المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في كيفية إرث الأصول - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌(فصل) في كيفية إرث الأصول

فَلِكُلِّ ذِي دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهَا حُكْمُ مَا ذُكِرَ (وَإِنَّمَا يَعْصِبُ الذَّكَرُ النَّازِلُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ) كَأُخْتِهِ وَبِنْتِ عَمِّهِ فَيَأْخُذُ مِثْلَيْهَا اُسْتُغْرِقَ الثُّلُثَانِ أَمْ لَا وَخَرَجَ بِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مَنْ هِيَ أَسْفَلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهَا (وَيَعْصِبُ مَنْ) هِيَ (فَوْقَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهَا مِنْهُمَا شَيْءٌ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ وَتَسْتَغْنِي بِهِ وَلَهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي، وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ أَيْضًا قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَا شَيْءَ لَهَا فِي السُّدُسِ الَّذِي هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ فَعَصَبَهَا قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ وَأَعْمَامَ أَبِيهِ وَجَدَّهُ إلَّا الْمُسْتَقِلَّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ

(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْوَى (الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ) فَقَطْ هُوَ السُّدُسُ غَيْرَ عَائِلٍ (إذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ) وَارِثٌ أَوْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَعَائِلًا إذَا كَانَ مَعَهُ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ (وَ) يَرِثُ (بِتَعْصِيبٍ) فَقَطْ (إذَا لَمْ يَكُنْ) مَعَهُ (وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) سَوَاءٌ انْفَرَدَ أَوْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ آخَرَ كَزَوْجَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ (وَ) يَرِثُ (بِهِمَا إذَا كَانَ) مَعَهُ (بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ) أَوْ هُمَا أَوْ بِنْتَانِ أَوْ بِنْتَا ابْنٍ (لَهُ السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِمَا) أَيْ فَرْضِ الْأَبِ وَفَرْضِ الْبِنْتِ أَوْ وَفَرْضِ بِنْتِ الِابْنِ قِيلَ لَا يَصِحُّ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَإِنْ وَجَبَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ إحْدَاهُمَا انْتَهَى وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّ إلَى آخِرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي حِلِّهِ لِلْأَبِ وَالْبِنْتِ أَوْ وَبِنْتِ الِابْنِ وَلَمْ يَسْبِقْ فِي هَذَيْنِ قَوْلَ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ فَرْضَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لَيْسَ هَذَا فِي النُّسَخِ بِأَيْدِينَا اهـ.

بِالْقَرِيبِ الْمُبَارَكِ.

(قَوْلُهُ فَلِكُلِّ ذِي دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ إلَخْ) كَأَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ ابْنِ الِابْنِ (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ) أَيْ الذَّكَرُ النَّازِلُ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ وَقَوْلُهُ مِثْلَيْهَا أَيْ الْأُنْثَى الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ مِنْهُمْ (قَوْلُهُ اُسْتُغْرِقَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الثُّلُثَانِ نَائِبُ فَاعِلِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَعْصِبُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَفَضَلَ لَهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ أَمْ لَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَهَا السُّدُسُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَعْصِبْهُمَا لِأَنَّ لَهَا فَرْضًا اسْتَغْنَتْ بِهِ عَنْ تَعْصِيبِهِ وَلَا يُقَالُ تَأْخُذُ السُّدُسَ وَيَعْصِبُهَا فِي الْبَاقِي لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خَصَائِصِ الْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَبِنْتِ الِابْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِنْتِ ابْنِ الِابْنِ وَابْنِ ابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ قَالُوا إلَخْ) أَيْ قَالَ الْفَرْضِيُّونَ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ إلَخْ اهـ مُغْنِي.

[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ)(قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْفُرُوعَ) أَيْ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ أَقْوَى) أَيْ بِدَلِيلِ أَنَّ الِابْنَ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَائِلًا) أَيْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ أَوْ هُمَا) فَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةُ جَمْعٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبَاقِي إلَخْ) أَيْ وَلَهُ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ) أَيْ ضَمِيرِ فَرْضِهِمَا (قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَبَ إلَخْ) أَيْ إفْرَادُ الضَّمِيرِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِكَلِمَةِ الْوَصْلِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ التَّنْوِيعِيَّةَ أَيْ كَمَا هُنَا كَالْوَاوِ فِي رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ وَعَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْإِفْرَادُ هُنَا بَلْ لَا يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ) أَيْ الْإِفْرَادُ هُنَا عَلَى أَنَّ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ الْأَبَ (قَوْلُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا) أَيْ اجْتِمَاعِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأَبِ (قَوْلُهُ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ الِاقْتِضَاءِ الْفَاسِدِ عَدَلَ عَنْ الْإِفْرَادِ الْوَاجِبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرْضِ إحْدَاهُمَا) أَيْ فَرْضِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَفِي هَذَا الصَّنِيعِ قُصُورٌ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَيْسَ الْبَاقِيَ بَعْدَمَا ذُكِرَ فَقَطْ بَلْ وَبَعْدَ السُّدُسِ فَرْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا وَإِنْ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ إلَخْ.

