنَ أَيْ الْجَمِيعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ أَعَمَّ إلَخْ وَبِهَذَا يَظْهَرُ كَلَامُ الشَّارِحِ. اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الدَّابَّةِ وَالْفِرَاشِ أَيْ غَصْبِهِمَا وَضَمَانِهِمَا (قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا) أَيْ غَصْبَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا (قَوْلُهُ أَنْ يُزْعِجَهُ) أَيْ الرَّاكِبُ أَوْ الْجَالِسُ الْمَالِكَ عَنْ الدَّابَّةِ أَوْ الْفِرَاشِ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ الرُّكُوبِ أَوْ الْجُلُوسِ (قَوْلُهُ أَوْ يَمْنَعَهُ) أَيْ الرَّاكِبُ أَوْ الْجَالِسُ الْمَالِكَ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الدَّابَّةِ أَوْ الْفِرَاشِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إذَا إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُزْعِجْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ التَّصَرُّفَ لَمْ يَضْمَنْ بِجُلُوسِهِ مَعَهُ شَيْئًا أَيْ إلَّا الْأُجْرَةَ وَهَذَا الْمَفْهُومُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ الْقُوتِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا النِّصْفَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ اسْتَوْلَى بِجُلُوسِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْبِسَاطِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ م ر. اهـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَعُفَ الْمَالِكُ إلَخْ) غَايَةٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غَيْرِ الْمَالِكِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا جِدًّا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِيهِمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ فِي الدَّارِ وَكَانَ الدَّاخِلُ فِيهَا ضَعِيفًا إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا الشَّيْءَ مِنْهَا أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْيَدَ عَنْ الْمَنْقُولِ حِسِّيَّةٌ وَعَلَى الدَّارِ حُكْمِيَّةٌ. اهـ ع ش وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا إلَخْ (قَوْلُهُ انْفِصَالُ الْمَرْفُوعِ) أَيْ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ فَقَوْلُهُ، وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ كُلُّهُ عَنْ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ غَاصِبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ سَبُعٍ حِسْبَةً لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ كَحَرْبِيٍّ وَقِنِّ الْمَالِكِ، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَإِطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ وَابْنِ كَجٍّ لِضَمَانٍ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ انْتَهَتْ. اهـ سم

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ

بَعَثَ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي حَاجَةٍ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَجَّحَ خِلَافَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَ عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيِّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ ضَمَانَهُ شَرْحُ م ر، (قَوْلُهُ أَوْ ضَرْبُ ظَالِمٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الضَّرْبُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْبَعْثِ فِي الْحَاجَةِ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْبَعْثَ اسْتِعْمَالٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ زَلَقَ دَاخِلَ حَمَّامٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ وَضَعَهُ) أَيْ صَاحِبُهُ، وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَوَجَدَ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ الْمَتَاعِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُزْعِجْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ التَّصَرُّفَ لَمْ يَضْمَنْ بِجُلُوسِهِ مَعَهُ شَيْئًا أَيْ إلَّا الْأُجْرَةَ بِشَرْطِهِ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ الْقُوتِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ م ر (قَوْلُهُ إلَّا النِّصْفَ) أَيْ وَإِنْ اسْتَوْلَى بِجُلُوسِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْبِسَاطِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ م ر (قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُمَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

ص: 6

لَمْ يَضْمَنْهُ وَأَطْلَقَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَتَأْيِيدُ الزَّرْكَشِيّ لِلْأَوَّلِ بِأَخْذِ الْمُحْرَمِ صَيْدًا لِيُدَاوِيَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا حَقُّ اللَّهِ فَيُسَامَحُ فِيهِ وَسَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخَيْنِ فِي شَرْحِ وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي وَأَلْحَقَ الْغَزِّيُّ بِالصَّدِيقِ غَيْرَهُ إذَا عَرَفَ مَالِكَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ أَوْ لَمْ يُرِدْ رَدَّهُ أَوْ قَصَّرَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا لِتَقْصِيرِهِ.

وَلَوْ سَخَّرَ ظَالِمٌ قَهْرًا مَالِكَ دَابَّةٍ بِيَدِهِ عَلَى عَمَلٍ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ مَالِكِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَلَوْ سِيقَتْ أَوْ انْسَاقَتْ بَقَرَةٌ إلَى رَاعٍ لَمْ تَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ إلَّا إنْ سَاقَهَا مَعَ الْبَقَرِ.

(وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ وَأَزْعَجَهُ عَنْهَا) أَيْ أَخْرَجَهُ مِنْهَا فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ يُغْنِي عَنْ قَصْدِهِ وَقَيَّدَاهُ بِأَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ عَلَى هَيْئَةِ مَنْ يَقْصِدُ السُّكْنَى وَبِهِ يَخْرُجُ دُخُولُهَا هَجْمًا لِإِخْرَاجِهِ وَقَدْ قَطَعَ الْإِمَامُ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ غَصْبٌ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ كَأَصْلِهِ قِيلَ وَتَصْرِيحُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِحُصُولِهِ الْمَفْهُومِ مِنْهُ حُصُولُهُ هُنَا بِالْأَوْلَى فِي قَوْلِهِمَا (أَوْ أَزْعَجَهُ) أَيْ أَخْرَجَهُ عَنْهَا (وَقَهَرَهُ عَلَى الدَّارِ) أَيْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ فِيهَا وَهَذَا لَازِمٌ لِلْإِزْعَاجِ فَالتَّصْرِيحُ بِهِ تَصْرِيحٌ بِاللَّازِمِ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ غَيْرُهُ (وَلَمْ يَدْخُلْ فَغَاصِبٌ) ، وَإِنْ لَمْ يَقْصَدِ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا خِلَافًا لِجَمْعٍ (وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ) أَنَّهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ

مَتَاعًا مَثَلًا مَعَ سَارِقٍ أَوْ مُنْتَهَبٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ ضَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ الْآخِذَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَوْ بِصُورَةِ شِرَاءٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ غَرِمَ بَدَلَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا صَرَفَهُ عَلَى مَالِكِهِ لِعَدَمِ إذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ لَوْ بَقِيَ بِيَدِ السَّارِقِ فَإِنَّ مَا ذُكِرَ طَرِيقٌ لِحِفْظِ مَالِ الْمَالِكِ وَهُوَ لَا يَرْضَى بِضَيَاعِهِ بَقِيَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ بَعْضَ الدَّوَابِّ يَفِرُّ مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ إنَّ شَخْصًا يَحُوزُهُ عَلَى نِيَّةِ عَوْدِهِ لِمَالِكِهِ فَيَتْلَفُ حِينَئِذٍ هَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلْمِ بِرِضَا صَاحِبِهِ إذْ الْمَالِكُ لَا يَرْضَى بِضَيَاعِ مَالِهِ وَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ نَوَى رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ لَوْ دَخَلَ عَلَى حَدَّادٍ يَطْرُقُ الْحَدِيدَ فَطَارَتْ شَرَارَةٌ أَحْرَقَتْ ثَوْبَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ الْحَدَّادُ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِ. اهـ أَقُولُ، وَكَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ طَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ الدُّكَّانِ وَأَحْرَقَتْ شَيْئًا حَيْثُ أَوْقَدَ الْكُوَرَ عَلَى الْعَادَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ جَلَسَ بِالشَّارِعِ نَفْسِهِ أَوْ أَوْقَدَ لَا عَلَى الْعَادَةِ وَتَوَلَّدَ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالشَّارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: مَنْ ضَلَّ نَعْلَهُ فِي مَسْجِدٍ وَوَجَدَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِمَنْ أَخَذَ نَعْلَهُ انْتَهَى، وَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُهَا وَأَخْذُ قَدْرِ قِيمَةِ نَعْلِهِ مِنْ ثَمَنِهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لِمَنْ أَخَذَ نَعْلَهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لُقَطَةٌ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مَنْ أَخَذَ إنْسَانًا ظَنَّهُ عَبْدًا حِسْبَةً فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ فَتَرَكَهُ فَأَبَقَ ضَمِنَ انْتَهَى. اهـ كَلَامُ ع ش

وَقَوْلُهُ مَنْ أَخَذَ إنْسَانًا ظَنَّهُ إلَخْ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش اسْتِقْرَابُهُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْقَلْبِ.

(قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الضَّمَانِ وَ (قَوْلُهُ بِالثَّانِي) أَيْ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْغَزِّيُّ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ سَخَّرَ إلَخْ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ) هَلَّا قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ صَدِيقًا كَانَ الْآخِذُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ بِيَدِهِ) صِفَةُ دَابَّةٍ أَيْ كَائِنَةٌ فِي يَدِهِ. اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ سَاقَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ جَهِلَهَا. اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (دَارِهِ) أَيْ دَارَ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ أَخْرَجَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِيلَاءً) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ أَخْذَ الرَّجُلِ وَمَنْعَهُ مِنْ الْعَوْدِ لَهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى يَكُونَ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهَا أَمَّا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ الرَّجُلِ لِيُسَخِّرَهُ فِي عَمَلٍ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ مَنْعٍ لَهُ عَنْهَا لَا يَكُونُ غَاصِبًا لَهَا لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا. اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَاهُ بِأَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا شَرْطٌ م ر اهـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ بِأَهْلِهِ عَلَى هَيْئَةِ مَنْ يَقْصِدُ السُّكْنَى أَمْ لَا فَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَصْوِيرٌ لَا قَيْدٌ. اهـ وَجَعَلَ الْمُغْنِي دُخُولَهُ عَلَى هَيْئَةِ مَنْ يَقْصِدُ السُّكْنَى قَيْدًا دُونَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يَخْرُجُ دُخُولُهَا هَجْمًا لِإِخْرَاجِهِ) يَتَّجِهُ فِيمَا هَجَمَا لِإِخْرَاجِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهَا وَلَا مَنْعِهِ مِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى دُخُولِهَا فِي غَيْبَتِهِ بِغَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ سم (قَوْلُهُ هَجْمًا لِإِخْرَاجِهِ) أَيْ لَا لِيُقِيمَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَصْرِيحُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمَتْنِ هُنَا أَيْ وَاقْتَضَاهُ تَصْرِيحُ الرَّوْضَةِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ بِحُصُولِهِ) أَيْ الْغَصْبِ وَ (قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحُصُولِ وَقَوْلُهُ أَيْ فِي الدُّخُولِ هَجْمًا وَ (قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِمَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِحُصُولِهِ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَخْرَجَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا أَفْهَمَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا لَازِمٌ لِلْإِزْعَاجِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ تَفْسِيرِ الْإِزْعَاجِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ عَنْهَا. اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ

قَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي) لَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا فِي يَدٍ ضَامِنَةٍ دُونَ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَضْمُونًا عَلَى أَحَدٍ، وَلَعَلَّ مَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخَيْنِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلضَّمَانِ كَحَرْبِيٍّ وَقِنِّ الْمَالِكِ فَلَا ضَمَانَ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَإِطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ وَابْنِ كَجٍّ الضَّمَانَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

(قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ) هَلَّا قَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ مَالِكِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ بِيَدِهِ) صِفَةُ دَابَّةٍ أَيْ كَائِنَةٍ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ سَاقَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ جَهِلَهَا.

