المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فرع)أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌(فرع)أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله

(فَرْعٌ)

أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

مَلَكَهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَاللَّيْثِ وَرَجَعَ بِمَا صَرَفَهُ عَنْهُ مَالِكٌ وَعِنْدَنَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ إلَّا إنْ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ فَقْدِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ أَوْ نَوَى فَقَطْ عِنْدَ فَقْدِ الشُّهُودِ؛ لِأَنَّ فَقْدَهُمْ هُنَا غَيْرُ نَادِرٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْإِجَارَةِ وَمَنْ أَخْرَجَ مَتَاعًا غَرِقَ مَلَكَهُ عِنْدَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَرُدَّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافٍ (فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْعُمْرَانِ) أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ (فَلَهُ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ لَا الثَّالِثَةُ) وَهِيَ الْأَكْلُ (فِي الْأَصَحِّ) لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ هُنَا لَا ثَمَّ وَلِمَشَقَّةِ نَقْلِهَا إلَى الْعُمْرَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهُ لِلْعُمْرَانِ فِيمَا مَرَّ امْتَنَعَ الْأَكْلُ (وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ) مَنْ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ وَلَوْ لِلتَّمَلُّكِ (عَبْدًا) أَيْ قِنًّا (لَا يُمَيِّزُ) وَمُمَيِّزًا لَكِنْ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ لَا الْأَمْنِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدِلُّ عَلَى سَيِّدِهِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُ أَمَةٍ تَحِلُّ لَهُ لِلتَّمَلُّكِ مُطْلَقًا وَحَيْثُ جَازَ لَهُ الْتِقَاطُ الْقِنِّ فَلَهُ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ وَيُنْفِقُهُ مِنْ كَسْبِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ وَصَوَّرَ الْفَارِقِيُّ مَعْرِفَةَ رِقِّهِ دُونَ مَالِكِهِ بِأَنْ تَكُونَ بِهِ عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الرِّقِّ كَعَلَامَةِ الْحَبَشَةِ وَالزِّنْجِ وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ ثُمَّ صَوَّرَهُ بِمَا إذَا عُرِفَ رِقُّهُ أَوْ لَا وَجَهِلَ مَالِكَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ ضَالًّا وَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهُ بَعْدَ تَمَلُّكِ الْمُلْتَقِطِ وَبِصَرْفِهِ فَادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ نَحْوَ بَيْعِهِ قَبْلَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ

(وَيُلْتَقَطُ غَيْرُ الْحَيَوَانِ) مِنْ الْجَمَادِ كَالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ حَتَّى الِاخْتِصَاصُ

شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ جَوَازُ تَمَلُّكِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلِاسْتِبْقَاءِ أَيْضًا وَبِوَجْهٍ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْمَأْكُولِ فِي الصَّحْرَاءِ عَدَمُ تَيَسُّرِ مَنْ يَشْتَرِيهِ ثَمَّ غَالِبًا وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الْمَأْكُولِ اهـ ع ش وَهَذَا وَجِيهٌ لَكِنَّ كَلَامَ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَالصَّرِيحِ فِي الِامْتِنَاعِ كَمَا يَأْتِي

[فَرْعٌ أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ]

(قَوْلُهُ فَرْعٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ إلَى وَمَنْ أَخْرَجَ (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ ثُمَّ إذَا اسْتَعْمَلَهُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فِيمَا لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا فِي حِجْرِهِ إلَخْ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَوَاهُ فَقَطْ إلَخْ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهَا بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ غَيْرَ مَأْكُولٍ كَالْجَحْشِ فَفِيهِ الْخَصْلَتَانِ الْأُولَيَانِ وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ فَيَكُونُ الْمَتَاعُ لِمَالِكِهِ إنْ رُجِيَتْ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَقِطْعَةِ الْعَنْبَرِ اهـ ع ش أَقُولُ: وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ (قَوْلُهُ مَلَكَهُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ يَأْسِ مَالِكِهِ مِنْهُ وَإِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلُ بِهِ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَهُ أَحْمَدُ وَاللَّيْثُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَعِيرِ السَّابِقَةِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ شَارِحِ الرِّسَالَةِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ التُّحْفَةِ وَرُدَّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْأُولَيَانِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَهُمَا الْإِمْسَاكُ وَالْبَيْعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ (قَوْلُهُ لَوْ نَقَلَهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَفَازَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًا إلَخْ) بَلْ قَدْ يَجِبُ الِالْتِقَاطُ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ قِنًّا لَا يُمَيِّزُ)(فَرْعٌ)