(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إلَخْ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ مَبْنِيٌّ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ فِي حَلِّهِ) أَيْ حَلِّ الضَّمِيرِ وَتَفْسِيرِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يُسْبَقْ فِي هَذَيْنِ عَطْفٌ بِأَوْ) أَيْ لَمْ يَسْبِقْ فِي إفَادَةِ هَذَيْنِ الِارْتِبَاطَيْنِ أَيْ ارْتِبَاطِ الْبِنْتِ مَعَ الْأَبِ وَارْتِبَاطِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْأَبِ عَطْفٌ بِأَوْ وَإِنَّمَا هُوَ فِي إفَادَةِ ارْتِبَاطِ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لَهُمْ هُنَا (قَوْلُهُ عَطَفَ بِأَوْ) بَلْ وَلَا بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا إلَخْ) أَيْ هَذَا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ أَعْنِي كَوْنَ الضَّمِيرِ لِلْأَبِ وَالْبِنْتِ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَبَ وَالْبِنْتَ وَبِنْتَ الِابْنِ تَدْخُلُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ فِي الْحَلِّ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَدْخُلْ فِيهَا أَيْ بِجَعْلِ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَالْجَمْعِ مَعًا (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ شُمُولُ عِبَارَتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَيَصِحُّ رُجُوعُ ضَمِيرِ فَرْضَيْهِمَا لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ إفْرَادُ الضَّمِيرِ وَإِنْ وَجَبَ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى وَهُنَا يَمْتَنِعُ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مَا قَالَهُ) أَيْ بِتَمَامِهِ (قَوْلُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ) عَلَى الْمُصَنِّفِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَجَعَ الضَّمِيرُ إلَى الْأَبِ وَالْبِنْتِ أَوْ وَبِنْتِ الِابْنِ أَوْ إلَى الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَجَوَابُهُ أَيْ الْإِيرَادِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ إذَا كَانَ بِنْتٌ إلَخْ مَثَلًا فَلَا إيرَادَ اهـ أَقُولُ، وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِحَمْلِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْجِنْسِ الصَّادِقِ بِالْوَاحِدَةِ وَالْمُتَعَدِّدَةِ (قَوْلُهُ

الْمُرَادَ بِإِخْوَتِهِ فِي الْأَسْفَلِ وَفِي الْمُسَاوِي إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ.

(قَوْلُهُ مَنْ هِيَ أَسْفَلَ مِنْهُ) يَدْخُلُ فِيهَا بِنْتُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذِهِ لَا شَيْءَ لَهَا) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهَا قَدْ يَكُونُ لَهَا فِي ذَلِكَ السُّدُسِ مَعَ أَنَّ قَضِيَّةَ كَوْنِهَا فِي دَرَجَتِهِ أَنَّهَا تَأْخُذُ بِالتَّعْصِيبِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ

(فَصْلٌ)(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ فَرْضَيْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ قُصُورٌ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَيْسَ الْبَاقِي بَعْدَمَا ذُكِرَ فَقَطْ بَلْ وَبَعْدَ السُّدُسِ فَرْضًا فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ إلَخْ أَيْ بِجَعْلٍ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ) فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ فِي هَذَيْنِ) إنْ كَانَ الْمُشَارُ إلَيْهِ الْأَبَ

ص: 403

عَطَفَ بِأَوْ عَلَى أَنَّهَا تَدْخُلُ فِي عِبَارَتِهِ وَيَصِحُّ شُمُولُ عِبَارَتِهِ لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ فَيَصِحُّ مَا قَالَهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ فَرَضَا الْبِنْتَيْنِ وَبِنْتَيْ الِابْنِ فَإِنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِمَا أَيْضًا (بِالْعُصُوبَةِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ آنِفًا.

(وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ فِي الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِي الْفُرُوضِ) وَذُكِرَ تَتْمِيمًا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَلَهَا فِي مَسْأَلَتَيْ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الزَّوْجِ) أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ تَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (أَوْ الزَّوْجَةِ) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَثُلُثُ مَا يَبْقَى وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَجُعِلَ لَهُ ضِعْفَاهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ أُنْثَى مَعَ ذَكَرٍ مِنْ جِنْسِهَا لَهُ مِثْلَاهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعَوْلِ لَهَا الثُّلُثُ كَامِلًا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِتَخْصِيصِهِ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ لَهُ مِثْلَيْهَا عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا فَكَذَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ غَيْرِهِمَا مَعَهُمَا إذْ لَا يُتَعَقَّلُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَلَمْ يُعَبِّرُوا بِسُدُسٍ فِي الْأَوَّلِ وَرُبُعٍ فِي الثَّانِي تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا تَأَدُّبَ مَعَ مُخَالَفَةِ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِلدَّلِيلِ كَمَا هُنَا وَاجِبَةٌ فَلِتَعَذُّرِ مُخَالَفَةِ الْمَعْنَى وَإِمْكَانِ مُوَافَقَةِ اللَّفْظِ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لَهُ تَأَدُّبًا أَيَّ تَأَدُّبٍ وَتُلَقَّبَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ تَشْبِيهًا لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الْأَغَرِّ أَيْ الْمُضِيءِ لِشُهْرَتِهِمَا وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُمَا وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه فِيهِمَا بِذَلِكَ.

(وَالْجَدُّ كَالْأَبِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَّى فِي جَمْعِهِ بَيْنَهُمَا فِيمَا مَرَّ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ فِي هَذِهِ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ بِمِثْلِ فَرْضِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ أَوْ بِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا فَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَجَدٍّ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَعَلَى الثَّانِي بِثُلُثِ النِّصْفِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ جَمْعُ زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ أَوْ مُعْتِقٌ وَزَوْجَةٌ مُعْتِقَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ وَالْكَلَامُ فِي جَمْعِهِمَا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ (إلَّا أَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ) لِلْمَيِّتِ كَمَا مَرَّ (وَالْجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ إنْ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَالْأَبُ يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ (وَلَا يُسْقِطُهَا) أَيْ أُمَّ الْأَبِ (الْجَدُّ)

فَإِنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِهِمَا) أَيْ وَعَنْ السُّدُسِ أَيْضًا فَرْضًا وَالْبَاقِي بِالْعُصُوبَةِ وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَتُهُ تَخْصِيصَهُ بِالثَّانِي فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَذَكَرَ تَتْمِيمًا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى قَوْلِهِ وَيُلَقَّبَانِ (قَوْلُهُ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ) مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ بَلْ الِاتِّفَاقُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ أَصْلَهَا سِتَّةٌ وَسَيَأْتِي أَيْ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ فِي فَصْلِ التَّصْحِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى سِتَّةٌ فَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ فَهِيَ تَأْصِيلٌ لَا تَصْحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا تَصِحُّ) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ ضَعْفَاهَا أَيْ الْأُمِّ أَيْ نَصِيبِهَا (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَسَاوَيَا فِي الصِّفَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضِيَّةٌ (قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ فَلَا إجْمَاعَ حَقِيقَةً اهـ سم (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ وَقْتَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ لَهَا الثُّلُثُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ بِتَخْصِيصِهِ) أَيْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا) أَيْ الْأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) يَعْنِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَ الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ) فَإِنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَنَّ لَهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا لَهَا هُنَا مِنْ السُّدُسِ أَوْ الرُّبْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ إلَخْ) أَيْ مُخَالَفَةَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَجْلِ الدَّلِيلِ الصَّارِفِ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَيُلَقَّبَانِ) أَيْ مَسْأَلَتَا الْمَتْنِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْحَالَيْنِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ كَالْأَبِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِهِ (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ لِيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا اهـ رَشِيدِيٌّ إذْ الْحَالَانِ الْأَوَّلَانِ سَبَقَا فِي فَصْلِ الْحَجْبِ وَالثَّانِي سَبَقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ رَدًّا عَلَى سم (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِهِمَا إذَا كَانَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ إلَخْ أَيْ فِي نَظِيرِهَا (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا مَرَّ مِنْ مَسْأَلَةِ جَمْعِ الْأَبِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ لِزَيْدٍ) أَيْ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا اهـ سم أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَنْشَأُ تَوَهُّمِ الْمُعْتَرِضِ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ فَحَيْثُ أَفَادَ الْمَتْنُ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَرِثَانِ بِهِمَا أَوْهَمَ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِيهِمَا لَكِنَّهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ لَا بَيَانُ مَنْ يَرِثُ بِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَعَلَّ جَوَابَ الشَّارِحِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِجِهَتَيْنِ) أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ أَوْ الْوَلَاءِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فِي جَمْعِهِمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ

وَالْبِنْتَ أَوْ وَبِنْتَ الِابْنِ فَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ يُسْبَقْ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْعَلُهُ وَاحِدَةً وَمَا بَعْدَهُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ فِيمَا بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ وَلَمْ يُسْبَقْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ) هُوَ حَالٌ وَقَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ أَيْ فَلَا إجْمَاعَ حَقِيقَةً.

(قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) هَذَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَوْ أَعَمَّ فَهَلَّا قَالَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ لِيَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا

ص: 404

؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ (وَالْأَبُ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ يَرُدُّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ) بَلْ تَأْخُذُ الثُّلُثَ كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ أَنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَكِنْ الْأَظْهَرُ إلَى آخِرِهِ وَأَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَبُ يُسْقِطُ إلَى آخِرِهِ وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ جَدٍّ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً زَادَ مَعَهُ جَدَّةٌ وَارِثَةٌ فَيَرِثُ مَعَ الْجَدِّ جَدَّتَانِ وَمَعَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَمَعَ جَدِّ الْجَدِّ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا.

(وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا الْجَدَّاتُ) أَيْ الْجَدَّتَانِ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» وَفِي مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (وَتَرِثُ مِنْهُنَّ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ اتِّفَاقًا وَلَا تَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَّا وَاحِدَةٌ دَائِمًا (وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ) أَيْ الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَسَّمَ السُّدُسَ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ لِمَا قِيلَ لَهُ، وَقَدْ آثَرَ بِهِ الْأُولَى أَعْطَيْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا (وَكَذَا أُمُّ أَبٍ الْأَبِ وَأُمُّ الْأَجْدَادِ فَوْقَهُ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) يَرِثْنَ (عَلَى الْمَشْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِوَارِثٍ فَهُنَّ كَأُمِّ الْأَبِ لَا كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَضَابِطُهُ) أَيْ إرْثِهِنَّ الْمَعْلُومِ مِنْ السِّيَاقِ أَنْ تَقُولَ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ إنَاثٍ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (أَوْ) بِمَحْضِ (ذُكُورٍ) كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ (أَوْ) بِمَحْضِ (إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ) كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ (تَرِثُ وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (فَلَا) تَرِثُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ

(فَصْلٌ) فِي إرْثِ الْحَوَاشِي (الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ إذَا) وَفِي نُسْخَةٍ إنْ (انْفَرَدُوا) عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ (وَرِثُوا كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ) فَيَأْخُذُ الْوَاحِدُ فَأَكْثَرُ كُلَّ الْمَالِ أَوْ الْبَاقِيَ وَالْوَاحِدَةُ نِصْفَهُ وَالثِّنْتَانِ فَأَكْثَرُ ثُلُثَيْهِ وَالْمُجْتَمَعُونَ الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدَّمَ أَنَّ الِابْنَ لَا يُحْجَبُ بِخِلَافِ الشَّقِيقِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ هُنَا (وَكَذَا إنْ كَانُوا لِأَبٍ) وَانْفَرَدُوا عَنْ الْأَشِقَّاءِ فَيَأْخُذُونَ الْمَالَ كَمَا ذُكِرَ إجْمَاعًا (إلَّا) اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا تَضَمَّنَهُ كَلَامُهُ

الْحَجْبِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَالشَّخْصُ لَا يُسْقِطُ زَوْجَةَ نَفْسِهِ فَالْأَبُ وَالْجَدُّ سِيَّانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا يُسَاوِيهَا) أَيْ فِي الدَّرَجَةِ (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) أَقُولُ بَلْ يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ فَلَوْ قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ لَا يَلْزَمُنَا تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا فَاللُّزُومُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ لَا اللُّزُومِ الْمَنْطِقِيِّ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُهُ أَيْضًا بِأَنَّ تَرْتِيبَ عَصَبَاتِ الْوَلَاءِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ الْوَلَاءِ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْأَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ وَلَا يُجَوِّزُهُ الْجُمْهُورُ (قَوْلُهُ إلَّا جَدَّةً وَاحِدَةً) وَهِيَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَمَنْ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَ الْجَدِّ مِنْ آبَائِهِ (قَوْلُهُ كَالْجَدِّ) خَبَرٌ وَأَبُو الْجَدِّ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ (قَوْلُهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً إلَخْ) وَفِي الْمُغْنِي هُنَا بَسْطٌ وَإِيضَاحٌ تَامٌّ حَتَّى رَسَمَ هُنَا جَدْوَلًا (قَوْلُهُ جَدَّتَانِ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتَا (قَوْلُهُ ثَلَاثٌ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْجَدِّ (قَوْلُهُ أَرْبَعٌ) أَيْ وَالرَّابِعَةُ أُمُّ أَبِي الْجَدِّ.

(قَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَذُكِرَتْ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ) سَوَاءٌ اسْتَوَيْنَ فِي الْإِدْلَاءِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِجِهَةٍ اهـ مُغْنِي، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَجْبِ مِثَالُ ذَاتِ الْجِهَتَيْنِ (قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ وَفِي مُرْسَلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمُرْسَلِ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) لَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ وَتَرِثُ مِنْهُنَّ كَمَا فِي الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَمَّا قِيلَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قُسِمَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ آثَرَ) أَيْ أَبُو بَكْرٍ بِهِ أَيْ بِالسُّدُسِ الْأُولَى أَيْ أُمَّ الْأُمِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَعْطَيْت) وَقَوْلُهُ الْآتِي مَنَعْت بِفَتْحِ التَّاءِ (قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ ابْنٍ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ أَيْ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الضَّابِطِ اهـ ع ش

(فَصْلٌ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي)

(قَوْلُهُ فِي إرْثِ الْحَوَاشِي) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَتَعْرِيفِ الْعَصَبَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي نَسْخِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِتَرَاخِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) وَانْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ فِي حَقِّ الْأَشِقَّاءِ مَعَ أَنَّ حَالَهُمْ لَا يَخْتَلِفُ بِالِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ الْمَذْكُورَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كُلَّ الْمَالِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَوْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَاقِيَ أَيْ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ) بَدَلٌ مِنْ الْمُجْتَمَعُونَ أَيْ وَيَأْخُذُ الْمُجْتَمَعُونَ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الذَّكَرُ مِنْهُمْ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي

قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) اُنْظُرْهُ فِي الْأُولَى هَلَّا قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنٍ (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ إنَّ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ (قَوْلُهُ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ وَأُمِّ أَبِي أُمِّ أَبٍ

(فَصْلٌ)

(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَخْصُوصًا بِمَا تَقَدَّمَ

ص: 405

أَنَّ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ كَالْأَشِقَّاءِ (فِي الْمُشَرَّكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، وَقَدْ تُكْسَرُ (وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ) أَوْ جَدَّةٌ (أَوْ وَلَدَا أُمٍّ) فَأَكْثَرُ (وَأَخٌ) فَأَكْثَرُ (لِأَبَوَيْنِ) سَوَاءٌ أَكَانُوا ذُكُورًا أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (فَيُشَارِكُ الْأَخُ) الشَّقِيقُ فَأَكْثَرُ (وَلَدَيْ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ) بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ فَيَأْخُذُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ الَّتِي وَرِثُوا بِهَا وَهِيَ بُنُوَّةُ الْأُمِّ، وَقِيلَ يَسْقُطُ الشَّقِيقُ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ (وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ) لِأَبَوَيْنِ (أَخٌ لِأَبٍ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَيْهِ (سَقَطَ) هُوَ وَهُنَّ إجْمَاعًا لِفَقْدِ قَرَابَةِ الْأُمِّ وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمَشْئُومَ، أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَعَالَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ شَقِيقَةٌ أَوْ شَقِيقَتَانِ.

(وَلَوْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ الْأَشِقَّاءُ وَالْإِخْوَةُ لِأَبٍ (فَكَاجْتِمَاعِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ) فَإِنْ كَانَ الشَّقِيقُ ذَكَرًا حَجَبَهُمْ إجْمَاعًا أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، ثُمَّ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبِ ذَكَرًا أَوْ مَعَ إنَاثٍ أَخَذُوا الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فَلَهَا أَوْ لَهُمَا مَعَ شَقِيقَةٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَعَ شَقِيقَتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُمَا

التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا قَدَّمَهُ (قَوْلُهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا الْمَوْصُولَةِ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشَرَّكُ فِيهَا الشَّقِيقُ وَوَلَدُ الْأُمِّ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ بِمَعْنَى فَاعِلَةِ التَّشْرِيكِ مَجَازًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ زَوْجٌ إلَخْ) وَتُسَمَّى هَذِهِ أَيْضًا بِالْحِمَارِيَّةِ وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَحَرُمَ الْأَشِقَّاءَ فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ وَرُوِيَ كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ وَبِالْمِنْبَرِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَخِ مَنْ يُسَاوِيهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ صَحَّتْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ اهـ سم عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْجَدَّةُ كَأُمٍّ حُكْمًا اهـ أَيْ لَا اسْمًا أَيْ لَا تُسَمَّى مُشَرَّكَةً بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَمْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا) الْأُولَى فَقَطْ أَوْ مَعَهُمْ أُنْثَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَأْخُذُ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ الذُّكُورِ وَالذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى) أَيْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الْأَخْذِ كَوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ فَيَأْخُذُ إلَخْ وَقَوْلُهُ الذَّكَرُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ خُنْثَى فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَته تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قُسِّمَتْ تَفْضُلُ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَوْ مَعَ أُخْتِهِ أَوْ أُخْتَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَيْهِ الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَهُنَّ) الْمُنَاسِبُ وَهُمَا (قَوْلُهُ الْمَشُومُ) أَصْلُهُ مَشْئُومٌ نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلَى الشِّينِ، ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَمْزَةُ فَوَزْنُهُ قَبْلَ النَّقْلِ مَفْعُولٌ وَبَعْدَهُ مَفُولٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ أُخْتٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَخٌ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ أُخْتَانِ إلَخْ الْأَوْلَى فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَعَالَتْ) أَيْ إلَى تِسْعَةٍ أَوْ عَشَرَةٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لِشَقِيقٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْقُصُورِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ، وَلَوْ مَعَ أُنْثَى حَجَبَ أَوْلَادَ الْأَبِ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ إلَّا أُنْثَى أَوْ إنَاثٌ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُنْثَيَيْنِ

قَوْلُهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْ الْمُشْرَكُ فِيهَا وَقَوْلُهُ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ عَلَى نِسْبَةِ التَّشْرِيكِ إلَيْهَا مَجَازًا (قَوْلُهُ أَوْ جَدَّةٌ) يَنْبَغِي فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَإِنَاثًا) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ إنَاثًا (قَوْلُهُ وَلَدَيْ الْأُمِّ) هَلَّا زَادَ الشَّارِحُ هُنَا أَيْضًا قَوْلَهُ فَأَكْثَرُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ، وَقَدْ يُقَالُ فَهَلَّا أَحَالَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَبَّهَ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ عَلَى مِثْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لِئَلَّا يَغْفُلَ عَمَّا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْأَخِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ فِي الْمُشْرِكَةِ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشْرِكَةُ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَيَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَالْأَضَرُّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتِهِ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ فَإِذَا قَسَمْت فَضْلَ أَرْبَعَةٍ مَوْقُوفَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً وَالْأُمُّ وَاحِدًا اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَ الْعَمَلِ أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالتِّسْعَةِ تَدَاخُلٌ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا فَهِيَ الْجَامِعَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْجَامِعَةَ مِثْلُ الْأَكْبَرِ؛ لِأَنَّ جَامِعَةَ الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرُهُمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ جَامِعَةً لِانْقِسَامِهَا عَلَيْهِمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا وَهِيَ وَاحِدٌ وَعَلَى التِّسْعَةِ جَزْءُ سَهْمِ مَسْأَلَتِهَا اثْنَانِ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَاهُمَا يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي جَزْءِ سَهْمِهَا، ثُمَّ يُعَامَلُ مَنْ يَخْتَلِفُ إرْثُهُ بِالْأَضَرِّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تِسْعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّةَ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ فَتُعْطِي الِاثْنَيْنِ الْأَقَلَّ مُعَامَلَةً بِالْأَضَرِّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدَيْ الْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَإِرْثُهُمَا لَا يَخْتَلِفُ فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَةِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَضَرُّ وَيُوقَفُ الْفَاضِلُ

ص: 406

إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ يُعَصِّبُهُمَا وَيُسَمَّى الْأَخَ الْمُبَارَكَ لَا ابْنَ أَخٍ كَمَا قَالَ (إلَّا أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يُعَصِّبُهُنَّ مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ) كَمَا مَرَّ.

(وَالْأُخْتُ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا) بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ فَعَمَّتُهُ أَوْلَى، وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ عَمَّتَهُ فَأُخْتُهُ أَوْلَى.

(وَلِلْوَاحِدِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ) كَمَا مَرَّ وَذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ) إجْمَاعًا إلَّا رِوَايَةً شَاذَّةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَلِأَنَّ إرْثَهُمْ بِالرَّحِمِ كَالْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَإِرْثُ غَيْرِهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي تَفْضِيلَ الذَّكَرِ وَهَذَا أَحَدُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ الَّتِي تَمَيَّزُوا بِهَا وَالْبَقِيَّةُ أَنَّ ذَكَرَهُمْ الْمُنْفَرِدَ كَأُنْثَاهُمْ الْمُنْفَرِدَةِ وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ وَأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ حَجْبَ نُقْصَانٍ وَإِنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى وَيَرِثُ.

(وَالْأَخَوَاتُ) أَوْ الْأُخْتُ (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مَعَ) الْبِنْتِ أَوْ (الْبَنَاتِ) وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ (أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَةٌ كَالْأُخُوَّةِ) إجْمَاعًا إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا تَرِثُ أُخْتٌ مَعَ بِنْتٍ بَلْ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ كَابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ وَإِذْ كُنَّ عَصَبَةً (فَتُسْقِطُ أُخْتُ لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ) أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ) كَمَا يُسْقِطُ الشَّقِيقُ الْأَخَ لِأَبٍ.

(وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كُلٌّ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) فَيَسْتَغْرِقُ الْوَاحِدُ أَوْ الْجَمْعُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَإِلَّا أَسْقَطَ ابْنُ الشَّقِيقِ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ (لَكِنْ يُخَالِفُونَهُمْ) أَيْ آبَاءَهُمْ (فِي أَنَّهُمْ لَا يَرُدُّونَ الْأُمَّ) مِنْ الثُّلُثِ (إلَى السُّدُسِ) وَفَارَقُوا وَلَدَ الْوَلَدِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى وَلَدًا مَجَازًا مَشْهُورًا

