الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَخْتَصُّ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا تَسَلَّمَهُ فَلَهُ إيجَارُهَا وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهَا إلَّا بِرِضَاهُ وَيُقَدَّمُ بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ (وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ لِيُؤْكَلَ) فِي الطَّرِيقِ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْعَقْدِ لِإِبْدَالِهِ وَلَا لِعَدَمِهِ (وَيُبْدَلُ إذَا أُكِلَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ لَتَنَاوَلَهُ حَمْلُ كَذَا إلَى كَذَا وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا قَدَّمُوهُ عَلَى الْعَادَةِ أَنَّهُ لَا يُبْدَلُ لِعَدَمِ اطِّرَادِهَا وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ فِيمَا بَعْدَ مَحَلِّ الْفَرَاغِ بِسِعْرِهِ فِيهِ أُبْدِلَ قَطْعًا.
وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْدَالُ إلَّا إنْ شَرَطَ قَدْرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يُبْدَلُ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِتَنْقِيصِ قَدْرِ أَكْلِهِ الَّذِي بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ فِيمَا إذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ وَحَمَّلَ مَا يَحْتَاجُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَفِيمَا إذَا قَدَّرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ ثُمَّ مَالَ إلَى أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لِيُؤْكَلَ مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ فَيُبْدَلُ قَطْعًا وَبِقَوْلِهِ إذَا أُكِلَ مَا تَلِفَ بِسَرِقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيُبْدَلُ قَطْعًا عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَبِفَرْضِهِ الْكَلَامُ فِي الْمَأْكُولِ الْمَشْرُوبِ فَيُبْدَلُ قَطْعًا لِأَنَّهُ الْعُرْفُ.
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ تَقْرِيبًا وَكَوْنِ يَدِ الْأَجِيرِ يَدَ أَمَانَةٍ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ) عَلَى الْعَيْنِ (مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا) تِلْكَ (الْعَيْنُ) بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (غَالِبًا) لِيُوثَقَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَالدَّابَّةُ عَشْرَ سِنِينَ وَالثَّوْبُ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَالْأَرْضُ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كَذَا قَالَاهُ كَالْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُمْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمُدَدِ لَا يُحْسَبُ جَمِيعُهُ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ فِي الْقِنِّ مَثَلًا إذَا بَلَغَ تِسْعِينَ سَنَةً مَثَلًا يُؤَجَّرُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْعَيْنُ لَا تَبْقَى هُنَا غَالِبًا سَنَةً فَضْلًا عَمَّا زَادَ عَلَيْهَا
بِمَا تَسَلَّمَهُ) أَيْ عَنْ الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ إلَخْ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ فِيمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُؤَجِّرُ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالطَّعَامُ الْمَحْمُولُ) وَلَوْ حَمَلَ التَّاجِرُ مَتَاعًا لِيَبِيعَهُ فِي طَرِيقِهِ فَبَاعَ بَعْضَهُ فَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ هُوَ مِثْلُ الزَّادِ اهـ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ) فَإِنْ شُرِطَ شَيْءٌ اُتُّبِعَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (يُبْدَلُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَقْصِدِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا يُبْدَلُ إلَّا إذَا كَانَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِ مَقْصِدِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ أُكِلَ بَعْضُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ إذَا بَاعَهَا أَوْ تَلِفَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ) أَيْ لَفْظِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ لَتَنَاوَلَهُ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلطَّعَامِ الْمَحْمُولِ وَ (قَوْلُهُ حَمْلُ كَذَا إلَخْ) فَاعِلٌ لِلتَّنَاوُلِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَدَّمُوهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ حَمْلُ كَذَا) أَيْ وَمَا أُكِلَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حُمِلَ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّمَا قَدَّمُوهُ) أَيْ مُقْتَضَى اللَّفْظِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُبْدَلُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْعَادَةِ وَ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إنَّمَا قَدَّمُوهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ يَجِدُ الطَّعَامَ فِي الْمَنَازِلِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِسِعْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَإِلَّا أُبْدِلَ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ بِسِعْرِهِ فِيهِ) أَيْ مَحَلِّ الْفَرَاغِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ فِيمَا بَعْدَهُ أَصْلًا أَوْ وَجَدَهُ بِزَائِدٍ عَلَيْهِ قَدْرًا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ (قَوْلُهُ وَإِذَا قُلْنَا لَا يُبْدَلُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ تَعَرَّضَا فِي الْعَقْدِ لِعَدَمِ إبْدَالِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ شَرَطَ قَدْرًا فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرِ أَكْلِهِ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِلْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ نَمِيلُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ الَّذِي بَحَثَهُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا قَدَّرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّ الْمُقَدَّرَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ بِالنَّقْصِ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ (قَوْلُهُ مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ) أَيْ فَتَلِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا تَلِفَ إلَخْ) أَيْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُبْدَلُ قَطْعًا) فَلَوْ لَمْ يُبْدَلْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُكْرِي مَانِعٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِفَرْضِهِ الْكَلَامَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ إلَخْ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ إلَخْ)
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ) أَسْقَطَ الْمُغْنِي لَفْظَةَ الْغَايَةِ وَلَفْظَ التَّقْرِيبِ وَلَعَلَّهُ هُوَ الْأَوْلَى (قَوْلُهُ الَّتِي إلَخْ) نَعْتٌ لِلْمُدَّةِ وَ (قَوْلُهُ تَقْرِيبًا) رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ) أَيْ كَبَيَانِ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ وَجَوَازِ إبْدَالِ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى بِهِ دُونَ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُدَّةً) أَيْ مَعْلُومَةً اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ إلَخْ) فَلَوْ آجَرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ نَعَمْ وَتَتَفَرَّقُ الصَّفْقَةُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الْعُبَابِ صَرَّحَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخْلَفَ ذَلِكَ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْعَقْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الزِّيَادَةِ إنَّمَا كَانَ لِظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا تَتَقَدَّرُ) أَيْ الْمُدَّةُ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا (قَوْلُهُ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ) أَيْ لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ تَقْدِيرُهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَرْجِعُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا غَالِبًا إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ إلَخْ) أَيْ وَالدَّارُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ سَنَةً) أَيْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِكُلٍّ مِنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَقَوْلُهُمْ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ) أَيْ قَوْلَهُ فَيُؤَجَّرُ الْقِنُّ عَشْرَ سِنِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ إلَخْ
(قَوْلُهُ مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ
فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ إلَخْ)
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ) فَلَوْ أَجَّرَهُ مُدَّةً لَا تَبْقَى
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى مِنْ الْوِلَادَةِ وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ بَلَغَ الْمَجْمُوعُ ثَلَاثِينَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا قَبْلَ الثَّلَاثِينَ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ حِينَئِذٍ إلَّا لِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْعُمُرَ الْغَالِبَ قَدْ مَضَى أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا يَغْلِبُ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ قَدْ مَضَى فَإِنْ قُلْتَ فَلِمَ اعْتَبَرُوا الْعُمُرَ الْغَالِبَ ثَمَّ لَا هُنَا قُلْتُ لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي مُطْلَقِ الْبَقَاءِ وَهُنَا فِي بَقَاءٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مَا أَشَرْتُ إلَيْهِ بِقَوْلِي بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَجُوزُ فِي الْقِنِّ سِتُّونَ سَنَةً أَيْ هِيَ مُنْتَهَاهَا وَكَذَا الْآتِي لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ» أَيْ الْغَالِبُ فِيهِمْ ذَلِكَ وَجَوَّزَ ابْنُ كَجٍّ فِيهِ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَفِي الدَّابَّةِ عِشْرُونَ وَالدَّارِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَالْأَرْضِ خَمْسُمِائَةٍ فَأَكْثَرُ وَجَوَّزَ فِي الشَّامِلِ كَالْقَفَّالِ بُلُوغَهَا فِيهَا أَلْفًا وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ بِهَا لِبُعْدِ بَقَاءِ الدُّنْيَا إلَيْهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ لَكِنْ إنْ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ عِمَارَتُهُ عَلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابٍ حَافِلٍ سَمَّيْته الْإِتْحَافُ بِبَيَانِ حُكْمِ إجَارَةِ الْأَوْقَافِ.
وَاصْطِلَاحُ الْحُكَّامِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ لِئَلَّا يَنْدَرِسَ اسْتِحْسَانٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ مُجْتَهِدٍ شَافِعِيٍّ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بِغَلَبَةِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ وَأَيْضًا فَشَرْطُهَا فِي غَيْرِ نَاظِرٍ مُسْتَحِقٍّ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتَقْوِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ وَأَيْضًا فَفِيهَا مَنْعُ الِانْتِقَالِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي وَضَيَاعُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمْ غَالِبًا إذَا قُبِضَتْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ إلَّا سَنَةً مَثَلًا وَأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُؤَجِّرُ مُوَلِّيَهُ أَوْ مَالَهُ إلَّا مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ وَمَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يُؤَجِّرُ
التِّسْعِينَ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى إلَخْ) مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ فَالْعَبْدُ الَّذِي عُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ لَا مَانِعَ مِنْ اسْتِئْجَارِهِ خَمْسِينَ سَنَةً وَاَلَّذِي عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ لَا يُسْتَأْجَرُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ لَمْ يُسْتَأْجَرْ إلَّا سَنَةً فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ وَسم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ مِثْلُهُ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَا يُوَافِقُهُ بَلْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ مُخَالِفٌ لِلْمَتْنِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا) أَيْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ فَقِيَاسُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ بَعْدَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤَجَّرُ بَعْدَ بُلُوغِ الثَّلَاثِينَ إلَّا سَنَةً كَمَا يُصَرِّحُ بِكَوْنِ الْمُرَادِ هَذَا سَابِقُ كَلَامِهِ وَلَاحِقُهُ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مَا يَغْلِبُ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الزَّكَاةِ (لَا هُنَا) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَهُنَا فِي بَقَاءٍ مَخْصُوصٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْغَالِبَ بَقَاءُ الْقِنِّ إلَى خَمْسِينَ بِصِفَاتِهَا الْمَقْصُودَةِ فَلَا يَتِمُّ مَا ذَكَرَهُ فَارِقًا (قَوْلُهُ وَكَذَا الْآتِي) أَيْ قَوْلُهُ وَفِي الدَّابَّةِ إلَخْ الْمَعْطُوفُ عَلَى فِي الْقِنِّ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ إيجَارِ الْقِنِّ (قَوْلُهُ بُلُوغَهَا فِيهَا) أَيْ بُلُوغَ الْمُدَّةِ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مُدَّةَ الْبَقَاءِ غَالِبًا اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي
(تَنْبِيهٌ)
قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالطِّلْقِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ اهـ
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْحَاجَةِ إلَخْ)(فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مَوْقُوفَةً وَهِيَ مُنْهَدِمَةٌ مُدَّةً طَوِيلَةً هَلْ تُرَاعَى أُجْرَتُهَا بِاعْتِبَارِ حَالَتِهَا الْآنَ أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَتِهَا بَعْدَ الْعِمَارَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُفْرَضُ بِنَاؤُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَئُولُ أَمْرُهَا إلَيْهَا بِالْعِمَارَةِ عَادَةً ثُمَّ يُعْتَبَرُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا مُعَجَّلَةً وَهِيَ دُونَ أُجْرَةِ مِثْلِهَا لَوْ قُسِّطَتْ عَلَى الْأَشْهُرِ أَوْ السِّنِينَ بِحَيْثُ يَقْبِضُ مِنْ آخِرِ كُلِّ قِسْطٍ مَا يَخُصُّهُ وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إيجَارِهَا كَذَلِكَ أَنْ تُبْنَى بِالْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا الْآنَ كَانَ إضَاعَةً لِلْوَقْفِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا يُرْغَبُ فِيهَا كَذَلِكَ بِأُجْرَةٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّ فِيمَا رَجَّحَهُ تَسْوِيَةً بَيْنَ حَالَتَيْ خَرَابِ وَعِمَارَةِ عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَحْسِبُ أَنَّ أَحَدًا يُسَوِّغُهَا قِيمَةً أَوْ أُجْرَةً فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحُ الْحُكَّامِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانٌ إلَخْ) خَبَرُهُ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانٌ مِنْهُمْ إلَخْ) وَبِمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ بِالْمَنْعِ فِي ذَلِكَ كَالْأَذْرَعِيِّ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ انْدِرَاسُ اسْمِ الْوَقْفِ وَتَمَلُّكُ الْعَيْنِ بِسَبَبِ طُولِ مُدَّتِهَا اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَبِمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ أَيْ مِنْ الصِّحَّةِ حَيْثُ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ رُدَّ) أَيْ ذَلِكَ الِاصْطِلَاحُ وَكَذَا الضَّمَائِرُ الْأَرْبَعَةُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا شَرَطْنَا ذَلِكَ) أَيْ الْوُقُوعَ عَلَى وَفْقِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ وَ (قَوْلُهُ وَأَيْضًا) فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ إلَخْ وَتَعْلِيلٌ لِلِاشْتِرَاطِ وَ (قَوْلُهُ فَشَرْطُهَا) أَيْ إجَارَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ وَتَقْدِيمُ الْمُدَّةِ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَفِيهَا) أَيْ إجَارَةِ الْوَقْفِ مُدَّةً بَعِيدَةً (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُتَّبَعُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ عَقَّبَ مَسْأَلَتَيْ الْإِقْطَاعِ وَمَنْذُورِ الْعِتْقِ بِمَا نَصَّهُ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ
وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى السَّنَةِ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْإِقْطَاعِ فِي الْأُولَى بَطَلَتْ وَإِذَا عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ لَا سِيَّمَا وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الشِّفَاءُ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ سم وَعِ ش كَمَا يَأْتِي وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر وَالْأَوْجَهُ فِيهِمَا صِحَّةُ الْإِجَارَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ أَوْ إرْفَاقٍ كَمَا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ آجَرَهُ مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ وَإِنْ اُحْتُمِلَ بُلُوغُهُ بِالِاحْتِلَامِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصِّبَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا يُؤَجِّرُ
إلَيْهَا غَالِبًا فَهَلْ تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حُسْبَانُ مَا مَضَى مِنْ الْوِلَادَةِ وَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ إلَخْ) هَذَا بَعِيدٌ مِنْ عِبَارَتِهِمْ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ إيجَارِ عَبْدٍ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَثَلًا ثَلَاثِينَ سَنَةً مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى إلَيْهَا غَالِبًا (قَوْلُهُ وَتَقْدِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ الصُّعُوبَةِ لَا يَقْتَضِي الِامْتِنَاعَ (قَوْلُهُ
الْمَرْهُونَ لِأَجْنَبِيٍّ إلَّا مُدَّةً لَا تُجَاوِزُ حُلُولَ الدَّيْنِ وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ كَمَا نَقَلَهُ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةٍ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى دَوَامِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يُزَادُ) فِيهَا (عَلَى سَنَةٍ) مُطْلَقًا لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا وَقَوْلُ السَّرَخْسِيِّ إنَّهُ الْمَذْهَبُ فِي الْوَقْفِ شَاذٌّ، بَلْ قِيلَ غَلَطٌ (وَفِي قَوْلٍ) لَا تُزَادُ عَلَى (ثَلَاثِينَ) سَنَةً لِأَنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ ذِكْرَهَا فِي النَّصِّ لِلتَّمْثِيلِ وَإِذَا زِيدَ عَلَى سَنَةٍ لَمْ يَجِبْ بَيَانُ حِصَّةِ كُلٍّ بَلْ تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى قِيمَةِ مَنَافِعِ السِّنِينَ وَمَرَّ بَيَانُ أَقَلِّ مَا يُؤَجَّرُ لَهُ الْعَقَارُ، وَقَدْ لَا يَجِبُ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ وَلَيْسَ مِثْلُهُ إيجَارَ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ أَرَاضِيَهُ لِبِنَاءٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إذْ لَا مَصْلَحَةَ كُلِّيَّةٌ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا ذَلِكَ وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِلْأَذَانِ أَوْ لِذِمِّيٍّ لِلْجِهَادِ وَكَالِاسْتِئْجَارِ لِلْعُلُوِّ لِلْبِنَاءِ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ.
(وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) الْأَمِينِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا بِنَفْسِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ كَالشَّرْطِ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَ (فَيُرْكِبُ وَيُسْكِنُ) وَيُلْبِسُ (مِثْلَهُ) فِي الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْعَيْنِ وَدُونَهُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِيفَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (وَلَا يُسْكِنُ حَدَّادًا وَ) لَا (قَصَّارًا) إذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ كَذَلِكَ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ قَالَ جَمْعٌ إلَّا إذَا قَالَ لِتُسْكِنْ مَنْ شِئْتَ
الْمَرْهُونَ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ الْإِقْطَاعِ مُدَّةً تَبْقَى فِيهِ غَالِبًا وَإِنْ اُحْتُمِلَ رُجُوعُ السُّلْطَانِ فِيهِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَقَاءَ الْمُؤَجِّرِ تِلْكَ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ فَإِنْ رَجَعَ السُّلْطَانُ أَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَمِنْ ذَلِكَ الْأَرْضُ الْمُرْصَدَةُ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْإِمَامِ وَنَحْوِهِمَا إذَا كَانَ النَّظَرُ لَهُ فَإِنْ آجَرَهَا مُدَّةً وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْبَاقِي اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ إلَخْ) أَيْ فِيمَنْ نَذَرَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا) الْمُتَّجِهُ جَوَازُ الْإِيجَارِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ الشِّفَاءِ وَحَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي بِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْعِتْقِ هُنَا عَلَى الْإِيجَارِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ سم وَعِ ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْوَقْفِ وَالطِّلْقِ (قَوْلُهُ السَّرَخْسِيِّ) بِفَتْحَتَيْنِ فَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ نِسْبَةٌ إلَى سَرْخَسَ مَدِينَةٍ بِخُرَاسَانَ انْتَهَى لب لِلسُّيُوطِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّ ذِكْرَهَا) أَيْ الثَّلَاثِينَ (قَوْلُهُ وَإِذَا زِيدَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى وَقَدْ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ بَيَانُ حِصَّةِ كُلٍّ) أَيْ كُلِّ سَنَةٍ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً لَا يَجِبُ تَقْدِيرُ حِصَّةِ كُلِّ شَهْرٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ فَصْلِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَجِبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَى وَكَاسْتِئْجَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا سَيَأْتِي مِنْ إيجَارِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سَوَادَ الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ بَلْ عَلَى التَّأْبِيدِ (قَوْلُهُ أَرَاضِيهِ) أَيْ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ إقْطَاعُ التَّمْلِيكِ وَكَذَا عَقْدُ الْجِزْيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ عَقْدُ إجَارَةٍ (قَوْلُهُ وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَكَالِاسْتِئْجَارِ إلَخْ) مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِلْمُكْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَنْفَعَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهَا عَلَى مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوْفًى مِنْهُ وَبِهِ وَفِيهِ وَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُكْتَرِي إلَخْ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ إلَخْ وَإِلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَمَا يُسْتَوْفَى بِهِ إلَخْ وَسَكَتَ عَنْ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبِغَيْرِهِ) أَيْ الَّذِي مِثْلُ الْمُكْتَرِي أَوْ دُونَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ الْأَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُرْكِبُ إلَخْ) أَيْ يُرْكِبُ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ مِثْلَهُ ضَخَامَةً وَنَحَافَةً وَطُولًا وَعَرْضًا وَقِصَرًا أَوْ مَنْ دُونَهُ فِيمَا ذُكِرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُلْبِسُ مِثْلَهُ) وَدُونَهُ وَيَنْبَغِي فِي اللَّابِسِ
وَلَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْإِقْطَاعِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ إيجَارُ الْإِقْطَاعِ مُدَّةً يَبْقَى فِيهَا غَالِبًا، وَإِنْ اُحْتُمِلَ رُجُوعُ السُّلْطَانِ فِيهِ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاءُ الْمُؤَجِّرِ تِلْكَ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ فِي الْحَالِ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ فَإِنْ رَجَعَ السُّلْطَانُ أَوْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إيجَارُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ وَمِلْكِهِمْ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بَقَاؤُهُمْ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ فَرَاغِهَا انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي م ر
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ) أَيْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ مِنْ شِفَاءِ مَرِيضِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا إلَخْ) الْمُتَّجِهُ خِلَافُهُ وَجَوَازُ الْإِيجَارِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ بَعْدَ الشِّفَاءِ وَحَصَلَ الْعِتْقُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي وَيُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا آجَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَنَّهُ تَسْتَمِرُّ الْإِجَارَةُ بِتَقْدِيمِ سَبَبِ الْعِتْقِ هُنَا عَلَى الْإِيجَارِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَجَّرَ مُدَّةً لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ إلَّا فِي بَعْضِهَا صَحَّ وَتَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَا يَمْلِكُهُ وَغَيْرَهُ وَمَا هُنَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِيجَارِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ الشِّفَاءَ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ النَّذْرِ سِنِينَ فَقَدْ يَمْتَنِعُ إيجَارُ الْأَكْثَرِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ م ر (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الْعِتْقِ) هَذَا التَّخْرِيجُ مَمْنُوعٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِيجَارِ هُنَا لَا فِيمَا يَأْتِي وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِثُمَّ أَعْتَقَهُ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ثُمَّ آجَرَهُ ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ عَلَى الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْإِيجَارِ ثُمَّ انْفِسَاخُهُ، وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَ الصِّفَةِ فِي الْمُدَّةِ وَسَيَأْتِي التَّنْبِيهُ مِنَّا عَلَى ذَلِكَ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَكَاسْتِئْجَارِ الْإِمَامِ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا يَأْتِي ش.
(قَوْلُهُ كَالشَّرْطِ عَلَى مُشْتَرٍ أَنْ لَا يَبِيعَ) كَذَا شَرْحُ م ر قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلْمُؤَجِّرِ غَرَضًا بِأَنْ لَا يَكُونَ مَالُهُ إلَّا تَحْتَ
كَازْرَعْ مَا شِئْتَ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا إنَّمَا يُرَادُ بِهِ التَّوْسِعَةُ لَا الْإِذْنُ فِي الْإِضْرَارِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ حَمْلٍ بِإِرْكَابٍ وَنَحْوِ قُطْنٍ بِحَدِيدٍ وَحَدَّادٍ بِقَصَّارٍ وَالْعُكُوسُ وَإِنْ قَالَ الْخُبَرَاءُ لَا يَتَفَاوَتُ الضَّرَرُ (وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ كَدَارٍ وَدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ) قَيْدٌ لِلدَّابَّةِ فَقَطْ لِمَا قَدَّمَهُ أَنَّ الدَّارَ لَا تَكُونُ إلَّا مُعَيَّنَةً (لَا يُبْدَلُ) أَيْ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ؛ لِأَنَّهُمَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِمَا وَتَخَيَّرَ بِعَيْبِهِمَا أَمَّا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَيَجِبُ الْإِبْدَالُ لِتَلَفٍ أَوْ تَعَيُّبٍ وَيَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا لَكِنْ بِرِضَا الْمُكْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ اخْتَصَّ بِهِ كَمَا مَرَّ
(وَمَا يُسْتَوْفَى بِهِ كَثَوْبٍ وَصَبِيٍّ عُيِنَ) الْأَوَّلُ (لِلْخِيَاطَةِ وَ) الثَّانِي لِفِعْلِ (الِارْتِضَاع) بِأَنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةَ أَوْ إرْضَاعَ مَوْصُوفٍ ثُمَّ عُيِّنَ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ
الْمُمَاثَلَةُ فِي النَّظَافَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَازْرَعْ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَالْوَجْهُ فِي ازْرَعْ مَا شِئْتَ التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَقِيَاسُهُ هُنَا التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الدَّارِ فَلَعَلَّ التَّنْظِيرَ فِي تَنْظِيرِ الْأَذْرَعِيِّ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِهِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ اهـ أَيْ فَيَسْكُنُهُمَا حِينَئِذٍ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) فَرْعٌ
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا مُرَخَّمًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً وَأَقْبَضَ الْأُجْرَةَ فَوَضَعَ فِيهِ كَتَّانًا وَاحْتَرَقَ الْبَيْتُ بِسَبَبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُ الْبَيْتَ وَإِذَا ضَمِنَهُ فَهَلْ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِبِنَاءِ مِثْلِهِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْجَوَابُ إنْ كَانَ حُصُولُ الْحَرِيقِ فِي الْبَيْتِ بِفِعْلٍ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا وَجَرَتْ إلَى ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْبَيْتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ فَضَمَانُهُ عَلَى مَنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْحَرِيقُ فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ لِلِانْتِفَاعِ مُطْلَقًا فَلَيْسَ الْمُسْتَأْجِرُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ أَوْ لِلسُّكْنَى خَاصَّةً فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِوَضْعِ الْكَتَّانِ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ غَاصِبًا وَطَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ نُسِبَ إلَيْهِ الْحَرِيقُ، وَعَلَى كُلٍّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَيَرْجِعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ أَوْ يُحَاسَبُ بِهَا مِمَّا يَلْزَمُهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِنَاءُ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتُهَا وَنُقِلَ الْأَوَّلُ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ حَمْلٍ إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَا يَتَفَاوَتُ الضَّرَرُ) بَلْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَتْنِ مِثْلَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَلَوْ كَانَ ضَرَرُ الْمُبْدَلِ بِهِ أَخَفَّ مِنْ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بَلْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَتْنِ مِثْلَهُ إلَخْ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِمْ فِي الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْعَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ قَيْدٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْرَدَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا إلَخْ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ رِضَاهُ مَعَ التَّعَيُّبِ لِمَا ذُكِرَ خِلَافَ مَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَثَوْبٍ وَصَبِيٍّ) وَكَالْأَغْنَامِ الْمُعَيَّنَةِ لِلرَّعْيِ سم وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْإِرْضَاعِ) أَيْ أَوْ التَّعْلِيمِ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ لِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَجْلِ الْإِرْضَاعِ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ بِأَنْ الْتَزَمَ إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِبَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَفِي مُلْتَزِمٍ فِي الذِّمَّةِ كَمَا قَدَّمْتُهُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ) أَيْ فِي عُيِّنَ
يَدِ مَنْ يَرْضَاهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ صَحَّ هَذَا لَزِمَ امْتِنَاعُ إيجَارِهِ (قَوْلُهُ كَازْرَعْ مَا شِئْتَ) الْوَجْهُ فِي ازْرَعْ مَا شِئْتَ التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ وَقِيَاسُهُ هُنَا التَّقْيِيدُ بِالْمُعْتَادِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الدَّارِ فَلَعَلَّ التَّنْظِيرَ فِي نَظَرِ الْأَذْرَعِيِّ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِهِ (قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا إلَخْ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ خِلَافُهُ ش (فَرْعٌ)
فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا مُرَخَّمًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً وَأَقْبَضَ الْأُجْرَةَ فَوَضَعَ فِيهِ كَتَّانًا وَاحْتَرَقَ الْبَيْتُ بِسَبَبِهِ فَهَلْ يَضْمَنُ الْبَيْتَ وَإِذَا ضَمِنَهُ فَهَلْ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِبِنَاءِ مِثْلِهِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْجَوَابُ إنْ كَانَ حُصُولُ الْحَرِيقِ فِي الْبَيْتِ بِفِعْلٍ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا وَجَرَتْ إلَى ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْبَيْتِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ فَضَمَانُهُ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْحَرِيقُ وَهَلْ يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَ لِلِانْتِفَاعِ مُطْلَقًا فَلَا أَوْ لِلسُّكْنَى خَاصَّةً فَهُوَ مُتَعَدٍّ بِوَضْعِ الْكَتَّانِ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ غَاصِبًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا اكْتَرَى لِيَسْكُنَ فَأَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا وَإِذَا صَارَ غَاصِبًا صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْحَرِيقُ وَعَلَى كُلٍّ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَيَرْجِعُ بِأُجْرَةِ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ أَوْ يُحَاسَبُ بِهَا مِمَّا يَلْزَمُهُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافًا فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِنَاءُ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتُهَا وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ وَنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ الْقِيمَةِ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ
وَقَضِيَّةُ جَوَابِهِ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً وَهُوَ مَمْنُوعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِأَنْ يَسْكُنَهُ خَاصَّةً مَنْعَهُ مِنْ أَنْ يُخَزِّنَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ سُكْنَى (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا لَكِنْ بِرِضَا الْمُكْتَرِي) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ رِضَاهُ مَعَ التَّعَبِ لِمَا ذُكِرَ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ وَصَبِيٍّ) أَيْ وَيَجِبُ تَعْيِينُ الصَّبِيِّ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ وَصْفِهِ عَلَى مَا فِي الْحَاوِي انْتَهَى (قَوْلُهُ بِأَنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةَ أَوْ إرْضَاعَ مَوْصُوفٍ ثُمَّ عُيِّنَ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَضَانَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ) أَيْ فِي عُيِّنَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْوِيعُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَفْرَدَ الضَّمِيرَ فِي غَيْرِهِ مَعَ عَوْدِهِ عَلَى شَيْئَيْنِ مَا نَصُّهُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا
لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْوِيعُ كَمَا قَرَّرْتُهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إيقَاعُ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ مَوْقِعَ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى شَاذٌّ (يَجُوزُ إبْدَالُهُ) بِمِثْلِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ أَبَى الْأَجِيرُ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ لَا مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الرَّاكِبَ وَالْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ لِلْحَمْلِ وَانْتُصِرَ لِلْمُقَابِلِ بِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَبِأَنَّهُ كَالْمُسْتَوْفَى مِنْهُ بِجَامِعِ وُجُوبِ تَعْيِينِ كُلٍّ وَمَا وَجَبَ تَعْيِينُهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ وَبِأَنَّ الْقَفَّالَ حَكَى الْإِجْمَاعَ فِي أَلْزَمْت ذِمَّتَكَ خِيَاطَةَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي إبْدَالِهِ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَإِلَّا جَازَ قَطْعًا كَمَا يَجُوزُ لِمُسْتَأْجِرِ دَابَّةٍ أَنْ يُعَاوِضَ عَنْهَا بِسُكْنَى دَارٍ وَفِي مُلْتَزِمٍ فِي الذِّمَّةِ كَمَا قَدَّمْتُهُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ فَيَجُوزُ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ قَطْعًا وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَطَرِيقٍ بِمِثْلِهَا مَسَافَةً وَأَمْنًا وَسُهُولَةً أَوْ حُزُونَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ مَحَلُّ التَّسْلِيمِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَوْضِعِهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَرُدَّ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا إلَى مَوْضِعٍ فَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ لَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي سَارَ مِنْهُ إنْ لَمْ يَنْهَهُ صَاحِبُهَا وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بَلْ يُسَلِّمُهَا ثَمَّ لِوَكِيلِ الْمَالِكِ ثُمَّ الْحَاكِمِ ثُمَّ الْأَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ رَدَّهَا لِلضَّرُورَةِ اهـ وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَتَارَةً بِعَمَلِ مَا يَعْمَلُ مِنْهُ أَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لِيُعْلَمَ حَتَّى يُبْدَلَ بِمِثْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ جَوَازِ الْإِبْدَالِ وَاشْتِرَاطِ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ
اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّنْوِيعُ) يُرَاجَعُ وَفِي كَلَامِ ابْنِ هِشَامٍ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَابُ عَمَّا هُنَا بِأَنَّهُ أَفْرَدَ ضَمِيرَ عُيِّنَ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ عُيِّنَ ذَلِكَ أَوْ الْمَذْكُورُ مَثَلًا وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ} [الرعد: 18] أَيْ بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَةُ عُيِّنَ صِفَةٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ) الِانْدِفَاعُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ شُذُوذِ الْإِفْرَادِ بِقَصْدِ التَّنْوِيعِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْجَرْيِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ التَّثْنِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ) وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى) إلَى قَوْلِهِ وَانْتُصِرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الرَّاكِبَ) هُوَ مُسْتَوْفٍ وَ (قَوْلُهُ وَالْمَتَاعَ إلَخْ) هُوَ مُسْتَوْفًى بِهِ وَقَاسَ عَلَيْهِمَا لِمَا يَأْتِي مِنْ الِاتِّفَاقِ فِيهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَانْتُصِرَ لِلْمُقَابِلِ إلَخْ) وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ) إلَى قَوْلِهِ مَسَافَةً فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَرُدَّ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّعْوِيضِ كَقَوْلِهِ عَوَّضْتُكَ كَذَا عَنْ كَذَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي مُلْتَزِمٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي إبْدَالِهِ ش اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عُيِّنَ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ حَمْلَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إبْدَالِ الرَّاكِبِ وَالْمَتَاعِ اهـ.
وَفِي سم عَنْ الرَّوْضَةِ مِثْلُهَا (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْتُهُ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِأَنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ بِمِثْلِهَا) أَيْ أَوْ دُونَهَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ) إلَى قَوْلِهِ
لِلضَّرُورَةِ
وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَقْصِدُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُسَلِّمُهَا لِحَاكِمٍ وَإِلَّا فَأَمِينٍ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ) أَيْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَ (قَوْلُهُ رَدَّهَا لِلضَّرُورَةِ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ رُكُوبُهَا مَا لَمْ يَعْسُرْ سَوْقُهَا مِنْ غَيْرِ رُكُوبٍ فَيَرْكَبُهَا حِينَئِذٍ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَفَارَقَ عَمَّا قَالُوهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ جَوَازُ رُكُوبِهَا عِنْدَ عَدَمِ لَيَاقَةِ الْمَشْيِ بِأَنَّهَا فِي صُورَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ وَالرُّكُوبُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِلْوُصُولِ بِحَقِّهِ مِنْ الرَّدِّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْمُدَّةَ انْقَضَتْ وَوَاجِبُهُ التَّخْلِيَةُ لَا الرَّدُّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِيَ إلَخْ) لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِذَا نَقَلَ الرَّدَّ بِهِ عَلَى الْقَمُولِيِّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ
قُلْتَ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى {لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ} [الرعد: 18] أَيْ بِذَلِكَ، قَالَ وَلَا يَصِحُّ الْجَوَابُ بِأَنْ أَوْ يُفْرَدُ بَعْدَهَا الضَّمِيرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي أَوْ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ انْتَهَى
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِأَنَّهُ أَفْرَدَ ضَمِيرَ عُيِّنَ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ عُيِّنَ ذَلِكَ أَوْ الْمَذْكُورُ مَثَلًا وَهُوَ نَظِيرُ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ فِيهَا إفْرَادَ الضَّمِيرِ مَعَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَعَلَى هَذَا فَجُمْلَةُ عُيِّنَ صِفَةٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) الِانْدِفَاعُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ شُذُوذِ الْإِفْرَادِ بِقَصْدِ التَّنْوِيعِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْجَرْيِ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ التَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الرَّاكِبَ) هُوَ مُسْتَوْفٍ وَقَوْلُهُ وَالْمَتَاعَ هُوَ مُسْتَوْفًى بِهِ (قَوْلُهُ وَالْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ) قَاسَ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَفِي مُلْتَزِمٍ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَمَّا الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَهُوَ كَالثَّوْبِ الْمُعَيَّنِ لِلْخِيَاطَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُعَيَّنِ لِلْإِرْضَاعِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْأَغْنَامِ الْمُعَيَّنَةِ لِلرَّعْيِ وَفِي إبْدَالِهِ وَجْهَانِ وَقَرَّرَ الْوَجْهَيْنِ إلَى أَنْ قَالَ وَالْخِلَافُ جَارٍ فِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِتَلَفِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثُمَّ قَالَ وَسَنَزِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إيضَاحًا فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ثُمَّ قَالَ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فَصْلٌ الثَّوْبُ الْمُعَيَّنُ لِلْخِيَاطَةِ إذَا تَلِفَ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ خِلَافٌ سَبَقَ ثُمَّ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ خِيَاطَةُ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ إلَى أَنْ قَالَ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِعَيْنِهَا مُدَّةً لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَهَلَكَا فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بَلْ يَجُوزُ إبْدَالُ الرُّكُوبِ وَالْمَتَاعِ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَفِي مُلْتَزِمٍ مَعْطُوفٌ عَلَى فِي إبْدَالِهِ ش
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ لَيْسَ لَهُ إلَى قَوْلِهِ لِلضَّرُورَةِ) وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَقْصِدُهُ غَيْرَ صَالِحٍ لِذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُسَلِّمُهَا لِحَاكِمٍ وَإِلَّا فَأَمِينٍ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَافِيَ إلَخْ) لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَلِذَا نَقَلَ الرَّدَّ بِهِ عَنْ الْقَمُولِيِّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَزَادَ
وَحَاصِلُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ إبْدَالُ الْمُسْتَوْفَى كَالرَّاكِبِ وَالْمُسْتَوْفَى بِهِ كَالْمَحْمُولِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَالطَّرِيقِ بِمِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا مَا لَمْ يَشْرِطْ عَدَمَ الْإِبْدَالِ فِي الْأَخِيرَيْنِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَمَا مَرَّ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إنْ عُيِّنَا فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَقِيَا فَإِنْ عُيِّنَا بَعْدَهُ ثُمَّ تَلِفَا وَجَبَ الْإِبْدَالُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَا الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ وَيَجِبُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَمِثْلُهُ الْخِدْمَةُ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي قُبَيْلَ النَّذْرِ
فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَزَادَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَحَاصِلُ مَا مَرَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ الْإِبْدَالِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ مَا اُسْتُؤْجِرَ لِحَمْلِهِ فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ فَيَنْبَغِي انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِيمَا بَقِيَ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لِيُؤْكَلَ مَا حُمِلَ لِيُوصَلَ فَيُبَدَّلُ قَطْعًا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ عَدَمَ الْإِبْدَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ شَرْطَ عَدَمِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْإِبْدَالِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَالطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ بِدُونِ تَعْيِينِ الطَّرِيقِ اكْتِفَاءً بِتَعْيِينِهَا بَعْدَهُ، وَالْمُتَبَادِرُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذُكِرَ أَيْضًا إذْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الطَّرِيقِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِنَحْوِ تَوَاتُرِ السُّيُولِ عَلَيْهَا إلَى أَنْ انْحَفَرَتْ انْحِفَارًا لَا يُمْكِنُ الْمُرُورُ مَعَهُ أَوْ إلَى أَنْ انْسَدَّتْ بِمَا جَمَعَتْهُ السُّيُولُ وَنَقَلَتْهُ إلَيْهَا مِنْ نَحْوِ التُّرَابِ وَالْأَحْجَارِ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ لَكِنْ أَجَابَ عَنْ الثَّانِي بِتَصْوِيرِهِ بِمَا لَوْ كَانَتْ الطَّرِيقُ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ فَتَخَرَّبَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سم وَقَدَّمْتُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْعُرْفَ يُتَّبَعُ فِي سُلُوكِ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ إذَا كَانَ لِلْمَقْصِدِ طَرِيقَانِ فَإِنْ اُعْتِيدَ سُلُوكُهُمَا وَجَبَ الْبَيَانُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ تَسَاوَيَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ اهـ وَبِهِ يَنْحَلُّ الْإِشْكَالُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي) جَعَلَهُ فِيمَا سَبَقَ قَيْدًا لِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَقِيَا وَأَطْلَقَ هُنَاكَ وُجُوبَ الْإِبْدَالِ فِي تَلَفِ الْمُعَيَّنِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَعَلَّ قَوْلَهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي مُؤَخَّرٌ عَنْ مُقَدَّمٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي يُتَأَمَّلُ أَيُّ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمُكْرِي الْإِبْدَالَ قَهْرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاقِيَةٌ وَلَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الرِّضَا لِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ اهـ أَيْ عَلَى الْمُكْرِي (قَوْلُهُ وَبَقِيَا) رَاجِعٌ لَهُمَا اهـ سم
(قَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ بَقَائِهِ وَقَدْ كَانَ تَبِعَ م ر الشَّارِحَ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ إلَى قَوْلِهِ لَا الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُسْتَوْفَى (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ إلَى آخِرِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الَّذِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي
عَمَّا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَحَاصِلُ مَا مَرَّ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى احْتِمَالِ إرَادَةِ جَوَازِ عَدَمِ الْإِبْدَالِ الْمَشْرُوطِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ صِحَّةُ هَذَا الِاحْتِمَالِ فِي نَفْسِهِ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَمَحَلُّ جَوَازِ الْإِبْدَالِ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَالْمُسْتَوْفَى فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَوْفَى فِيهِ كَالطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَقْدِ بِدُونِ تَعْيِينِ الطَّرِيقِ اكْتِفَاءً بِتَعْيِينِهَا بَعْدَهُ وَالْمُتَبَادِرُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ تَلِفَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرَ أَيْضًا إذْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الطَّرِيقِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ تَلَفُهَا بِنَحْوِ تَوَاتُرِ السُّيُولِ عَلَيْهَا إلَى أَنْ انْحَفَرَتْ انْحِفَارًا لَا يُمْكِنُ الْمُرُورُ مَعَهُ أَوْ إلَى أَنْ انْسَدَّتْ بِمَا جَمَعَتْهُ السُّيُولُ وَنَقَلَتْهُ إلَيْهَا مِنْ نَحْوِ التُّرَابِ وَالْأَحْجَارِ ثُمَّ أَوْرَدْتُ ذَلِكَ عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ لَكِنْ أَجَابَ عَنْ الثَّانِي بِتَصْوِيرِهِ بِمَا لَوْ كَانَتْ الطَّرِيقُ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ فَتَخَرَّبَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ وَبَقِيَا) رَاجِعٌ لَهُمَا (قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُكْتَرِي) يُتَأَمَّلُ أَيُّ حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمُكْرِي الْإِبْدَالَ قَهْرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاقِيَةٌ وَلَهُ غَرَضٌ فِي بَقَاءِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الرِّضَا لِوُجُوبِ الْإِبْدَالِ (قَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ فِي الْمُسْتَوْفَى بِهِ الْمُعَيَّنِ كَالرَّضِيعِ وَالثَّوْبِ فِي الْخِيَاطَةِ انْتَهَى لَكِنَّهُ مَشَى قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَأَنَّ قِيَاسَ جَوَازِ الْإِبْدَالِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنْهَاجِ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ فَلْيُحَرَّرْ
ثُمَّ رَأَيْتُ مَا سَأَذْكُرُهُ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَا فِيهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى بِهِ جَوَازُ ذَلِكَ مَعَ بَقَائِهِ وَقَدْ كَانَ تَبِعَ م ر الشَّارِحَ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّ جَوَازِهِ فِيهِمَا إنْ عُيِّنَا فِي الْعَقْدِ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَلِفَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ إلَخْ
اتِّبَاعُ الْعُرْفِ فَمَا اسْتَأْجَرَهُ لِلُّبْسِ الْمُطْلَقِ لَا يَلْبَسُهُ وَقْتَ النَّوْمِ لَيْلًا وَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ وَلَوْ وَقْتَ النَّوْمِ نَهَارًا وَعَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى فِي غَيْرِ وَقْتِ التَّجَمُّلِ.