هَلْ يُلْتَقَطُ الْمُبَعَّضُ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا الْأَمْنِ) أَيْ لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُ الْمُمَيِّزِ فِي الْأَمْنِ لَا فِي مَفَازَةٍ وَلَا فِي غَيْرِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُسْتَدَلُّ) أَيْ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ (قَوْلُهُ نَعَمْ) أَيْ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ أَمَةٍ تَحِلُّ لَهُ لِلتَّمَلُّكِ) بَلْ لِلْحِفْظِ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ كَمَجُوسِيَّةٍ وَمَحْرَمٍ جَازَ لَهُ الْتِقَاطُهَا مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ لِلتَّمَلُّكِ وَالْحِفْظِ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَلَوْ أَسْلَمَتْ أَيْ الْمَجُوسِيَّةُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَيَنْبَغِي بَقَاؤُهُ لَكِنْ يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْوَطْءُ عَنْ الْمِلْكِ لِعَارِضٍ كَمَا فِي قِيمَةِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الْغَصْبِ اهـ وَفِي ع ش عَنْ حَوَاشِي الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ مُمَيِّزَةً أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَيُنْفِقُهُ مِنْ كَسْبِهِ إلَخْ) هَلَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ أَيْضًا بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوهُ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي يُلْتَقَطُ عَدَمُ تَأَتِّي إيجَارِهِ فَلَوْ فُرِضَ إمْكَانُ إيجَارِهِ كَانَ كَالْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْحَيَوَانِ (قَوْلُهُ إذَا عَرَفَ رِقَّهُ) أَيْ أَوْ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إذَا كَانَ بَالِغًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ بَيْعِهِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَانْظُرْ مَا الصُّورَةُ مَعَ أَنَّ بَيْعَهُ لَا يَمْنَعُ بَيْعَ الْمُلْتَقَطِ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى مَالِكِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) ثُمَّ لَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَأَقَرَّ بِبَقَاءِ الرِّقِّ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ فَهَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا وَجْهَانِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْقَبُولِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَلِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ؛ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ لَهُ لَا يُقْبَلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبَطَلَ التَّصَرُّفُ) هُوَ وَاضِحٌ فِيمَا لَوْ ادَّعَى عِتْقَهُ أَوْ وَقْفَهُ أَمَّا إذَا ادَّعَى بَيْعَهُ فَقَدْ يُقَالُ يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُلْتَقَطِ فِيهِ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِمُشْتَرِيهِ مِنْ

هَذَا التَّخْيِيرِ أَنَّهُ الْتَقَطَ لِلتَّمَلُّكِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدًا لَا يُمَيِّزُ) اُنْظُرْ بِمَ يُفَارِقُ الْتِقَاطُ الرَّقِيقِ لَقْطَهُ وَقَدْ يَجْتَمِعُ فِي أَخْذِهِ الْجِهَتَانِ وَيَخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ فَهُوَ لُقَطَةٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَالًا فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ اللُّقَطَةِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَلَقِيطٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَفْسًا إنْسَانِيَّةً ضَائِعَةً فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ اللَّقِيطِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ (فَرْعٌ)

هَلْ يُلْتَقَطُ الْمُبَعَّضُ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَمْتَنِعُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أُمُّهُ تَحِلُّ لَهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا تَحِلُّ) كَمَجُوسِيَّةٍ فَلَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ فَيَنْبَغِي بَقَاؤُهَا لَكِنْ يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْوَطْءُ عَنْ الْمِلْكِ لِعَارِضٍ كَمَا فِي قِيمَةِ الْحَيْلُولَةِ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ الْغَصْبِ (قَوْلُهُ وَيُنْفِقُهُ مِنْ كَسْبِهِ) هَلَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي الْحَيَوَانِ أَيْضًا بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ وَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ (قَوْلُهُ وَصَوَّرَ الْفَارِقِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

ص: 328

كَمَا مَرَّ (فَإِنْ كَانَ يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ) وَرُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ تَخَيَّرَ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ فَقَطْ (فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ) بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يُخَفْ مِنْهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَعَرَّفَهُ) بَعْدَ بَيْعِهِ لَا ثَمَنِهِ (لِيَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ) بِاللَّفْظِ لَا النِّيَّةِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي (فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْهَلَاكِ وَيَجِبُ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْهُمَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي وَيَمْتَنِعُ إمْسَاكُهُ لِتَعَذُّرِهِ (وَقِيلَ إنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ وَجَبَ الْبَيْعُ) لِتَيَسُّرِهِ وَامْتَنَعَ الْأَكْلُ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ هَذَا يَفْسُدُ قَبْلَ وُجُودِ مُشْتَرٍ وَإِذَا أَكَلَ لَزِمَهُ التَّعْرِيفُ لِلْمَأْكُولِ إنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ لَا صَحْرَاءَ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الَّذِي يُفْهِمُهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وُجُوبُهُ مُطْلَقًا قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ الْقَائِلِ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ بِالصَّحْرَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَانِ (وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ) وَجَبَتْ رِعَايَةُ الْأَغْبَطِ لِلْمَالِكِ لَكِنْ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ (فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ بِيعَ) جَمِيعُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ (أَوْ) كَانَتْ الْغِبْطَةُ (فِي تَجْفِيفِهِ) أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ (وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ) أَوْ غَيْرُهُ (جَفَّفَهُ وَإِلَّا) يَتَبَرَّعُ بِهِ أَحَدٌ (بِيعَ بَعْضُهُ) الْمُسَاوِي لِمُؤْنَةِ التَّجْفِيفِ (لِتَجْفِيفِ الْبَاقِي) طَلَبًا لِلْأَحَظِّ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَإِنَّمَا بَاعَ كُلَّ الْحَيَوَانِ لِئَلَّا يَأْكُلَهُ كُلَّهُ كَمَا مَرَّ وَالْعُمْرَانُ هُنَا نَحْوُ الْمَدْرَسَةِ وَالْمَسْجِدِ وَالشَّارِعِ إذْ هِيَ وَالْمَوَاتُ مَحَالُّ اللَّقْطِ لَا غَيْرَ

الْمَالِكِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَتْ فَوْقَ ثَمَنِهِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ (قَوْلُهُ اسْتَقَلَّ بِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ الْكَسْبُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُهُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَرَّفَهُ) أَيْ اللَّقْطَ الَّذِي لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَ (قَوْلُهُ لَا ثَمَنَهُ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي عَرَّفَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا التَّمَلُّكُ غَيْرُ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لِنَفْسِ الْعَيْنِ لَا بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ وَهَذَا لِلْبَدَلِ بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَأَمُّلُ فَائِدَةِ هَذَا التَّمَلُّكِ وَأَثَرِهِ الزَّائِدِ عَلَى عَدَمِهِ وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهَا فِي الْآخِرَةِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَمَلُّكِ الْقِيمَةِ أَيْضًا اكْتِفَاءً بِمِلْكِ الْأَصْلِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْحَيَوَانِ وَ (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَكَلَهُ) سَوَاءٌ أَوَجَدَهُ فِي مَفَازَةٍ أَمْ عُمْرَانٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَأَكَلَهُ) قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ إذَا تَمَلَّكَهُ لَا يَتَعَيَّنُ أَكْلُهُ بَلْ إنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَإِنْ شَاءَ جَفَّفَهُ وَادَّخَرَهُ لِنَفْسِهِ اهـ ع ش أَقُولُ: قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا وَرُطَبٌ لَا يَتَتَمَّرُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ لَا يَتَتَمَّرُ جَيِّدًا.

(قَوْلُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ مِنْهُمَا) وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِعَمَلِ الْأَحَظِّ فِي ظَنِّهِ بَلْ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ نِهَايَةٌ أَيْ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِعَمَلِ الْأَحَظِّ سَيِّدُ عُمَرُ زَادَ ع ش حَيْثُ عَرَّفَهُ وَإِلَّا رَاجَعَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَحَظَّ وَعَمِلَ بِخَبَرِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُخْبِرَانِ قَدَّمَ أَعْلَمَهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ أَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ هَذَا أَحَظُّ لِكَذَا؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ وَجْهِ الْأَحَظِّيَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّجْفِيفِ (قَوْلُهُ لَا صَحْرَاءَ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ دُونَ الْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُنَازَعَةُ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِهَذِهِ بَلْ جَارِيَةً فِيهَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِهَا نَقْلُ كَلَامِهِ عَنْ الْمُغْنِي وَاعْتِمَادُهُ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ وُجُوبِ التَّعْرِيفِ مُطْلَقًا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الصَّحْرَاءِ (قَوْلُهُ قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ إلَخْ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ إلَخْ تَرَجِّي هَذَا الْجَمْعِ يَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَفَازَةِ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا إذْ لَيْسَ لَنَا لُقَطَةٌ مُتَمَوَّلَةٌ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُهَا تَأَمَّلْ اهـ أَقُولُ: وَيُصَرِّحُ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَمْ يُوجِبْ الْأَكْثَرُونَ إلَخْ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا إذَا أَخَذَهَا لِلتَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ فَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ جَزْمًا.

(قَوْلُهُ وَجَبَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَالْعُمْرَانُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ أَخَذَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ لَا غَيْرَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِي إنْ وَجَدَهُ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَّجْفِيفِ لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ الْمَذْكُورِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلْزَامُ ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَيْثُ أَمْكَنَ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَحْوُ الْمَدْرَسَةِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ مَا كَانَ مَظِنَّةً لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ كَالْحَمَّامِ وَالْقَهْوَةِ وَالْمَرْكَبِ (فَرْعٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يُوجَدُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ وَالْمَصَاغِ فِي عُشِّ الْحَدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَنَحْوِهِمَا مَا حُكْمُهُ وَالْجَوَابُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لُقَطَةٌ فَيُعَرِّفُهُ وَاجِدُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَالِكَ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ أَوْ غَيْرَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ

(قَوْلُهُ أَيْ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ تَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ غُرْمِ قِيمَتِهِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَجِبُ إفْرَازُ قِيمَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ إفْرَازِهَا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ وَهَذَا التَّمَلُّكُ غَيْرُ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لِنَفْسِ الْعَيْنِ لَا بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ وَهَذَا لِلْبَدَلِ بِسَبَبِ التَّعْرِيفِ لَكِنْ يَنْبَغِي تَأَمُّلُ فَائِدَةِ هَذَا التَّمَلُّكِ وَأَثَرِهِ الزَّائِدِ عَلَى عَدَمِهِ وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ بِهَا فِي الْآخِرَةِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَ عَدَمِ تَمَلُّكِ الْقِيمَةِ أَيْضًا اكْتِفَاءً بِتَمَلُّكِ الْأَصْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا بِيعَ بَعْضُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى التَّجْفِيفِ