فَأَكْثَرَ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ الذُّكُورِ فَقَطْ أَوْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَلَا شَيْءَ لِلْإِنَاثِ الْخُلَّصِ مِنْهُنَّ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ ذَكَرًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ أُنْثَى (قَوْلُهُ فَلَهُمَا) الْأَوْلَى فَلَهُنَّ أَوْ فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ (قَوْلُهُ ذَكَرًا) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَقِبَهُ لِيُظْهِرَ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَقَطْ فَلَهُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا) الظَّاهِرُ لَهَا أَوْ لَهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي تَالِيَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ فِي الْأَوَّلِ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَفِي الثَّانِي مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ وَفِي الثَّالِثِ يُعَصِّبُهَا أَوْ إيَّاهُنَّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ إلَخْ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ وَلَدِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ انْفِرَادُهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ سَبَقَتْ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا ابْنَ أَخٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ إرْثِ الْأَوْلَادِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا ابْنِ الْأَخِ وَلَا ابْنِ الْعَمِّ فَلَوْ خَلَّفَ شَخْصٌ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتًا لِأَبٍ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأَخِ وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ اهـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ كُلُّ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَيْ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا أَيْ الْأُخْتِ دُونَهُ أَيْ ابْنِ الْأَخِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ إلَخْ) وَأَيْضًا ابْنُ الِابْنِ يُسَمَّى ابْنًا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَابْنُ الْأَخِ لَا يُسَمَّى أَخًا وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا لَوْ اجْتَمَعَ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ وَلِأُمٍّ وَحُكْمُهُمْ أَنَّ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ إنَاثًا كَانَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَلِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ إلَّا رِوَايَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَاذًّا اهـ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اسْتِوَاءُ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، ثُمَّ قَوْلُهُ هَذَا إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ تَمَيَّزُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْأُمِّ عَنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ وَالْبَقِيَّةُ) أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ (قَوْلُهُ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ) أَيْ الْأُمِّ وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ أَيْ الْأُمَّ وَقَوْلُهُ إنَّ ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بِأُنْثَى أَيْ الْأُمِّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) تُسْقِطُهُمْ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَكَذَا الْأَخُ لِأَبٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَخُ الشَّقِيقُ (تَنْبِيهٌ) لَوْ قَالَ بَدَلَ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَوْلَادُ الْأَبِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا قَدَّرْته اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ انْفَرَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْمَالَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْفُرُوضِ وَعِنْدَ

وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْجُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَالْأُمَّ وَاحِدًا.

(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ) هَذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ مَعَ إنَاثٍ فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ لَا يَأْتِي مَعَ فَرْضِ الْأَبِ الْمُسْتَثْنَى هَذَا مِنْهُ أَوْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ أَيْ فَقَطْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ ابْنِ أَخِيهَا) شَامِلٌ لِابْنِ أَخِيهَا لِأَبِيهَا أَوْ مُنْحَصِرٌ فِيهِ (قَوْلُهُ بَلْ الْكُلُّ لَهُ دُونَهَا) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهَا دُونَهُ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ مَعَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ) أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ أَيْ وَهِيَ الْأُمُّ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْن وَالْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ هُنَا الْإِخْوَةَ وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا انْتَهَى فَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ تَحْجُبُ ابْنَ أَخِيهَا وَسَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَيَأْخُذُ الْبَاقِي دُونَهَا (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ) وَكَذَا الْأَخُ لِلْأَبِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَالْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْتِ أَيْ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ مَعَهُمَا تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَدَ أَبٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرِي بِوَلَدِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَخَوَاتِ

ص: 407

بَلْ حَقِيقَةً وَابْنُ الْأَخِ لَا يُسَمَّى أَخًا كَذَلِكَ (وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ كَأَخٍ وَالْأَخُ يُسْقِطُهُمْ (وَلَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُنَّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِتَرَاخِي قُرْبِهِمْ مَعَ ضَعْفِ الْأُنُوثَةِ (وَيَسْقُطُونَ فِي الْمُشَرَّكَةِ) أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ يَسْقُطُونَ فِيهَا فَأَوْلَى أَبْنَاءُ الْأَشِقَّاءِ الْمَحْجُوبُونَ بِهِمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ التَّشْرِيكِ قَرَابَةُ الْأُمِّ وَابْنُ وَلَدِ الْأُمِّ لَا يَرِثُ وَفِي أَنَّ أَوْلَادَ الْأَشِقَّاءِ لَا يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ بِخِلَافِ الْأَشِقَّاءِ وَأَنَّ الْأَخَ لِأَبٍ يَحْجُبُ ابْنَ الشَّقِيقِ وَابْنُهُ لَا يَحْجُبُهُ وَإِنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.

(وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) سَوَاءٌ عَمُّ الْمَيِّتِ وَعَمُّ أَبِيهِ وَعَمُّ جَدِّهِ وَهَكَذَا (كَالْأَخِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) فَيَأْخُذُ الْوَاحِدُ فَأَكْثَرُ مِنْهُمْ الْمَالَ أَوْ مَا بَقِيَ وَيُسْقِطُ الْعَمُّ الشَّقِيقُ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَهُوَ يُسْقِطُ بَنِي الشَّقِيقِ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ (وَكَذَا قِيَاسُ بَنِي الْعَمِّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَيَحْجُبُ بَنُو الْعَمِّ الشَّقِيقِ بَنِي الْعَمِّ لِأَبٍ (وَسَائِرُ) أَيْ بَاقِي (عَصَبَةِ النَّسَبِ) كَبَنِي بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنِي بَنِي الْعَمِّ وَهَكَذَا فَكُلُّ ابْنٍ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ وَلَيْسَ بَعْدَ بَنِي الْأَعْمَامِ عَصَبَةٌ وَبَنُو الْأَخَوَاتِ الْعَصَبَةِ لَيْسُوا مِثْلَهُنَّ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُتَأَمَّلُ أَنَّ أَوْلَادَهُنَّ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ يَنْدَفِعُ الْإِيرَادُ مِنْ أَصْلِهِ.

