الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِإِقْبَاضِهِ لَهُ الْمُخَالِفِ لِقَصْدِهِ، ثَانِيهِمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِيمَا اُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاحِي أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْفَرَحِ يَعْتَادُ أَخْذَهُ لِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا اُعْتِيدَ أَنَّهُ لِنَحْوِ الْخَاتِنِ وَأَنَّ مُعْطِيهِ إنَّمَا قَصَدَهُ فَقَطْ فَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِمُعْطِي عَلَى صَاحِبِ الْفَرَحِ وَإِنْ كَانَ الْإِعْطَاءُ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِهِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لِأَجْلِهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ فِي مِلْكِهِ لَا يَقْتَضِي رُجُوعًا عَلَيْهِ بِوَجْهٍ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ أَهْدَى لِمَنْ خَلَّصَهُ مِنْ ظَالِمٍ لِئَلَّا يَنْقُضَ مَا فَعَلَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَإِلَّا حَلَّ أَيْ: وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا، وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا تَعَيَّنَ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ أَيْ: أَوْ تَدُلَّ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ لَهُ وَلَوْ شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ أُجْرَةً كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا، أَوْ أَعْطَى لِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ، أَوْ فِي نَسَبِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِأَجْلِ ظَنِّ تِلْكَ الصُّفَّةِ بِالْقَرِينَةِ وَمِثْلُ هَذَا مَا يَأْتِي آخِرَ الصَّدَاقِ مَبْسُوطًا مِنْ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِمَخْطُوبَتِهِ، أَوْ وَكِيلِهَا أَوْ وَلِيِّهَا طَعَامًا، أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَزَوَّجَهَا فَرَدَّ قَبْلَ الْعَقْدِ رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ وَحَيْثُ دَلَّتْ قَرِينَةٌ أَنَّ مَا يُعْطَاهُ إنَّمَا هُوَ لِلْحَيَاءِ حَرُمَ الْأَخْذُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إجْمَاعًا وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلِ أَوْ تَسْلِيمِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إلَّا بِمَالٍ كَتَزْوِيجِ بِنْتِهِ بِخِلَافِ إمْسَاكِهِ لِزَوْجَتِهِ حَتَّى تُبْرِئَهُ، أَوْ تَفْتَدِيَ بِمَالٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَيْهِ بِمَالٍ.
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)
بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَوْ فَتْحٍ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ بِضَمِّ اللَّامِ وَلَقَطٌ بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ وَهِيَ لُغَةً مَا يُؤْخَذُ بَعْدَ تَطَلُّبٍ وَشَرْعًا مَالٌ وَمِنْهُ رِكَازٌ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِيهِ أَوْ اخْتِصَاصٌ مُحْتَرَمٌ ضَاعَ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ بِمَحَلٍّ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لَمْ يُحَرَّزْ وَلَا عَرَفَ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ وَلَا امْتَنَعَ بِقُوَّتِهِ فَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ لِمَالِكِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ فَلُقَطَةٌ نَعَمْ مَا وُجِدَ بِدَارِ حَرْبٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ وَقَدْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ غَنِيمَةٌ أَوْ بِهِ فَلُقَطَةٌ وَمَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ أَوْ هَارِبٌ
الْآخِذِ وَ (قَوْلُهُ لِإِقْبَاضِهِ لَهُ) أَيْ: إقْبَاضِ الْمُعْطَى لِلْآخِذِ، أَوْ لِلْمُعْطِي وَ (قَوْلُهُ: الْمُخَالِف) أَيْ: الْإِقْبَاضِ وَ (قَوْلُهُ: لِقَصْدِهِ) أَيْ: الْآخِذِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ: يُعْتَادُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مُعْطِيَهُ إنَّمَا إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لِنَحْوِ الْخَاتِنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَهْدَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ خُذْ فِي النِّهَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ خَلَصَ شَخْصٌ آخَرُ مِنْ يَدِ ظَالِمٍ، ثُمَّ أَنْفَذَ إلَيْهِ شَيْئًا هَلْ يَكُونُ رِشْوَةً، أَوْ هَدِيَّةً قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ أَهْدَى إلَيْهِ مَخَافَةَ أَنَّهُ رُبَّمَا لَوْ لَمْ يَبَرَّهُ بِشَيْءٍ لَنَقَضَ جَمِيعَ مَا فَعَلَهُ كَانَ رِشْوَةً وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ خِيَانَتَهُ بِأَنْ لَا يَنْقُضَ ذَلِكَ بِحَالٍ كَانَ هِبَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا إلَخْ) هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ إلَخْ لَا عَلَى الْمُعَلَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ، أَوْ تَدُلُّ إلَخْ لِعَدَمِ الْمُلَاءَمَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَا) أَيْ: الْفَقِيرُ الْمَذْكُورُ وَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ يُوَفِّ) أَيْ: الدِّرْهَمَ، وَ (قَوْلُهُ: أُجْرَةٌ) أَيْ: لِلْغَسَّالِ وَ (قَوْلُهُ: كَاذِبًا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ شَكَا (قَوْلُهُ: بِالْقَرِينَةِ) نَائِبُ فَاعِلٍ يُكْتَفَى (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ إلَخْ) بَيَانُ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِمَخْطُوبَتِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ لِمَخْطُوبِهَا.