ص: 329

كَمَا مَرَّ

(وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لِلْحِفْظِ أَبَدًا) وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِقَاطِ (فَهِيَ) كَدَرِّهَا وَنَسْلِهَا (أَمَانَةٌ بِيَدِهِ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا كَالْوَدِيعِ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَهَا إذَا قَصَّرَ كَأَنْ تَرَكَ تَعْرِيفًا لَزِمَهُ عَلَى مَا يَأْتِي وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَسَيَأْتِي عَنْ النُّكَتِ وَغَيْرِهَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ فِي تَرْكِهِ أَيْ كَخَشْيَةِ أَخْذِ ظَالِمٍ لَهَا وَكَذَا الْجَهْلُ بِوُجُوبِهِ إنْ عُذِرَ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (فَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ) حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهَا إلَى أَمَانَةٍ أَقْوَى وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ لِإِمْكَانِ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا مَعَ أَنَّهُ الْتَزَمَ الْحِفْظَ لَهُ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَرَدَّهَا لَهُ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِقَاضٍ غَيْرِ أَمِينٍ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وَأَنَّ الدَّافِعَ لَهُ يَضْمَنُهَا (وَلَمْ يُوجِبْ الْأَكْثَرُونَ التَّعْرِيفَ) فِي غَيْرِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ (وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ كَوْنُهُ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا أَوْجَبَهُ لِأَجْلِ أَنَّ لَهُ التَّمَلُّكَ بَعْدَهُ.

وَقَالَ الْأَقَلُّونَ يَجِبُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ أَخْذَ ظَالِمٍ لَهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي لِئَلَّا يَفُوتَ الْحَقُّ بِالْكَتْمِ وَاخْتَارَهُ وَقَوَّاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ لَا يُمْكِنُهُ إنْشَادُهَا لِنَحْوِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَيُمْكِنُ الْمُلْتَقِطَ التَّخَلُّصُ عَنْ الْوُجُوبِ بِالدَّفْعِ لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ التَّعْرِيفِ أَيْ بِالْعَزْمِ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَلَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ بِهِ لَوْ بَدَا لَهُ بَعْدُ قَالَ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ فِي مَالِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْمُؤْنَةَ تَابِعَةٌ لِلْوُجُوبِ

أَوْ حِجْرِهِ وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ لَيْسَ بِلُقَطَةٍ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ فَيَكُونُ مِنْ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ إلَخْ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُشُّ فِي مَمْلُوكٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْمَوَاتِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ فَالْأَقْرَبُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ لُقَطَةً (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَهْلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوِكَاءَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَإِذَا ضَمِنَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعُدْ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِقَاطِ) يَشْمَلُ الْفَاسِقَ مَثَلًا وَفِي صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ لِلْحِفْظِ كَلَامٌ قَدَّمْته وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ بِأَنْ كَانَ ثِقَةً انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ بِقَوْلِهِ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ يَجِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ تَرْكِ التَّعْرِيفِ تَقْصِيرًا مُضَمَّنًا (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أُخِذَ لِلتَّعْرِيفِ إلَّا أَنَّ مِثْلَهُ الْمَأْخُوذُ لِلتَّمَلُّكِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ قَضِيَّةُ فَرْضِ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ أَخَذَ لِلْحِفْظِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ لَا لِذَلِكَ لَمْ يُعْذَرْ فِي تَرْكِ التَّعْرِيفِ وَلَا فِي اعْتِقَادِ حِلِّهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ بَلْ يَنْبَغِي كُفْرُ مَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ لِلُّقَطَةِ وَقْعٌ فَإِنَّ وُجُوبَ تَعْرِيفِهَا مِمَّا لَا يَخْفَى فَلَا يُعْذَرُ مَنْ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ فِيمَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْعَامَّةِ مِنْ أَنَّ مَنْ وَجَدَ شَيْئًا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ وَلَا عِبْرَةَ بِاعْتِقَادِهِ ذَلِكَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ السُّؤَالِ عَنْ مِثْلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهَا إلَى أَمَانَةٍ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْقَاضِي إذْ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِاللُّزُومِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِقَبُولِهَا يَنْقُلُهَا إلَى أَمَانَةٍ أَقْوَى وَهُوَ مُسْتَوْدَعُ الشَّرْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمُلْتَقِطِ أَيْ إنَّمَا لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُولُ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ يَنْقُلُهَا إلَى أَمَانَةٍ أَقْوَى فَلَزِمَ الْقَاضِيَ مُوَافَقَتُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ حِفْظًا لِمَالِ الْغَائِبِ الَّذِي هُوَ مِنْ وَظَائِفِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ الْمَقَامُ أَيْ وَيَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُلْتَقِطِ بِهِ أَيْ الدَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ) أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ.

(قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَدِّهَا إلَى مَالِكِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ اهـ سم (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْوَدِيعَ (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ حُرْمَتُهُ حَيْثُ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فِيهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِغَيْرِ الْأَمِينِ (قَوْلُهُ يَضْمَنُهَا) أَيْ يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ مِنْهُمَا اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يُوجِبْ الْأَكْثَرُونَ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ كَوْنُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَيْ حَيْثُ إلَى لِئَلَّا وَقَوْلُهُ فَيَضْمَنُهُ إلَى وَلَوْ بَدَأَ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ يَجِبُ) وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ وَفِي كَلَامِهِ هُنَا إشَارَةً إلَيْهِ حَيْثُ عَزَى عَدَمَ التَّعْرِيفِ إلَى الْأَكْثَرِينَ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى الْأَصَحِّ كَعَادَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ) قَالَ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ فِي مَالِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِنْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْمُؤْنَةَ تَابِعَةٌ لِلْوُجُوبِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بَلْ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ع ش.

(قَوْلُهُ لِنَحْوِ سَفَرٍ إلَخْ) كَالْحَبْسِ وَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْ الْوُجُوبِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ تَعَبِ التَّعْرِيفِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَقَلُّونَ مِنْ الْوُجُوبِ عِبَارَةُ سم عَنْ الْقُوتِ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ بِالتَّرْكِ حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ التَّعْرِيفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلَكَ فِي سَنَةِ التَّعْرِيفِ ضَمِنَ قُلْت وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ التَّضْمِينِ مَا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ قَرِيبًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْعَزْمِ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا تَرْكُ الْفَوْرِيَّةِ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ ثُمَّ يُعَرِّفُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالتَّرْكِ

لِيَرْجِعَ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِقَاطِ) يَشْمَلُ الْفَاسِقَ مَثَلًا وَفِي صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ لِلْحِفْظِ كَلَامٌ قَدَّمْته وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَيْ بِأَنْ كَانَ ثِقَةً اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ كَخَشْيَةِ ظَالِمٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ بِتَرْكِ التَّعْرِيفِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ الْقُوتِ فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ بِالتَّرْكِ حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ التَّعْرِيفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلَكَ فِي سَنَةِ التَّعْرِيفِ ضَمِنَ قُلْت وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِمَوْضِعِ التَّضْمِينِ مَا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ قَرِيبًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْعَزْمِ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ وَأَمَّا تَرْكُ الْفَوْرِيَّةِ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ ثَمَّ يُعَرِّفُهَا (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالتَّرْكِ وَقَوْلُهُ لَوْ بَدَأَ أَيْ بِالتَّعْرِيفِ ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا الْكَلَامَ مَعَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ وَإِنْ

ص: 330

وَلَوْ بَدَا لَهُ قَصْدُ التَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ عَرَّفَهَا سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا عَرَّفَهُ قَبْلَهُ أَمَّا إذَا أَخَذَهَا لِلتَّمَلُّكِ أَوْ الِاخْتِصَاصِ فَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ جَزْمًا (فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ وَكَذَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلتَّمَلُّكِ (خِيَانَةً لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا) بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ (فِي الْأَصَحِّ) فَإِنْ انْضَمَّ لِقَصْدِ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ أَوْ نَقْلٌ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ ضَمِنَ كَالْوَدِيعِ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ فِي مَسَائِلِ الِاسْتِعْمَالِ وَالنَّقْلِ وَنَحْوِهِمَا وَإِذَا ضَمِنَ فِي الْأَثْنَاءِ بِخِيَانَةٍ ثُمَّ أَقْلَعَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ وَيَتَمَلَّكَ جَازَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ الْوَدِيعُ أَمِينًا بِغَيْرِ اسْتِئْمَانٍ ثَانٍ مِنْ الْمَالِكِ لِجَوَازِ الْوَدِيعَةِ فَلَمْ تُعَدَّ بَعْدَ رَفْعِهَا بِغَيْرِ عَقْدٍ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ.

وَخَرَجَ بِالْأَثْنَاءِ مَا فِي قَوْلِهِ (وَإِنْ أَخَذَ) هَا (بِقَصْدِ خِيَانَةٍ فَضَامِنٌ) لِقَصْدِهِ الْمُقَارِنِ لِأَخْذِهِ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لِحَاكِمٍ أَمِينٍ (وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ) أَوْ يَخْتَصَّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) نَظَرًا لِلِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ (وَإِنْ أَخَذَ) هَا (لِيُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ) بَعْدَ التَّعْرِيفِ (فَ) هِيَ (أَمَانَةٌ) بِيَدِهِ (مُدَّةَ التَّعْرِيفِ وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرْ التَّمَلُّكَ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا قَبْلَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ وَإِنْ أَخَذَهَا لَا بِقَصْدِ حِفْظٍ وَلَا تَمَلُّكٍ أَوْ لَا بِقَصْدِ خِيَانَةٍ وَلَا أَمَانَةٍ أَوْ بِقَصْدِ أَحَدِهِمَا وَنَسِيَهُ فَأَمَانَةٌ وَلَهُ تَمَلُّكُهَا بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَارِحٍ هُنَا أَنَّهُ يَكُونُ أَمِينًا فِي الِاخْتِصَاصِ مَا لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ فَيَضْمَنُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي التَّمَلُّكِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ فِي الْغَصْبِ إنَّ الِاخْتِصَاصَ يَحْرُمُ غَصْبه وَلَا يَضْمَن إنْ تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ (وَ) عَقِبَ الْأَخْذِ (يَعْرِفُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ نَدْبًا عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَخِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَحَلَّ الْتِقَاطِهَا وَ (جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا) الشَّامِلَ لِنَوْعِهَا (وَقَدْرَهَا) بِعَدَدٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (وَعِفَاصَهَا) أَيْ وِعَاءَهَا تَوَسُّعًا إذْ أَصْلُهُ جِلْدٌ يُلْبَسُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ كَذَا قَالَ شَارِحٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْقَامُوسِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوِعَاءِ الَّذِي فِيهِ النَّفَقَةُ جِلْدًا أَوْ خِرْقَةً