(وَيَدُ الْمُكْتَرِي عَلَى) الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ نَحْوُ (الدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ يَدُ أَمَانَةٍ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْوَدِيعِ (مُدَّةَ الْإِجَارَةِ) إنْ قُدِّرَتْ بِزَمَنِ أَوْ مُدَّةَ إمْكَانِ اسْتِيفَاءٍ إنْ قُدِّرَتْ بِمَحَلِّ عَمَلٍ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِدُونِ وَضْعِ يَدِهِ وَبِهِ فَارَقَ كَوْنَ يَدِهِ يَدَ ضَمَانٍ عَلَى ظَرْفِ مَبِيعٍ قَبَضَهُ فِيهِ لِتَمَحُّضِ قَبْضِهِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ فَيَسْتَوْفِيهَا حَيْثُ شَاءَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالذِّمَّةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ نَعَمْ سَفَرُهُ بِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى فِيهِ مَا يَأْتِي فِي سَفَرِ الْوَدِيعِ
(وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْأَصَحِّ) مَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ وَلَا مُؤْنَتُهُ بَلْ لَوْ شُرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا الَّذِي عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ كَالْوَدِيعِ وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ كَالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ إعْلَامُ مَالِكِهَا بِهَا أَوْ الرَّدُّ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذَا وَضَعَ يَدَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ أَوَّلًا بِخِلَافِ ذِي الْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ إلَّا التَّخْلِيَةُ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ الْمُؤَجِّرِ بِتَفْرِيغِ الْعَيْنِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهَا وَلَا يَحْبِسَهَا لَوْ طَلَبَهَا
الْبِنَاءِ يُبَيِّنُ الْمَوْضِعَ (قَوْلُهُ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ) فَاعِلُ يَجِبُ (قَوْلُهُ فَمَا اسْتَأْجَرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُبْسٍ لَمْ يَنَمْ فِيهِ لَيْلًا عَمَلًا بِالْعَادَةِ، وَلَوْ كَانَ الثَّوْبَ التَّحْتَانِيَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَطَرِيقُهُ إذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَشْرِطَهُ وَيَنَامَ فِي الثَّوْبِ التَّحْتَانِيِّ نَهَارًا سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَيْ لَا أَكْثَرَ النَّهَارِ، وَأَمَّا الْفَوْقَانِيُّ فَلَا يَنَامُ فِيهِ وَلَا يَلْبَسُهُ كُلَّ وَقْتٍ بَلْ عِنْدَ التَّجَمُّلِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالتَّجَمُّلِ كَحَالِ الْخُرُوجِ إلَى السُّوقِ وَنَحْوِهِ وَدُخُولِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَيَنْزِعُهُ فِي أَوْقَاتِ الْخَلْوَةِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّزِرَ بِقَمِيصٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ وَلَا بِرِدَاءٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلِارْتِدَاءِ بِهِ وَلَهُ أَنْ يَرْتَدِيَ وَيَتَعَمَّمَ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ لِلُّبْسِ أَوْ الِاتِّزَارِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ يَوْمًا كَامِلًا فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ أَوْ نَهَارًا فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ، وَقِيلَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْغُرُوبِ أَوْ يَوْمًا مُطْلَقًا فَمِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى مِثْلِهِ أَوْ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ دَخَلَتْ اللَّيَالِي الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهَا اهـ وَقَوْلُهُمَا وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُهُ وَقْتَ النَّوْمِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنَمْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ وَإِنْ اطَّرَدَتْ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْعُرْفِ وَلِذَا اعْتَمَدَ الْحَلَبِيُّ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ إنْ اُعْتِيدَ النَّوْمُ فِيهِ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ مُطْلَقًا وَنَقَلَ ع ش اعْتِمَادَهُ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ الشَّارِحِ فِي غَيْرِ التُّحْفَةِ وَأَقَرَّهُ، وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَإِنْ اطَّرَدَتْ إلَخْ تَأَمَّلْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ فِي السَّرْجِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ الرَّافِعِيُّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَعْتَادُ أَهْلُهُ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهُ مُطْلَقًا كَذَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ انْتَهَى وَلَعَلَّهُ أَوْجَهُ مِنْ الَّذِي هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا عَدَاهُ) أَيْ مَا عَدَا وَقْتَ النَّوْمِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى إلَخْ) كَالْجُوخَةِ وَالْقَمِيصِ الْفَوْقَانِيِّ وَفِي النِّهَايَةِ وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ الْإِزَارِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ اهـ
(قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ لَوْ طَلَبَهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَوْ مُدَّةَ إمْكَانِ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ كَوْنُ يَدِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ ظَرْفِ مَبِيعٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ قَبَضَهُ) أَيْ الظَّرْفَ (قَوْلُهُ وَلَهُ السَّفَرُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الدَّابَّةَ لَوْ تَلِفَتْ فِي الطَّرِيقِ مَثَلًا بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) كَذَا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي سَفَرِ الْوَدِيعِ) أَيْ فَيَضْمَنُ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ حَيْثُ لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَخَوْفِ نَهْبٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا) إلَى قَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ إلَى وَإِنَّمَا (قَوْلُهُ كَالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ) كَثَوْبٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ بِدَارِهِ اهـ مُغْنِي (أَوْ الرَّدُّ فَوْرًا) مَا الْمُرَادُ بِالرَّدِّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ)(تَنْبِيهٌ)
لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِسَبَبٍ وَلَمْ يُعْلِمْ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَالِكَ بِالِانْفِسَاخِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ ضَمِنَهَا وَمَنَافِعَهَا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ أَعْلَمَهُ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ كَانَ هُوَ عَالِمًا بِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصَّهُ وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حَالِ الِانْفِسَاخِ وَعَدَمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ الشَّرْطُ) أَيْ شَرْطُ عَدَمِ لُزُومِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ عَدَمِ الضَّمَانِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَهَا إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا فَلَوْ أَغْلَقَ الدَّارَ أَوْ الْحَانُوتَ بَعْدَ
الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُهُ وَقْتَ النَّوْمِ لَيْلًا) قَالَ الرَّافِعِيُّ عَمَلًا بِالْعَادَةِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ الْإِزَارِ كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ التَّحْتَانِيِّ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلُ فَطَرِيقُهُ إنْ أَرَادَ النَّوْمَ فِيهِ أَنْ يَشْرِطَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مَا عَدَاهُ) أَيْ مَا عَدَا وَقْتَ النَّوْمِ ش.
(قَوْلُهُ أَوْ مُدَّةَ إمْكَانِ إلَخْ) قَدْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) كَذَا م ر (فَرْعٌ)
فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ وَإِنْ قَدَّرَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ بِمُدَّةٍ وَشَرَطَ الْقَلْعَ قَلَعَ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ بَعْدَهَا أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ رَجَعَ فَلَهُ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَوْ الرَّدُّ فَوْرًا) مَا الْمُرَادُ بِالرَّدِّ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ انْفَسَخَتْ أَيْ الْإِجَارَةُ بِسَبَبٍ وَلَمْ يُعْلِمْ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَالِكَ بِالِانْفِسَاخِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ ضَمِنَهَا وَمَنَافِعَهَا لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ كَانَ هُوَ عَالِمًا بِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ انْتَهَى. وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرَ الشَّارِحُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حَالِ الِانْفِسَاخِ
وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقْفِلَ بَابَ نَحْوِ الْحَانُوتِ بَعْدَ تَفْرِيغِهِ وَأَنْ لَا، لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتً شَهْرًا فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَغَابَ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى لِلشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلشَّهْرِ الثَّانِي، قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ الشَّيْخَ الْقَفَّالَ قَالَ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً يَوْمًا فَإِذَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَلَا حَبَسَهَا عَنْ مَالِكِهَا لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْيَوْمِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرَّدَّ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ إذَا طَلَبَ مَالِكُهَا بِخِلَافِ الْحَانُوتِ؛ لِأَنَّهُ فِي حَبْسِهِ وَعُلْقَتِهِ وَتَسْلِيمُ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ لَا يَكُونُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ اهـ.
وَمَا قَالَهُ فِي الدَّابَّةِ وَاضِحٌ وَفِي الْحَانُوتِ وَالدَّارِ مِنْ تَوَقُّفِ التَّخْلِيَةِ فِيهِمَا عَلَى عَدَمِ غَلْقِهِ لِبَابِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا نُسَلِّمُ لَهُ مَا عَلَّلَ بِهِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ لَهُمَا هُنَا يَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الْمُؤَجِّرُ لَهُ مِفْتَاحَهُمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ تَخَيَّرَ فِي الْفَسْخِ الْمُسْتَلْزِمِ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ الْفَسْخِ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أُجْرَتُهَا وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا جَزْمُ الْأَنْوَارِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ غَلْقِ بَابِ دَارٍ لَا يَكُونُ غَصْبًا لَهَا، فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْمَالِكِ بِعَدَمِ وَضْعِهِ لِيَدِهِ عَقِبَ الْمُدَّةِ وَأَمَّا غَلْقُ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مُحْسِنٌ بِهِ لِصَوْنِهِ لَهُ بِذَلِكَ عَنْ مُفْسِدٍ نَعَمْ مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ حِينَئِذٍ مِنْ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ غَلْقَهُ مَعَ غَيْبَتِهِ مَانِعٌ لِلْمَالِكِ مِنْ فَتْحِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ فِيهِ شَيْئًا وَفِيمَا إذَا انْقَضَتْ وَالْإِجَارَةُ لِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَمْ يَخْتَرْ الْمُسْتَأْجِرُ الْقَلْعَ يَتَخَيَّرُ الْمُؤَجِّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ فِي الْعَارِيَّةِ مَا لَمْ يُوقَفْ وَإِلَّا فَفِيمَا عَدَا التَّمَلُّكَ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فِي غَيْرِ نَحْوِ اللُّبْسِ لِدَفْعِ الدُّودِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَهَا لِاسْتِقْرَارِ الْوَاجِبِ بِمُضِيِّهَا وَاسْتَشْهَدَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِمَا لَوْ غَصَبَ مِثْلِيًّا ثُمَّ تَلِفَ ثُمَّ فُقِدَ الْمِثْلُ غَرِمَ الْقِيمَةَ وَيُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْقِيَمِ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إلَى الْفَقْدِ فَإِذَا صَحَّحَا هَذَا مَعَ أَنَّ الْقِيمَةَ لَمْ تَجِبْ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَهُ الْوَاجِبُ الْمِثْلُ فَهُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ وُجُوبَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ تَسْتَقِرُّ قَبْلَ الطَّلَبِ.