(قَوْلُهُ وَقَيَّدَاهُ بِأَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ إلَخْ) التَّقْيِيدُ الْمَذْكُورُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا شَرْطٌ م ر (قَوْلُهُ وَبِهِ يَخْرُجُ دُخُولُهَا هَجْمًا) يُتَّجَهُ فِيمَا هَجَمَ لِإِخْرَاجِهِ وَخَرَجَ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ عَلَيْهَا، وَلَا مَنَعَهُ عَنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى دُخُولِهَا فِي غَيْبَتِهِ بِغَيْرِ قَصْدِ اسْتِيلَاءٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَهَذَا لَازِمٌ لِلْإِزْعَاجِ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ تَفْسِيرِ الْإِزْعَاجِ بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ عَنْهَا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ

ص: 7

وَلَوْ مَنَعَهُ مِنْ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فَغَاصِبٌ لَهَا أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ جَمْعٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا وَلَا يَكْفِي قَصْدُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الدَّارِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَبُ وِفَاقًا لِصَاحِبِ الْكَافِي أَنَّ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الظَّرْفِ اسْتِيلَاءٌ عَلَى الْمَظْرُوفِ.

(وَلَوْ سَكَنَ بَيْتًا) أَوْ لَمْ يَسْكُنْهُ (وَمَنَعَ الْمَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاقِي الدَّارِ فَغَاصِبٌ لِلْبَيْتِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِ (وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا) وَلَا مَنْ يَخْلُفُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ (فَغَاصِبٌ) ، وَإِنْ ضَعُفَ الدَّاخِلُ وَقَوِيَ الْمَالِكُ حَتَّى لَوْ انْهَدَمَتْ حِينَئِذٍ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ قُوَّتَهُ إنَّمَا تُسَهِّلُ النَّزْعَ مِنْهُ حَالًا وَلَا تَمْنَعُ اسْتِيلَاءَهُ فَعُلِمَ خَطَأُ مَنْ أَفْتَى فِيمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ غَصْبَ عَقَارٍ فَأَقَامَ بَيِّنَةً بِضَعْفِهِ بِأَنَّهَا تُسْمَعُ وَيَبْطُلُ عَنْهُ حُكْمُ الْغَصْبِ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ كَأَنْ دَخَلَ لِتَفَرُّجٍ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا وَإِنَّمَا ضَمِنَ مَنْقُولًا رَفَعَهُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقِيَّةٌ وَالْيَدُ عَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ فَتَوَقَّفَتْ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا مَرَّ

(وَإِنْ كَانَ) الْمَالِكُ أَوْ نَحْوُهُ فِيهَا وَقَدْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّفَرُّجِ (وَلَمْ يُزْعِجْهُ عَنْهَا فَغَاصِبٌ لِنِصْفِ الدَّارِ) لِاجْتِمَاعِ يَدِهِمَا فَيَكُونُ الِاسْتِيلَاءُ لَهُمَا مَعًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الدَّارِ لَوْ تَعَدَّدَ كَانَ غَاصِبًا لِحِصَّتِهِ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ وَعَكْسُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لَا يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ) فَلَا يَكُونُ غَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنْهَا لِتَعَذُّرِ قَصْدِ مَا لَا يُمْكِنُ تَحَقُّقُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ لَهُ مَعَ قُوَّةِ الدَّاخِلِ اسْتِيلَاءٌ يَكُونُ غَاصِبًا لِجَمِيعِهَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ بَاقِيَةٌ لَمْ تَزُلْ فَهِيَ قَوِيَّةٌ لِاسْتِنَادِهَا لِلْمِلْكِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الْحِسِّيَّةَ مُنْتَفِيَةٌ ثَمَّ فَأَثَّرَ قَصْدُ الِاسْتِيلَاءِ وَمَوْجُودَةٌ هُنَا فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُ مَعَهَا فِي دَفْعِهَا مِنْ أَصْلِهَا وَإِنْ ضَعُفَتْ وَحَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ غَاصِبًا لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي فِي سَارِقٍ تَعَذَّرَ خُرُوجُهُ فَتَخَبَّأَ فِي الدَّارِ لَيْلَةً لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ مُشْكِلٌ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنَعَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ فَقَالَ الْأَقْرَبُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَا مَنْ يَخْلُفُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَعُلِمَ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمْ كَحَارِسٍ لَهَا سم وَرُشَيْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُوَّتَهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ اُدُّعِيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَحَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ دَخَلَ لِتَفَرُّجٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ يَنْظُرُ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ أَوْ لِيَأْخُذَ مِثْلَهَا أَوْ لِيَبْنِيَ مِثْلَهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ لِتَفَرُّجٍ) أَيْ أَوْ لِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ وَ (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا) أَيْ، وَإِنْ مُنِعَ وَأُمِرَ بِالْخُرُوجِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّفَرُّجِ (قَوْلُهُ فَتَوَقَّفَتْ) أَيْ الْيَدُ عَلَى الْعَقَارِ أَيْ تَأْثِيرُهَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ دَخَلَ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ) أَيْ عَلَى جَمِيعِ الدَّارِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَمَّا لَوْ قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَى الْبَعْضِ فَقَطْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا فِي النِّصْفِ مَا لَمْ يَمْنَعْ الْمَالِكَ مِنْهَا، وَإِلَّا فَيَكُونُ غَاصِبًا لِجَمِيعِهَا. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ

(قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا عِيَالُ الْمَالِكِ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي التَّقْسِيطِ فَقَدْ قَالَ الكوهكيلوني فِي شَرْحِ الْحَاوِي إذَا سَاكَنَ الدَّاخِلُ السَّاكِنَ بِالْحَقِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاخِلِ أَهْلٌ مُسَاوُونَ لِأَهْلِ السَّاكِنِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَمَعَ السَّاكِنِ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ لَزِمَهُ النِّصْفُ، وَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِالْحَقِّ اثْنَيْنِ كَانَ ضَامِنًا لِلثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشْرَةٌ مِنْ أَهْلِهِ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ كَانَ غَاصِبًا) أَيْ الدَّاخِلُ الْمَذْكُورُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ تَعَدَّدَ الدَّاخِلُ (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بَحْثٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى: وَلَوْ اسْتَوْلَى، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَرُدَّ إلَى وَحَيْثُ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَخَذَ السُّبْكِيُّ مِنْهُ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الْوَالِدُ بِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ إلَخْ وَالْمُعَارَضَةُ بِمِثْلِهِ إلَخْ مَرْدُودَةٌ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ الضَّعِيفِ مَوْجُودَةٌ فَلَا مَعْنَى لِإِلْغَائِهَا بِمُجَرَّدِ قُوَّةِ الدَّاخِلِ. انْتَهَى

وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخِي أَوْجَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا أَيْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْصُوبُ فِيهِ النِّصْفَ فَقَطْ لِبَقَاءِ يَدِ الْمَالِكِ أَيْضًا سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ وَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَخَبَّأَ) أَيْ تَسَتَّرَ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ سم؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ

م ر هُنَا وَفِي مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ عَقِبَ هَذِهِ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَهْلٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمْ كَحَارِسٍ لَهَا (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ إلَخْ) شَمِلَ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الدَّارِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا عِيَالُ الْمَالِكِ فَلَا يَدْخُلُونَ فِي التَّقْسِيطِ فَقَدْ قَالَ الكيكيلوني فِي شَرْحِ الْحَاوِي إذَا سَاكَنَ الدَّاخِلُ السَّاكِنَ بِالْحَقِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاخِلِ أَهْلٌ مُسَاوُونَ لِأَهْلِ السَّاكِنِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ دَخَلَ غَاصِبٌ وَمَعَ السَّاكِنِ مِنْ أَهْلِهِ عَشْرَةٌ لَزِمَهُ النِّصْفُ، وَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ بِالْحَقِّ اثْنَيْنِ كَانَ ضَامِنًا لِلثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشْرَةٌ مِنْ أَهْلِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ قَدْ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ فِي الدَّاخِلِ إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ الْمَالِكُ فِيهَا أَيْ يَلْزَمُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ هُنَا النِّصْفُ فَقَطْ لِبَقَاءِ يَدِ الْمَالِكِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الدَّاخِلِ الضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِيمَا لَوْ ضَعُفَ الْمَالِكُ ش (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ

ص: 8

إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي نَظَرَ إلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ لَا أُجْرَةَ لَهَا غَالِبًا فَيَصِحُّ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ، وَلَوْ اسْتَوْلَى عَلَى أُمٍّ أَوْ هَادِي الْغَنَمِ فَتَبِعَهُ الْوَلَدُ أَوْ الْغَنَمُ لَمْ يَضْمَنْ غَيْرَ مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ لَكِنْ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ أُمَّ النَّحْلِ فَتَبِعَهَا النَّحْلُ ضَمِنَ قَطْعًا لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا قِيلَ: وَكَذَا الرَّمَكَةُ لِذَلِكَ. اهـ

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْوَلَدَ فَتَبِعَتْهُ أُمُّهُ ضَمِنَهَا لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ فِيهَا، وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا مَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَاسْتِشْهَادُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لِضَمَانِ الْوَلَدِ وَالْقَطِيعِ الَّذِي اخْتَارَهُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ دَابَّةٌ خَلْفَهَا وَلَدُهَا ضَمِنَ إتْلَافَهُ كَأُمِّهِ مَرْدُودٌ بِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

