المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌(فصل) في أصول المسائل وما يعول منها وتوابع لذلك

حَجْبًا) مِنْ الْأُخْرَى (فَالْأَوَّلُ كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ مَجُوسِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ بِشُبْهَةٍ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا) فَالْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ سَاقِطَةٌ بِالْبِنْتِيَّةِ وَصُورَةُ حَجْبِ النُّقْصَانِ أَنْ يَنْكِحَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا وَيَمُوتَ عَنْهُمَا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلَا عِبْرَةَ بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ تَحْجُبُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبْعِ إلَى الثُّمُنِ (وَالثَّانِي كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا) فَتَرِثُ بِالْأُمُومَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْجُبُ حِرْمَانًا أَصْلًا وَالْأُخْتُ تَحْجُبُ (وَالثَّالِثُ كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ) لِأَبٍ (بِأَنْ يَطَأَ هَذِهِ الْبِنْتَ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا فَالْأُولَى أُمُّ أُمِّهِ) أَيْ الْوَلَدِ (وَأُخْتُهُ) لِأَبِيهِ فَتَرِثُ بِالْجُدُودَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ حَجْبًا إذْ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ يَحْجُبُهَا جَمَاعَةٌ نَعَمْ إنْ حُجِبَتْ الْقَوِيَّةُ وَوَرِثَتْ بِالضَّعِيفَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ هُنَا عَنْ الْأُمِّ وَأُمِّهَا فَأَقْوَى جِهَتَيْ الْعُلْيَا وَهِيَ الْجُدُودَةُ مَحْجُوبَةٌ بِالْأُمِّ فَتَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ وَلَا تَنْقُصُهَا أُخُوَّةُ نَفْسِهَا مَعَ الْأُخْرَى عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ بِالْأُخُوَّةِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ قَدْ تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَيَكُونُ لِلْجَدَّةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يَرِثُونَ هُنَا بِالزَّوْجِيَّةِ قَطْعًا لِبُطْلَانِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ

(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

(إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ) بِالنَّفْسِ وَتَأْتِي فِيهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ أَوْ بِالْغَيْرِ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ (قَسْمُ الْمَالِ) يَعْنِي التَّرِكَةَ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ (بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا) كَبَنِينَ أَوْ إخْوَةٍ (أَوْ إنَاثًا) كَثَلَاثِ نِسْوَةٍ أَعْتَقْنَ قِنًّا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ عَلَى أَنَّ السُّبْكِيَّ نَازَعَ فِي أَنَّهُ وُجِدَ فِيهَا اجْتِمَاعُ عَصَبَاتٍ حَائِزَاتٍ لَكِنْ بِمَا لَا جَدْوَى لَهُ (وَإِنْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ يُوهِمُ أَنْ هَذَا الْقِسْمَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْوَرَثَةَ عَصَبَاتٌ وَلَمْ يُبَالِ بِهِ لِوُضُوحِ الْمُرَادِ (اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) مِنْ النَّسَبِ (قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قُدِّرَ لِلْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِهِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْكَسْرِ (وَعَدَدُ الرُّءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ) يُقَالُ لَهُ

الْأُخْرَى (قَوْلُهُ فَالْأُخُوَّةُ لِلْأُمِّ إلَخْ) أَيْ فَتَرِثُ هَذِهِ الْبِنْتُ مِنْ أَبِيهَا بِالْبِنْتِيَّةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ أُخُوَّةَ الْأُمِّ سَاقِطَةٌ بِالْبِنْتِيَّةِ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ إلَّا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَصُورَةُ حَجْبِ النُّقْصَانِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ مَا ذُكِرَ صُورَةُ حَجْبِ الْحِرْمَانِ وَصُورَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنْ يَنْكِحَ) أَيْ يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْبِنْتَيْنِ اللَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّانِي) وَهُوَ أَنْ لَا تَحْجُبَ إحْدَاهُمَا أَصْلًا (قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ يَطَأَ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَتَرِثُ) أَيْ وَالِدَتُهَا مِنْهَا بِالْأُمُومَةِ أَيْ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ لِأَبٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّالِثُ) وَهُوَ أَنْ تَكُونَ إحْدَاهُمَا أَقَلَّ حَجْبًا (قَوْلُهُ فَتَرِثُ بِالْجُدُودَةِ) أَيْ دُونَ الْأُخْتِيَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) لَكِنَّهُمَا حَكَيَا عَنْ الْبَغَوِيّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ بَنَى التَّوَارُثَ عَلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فَلَا تَرِثُ هُنَا بِالزَّوْجِيَّةِ قَطْعًا يُعَارِضُهُ أَيْ الْقَطْعَ مَا حَكَيَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُونَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا تَرِثُ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُورَثُونَ اهـ وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ مَا فِي الشَّارِحِ مُحَرَّفٌ عَنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسَائِلِ وَطْءِ الْمَجُوسِيِّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي الْقَطْعِ اهـ ع ش

[فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ]

(فَصْلٌ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ)

(قَوْلُهُ فِي أُصُولِ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ) أَيْ فِيمَا تَتَأَصَّلُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ وَيَصِيرُ أَصْلًا بِرَأْسِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ) كَكَوْنِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُمَاثِلًا أَوْ مُوَافِقًا أَوْ مُبَايِنًا لِلْآخَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ (قَوْلُهُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إلَخْ) أَيْ تَمَحَّضَ الذُّكُورِ وَتَمَحُّضُ الْإِنَاثِ وَاجْتِمَاعُهُمَا وَاسْتَشْكَلَهُ سم بِأَنَّهُ كَيْفَ يَأْتِي فِيهِ الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ وَأَجَابَ عَنْهُ الرَّشِيدِيُّ وَابْنُ الْجَمَّالِ بِأَنَّ مُرَادَهُ تَأَتِّيه فِيهِ بِمَحْضِ النَّظَرِ إلَى الذُّكُورِ وَقَطَعَهُ عَنْ الْإِنَاثِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدِّ مِنْ النَّفْسِ وَكَذَا اسْتَشْكَلَ سم (قَوْلُهُ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ) بِأَنَّ الثَّالِثَ لَيْسَ عَصَبَةً بِالْغَيْرِ بَلْ مُرَكَّبٌ مِنْهُ وَمِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَأَجَابَا عَنْهُ أَيْضًا بِنَظِيرِ الْجَوَابِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ أَوْ بِالْغَيْرِ) وَتَرَكَ الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ سم فَإِنْ تَفَاوَتَ الْمِلْكُ تَفَاوَتَ الْإِرْثُ بِحَسَبِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ) زَادَ الْمُغْنِي، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّسَبِ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُعْتَقَاتِ وَلَوْ قَالَ فِيهِنَّ لَكَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ بِمَا لَا جَدْوَى لَهُ) وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَحُزْ الْمَالَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُ قَدْرَ حِصَّتِهَا مِنْ الْوَلَاءِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَوَجْهُ عَدَمِ الْجَدْوَى أَنَّ حِيَازَتَهُنَّ حِينَ اجْتِمَاعِهِنَّ كَافٍ فِي التَّصَوُّرِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى) فِيهِ تَسَمُّحٌ وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قَسْمِ الْمَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ إنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ بَلْ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ خُصُوصًا مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي

كَانَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ حَجْبًا) مَصْدَرُ الْمَجْهُولِ أَيْ مَحْجُوبِيَّةً (قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْكِحَ مَجُوسِيٌّ) أَيْ يَتَزَوَّجَ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ) أَيْ الْوَلَدُ

(فَصْلٌ)

(قَوْلُهُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ) كَيْفَ يَأْتِي الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ عَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ بَلْ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ وَتَرْكُهُ الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى) أَقُولُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قَسْمُ الْمَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ

ص: 428

(أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ) قِيلَ الْأَحْسَنُ إعْرَابُ أَصْلُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ بِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا قَدَّرْته فَفِي ابْنٍ وَبِنْتٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ إنْ لَمْ يَتَفَاوَتُوا فِي الْمِلْكِ وَإِلَّا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ الْمَقَادِيرِ كَالْفُرُوضِ.

(وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لَا الْعَصَبَاتِ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى (ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا) بِالتَّثْنِيَةِ (فَرْضَيْنِ) أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ فَالِاقْتِصَارُ

أَوْرَدَهُ عَلَى مَا قَالَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الرَّبْطِ إنْ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ أَيْ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْهُمْ سم اهـ رَشِيدِيٌّ وَابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ أَوْلَى وَقَوْلُهُ إنْ تَمَحَّضُوا شَرْطِيَّةٌ ثَانِيَةٌ حُذِفَ جَوَابُهَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ إلَخْ مِنْ الشَّرْطِيَّةِ وَجَوَابِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى إنْ تَمَحَّضُوا مَعَ جَوَابِهَا وَمَجْمُوعُ الشَّرْطِيَّتَيْنِ جَوَابُ الْأُولَى وَالْمَعْنَى إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ فَإِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِمْ الصِّنْفَانِ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ كَأُنْثَيَيْنِ وَهَذَا مِمَّا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِنِسْبَةِ الْفَسَادِ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.

(قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ قُسِمَ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ (قَوْلُهُ عَدَلَ إلَيْهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا عَدَلَ عَنْهُ تَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْ الْأَصْلُ فِي التَّعْبِيرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُقَالُ يُقَدَّرُ لِلْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِهِ لِئَلَّا يُنْطَقَ بِالْكَسْرِ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ النُّطْقِ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْكَسْرِ) أَيْ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْأَوْلَى فِي بَيَانِ نُكْتَةِ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ فِيمَا ظَهَرَ لِهَذَا الْحَقِيرِ مُلَائِمَةً لِنَظْمِ الْقُرْآنِ الشَّرِيفِ الْمَصُونِ عَنْ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11](قَوْلُهُ قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَحَقُّ مَا يُرَادُ بَيَانُهُ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَحْدُودُ مُبْتَدَأً وَالْحَدُّ خَبَرًا فَجُعِلَ قَوْلُهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مُبْتَدَأً هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَيَانِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ التَّقْدِيرِ اهـ سم (قَوْلُهُ إعْرَابُ أَصْلِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ مُبْتَدَأٌ إلَخْ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْأَحْسَنُ، وَلَوْ قَالَ جُعِلَ أَصْلٌ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا لَكَانَ حَسَنًا (قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي تَبَعًا لِابْنِ شُهْبَةَ بِأَنَّ الْأَصْلَ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ أَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِ الْمُعْتِقِينَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَيْ الْوَرَثَةِ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَالْمُقَسَّمُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُقَابَلَةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ تَنَزَّلْنَا عَنْ ذَلِكَ لَا نُسَلِّمُ الْفَسَادَ لِجَوَازِ حَمْلِ فِي عَلَى الْمُصَاحَبَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ بِالتَّثْنِيَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ) وَصَحَّ جَعْلُهُ خَبَرًا عَنْ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إذْ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ اهـ ع ش، وَقَدْ يُقَالُ فَحِينَئِذٍ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ (قَوْلُهُ فَالِاقْتِصَارُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُ مَا زَادَهُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُمْ إذَا كَانُوا

ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ إنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ أَيْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ بَلْ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ خُصُوصًا مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَى مَا قَالَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الرَّبْطِ إنْ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ أَيْ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِهِ إذْ لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْ أَنَّ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ مَعْطُوفًا وَلَا مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بَلْ ذَلِكَ الْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ (فَإِنْ قُلْت) لَا يَنْبَغِي إيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَسَمَّحَ فِي التَّعْبِيرِ قُلْت قَدْ أُورِدَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الزَّوْجُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَصْلِ التَّرِكَةِ مَعَ أَنَّهُ تَسَمُّحٌ فِي التَّعْبِيرِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ أَصْلِ التَّرِكَةِ أَوْ أَرَادَ الْعَطْفَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَحَقُّ مَا يُرَادُ بَيَانُهُ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَحْدُودُ مُبْتَدَأً وَالْحَدُّ خَبَرًا فَجَعْلُ قَوْلِهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مُبْتَدَأٌ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَيَانِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ التَّقْدِيرِ فَفِي مُلَاقَاةِ الْجَوَابِ حِينَئِذٍ لِمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَيْلُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَاهِرٍ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْوَرَثَةُ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَالْمُقْسَمُ فَاحْذَرْ مَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ فِي دَلَالَةِ السِّيَاقِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُقَابَلَةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ وَهَذِهِ الْمُقَابَلَةِ أَنَّهُ أَرَادَ تَقْسِيمَ الْوَرَثَةِ الْمُقَسَّمِينَ إلَى أَنَّهُمْ عَصَبَاتٌ وَأَنَّ فِيهِمْ ذَوِي فَرْضٍ فَلْيُحْذَرْ مَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّا لَوْ تَنَزَّلْنَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ نُسَلِّمْ مَا زَعَمَهُ مِنْ الْفَسَادِ لِجَوَازِ حَمْلِ فِي عَلَى الْمُصَاحَبَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ أَوْ ذُو فَرْضَيْنِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالِاقْتِصَارُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُ مَا زَادَهُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُمْ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَا فَرْضٍ وَإِذَا كَانُوا ذَوِي فَرْضَيْنِ صَدَقَ أَنَّ

ص: 429

عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ (مُتَمَاثِلَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ) أَصْلُهَا (مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ) فَفِي بِنْتٍ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ وَفِي أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ وَتُسَمَّى الْيَتِيمَةَ إذْ لَيْسَ لَنَا شَخْصَانِ يَرِثَانِ الْمَالَ مُنَاصَفَةً فَرْضًا سِوَاهُمَا وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ (فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ) وَالثُّلُثَيْنِ (ثَلَاثَةٌ وَالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ) وَكُلُّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَفْظًا وَمَعْنَى إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُنَاصَفَةِ لِتَنَاصُفِ الْقِسْمَيْنِ وَاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَقِيلَ ثُنْيٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَثُلُثٍ وَمَا بَعْدَهُ.

(وَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ (فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْبَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) فِي أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ (وَإِنْ تَوَافَقَا) بِأَحَدِ الْأَجْزَاءِ (ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ. وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) فِي أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ (فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (فِي كُلٍّ. وَالْحَاصِلُ الْأَصْلُ كَثُلُثٍ وَرُبْعٍ) فِي أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَشَقِيقٍ (الْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ عَكْسُهُ (فَالْأُصُولُ) أَيْ الْمَخَارِجُ (سَبْعَةٌ) فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ لِلْمَخَارِجِ الْخَمْسَةِ وَزِيَادَةِ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرِينَ (اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ لَا يَخْرُجُ حِسَابُهَا عَنْ هَذِهِ وَزَادَ مُتَأَخِّرُو الْأَصْحَابِ أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ خَيْرًا لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَجَدٍّ وَأُمٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبْعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ وَاسْتَصْوَبَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِمَامُ هَذَا وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ

كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَا فَرْضٍ وَإِذَا كَانُوا ذَوِي فَرْضَيْنِ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَوِي فَرْضَيْنِ اهـ سم وَاسْتَوْضَحَ مَا قَالَهُ فِي الْأُولَى شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرَ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَالَا فِيهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ وَهُوَ صَحِيحٌ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ اجْتِمَاعِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ (قَوْلُهُ فَفِي بِنْتٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَفِي أُمٍّ إلَخْ مِثَالَانِ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَوْجٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأُخْتَيْنِ إلَخْ مِثَالَانِ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ ثَانِيًا وَالْأَوَّلُ لِلتَّمَاثُلِ فِي الْفَرْضِ وَالْمَخْرَجِ وَالثَّانِي لِلتَّمَاثُلِ فِي الْمَخْرَجِ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِمَا زَادَهُ أَوَّلًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى الْيَتِيمَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتُسَمَّى النِّصْفِيَّةَ إذْ لَيْسَ لَنَا إلَخْ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْيَتِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا نَظِيرَ لَهَا كَالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَرْضًا سِوَاهُمَا) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَرْضًا عَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأَخٍ أَوْ عَمٍّ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ فِيهَا اثْنَيْنِ لِكُلٍّ النِّصْفُ لَكِنْ أَحَدُهُمَا بِالْفَرْضِ وَالْآخَرُ بِالتَّعْصِيبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمَخْرَجُ) هُوَ مَفْعَلُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ فَكَأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامٌ الْمَسْأَلَةِ صَحِيحَةً وَالْكَسْرُ أَصْلُهُ مَصْدَرٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجُزْءُ الَّذِي دُونَ الْوَاحِدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالثُّلُثَيْنِ) سُكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا بِرَأْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ تَضْعِيفُ الثُّلُثِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَقِيلَ ثُنًى) أَيْ يُعَبَّرُ عَنْ النِّصْفِ بِثُنًى لِيَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْعَدَدِ وَهُوَ اثْنَانِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ عَلَى وَزْنِ هُدًى.