(وَلَوْ رَبَطَ دَابَّةً اكْتَرَاهَا لِحَمْلٍ أَوْ رُكُوبٍ) مَثَلًا (وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا) وَتَلِفَتْ فِي الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (لَمْ يَضْمَنْ) هَا لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ وَتَقْيِيدُهُ بِالرَّبْطِ لَيْسَ قَيْدًا فِي الْحُكْمِ بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ قَوْلُهُ
تَفْرِيغِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ فِيمَا يَظْهَرُ فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا إلَى أَنْ قَالَ وَمَا قَالَهُ أَيْ الْقَفَّالُ ظَاهِرٌ حَتَّى فِي الْحَانُوتِ وَالدَّارِ؛ لِأَنَّ غَلْقَهُمَا مُسْتَصْحِبٌ لِمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِكِ فَلَا يُعَارِضُهُ جَزْمُ الْأَنْوَارِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ غَلْقِ بَابِ الدَّارِ لَا يَكُونُ غَصْبًا لَهَا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّارِحِ
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) لَوْ فَرَغَتْ مُدَّةُ إجَارَةِ الدَّارِ وَاسْتَمَرَّتْ أَمْتِعَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا وَلَمْ يُطَالِبْهُ الْمَالِكُ بِالتَّفْرِيغِ وَلَمْ يَغْلِقْهَا لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ شَيْءٌ وَالْأَمْتِعَةُ وَضَعَهَا بِإِذْنٍ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ يُطَالِبَ الْمَالِكُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْلَقَهَا فَيَضْمَنُ أُجْرَتَهَا أَعْنِي الدَّارَ مُدَّةَ الْغَلْقِ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا بِالْغَلْقِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَكَثَ فِيهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَلَوْ بِاسْتِصْحَابِ مُكْثِهِ السَّابِقِ عَلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ لَيْسَ اسْتِيلَاءً كَذَا قَرَّرَ ذَلِكَ م ر وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْغَلْقِ قَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ) أَيْ الْقَفَّالُ (فِي الدَّابَّةِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْأُجْرَةِ لِلْيَوْمِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَفِي الْحَانُوتِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الدَّابَّةِ (قَوْلُهُ الْمُؤَجِّرُ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ قَفْلِ الْبَابِ وَعَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ تَوَقُّفِ التَّخْلِيَةِ عَلَى عَدَمِ الْغَلْقِ (قَوْلُهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ) أَيْ فِي الْحَانُوتِ وَالدَّارِ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ مُحْسِنٌ بِهِ) أَيْ بِالْغَلْقِ (قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ) أَيْ لِلْغَائِبِ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتَشْهَدَ إلَى أَنَّ وُجُوبَ (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي يَتَخَيَّرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) فَرْعٌ
فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ وَإِنْ قَدَّرَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ بِمُدَّةٍ وَشَرَطَ الْقَلْعَ قَلَعَ وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ بَعْدَهَا أَوْ أَطْلَقَ صَحَّتْ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَإِنْ رَجَعَ فَلَهُ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ إلَخْ) خَرَجَ بِاسْتِعْمَالِهَا مُجَرَّدُ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا فَلَا أُجْرَةَ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَكَذَا مُجَرَّدُ بَقَاءِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِيهَا وَقَدْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا أُجْرَةَ كَمَا قَدَّمْتُهُ عَنْ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا يَتَجَدَّدُ إلَخْ) أَيْ لِنَقْدٍ يَتَجَدَّدُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ اعْتِبَارِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ) يَعْنِي سَبَبَ طَلَبِ الْمَالِكِ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فَقْدُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ) أَيْ طَلَبِ الْمَالِكِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ لِغَيْرِهِمَا كَحَرْثٍ وَاسْتِقَاءٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَيْسَ قَيْدًا إلَخْ) إذْ لَوْ تَلِفَتْ فِي مُدَّةِ الِانْتِفَاعِ بِلَا رَبْطٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ لِيُسْتَثْنَى مِنْهُ إلَخْ) إنْ حُمِلَ الرَّبْطُ عَلَى
وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقْفِلَ بَابَ نَحْوِ الْحَانُوتِ بَعْدَ تَفْرِيغِهِ وَأَنْ لَا إلَخْ) لَوْ فَرَغَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لِلدَّارِ وَاسْتَمَرَّتْ أَمْتِعَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا وَلَمْ يُطَالِبْهُ الْمَالِكُ بِالتَّفْرِيغِ وَلَمْ يُغْلِقْهَا لَمْ يَضْمَنْ أُجْرَةَ وَضْعِ الْأَمْتِعَةِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ شَيْءٌ وَالْأَمْتِعَةُ وَضَعَهَا بِإِذْنٍ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ يُطَالِبَ الْمَالِكُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْلَقَهَا فَيَضْمَنُ أُجْرَتَهَا أَعْنِي الدَّارَ مُدَّةَ الْغَلْقِ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا بِالْغَلْقِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَكَثَ فِيهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَلَوْ بِاسْتِصْحَابِ مُكْثِهِ السَّابِقِ عَلَى مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ لَيْسَ اسْتِيلَاءً كَذَا قَرَّرَ ذَلِكَ م ر وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْغَلْقِ قَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ) أَيْ فِي الْحَانُوتِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْمُدَّةِ) لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ خَرَجَ بِاسْتِعْمَالِهَا مُجَرَّدُ بَقَاءِ الْأَمْتِعَةِ فِيهَا فَلَا أُجْرَةَ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَكَذَا مُجَرَّدُ بَقَاءِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِيهَا وَقَدْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ بَعْدَ الْمُدَّةِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا أُجْرَةَ كَمَا قَدَّمْتُهُ عَنْ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ قَوْلُهُ إلَخْ) إنْ حُمِلَ الرَّبْطُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ فَهَذَا وَاضِحٌ
(إلَّا إذَا انْهَدَمَ عَلَيْهَا إصْطَبْلٌ فِي وَقْتٍ) لِلِانْتِفَاعِ (لَوْ انْتَفَعَ بِهَا) فِيهِ (لَمْ يُصِبْهَا الْهَدْمُ) لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ حِينَئِذٍ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَ السُّبْكِيُّ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ تَمْثِيلِهِمَا لِمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهَا فِيهِ بِجُنْحِ لَيْلٍ شِتَاءً بِمَا إذَا اُعْتِيدَ الِانْتِفَاعُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إذْ لَا يَكُونُ الرَّبْطُ سَبَبًا لِلتَّلَفِ إلَّا حِينَئِذٍ وَرَجَّحَ أَيْضًا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الضَّمَانَ الْحَاصِلَ بِالرَّبْطِ ضَمَانُ يَدٍ فَتَصِيرُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ؛ لِأَنَّ الرَّبْطَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُعْتَدْ رَبْطُهَا فِيهِ وَفِي مَحَلٍّ مُعَرَّضٍ لِلتَّلَفِ تَضْيِيعٌ وَلَوْ اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَهَا الْيَوْمَ وَيَرْجِعَ غَدًا فَأَقَامَهُ بِهَا وَرَجَعَ فِي الثَّالِثِ ضَمِنَهَا فِيهِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا فِيهِ تَعَدِّيًا وَلَوْ اكْتَرَى عَبْدًا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَهُ فَذَهَبَ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلَى آخَرَ فَأَبَقَ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ
مُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ فَهَذَا وَاضِحٌ أَوْ عَلَى خُصُوصِهِ فَلَا لِظُهُورِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى خُصُوصِ الرَّبْطِ سم وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا إذَا انْهَدَمَ إلَخْ) أَيْ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ سُرِقَتْ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (تَنْبِيهٌ)
هَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهَا كَثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ فَإِذَا تَرَكَ لُبْسَهُ وَتَلِفَ أَوْ غُصِبَ فِي وَقْتٍ لَوْ لَبِسَهُ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ لِنِسْبَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ) أَيْ كَمَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ عَرَضَ لَهُ مُغْنِي وَس م (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ فِي الْخَوْفِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ مُغْنِي وَسم وَيُلْحَقُ بِهِ أَيْ الْخَوْفِ نَحْوُ الْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الْمَانِعَيْنِ مِنْ الرُّكُوبِ عَادَةً وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَرَضُ الدَّابَّةِ الْمَانِعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَكَذَا مَرَضُ الرَّاكِبِ الْعَارِضُ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الضَّمَانُ بِالرَّبْطِ (قَوْلُهُ بِجُنْحِ لَيْلٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَمْثِيلِهِمَا وَ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَيَّدَ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَ إلَخْ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ أَنَّ الضَّمَانَ الْحَاصِلَ بِالرَّبْطِ ضَمَانُ يَدٍ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاصِلَ بِالرَّبْطِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا يَدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَتْلَفْ بِذَلِكَ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ وَمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ إلَّا إنْ تَلِفَتْ بِهَذَا السَّبَبِ وَضَمَانَ الْيَدِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تُضْمَنُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَلَوْ اكْتَرَاهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَأَقَامَهُ) أَيْ أَقَامَ فِي الْغَدِ فَفِيهِ حَذْفٌ وَإِيصَالٌ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ الدَّابَّةِ (قَوْلُهُ ضَمِنَهَا فِيهِ) أَيْ ضَمَانَ يَدٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا إلَخْ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَيَسْتَقِرُّ فِيهِ الْمُسَمَّى لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ مَعَ كَوْنِ الدَّابَّةِ فِي يَدِهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ لَا لِنَحْوِ خَوْفٍ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يُحْسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ الذَّهَابُ بِهِ إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ سَائِغًا أَشْكَلَ الضَّمَانُ أَوْ مُمْتَنِعًا خَالَفَ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي
أَوْ عَلَى خُصُوصِهِ فَلَا لِظُهُورِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى خُصُوصِ الرَّبْطِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا إذَا انْهَدَمَ عَلَيْهَا إصْطَبْلٌ) أَيْ أَوْ غُصِبَتْ أَوْ سُرِقَتْ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (تَنْبِيهٌ)
هَذَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الدَّابَّةِ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي غَيْرِهَا كَثَوْبٍ اسْتَأْجَرَهُ لِلُبْسِهِ فَإِذَا تَرَكَ لُبْسَهُ وَتَلِفَ أَوْ غُصِبَ فِي وَقْتٍ لَوْ لَبِسَهُ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ حِينَئِذٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ كَأَنْ انْهَدَمَ عَلَيْهَا السَّقْفُ فِي لَيْلٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِيهِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الضَّمَانَ بِذَلِكَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ لَا ضَمَانَ يَدٍ وَإِلَّا لَضَمِنَ بِتَلَفِهِ بِمَا لَا يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ اسْتِدْلَالِهِ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا لَضَمِنَ إلَخْ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ إذْ لَمْ يُوجَدْ هُنَا سَبَبُ الضَّمَانِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فِي وَقْتِ الِانْتِفَاعِ ثُمَّ تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مَثَلًا فَرَبْطُهَا فِي وَقْتِ الِانْتِفَاعِ سَبَبٌ لِلضَّمَانِ فَلَا يَسْقُطُ تَلَفُهَا بَعْدَهُ بِالْآفَةِ فَلَمْ تَتْلَفْ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ) أَيْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ فِي الْخَوْفِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا فِيهِ تَعَدِّيًا) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ مَعَ الْأُجْرَةِ) إنْ كَانَ الذَّهَابُ بِهِ إلَى الْبَلَدِ الْآخَرِ سَائِغًا أَشْكَلَ الضَّمَانُ أَوْ مُمْتَنِعًا خَالَفَهُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْمُكْتَرِي يَدُ أَمَانَةٍ إلَخْ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ فِي الذَّهَابِ خَطَرٌ أَوْ وُجِدَ فِيهِ تَفْرِيطٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَرِ يَنْبَغِي الضَّمَانُ، وَلَوْ بِدُونِ ذَهَابٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ وَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ تَفْرِيطٌ وَقَدْ عُلِمَ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فُرُوعٌ)
فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ اُسْتُؤْجِرَ فِي قِصَارَةِ ثَوْبٍ أَوْ فِي صَبْغِهِ بِصِبْغٍ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ فَقَصَّرَهُ أَوْ صَبَغَهُ وَانْفَرَدَ أَيْ بِالْيَدِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ أَيْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِإِتْلَافِهِ بَعْدَ الْقِصَارَةِ وَالصَّبْغِ سَقَطَتْ أُجْرَتُهُ لَا إنْ عَمِلَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِحَضْرَتِهِ حَتَّى تَلِفَ أَيْ فَلَا تَسْقُطُ أُجْرَتُهُ فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَيْ وَقَدْ انْفَرَدَ بِالْيَدِ ضَمِنَهُ غَيْرَ مَقْصُورٍ أَوْ مَصْبُوغٍ مَعَ الصِّبْغِ أَيْ وَسَقَطَتْ أُجْرَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ ضَمِنَهُ مَصْبُوغًا أَوْ مَقْصُورًا وَلَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ وَمَتَى أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ أَيْ وَانْفَرَدَ الْأَجِيرُ بِالْيَدِ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ وَالْإِجَارَةُ فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ قِيمَتُهُ مَقْصُورًا أَوْ مَصْبُوغًا، وَإِنْ انْفَسَخَ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَطَالَبَ الْأَجْنَبِيَّ بِقِيمَتِهِ غَيْرَ مَقْصُورٍ أَوْ مَصْبُوغٍ مَعَ بَدَلِ الصَّبْغِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلِلْأَجِيرِ تَغْرِيمُ الْأَجْنَبِيِّ أُجْرَةَ الْقِصَارَةِ أَوْ الصَّبْغِ فِيمَا يَظْهَرُ وَخَرَجَ بِصِبْغِ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَصْبُغَ بِصِبْغِ نَفْسِهِ فَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ
(وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ أَجِيرٍ بِلَا تَعَدٍّ كَثَوْبٍ اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ مَصْدَرًا (لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ بِأَنْ قَعَدَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَهُ) يَعْنِي كَانَ بِحَضْرَتِهِ وَيَظْهَرُ الضَّبْطُ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي ضَبْطِ مَجْلِسِ الْخِيَارِ (أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ) وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ أَوْ حَمَّلَ الْمَتَاعَ وَمَشَى خَلْفَهُ لِثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ حُكْمًا بَلْ نُقِلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَدَ لِلْأَجِيرِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ مُسْتَقِلَّةٌ (وَكَذَا إنْ انْفَرَدَ) بِالْيَدِ بِأَنْ انْتَفَى مَا ذُكِرَ فَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا (فِي أَظْهَرْ الْأَقْوَالِ) لِأَنَّهُ إنَّمَا أَثْبَتَ يَدَهُ لِغَرَضِهِ وَغَرَضِ الْمَالِكِ فَأَشْبَهَ عَامِلَ الْقِرَاضِ وَالْمُسْتَأْجِرَ فَإِنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إجْمَاعًا