(وَعَلَى الْغَاصِبِ) الْخُرُوجُ مِنْ الْمَغْصُوبِ الْعَقَارِ بِنِيَّةِ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَيْهِ وَتَمْكِينِ الْمَالِكِ مِنْهُ وَ (الرَّدُّ) فَوْرًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ لِلْمَنْقُولِ الَّذِي بِبَلَدِ الْغَصْبِ وَالْمُنْتَقَلِ عَنْهُ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ، وَإِنْ عَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ، وَلَوْ نَحْوُ حَبَّةٍ وَكَلْبٍ مُحْتَرَمٍ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَالِكُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ وَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ وَلَعَلَّهُمْ وَكَّلُوا ذَلِكَ إلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ وَيَكْفِي وَضْعُ الْعَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهَا، وَكَذَا بَدَلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الدُّيُونِ كَالْأَعْيَانِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا فِي مَوْضِعِ اخْتِصَاصِهِ بِالْعَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَفِي دَارِهِ إنْ عَلِمَ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ ثِقَةٍ وَلَوْ غَصَبَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ بَرِئَ بِالرَّدِّ لِمَنْ غَصَبَ مِنْهُ إنْ كَانَ نَحْوَ وَدِيعٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُرْتَهِنٍ لَا مُلْتَقَطٍ وَفِي مُسْتَعِيرٍ وَمُسْتَامٍ وَجْهَانِ

اسْتَمَرَّ فِي دَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَوْلَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ غَصَبَ حَيَوَانًا فَتَبِعَهُ وَلَدُهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتْبَعَهُ أَوْ هَادِيَ الْغَنَمِ فَتَبِعَهُ الْغَنَمُ لَمْ يَضْمَنْ التَّابِعَ فِي الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أُمَّ النَّحْلِ فَتَبِعَهَا النَّحْلُ لَا يَضْمَنُهُ إلَّا إنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ نَحْوَ وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً. اهـ

(قَوْلُهُ عَلَى أُمِّ) بِلَا تَنْوِينٍ عَلَى نِيَّةِ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَنَمِ (قَوْلُهُ أَوْ هَادِيَ الْغَنَمِ) وَهُوَ الَّذِي يَمْشِي أَمَامَ الْقَطِيعِ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الرَّمَكَةُ) وَفِي الْقَامُوسِ الرَّمَكَةُ مُحَرَّكَةٌ الْفَرَسُ أَوْ الْبِرْذَوْنَةُ تُتَّخَذُ لِلنَّسْلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلِاطِّرَادِ (قَوْلُهُ ضَمِنَ إتْلَافَهُ إلَخْ) أَيْ مَا تَلِفَهُ الْوَلَدُ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ يَدُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَلَدِ.

(قَوْلُهُ بِنِيَّةِ إلَخْ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ وَتَمْكِينُ الْمَالِكِ) عَطْفٌ عَلَى الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ فَوْرًا) إلَى قَوْلِهِ وَفِي مُسْتَعِيرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَالِكُ وَقَوْلُهُ كَذَا إلَى وَيَكْفِي وَقَوْلُهُ، وَكَذَا إلَى وَفِي دَارِهِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الَّذِي إلَى، وَإِنْ عَظُمَتْ (قَوْلُهُ فَوْرًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْخُرُوجِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الشَّارِحِ مُقْتَضِيًا لِلرُّجُوعِ لِلرَّدِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ الَّذِي بِبَلَدِ الْغَصْبِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُولُ بِبَلَدِ الْغَصْبِ أَمْ مُنْتَقِلًا عَنْهُ قَالَ النِّهَايَةُ وَسَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَمْ مُتَقَوِّمًا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ بِنَفْسِ الْمَنْقُولِ أَوْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ) أَيْ فِي رَدِّهِ وَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَحْوَ حَبَّةٍ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْمَنْقُولُ نَحْوَ حَبَّةٍ إلَخْ وَكُلٌّ مِنْهَا رَاجِعٌ إلَى وُجُوبِ رَدِّ الْمَنْقُولِ فَوْرًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ) الْأَفْيَدُ رُجُوعُهُ لِمُطْلَقِ الْمَغْصُوبِ الشَّامِلِ لِلْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ فَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَّمْكِينِ وَالرَّدِّ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ) أَيْ لَا عَلَى وُجُوبِ الرَّدِّ فَوْرًا وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْحَصْرُ بَلْ قَوْلُهُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ أَيْ نَفْسَ مَا أَخَذْتَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّدِّ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَّلُوا ذَلِكَ) أَيْ وُجُوبَ الرَّدِّ وَدَلِيلُهُ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَعْلَمُ) أَيْ أَنَّهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا بَدَلُهَا) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ) ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ وَوَجَّهَهُ مُحَشِّيهِ ع ش بِأَنَّ بَدَلَهَا عِوَضٌ عَنْهَا، وَالْعِوَضُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا وَمُجَرَّدُ عِلْمِهِ بِهِ لَيْسَ رِضًا. اهـ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ إلَخْ مَا يُؤَيِّدُهُ.

(قَوْلُهُ وَفِي دَارِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ ع ش. اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بَرَاءَةُ الْغَاصِبِ بِمُجَرَّدِ عِلْمِ الْمَالِكِ بِكَوْنِهَا فِي دَارِهِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي يَدِهِ وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهَا، وَلَوْ قِيلَ بِخِلَافِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ م ر إنْ عَلِمَ بِمَا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهَا. اهـ ع ش أَقُولُ تَقَدَّمَ فِي رَدِّ الْعَارِيَّةُ مَا يُؤَيِّدُ إطْلَاقَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ نَحْوَ وَدِيعٍ إلَخْ) مِنْ نَحْوِ الْوَدِيعِ الْقَصَّارُ وَالصَّبَّاغُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الْأُمَنَاءِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا مُلْتَقِطٌ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَوْلَى عَلَى أُمٍّ أَوْ هَادِي الْغَنَمِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ سَاقَ حَيَوَانًا فَتَبِعَهُ وَلَدُهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتْبَعَهُ أَوْ هَادِيَ الْغَنَمِ فَتَبِعَهُ الْغَنَمُ لَمْ يَضْمَنْ التَّابِعَ فِي الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أُمَّ النَّحْلِ فَتَبِعَهَا النَّحْلُ لَا يَضْمَنُهُ إلَّا إنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ.

وَفِي الرَّوْضِ فَصْلٌ يَضْمَنُ أَيْ ذُو الْيَدِ الْعَادِيَةِ الْأَصْلَ وَزَوَائِدَهُ الْمُنْفَصِلَةَ أَيْ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالْمُتَّصِلَةَ كَالسَّمْنِ، وَتُعْلَمُ الصَّنْعَةُ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ عُدْوَانًا عَلَى الْأَصْلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ مُبَاشَرَةً وَعَلَى الزِّيَادَةِ تَسَبُّبًا إذْ إثْبَاتُهَا عَلَى الْأَصْلِ سَبَبٌ لِإِثْبَاتِهَا عَلَى زَوَائِدِهِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ نَحْوَ وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ أُمِّ الْغَنَمِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِأَنَّ الْوَلَدَ فِيهَا وُجِدَ وَانْفَصَلَ قَبْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْأُمِّ فَلَا يَكُونُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا وَضْعًا لَهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ التَّعَدِّي عَلَى الْأُمِّ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا فَيَشْمَلُهُ التَّعَدِّي تَبَعًا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَفْسِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ) قَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْحَصْرُ بَلْ قَوْلُهُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ أَيْ نَفْسُ مَا أَخَذَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّدِّ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي وَضْعِ الْعَيْنِ) لَا بُدَّ لَهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي دَارِهِ)

ص: 9

أَوْجَهُهُمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُمَا كَالْأَوَّلِ بِجَامِعِ الضَّمَانِ وَقَدْ يَجِبُ مَعَ الرَّدِّ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً فَحَمَلَتْ بِحُرٍّ لِتَعَذُّرِ بَيْعِهَا وَقَدْ لَا يَجِبُ الرَّدُّ لِكَوْنِهِ مَلَكَهُ بِالْغَصْبِ كَأَنْ غَصَبَ حَرْبِيٌّ مَالَ حَرْبِيٍّ أَوْ لِخَوْفِ ضَرَرٍ كَأَنْ غَصَبَ خَيْطًا وَخَاطَ بِهِ جُرْحَ مُحْتَرَمٍ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ مَا دَامَ حَيًّا إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ أَوْ لِمِلْكِ الْغَاصِبِ لَهَا بِفِعْلِهِ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ لَا يَجِبُ فَوْرًا كَأَنْ غَصَبَ لَوْحًا وَأَدْخَلَهُ فِي سَفِينَةٍ وَكَانَتْ فِي الْمَاءِ وَخِيفَ مِنْ نَزْعِهِ هَلَاكُ مُحْتَرَمٍ وَكَأَنْ أَخَّرَهُ لِلْإِشْهَادِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَكَالَةِ.

(فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ) الْمَغْصُوبُ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ مَالٌ مُتَمَوَّلٌ بِإِتْلَافٍ أَوْ تَلَفٍ (ضَمِنَهُ) إجْمَاعًا نَعَمْ لَوْ غَصَبَ حَرْبِيٌّ مَالَ مُحْتَرَمٍ ثُمَّ عُصِمَ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا رَدَّهُ أَوْ تَالِفًا لَمْ يَضْمَنْهُ كَقِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ غَصَبَ مَالَ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ وَبَاغٍ أَوْ عَادِلٍ غَصَبَ شَيْئًا وَأَتْلَفَهُ حَالَ الْقِتَالِ أَوْ تَلِفَ فِيهِ بِسَبَبِهِ أَمَّا غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ كَحَبَّةِ بُرٍّ أَتْلَفَهَا فَلَا يَضْمَنُهَا، وَكَذَا اخْتِصَاصٌ، وَإِنْ غَرِمَ عَلَى نَقْلِهِ أُجْرَةً، وَلَوْ غَصَبَ قِنًّا وَجَبَ قَتْلُهُ بِنَحْوِ رِدَّةٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ.