(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَدَاخَلَ إلَخْ) وَالْمُتَدَاخَلَانِ عَدَدَانِ مُخْتَلِفَانِ أَقَلُّهُمَا جَزْءٌ مِنْ الْأَكْثَرِ لَا يَزِيدُ عَلَى نِصْفِهِ كَثَلَاثَةٍ مِنْ تِسْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَحَدِ الْأَجْزَاءِ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ بِجُزْءٍ أَوْ أَجْزَاءٍ وَالْمُعْتَبَرُ أَدَقُّهُمَا اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفْقَ إلَخْ) وَالْوَفْقُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُوَافَقَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَبَايَنَا) وَالْمُتَبَايِنَانِ هُمَا الْعَدَدَانِ اللَّذَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ الْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ) أَيْ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ اجْتَمَعَ فِيهَا مَا ذُكِرَ اثْنَا عَشَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلْمَخَارِجِ الْخَمْسَةِ) أَيْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالسُّدُسِ وَالثُّمُنِ وَقَوْلُهُ وَزِيَادَةِ الْأَصْلَيْنِ إلَخْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ إلَخْ وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ ابْنِ الْجَمَّالِ مَعَ زِيَادَةِ الْأَصْلَيْنِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ) أَيْ أَصْلَيْ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ وَأَمَّا التَّدَاخُلُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْخَمْسَةِ سم وَرَشِيدِيٌّ وَفَسَّرَهُمَا الْمُغْنِي وَابْنُ الْجَمَّالِ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَإِنْ كَانَ مَآلُهُمَا وَاحِدًا (قَوْلُهُ وَزَادَ مُتَأَخِّرُو الْأَصْحَابِ إلَخْ) يَعْنِي مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ قُدَمَاءُ الْأَصْحَابِ وَزَادَ مُتَأَخِّرُوهُمْ أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدُهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّانِي سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفُرُوضِ) الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ هُنَا الْجِنْسُ الصَّادِقُ لِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (قَوْلُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) مَعَ قَوْلِهِ وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ بَدَلٌ مِنْ أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَعِنِي الْمُقَدَّرَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ طَرِيقُ الْمُتَأَخِّرِينَ (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ إلَخْ) وَيُؤَيِّدُهُ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْحِسَابِيَّةِ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ كَسْرٌ مُضَافٌ لِلْبَاقِي مَعَ كَسْرٍ لِلْجُمْلَةِ كَمَا هُنَا وَفِي الْغَرَّاوَيْنِ وَذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ مَخْرَجَ الْكَسْرِ الْمُضَافِ إلَى الْجُمْلَةِ وَتَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ الْكَسْرِ وَتَقْسِمَ الْبَاقِي عَلَى مَخْرَجِ الْكَسْرِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي فَإِنْ انْقَسَمَ فَمَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُضَافِ لِلْجُمْلَةِ هُوَ مَخْرَجُهُمَا فَفِي زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ إذَا أَخَذْنَا مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجَةِ رُبْعَهُ وَقَسَمْنَا الْبَاقِيَ عَلَى مَخْرَجِ الْكَسْرِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي انْقَسَمَ فَالْجَامِعُ لَهُمَا مَخْرَجُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَإِنْ بَايَنَهُ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ الْمُضَافِ إلَى الْبَاقِي فِي الْمَخْرَجِ الْمُضَافِ إلَى الْجُمْلَةِ. وَالْحَاصِلُ هُوَ الْمَخْرَجُ الْجَامِعُ لَهُمَا فَفِي أُمٍّ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَةٌ وَالْأَحَظُّ

فِيهِمْ ذَوِي فَرْضَيْنِ (قَوْلُهُ لَقِيلَ ثَنِيٌّ) أَيْ يُعَبَّرُ عَنْ النِّصْفِ بِثَنِيٍّ لِيَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْعَدَدِ وَهُوَ اثْنَانِ.

(قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ أَصْلَيْ التَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ وَأَمَّا التَّدَاخُلُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْخَمْسَةِ

ص: 430

لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ ضُمَّ لِغَيْرِهِ فَلْتَكُنْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ اتِّفَاقًا فَلَوْلَا ضَمُّ ثُلُثِ الْبَاقِي لِلنِّصْفِ لَكَانَتْ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ بِأَنَّ جَمْعًا جَعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَاعْتَذَرَ الْإِمَامُ عَنْ الْقُدَمَاءِ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَالْأُصُولُ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.

(وَاَلَّذِي يَعُولُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ ثَلَاثَةٌ وَمَرَّ أَنَّ الْعَوْلَ زِيَادَةٌ فِي السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِي الْأَنْصِبَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم عَلَيْهِ لَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ مُسْتَشْكِلًا الْقِسْمَة فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِهِ أَخْذًا مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ فِيمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةً وَعَلَيْهِ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ وَلِآخَرَ أَرْبَعَةٌ أَنَّ الْمَالَ يُجْعَلُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ وَوَافَقُوهُ، ثُمَّ خَالَفَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَكَأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ الَّذِي تَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَسُكُوتُهُ لَيْسَ لِظَنِّهِ أَنَّ عُمَرَ لَا يَقْبَلُ الْحَقَّ لَوْ ظَهَرَ لَهُ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْوَ عِنْدَهُ سَبَبُ الْمُخَالَفَةِ كَذَا قِيلَ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا إجْمَاعَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُ حِينَئِذٍ صَيَّرَهُ كَالْعَدَمِ بِالنِّسْبَةِ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ جَازَ لَهُ خَرْقُهُ بَعْدَ النَّظَرِ لِعَدَمِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ بَلْ بِالنَّظَرِ لِهَذَا يَجُوزُ لَهُ خَرْقُهُ وَإِنْ وَافَقَ الْمُجْمِعِينَ أَوَّلًا وَنَظِيرُهُ مَا وَقَعَ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْثُ وَافَقَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، ثُمَّ رَأَى جَوَازَهُ فَقَالَ لَهُ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ رَأْيُك فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك وَحِينَئِذٍ لَا إشْكَالَ أَصْلًا.

(السِّتَّةُ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ فَتَعُولُ بِمِثْلِ سُدُسِهَا وَنَقَصَ مِنْ كُلٍّ سُبْعُ مَا نَطَقَ لَهُ بِهِ (وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهُمْ) إدْخَالُ الْكَافِ عَلَى الضَّمِيرِ لُغَةٌ عَدَلَ إلَيْهَا مَعَ قِلَّتِهَا رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ (وَأُمٍّ) لَهَا السُّدُسُ وَكَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ مِنْ الْبَهْلُ وَهُوَ اللَّعْنُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَضَى فِيهَا بِذَلِكَ خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَقِيلَ لَهُ خَالَفْت النَّاسَ

لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فَإِذَا أَخَذْنَا السُّدُسَ مِنْ السِّتَّةِ لِلْأُمِّ وَقَسَمْنَا الْبَاقِيَ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ لِنَضْرِبَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي السِّتَّةِ يَصِيرُ الْمَخْرَجُ الْجَامِعُ لَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي مَسْأَلَةِ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ فَغَيْرُ أُمٍّ وَجَدٍّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلزَّوْجَةِ رُبْعُ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا وَثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظُّ لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْبَاقِي ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَنَضْرِبُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَإِنْ وَافَقَ فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَخْرَجِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي فِي الْمَخْرَجِ الْمُضَافِ لِلْجُمْلَةِ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ ثُلُثٌ وَرُبْعُ الْبَاقِي فَمَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُضَافِ لِلْجُمْلَةِ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ ثُلُثِهِ كَانَ الْبَاقِي اثْنَيْنِ يُوَافِقَانِ مَخْرَجَ الرُّبْعِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ الْمُضَافِ إلَى الْجُمْلَةِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ فَهِيَ مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَرُبْعِ الْبَاقِي اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخْصَرُ) أَيْ مِنْ جَعْلِهِمَا تَصْحِيحًا لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ) ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِدًا وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي اثْنَيْنِ فَتَصِيرُ سِتَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ النِّزَاعِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْنِ اهـ اهـ.