(وَ) الْقَوْلُ الثَّانِي يَضْمَنُ كَالْمُسْتَعِيرِ وَ (الثَّالِثُ يَضْمَنُ) الْأَجِيرُ (الْمُشْتَرَكُ) بَيْنَ النَّاسِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ (وَهُوَ مَنْ الْتَزَمَ عَمَلًا فِي ذِمَّتِهِ) كَخِيَاطَةٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْتِزَامُ عَمَلٍ آخَرَ لِآخَرَ وَهَكَذَا (لَا الْمُنْفَرِدُ وَهُوَ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ) أَيْ عَيْنَهُ (مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِعَمَلٍ) أَوْ آجَرَ عَيْنَهُ وَقُدِّرَ بِالْعَمَلِ لِاخْتِصَاصِ مَنَافِعِ هَذَا بِالْمُسْتَأْجِرِ فَكَانَ كَالْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَلَا تَجْرِي هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي أَجِيرٍ لِحِفْظِ دُكَّانٍ مَثَلًا إذَا أَخَذَ غَيْرُهُ مَا فِيهَا فَلَا يَضْمَنُهُ قَطْعًا قَالَ الْقَفَّالُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ الْمَتَاعَ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ حَارِسِ سِكَّةٍ سُرِقَ بَعْضُ بُيُوتِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِنْهُ يُعْرَفُ أَنَّ الْخَفِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يَعِزُّ النَّقْلُ فِيهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا تَعَدٍّ مَا إذَا تَعَدَّى كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى دَابَّتَهُ فَأَعْطَاهَا آخَرَ يَرْعَاهَا فَيَضْمَنُهَا كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَكَأَنْ أَسْرَفَ خَبَّازٌ فِي الْوُقُودِ أَوْ مَاتَ الْمُتَعَلِّمُ مِنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَيُصَدَّقُ أَجِيرٌ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ مَا لَمْ يَشْهَدْ خَبِيرَانِ بِخِلَافِهِ (وَلَوْ) عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِإِذْنِهِ كَأَنْ (دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ أَوْ) إلَى (خَيَّاطٍ لِيَخِيطَهُ فَفَعَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ) أَحَدُهُمَا (أُجْرَةً) وَلَا مَا يُفْهِمُهَا بِحَضْرَةِ الْآخَرِ فَيَسْمَعُهُ وَيُجِيبُ أَوْ يَسْكُتُ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ
يَدُ أَمَانَةٍ إلَخْ وَلَهُ السَّفَرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِي السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ فِي الذَّهَابِ خَطَرٌ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْخَطَرِ يَنْبَغِي الضَّمَانُ وَلَوْ بِدُونِ إبَاقٍ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ وَأَجَابَ ع ش عَنْ الْإِشْكَالِ بِمَا نَصُّهُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْقِنَّ لِعَمَلٍ لَا يَكُونُ السَّفَرُ طَرِيقًا لِاسْتِيفَائِهِ كَالْخِيَاطَةِ دُونَ خِدْمَتِهِ وَمَا مَرَّ بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْعَيْنَ لِعَمَلٍ يَكُونُ السَّفَرُ مِنْ طُرُقِ اسْتِيفَائِهِ كَالرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ) أَوْ بَعْضُهُ (فِي يَدِ أَجِيرٍ) قَبْلَ الْعَمَلِ فِيهِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ دَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ نُقِلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يَعِزُّ النَّقْلُ فِيهَا وَقَوْلَهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ إلَى كَأَنْ أَسْرَفَ (قَوْلُهُ مَصْدَرًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَصْدَرُ لَا مَا يُصْبَغُ بِهِ اهـ مُغْنِي أَيْ حَتَّى يَكُونَ بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ أَوْ حَمَّلَ) مِنْ التَّحْمِيلِ عَطْفٌ عَلَى قَعَدَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّمْثِيلِ بِالثَّوْبِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ حَمَّلَهُ الْمَتَاعَ إلَخْ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ لِثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا اسْتَعَانَ بِالْأَجِيرِ فِي شُغْلِهِ كَالْمُسْتَعِينِ بِالْوَكِيلِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا إنْ انْفَرَدَ) سَوَاءٌ الْمُشْتَرَكُ وَالْمُنْفَرِدُ اهـ مُغْنِي وَفِي سم هُنَا عَنْ الرَّوْضِ فُرُوعٌ
لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ بِأَنْ قَعَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْجِرَ) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَطْفٌ عَلَى عَامِلَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ إنْ الْتَزَمَ الْعَمَلَ لِجَمَاعَةٍ فَذَاكَ أَوْ لِوَاحِدٍ أَمْكَنَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ لِآخَرَ مِثْلُهُ فَكَأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ قَطْعًا) أَيْ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ كَمَا يَأْتِي عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الْقَفَّالُ لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّهُ عَلَى الْمَالِ قَالَ الْقَفَّالُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَارِسِ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِنْهُ يُعْرَفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُعْلَمُ مِنْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْرَفُ أَنَّ الْخَفِيرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ حَلَبِيٌّ وَزِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ وَمِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ خَفِيرَ الْجُرْنِ وَالْغَيْطِ يَضْمَنُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَمَّامِيُّ إذَا اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ وَالْتَزَمَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَمَّامِيُّ أَفْرَادَ الْأَمْتِعَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الضَّائِعِ صُدِّقَ الْخَفِيرُ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ وَأَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ إذَا وَقَعَتْ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَّرَ وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ خِلَافُهُ فِي التَّقْصِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى دَابَّتَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمَّةً فَفِي الضَّمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى الْأَوَّلِ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش وَالْكَلَامُ كُلُّهُ حَيْثُ كَانَ الرَّاعِي بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا أَمَّا لَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ سَفِيهًا فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْإِتْلَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَسْرَفَ خَبَّازٌ إلَخْ) أَوْ تَرَكَ الْخُبْزَ فِي النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ ضَرْبِ الْمُعَلِّمِ) أَيْ وَلَوْ ضَرْبًا مُعْتَادًا؛ لِأَنَّ التَّأْدِيبَ مُمْكِنٌ بِاللَّفْظِ كَمَا فِي الْعَنَانِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَسَيُفِيدُهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ وَلَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ أَجِيرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي التَّعَدِّي عُمِلَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ وَحَيْثُ ضَمَّنَّا الْأَجِيرَ فَإِنْ كَانَ بِتَعَدٍّ فَبِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَبِقِيمَةِ وَقْتِ التَّلَفِ اهـ وَقَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَشْهَدْ خَبِيرَانِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَرَجُلٌ وَيَمِينٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّنَازُعُ لَيْسَ مَالًا وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى قَصَّارٍ إلَخْ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَغَسَّالٍ لِيَغْسِلَهُ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ (فَرْعٌ)
لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَهُ ثُمَّ أَتَى
كَانَ الْحُكْمُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ تَسْقُطُ قِيمَةُ الصِّبْغِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْعَى دَابَّتَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمَّةً فَفِي الضَّمَانِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى الْأَوَّلِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ إلَخْ)(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ فَرْعٌ لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ ثُمَّ جَحَدَهُ اسْتَقَرَّتْ
(فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَسْكِنِّي دَارَكَ شَهْرًا فَأَسْكَنَهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أُجْرَةً إجْمَاعًا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهَا فِي قِنٍّ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَمِثْلُهُمَا بِالْأَوْلَى غَيْرُ مُكَلَّفٍ (وَقِيلَ لَهُ) أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ مَنْفَعَتَهُ (وَقِيلَ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ الْعَمَلِ) بِالْأُجْرَةِ (فَلَهُ) أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بَلْ الْأُجْرَةُ الْمُعْتَادَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ (وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ) تَرْجِيحُهُ لِوُضُوحِ مَدْرَكِهِ إذْ هُوَ الْعُرْفُ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ كَثِيرًا وَمِنْ ثَمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَأَفْتَى بِهِ كَثِيرُونَ أَمَّا إذَا ذَكَرَ أُجْرَةً فَيَسْتَحِقُّهَا قَطْعًا إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَأَمَّا إذَا عَرَّضَ بِهَا كَأَرْضِيِّكَ أَوْ لَا أُخَيِّبُكَ أَوْ تَرَى مَا يَسُرُّكَ أَوْ أُطْعِمُكَ فَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ نَعَمْ فِي الْأَخِيرَةِ يَحْسُبُ عَلَى الْأَجِيرِ مَا أَطْعَمَهُ إيَّاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ مِنْ الْمُطْعِمِ، وَقَدْ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَتِهَا وَلَا تَعْرِيضٍ بِهَا كَمَا فِي عَامِلِ الزَّكَاةِ اكْتِفَاءً بِثُبُوتِهَا لَهُ بِالنَّصِّ فَكَأَنَّهَا مُسَمَّاةٌ شَرْعًا وَكَعَامِلِ مُسَاقَاةٍ عَمِلَ غَيْرَ لَازِمٍ لَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَكَقَاسِمٍ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ لَكِنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ فِي التَّوْشِيحِ وَلَا يُسْتَثْنَى وُجُوبُهَا عَلَى دَاخِلِ حَمَّامٍ
بِهِ اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَةُ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ قَصَّرَهُ لَا لِنَفْسِهِ بَلْ لِجِهَةِ الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَ ثُمَّ أَتَى بِهِ اسْتَقَرَّتْ أَيْضًا وَإِنْ قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ لِنَفْسِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ عِوَضًا فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَطْعِمْنِي فَأَطْعَمَهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ قَالَ ع ش وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ الْعَمَلِ بِلَا شَرْطِ الْأُجْرَةِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ مَا لَوْ دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ فَقَالَ أَطْعِمْنِي رِطْلًا مِنْ لَحْمٍ فَأَطْعَمَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الثَّمَنَ، وَالْبَيْعُ صَحَّ أَوْ فَسَدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ الطَّبَّاخُ بِدَفْعِهِ أَخْذَ الْعِوَضِ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلَفِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَقُولُ إنَّ مَا اسْتَقَرَّ بِهِ إنَّمَا يُنَاسِبُ الْقَوْلَ الثَّالِثَ فِي الْمَتْنِ وَقِيَاسُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ بَلْ قَضِيَّةُ عِلَّتِهِ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ صَرَّحَ بِمَا يُوَافِقُهُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَعَدَّى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَقَدْ تَجِبُ وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَفْتَى بِهِ كَثِيرُونَ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا قُلْنَا لَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ حُرًّا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ أَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا اهـ وَعِبَارَةُ سم عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ نَحْوِهِ اسْتَحَقَّهَا إلَخْ انْتَهَى اهـ أَيْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ مِنْ عَدَمِ تَعَرُّضِ الْأَذْرَعِيِّ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَدْ يُسْتَحْسَنُ تَرْجِيحُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمَنْهَجٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ نُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى هَذَا عَمَلُ النَّاسِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ هُوَ الْأَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا ذَكَرَ أُجْرَةً فَيَسْتَحِقُّهَا إلَخْ) وَإِذَا قَالَ مَجَّانًا فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَأُرْضِيكَ) مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ لَا أُخَيِّبُكَ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ حَتَّى أُحَاسِبَكَ اهـ مُغْنِي زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ أَوْ وَلَا يَضِيعُ حَقُّكَ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الْأَخِيرَةِ يُحْسَبُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْعَمَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ أَطْعَمْته عَلَى قَصْدِ حُسْبَانِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْعِبْرَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِنِيَّةِ الدَّافِعِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ حُسْبَانُهُ عَلَى الْأَجِيرِ وَيُصَدَّقُ الْآكِلُ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَهُ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهَا مُسَمَّاةٌ إلَخْ) الْأَنْسَبُ فَهِيَ مُسَمَّاةٌ إلَخْ بِإِسْقَاطِ الْكَافِ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ) أَيْ عَمَلًا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْمُقَابِلِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا فِيهِ أُجْرَةٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْأُجْرَةِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَقَاسِمٍ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا قَاسِمٍ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ بَلْ هُوَ كَغَيْرِهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ فِي التَّوْشِيحِ) وَقَالَ إنَّهُ كَغَيْرِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى دَاخِلِ حَمَّامٍ)(فَرْعٌ)
مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْآلَةِ مِنْ سَطْلٍ وَإِزَارٍ وَنَحْوِهَا وَحِفْظُ الْمَتَاعِ لَا ثَمَنُ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَلَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ فَالْحَمَّامِيُّ مُؤَجِّرٌ لِلْآلَةِ وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ فِي الْأَمْتِعَةِ فَلَا يَضْمَنُهَا كَسَائِرِ الْأُجَرَاءِ وَالْآلَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الدَّاخِلِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لَهَا، وَلَوْ كَانَ مَعَ الدَّاخِلِ الْآلَةُ وَمَنْ يَحْفَظُ الْمَتَاعَ كَانَ مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ فَقَطْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَوَّلَ فَصْلِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً إلَخْ وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ
الْأُجْرَةُ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ قَصَّرَهُ لَا لِنَفْسِهِ اسْتَقَرَّتْ، وَإِنْ قَصَّرَهُ لِنَفْسِهِ سَقَطَتْ اهـ وَلَا يُنَافِي قَوْلُهُ سَقَطَتْ مَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِبِنَاءِ جِدَارٍ فَبَنَاهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ؛ لِأَنَّ جَحْدَهُ صَارِفٌ لِلْعَمَلِ عَنْ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ ظَنٍّ بَانَ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَهَا فِي قِنٍّ وَمَحْجُورِ سَفَهٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ نَحْوِهِ اسْتَحَقَّهَا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الْأَخِيرَةِ يُحْسَبُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ أَطْعَمَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَقَالَ أَطْعَمْتُهُ عَلَى قَصْدِ حُسْبَانِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ أَطَالَ فِي رَدِّهِ فِي التَّوْشِيحِ) وَافَقَ م ر عَلَى الرَّدِّ (قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَثْنَى وُجُوبُهَا عَلَى دَاخِلِ حَمَّامٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ فَرْعٌ مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْآلَةِ وَحِفْظِ الْمَتَاعِ لَا ثَمَنُ الْمَاءِ فَهُوَ مُؤَجِّرٌ أَيْ لِلْآلَةِ وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ أَيْ فِي الْأَمْتِعَةِ اهـ فَانْظُرْ قَوْلَهُ وَحِفْظِ الْمَتَاعِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ أَوَّلَ فَصْلِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً
أَوْ رَاكِبِ سَفِينَةٍ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصْرِفَهَا صَاحِبُهَا إلَيْهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ.