وَ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَدَأَ) أَيْ التَّعْرِيفَ ش اهـ سم (قَوْلُهُ عَرَّفَهَا سَنَةً إلَخْ) أَيْ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ مِنْ الْآنَ ثُمَّ إنْ كَانَ اقْتَرَضَ عَلَى مَالِكِهَا مُؤْنَةَ تَعْرِيفِ مَا مَضَى فَالْأَقْرَبُ رُجُوعُهُ بِذَلِكَ عَلَى مَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَرَضَهُ لِغَرَضِ الْمَالِكِ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَدُّوا بِتَعْرِيفِهِ السَّابِقِ فَابْتِدَاءُ أَخْذِهِ لِلتَّمَلُّكِ كَأَنَّهُ مِنْ الْآنَ وَلَا نَظَرَ لِمَا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ أَخَذَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَإِذَا ضَمِنَ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ وَالضَّمَانِ إذَا انْضَمَّ لَهُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) لَفْظَةُ مِنْهُ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَلَكِنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ وَإِذَا ضَمِنَ بِخِيَانَةٍ) أَيْ بِحَقِيقَتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ أَوْ بِقَصْدِهَا عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ) قَالَ سم فَلَوْ وَقَعَتْ الْخِيَانَةُ فِي أَثْنَاءِ التَّعْرِيفِ ثُمَّ أَقْلَعَ فَهَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ اهـ أَقُولُ: وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْخِيَانَةِ لَمْ يُبْطِلْ أَصْلَ اللُّقَطَةِ فَلَا يُبْطِلُ حُكْمَ مَا بُنِيَ عَلَيْهَا اهـ ع ش أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَارِّ آنِفًا وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا عَرَّفَهُ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ جَازَ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَلَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِعَوْدِ الْأَمَانَةِ أَوْ عَدَمِ عَوْدِهَا وَقَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعَوْدِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ إلَخْ لَكِنَّ قَوْلَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الْعَوْدِ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعِدْ الْوَدِيعُ إلَخْ) كَانَ حَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَدِيعَ إنَّمَا صَارَ أَمِينًا عَلَى مَا اُسْتُوْدِعَ بِجَعْلِ الْمَالِكِ لَهُ بِعَقْدٍ فَإِذَا عَرَضَ مَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ اُحْتِيجَ إلَى إعَادَتِهِ وَالْمُلْتَقِطُ الْأَهْلُ الَّذِي عَرِيَ أَصْلُ قَصْدِهِ عَنْ الْخِيَانَةِ أَمِينٌ بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ أَمْرٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الدَّوَامِ فَلَمَّا زَالَ مَا عَرَضَ لَهُ فِي الْأَثْنَاءِ عَادَ إلَى أَصْلِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْوَدِيعِ جَعْلِيَّةٌ فَلَمْ تُعَدْ بَعْدُ بِزَوَالِ الْمُنَافِي كَفِسْقِ الْقَاضِي إذَا طَرَأَ ثُمَّ زَالَ وَوِلَايَةُ الْمُلْتَقِطِ شَرْعِيَّةٌ فَعَادَتْ بَعْدَ زَوَالِ الْمُنَافِي كَفِسْقِ وَلِيِّ النِّكَاحِ وَالْأَصْلُ الْوَلِيُّ فِي مَالِ فَرْعِهِ إذَا طَرَأَ ثُمَّ زَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالْإِقْلَاعِ كَمَا فِي الْأَثْنَاءِ عَلَى مَا قَدَّمْته آنِفًا اهـ سم (قَوْلُهُ لِحَاكِمٍ أَمِينٍ) مَا الْحُكْمُ إنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ الْحَاكِمَ أَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَوْ أَمَانَتُهُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ يَجْرِي فِيهَا مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَهُ) أَيْ الْأَخْذِ خِيَانَةً.