(قَوْلُهُ جَعَلُوهَا) أَيْ مَسْأَلَةَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا سَبَقَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا يَعْنِي الْأُمَّ فِي مَسْأَلَتَيْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ إلَخْ فَتَذَكَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَعُدُّوهُمَا مَعَ مَا سَبَقَ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ إلَخْ أَيْ جَعَلُوا الْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَصْحِيحًا لَا تَأْصِيلًا فَأَصْلُهَا عِنْدَهُمْ فِي الْأُولَى مَخْرَجُ فَرْضِ الْأُمِّ سِتَّةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ مَخْرَجِ فَرْضِهَا فِي مَخْرَجِ فَرْضِ الزَّوْجَةِ مَثَلًا اثْنَا عَشَرَ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأُولَى ذَيْنِك لَا ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي السِّهَامِ) أَيْ عَدَدِهَا وَقَوْلُهُ فِي الْأَنْصِبَاءِ أَيْ قَدْرِهَا (قَوْلُهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِهِ) أَيْ الْعَوْلِ، وَقِيلَ إنَّ الْمُشِيرَ عَلِيٌّ، وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ لِاسْتِشَارَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إيَّاهُمْ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ سِتَّةً) أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمَالَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ خَالَفَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَغِيرًا فَلَمَّا كَبِرَ أَظْهَرَ الْخِلَافَ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ شَرْطَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَسُكُوتُهُ لَيْسَ إلَخْ) لِعِلْمِهِ بِأَنَّ عُمَرَ كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ انْقِيَادًا إلَى الْحَقِّ كَمَا عُرِفَ مِنْ أَخْلَاقِهِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ بَلْ لِكَوْنِهِ إلَخْ) . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ بِحَيْثُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ فَسَاغَ لَهُ عَدَمُ إظْهَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَيْ أَنَّ سُكُوتَهُ لَيْسَ إلَخْ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ (قَوْلُهُ شَيْءٌ) أَيْ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ فِي حَيَاةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَوْ حِينَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ.

(قَوْلُهُ صَيَّرَهُ) أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ (قَوْلُهُ بَعْدَ) أَيْ بَعْدَ الِانْعِقَادِ (قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ عَدَمِ الِانْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَنَظِيرُهُ) أَيْ نَظِيرُ خَرْقِهِ بَعْدَ الْمُوَافَقَةِ هُنَا (قَوْلُهُ رَأْيُك) وَهُوَ مَنْعُ الْبَيْعِ فِي الْجَمَاعَةِ أَيْ مَعَهُمْ وَقَوْلُهُ مِنْ رَأْيِك إلَخْ أَيْ الْجَوَازُ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَا إشْكَالَ أَيْ فِي تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْعَوْلِ وَفِي خَرْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْإِجْمَاعَ (قَوْلُ الْمَتْنِ السِّتَّةُ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ) وَقَوْلُهُ إلَى سَبْعَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِتَعُولُ مَحْذُوفًا أَيْ أَنَّ السِّتَّةَ تَعُولُ إلَى أَرْبَعِ مَرَّاتٍ عَلَى تَوَالِي الْأَعْدَادِ إلَى عَشَرَةٍ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى نَيِّفٍ وَثَمَانِينَ صُورَةً اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ، ثُمَّ ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فَتَعُولُ إلَخْ) وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ صُوَرِ الْعَوْلِ

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَخْصَرُ) أَيْ مِنْ جَعْلِهِمَا تَصْحِيحًا لِكَثْرَةِ الْعَمَلِ.

ص: 431

فَطَلَبَ الْمُبَاهَلَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ وَفِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا (وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ (وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفَرُّوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا أَوْ لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ وَالشُّرَيْحِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ شُرَيْحًا أَوَّلُ مَنْ جَعَلَهَا عَشَرَةً (وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ فَتَعُولُ بِنِصْفِ سُدُسِهَا (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ (وَسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٍ وَالدِّينَارِيَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا خَصَّ كُلًّا دِينَارٌ (وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ) تَعُولُ (إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَطْ (كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ) فَتَعُولُ بِمِثْلِ ثُمُنِهَا وَمَرَّ أَنَّهَا تُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ.

(وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا (وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفُنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ) أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ (فَمُتَدَاخِلَانِ) لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ حِينَئِذٍ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ التَّفَاعُلِ فَيَكْتَفِي بِالْأَكْبَرِ وَيَجْعَلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) اخْتَلَفَا وَ (لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ) فَإِنَّهُمَا مُتَوَافِقَانِ (بِالنِّصْفِ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَا تُفْنِي السِّتَّةَ بَلْ يَبْقَى مِنْهَا اثْنَانِ يُفْنِيَانِ كِلَيْهِمَا وَهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَكَانَ التَّوَافُقُ بِجُزْئِهِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ وَنِسْبَتُهُ لِلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ كَتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا الثَّلَاثَةَ الثُّلُثُ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ كَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ إذْ لَا يُفْنِيهِمَا إلَّا أَرْبَعَةُ الرُّبْعِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا إفْنَاءُ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِثَالُ التَّوَافُقِ بِالنِّصْفِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُفْنَى أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَمَتَى تَعَدَّدَ الْمُفْنَى فَالتَّوَافُقُ بِحَسَبِ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ الْمُتَعَدِّدِ كَاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يُفْنِيهِمَا ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَانِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْأُولَى ثُلُثٌ وَلِلثَّانِيَةِ سُدُسٌ وَلِلثَّالِثَةِ نِصْفٌ فَتَوَافُقُهُمَا بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَسْدَاسِ وَالْأَنْصَافِ وَمَرَّ أَنَّ حُكْمَهُمَا أَنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَكِنْ الْعِبْرَةُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ كَالسُّدُسِ هُنَا (وَإِنْ) اخْتَلَفَا وَ (لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا وَاحِدٌ) لَمْ يَقُلْ عَدَدٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَدَدٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحُسَّابِ (تَبَايَنَا) ؛ لِأَنَّ مُفْنِيَهُمَا وَهُوَ الْوَاحِدُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا

لِثَمَانِيَةٍ زَوْجٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَطَلَبَ الْمُبَاهَلَةَ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَالْمُغْنِي فَقِيلَ لَهُ مَا بَالُك لَمْ تَقُلْ هَذَا لِعُمَرَ فَقَالَ كَانَ رَجُلًا مُهَابًا فَهِبْته فَقَالَ لَهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إنَّ هَذَا لَا يُغْنِي عَنِّي وَلَا عَنْك شَيْئًا لَوْ مِتَّ أَوْ مِتَّ لَقُسِمَ مِيرَاثُنَا عَلَى مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْآنَ فَقَالَ فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَسَمَّيْت الْمُبَاهَلَةَ لِذَلِكَ مِنْ الْبَهْلِ وَهُوَ اللَّعْنُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ مِمَّنْ يَرَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَآخَرُ) أَيْ وَأَخٌ آخَرُ (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفَرُّوخِ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَتُلَقَّبُ هَذِهِ بِأُمِّ الْفَرُّوخِ لِكَثْرَةِ السِّهَامِ الْعَائِلَةِ شُبِّهَتْ بِطَائِرٍ حَوْلَهَا أَفْرَاخُهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ وَيُقَالُ لَهَا أُمُّ الْفَرُّوجِ بِالْجِيمِ ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ فِيهَا نِسَاءٌ، وَقِيلَ أَنَّ أُمَّ الْفَرُّوجِ بِالْجِيمِ وَالْخَاءِ لَقَبٌ لِكُلِّ عَائِلَةٍ إلَى عَشْرَةٍ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْهَائِمِ فِي كِفَايَتِهِ فِي آخِرِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِهَا هُنَا وَمَشَى عَلَيْهِ التُّحْفَةُ اهـ (قَوْلُهُ وَلِكَثْرَةِ إسْهَامِهَا إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْتَارًا الْأُولَى إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ر مِنْ صُوَرِهَا أُمُّ الْأَرَامِلِ وَهِيَ ثَلَاثُ إلَخْ (قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَاتٍ) أَيْ فِيمَا تَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالدِّينَارِيَّةَ) أَيْ الصُّغْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَقَوْلُهُمْ الصُّغْرَى فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لَهُمْ كُبْرَى وَسَتَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي مَسَائِلِ الْحَمْلِ قَبِيلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ.