وَاسْتَطْرَدَ هُنَا كَالْأَصْحَابِ مَسَائِلَ يَقَعُ بِهَا الضَّمَانُ بِلَا غَصْبٍ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ لِمُنَاسَبَتِهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِهَا بَابَ الْجِنَايَاتِ فَقَالَ (وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا) مُحْتَرَمًا (فِي يَدِ مَالِكِهِ ضَمِنَ) هـ إجْمَاعًا وَقَدْ لَا يَضْمَنُهُ كَأَنْ كَسَرَ بَابًا أَوْ نَقَبَ جِدَارًا فِي مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرَاقَةِ خَمْرٍ إلَّا بِكَسْرِ إنَائِهِ أَوْ مِنْ دَفْعِ صَائِلٍ إلَّا بِقَتْلِ دَابَّتِهِ وَكَسْرِ سِلَاحِهِ وَمَا يُتْلِفُهُ بَاغٍ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسُهُ حَالَ الْقِتَالِ وَحَرْبِيٌّ عَلَى مَعْصُومٍ وَقِنٌّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمُهْدَرٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ أَوْ صِيَالٍ أَتْلَفَ وَهُوَ فِي يَدِ مَالِكِهِ وَخَرَجَ بِالتَّلَفِ مَا لَوْ سَخَّرَ دَابَّةً وَمَعَهَا مَالِكُهَا فَتَلِفَتْ

الْمَالِكِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُمَا كَالْمُلْتَقِطِ) بَلْ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُمَا كَالْأَوَّلِ فَيَبْرَآنِ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْذُونٌ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْ رَقِيقٍ شَيْئًا ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ كَمَلْبُوسِ الرَّقِيقِ وَآلَاتٍ يَعْمَلُ بِهَا بَرِئَ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْآلَةَ مِنْ الْأَجِيرِ وَرَدَّهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ رَضِيَ بِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَمَلْبُوسٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَجِبُ مَعَ الرَّدِّ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ الْأَمَةِ إذَا أَخَذَ الْقِيمَةَ مَلَكَهَا مِلْكَ قَرْضٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا مَعَ كَوْنِ الْأَمَةِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ بَيْعِهَا عَلَيْهِ نَزَّلَهَا مَنْزِلَةَ الْخَارِجَةِ عَنْ مِلْكِهِ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَمَةً إلَخْ) اُنْظُرْ مَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الرَّدِّ مَا الْحُكْمُ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ كَانَتْ مَضْمُونَةً وَسَيَأْتِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ بِغَيْرِهِ اسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ بِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ الضَّمَانُ كَالْأُولَى (فَحَمَلَتْ بَحْرٌ) أَيْ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَأَنْ غَصَبَ حَرْبِيٌّ إلَخْ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ بِالْغَصْبِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ لِمِلْكِ الْغَاصِبِ لَهَا بِفِعْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الرَّابِعَةُ أَيْ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ كُلُّ عَيْنٍ غَرَّمْنَا الْغَاصِبَ بَدَلَهَا لِمَا حَدَثَ فِيهَا، وَهِيَ بَاقِيَةٌ كَمَا فِي الْحِنْطَةِ تُبَلُّ بِحَيْثُ تَسْرِي إلَى الْهَلَاكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ (قَوْلُهُ وَخِيفَ مِنْ نَزْعِهِ هَلَاكُ مُحْتَرَمٍ) أَيْ فِي السَّفِينَةِ، وَلَوْ لِلْغَاصِبِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش خِلَافًا لِمَا فِي الْبَهْجَةِ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (عِنْدَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ رَدَّهُ إلَى الْمَالِكِ بِإِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ فَتَلِفَ عِنْدَ الْمَالِكِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَمَا لَوْ قُتِلَ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَالِكِ بِرِدَّةٍ أَوْ جِنَايَةٍ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمَغْصُوبُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ فَتَحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ غَصَبَ إلَى وَاسْتَطْرَدَا (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَغْصُوبِ أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ) الْأَوْلَى أَوْ آفَةٍ (قَوْلُهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ) أَيْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ عُصِمَ) أَيْ الْحَرْبِيُّ بِأَنْ أَسْلَمَ أَوْ عُقِدَ لَهُ ذِمَّةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ غَصَبَ شَيْئًا وَأَتْلَفَهُ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَالَ الْقِتَالِ) قَيْدٌ لِكُلٍّ مِنْ الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِسَبَبِهِ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْإِتْلَافِ وَالتَّلَفِ. اهـ سم أَيْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ الْبُغَاةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرِمَ إلَخْ) أَيْ لَا يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ الِاخْتِصَاصِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ قَدْ غَرِمَ بِسَبَبِ نَقْلِهِ أُجْرَةً. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِقَّ الزِّبْلِ قَدْ غَرِمَ عَلَى نَقْلِهِ أُجْرَةً لَمْ نُوجِبْهَا عَلَى الْغَاصِبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَجَبَ قَتْلُهُ) خَرَجَ مَا لَوْ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ بِنَحْوِ رِدَّةٍ) أَيْ أَوْ حِرَابَةٌ أَوْ تَرْكِ الصَّلَاةِ بِشَرْطِهِ. اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَاسْتَطْرَدَا) أَيْ الشَّيْخَانِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاسْتَطْرَدَ الْمُصَنِّفُ اهـ وَهِيَ أَنْسَبُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَقَالَ بِالْإِفْرَادِ، وَالِاسْتِطْرَادُ ذِكْرُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ غَيْرِهِ لِمُنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ بِمُبَاشَرَةٍ إلَخْ) أَيْ بَلْ بِمُبَاشَرَةٍ (قَوْلُهُ لِمُنَاسَبَتِهَا لَهُ) أَيْ فِي الضَّمَانِ (قَوْلُهُ مُحْتَرَمًا) أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، وَإِلَّا فَمَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتْلِفِ نَعَمْ يَرِدُ الْعَبْدُ الْمُرْتَدُّ الْآتِي. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَأَنْ كَسَرَ بَابًا إلَخْ) أَوْ قُتِلَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَاقْتَصَّ الْمَالِكُ مِنْ الْقَاتِلِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَخَذَ بَدَلَهُ قَالَهُ فِي الْبَحْرِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ دَفْعٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ إرَاقَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَا يُتْلِفُهُ إلَخْ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَمُهْدَرٌ عَطْفٌ عَلَى إنْ كَسَرَ بَابًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَحَرْبِيٌّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَقِنٌّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَاغٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أُتْلِفَ)

عَطْفٌ عَلَى بَيْنَ يَدَيْ ش (قَوْلُهُ إنَّهُمَا كَالْأَوَّلِ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْ رَقِيقٍ شَيْئًا ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ كَمَلْبُوسِ الرَّقِيقِ وَآلَاتٍ يَعْمَلُ بِهَا بَرِئَ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْآلَةَ مِنْ الْأَجِيرِ وَرَدَّهَا إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ رَضِيَ بِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ لِخَوْفِ ضَرَرٍ كَأَنْ غَصَبَ خَيْطًا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ غَصَبَ حَرْبِيٌّ إلَخْ) كَذَا م ر مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْقِنِّ (قَوْلُهُ بِسَبَبِهِ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْإِتْلَافِ وَالتَّلَفِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرِمَ) لَعَلَّ فَاعِلَهُ صَاحِبُ الِاخْتِصَاصِ (قَوْلُهُ وَجَبَ قَتْلُهُ) خَرَجَ مَا لَوْ ارْتَدَّ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ.

ص: 10

فَلَا يَضْمَنُهَا كَمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ السَّبَبُ مِنْهُ كَأَنْ اكْتَرَاهَا لِحَمْلِ مِائَةٍ فَزَادَ وَصَاحِبُهَا مَعَهَا ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ صُرِعَ فَوَقَعَ عَلَى مَالٍ لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ طِفْلٌ مِنْ مَهْدِهِ وَاعْتُرِضَ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْهُ قُبَيْلَ الْجِهَادِ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً لَمْ يَضْمَنْ رَاكِبُهَا مَا تَلِفَ بِهَا. اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إتْلَافُ مُبَاشَرَةٍ وَالثَّانِيَ إتْلَافُ سَبَبٍ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ لِضَعْفِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْأُولَى لِقُوَّتِهَا.

(وَلَوْ فَتَحَ رَأْسَ زِقٍّ) وَتَلِفَ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ إتْلَافَهُ أَمَّا إذَا كَانَ مَا فِيهِ جَامِدًا فَخَرَجَ بِتَقْرِيبِ غَيْرِهِ نَارًا إلَيْهِ فَالضَّامِنُ هُوَ الْمُقَرِّبُ لِقَطْعِهِ أَثَرَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ بِرِيحٍ هَابَّةٍ حَالَ الْفَتْحِ أَوْ شَمْسٍ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ لِلْقَطْعِ وَمِثْلُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِعْلُ غَيْرِ الْعَاقِلِ (مَطْرُوحٌ عَلَى الْأَرْضِ) مَثَلًا (فَخَرَجَ مَا فِيهِ بِالْفَتْحِ أَوْ مَنْصُوبٌ فَسَقَطَ بِالْفَتْحِ) لِتَحْرِيكِهِ الْوِكَاءَ وَجَذْبِهِ أَوْ لِتَقَاطُرِ مَا فِيهِ حَتَّى ابْتَلَّ أَسْفَلُهُ وَسَقَطَ (وَخَرَجَ مَا فِيهِ) بِذَلِكَ وَتَلِفَ (ضَمِنَ) لِتَسَبُّبِهِ فِي إتْلَافِهِ إذْ هُوَ نَاشِئٌ عَنْ فِعْلِهِ وَإِنْ حَضَرَ مَالِكُهُ وَأَمْكَنَهُ تَدَارُكَهُ كَمَا لَوْ رَآهُ يَقْتُلُ قِنَّهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ وَدَعْوَى أَنَّ السَّبَبَ يَسْقُطُ حُكْمُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَنْعِهِ بِخِلَافِ الْمُبَاشَرَةِ مَمْنُوعَةٌ. (وَإِنْ سَقَطَ بِعَارِضِ رِيحٍ)

بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِمُهْدَرٍ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا لَوْ سَخَّرَ دَابَّةً إلَخْ) أَيْ بِأَنْ سَخَّرَ مَالِكَهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ. اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَغَاصِبٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ. قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حَمَلَ الْغَاصِبُ الْمَتَاعَ عَلَى الدَّابَّةِ وَأَكْرَهَ مَالِكَهَا عَلَى تَسْيِيرِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ لِعَدَمِ زَوَالِ يَدِ الْغَاصِبِ عَنْهَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ كَانَ السَّبَبُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ غَيْر الْمَالِكِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ مَا تَلِفَ بِهَا) أَيْ أَوْ بِمَا عَلَى ظَهْرِهَا وَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ.

(وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ لَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ إلَخْ) أَيْ السَّبَبِ (وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى إلَخْ) أَيْ الْمُبَاشِرَةِ وَفِي سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةُ سَيِّدٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ ثُمَّ غَصَبَهُ غَاصِبٌ فَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ عِنْدَهُ فَمَاذَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ؟ الْجَوَابُ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ هَلَاكَهُ مُسْتَنِدٌ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْغَصْبِ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (زِقٍّ) بِكَسْرِ الزَّايِ وَهُوَ السِّقَاءُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَلِفَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَرَدَّدُ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِثْلُهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَدَعْوَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَتَلِفَ) أَيْ نَفْسُ الزِّقِّ (وَقَوْلُهُ ضَمِنَ) جَعَلَهُ جَوَابَ الشَّرْطِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّرَ شَرْطًا لِضَمِنَ الْآتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي كَانَ جَوَابًا لِهَذَا الشَّرْطِ فَقَدْ صَارَ مُهْمَلًا. اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ تَفْسِيرُهُ ضَمِيرُ وَتَلِفَ بِالزِّقِّ نَفْسِهِ، قَدْ يَأْبَى عَنْهُ السِّيَاقُ وَالسِّبَاقُ وَاعْتِرَاضُهُ صَنِيعَ الشَّارِحِ وَتَقْدِيرُهُ ضَمِنَ جَوَابًا لِلَوْ ظَاهِرٌ بَلْ كَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَحْذِفَ هَذِهِ السِّوَادَةَ بِتَمَامِهَا مِنْ هُنَا ثُمَّ يَذْكُرَ قَوْلَهُ أَمَّا إذَا كَانَ مَا فِيهِ إلَخْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ سَقَطَتْ إلَخْ

(قَوْلُهُ بِرِيحٍ هَابَّةٍ حَالَ الْفَتْحِ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّيحِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الرِّيحِ سَبَبًا لِسُقُوطِ الزِّقِّ مَثَلًا أَوْ لِتَقَاطُرِ مَا فِيهِ حَتَّى ابْتَلَّ أَسْفَلُهُ فَسَقَطَ لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الرِّيحِ الْمُسْقِطَةِ لِلزِّقِّ أَمَّا السُّقُوطُ بِالِابْتِلَالِ الْحَاصِلِ بِحَرَارَةِ الرِّيحِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ الرِّيحِ هَابَّةً وَقْتَ الْفَتْحِ وَكَوْنِهَا عَارِضَةً وَفَرَّقَ سم بِأَنَّ الرِّيحَ الَّتِي تُؤَثِّرُ حَرَارَتُهَا مَعَ مُرُورِ الزَّمَانِ لَا يَخْلُو الْجَوُّ عَنْهُ، وَإِنْ خَفِيَتْ لِخِفَّتِهَا بِخِلَافِ الرِّيحِ الَّتِي تُؤَثِّرُ السُّقُوطَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مَوْجُودَةً حَالَ الْفَتْحِ أَوْ لَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا) أَيْ الرِّيحُ وَالشَّمْسُ وَفِي هَذَا التَّشْبِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالرِّيحِ اشْتِرَاطُ حُضُورِ غَيْرِ الْعَاقِلِ وَقْتَ الْفَتْحِ وَمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالشَّمْسِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّشْبِيهَ فِي أَنَّ فِعْلَ غَيْرِ الْعَاقِلِ لَا يَقْطَعُ فِعْلَ الْمُبَاشِرِ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الْإِيرَادِ مِنْ أَصْلِهِ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ لِلرِّيحِ الْهَابَّةِ وَالشَّمْسِ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ غَيْرِ الْعَاقِلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْعَاقِلِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ حَتَّى لَا يَشْمَلَ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَالْمَجْنُونَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ غَيْرِ الْعَاقِلِ حَالَ الْفَتْحِ كَالرِّيحِ لَا كَالشَّمْسِ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ. اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ لِتَقَاطُرِ مَا فِيهِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ التَّقَاطُرُ بِإِذَابَةِ شَمْسٍ أَوْ حَرَارَةِ رِيحٍ مَعَ مُرُورِ الزَّمَانِ فَسَالَ مَا فِيهِ وَتَلِفَ ضَمِنَ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ السُّقُوطِ وَ (قَوْلُهُ وَتَلِفَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَسْأَلَتَيْ الْمَطْرُوحِ وَالْمَنْصُوبِ.

(قَوْلُهُ لِتَسَبُّبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْإِتْلَافَ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَالْإِتْلَافُ نَاشِئٌ عَنْ فِعْلِهِ فِي الْبَاقِي. اهـ يَعْنِي بِالْبَاقِي الْخُرُوجَ بِرِيحٍ هَابَّةٍ عِنْدَ الْفَتْحِ وَبِحَرَارَةِ شَمْسٍ أَوْ رِيحٍ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَإِنْ حَضَرَ إلَخْ) غَايَةٌ لِضَمِنَ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ رَآهُ يَقْتُلُ قِنَّهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ يُحَرِّقُ ثَوْبَهُ وَأَمْكَنَهُ الدَّفْعُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ سَقَطَ) أَيْ الزِّقُّ بَعْدَ فَتْحِهِ لَهُ (بِعَارِضِ رِيحٍ) أَيْ أَوْ جُهِلَ الْحَالُ فَلَمْ يُعْلَمْ سَبَبُ سُقُوطِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ مَا

قَوْلُهُ مَا لَوْ سَخَّرَ دَابَّةً وَمَعَهَا مَالِكُهَا) أَيْ بِأَنْ سَخَّرَ مَالِكَهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا) أَمَّا أُجْرَةُ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَلَازِمًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (فَرْعٌ)

فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةٌ سَيِّدٌ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ ثُمَّ غَصَبَهُ غَاصِبٌ فَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ عِنْدَهُ فَمَاذَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ؟ الْجَوَابُ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ هَلَاكَهُ مُسْتَنِدٌ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الْغَصْبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِعْلُ غَيْرِ الْعَاقِلِ) كَذَا م ر وَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْعَاقِلِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ حَتَّى لَا يَشْمَلَ الصَّبِيَّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَالْمَجْنُونَ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ وُجُودُ غَيْرِ الْعَاقِلِ حَالَ الْفَتْحِ كَالرِّيحِ أَوْ لَا كَالشَّمْسِ؟ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ثُمَّ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِوُقُوعِ طَائِرٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِلِ أَخْرَجَهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إخْرَاجِهِ وَالسُّقُوطِ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ لَا

ص: 11

أَوْ زَلْزَلَةٍ طَرَأَ بَعْدَ الْفَتْحِ أَوْ بِوُقُوعِ طَائِرٍ عَلَيْهِ (لَمْ يَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لَيْسَ بِفِعْلِهِ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ هُبُوبِهَا بِخِلَافِ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَمْ يَبْعُدْ قَصْدُ الْفَاتِحِ لَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ الَّتِي يُعْتَادُ فِيهَا الْغَيْمُ أَيَّامًا أَوْ عَدَمُ إذَابَتِهَا لِمِثْلِ هَذَا فَطَلَعَتْ وَأَذَابَتْهُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَمُقْتَضَى نَظَرِهِمْ لِلتَّحَقُّقِ فِيهَا الْمُقْتَضِي لِلْقَصْدِ الْمَذْكُورِ - عَدَمُ الضَّمَانِ عِنْدَ اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُهُ فِي قَوْلِهِمْ، وَلَوْ شَكَّ فِي مُسْقِطِهِ فَلَا ضَمَانَ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِأَمْرٍ حَادِثٍ وَحَلُّ السَّفِينَةِ كَفَتْحِ الزِّقِّ.

(وَلَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَائِرٍ وَهَيَّجَهُ فَطَارَ) حَالًا (ضَمِنَ) هـ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الْفِرَارِ كَإِكْرَاهِ الْآدَمِيِّ (وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَتْحِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ طَارَ فِي الْحَالِ) أَوْ كَانَ آخِرَ الْقَفَصِ فَمَشَى عَقِبَ الْفَتْحِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى طَارَ أَوْ وَثَبَتَ هِرَّةٌ عَقِبَ الْفَتْحِ فَقَتَلَتْهُ كَذَا أَطْلَقَاهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا عَلِمَ بِحُضُورِهَا حِينَ الْفَتْحِ وَإِلَّا كَانَتْ كَرِيحٍ طَرَأَتْ بَعْدَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِتْلَافَ قَدْ يُقْصَدُ مِنْ هِرَّةٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ مَفْتُوحًا وَلَا كَذَلِكَ الرِّيحُ الطَّارِئَةُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ أَقْوَى فِي الْإِتْلَافِ وَأَغْلَبُ فِي مُرَاقَبَةِ الْمَأْكُولِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ عِلْمَهُ بِوُجُودِ نَحْوِ هِرَّةٍ ضَارِيَةٍ بِذَلِكَ الْمَكَانِ غَالِبًا كَحُضُورِهَا حَالَ الْفَتْحِ حَتَّى عِنْدَ السُّبْكِيّ أَوْ أَطْلَقَ بَهِيمَةً وَبِجَانِبِهَا حَبٌّ فَأَكَلَتْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَتَحَ وِعَاءَ حَبٍّ فَأَكَلَتْهُ بَهِيمَةٌ عَلَى مَا نُقِلَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَغْرَى الْبَهِيمَةَ بِإِطْلَاقِهَا وَهُوَ بِجَانِبِهَا وَفِي الثَّانِي لَمْ يُغْرِهَا، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَى الْحَبِّ (ضَمِنَهُ) لِإِشْعَارِهِ بِتَنْفِيرِهِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ الْمُبَاشَرَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ مَا لَمْ يَكُنْ السَّبَبُ مُلْجِئًا (وَإِنْ وَقَفَ ثُمَّ طَارَ فَلَا)