[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ) أَيْ مَا بِضَمٍّ فَفَتْحٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهِيَ لُغَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَمِنْهُ رِكَازٌ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى قَالَ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَوْ اخْتِصَاصٌ) عَطْفٌ عَلَى مَالٌ (قَوْلُهُ مُحْتَرَمٌ) قَيْدٌ فِي الِاخْتِصَاصِ وَ (قَوْلُهُ ضَاعَ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَالِ وَالِاخْتِصَاصِ قَالَ الْمُغْنِي وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَيْ التَّعْرِيفِ وَلَدُ اللُّقَطَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِضَائِعٍ وَالرِّكَازُ الَّذِي هُوَ دَفِينُ الْإِسْلَامِ يَصِحُّ لَقْطُهُ وَلَيْسَ مَالًا ضَائِعًا وَالْخَمْرُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ يَصِحُّ الْتِقَاطُهَا وَلَا مَالَ وَلَا اخْتِصَاصَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا امْتَنَعَ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذَا الْقَيْدِ لِمَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الْتِقَاطِ الْمُمْتَنِعِ لِلْحِفْظِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي أَفْرَادِ اللُّقَطَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) بِأَنْ نَفَاهُ أَوْ سَكَتَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوَّلُ مَالِكٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمُحْيِي فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لُقَطَةً قَدْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَإِنَّ هَذَا اللُّقَطَةَ مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ
وَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ (فَرْعٌ)
، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي النُّقُوطِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهِ وَمَدَارُ الرُّجُوعِ عَلَى عَادَةِ أَمْثَالِ الدَّافِعِ لِهَذَا الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فَحَيْثُ جَرَتْ بِالرُّجُوعِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا م ر (قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَحِ) لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ عَلَى نَحْوِ الْخَاتِنِ، أَوْ عَدَمِهِ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ) صَرِيحٌ فِي رُجُوعِهِ إذَا كَانَ الْمَدْفُوعُ مِمَّا يُسْتَهْلَكُ كَالْأَطْعِمَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى الْمُخَالَفَةِ فِي ذَلِكَ م ر.
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)
(قَوْلُهُ فَمَا وُجِدَ بِمَمْلُوكٍ لِمَالِكِهِ) أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ الْمَالِكِ الْآنَ إلَى مَنْ قَبْلَهُ فَهُوَ لِلْمَالِكِ الْآنَ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى الْمُحْيِي وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ وَلَوْ أَرَادَ مَالِكًا وَاحِدًا اُسْتُغْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَا وُجِدَ فِي مَمْلُوكٍ فَلِذِي الْيَدِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَلِمَنْ قَبْلَهُ إلَى الْمُحْيِي ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً اهـ وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً قَدْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَإِنَّ هَذَا لُقَطَةٌ مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ثُمَّ يَكُونُ لُقَطَةً ثُمَّ إذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُحْيِي يَكُونُ لُقَطَةً كَمَا قَدَّرَهُ كَذَلِكَ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوَّلُ مَالِكٍ) أَيْ وَهُوَ الْمُحْيِي فَلُقَطَةٌ أَقُولُ: يُفَارِقُ هَذَا حَيْثُ شُرِطَ فِي كَوْنِهِ لِأَوَّلِ مَالِكٍ أَنْ يَدَّعِيَهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرِّكَازِ حَيْثُ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ مَا لَمْ يَنْفِهِ بِأَنَّ الرِّكَازَ يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِمِلْكِ الْأَرْضِ بِالْإِحْيَاءِ بِخِلَافِ الْمَوْجُودِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ لَا يُمْلَكُ
لَا يَعْرِفُهُ بِنَحْوِ حِجْرِهِ أَوْ دَارِهِ وَوَدَائِعُ مَاتَ عَنْهَا مُوَرِّثُهُ وَلَا تُعْرَفُ مُلَّاكُهَا مَالٌ ضَائِعٌ لَا لُقَطَةٌ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى أَمَرَهُ لِلْإِمَامِ فَيَحْفَظُهُ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ رَأَى بَيْعَهُ أَوْ يَقْتَرِضُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ إنْ تَوَقَّعَهُ وَإِلَّا صَرَفَهُ لِمَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَيْثُ لَا حَاكِمَ أَوْ كَانَ جَائِزًا فِعْلُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ وَجَدَ لُؤْلُؤًا بِالْبَحْرِ خَارِجَ صَدَفِهِ كَانَ لُقَطَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ خِلْقَةً فِي الْبَحْرِ إلَّا دَاخِلَ صَدَفِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَثْقُوبِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي غَيْرِ الْمَثْقُوبِ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ وَلَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ عَنْبَرٍ فِي مَعْدِنِهِ كَالْبَحْرِ وَقُرْبِهِ وَسَمَكَةً أُخِذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ وَزَعْمُ أَنَّ الْبَحْرَ لَيْسَ مَعْدِنَهُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ قَالَ جَمْعٌ وَمَا أَعْرَضَ عَنْهُ مِنْ حَبٍّ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَنَبَتَ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا وَمِنْ اللُّقَطَةِ إنْ تَبَدَّلَ نَعْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَأْخُذُهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إلَّا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا ظُفْرًا بِشَرْطِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا فِي الْجُمْلَةِ لِأَحَادِيثَ فِيهَا يَأْتِي بَعْضُهَا مَعَ أَنَّ الْآيَاتِ الشَّامِلَةَ لِلْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ تَشْمَلُهَا وَعَقَّبَهَا لِلْهِبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَغَيْرُهُ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّ كُلًّا تَمْلِيكٌ مِنْ الشَّارِعِ وَيَصِحُّ تَعْقِيبُهَا لِلْقَرْضِ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا اقْتِرَاضٌ مِنْ الشَّارِعِ
وَأَرْكَانُهَا لَاقِطٌ وَلَقْطٌ وَمَلْقُوطٌ وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَفِي اللَّقْطِ مَعْنَى الْأَمَانَةِ إذْ لَا يَضْمَنُهَا وَالْوِلَايَةُ عَلَى حِفْظِهَا كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ وَالِاكْتِسَابِ بِتَمَلُّكِهَا بِشَرْطِهِ وَهُوَ الْمُغَلَّبُ فِيهَا (يُسْتَحَبُّ الِالْتِقَاطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْبِرِّ بَلْ قَالَ جَمْعٌ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي يَدِ خَائِنٍ (وَقِيلَ يَجِبُ) حِفْظًا لِمَالِ الْآدَمِيِّ كَنَفْسِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا أَمَانَةٌ أَوْ كَسْبٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجِبُ ابْتِدَاءً وَقَالَ جَمْعٌ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْجُمْهُورِ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ فِي حِفْظِهَا وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّرْكِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَقْيِيدَ مَحَلِّ الْخِلَافِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تِلْكَ بِيَدِ مَالِكِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ ثَمَّ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ الْمَالِكُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَحِرْزِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا (وَلَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ وَاثِقٍ) بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ
فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَعْرِفُهُ) أَيْ الْهَارِبَ.
(قَوْلُهُ وَوَدَائِعُ) عَطْفٌ عَلَى مَا أَلْقَاهُ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مَا أَلْقَاهُ نَحْوُ رِيحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ فَعَلَ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ مَا عَدَا الْقَرْضَ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّهُ لِوَاجِدِهِ) قَدْ يُوَجَّهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ أَكَلَ صَدَفَهُ وَتَرَكَهُ أَوْ ثُمَّ أَلْقَاهُ بِطَرِيقِ التَّقَيُّؤِ أَوْ التَّرَوُّثِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ كَالْبَحْرِ) لَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَقُرْبِهِ إلَخْ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ اهـ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ الظَّاهِرُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِمَعْدِنِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ وَيُحْتَمَلُ لِلْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَسَمَكَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْبَحْرِ اهـ ع ش وَيُحْتَمَلُ عَلَى الْمَعْدِنِ وَعَلَى كُلٍّ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ أُخِذَتْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ مَالِكُهَا) خَبَرُ مَا أَعْرَضَ إلَخْ (قَوْلُهُ تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهِ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْثُ أَخَذَهَا مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) وَهُوَ تَعَذُّرُ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ ثُمَّ إنْ وَفَّى بِقَدْرِ حَقِّهِ فَذَاكَ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ كَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ اهـ ع ش أَيْ وَإِنْ زَادَ فَيُرَدُّ الزَّائِدُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ (قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا) إلَى قَوْلِهِ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَخَذَهَا) أَيْ اللُّقَطَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ الشَّامِلَةِ لِلْبِرِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْآمِرَةِ بِالْبِرِّ اهـ
(قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) وَكَذَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ) أَيْ عَادَةً وَ (قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ) أَيْ اللُّقَطَةَ اهـ ع ش قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَوْلُهُ: (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ وَخُشِيَ ضَيَاعُهَا إذَا تَرَكَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ إلَخْ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا انْتَهَى وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثُمَّ غَيَّرَهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا اهـ سم أَقُولُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّرْحِ بِقَرِينَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ وَأَقَرَّهُ عَلَى فَرْضِ إطْلَاقِ الْبَحْثِ فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا اهـ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لِغَيْرِ وَاثِقٍ) أَيْ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ اهـ ع ش أَقُولُ: وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ الْإِبَاحَةُ (قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ
بِذَلِكَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا) أَيْ اللُّقَطَةِ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ) أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا اهـ وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ إلَخْ) أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَاضِرًا مَا وَجَبَ ذَلِكَ مَجَّانًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ فِسْقِهِ) وَسَيَأْتِي
خَشْيَةَ الضَّيَاعِ أَوْ طُرُوُّ الْخِيَانَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِخَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُفَارِقُ هَذَا؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ أَقْوَى فِي التَّوَقُّعِ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمَدَارَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَوْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ وَلَوْ احْتِمَالًا لَكِنْ قَرِيبًا ضَيَاعُهَا (وَيَجُوزُ) لَهُ مَعَ ذَلِكَ الِالْتِقَاطُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ خِيَانَتَهُ لَمْ تَتَحَقَّقْ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ أَمَّا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا كَالْوَدِيعَةِ
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا وَقِيلَ تَحْرِيمًا الِالْتِقَاطُ (لِفَاسِقٍ) وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ وَإِنْ عُلِمَتْ أَمَانَتُهُ فِي الْأَمْوَالِ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخُونُ فِيهَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا خِيفَ هَلَاكُهَا لَوْ تَرَكَهَا وَإِلَّا حَرُمَ قَطْعًا وَفِيهِ نَظَرٌ (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الِالْتِقَاطِ) بَلْ يُسَنُّ وَلَوْ لِعَدْلٍ كَالْوَدِيعَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْخِيَانَةِ وَوَارِثُهُ مِنْ أَخْذِهَا اعْتِمَادًا لِظَاهِرِ الْيَدِ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا بَلْ بَعْضُهَا الْآتِي ذِكْرُهُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ عِلْمُ ظَالِمٍ بِهَا وَأَخْذُهُ لَهَا امْتَنَعَ وَقِيلَ يَجِبُ وَاخْتِيرَ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَلَى غَيْرِ الْوَاثِقِ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ لَاتَّجَهَ وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي اللَّقِيطِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ أَهَمُّ وَتُسَنُّ الْكِتَابَةُ عَلَيْهَا أَنَّهَا لُقَطَةٌ وَقِيلَ تَجِبُ (وَ) الْمَذْهَبُ (أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ لِفَاسِقٍ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالصَّحِيحِ هُنَا أَنَّ أَحْكَامَ اللُّقَطَةِ هَلْ تَثْبُتُ لَهُ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ الْأَخْذَ
(وَ) الْتِقَاطُ (الصَّبِيِّ) وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ لَا الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مَا فِي قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ الْمُرَادُ بِالْفَاسِقِ مَنْ لَا يُوجِبُ فِسْقُهُ حَجْرًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ (وَ) الْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ وَ (الذِّمِّيِّ) وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي دِينِهِ
صَلَاةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَى وَإِنَّمَا وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرِّفُهُ مَعَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ يُفَارِقُ هَذَا) أَيْ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ وَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فِي التَّوَقُّعِ) أَيْ لِطُرُوِّ الْخِيَانَةِ (قَوْلُهُ مَا يَتَوَلَّدُ إلَخْ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَ (قَوْلُهُ ضَيَاعُهَا) فَاعِلُ يَتَوَلَّدُ (قَوْلُهُ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ صَلَاةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ تَابَ لَا يُكْرَهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْخِيَانَةِ حَالَ الْأَخْذِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيلَ تَحْرِيمًا (قَوْلُهُ وَلَوْ لِعَدْلٍ) أَيْ وَلَوْ لِمُلْتَقِطٍ عَدْلٍ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالْمَسْتُورِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَشْتَهِرُ غَالِبًا بَيْنَ النَّاسِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْمَسْتُورِ وَالْغَرَضُ مِنْ الْإِشْهَادِ هُنَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْخِيَانَةِ فِيهَا وَجَحْدِ الْوُرَّاثِ لَهَا فَلَمْ يَكْتَفِ بِالْمَسْتُورِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوَارِثُهُ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي يَمْتَنِعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ حِفْظٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتِيرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِشْهَادِ (قَوْلُهُ صِفَاتِهَا إلَخْ) وَيُكْرَهُ اسْتِيعَابُهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَسْنَى قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ أَيْ وَلَا يَضْمَنُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش اهـ سم وَالْأَصْوَبُ مِنْ الْإِشْهَادِ كَمَا فِي ع ش وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ السُّلْطَانُ ظَالِمًا يُخْشَى أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ الْإِشْهَادُ وَالتَّعْرِيفُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ إلَخْ) أَجَابَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبَ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ سم (قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ (قَوْلُهُ هَلْ تَثْبُتُ إلَخْ) أَيْ قَدْ تَثْبُتُ