(وَلَوْ تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ) فِي ذَاتِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (ضَرَبَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحَهَا) بِمُوَحَّدَةٍ فَمُهْمَلَةٍ أَيْ جَذَبَهَا بِلِجَامِهَا (فَوْقَ الْعَادَةِ) فِيهِمَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ أَوْ أَسْكَنَ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا) دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ (ضَمِنَ الْعَيْنَ) الْمُؤَجَّرَةَ أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ لِتَعَدِّيهِ أَمَّا مَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِضَرْبِ زَوْجَتِهِ وَمُعَلَّمِهِ لِإِمْكَانِ تَأْدِيبِهِمَا بِاللَّفْظِ، وَظَنُّ تَوَقُّفِ إصْلَاحِهِمَا عَلَى الضَّرْبِ إنَّمَا يُبِيحُهُ فَقَطْ وَفِيمَا إذَا أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ الضَّامِنُ مُسْتَقِرًّا الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ وَقَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الثَّانِي كَالْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا كَالْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَ مُسْتَقِرًّا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَّا تَعَدَّى بِإِرْكَابِهِ صَارَ كَالْغَاصِبِ وَأُيِّدَ بِقَوْلِهِمْ لَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنْ أَرْكَبَهَا مِثْلَهُ فَضَرَبَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ضَمِنَ الثَّانِي فَقَطْ وَخَرَجَ بِذَاتِ الْعَيْنِ مَنْفَعَتُهَا كَأَنْ اسْتَأْجَرَ لِبُرٍّ فَزَرَعَ ذُرَةً فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ إلَّا فِي مَنْفَعَتِهَا بَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الذُّرَةِ وَلَوْ اُرْتُدِفَ ثَالِثٌ وَرَاءَ مُكْتَرِيَيْنِ
مَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَهُ اهـ
(قَوْلُهُ أَوْ رَاكِبِ سَفِينَةٍ بِلَا إذْنٍ إلَخْ) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَسَيَّرَ السَّفِينَةَ بِعِلْمِ مَالِكِهَا أَمْ لَا وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَالِكُهَا حِينَ سَيْرِهَا وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَى دَابَّةِ غَيْرِهِ فَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَى مَالِكِهِ وَلَا ضَمَانَ مَرْدُودٌ اهـ نِهَايَةٌ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمَذْكُورَ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ حِينَ سَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى مَا شَغَلَهُ مِنْ السَّفِينَةِ وَمُسْتَوْفِيًا لِمَنْفَعَتِهِ وَسُكُوتُ الْمَالِكِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ وَلَا كَذَلِكَ وَضْعُ الْمَتَاعِ عَلَى الدَّابَّةِ م ر اهـ قَالَ ع ش قَوْلُ م ر وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ إلَخْ وَكَذَا لَوْ سَيَّرَهَا الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ عَلِمَ بِالرَّاكِبِ أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ م ر وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ مَرْدُودٌ اهـ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ) أَيْ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمَعَدَّاوِيِّ مِنْ قَوْلِهِ انْزِلْ أَوْ يَحْمِلُهُ وَيُنْزِلُهُ فِيهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فِي ذَاتِ الْعَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ بِقِسْطِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ قَوْلُهُ فَوْقَ الْعَادَةِ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دَقَّ) أَفْرَدَ الْفِعْلَ لِأَنَّ الْعَطْفَ السَّابِقَ بِأَوْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَثَنَّى ضَمِيرَ وَهُمَا أَشَدُّ إلَخْ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ دَقَّ وَهُمَا أَشَدُّ ضَرَرًا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى تَقْيِيدِ الضَّمَانِ بِقَيْدَيْنِ الْأَوَّلُ وُقُوعُ الدَّقِّ بِالْفِعْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ تَبَعًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ دَقَّ الَّذِي هُوَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَصْفًا لِلْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ وَالثَّانِي كَوْنُ الْحَدَّادِ وَالْقَصَّارِ أَشَدَّ ضَرَرًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (ضَمِنَ الْعَيْنَ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ) هُوَ صَرِيحٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الَّذِي دَفَعَهَا لِأَجْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ضَمِنَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ وَمُعَلَّمِهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُبِيحُهُ) أَيْ الضَّرْبَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إنَّمَا يُبِيحُ الْإِقْدَامَ عَلَيْهِ خَاصَّةً اهـ.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ سُقُوطِ الضَّمَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالضَّامِنِ وَ (مُسْتَقِرًّا) حَالٌ مِنْهُ وَ (الثَّانِي) خَبَرٌ لَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى أَرْكَبَ أَثْقَلَ مِنْهُ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ يَدُ الثَّانِي لَا تَقْتَضِي ضَمَانًا كَالْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَّا تَعَدَّى إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ إلَخْ حَقُّ التَّعْبِيرِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ هُنَا مَعَ أَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا تَعَدَّى إلَخْ اهـ
(قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ (الْإِسْنَوِيُّ بِمَا إذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالرَّوْضُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ الثَّانِي) أَيْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ بَلْ يَدَ أَمَانَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الثَّانِي يَدَ ضَمَانٍ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ كَمَا أَوْضَحُوهُ فِي الْغَصْبِ فَإِنْ قِيلَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْغَصْبِ فِيمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ وَهُنَا تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَضْمَنُ أُجِيبُ بِأَنَّهُ بِإِرْكَابِهِ مَنْ هُوَ أَثْقَلُ مِنْهُ صَارَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ بِالْحَالِ أَوْ لَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَأُيِّدَ) أَيْ التَّعْلِيلُ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ) اُنْظُرْ لَوْ تَلِفَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَصَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَيَتَّجِهُ الضَّمَانُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الذُّرَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَدَلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ اهـ.
وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ زِيَادَةٌ
وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ مَا لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا اسْتَحْفَظَهُ (قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَالِكُهَا حَتَّى سَيَّرَهَا وَإِلَّا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عَلَى دَابَّةِ غَيْرِهِ فَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَى مَالِكِهِ وَلَا ضَمَانَ اهـ مَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوْجَهُ الضَّمَانُ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ حِينَ سَيَّرَهَا؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَى مَا شَغَلَهُ مِنْ السَّفِينَةِ وَمُسْتَوْفِيًا لِمَنْفَعَتِهِ وَسُكُوتُ الْمَالِكِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ وَلَا كَذَلِكَ وَضْعُ الْمَتَاعِ عَلَى الدَّابَّةِ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ضَمَانِ الْيَدِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ) اُنْظُرْ لَوْ تَلِفَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ بِسَبَبِ زَرْعِ الذُّرَةِ فَصَارَتْ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، وَيَتَّجِهُ الضَّمَانُ (قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الذُّرَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)
وَإِنْ أَجَّرَ لِلْحِنْطَةِ فَزَرَعَ ذُرَةً وَحَصَدَهَا
بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ضَمِنَ الثُّلُثَ، وَقِيلَ بِقِسْطِ وَزْنِهِ مِنْ أَوْزَانِهِمْ وَاخْتِيرَ (وَكَذَا) يَضْمَنُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ
(لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلِ حِنْطَةٍ فَحَمَّلَ مِائَةً شَعِيرًا أَوْ عَكَسَ) لِأَنَّهَا لِثِقَلِهَا تُجْمَعُ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ لِخِفَّتِهِ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَكْثَرَ فَاخْتَلَفَ ضَرَرُهُمَا وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفَيْ الضَّرَرِ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عُرْفًا (أَوْ) اكْتَرَى (لِعَشَرَةِ أَقْفِزَةِ شَعِيرٍ) جَمْعُ قَفِيزٍ مِكْيَالٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا (فَحَمَّلَ) عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ (حِنْطَةً) لِأَنَّهَا أَثْقَلُ (دُونَ عَكْسِهِ) بِأَنْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ عَشَرَةِ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً فَحَمَّلَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ شَعِيرًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا فَلَا يَضْمَنُ لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا مَعَ أَنَّ الشَّعِيرَ أَخَفُّ (وَلَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةٍ فَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (مِائَةً وَعَشَرَةً لَزِمَهُ) مَعَ الْمُسَمَّى (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) لِتَعَدِّيهِ بِهَا
لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا) وَكَذَا بِإِذْنِهِمَا إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ لِلْمُكْتَرِيَيْنِ الْإِعَارَةُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بِأَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَإِنَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ أَيْ الضَّمَانُ فِي الثَّانِيَةِ وَعَدَمُهُ فِي الْأُولَى فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الثُّلُثَ) عِبَارَةُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ الثُّلُثُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَتَمَكَّنَا مِنْ نُزُولِهَا أَوْ إنْزَالِ الرَّدِيفِ وَلَمْ يَفْعَلَا وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ بِقِسْطِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ضَمِنَ الثُّلُثَ إنْ تَلِفَتْ تَوْزِيعًا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى قَدْرِ أَوْزَانِهِمْ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُوزَنُونَ غَالِبًا اهـ.
(قَوْلُهُ يَضْمَنُ) إلَى قَوْلِهِ وَالثَّانِي يَتَحَالَفَانِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ اكْتَرَاهُ إلَى لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ) أَيْ لِأَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ مِائَةٍ إلَخْ) وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ أَوْ اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ عُرْيًا أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَضَرَّ بِهَا وَالثَّانِيَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ بِإِكَافٍ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ السَّرْجِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ وَزْنًا وَضَرَرًا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ مِنْ الْإِكَافِ أَوْ لِيُحَمِّلَ عَلَيْهَا بِإِكَافٍ فَحَمَّلَ بِسَرْجٍ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ السَّرْجِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ) وَيُبَدَّلُ بِالْقُطْنِ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ؛ لِأَنَّهُمَا مِثْلُهُ فِي الْحَجْمِ لَا الْحَدِيدُ وَبِالْحَدِيدِ الرَّصَاصُ وَالنُّحَاسُ؛ لِأَنَّهُمَا مِثْلُهُ فِي الْحَجْمِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِي قِيَاسِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (قَوْلُهُ إذْ لَا فَرْقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِفِي الضَّرَرِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ اخْتِلَافِ ضَرَرَيْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَاخْتِلَافِ ضَرَرَيْ نَحْوِ الْحَدِيدِ وَالْقُطْنِ
(قَوْلُهُ بِأَنْ اكْتَرَاهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَصْلًا) اُنْظُرْ هَلْ هَذَا يُنَافِي قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَثَّلَ لَهَا بِالْعَشَرَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ جِرْمِهِمَا بِاتِّحَادِ كَيْلِهِمَا إلَخْ) وَلَوْ ابْتَلَّ الْمَحْمُولُ وَثَقُلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ بِدَابَّتِهِ أَخْذًا مِمَّا لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْمَحَلِّ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ قَالُوا فِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ نَقْلُهُ لِثِقَلِ الْمَيِّتِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اكْتَرَى لِحَمْلِ إلَخْ) وَلَوْ اكْتَرَى مَكَانًا لِوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِيهِ فَزَادَ عَلَيْهَا نَظَرْتَ فَإِنْ كَانَ أَرْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غُرْفَةً لَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ وَمُغْنِي اهـ سم (قَوْلُهُ لِحَمْلِ مِائَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لَفْظَةَ حَمْلِ مِنْ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمِائَةٍ وَقَدَّرَهَا الثَّانِي بَيْنَ اللَّامِ وَالْمِائَةِ بِطَرِيقِ الْمَزْجِ وَقَالَ الثَّالِثُ بَعْدَهَا أَيْ لِحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ حِنْطَةً مَثَلًا اهـ
(قَوْلُهُ بِالتَّشْدِيدِ) الْأَوْلَى
وَتَخَاصَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهُوَ أَيْ الْمُؤَجِّرُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ مِثَالُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْحِنْطَةِ خَمْسُونَ وَلِلذُّرَةِ سَبْعُونَ وَكَانَ الْمُسَمَّى أَرْبَعِينَ فَبَدَلُ النَّقْصِ عِشْرُونَ، وَإِنْ تَخَاصَمَا قَبْلَ حَصْدِهَا قَلَعَ أَيْ الْمُؤَجِّرُ إنْ شَاءَ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فِي الْمُدَّةِ زِرَاعَةُ الْحِنْطَةِ زَرَعَهَا وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ أَيْ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ تَمْضِ أَيْ عَلَى بَقَاءِ الذُّرَةِ مُدَّةٌ تَتَأَثَّرُ بِهَا الْأَرْضُ، وَإِنْ مَضَتْ تَخَيَّرَ بَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا اخْتَارَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ انْتَهَى مِنْهُ وَأَخَذَ قِسْطَهَا مِنْ الْمُسَمَّى مَعَ بَدَلِ النُّقْصَانِ وَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ اهـ قَوْلُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ إلَخْ لَوْ كَانَ وَلِيًّا أَوْ نَاظِرًا تَعَيَّنَ أَخْذُهُ بِالْأَحَظِّ (قَوْلُهُ ضَمِنَ الثُّلُثَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ الثُّلُثُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهُمَا وَتَمَكَّنَا مِنْ نُزُولِهِمَا أَوْ إنْزَال الرَّدِيفِ وَلَمْ يَفْعَلَا حَتَّى تَلِفَتْ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَوَجْهُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ يَدَهُ صَارَتْ يَدَ عُدْوَانٍ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا اكْتَرَاهَا لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ عُرْيًا أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَضَرَّ بِهَا وَالثَّانِيَ زَادَ زِيَادَةً عَلَى الْمَشْرُوطِ أَوْ لِيَرْكَبَ بِسَرْجٍ فَرَكِبَ بِإِكَافٍ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ السَّرْجِ أَوْ أَخَفَّ مِنْهُ وَزْنًا وَضَرَرًا أَوْ عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَثْقَلَ مِنْ الْإِكَافِ أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا بِإِكَافٍ فَحَمَّلَ بِسَرْجٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا لَا عَكْسُهُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ كَانَ أَثْقَلَ مِنْ السَّرْجِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَى مَكَانًا لِوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِيهِ فَزَادَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَرْضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ
وَمَثَّلَ لَهَا بِالْعَشَرَةِ لِيُفِيدَ اغْتِفَارَ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ مِمَّا يَقَعُ التَّفَاوُتُ بِهِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ (وَإِنْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ) الْمَحْمُولِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ (ضَمِنَهَا) ضَمَانَ يَدٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا) لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا لَهَا بِحَمْلِ الزِّيَادَةِ