يُوَافِقُهُ، وَقَالَ ع ش وَقَدْ يُقَالُ بِالضَّمَانِ عِنْدَ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ فَتْحَ رَأْسِ الزِّقِّ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي تَرْتِيبِ خُرُوجِ مَا فِيهِ عَلَى الْفَتْحِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ عُرُوضِ الْحَادِثِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ زَلْزَلَةٍ) عَطْفٌ عَلَى رِيحٍ وَ (قَوْلُهُ طَرَأَ) أَيْ الْعَارِضُ. اهـ سم (قَوْلُهُ هُبُوبُهَا) أَيْ وَطُرُوُّ الزَّلْزَلَةِ وَوُقُوعُ الطَّيْرِ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْعُدْ قَصْدُ الْفَاتِحِ لَهُ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الرِّيحَ لَوْ كَانَتْ هَابَّةً حَالَ الْفَتْحِ ضَمِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَمِنْ تَفْرِقَتِهِمْ بَيْنَ الْمُقَارِنِ وَالْعَارِضِ فِيمَا لَوْ أَوْقَدَ نَارًا فِي أَرْضِهِ فَحَمَلَهَا الرِّيحُ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، وَلَوْ قَلَبَ الزِّقَّ غَيْرُ الْفَاتِحِ فَخَرَجَ مَا فِيهِ ضَمِنَهُ دُونَ الْفَاتِحِ وَلَوْ أَزَالَ وَرَقَ الْعِنَبِ فَفَسَدَتْ بِالشَّمْسِ عَنَاقِيدُهُ أَوْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ أَوْ حَمَامَتَهُ فَهَلَكَ فَرْخُهُمَا ضَمِنَهُمَا لِفَقْدِ مَا يَعِيشَانِ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي أَرْضِهِ أَيْ مَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَدَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مُطْلَقًا مُقَارِنًا أَوْ عَارِضًا لِتَعَدِّيهِ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِيقَادُ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلزِّرَاعَةِ فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهَا لَا يُبِيحُ إيقَادَ النَّارِ بِهَا نَعَمْ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِيقَادِهَا لِتَسْوِيَةِ طَعَامٍ وَدَفْعِ بَرْدٍ عَنْ نَفْسِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِهَا جَازَ وَلَا ضَمَانَ بِسَبَبِ الْإِيقَادِ الْمَذْكُورِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ ذَكَرَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِ إذَابَتِهَا) عَطْفٌ عَلَى الْغَيْمِ وَالضَّمِيرُ لِلشَّمْسِ (قَوْلُهُ لِمِثْلِ هَذَا) أَيْ مَا فِي الزِّقِّ (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الشَّمْسِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ لِلْغَيْمِ أَوْ عَدَمِ الْإِذَابَةِ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُهُ إلَخْ) فِي التَّأْيِيدِ بِهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ. اهـ سم (قَوْلُهُ كَفَتْحِ الزِّقِّ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَرْعٌ حَلَّ رِبَاطَ سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ ضَمِنَ أَوْ بِحَادِثِ رِيحٍ فَلَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَادِثٌ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ أَيْ مِنْ الضَّمَانِ كَالزِّقِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلشَّكِّ فِي الْمُوجِبِ وَالثَّانِي يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَحَدُ الْمُتْلَفَاتِ. انْتَهَى فَالشَّارِحُ اعْتَمَدَ تَرْجِيحَ الزَّرْكَشِيّ وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اعْتَمَدَ الضَّمَانَ. اهـ سم وَقَوْلُهُ فَالشَّارِحُ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ إلَخْ أَيْ وَالنِّهَايَةُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَطَارَ إلَخْ) ، وَلَوْ طَارَ فَصَدَمَهُ جِدَارٌ فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ فِي خُرُوجِهِ قَارُورَةَ الْقَفَصِ ضَمِنَ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقَاهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَتَّى طَارَ) كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ أَوْ كَانَ الْقَفَصُ مَفْتُوحًا فَمَشَى إنْسَانٌ عَلَى بَابِهِ فَفَزِعَ الطَّائِرُ وَخَرَجَ ضَمِنَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَقَتَلَتْهُ) ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ الْقَفَصَ وَلَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا عُلِمَ إلَخْ. اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَا إذَا عُلِمَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ الِاكْتِفَاءُ بِحُضُورِهَا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) شَامِلٌ لِحُضُورِهَا. اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْإِتْلَافَ قَدْ يُقْصَدُ مِنْ هِرَّةٍ إلَخْ) يَعْنِي قَدْ يَقْصِدُ الْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ مَعَ عَدَمِ حُضُورِ هِرَّةٍ إتْلَافًا نَاشِئًا مِنْ هِرَّةٍ تَمُرُّ بَعْدُ عَلَى الْقَفَصِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ (قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إنْ عَلِمَهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ كَحُضُورِهَا) أَيْ وَعِلْمِهِ بِهِ

(قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فَتَحَ قَفَصًا إلَخْ وَجَرَى النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي

أَنَّ هَذَا إنْ لَمْ يَقْتَضِ التَّسَاوِيَ فِي الْحُكْمِ اقْتَضَى عَكْسَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ زَلْزَلَةٍ) عَطْفٌ عَلَى رِيحٍ وَقَوْلُهُ طَرَأَ أَيْ الْعَارِضُ ش (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُهُ فِي قَوْلِهِمْ إلَخْ) فِي التَّأْيِيدِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ لِفَتْحِ الزِّقِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ حَلَّ رِبَاطَ سَفِينَةٍ فَغَرِقَتْ بِحَلِّهِ ضَمِنَ أَوْ بِحَادِثِ رِيحٍ فَلَا فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَادِثٌ فَوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ أَيْ مِنْ الضَّمَانِ كَالزِّقِّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِلشَّكِّ فِي الْمُوجِبِ وَالثَّانِي يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَحَدُ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ فَالشَّارِحُ اعْتَمَدَ تَرْجِيحَ الزَّرْكَشِيّ وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اعْتَمَدَ الضَّمَانَ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ طَارَ فِي الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ طَارَ فَصَدَمَهُ جِدَارٌ أَوْ كَسَرَ قَارُورَةَ الْقَفَصِ ضَمِنَ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَثَبَتْ هِرَّةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الضَّمَانِ فِيمَا أَخَذَتْهُ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ أَيْ فِيمَا إذَا حَلَّ رِبَاطًا عَلَى شَعِيرٍ فَأَكَلَهُ فِي الْحَالِ حِمَارٌ بِجَنْبِهِ لَكِنَّ قِيَاسَ مَا يَأْتِي عَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ بِمَاذَا عَلِمَ بِحُضُورِهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً، وَإِلَّا فَهُوَ كَعُرُوضِ رِيحٍ بَعْدَ فَتْحِ الزِّقِّ. اهـ وَظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِحُضُورِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) شَامِلٌ لِحُضُورِهَا (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ بَهِيمَةً وَبِجَانِبِهَا حَبٌّ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى نَقْلِهِ فِي هَذَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرَّوْضُ مِنْ الضَّمَانِ فِي فَتْحِ وِعَاءِ الْحَبِّ وَنَقَلَهُ أَصْلُهُ عَنْ

ص: 12

لِإِشْعَارِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي حَلِّ رِبَاطِ الْبَهِيمَةِ وَفَتْحِ بَابِ إصْطَبْلِهَا وَمِثْلُهَا قِنٌّ غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَمَجْنُونٌ لَا عَاقِلٌ، وَلَوْ آبِقًا وَأَلْحَقَ جَمْعٌ بِفَتْحِ الْقَفَصِ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ طَائِرٌ فَأَمَرَهُ إنْسَانٌ بِإِطْلَاقِهِ مِنْ يَدِهِ فَأَطْلَقَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا حَيْثُ لَا تَمْيِيزَ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ عَمْدُ الْمُمَيِّزِ عَمْدٌ وَكَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ مَنْ يَرَى تَحَتُّمَ طَاعَةِ آمِرِهِ قِيلَ الْأَوْلَى طَيْرٌ لَا طَائِرٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقَفَصِ لَا يَطِيرُ وَرُدَّ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ جُمْهُورُ اللُّغَوِيِّينَ أَنَّ الطَّائِرَ مُفْرَدٌ وَالطَّيْرُ جَمْعُهُ.

(وَالْأَيْدِي الْمُتَرَتِّبَةُ) بِغَيْرِ تَزَوُّجٍ (عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ) الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي أَصْلِهَا أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ وَوَكَالَةٍ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي الرَّدِّ (أَيْدِيَ ضَمَانٍ، وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا الْغَصْبَ)

وَشَرْحُ الرَّوْضِ عَلَى عَكْسِ مَا فِي الشَّرْحِ عِبَارَتُهُمْ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ حَلَّ رِبَاطًا عَنْ عَلَفٍ فِي وِعَاءٍ فَأَكَلَتْهُ فِي الْحَالِ بَهِيمَةٌ ضَمِنَ وَلَا يُنَافِيهِ تَصْرِيحُ الْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَّ رِبَاطَ بَهِيمَةٍ فَأَكَلَتْ عَلَفًا أَوْ كَسَرَتْ إنَاءً لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِالْحَلِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الضَّمَانِ فِي تِلْكَ لِعَدَمِ تَصَرُّفِهِ فِي التَّالِفِ بَلْ فِي الْمُتْلِفِ عَكْسُ مَا هُنَا. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر رِبَاطَ بَهِيمَةٍ أَيْ لِغَيْرِهِ وَلَعَلَّ عَدَمَ الضَّمَانِ هُنَا مَعَ ضَمَانِ صَاحِبِهَا إذَا أَرْسَلَهَا فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهَا فِيهِ أَنَّ الْمُطْلِقَ لَهَا هُنَا لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا اسْتِيلَاءَ حَتَّى يَضْمَنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهَا بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنَّ عَلَيْهِ حِفْظَ مَا فِي يَدِهِ فَإِرْسَالُهُ لَهَا تَقْصِيرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ لِإِشْعَارِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَيْدِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ) أَيْ الطَّيَرَانَ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْمَرْجُوحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي يَضْمَنُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْتَحْ لَمْ يَطِرْ، وَالثَّالِثُ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا وَاخْتِيَارًا وَالْفَاتِحُ مُتَسَبِّبٌ وَالطَّائِرُ مُبَاشِرٌ وَالْمُبَاشَرَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ تَفْصِيلُ فَتْحِ الْقَفَصِ أَيْ نَظِيرُهُ (قَوْلُهُ فِي حَلِّ رِبَاطِ بَهِيمَةٍ إلَخْ) أَيْ خَرَجَتْ وَضَاعَتْ، وَلَوْ خَرَجَتْ الْبَهِيمَةُ عَقِبَ فَتْحِ الْبَابِ فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ الْفَاتِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِخِلَافِهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ بَهِيمَةِ غَيْرِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى جِدَارِهِ طَائِرٌ فَنَفَّرَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ جِدَارِهِ، وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ، وَلَوْ فِي هَوَاءِ دَارِهِ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ هَوَاءِ دَارِهِ، وَلَوْ فَتَحَ حِرْزًا فَأَخَذَ غَيْرُهُ مَا فِيهِ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ اللُّصُوصَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ، وَتَسَيُّبُهُ بِالْفَتْحِ فِي الْأُولَى قَدْ انْقَطَعَ بِالْمُبَاشَرَةِ نَعَمْ لَوْ أَخَذَ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَرَى طَاعَةَ آمِرِهِ ضَمِنَهُ دُونَ الْآخِذِ، وَلَوْ بَنَى دَارًا فَأَلْقَتْ الرِّيحُ فِيهَا ثَوْبًا وَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ جِدَارِهِ، فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهِ قَوْلُهُ، وَلَوْ بَنَى دَارًا إلَخْ، الْبِنَاءُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إعْلَامِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ، وَإِلَّا ضَمِنَ. اهـ كَلَامُ ع ش