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) حَيْثُ كَانَ لَهُمَا تَمْيِيزٌ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فِي الثَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَتُرَدُّ لُقَطَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَتَكُونُ فَيْئًا إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا فَإِنْ أَسْلَمَ فَحُكْمُهُ كَالْمُسْلِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالذِّمِّيِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ إذَا وَجَدَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا تُنْزَعُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ أَيْ وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ كَانَ لَهُ تَعْرِيفُهَا وَتَمَلُّكُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَيْخِهِ الْبَكْرِيِّ مِثْلُهُ قَالَ
حُكْمُ الْفَاسِقِ
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْعِبُ فِيهِ صِفَاتِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ اسْتِيعَابُهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ يُكْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَلَوْ خُشِيَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِيعَابِ ش (قَوْلُهُ امْتَنَعَ) هَلْ يَضْمَنُ إذَا خَالَفَ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجِبُ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهُ) أُجِيبَ بِحَمْلِ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ الْقِيَاسِ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَقُولُ: قَدْ يُفَرَّقُ
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ) بِحَيْثُ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرَطَ الْإِمَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ التَّمْيِيزَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْتِقَاطُ الْمُرْتَدِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالذِّمِّيِّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَخَرَجَ بِالذِّمِّيِّ الْحَرْبِيُّ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَافْهَمْ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ مُطْلَقًا وَذَاكَ خَاصٌّ بِالذِّمِّيِّ وَرُبَّمَا شُرِطَ فِيهِ الْعَدَالَةُ فِي دِينِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَلْ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا جَاءَنَا كَالذِّمِّيِّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَهَذَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَلُقَطَةٌ وَإِلَّا فَفَيْءٌ أَوْ غَنِيمَةٌ أَوْ كُلُّهُ لِلْوَاجِدِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ أَوْ خُمُسُهُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ فِيهِ خِلَافٌ قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ وَفِي شَرْحِ الْمُتَفَقِّهِينَ لِشَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَارِفِ الْبَكْرِيِّ وَلُقَطَةُ الْحَرْبِيِّ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُهَا وَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ عَرَّفَهَا كَغَيْرِهَا وَلُقَطَةُ الْمُرْتَدِّ كَالْحَرْبِيِّ اهـ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مَعَ
عَلَى الْأَوْجَهِ لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِهَا دَارُ الْحَرْبِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مَرَّ (ثُمَّ الْأَظْهَرُ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِ الْفَاسِقِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي الْكَافِرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا الْعَدْلُ فِي دِينِهِ (أَنَّهُ يُنْزَعُ) الْمُلْتَقَطُ (مِنْ الْفَاسِقِ) وَإِنْ لَمْ يُخْشَ ذَهَابُهُ بِهِ (وَيُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ) ؛ لِأَنَّ مَالَ وَالِدِهِ لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ فَأَوْلَى غَيْرُهُ وَالْمُتَوَلِّي لِلْوَضْعِ وَالنَّزْعِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) كَالْكَافِرِ (بَلْ يُضَمُّ إلَيْهِ رَقِيبٌ) عَدْلٌ يُرَاقِبُهُ عِنْدَ تَعْرِيفِهِ.
وَقَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرَّفُ مَعَهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يُفَرِّطَ فِي التَّعْرِيفِ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِغُرْمِهَا إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ وَلَوْ ضَعُفَ الْأَمِينُ عَنْهَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ بَلْ يُعَضِّدُهُ الْحَاكِمُ بِأَمِينٍ يَقْوَى بِهِ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّعْرِيفِ (وَيَنْزِعُ) وُجُوبًا (الْوَلِيُّ لُقَطَةَ الصَّبِيِّ) وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِحَقِّهِ وَحَقِّ الْمَالِكِ وَتَكُونُ يَدُهُ نَائِبَةً عَنْهُ وَيَسْتَقِلُّ بِذَلِكَ