(قَوْلُهُ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ) مَخْرَجَيْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَنِيَ) بِالْكَسْرِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ إلَخْ) فَإِنَّ السِّتَّةَ تَفْنَى بِإِسْقَاطِ الثَّلَاثَةِ مَرَّتَيْنِ وَالتِّسْعَةَ بِإِسْقَاطِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ بِإِسْقَاطِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ إلَخْ) أَيْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِدُخُولِ إلَخْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِجُزْئِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الثَّالِثِ الْمُفْنِي لَهُمَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِمَا وَقَعَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ فَمَا كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الِاثْنَيْنِ نِصْفٌ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلِلثَّلَاثَةِ) أَيْ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ وَقَوْلُهُ كَتِسْعَةٍ إلَخْ مُعْتَرَضٌ اهـ رَشِيدِيٌّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَى الْأَرْبَعَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَخْ) هَلَّا قَالَ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَدَقُّ الْأَجْزَاءِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَقَالَ التَّوَافُقُ إلَخْ) الْأَوْلَى مِثَالًا لِلتَّوَافُقِ (قَوْلُهُ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ) أَيْ فَبِالْعُشْرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُفْنِي) أَيْ الْعَدَدُ الثَّالِثُ الْمُفْنِي لِلْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ (قَوْلُهُ كَجُزْءٍ مِنْ إحْدَى عَشَرَ) أَيْ وَغَيْرُ ذَلِكَ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ أَنَّ حُكْمَهُمَا) أَيْ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنَّك تَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ أَيْ. وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَكِنْ الْعِبْرَةُ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَالْإِنْصَافُ (قَوْلُهُ بِأَدَقِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ أَقَلِّهَا (قَوْلُهُ كَالسُّدُسِ هُنَا) أَيْ وَالْعُشْرِ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ بِالْأَخْمَاسِ وَالْأَعْشَارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَقُلْ عَدَدٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ بَلْ هُوَ مَبْدَؤُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُفْنِيَهُمَا إلَخْ) أَيْ سَمَّيَا مُتَبَايِنَيْنِ؛ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهَا (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا) أَيْ مِنْ

(قَوْلُهُ مُتَسَاوِيَاتٌ) أَيْ فِيمَا تَأْخُذُهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَخْ) هَلَّا قَالَ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَدَقُّ الْأَجْزَاءِ.

ص: 432

وَهُوَ الْعَدَدُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى هَذَا الْفَرْقِ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ الْمُوجِبِ لِلسُّؤَالِ عَنْ حِكْمَتِهِ (كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَيُجْعَلُ الْحَاصِلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ كَمَا مَرَّ.

(وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ) أَيْ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ مَا فِي الْعَدَدِ الْأَقَلِّ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ (وَلَا عَكْسَ) بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَيْ لَيْسَ كُلُّ مُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ لِوُجُودِ التَّوَافُقِ وَلَا تَدَاخُلَ كَسِتَّةٍ مَعَ ثَمَانِيَةٍ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّدَاخُلِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْأَقَلُّ عَلَى نِصْفِ الْأَكْثَرِ وَالْمُرَادُ بِالتَّوَافُقِ هُنَا مُطْلَقُهُ الصَّادِقُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ لَا التَّوَافُقُ السَّابِقُ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ التَّدَاخُلِ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَدَّيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تُوَافِقُ السِّتَّةَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إلَّا ثَالِثٌ وَالثَّلَاثَةُ تُفْنِي السِّتَّةَ (فَرْعٌ) فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَطَّأَ لَهُ بِبَيَانِهَا وَجَعَلَ الْفَرْعَ تَرْجَمَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّيٍّ سَابِقٍ فَالتَّرْجَمَةُ بِهِ هُنَا أَظْهَرُ مِنْهَا فِيمَا بَعْدُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ بِهِ سَلَامَةَ الْحَاصِلِ لِكُلٍّ مِنْ الْكَسْرِ سُمِّيَ تَصْحِيحًا.

(إذَا عَرَفْت أَصْلَهَا) أَيْ الْمَسْأَلَةِ (وَانْقَسَمَتْ السِّهَامُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا كَسْرٍ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ (فَذَاكَ) وَاضِحٌ غَنِيٌّ عَنْ الْعَمَلِ (وَإِنْ انْكَسَرَتْ) السِّهَامُ (عَلَى صِنْفٍ) مِنْهُمْ (قُوبِلَتْ) سِهَامُهُ الْمُنْكَسِرَةُ (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا) أَيْ السِّهَامُ وَالرُّءُوسُ (ضُرِبَ عَدَدُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا إنْ عَالَتْ) فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ يُضْرَبُ اثْنَانِ عَدَدُهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لَهُنَّ أَرْبَعَةٌ لَا تَصِحُّ بِضَرَبَ عَدَدِهِنَّ فِي سَبْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِ) أَيْ الصِّنْفِ (فِيهَا) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَهُمْ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ

مُبَايِنِهِمَا (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ جِنْسُهُمَا الْعَدَدُ أَيْ وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِعَدَدٍ (قَوْلُهُ إلَى هَذَا الْفَرْقِ) أَيْ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِتَغْيِيرِ الْجُزْءِ أَيْ جَزْءِ الْكَلَامِ وَقَوْلُهُ الْمُوجِبُ أَيْ التَّغْيِيرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ) ؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ فَإِذَا سَلَّطْته عَلَى الثَّلَاثَةِ فَنِيَتْ بِهِ اهـ مُغْنِي وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مُتَبَايِنَانِ كَسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعَةٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ.

قَوْلُهُ مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ إلَخْ) أَيْ مُشْتَرِكَانِ فِي جَزْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ (قَوْلُهُ تَوَافُقٌ بِالْأَثْلَاثِ) أَيْ اشْتِرَاكٌ فِي الِانْقِسَامِ إلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ صَحِيحَةٍ، وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالثُّلُثِ بَدَلَ بِالْأَثْلَاثِ (قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ) أَيْ وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ فِي الْمَنْطِقِ وَهُوَ تَبْدِيلُ أَحَدِ جُزْأَيْ الْقَضِيَّةِ بِالْآخَرِ مَعَ بَقَاءِ كَيْفِ الْأَصْلِ وَصِدْقِهِ فَالْعَكْسُ هُنَا بَعْضُ الْمُتَوَافِقَيْنِ مُتَدَاخِلَانِ إذْ الْمُوجَبَةُ مُطْلَقًا تُعْكَسُ إلَى مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ (قَوْلُهُ وَلَا تَدَاخُلَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ حَيْثُ لَا تَدَاخُلَ اهـ.

(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَدَاخَلَانِ مُتَوَافِقَانِ (قَوْلُهُ مُطْلَقُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ غَيْرُ التَّبَايُنِ اهـ وَهِيَ أَخْصَرُ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ التَّبَايُنِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِالتَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ اهـ.

(قَوْلُهُ السَّابِقَيْنِ) أَيْ ضِمْنًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ (قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ شَرْطَهُ) أَيْ التَّوَافُقِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا) أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَوَافِقَيْنِ (قَوْلُهُ إلَّا ثَالِثٌ) أَيْ عَدَدٌ ثَالِثٌ (فَرْعٌ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ)