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا قِنٌّ إلَخْ) أَيْ فِي حَلِّ الْقَيْدِ وَفَتْحِ الْبَابِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْفَاتِحُ فِي أَنَّهُ خَرَجَ عَقِبَ الْفَتْحِ أَوْ تَرَاخَى عَنْهُ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْفَاتِحِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا عَاقِلٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ الرَّقِيقِ الْعَاقِلِ وَلَوْ كَانَ آبِقًا؛ لِأَنَّهُ صَحِيحُ الِاخْتِيَارِ فَخُرُوجُهُ عَقِبَ مَا ذُكِرَ يُحَالُ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَأَمَرَهُ إنْسَانٌ بِإِطْلَاقِهِ) أَيْ فَأَطْلَقَهُ فَيُنْظَرُ هَلْ يَطِيرُ عَقِبَ إطْلَاقِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ. اهـ سم

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ تَزَوُّجٍ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ رُجِّحَ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ الضَّامِنُ) أَخْرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَ غَاصِبًا لِاخْتِصَاصٍ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ مَا سَيَأْتِي. اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَكَذَا أَخْرَجَ مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا مَنْ انْتَزَعَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْأَيْدِي وَ (قَوْلُهُ أَمَانَةً) أَيْ أَيْدِيَ أَمَانَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي الرَّدِّ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَجْزِ عَنْ الرَّدِّ بِنَفْسِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (، وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا إلَخْ) أَيْ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى

فَتَاوَى الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي حَلِّ رِبَاطِ الْبَهِيمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَحَلُّ رِبَاطِ الْبَهِيمَةِ وَالْعَبْدِ الْمَجْنُونِ، وَفَتْحُ بَابٍ مَكَانَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ كَفَتْحِ الْقَفَصِ فِيمَا ذَكَرَ. اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَسَرَتْ الْبَهِيمَةُ حَالَ خُرُوجِهَا بَابَ الْمَكَانِ أَوْ إنَاءً هُنَاكَ ضَمِنَهُ الْفَاتِحُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ هُوَ أَيْ الرُّويَانِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَّ رِبَاطَ بَهِيمَةٍ فَأَكَلَتْ عَلَفًا وَكَسَرَتْ إنَاءً لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِأَكْلٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا الْمُتْلِفَةُ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُخَالَفَ ذَلِكَ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ حَلِّ الرِّبَاطِ وَفَتْحِ الْبَابِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّيْرِ وَالْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّ لِلطَّيْرِ عَادَةً عِنْدَ الْفَتْحِ مِنْ الْهَيَجَانِ الْمُؤَثِّرِ مَا لَيْسَ لِلْبَهِيمَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إتْلَافِ الْبَابِ الَّذِي فُتِحَ وَالْإِنَاءِ الَّذِي عِنْدَهُ وَبَيْنَ الْإِتْلَافِ مَعَ الْحَلِّ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مُؤَثِّرٌ فِي الْبَابِ وَمَا عِنْدَهُ مَا لَا يُؤَثِّرُ مُجَرَّدُ الْحَلِّ فِيمَا هُنَاكَ، وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ الطَّائِرُ قَارُورَةً خَارِجَ الْقَفَصِ فَلَا ضَمَانَ. فَالْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ فَأَمَرَهُ إنْسَانٌ بِإِطْلَاقِهِ مِنْ يَدِهِ فَأَطْلَقَهُ) فَيُنْظَرُ هَلْ يَطِيرُ عَقِبَ إطْلَاقِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الْأَيْدِي ش (قَوْلُهُ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي الرَّدِّ) هَلْ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ أَخْذًا مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْبَغَوِيّ الْآتِي أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْقِنِّ ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بِأَنْ وَكَّلَهُ فِي الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَجْزٍ عَنْ الرَّدِّ بِنَفْسِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ

ص: 13

لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْجَهْلُ إنَّمَا يُسْقِطُ الْإِثْمَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ لَا الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ فَيُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَ نَعَمْ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ لَا يَضْمَنَانِ بِوَضْعِ يَدِهِمَا لِلْمَصْلَحَةِ، وَكَذَا مَنْ انْتَزَعَهُ لِيَرُدَّهُ لِمَالِكِهِ مِنْ يَدٍ غَيْرِ ضَامِنَةٍ وَهِيَ يَدُ قِنِّهِ أَوْ حَرْبِيٍّ دُونَ غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا كَمَا قَالَاهُ لَكِنْ رَجَّحَ السُّبْكِيُّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ إذَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ وَالْغَاصِبُ بِحَيْثُ تَفُوتُ مُطَالَبَتُهُ ظَاهِرًا وَاسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ مِنْ الْجَهْلِ مَا لَوْ غَصَبَ عَيْنًا وَدَفَعَهَا لِقِنِّ الْغَيْرِ لِيَرُدَّهَا لِمَالِكِهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَإِنْ جَهِلَ الْعَبْدُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَقَطْ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَغَرَّمَ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ أَمَّا لَوْ زَوَّجَ غَاصِبٌ الْمَغْصُوبَةَ لِجَاهِلٍ بِغَصْبِهَا فَتَلِفَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إيرَادُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ (ثُمَّ إنْ عَلِمَ) الثَّانِي بِالْغَصْبِ (فَكَغَاصِبٍ مِنْ غَاصِبٍ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ) وَيُطَالَبُ بِكُلِّ مَا يُطَالَبُ بِهِ الْأَوَّلُ لِصِدْقِ حَدِّ الْغَصْبِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يُطَالَبُ بِزِيَادَةِ قِيمَةٍ حَصَلَتْ فِي يَدِ الْأَوَّلِ فَقَطْ بَلْ الْمُطَالَبُ بِهَا هُوَ الْأَوَّلُ وَيَبْرَأُ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ كَالضَّامِنِ لِتَقَرُّرِ الضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ لِلثَّانِي وَلَا عَكْسَ (وَكَذَا إنْ جَهِلَ) الثَّانِي الْغَصْبَ (وَكَانَتْ يَدُهُ فِي أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالْعَارِيَّةِ) وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، وَكَذَا الْهِبَةُ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الضَّمَانِ فَلَا تَغْرِيرَ مِنْ الْغَاصِبِ وَفِي الْهِبَةِ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ (وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ) بِغَيْرِ اتِّهَابٍ (كَوَدِيعَةٍ فَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ) ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ الْغَاصِبِ فَإِنْ غَرِمَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ، وَإِنْ غَرِمَ هُوَ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ صَالَ الْمَغْصُوبُ عَلَى شَخْصٍ

الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْمَغْصُوبِ فَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرَهِ لَهُ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ فَأَتْلَفَهُ فَإِنَّ كُلًّا طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ وَمِنْ ذَلِكَ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا غَصَبَ مِنْ آخَرَ فَرَسًا وَأَكْرَهَ آخَرَ عَلَى الذَّهَابِ بِهَا إلَى مَحَلَّةِ كَذَا فَتَلِفَتْ وَهُوَ عَدَمُ ضَمَانِ الْمُكْرَهِ بِالْفَتْحِ بَلْ هُوَ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا يَقَعُ فِي قُرَى الرِّيفِ مِنْ أَمْرِ الشَّادِّ مَثَلًا لِأَتْبَاعِهِ بِإِحْضَارِ بَهَائِمِ الْفَلَّاحِينَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي زَرْعِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الظُّلْمِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَكْرَهَ تَابِعَهُ عَلَى إحْضَارِ بَهَائِمَ عَيْنِهَا كَانَ كُلٌّ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى الشَّادِّ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إكْرَاهٌ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إحْضَارِ بَعْضِ الدَّوَابِّ بِلَا تَعْيِينٍ لِلْمُحْضَرَةِ فَأَحْضَرَ لَهُ شَيْئًا مِنْهَا ضَمِنَهُ لِاخْتِيَارِهِ فِي الْأَوَّلِ وَلِأَنَّ تَعَيُّنَهُ لِلْبَعْضِ فِي الثَّانِي وَإِحْضَارَهُ لَهُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ أَيْضًا. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَضَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ) وَهَلْ مِثْلُهُمَا أَصْحَابُ الشَّوْكَةِ مِنْ مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ الْحُكَّامُ وَأَمْثَالُهُمْ إلَخْ وَهَلْ تَشْمَلُ هِيَ مَا ذُكِرَ فِي مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ إلَخْ حَيْثُ عَدَلَ عَنْ نُوَّابِهِمْ إلَى التَّعْبِيرِ بِأَمْثَالِهِمْ. اهـ ع ش وَفِيهِ مَيْلٌ إلَى الشُّمُولِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ لَا يَضْمَنَانِ) أَيْ وَأَمَّا الْغَاصِبُ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ هُمَا الطَّالِبَانِ لِلْأَخْذِ وَأَمَّا لَوْ رَدَّ الْغَاصِبُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِمَا فَيَنْبَغِي بَرَاءَتَهُ بِذَلِكَ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ مِنْ الْغَاصِبِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ شَارِحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى الْحَاكِمُ وَنَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْ الْمَالِكِ. اهـ أَقُولُ وَهَكَذَا قَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ مُطْلَقًا. اهـ ع ش أَيْضًا (قَوْلُهُ لِلْمَصْلَحَةِ) كَحِفْظِهِ لِمَالِكِهِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ مِنْ يَدٍ غَيْرِ ضَامِنَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مِنْ غَيْرِ يَدٍ مُطْلَقًا كَأَنْ وَجَدَهُ آبِقًا فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ قِنِّهِ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا مُطْلَقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَا غَيْرُهُمَا، وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ فِيمَا إذَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلضَّيَاعِ. اهـ

(قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ بِحَيْثُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ الْغَاصِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ الْعَبْدُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَقَطْ وَتَعَلَّقَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَلَعَلَّهُ بِالنَّظَرِ لِمَا لَوْ جَهِلَ الْقِنُّ إلَخْ وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْعَبْدَ، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا لِكَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ الْغَاصِبِ فِي الرَّدِّ فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ نَفْيُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَرَارَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ إلَخْ) وَإِلَّا فَيَضْمَنُهَا كَمَا لَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّهْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا) أَيْ لَا يَضْمَنُ عَيْنهَا إذَا تَلِفَتْ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ إنْ وَطِئَهَا لِلشُّبْهَةِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَمَا صَنَعَهُ فِي شَرْحِ الْمَتْنِ مِنْ اسْتِثْنَاءِ التَّزَوُّجِ مِنْ وَضْعِ الْيَدِ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.