ع ش وَالظَّاهِرُ عَدَمُ صِحَّةِ الْتِقَاطِ نَحْوِ الذِّمِّيِّ لِلْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَسْتَدْعِي جَوَازَ تَمَلُّكِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قَالَ وَيُؤَيِّدُ مَا يَأْتِي فِي الْتِقَاطِ الْأَمَةِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ إلَخْ ش اهـ سم (قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ الَّذِي مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنَّهُ إذَا وَجَدَهُ بِدَارِ حَرْبٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ وَقَدْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَغَنِيمَةٌ أَوْ بِأَمَانٍ فَلُقَطَةٌ فَانْظُرْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ وَرَاجِعْ بَابَ قَسْمُ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) يَشْمَلُ قَوْلَهُ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ أَيْ وَحْدَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا الْعَدْلَ فِي دِينِهِ) أَيْ فَلَا تُنْزَعُ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَالَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَى خِلَافِ السَّفِيهِ وَقَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الْقَاضِي) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَثِمَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِالتَّرْكِ عَدَمُ الضَّمَانِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ ضَمَانِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ حَيْثُ لَمْ يُنْتَزَعْ مِنْهُ وَلَوْ حَاكِمًا الضَّمَانُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَعَلَّ هَذَا أَيْ الْفَرْقَ أَقْرَبُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) أَيْ وَحْدَهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ مُسْتَقِلًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَلْ يُضَمُّ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ) هَذَا مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي الْكَافِرُ (قَوْلُهُ تَمَلَّكَهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلِلْمُلْتَقِطِ التَّمَلُّكُ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا لَمْ يَتَمَلَّكْهَا تُرِكَتْ بِيَدِ الْأَمِينِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ) أَيْ وُجُوبًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ) أَيْ التَّعْرِيفِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ وَلَوْ غَيْرَ فَاسِقٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِفَلَسِهِ أَوْ جَوْرِ مُتَوَلِّيهِ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ خَاصٌّ بِأُجْرَةِ الْمَضْمُومِ وَلِذَا غَيَّرَ الشَّارِحُ الْأُسْلُوبَ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إلَخْ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ فَإِنَّهَا عَلَى الْوَاجِدِ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً كَغَيْرِ الْفَاسِقِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ تَوَقَّفَ الْإِشْهَادُ عَلَى مُؤْنَةِ أَنْ يَكُونَ كَمُؤْنَةِ الْمَضْمُومِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي ع ش مِثْلُهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ ضَعُفَ الْأَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَمِينًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا لَمْ تُنْزَعْ إلَخْ (قَوْلُهُ بَلْ يُعَضِّدُهُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا وَ (قَوْلُهُ بِأَمِينٍ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي أُجْرَةِ الرَّقِيبِ أَنَّ الْأُجْرَةَ هُنَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ اهـ ع ش أَقُولُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَالسَّفِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِحَقِّهِ) أَيْ
مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالرَّوْضِ فِيهِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ إلَخْ ش (قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ الذِّمِّيُّ مِنْهَا وَقَدْ دَخَلَ بِلَا أَمَانٍ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ أَيْضًا مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) أَيْ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا) هَذَا يُشْكِلُ فِي الْمُرْتَدِّ بَلْ يَنْبَغِي تَوَقُّفُ تَمَلُّكِهِ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الْإِسْلَامِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ) وَكَذَا أُجْرَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ مِنْهُمْ أَيْ الذِّمِّيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْمُرْتَدِّ إلَى عَدْلٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَأُجْرَةُ الْعَدْلِ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الِالْتِقَاطِ لِلتَّمَلُّكِ وَإِلَّا فَعَلَى مَا يَأْتِي فِي الذِّمِّيِّ وَهَلْ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ لِلْحِفْظِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ جَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ فِي الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ إذَا الْتَقَطُوا لِلتَّمَلُّكِ قَالَ وَأَمَّا لُقَطَةُ الْحِفْظِ فَالظَّاهِرُ امْتِنَاعُهَا عَلَيْهِمْ وَاخْتِصَاصُهَا بِالْمُسْلِمِ الْأَمِينِ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ حَيْثُ قَالَ الثَّانِي أَيْ مِنْ الْأَرْكَانِ اللَّاقِطُ وَهُوَ مُكْتَسِبٌ لَا وَلِيٌّ فَتَصِحُّ مِنْ ذِمِّيٍّ فِي دَارِنَا وَمِنْ فَاسِقٍ وَمُرْتَدٍّ وَتُنْزَعُ مِنْهُمْ إلَى عَدْلٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِمْ مُشْرِفٌ عَدْلٌ فِي التَّعْرِيفِ وَأُجْرَتُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إنْ أَرَادُوا التَّمَلُّكَ فَهِيَ عَلَيْهِمْ.
وَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ فَإِنْ تَمَلَّكُوهَا أَخَذُوهَا مِنْ الْعَدْلِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ الْقَاضِي وَإِلَّا بَقِيَتْ مَعَهُ اهـ وَانْظُرْ قَوْلَهُ فَهِيَ عَلَيْهِمْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ وَعَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْتِقَاطِهِمْ لِلْحِفْظِ فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ فَهُوَ الْمُلْتَقِطُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ) مَا هَذَا مَعَ فَإِذَا تَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالتَّعْرِيفُ) فِيهِ
(وَيُعَرِّفُ) وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ لِيَقْتَرِضَ أَوْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْهَا وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّ مُؤْنَةَ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ وُجُوبَ الِاحْتِيَاطِ لِمَالِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ مَا أَمْكَنَ وَلَا يَصِحُّ تَعْرِيفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ مَعَهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ وَلَمْ يُعْرَفْ بِكَذِبٍ بِخِلَافِ السَّفِيهِ الْغَيْرِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ يُوثَقُ بِقَوْلِهِ دُونَهُمَا (وَيَتَمَلَّكُهَا لِلصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ (إنْ رَأَى ذَلِكَ) مَصْلَحَةً لَهُ وَذَلِكَ (حَيْثُ يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لَهُ) ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا كَالِاسْتِقْرَاضِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ (وَيَضْمَنُ) فِي مَالِ نَفْسِهِ وَلَوْ الْحَاكِمُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ (إنْ قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ) أَيْ الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْمَحْجُورِ (حَتَّى تَلِفَ) أَوْ أُتْلِفَ (فِي يَدِ الصَّبِيِّ) أَوْ نَحْوِهِ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ حَتَّى تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ أَمَّا إذَا لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ لَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَأَتْلَفَهَا نَحْوُ الصَّبِيِّ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ دُونَ الْوَلِيِّ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ الْتِقَاطًا لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا وَيَبْرَأَ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا
(وَالْأَظْهُر بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ)
الثَّابِتِ لَهُ شَرْعًا بِمُجَرِّدِ الِالْتِقَاطِ حَيْثُ كَانَ مُمَيِّزًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا حَقَّ لَهُ اهـ ش وَإِفْرَادُ ضَمِيرِ لِحَقِّهِ وَمَا بَعْدَهُ إمَّا لِرِعَايَةِ الْمَتْنِ وَإِمَّا بِتَأْوِيلِ الْمَحْجُورِ أَوْ مِنْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (قَوْلُهُ وَيُرَاجَعُ الْحَاكِمُ إلَخْ) مَا الْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ فَقْدِ عَدَالَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي بَيَانِ الْتِقَاطِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ذَكَرَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ مَا نَصُّهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ أَيْ وَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا اسْتَقَلَّ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِنَظِيرِهِ هُنَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ عَلَى الْمُتَمَلِّكِ لِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ قَالَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ تَعْرِيفِ الصَّبِيِّ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَاسِقِ مَعَ الْمُشْرِفِ وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ صِحَّةِ تَعْرِيفِ الْمُرَاهِقِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ أَحَدٍ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعْرِيفُهُ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ خَطِيبٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالتُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَ الْوَلِيِّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا فِيهِ تَفْوِيتٌ عَلَى السَّفِيهِ وَمُجَرَّدُ تَعْرِيفِهِ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ وَهُوَ طَرِيقٌ إلَى تَمَلُّكِهِ فَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ دُونَهُمَا) أَيْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيْثُ يَجُوزُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ لِلِاقْتِرَاضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَضْمَنُ) أَيْ الْوَلِيُّ (قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أُتْلِفَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَا احْتَطَبَهُ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعَرِّفُ التَّالِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيُعَرِّفُ التَّالِفَ الْمَضْمُونَ وَيَتَمَلَّكُ لِلصَّبِيِّ وَنَحْوُهُ الْقِيمَةُ وَهَذَا بَعْدَ قَبْضِ الْحَاكِمِ لَهَا أَمَّا مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُهُ لَهُمْ اهـ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ ظَهَرَ مَالِكُهَا وَادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ عَلِمَ بِهَا وَقَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهَا حَتَّى أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ أَيْ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ صُدِّقَ الْوَلِيُّ فِي عَدَمِ التَّقْصِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يُتْلِفْهَا لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ بِهَا حَتَّى كَمُلَ الْآخِذُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا حَالَ كَمَالِهِ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فَأَقَرَّهَا فِي يَدِهِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِلصَّيْمَرِيِّ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِتَقْصِيرِ ظَاهِرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ مُمَيِّزًا وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيَبْرَأُ الصَّبِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِهَا خِلَافُهُ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ يُشْعِرُ بِضَمَانِهَا لَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ الضَّمَانِ عَنْهُ الضَّمَانُ الْمُتَوَقَّعُ بِإِتْلَافِهِ لَهَا أَوْ الضَّمَانُ الْمُتَعَلِّقُ بِوَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ اسْتَأْذَنَ أَيْ نَحْوُ الصَّبِيِّ بَعْدَ كَمَالِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَخَذَهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ اهـ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (بُطْلَانُ الْتِقَاطِ إلَخْ) وَيُسْتَثْنَى الْتِقَاطُ نِثَارِ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْوَلِيمَةِ وَكَذَا الْحَقِيرُ كَتَمْرَةٍ وَزَبِيبَةٍ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ اللُّقَطَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعْرِيفَ فِيهِ وَلَا تَمَلُّكَ فَهُوَ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاصْطِيَادِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (الْعَبْدِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ كَمَا هُوَ