(فَإِنْ كَانَ) صَاحِبُهَا مَعَهَا وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ هُنَا لِلْمَالِكِ فَكَانَ الضَّمَانُ لِلْجِنَايَةِ فَقَطْ (ضَمِنَ قِسْطَ الزِّيَادَةِ) لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ لِتَلَفِهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا (وَفِي قَوْلٍ) يَضْمَنُ (نِصْفَ الْقِيمَةِ) تَوْزِيعًا عَلَى الرُّءُوسِ كَجُرْحٍ مِنْ وَاحِدٍ وَجِرَاحَاتٍ مِنْ آخَرَ وَأُجِيبُ بِتَيَسُّرِ التَّوْزِيعِ هُنَا لَا ثَمَّ لِاخْتِلَافِ نِكَايَاتِهَا بَاطِنًا (وَلَوْ سَلَّمَ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ إلَى الْمُؤَجِّرِ فَحَمَّلَهَا) بِالتَّشْدِيدِ (جَاهِلًا) بِالزِّيَادَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ هِيَ مِائَةٌ فَصَدَّقَهُ (ضَمِنَ الْمُكْتَرِي) الْقِسْطَ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَأُجْرَةَ الزِّيَادَةِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) إذْ الْمُكْرِي لِجَهْلِهِ صَارَ كَالْآلَةِ لَهُ أَمَّا الْعَالِمُ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ) وَضَعَ الْمُكْتَرِي ذَلِكَ بِظَهْرِهَا فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوْ (وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ (فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ) وَإِنْ غَلِطَ وَعَلِمَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَمْلِهَا بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّرِ بِرَدِّهَا لِمَحَلِّهَا وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِدُونِ إذْنٍ وَإِذَا تَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ كَالَ وَحَمَّلَ الْمُسْتَأْجِرُ
كِتَابَتُهُ عَقِبَ فَحَمَّلَ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ وَقَدَّرَ الْمُغْنِي عَقِبَ لَوْ اكْتَرَى دَابَّةً وَعَقِبَ فَحَمَّلَ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ عَلَيْهَا فَحَمَلَهُ عَلَى التَّخْفِيفِ (قَوْلُهُ وَمَثَّلَ لَهَا) أَيْ لِلزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ لِيُفِيدَ اغْتِفَارَ إلَخْ) هَلْ هَذَا الِاغْتِفَارُ بِالنِّسْبَةِ لِعُمُومِ الْأَحْكَامِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الضَّمَانِ فَقَطْ فَإِنْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ فَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى رِضَا الْمُؤَجِّرِ بِذَلِكَ كَاطِّرَادِ عُرْفٍ بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَإِنْ قِيلَ بِالثَّانِي فَظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ اغْتِفَارَ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ إلَخْ) فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَا ضَمَانَ بِسَبَبِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ) أَيْ أَوْ الْوَزْنَيْنِ أَسْنَى وَغُرَرٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْمُكْتَرِي كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْيَدَ هُنَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِتَقْيِيدِ التَّلَفِ بِكَوْنِهِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ دُونَ غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ يَدِهِ بِهَا) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهَا لِلزِّيَادَةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِقِسْطِ الزِّيَادَةِ مِنْ الدَّابَّةِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مَعَهَا كَصَاحِبِهَا كَمَا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَتَلِفَتْ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا أَمَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا فَهِيَ مُعَارَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَكُرْدِيٌّ زَادَ ع ش أَقُولُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ بَاشَرَ اسْتِعْمَالَهَا كَأَنْ رَكِبَهَا أَمَّا لَوْ دَفَعَ لَهُ مَتَاعًا وَقَالَ لَهُ احْمِلْهُ فَحَمَّلَهُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ لِكَوْنِهَا فِي يَدِ مَالِكِهَا ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ م ر فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ بَاشَرَ اسْتِعْمَالَهَا أَيْ بِإِذْنِ مَالِكِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَهِيَ مُعَارَةٌ إلَخْ فَإِنْ اسْتَعْمَلَهَا بِدُونِ إذْنِهِ فَهُوَ غَاصِبٌ لَهَا (قَوْلُهُ مِنْ آخَرَ) بِالْمَدِّ (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ نِكَايَاتِهَا إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا فَقَدْ تُسَاوِي بَلْ تَزِيدُ بَاطِنًا نِكَايَةُ جُرْحٍ عَلَى نِكَايَةِ جِرَاحَاتٍ (قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُكْتَرِي شَيْئًا فَلَا أُجْرَةَ لِلزَّائِدِ وَلَا ضَمَانَ اهـ غُرَرٌ
(قَوْلُهُ أَمَّا الْعَالِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْجَاهِلِ الْعَالِمُ بِالزِّيَادَةِ فَإِنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فَأَجَابَهُ فَقَدْ أَعَارَهُ إيَّاهَا لِحَمْلِ الزِّيَادَةِ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا وَإِنْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ لَا بِسَبَبِ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ الْقِسْطَ أَمَّا بِسَبَبِهَا فَلَا ضَمَانَ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ الْمُكْتَرِي ذَلِكَ بِظَهْرِهَا فَسَيَّرَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا لَكِنْ فِي الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَلَوْ كَالَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَحَمَّلَهُ وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ ثُمَّ سَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ فَكَحَمْلِ الْمُؤَجِّرِ عَلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ كَانَ عَالِمًا لَا إنْ كَانَ مَغْرُورًا انْتَهَى اهـ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ آنِفًا بِالْأَوْلَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَغْرُورِيَّةِ وَزِيَادَةُ مَا هُنَا بِتَحْمِيلِ الْمُكْتَرِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ خَاصَّةً اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِدُونِ إذْنٍ) فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِرَدِّهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَكْلِيفَهُ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَوَّلًا شَرْحُ رَوْضٍ اهـ سم
(قَوْلُهُ أَوْ كَالَ وَحَمَّلَ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) وَلَوْ كَالَ أَجْنَبِيٌّ وَحَمَّلَ بِلَا إذْنٍ فِي الزِّيَادَةِ فَهُوَ غَاصِبٌ لِلزَّائِدِ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ لِلْمُؤَجِّرِ وَرَدُّهُ إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ إنْ طَالَبَهُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الدَّابَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ مِنْ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا وَحَضْرَتِهِ عَلَى
الضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ غُرْفَةً فَطَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْمُؤَجِّرُ بَيْنَ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ الزَّائِدِ وَبَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْكُلِّ وَثَانِيهِمَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَهُ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ وَالثَّانِي أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْكُلِّ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الطَّرِيقِ الثَّانِي فَإِنْ قُلْتَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزَرْعِ حِنْطَةٍ فَزَرَعَ ذُرَةً مِنْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أُجْرَةِ مِثْلِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ أُجْرَةِ الزَّائِدِ مِنْ ضَرَرِ الذُّرَةِ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ فِي هَذِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ قُلْتُ الْفَرْقُ أَنَّهُ ثَمَّ عَدَلَ عَنْ الْعَيْنِ أَصْلًا فَسَاغَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمُسَمَّى بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ
وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَنَّهُ لَوْ عَدَلَ عَنْ الْعَيْنِ أَصْلًا كَانَ كَمَا هُنَاكَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَمَثَّلَ لَهَا بِالْعَشَرَةِ إلَخْ) كَذَا ش م ر (قَوْلُهُ ضَمَانَ يَدٍ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَكَانَ الضَّمَانُ لِلْجِنَايَةِ فَقَطْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَخَّرَهُ مَعَ دَابَّتِهِ فَتَلِفَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا فَهِيَ مُعَارَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ الْمُكْتَرِي ذَلِكَ بِظَهْرِهَا فَسَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ كَالَهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَحَمَّلَهُ وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ ثُمَّ سَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ فَكَحَمْلِ الْمُؤَجِّرِ عَلَيْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ كَانَ عَالِمًا إلَّا إنْ كَانَ مَغْرُورًا اهـ
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا بِدُونِ إذْنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ اسْتَقَلَّ بِرَدِّهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَكْلِيفَهُ رَدَّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ
فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إنْ عَلِمَ وَكَذَا إنْ جَهِلَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي (وَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (إنْ تَلِفَتْ) الدَّابَّةُ إذْ لَا يَدَ وَلَا تَعَدِّيَ بِنَقْلٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ احْمِلْ هَذَا الزَّائِدَ فَكَمُسْتَعِيرٍ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ مِنْ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا.
(وَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبًا لِيَخِيطَهُ) بَعْدَ قَطْعِهِ (فَخَاطَهُ قَبَاءً وَقَالَ أَمَرْتنِي بِقَطْعِهِ قَبَاءً فَقَالَ بَلْ قَمِيصًا فَالْأَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ) أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي قَطْعِهِ قَبَاءً؛ لِأَنَّهُ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ فَكَذَا فِي صِفَتِهِ وَالثَّانِي يَتَحَالَفَانِ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَمِنْهُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ قَطْعِهِ تَحَالَفَا اتِّفَاقًا وَكُلُّ مَا أَوَجَبَ التَّحَالُفَ مَعَ بَقَائِهِ أَوْجَبَهُ مَعَ تَغَيُّرِ أَحْوَالِهِ وَعَلَيْهِ يُبْدَأُ بِالْمَالِكِ كَمَا قَالَاهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ بِالْخَيَّاطِ؛ لِأَنَّهُ بَائِعُ الْمَنْفَعَةِ (وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) بَعْدَ حَلِفِهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِالْإِذْنِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَدَمُهُ بِيَمِينِهِ (وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ) لِمَا ثَبَتَ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ وَالْأَصْلُ الضَّمَانُ وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَرْشِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ مَا مَقْطُوعًا قَمِيصًا وَمَقْطُوعًا قَبَاءً؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِهَذَا مَعَ ثُبُوتِ الْمُخَالَفَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأُجْرَةِ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا وَمِنْ تَفْصِيلِهِمْ الْمَذْكُورِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي النَّسْخِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِنَسْخِ كِتَابٍ فَغَيَّرَ تَرْتِيبَ أَبْوَابِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْبِنَاءُ عَلَى بَعْضِ الْمَكْتُوبِ
مَا مَرَّ وَإِنْ حَمَّلَ بَعْدَ كَيْلِ الْأَجْنَبِيِّ الْمِائَةَ وَالْعَشَرَةَ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ أَيْ الْعَاقِدَيْنِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ بَيْنَ الْمَغْرُورِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ أَوْ قَدْرِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ وَلَوْ وَجَدَ الْمَحْمُولَ عَلَى الدَّابَّةِ نَاقِصًا عَنْ الْمَشْرُوطِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ وَقَدْ كَالَهُ الْمُؤَجِّرُ حَطَّ قِسْطَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِالْمَشْرُوطِ وَكَذَا إنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ النَّقْصَ فَإِنْ عَلِمَهُ لَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ قَدْ حَصَلَ، وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَقْرِيرِ الْأُجْرَةِ أَمَّا النَّقْصُ الَّذِي لَا يُؤَثِّرُ كَاَلَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ أَوْ الْوَزْنَيْنِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَالضَّمَانُ اهـ شَرْحُ رَوْضٍ وَلَعَلَّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَ الشَّارِحِ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إلَخْ إذَا سَيَّرَهَا هُوَ لَا إذَا سَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِتَحْمِيلِ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا قَضِيَّةُ الْعَارِيَّةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بَعْدَ قَطْعِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَخِيطَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ مِنْ الْخَيَّاطِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَعْنَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ يَبْدَأُ بِالْمَالِكِ) لِأَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْبَائِعِ وَيَجْمَعُ كُلٌّ فِي حَلِفِهِ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ يُبْدَأَ بِالْمَالِكِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ) وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّزْعِ إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِي خَيْطِ الْخَيَّاطِ يَجُرُّهُ فِي الدُّرُوزِ مَكَانَهُ إذَا نَزَعَ وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْخَيَّاطِ إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مَشْرُوطٌ بِمَا لَمْ يُوجَدْ وَإِنْ قَالَ لَهُ فِي جَوَابِهِ هُوَ يَكْفِيكَ فَقَالَ اقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُطْلَقٌ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا قَبَاءً أَكْثَرَ قِيمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِلْإِذْنِ فِي أَصْلِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ الْمُقْتَضِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَكَيْفَ لَا وَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْإِذْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأُجْرَةِ إلَخْ) لَا دَلَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَهَا لِانْتِفَاءِ الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ لِلْمَالِكِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَقْدَحُ فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ يَعْنِي مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ عَدَمُ الْأُجْرَةِ لَهُ إذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّمَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ هَذَا)
إلَيْهِ أَوَّلًا اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَتُهُ بِالْبَدَلِ لَهَا فِي الْحَالِ لِلْحَيْلُولَةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ حَمْلِهَا وَالضَّمَانُ اهـ وَلَعَلَّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَ الشَّارِحِ فَكَمَا لَوْ كَالَ بِنَفْسِهِ إلَخْ إذَا سَيَّرَهَا هُوَ لَا إذَا سَيَّرَهَا الْمُؤَجِّرُ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِتَحْمِيلِ الْمُسْتَأْجِرِ
(قَوْلُهُ فَكَمُسْتَعِيرٍ) قَدْ يُنَافِيهِ حَيْثُ دَلَّ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ مَا زَادَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ حَيْثُ كَانَ مُعِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ لِمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةِ مَنْعَ الْمُؤَجِّرِ مِنْ حَمْلِ شَيْءٍ عَلَيْهَا كَتَعْلِيقِ مِخْلَاةٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَنْفَعَتِهَا لِدَلَالَةِ هَذَا عَلَى عَدَمِ مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ شَيْئًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُمْنَعَ الْمُنَافَاةُ بِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ مَلَكَ زَائِدَ الْمَنْفَعَةِ لَكِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَا يُزَاحِمُ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ بِإِعَارَةٍ لِزِيَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إجَارَتِهَا لَهُ لِزِيَادَةٍ وَقَدْ يُلْتَزَمُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْمَحْمُولِ) بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةُ الْعَارِيَّةِ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُ الرَّوْضِ ضَمِنَ الْعَشَرَةَ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ) فِي شَرْحِ م ر وَلِلْخَيَّاطِ نَزْعُ خَيْطِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِ النَّزْعِ إنْ حَصَلَ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَهُ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ شَدِّ خَيْطٍ فِيهِ يَجْرِي فِي الدُّرُوزِ مَكَانَهُ اهـ
(قَوْلُهُ مِنْ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ السُّبْكِيّ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر تَرْجِيحَ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنْ أَصْلِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ وَكَيْفَ لَا وَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْأُجْرَةِ لَهُ) لَا دَلَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ عَدَمَهَا لِانْتِفَاءِ الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