(قَوْلُهُ وَلِتَوَقُّفِهِ) أَيْ التَّصْحِيحِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَطَّأَ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ إلَخْ) أَيْ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ (قَوْلُهُ وَطَّأَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّوْطِئَةِ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلتَّصْحِيحِ وَقَوْلُهُ بِبَيَانِهَا أَيْ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ وَجَعَلَ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ (قَوْلُهُ تَرْجَمَةً لَهُ) أَيْ لِلتَّصْحِيحِ (قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ الْقَصْدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَمَّى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِتَصْحِيحِهَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ بِحَيْثُ يَسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ الْكَسْرِ وَلِذَا سُمِّيَ بِالتَّصْحِيحِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِكُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ وَقَوْلُهُ مِنْ الْكَسْرِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَلَامَةُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ) هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى صِنْفٍ) وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ التِّسْعَةِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَدَدِهِ) أَيْ رُءُوسِ ذَلِكَ الصِّنْفِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَبَايَنَا إلَخْ) وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْمُدَاخَلَةَ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ كَزَوْجَةٍ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ كَزَوْجٍ إلَخْ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ لَهُنَّ أَيْ الْأَخَوَاتِ وَقَوْلُهُ لَا تَصِحُّ أَيْ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِنَّ أَيْ وَلَا تَوَافُقَ وَقَوْلُهُ يُضْرَبُ عَدَدُهُنَّ أَيْ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ فِي سَبْعَةٍ هِيَ الْمَسْأَلَةُ بِعَوْلِهَا (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ الْحَاصِلَةِ بِالضَّرْبِ اعْلَمْ أَنَّ الضَّرْبَ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ تَضْعِيفُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِعَدَدٍ مَا فِي الْآخَرِ مِنْ الْآحَادِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ كَمَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ كَأُمٍّ إلَخْ) أَيْ مِثَالُهَا بِلَا عَوْلٍ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلَهُمْ أَيْ الْأَعْمَامِ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ انْكَسَرَتْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَيْ قَسْمُ نَصِيبِ الصِّنْفِ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لِعَدَدِ ذَلِكَ الصِّنْفِ أَوْ مُوَافِقًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ وَإِنَّمَا انْحَصَرَتْ النِّسْبَةُ هُنَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا انْكِسَارَ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِيهِ وَأَمَّا الْمُدَاخَلَةُ فَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَدَدُ الصِّنْفِ دَاخِلًا فِي نَصِيبِهِ فَلَا انْكِسَارَ أَيْضًا أَوْ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ إذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْمُدَاخَلَةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ فَاعْتُبِرَ الْأَعَمُّ لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْأَخَصِّ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَوَافَقَا) مِنْ التَّوَافُقِ التَّدَاخُلُ.

ص: 433

وَمِنْهَا تَصِحُّ وَكَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ تَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبَنَاتِ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُهُنَّ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.

(وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ قُوبِلَتْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ) مِنْهُمَا (بِعَدَدِهِ فَإِنْ تَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَعَدَدُهُ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّمِيرِ عَلَى مُطْلَقِ السِّهَامِ وَالْعَدَدِ لِيَشْمَلَ تَوَافُقَ وَاحِدٍ فَقَطْ (رُدَّ الصِّنْفُ) الْمُوَافِقُ أَيْ عَدَدُ رُءُوسِهِ (إلَى) جَزْءِ (وَفْقِهِ وَإِلَّا) يَتَوَافَقَا كَذَلِكَ بِأَنْ تَبَايَنَا فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا (تُرِكَ) عَدَدُ كُلِّ فَرِيقٍ بِحَالِهِ فِي الْأُولَى وَتُرِكَ الْمُبَايَنُ بِحَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ أَوْ لَا يُوَافِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ يُوَافِقَ أَحَدهمَا فَقَطْ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْبَعُ نِسَبٍ بَيْنَ ذَوَاتِ الصِّنْفَيْنِ تَوَافُقٌ وَتَدَاخُلٌ وَقَسِيمَاهُمَا (ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوسِ) فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ (ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا) إنْ كَانَ (وَإِنْ تَدَاخَلَا ضُرِبَ أَكْبَرُهُمَا) فِي ذَلِكَ (وَإِنْ تَوَافَقَا ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ) ضُرِبَ (الْحَاصِلُ فِي) أَصْلِ (الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ) ضُرِبَ (الْحَاصِلُ فِي) أَصْلِ (الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فَمَا بَلَغَ) الضَّرْبُ فِي نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ (صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ) وَيُسَمَّى الْمَضْرُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ الْأَكْبَرِ أَوْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ أَوْ حَاصِلِ كُلِّ جَزْءٍ السَّهْمَ وَأَمْثِلَةُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الِاثْنَا عَشَرَ ظَاهِرَةٌ مِنْهَا لِلتَّوَافُقِ مَعَ التَّمَاثُلِ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِغَيْرِ أُمٍّ لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالرُّبْعِ فَتَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ فَتَمَاثَلَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَمِنْهَا لِلتَّبَايُنِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخَوَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ.

سَهْمَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ السِّتَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالضَّرْبِ (قَوْلُهُ وَكَزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَمِثَالُهَا بِالْعَوْلِ زَوْجٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَعُولُ إلَخْ أَيْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ عَوْدَ الضَّمِيرِ إلَخْ) جَعَلَهُ الْمُغْنِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ وَكَذَا ابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَتُهُ أَيْ سِهَامُ كُلِّ صِنْفٍ وَعَدَدُهُ أَوْ سِهَامُ صِنْفٍ وَعَدَدُهُ دُونَ الْآخَرِ وَإِنَّمَا حَمَلْت الْمَتْنَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ جَعَلَهُ احْتِمَالًا لِتَصْرِيحِ قَوْلِهِ بَعْدَ رَدِّ النِّصْفِ الْمُوَافِقِ إلَى جَزْءِ وَفْقِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ رُدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ تَوَافَقَ وَاحِدٌ) أَيْ صِنْفٌ وَاحِدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي التَّبَايُنِ فِي كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِي التَّبَايُنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ الْأَحْوَالُ الْمُعْتَبَرَةُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ (قَوْلُهُ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلُ أَنْ يُوَافِقَ كُلٌّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ سِهَامَهُ وَالثَّانِي أَنْ يُبَايِنَهَا وَالثَّالِثُ أَنْ يُوَافِقَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ (قَوْلُهُ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا) مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ وَقَسِيمَاهُمَا) وَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالتَّبَايُنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ إنْ تَمَاثَلَ عَدَدُ الرُّءُوس) أَيْ فِي الصِّنْفَيْنِ بِرَدِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى وَفْقِهِ أَوْ بِبَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ أَوْ بِرَدِّ أَحَدِهِمَا وَبَقَاءِ الْآخَرِ ضُرِبَ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَدَدَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَدَاخَلَا) أَيْ الْعَدَدَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ) هَذَانِ خَاصَّانِ بِمَا إذَا كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ وَمَا عَدَاهُمَا بِمَا إذَا كَانَ عَلَى صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ لَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ لَا لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَّ صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّ جَزْءَ السَّهْمِ فِيهِ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ عَدَدُ الرُّءُوس أَوْ تَبَايَنَا الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي التَّوَافُقِ أَوْ كُلِّهِ فِي التَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ لَا مُجَرَّدِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ حَاصِلِ كُلٍّ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْآخَرِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ جَزْءِ السَّهْمِ) أَيْ حَظِّ السَّهْمِ الْوَاحِدِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغِهَا بِالْعَوْلِ إنْ عَالَتْ مِنْ التَّصْحِيحِ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْهَائِمِ أَنَّهُ إذَا قُسِّمَ الْمُصَحَّحُ عَلَى الْأَصْلِ تَامًّا أَوْ عَائِلًا خَرَجَ هُوَ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الضَّرْبِ إذَا قُسِمَ عَلَى أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ خَرَجَ الْمَضْرُوبُ الْآخَرُ وَالْمَطْلُوبُ بِالْقِسْمَةِ وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ يُسَمَّى سَهْمًا وَالْحَظُّ يُسَمَّى جُزْءًا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَزْءُ السَّهْمِ أَيْ حَظُّ الْوَاحِدِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ الْمُنْتَهِي إلَيْهِ بِالْعَوْلِ اهـ شَنْشُورِيٌّ (قَوْلُهُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ الِاثْنَيْ عَشَرَ) أَيْ الْحَاصِلَةِ مِنْ ضَرْبِ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ سِهَامِ الصِّنْفَيْنِ وَعَدُّهُمَا مِنْ التَّوَافُقِ فِي الْكُلِّ وَالتَّبَايُنِ فِيهِ وَالتَّوَافُقِ فِي أَحَدِهِمَا وَالتَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ فِي الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ بَيْنَ عَدَدَيْ الصِّنْفَيْنِ مِنْ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ (قَوْلُهُ مِنْهَا إلَخْ) أَيْ الْأَمْثِلَةِ (قَوْلُهُ لِلتَّوَافُقِ مَعَ التَّمَاثُلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلُّ حَالَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ أَمْثِلَةُ الْحَالَةِ الْأُولَى وَهِيَ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدِهِمَا تَوَافُقٌ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ إلَخْ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ يُرَدُّ عَدَدُ الْإِخْوَةِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَيْنِ وَهُمَا مُتَدَاخِلَانِ فَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِغَيْرِ أُمٍّ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى سِتَّةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى أَرْبَعَةٍ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ، أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ تَرُدُّ عَدَدَ الْإِخْوَةِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَالْأَخَوَاتِ إلَى اثْنَتَيْنِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ فَتُضْرَبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا لِلتَّبَايُنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمْثِلَةُ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدِهِمَا

قَوْلُهُ أَوْ الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ) لَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ لَا لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ؛ لِأَنَّ جَزْءَ السَّهْمِ فِيهِ فِيمَا إذَا تَوَافَقَ عَدَدُ الرُّءُوسِ أَوْ تَبَايَنَا الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي التَّوَافُقِ أَوْ كُلُّهُ فِي التَّبَايُنِ فِي الْآخَرِ لَا مُجَرَّدُ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ حَاصِلُ كُلٍّ أَيْ مِنْ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ فِي الْآخَرِ فَهُوَ رَاجِعٌ

ص: 434

تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا لِلتَّوَافُقِ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ التَّدَاخُلِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ يَرْجِعُ عَدَدُهُنَّ لِاثْنَيْنِ فَيَتَدَاخَلَانِ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ (وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا) الْمَذْكُورِ (الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ) كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَمَّيْنِ (وَأَرْبَعَةٍ) كَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَمَّيْنِ فَيُنْظَرُ فِي سِهَامِ كُلِّ صِنْفٍ وَعَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَحَيْثُ وَجَدْنَا الْمُوَافَقَةَ رَدَدْنَا الرُّءُوسَ إلَى جَزْءِ الْوَفْقِ وَإِلَّا أَبْقَيْنَاهَا بِحَالِهَا، ثُمَّ فِي عَدَدِ الْأَصْنَافِ تَمَاثُلًا وَتَوَافُقًا وَقَسِيمَيْهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ (وَلَا يَزِيدُ الِانْكِسَارُ عَلَى ذَلِكَ) فِي غَيْرِ الْوَلَاءِ بِالِاسْتِقْرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ اجْتِمَاعِ كُلِّ الْأَصْنَافِ لَا يُمْكِنُ زِيَادَتُهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَمِنْهُمْ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجُ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمْ (فَإِذَا أَرَدْت) بَعْدَ فَرَاغِك مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ (مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) بِعَوْلِهَا إنْ كَانَ (فِيمَا ضَرَبْته فِيهَا فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَى عَدَدِ الصِّنْفِ) مِثَالُهُ بِلَا عَوْلٍ جَدَّتَانِ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٌّ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا سَهْمُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ فِيهَا بِسِتَّةٍ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ وَبِعَوْلٍ زَوْجَتَانِ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتُّ شَقِيقَاتٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا سَهْمُهَا سِتَّةٌ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِتَّةٍ (فَرْعٌ) فِي الْمُنَاسَخَاتِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فَلِذَا حَسُنَتْ تَرْجَمَتُهَا بِفَرْعٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهَا وَهِيَ لُغَةً مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ وَهُوَ لُغَةً الْإِزَالَةُ وَالنَّقْلُ وَشَرْعًا هُنَا أَنْ يَمُوتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مَوْجُودٌ فِيهِ إذْ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ذَهَبَتْ وَصَارَ الْحُكْمُ لِلثَّانِيَةِ مَثَلًا وَأَيْضًا فَالْمَالُ قَدْ تَنَاسَخَتْهُ الْأَيْدِي وَهِيَ مِنْ عَوِيصِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ.

(مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِي غَيْرَ الْبَاقِينَ وَكَانَ إرْثُهُمْ) أَيْ الْبَاقِينَ (مِنْهُ) أَيْ الثَّانِي (كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ) الْحَالُ

تَبَايُنٌ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْعَدَدَانِ مُتَمَاثِلَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالْعَدَدَانِ مُتَدَاخِلَانِ تَضْرِبُ أَكْثَرَهُمَا وَهُوَ السِّتَّةُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ تِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالْعَدَدَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ تَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَضْرِبُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخَوَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَالْعَدَدَانِ مُتَبَايِنَانِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْهَا تَصِحُّ اهـ.

(قَوْلُهُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) إذْ بَيْنَ سِهَامِ الصِّنْفَيْنِ وَعَدَدِهِمَا تَبَايُنٌ وَبَيْنَ عَدَدَيْهِمَا كَذَلِكَ تَبَايُنٌ فَيُضْرَبُ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ تَبْلُغُ سِتَّةً تُضْرَبُ فِي أَصْلِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَبْلُغُ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ لِلتَّوَافُقِ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ التَّدَاخُلِ) وَأَمْثِلَةُ التَّوَافُقِ فِي أَحَدِهِمَا مَعَ التَّمَاثُلِ أَوْ التَّوَافُقِ أَوْ التَّبَايُنِ فِي الشَّنْشَوْرِيِّ وَابْنِ الْجَمَّالِ رَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ وَقَسِيمَيْهِمَا) وَهُمَا التَّدَاخُلُ وَالتَّبَايُنُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ) إذْ بَيْنَ كُلٍّ مِنْ السِّهَامِ وَعَدَدِ الْأَصْنَافِ تَبَايُنٌ وَبَيْنَ الْجَدَّتَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ تَمَاثُلٌ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ تَبَايُنٌ فَيُضْرَبُ اثْنَانِ عَدَدُ أَحَدِهِمَا فِي الثَّلَاثَةِ عَدَدِ الْإِخْوَةِ يَبْلُغُ سِتَّةً تُضْرَبُ فِي السِّتَّةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ مَا ذُكِرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش؛ لِأَنَّ وَفْقَ رُءُوسِ الْجَدَّاتِ اثْنَانِ وَعَدَدَ الزَّوْجَاتِ اثْنَانِ وَعَدَدَ الْأَعْمَامِ اثْنَانِ فَالثَّلَاثَةُ أَصْنَافٍ مُتَمَاثِلَةٌ يُكْتَفَى بِأَحَدِهَا وَهُوَ اثْنَانِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ عَدَدِ الْإِخْوَةِ تَبَايُنٌ فَيُضْرَبُ الِاثْنَانِ فِي الثَّلَاثَةِ تَبْلُغُ سِتَّةً، ثُمَّ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ تَبْلُغُ مَا ذُكِرَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْوَلَاءِ) وَالْوَصِيَّةِ أَمَّا الْوَلَاءُ وَالْوَصِيَّةُ فَيَزِيدُ الْكَسْرُ فِيهِمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِمْ) وَأَمَّا الِابْنُ فَيَتَعَدَّدُ وَكَذَا الْبِنْتُ فَيَكُونَانِ صِنْفَيْنِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِانْكِسَارَ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَلْ رُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى صِنْفَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأُمَّ تَخْلُفُهَا الْجَدَّةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ وَالزَّوْجُ تَخْلُفُهُ الزَّوْجَةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ فَهَذَانِ صِنْفَانِ فَيُضَمَّانِ لِلصِّنْفَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَأَمَّا الْأَبُ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّعَدُّدُ فَعُلِمَ أَنَّ الِانْكِسَارَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ فِي صُورَةِ اجْتِمَاعِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَيَكُونُ غَيْرَ زَائِدٍ فِي غَيْرِهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَالْبَاقِي) وَهُوَ سِتَّةٌ (قَوْلُهُ جَزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةٌ) أَيْ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ هُمَا عَدَدُ الزَّوْجَتَيْنِ وَعَدَدُ وَفْقِ الْجَدَّاتِ الْأَرْبَعِ الْمُتَمَاثِلَانِ فِي ثَلَاثَةٍ هِيَ عَدَدُ وَفْقِ الشَّقِيقَاتِ السِّتِّ (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسَبْعِينَ) أَيْ مِنْ ضَرْبِ السِّتَّةِ جَزْءِ السَّهْمِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (فَرْعٌ فِي الْمُنَاسَخَاتِ)(قَوْلُهُ لُغَةً) لَا مَوْقِعَ لَهُ وَقَوْلُهُ مُفَاعَلَةٌ أَيْ عَلَى وَزْنِهَا (قَوْلُهُ الْإِزَالَةُ) كَمَا فِي نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَالنَّقْلُ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ ع ش أَيْ كَنَسَخْتُ الْكِتَابَ إذَا نَقَلْت مَا فِيهِ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي عُرْفِ الْفَرْضِيِّينَ (قَوْلُهُ أَنْ يَمُوتَ إلَخْ) أَيْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ الْآتِيَةِ مِنْ إطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الْمُنَاسَخَةَ هِيَ نَفْسُ تَصْحِيحِ مَسْأَلَةِ يَمُوتُ فِيهَا أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ اللُّغَوِيِّينَ فَقَوْلُهُ إذْ الْمَسْأَلَةُ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ وَأَيْضًا إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ لِإِزَالَةِ أَوْ تَغْيِيرِ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى بِمَوْتِ الثَّانِي أَوْ بِالْمُصَحِّحِ الثَّانِي أَوْ لِانْتِقَالِ الْمَالِ مِنْ وَارِثٍ إلَى آخَرَ وَهِيَ أَحْسَنُ اهـ (قَوْلُهُ قَدْ تَنَاسَخَتْهُ إلَخْ) أَيْ تَدَاوَلَتْهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ عَوِيصِ)

لِقِسْمِ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ) مِنْ ضَرْبِ سِتَّةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ.