(قَوْلُهُ الثَّانِي الْغَصْبُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُطَالَبُ بِكُلِّ مَا يُطَالَبُ إلَخْ) وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ غَرِمَ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ إنْ غَرِمَ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَالضَّامِنِ) أَيْ عَنْ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِإِبْرَاءِ الْمَالِكِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيَبْرَأُ إلَخْ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا عَكْسَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْأَصِيلِ وَهُوَ لَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ الضَّامِنِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ وَالسَّوْمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَ وَكَذَا، وَقَوْلُهُ وَفِي الْهِبَةِ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِمَا بَعْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَوَدِيعَةٍ) أَيْ وَقِرَاضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَوَكَالَةٌ سم (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ صَالَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ ضَمَانُ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ وَفِيهِ

مِنْ يَدٍ غَيْرِ ضَامِنَةٍ) يَنْبَغِي أَوْ مِنْ غَيْرِ يَدٍ مُطْلَقًا كَأَنْ وَجَدَهُ آبِقًا فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ (قَوْلُهُ: وَإلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَغَرِمَ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ) فِيهِ نَظَرٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْوِلَادَةِ مِنْهُ)، وَإِلَّا فَيَضْمَنُهَا كَمَا لَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّهْنِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ لَيْسَتْ يَدَ ضَمَانٍ) خِلَافًا لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَوَدِيعَةٍ) يَنْبَغِي أَوْ وَكَالَةٍ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ صَالَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ ضَمَانُ

ص: 14

فَأَتْلَفَهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَيَدُ الِالْتِقَاطِ وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ قَبْلَهُ كَيَدِ الْأَمَانَةِ وَبَعْدَهُ كَيَدِ الضَّمَانِ.

(وَمَتَى أَتْلَفَ الْآخِذُ مِنْ الْغَاصِبِ) شَيْئًا (مُسْتَقِلًّا بِهِ) أَيْ بِالْإِتْلَافِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلضَّمَانِ (فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ أَوْ أَمَانَةٍ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ أَقْوَى مِنْ إثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْإِتْلَافِ بِأَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ فَإِنْ كَانَ لِغَرَضِهِ كَذَبْحِ شَاةٍ أَوْ قَطْعِ ثَوْبٍ أَمَرَهُ بِهِ فَفَعَلَهُ جَاهِلًا فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِغَرَضِ فِعْلِ الْمُتْلِفِ وَكَذَا إنْ كَانَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَمَا قَالَ (وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ بِأَنْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا مَغْصُوبًا ضِيَافَةً فَأَكَلَهُ فَكَذَا) الْقَرَارُ عَلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ وَإِلَيْهِ عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ هَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ هُوَ مِلْكِي، وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْمَالِكَ ظَلَمَهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ (وَعَلَى هَذَا) الْأَظْهَرُ (لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ) جَاهِلًا (بَرِئَ الْغَاصِبُ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ أَمَّا إذَا أَكَلَهُ عَالِمًا فَيَبْرَأُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ إنْ قَدَّمَهُ لَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ أَمَّا إذَا غَصَبَ حَبًّا وَلَحْمًا أَوْ عَسَلًا وَدَقِيقًا وَصَنَعَهُ هَرِيسَةً أَوْ حَلْوَاءَ مَثَلًا فَلَا يَبْرَأُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَيَّرَهُ كَالتَّالِفِ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِقِيمَتِهِ

نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ وَمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ أَنَّهُ أَيْ الْمَصُولُ عَلَيْهِ يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ. اهـ فَالضَّمِيرُ لِأَخْذِ الْمَغْصُوبِ الْجَاهِلِ الَّذِي يَدُهُ أَمِينَةٌ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مِثْلُ حُكْمِهِ وَهُوَ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا لَا يُطَالَبُ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَأَتْلَفَهُ) أَيْ أَتْلَفَ الشَّخْصُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ الْمَغْصُوبَ الصَّائِلَ. اهـ ع ش وَفِي الْمُغْنِي، فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمَالِكَ لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ. اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا فِي يَدِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَمُهْدَرٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ أَوْ صِيَالٍ أُتْلِفَ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ مَا ذَكَرَ إنَّمَا هُوَ فِي إتْلَافِهِ فِي يَدِ الْمَالِكِ لَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ كَمَا هُنَا وَلَعَلَّ لِهَذَا نَظَرَ فِيهِ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَدُ الِالْتِقَاطِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ ضَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْ الْغَاصِبِ فَالْتَقَطَهُ إنْسَانٌ جَاهِلٌ بِحَالِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لِلْحِفْظِ أَوْ مُطْلَقًا فَهُوَ أَمَانَةٌ وَكَذَا إنْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ وَلَمْ يَتَمَلَّكْ فَإِنْ تَمَلَّكَهُ صَارَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ. اهـ

(قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ التَّمَلُّكِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَيَدِ الْأَمَانَةِ) خَبَرٌ وَيَدُ الِالْتِقَاطِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (قَوْلُهُ يَدَ ضَمَانٍ أَوْ أَمَانَةٍ) أَيْ، وَإِنْ جَهِلَهُ. اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ حَمَلَ الْغَاصِبُ الْآخِذَ عَلَى الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ) أَيْ الْإِتْلَافُ (قَوْلُهُ لِغَرَضِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْمُتْلِفِ) ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ) أَيْ الْمُتْلِفِ

(قَوْلُهُ فَكَذَا الْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْآكِلِ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَدَّمَهُ لِآخَرَ وَقَالَ هُوَ مِلْكِي فَالْقَرَارُ عَلَى الْآكِلِ أَيْضًا فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْغَاصِبِ لَكِنْ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ إنْ غَرِمَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآكِلِ لِاعْتِرَافِهِ إلَخْ ثُمَّ قَالَا وَتَقْدِيمُهُ أَيْ الطَّعَامِ الْمَغْصُوبِ لِرَقِيقٍ، وَلَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ أَيْ الرَّقِيقِ جِنَايَةُ يَدٍ مِنْهُ أَيْ الرَّقِيقِ يُبَاعُ فِيهَا لِتَعَلُّقِ مُوجِبِهَا بِرَقَبَتِهِ، فَلَوْ غَرِمَ الْغَاصِبُ رَجَعَ عَلَى قِيمَةِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَهُ لِبَهِيمَةٍ فَأَكَلَتْهُ وَغَرِمَ الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِلَّا رَجَعَ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْ وَلَيْسَ لِمَالِكِ الْعَلَفِ مُطَالَبَةُ صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ فَلَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ إلَخْ) وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ أَيْضًا بِإِعَارَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إقْرَاضِهِ لِلْمَالِكِ، وَلَوْ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ لَهُ بَاشَرَ أَخْذَ مَالِهِ بِاخْتِيَارِهِ لَا بِإِيدَاعِهِ وَرَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَالْقِرَاضُ مَعَهُ فِيهِ جَاهِلًا بِأَنَّهُ لَهُ إذْ التَّسْلِيطُ فِيهَا غَيْرُ تَامٍّ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ عَالِمًا وَشَمِلَ التَّزْوِيجُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَحَلُّهُ فِي الْأُنْثَى فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا أَيْ وَتَسَلَّمَهَا بَرِئَ الْغَاصِبُ. اهـ مُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ يَدُلُّ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ وَتَسَلَّمَهَا، وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا. اهـ عِبَارَةُ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَوْلُهُ أَيْ وَتَسَلُّمُهَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا م ر. اهـ.

(قَوْلُهُ انْتَقَلَ الْحَقُّ لِقِيمَتِهِ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ دَفْعِ بَدَلِهِ لِلْمَالِكِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ عُلِمَ أَنَّ أَصْلَهُ مَغْصُوبٌ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهُ. اهـ ع ش أَيْ إلَّا بَعْدَ دَفْعِ الْغَاصِبِ بَدَلَهُ لِلْمَالِكِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّفْعِ بِالْفِعْلِ رِضَا الْمَالِكِ بِتَأْخِيرِهِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ

الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ التَّمَلُّكِ ش.

(قَوْلُهُ يَدَ ضَمَانٍ أَوْ أَمَانَةٍ) أَيْ وَإِنْ جَهِلَهُ (قَوْلُهُ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) بِأَنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ

يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الْمَغْصُوبِ بِإِطْعَامِهِ الْمَالِكَ أَوْ إعَارَتِهِ إيَّاهُ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إقْرَاضِهِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَ أَخْذَ مَالِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَتَمْكِينِهِ أَيْ وَيَبْرَأُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهُ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَهُ لَا جَاهِلًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ بِإِيصَالِهِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لَا بِإِيدَاعِهِ وَرَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ مِنْهُ وَالْقِرَاضِ مَعَهُ فِيهِ جَاهِلًا بِأَنَّهُ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيطَ فِيهَا غَيْرُ تَامٍّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا وَكَلَامُهُ فِي التَّزْوِيجِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مَا لَمْ يَسْتَوْلِدْهَا فَإِنْ اسْتَوْلَدَهَا أَيْ وَتَسَلَّمَهَا بَرِئَ الْغَاصِبُ وَلَا يَبْرَأُ إنْ صَالَ الْمَغْصُوبُ عَلَى مَالِكِهِ فَقَتَلَهُ الْمَالِكُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ بِذَلِكَ كَإِتْلَافِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ؛ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَدُّ وَالْبَاغِي كَذَلِكَ إذَا قَتَلَهُ سَيِّدُهُ الْإِمَامُ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ. اهـ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ أَيْ وَتَسَلَّمَهَا مَمْنُوعٌ بَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا م ر وَقَوْلُهُ إذَا قَتَلَهُ سَيِّدُهُ الْإِمَامُ إلَخْ فِي التَّقْيِيدِ بِالْبَاغِي إذَا كَانَ الْقَتْلُ حَالَ الْقِتَالِ بِالْإِمَامِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ

ص: 15