(قَوْلُهُ كَمَا قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا تَمَلُّكَ) أَيْ أَوْ اخْتِصَاصَ (قَوْلُهُ أَوْ لَا بِقَصْدِ خِيَانَةٍ إلَخْ) لَفْظَةُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ (قَوْلُهُ أَمِينًا فِي الِاخْتِصَاصِ) وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ كَلْبًا فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَفِي جَوَازِ التَّقْصِيرِ فِي حِفْظِهِ وَعَدَمِهِ فَقَبْلَ اخْتِصَاصِهِ بِهِ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَا التَّقْصِيرُ فِي حِفْظِهِ وَيَجُوزَانِ بَعْدَ الِاخْتِصَاصِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (جِنْسِهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ مِنْ نَقْدًا وَغَيْرَهُ (وَصِفَتِهَا) مِنْ صِحَّةٍ وَكَسْرٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِعَدَدٍ) الْأَوْلَى بَعْدَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ عِبَارَةَ الْقَامُوسِ إلَخْ) قَصَدَهُ بِذَلِكَ تَعْقِيبُ حَصْرِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ لِمَعْنَى الْعِفَاصِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَلَيْسَ قَصْدُهُ أَنَّ الْعِفَاصَ فِيمَا فَسَّرَهُ هُوَ بِهِ مِنْ الْوِعَاءِ حَقِيقِيٌّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي السَّيِّدِ عُمَرَ أَنَّ الْقَامُوسَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِكَلَامِهِ عَلَى

أَخَذَ لِحِفْظٍ إلَخْ وَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ هُوَ الْآتِي هُنَاكَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لَكِنْ فِيهِ مَا بَيَّنَّاهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا عَرَّفَهُ قَبْلَهُ) كَذَا فِي أَصْلِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْلَعَ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ قَبْلَ الْإِقْلَاعِ لَيْسَ لَهُ مَا ذُكِرَ فَلَوْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي أَثْنَاءِ التَّعْرِيفِ ثُمَّ أَقْلَعَ فَهَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ (قَوْلُهُ جَازَ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَلَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِعَوْدِ الْأَمَانَةِ وَعَدَمِ عَوْدِهَا وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى عَوْدِهَا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ الْوَدِيعُ أَمِينًا إلَخْ لَكِنْ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعَوْدِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَا يَرْتَفِعُ ضَمَانُهُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَدَّ الْوَدِيعُ أَمِينًا إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي الْعَوْدِ هُنَا (قَوْلُهُ لِجَوَازِ الْوَدِيعَةِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ جَوَازِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ لِحَاكِمٍ أَمِينٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالْإِقْلَاعِ كَمَا فِي الْأَثْنَاءِ عَلَى مَا قَدَّمْته آنِفًا (قَوْلُهُ وِفَاقًا لِلْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر

ص: 331

وَغِلَافُ الْقَارُورَةِ وَالْجِلْدِ الَّذِي يُغَطَّى بِهِ رَأْسُهَا (وَوِكَاءَهَا) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَبِالْمَدِّ أَيْ خَيْطَهَا الْمَشْدُودَةَ بِهِ لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْرِفَةِ هَذَيْنِ وَقِيسَ بِهِمَا غَيْرُهُمَا لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِغَيْرِهَا وَلِيَعْرِفَ صِدْقَ وَاصِفِهَا وَيُسَنُّ تَقْيِيدُهَا بِالْكِتَابَةِ كَمَا مَرَّ خَوْفَ النِّسْيَانِ.

أَمَّا عِنْدَ تَمَلُّكِهَا فَتَجِبُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ لِمَالِكِهَا إذَا ظَهَرَ (ثُمَّ) بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ (يُعَرِّفُهَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا عَلَى مَا مَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ الْعَاقِلُ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْمُجُونِ وَالْخَلَاعَةِ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ إنْ وُثِقَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَافْهَمْ قَوْلَهُ ثُمَّ إنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةَ لِلتَّعْرِيفِ وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ لَكِنْ خَالَفَ فِيهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَقَالَ يَجِبُ فَوْرًا وَاعْتَمَدَهُ الْغَزَالِيُّ قِيلَ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ جَوَازُ التَّعْرِيفِ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ عَدَمُ الْفَوْرِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالِالْتِقَاطِ اهـ وَتَوَسَّطَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ زَمَنٍ تُطْلَبُ فِيهِ عَادَةً وَيَخْتَلِفُ بِقِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا وَوَافَقَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ فَوَاتُ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ بِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ انْتَهَى وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ حَكَى فِيهَا وَجْهًا أَنَّ التَّعْرِيفَ يَنْفَعُ وَإِنْ نُسِيَتْ اللُّقَطَةُ وَإِنَّ ذَلِكَ التَّأْخِيرَ يَتَجَبَّرُ بِأَنْ يُذْكَرَ فِي التَّعْرِيفِ وَقْتَ وِجْدَانِهَا وُجُوبًا وَأَنَّ مَنْ قَالَ نَدْبًا فَقَدْ تَسَاهَلَ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى أَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ نِسْيَانَهَا ثُمَّ عَرَفَ وَذَكَرَ وَقْتَ وِجْدَانِهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَأَنَّ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ.

وَعَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ قَوِيٌّ مُدْرَكًا لَا نَقْلًا وَفِي نُكَتِ الْمُصَنِّفِ كَالْجِيلِيِّ أَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَخْذُ ظَالِمٍ لَهَا حَرُمَ التَّعْرِيفُ وَكَانَتْ بِيَدِهِ أَمَانَةً أَبَدًا

الِاشْتِرَاكِ الْحَقِيقِيِّ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَغِلَافِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَالْجِلْدِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى الْوِعَاءِ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ خَالَفَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِغَيْرِهَا وَإِلَى قَوْلِهِ الْتَقَطَ لِلْحِفْظِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ نَدْبًا عَلَى مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ التَّأْخِيرَ يَنْجَبِرُ إلَى وَفِي نُكَتِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ أَيْ خَيْطُهَا الْمَشْدُودَةُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مَا يُرْبَطُ بِهِ مِنْ خَيْطٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِئَلَّا تَخْتَلِطَ إلَخْ) كَأَنَّهُ عِلَّةٌ لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِهَذَا لَمْ يَعْطِفْهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلْيَعْرِفْ إلَخْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِأَمْرِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَصَنِيعُ الْمُغْنِي صَرِيحٌ فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ تَقْيِيدُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُنْدَبُ كَتْبُ الْأَوْصَافِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَنَّهُ الْتَقَطَهَا فِي وَقْتِ كَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ لِيَخْرُجَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِيَعْلَمَ مَا يَرُدُّهُ لِمَالِكِهَا لَوْ ظَهَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ غُرْمِ اللُّقَطَةِ (قَوْلُهُ وُجُوبًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا وَاجِبٌ إنْ قَصَدَ التَّمَلُّكَ قَطْعًا وَإِلَّا فَعَلَى مَا سَبَقَ اهـ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ وَالْأَقَلِّينَ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ كَالْوَدِيعِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ تَسْلِيمُ الْوَدِيعَةِ لِغَيْرِهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْعَاقِلُ) أَيْ النَّائِبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِنَفْسِ الْمُلْتَقِطِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَوْ مَحْجُورًا إلَخْ) غَايَةٌ فِي الْمَتْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلنَّائِبِ أَيْضًا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَكُونُ الْمُعَرِّفُ عَاقِلًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْخَلَاعَةُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَفِي الْمُخْتَارِ الْمُجُونُ أَنْ لَا يُبَالِيَ الْإِنْسَانُ بِمَا صَنَعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَابِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ أَيْ الْفَاسِقِ بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ رَقِيبٌ اهـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا كَانَ الْفَاسِقُ الْمُعَرِّفُ هُوَ الْمُلْتَقَطُ فَعَدَمُ الْوُثُوقِ بِتَعْرِيفِهِ لِاحْتِمَالِ تَقْصِيرِهِ فِيهِ لِيَتَوَسَّلَ بِهِ إلَى الْخِيَانَةِ فِي اللُّقَطَةِ وَمَا هُنَا فِي نَائِبٍ عَنْ الْمُلْتَقِطِ يُوثَقُ وَلَا غَرَضٌ لَهُ يُتَّهَمُ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَضِيَّةُ الْأَوَّلِ) وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ (قَوْلُهُ إنَّ مُرَادَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ مَا تَوَسَّطَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ مَا تَوَسَّطَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَوَافَقَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ إلَخْ) وَهَذَا ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ) أَيْ لِقَيْدِ مَا لَمْ يَغْلِبْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ أَيْ صَرِيحًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ حَكَى فِيهَا وَجْهًا إلَخْ) مَا طَرِيقُ اسْتِفَادَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ حِكَايَةِ النِّهَايَةِ هَذَا الْوَجْهَ حَتَّى يُقَيَّدَ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ اهـ سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّ طَرِيقَهَا تَنْكِيرُ ذَلِكَ الْوَجْهِ الْمُشْعِرِ بِضَعْفِهِ وَقُوَّةِ مُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ التَّأْخِيرَ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَإِنَّ مَنْ إلَخْ) عَطْفَانِ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيفَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ وَقْتَ وِجْدَانِهَا إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مَعَ ذِكْرِ وَقْتِ الْوِجْدَانِ يُقْطَعُ مَعَهُ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ فَقَدْ يَتَّجِهْ حِينَئِذٍ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَحُمِلَ كَلَامُ النِّهَايَةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنَّ مَا مَرَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ مَتَى إلَخْ وَ (قَوْلُهُ وَعَنْ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ وَفِي نُكَتِ الْمُصَنِّفِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِيَدِهِ أَمَانَةً إلَخْ) لَعَلَّهُ مَا دَامَ يُرْجَى مَعْرِفَةُ مَالِكِهَا أَمَّا إذَا حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمَالِ الضَّائِعِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْهُ

قَوْلُهُ فَتَجِبُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَمَانَةُ إذَا حَصَلَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِهِ اهـ وَانْظُرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْبَابِ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ أَيْ الْفَاسِقِ بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ رَقِيبٌ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ ش (قَوْلُهُ وَتَوَسَّطَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) هُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ حَكَى فِيهَا وَجْهًا إلَخْ) نُظِرَ مِنْ أَيْنَ اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ مَا ذُكِرَ بِحِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى تَقَيَّدَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى أُخِّرَ حَتَّى ظُنَّ نِسْيَانُهَا إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مَعَ ذِكْرِ وَقْتِ الْوِجْدَانِ يُقْطَعُ مَعَهُ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ فَقَدْ يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَيُحْمَلُ كَلَامُ النِّهَايَةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ

ص: 332