اجْتِمَاعِهِمْ يُسْقِطُ ابْنُ الشَّقِيقِ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ حَقِيقَةً) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَلْ قِيلَ حَقِيقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقُوا) أَيْ أَوْلَادُ الْأَخِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ أَخًا لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مَشْهُورًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْجَدَّ كَأَخٍ بِدَلِيلِ تَقَاسُمِهِمَا إذَا اجْتَمَعَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِضَمِيرِ يَسْقُطُونَ (قَوْلُهُ الْأَشِقَّاءُ) أَيْ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَبَنِيهِمْ سِيَّانِ فِي السُّقُوطِ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْمُخَالَفَةُ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ بِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ (قَوْلُهُ أَصْلُهُ) أَيْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ إلَخْ لَا يَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ إذْ لَوْ أَرَادَ بِهِ الِاعْتِذَارَ عَنْ تَرْكِ التَّقْيِيدِ فَالْعِبَارَةُ لَا تُسَاعِدُهُ، وَلَوْ أَرَادَ بِهِ تَعْلِيلَ الْمَتْنِ فَمَعَ عَدَمِ مُسَاعَدَةِ الْعِبَارَةِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إلَخْ وَلَعَلَّ لِذَلِكَ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا عَيْنُ مَا مَرَّ لَا عُلِمَ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَابْنُ وَلَدِ الْأُمِّ إلَخْ) وَالْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِي ابْنِ الْأَخِ (قَوْلُهُ وَفِي أَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي أَنَّهُمْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَدْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ ثَلَاثَ صُوَرٍ أُخَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا فِي الشَّارِحِ إلَى قَوْلَهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ (قَوْلُهُ وَإِنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ) أَيْ مُطْلَقًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَكَذَا قَوْلُهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ (قَوْلُهُ مَعَ الْبَنَاتِ) أَيْ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ) يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ آبَاءَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَ إذَا وُجِدَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الَّتِي مَعَ الْبَنَاتِ عَصَّبَهَا فَلَا تَكُونُ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَاَلَّذِي لِأَبٍ إذَا وُجِدَ مَعَهَا حُجِبَ بِهَا أَوْ مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ الْمُجْتَمَعَةِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَّبَهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ الْمُجْتَمَعَةِ مَعَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يُعَصِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُونَ مَعَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ سم وَرَشِيدِيٌّ، وَلَوْ قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْمَتْنِ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لَسَلِمَ عَنْ ذَلِكَ الْإِيهَامِ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ) أَمَّا الْأُولَيَانِ فَعُلِمَتَا مِنْ فَصْلِ الْحَجْبِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَمِنْ قَوْلِهِ آنِفًا عَصَبَةٌ كَالْإِخْوَةِ أَيْ كَإِخْوَتِهِنَّ فَتَكُونُ الشَّقِيقَةُ كَأَخِيهَا وَاَلَّتِي لِأَبٍ كَأَخِيهَا فَتَذَكَّرْ وَتَدَبَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) مَنْصُوبَانِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الِاجْتِمَاعِ وَالِانْفِرَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ مَا بَقِيَ) أَيْ بَعْدَ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَمُّ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ بَنِي الشَّقِيقِ أَيْ بَنِي الْعَمِّ الشَّقِيقِ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْحَجْبِ (قَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَعَمُّ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ اهـ فَأَدْخَلَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُولَى ابْنَ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ (قَوْلُهُ وَبَنُو الْأَخَوَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بَنُو الْأَخَوَاتِ الَّتِي هُنَّ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ مَعَ أَنَّ بَنِيهِنَّ لَيْسُوا مِثْلَهُنَّ وَهُنَّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ يُتَأَمَّلُ إلَخْ) هَذَا إنْ جُعِلَ سَائِرُ مَعْطُوفًا عَلَى بَنِي الْعَمِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنْ عُطِفَ عَلَى الْعَمِّ تَعَيَّنَ دَفْعُهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّ أَوْلَادَهُنَّ) أَيْ الْأَخَوَاتِ الْعَصَبَةِ (قَوْلُهُ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ) إذْ لَيْسُوا مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ

انْتَهَى.

(قَوْلُهُ أَيْ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ) بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ آبَاءَهُمْ يَسْقُطُونَ فِي الْمُشْرَكَةِ فَهُمْ كَآبَائِهِمْ فِي السُّقُوطِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْحُكْمُ بِمُخَالَفَتِهِمْ لِآبَائِهِمْ فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لِظُهُورِهِ مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ آبَائِهِمْ) كَذَا قَالُوهُ، وَقَدْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ آبَاءَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَ إذَا وُجِدَ مَعَ الشَّقِيقَةِ الَّتِي مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَهَا فَلَا تَكُونُ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَاَلَّذِي لَا أَبَ لَهُ إذَا وُجِدَ مَعَهَا حُجِبَ بِهَا أَوْ وُجِدَ مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ الْمَوْجُودَةِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ الْمَوْجُودَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ بِأَنْ يُعَصِّبُوهُنَّ وَيَأْخُذُونَ مَعَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِهِ) الْأَوْلَى وَالثَّانِيَةُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ عُلِمَتَا مِنْ فَصْلِ الْحَجْبِ وَالثَّالِثَةُ عُلِمَتْ بِالنِّسْبَةِ لِبَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مِنْ قَوْلِهِ هُنَا كُلٌّ مِنْهُمْ كَأَبِيهِ مَعَ قَوْلِهِ فَتَسْقُطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَبِالنِّسْبَةِ لِبَنِي الْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ.

(قَوْلُهُ خَرَجُوا بِقَوْلِهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ) أَيْ إذْ لَيْسُوا مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ بَلْ هُمْ مِنْ ذَوِي

ص: 408

(وَالْعَصَبَةُ) بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ) حَالَةَ تَعْصِيبِهِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ (مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ) خَرَجَ بِمُقَدَّرٍ ذُو الْفَرْضِ وَبِمَا بَعْدَهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ وَرَّثَهُمْ لَا يُسَمِّيهِمْ عَصَبَةً وَفِيهِ خِلَافٌ بَلْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ يَنْقَسِمُونَ إلَى ذَوِي فَرْضٍ وَعَصَبَاتٍ وَدَخَلَ فِي الْحَدِّ بِمُرَاعَاةِ قَوْلِنَا حَالَةُ تَعْصِيبِهِ إلَى آخِرِهِ الْبِنْتُ مَعَ الِابْنِ وَالْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ أَوْ زَوْجٌ فَإِنَّ أَخْذَهُمْ لِلْفَرْضِ لَيْسَ فِي حَالَةِ التَّعْصِيبِ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْته مِنْ شُمُولِ الْحَدِّ لِلثَّلَاثَةِ تَفْرِيعُهُ مَا يَخْتَصُّ بِالْعَاصِبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ (فَيَرِثُ الْمَالَ) الْمُخَلَّفَ كُلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ لَا يُلَاحِظُونَ فِي التَّفْرِيعِ بَعْضَ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْآخَرِينَ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ كُلَّ الْمَالِ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (أَوْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْفُرُوضِ) أَوْ الْفَرْضِ وَهَذَا يَعُمُّ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ

بَلْ هُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ دَفَعَ بِهَا مَا يَرِدُ مِنْ أَنَّ التَّعْرِيفَ يَكُونُ لِلْمَاهِيَّةِ وَالْعَصَبَةُ جَمْعُ عَاصِبٍ (قَوْلُهُ يَشْمَلُ إلَخْ) قَالَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ إطْلَاقَهُ عَلَى الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ جَمْعُ عَاصِبٍ وَمَعْنَاهُ لُغَةً قَرَابَةُ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ وَشَرْعًا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالذَّكَرُ إلَخْ) لَوْ تَرَكَ الْعَطْفَ هُنَا لَكَانَ أَنْسَبَ إذْ هُوَ تَفْصِيلٌ لِسَابِقِهِ فَلَا تَغَايُرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ) يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَبِمَا بَعْدَهُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَخْ) زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَ الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، ثُمَّ قَالَ وَأَدْخَلْت فِي كَلَامِهِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إذْ الصَّحِيحُ فِي تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ كَمَا مَرَّ فَإِنَّهُمْ يُنَزِّلُونَ كُلًّا مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ وَهُمْ يَنْقَسِمُونَ إلَى ذَوِي فَرْضٍ وَعَصَبَاتٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي تَسْمِيَتِهِمْ عَصَبَةً (قَوْلُهُ يَنْقَسِمُونَ إلَخْ) قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا صُرِفَ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ مَا لَفْظُهُ إرْثَا عُصُوبَةٍ اهـ فَتَأَمَّلْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّنَاقُضِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي الْحَدِّ بِمُرَاعَاةِ إلَخْ) أَيْ دَخَلَ بِقَوْلِهِ حَالَةَ تَعْصِيبِهِ الْبِنْتَ وَالْأُخْتَ الْمَذْكُورَتَانِ إذْ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ حَالَةَ تَعْصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ فِي حَالَةٍ أُخْرَى وَبِقَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ حَالَةَ التَّعْصِيبِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ فِيهَا مِنْ جِهَةِ الْفَرْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَالَةِ التَّعْصِيبِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ الظَّاهِرُ زِيَادَةُ أَوَّلًا مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ فِي حَالَةِ التَّعْصِيبِ لَكِنْ لَا مِنْ جِهَتِهِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا تَرَكَهُ كَانَ أَوْلَى لِإِغْنَائِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ وَلَا عَكْسَ كَمَا سَلَفَ آنِفًا فَتَذَكَّرْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِلثَّلَاثَةِ) أَيْ الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَالْعَصَبَةِ بِغَيْرِهِ وَالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) يُرِيدُ بِهَذَا أَنَّ الِابْنَ مَعَ أُخْتِهِ يَرِثَانِ جَمِيعَ الْمَالِ فَيَصْدُقُ أَنَّ الْعَصَبَةَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ مَعًا أَخَذَا جَمِيعَ الْمَالِ زِيَادِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ هَذَا قِسْمٌ وَاحِدٌ مُرَكَّبٌ مِنْ عَصَبَةٍ بِنَفْسِهِ وَعَصَبَةٍ بِغَيْرِهِ كَالِابْنِ وَالْبِنْتِ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ فَيُدْفَعُ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ الْبَاقِي لِمَجْمُوعِ الِاثْنَيْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلْعَصَبَةِ قِسْمًا رَابِعًا أَيْ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَرِثُ الْمَالَ) أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ) وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ فِي صُورَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَيْتُ الْمَالِ اهـ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ قَدْ يُلَاحِظُونَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْآخَرِينَ) أَيْ الْعَصَبَةَ بِغَيْرِهِ فَقَطْ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ الْآخَرِينَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَخِيرِينَ اهـ قَالَ ع ش هُمَا قَوْلُهُ وَابْنُ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَقَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ اهـ.

(قَوْلُهُ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِالتَّعْصِيبِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ عَلَى حِدَتِهِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ عَصَبَتَهُ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَعَلَى هَذَا كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ الْمَعْطُوفِ (قَوْلُهُ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ) أَيْ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا وَالْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ وَالْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ فَيَرِثُ الْمَالَ صَادِقٌ بِالْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ وَبِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مَعًا وَالْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ هُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ غَيْرُ وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ أَخِيهِنَّ وَقَوْلُهُ أَوْ مَا فَضَلَ إلَخْ صَادِقٌ بِذَلِكَ وَبِالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ وَهُنَّ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الِابْنِ فَلَيْسَ لَهُنَّ حَالٌ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ اهـ

الْأَرْحَامِ.

(قَوْلُهُ وَبِمَا بَعْدَهُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي الْحَدِّ بِمُرَاعَاةِ إلَخْ) أَيْ دَخَلَ بِقَوْلِهِ حَالَ تَعْصِيبِهِ الْبِنْتَ وَالْأُخْتَ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ إذْ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ فِي حَالَةٍ أُخْرَى وَبِقَوْلِهِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ حَالَ التَّعْصِيبِ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لَا مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ بَلْ مِنْ جِهَةِ الْفَرْضِ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَالَةِ التَّعْصِيبِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ فِي التَّفْرِيعِ) التَّفْرِيعُ صَادِقٌ بِأَنْ يَثْبُتَ الْمُفَرَّعُ لِلْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَوْلُهُ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِالتَّعْصِيبِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ

ص: 409