ص: 435

بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ (كَأَنَّ الثَّانِيَ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (لَمْ يَكُنْ وَقُسِمَ) الْمَالُ (بَيْنَ الْبَاقِينَ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ (أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ) وَقُدِّمَ الْإِخْوَةُ لِاتِّحَادِ إرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إذْ هُوَ بِالْأُخُوَّةِ بِخِلَافِ الْبَنِينَ فَإِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ بِالْبُنُوَّةِ وَفِي الثَّانِي بِالْأُخُوَّةِ وَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُ وَتَمْثِيلُهُ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ جَمِيعِ الْبَاقِينَ وَارِثِينَ وَكَوْنُهُمْ عَصَبَةً لَيْسَ بِشَرْطٍ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَوَارِثُ الثَّانِي هُوَ الِابْنُ الْبَاقِي وَهُوَ عَصَبَةٌ فِيهِمَا دُونَ الزَّوْجِ وَهُوَ ذُو فَرْضٍ فِي الْأُولَى وَغَيْرُ وَارِثٍ فِي الثَّانِيَةِ فَيُفْرَضُ أَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ وَيُدْفَعُ رُبْعُ التَّرِكَةِ لِلزَّوْجِ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ (وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إرْثُهُ فِي الْبَاقِينَ) لِكَوْنِ الْوَارِثِ غَيْرَهُمْ أَوْ لِكَوْنِ الْغَيْرِ يُشَارِكُهُمْ فِيهِ.

(أَوْ انْحَصَرَ) إرْثُهُ فِيهِمْ (وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ) لَهُمْ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ مَسْأَلَةَ الثَّانِي، ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَذَاكَ) وَاضِحٌ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى وَبِنْتٍ فَالْأُولَى بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ اثْنَانِ مِنْ الْأُولَى يَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا (وَإِلَّا) يَنْقَسِمُ (فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ) كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتْ الْأُخْتُ لِأُمٍّ عَنْ أُخْتٍ لِأُمٍّ هِيَ الشَّقِيقَةُ فِي الْأُولَى وَأُمِّ أُمٍّ هِيَ إحْدَى الْجَدَّتَيْنِ وَعَنْ شَقِيقَتَيْنِ فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ صَحِيحَةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ مَسْأَلَتَهَا بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ مَسْأَلَتِهَا فِي الْأُولَى تَبْلُغُ سِتًّا وَثَلَاثِينَ لِكُلٍّ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ فِي الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْوَارِثَةِ فِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ فِي الْأُولَى سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْأُولَى سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَفِي الثَّانِيَةِ سَهْمٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ (وَإِلَّا) يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ بَلْ تَبَايُنٍ وَلَا يَأْتِي هُنَا التَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ.

(ضُرِبَ كُلُّهَا فِيهَا فَمَا بَلَغَ صَحَّتَا مِنْهُ، ثُمَّ) قُلْ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا) وَهُوَ جَمِيعُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ وَفْقُهَا (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى) إنْ تَبَايَنَا (أَوْ) فِي (وَفْقِهِ إنْ كَانَ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَنَصِيبِهِ وَفْقٌ) كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَبِنْتٍ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ أُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ هُمْ الْبَاقُونَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ فَالْأُولَى مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثَّانِيَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ يُبَايِنُ مَسْأَلَتَهَا فَتُضْرَبُ الثَّانِيَةُ فِي الْأُولَى تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الْأُولَى سَهْمَانِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمِنْ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَمَا صَحَّتَا مِنْهُ يَصِيرُ كَمَسْأَلَةٍ أَوْلَى فَإِذَا مَاتَ ثَالِثٌ عُمِلَ فِي مَسْأَلَتِهِ مَا عُمِلَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي وَهَكَذَا.

بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى الصَّعْبِ عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْعَوِيصُ مِنْ الشِّعْرِ مَا يَصْعُبُ اسْتِخْرَاجُ مَعْنَاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ لِلْحِسَابِ) وَالِاخْتِصَارُ فِيهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا شَرْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ هُوَ) أَيْ إرْثُهُمْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ إرْثَ الْبَنِينَ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ إلَخْ) لَفْظَةُ فِي هُنَا وَفِي قَوْلِهِ وَفِي الثَّانِي بِمَعْنَى مِنْهُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا النِّهَايَةُ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ عَصَبَةٌ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَهُوَ ذُو فَرْضٍ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ إرْثُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الثَّانِي (قَوْلُهُ غَيْرَهُمْ) أَيْ فَقَطْ أَيْ أَوْ بَعْضُهُمْ فَقَطْ وَقَوْلُهُ يُشَارِكُهُمْ أَيْ أَوْ بَعْضَهُمْ فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ خِلَافًا لِابْنِ الْجَمَّالِ حَيْثُ جَعَلَهَا خَمْسَةً (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ) أَيْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَهُمَا) أَيْ نَصِيبِ الثَّانِي وَمَسْأَلَتِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَأُمِّ أُمٍّ) عَطْفٌ عَلَى أُخْتٍ (قَوْلُهُ وَعَنْ شَقِيقَتَيْنِ) وَلَمْ تَرِثَا فِي الْأُولَى أَيْضًا لِقِيَامِ مَانِعٍ بِهِمَا عِنْدَهَا كَرِقٍّ وَكَانَ زَائِلًا عِنْدَ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَعَنْ شَقِيقَتَيْنِ تَبِعَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ الشَّارِحَ الْمُحَقِّقَ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ فِي الْأُولَى مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ جَمْعًا إلَّا وَاحِدٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ قِيَامُ مَانِعِ نَحْوِ رِقٍّ بِهَاتَيْنِ عِنْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ عَدَدِ الْجَدَّتَيْنِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمَا سَهْمُهُمَا الْوَاحِدُ الْمُبَايِنُ لِعَدَدِهِمَا فِي سِتَّةٍ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ نِصْفُ مَسْأَلَتِهَا) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ (قَوْلُهُ وَلِلْوَارِثَةِ) أَيْ الْجَدَّةِ الْوَارِثَةِ.

(قَوْلُهُ فِي وَاحِدٍ) وَهُوَ وَفْقُ اثْنَيْنِ هُمَا نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِي هُنَا) أَيْ بَيْنَ نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبَيْنَ مَسْأَلَتِهِ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَعَ التَّمَاثُلِ مُنْقَسِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَكَذَا مَعَ تَدَاخُلِ الْمَسْأَلَةِ فِي النَّصِيبِ وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُوَافَقَةِ ابْنُ الْجَمَّالِ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّهَا فِيهَا) أَيْ كُلُّ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى (وَقَوْلُهُ صَحَّتَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ جَمِيعُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ إنْ تَبَايَنَا) أَيْ مَسْأَلَةُ الثَّانِي وَنَصِيبُهُ مِنْ الْأُولَى (قَوْلُهُ هُمْ الْبَاقُونَ) أَيْ الْأُمُّ وَالثَّلَاثَةُ إخْوَةٍ (قَوْلُهُ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ عَدَدِ الْإِخْوَةِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ سَهْمُهُمْ الْخَمْسَةُ فِي سِتَّةٍ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ سَهْمٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) أَيْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لِاسْتِخْرَاجِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ التَّأْصِيلِ لَا مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي التَّنَاسُخِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ فَلَعَلَّ الصَّوَابَ الْمُطَابِقَ لِلْمَتْنِ قَوْلُ الْمُغْنِي ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي وَاحِدٍ) وَهُوَ نَصِيبُ الْمَيِّتَةِ مِنْ الْأُولَى (قَوْلُهُ فَإِذَا مَاتَ إلَخْ) رَاجِعْ الْمُغْنِيَ وَابْنَ الْجَمَّالِ إنْ رُمْت التَّفْصِيلَ وَالتَّمْثِيلَ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 436