أَنَّ الْأَمِينَ لَا يُعَرِّفُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُعَرِّفُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ بَلْ يُرْفَعُ إلَى الْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ لِيَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُرَاجِعُ الْحَاكِمُ فِي مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ الْتَقَطَ لِلتَّمَلُّكِ وَسَيَأْتِي بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ الْتِقَاطِ نَحْوِ الصَّبِيِّ لِلْحِفْظِ (قَوْلُهُ أَنَّ مُؤْنَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا (قَوْلُهُ وَالْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ رَاهَقَ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَاكِمُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا أَحَدٌ) وَإِنْ تَلِفَتْ بِتَقْصِيرٍ (قَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ إلَخْ) كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ صِحَّةِ الْتِقَاطِ الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرَ لَهُ الْمَصْلَحَةَ لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَرَهُ حَفِظَهَا أَوْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ وَلِلْوَلِيِّ وَغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إلَخْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ)
أَيْ الْقِنِّ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَمْ يَنْهَهُ وَإِنْ نَوَى سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِبَدَلِهَا لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ شَائِبَةَ وِلَايَةٍ وَتَمَلُّكٍ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ انْتَفَتْ عَنْهُمْ الشَّائِبَةُ الْأُولَى فِيهِمْ أَهْلِيَّةٌ لِلشَّائِبَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ وَلَوْ فِي مُطْلَقِ الِاكْتِسَابِ فَيَصِحُّ وَإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا (وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ) إذَا بَطَلَ الْتِقَاطُهُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ضَامِنَةٌ وَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ وَلَوْ لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْتِقَاطُهُ فَهُوَ مَالٌ ضَائِعٌ (فَلَوْ أَخَذَهُ) أَيْ الْمُلْتَقَطَ (سَيِّدُهُ) أَوْ غَيْرُهُ (مِنْهُ كَانَ الْتِقَاطًا) مِنْ الْآخِذِ فَيُعَرَّفُ وَيُتَمَلَّكُ وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْعَبْدِ وَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُقِرَّهُ بِيَدِهِ وَيَسْتَحْفِظَهُ إيَّاهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِقْرَارِهِ مَعَهُ حِينَئِذٍ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدَّمُ صَاحِبُهَا بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ وَلَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهُ إنْ بَطَلَ الِالْتِقَاطُ وَإِلَّا فَهُوَ كَسْبُ قِنِّهِ فَلَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ ثُمَّ تَمَلُّكُهُ (قُلْت الْمَذْهَبُ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً) ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ فَيُعَرِّفُ وَيَتَمَلَّكُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ
ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْقِنِّ الَّذِي إلَخْ) وَمِثْلُهُ فِي بُطْلَانِ الِالْتِقَاطِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ عَنْ نَفْسِك فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْتِقَاطَ الْعَبْدِ وَتَصْحِيحَهُ (قَوْلُهُ يَعْرِضُهُ) أَيْ السَّيِّدُ وَ (قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ) أَيْ الِالْتِقَاطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ) أَيْ نَحْوُ الْفَاسِقِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ الشَّائِبَةُ الْأُولَى) أَيْ الْوِلَايَةُ وَ (قَوْلُهُ الشَّائِبَةُ الثَّانِيَةُ) أَيْ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَذِنَ لَهُ كَقَوْلِهِ مَتَى وَجَدْت لُقَطَةً فَأْتِنِي بِهَا صَحَّ جَزْمًا وَالْإِذْنُ فِي الِاكْتِسَابِ إذْنٌ فِي الِالْتِقَاطِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ اهـ قَالَ سم وَأَقَرَّهُ ع ش أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا انْتَهَى وَيَنْبَغِي أَنَّهَا تَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْآذِنُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ بَطَلَ الْتِقَاطُهُ) أَيْ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهِ اهـ ع ش قَالَ الْمُغْنِي وَعَلَى صِحَّةِ الْتِقَاطِهِ يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لِنَفْسِهِ بَلْ يَتَمَلَّكُهُ لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْمُدَبَّرُ وَمُعَلَّقُ الْعِتْقِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْقِنِّ إلَّا أَنَّ الضَّمَانَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَتَعَلَّقُ بِسَيِّدِهَا لَا بِرَقَبَتِهَا عَلِمَ سَيِّدُهَا أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْمُلْتَقَطَ) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتِرَاضُ حَمْلِ الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَخَلَّلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ إلَى وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ أَجْنَبِيٌّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِسَيِّدِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي مَعْنَى أَخْذِ السَّيِّدِ إقْرَارُهُ اللُّقَطَةَ فِي يَدِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ أَمِينًا إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ فَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ وَهُوَ غَيْرُ أَمِينٍ أَوْ أَهْمَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحْفِظَهُ إيَّاهَا فَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِالْعَبْدِ وَسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَلَوْ أَفْلَسَ السَّيِّدُ قُدِّمَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ فِي الْعَبْدِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِنَهُ (قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ التَّعَلُّقِ بِأَمْوَالِ السَّيِّدِ أَنَّهُ يُطَالَبُ فَيُؤَدِّي مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّعَلُّقَ بِأَعْيَانِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِعَدَمِ الْحَجْرِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) سَيِّدُ الْعَبْدِ الْتِقَاطَهُ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (تَمَلُّكُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بَعْدَ التَّعْرِيفِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعْرِيفُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَرَّفَهُ قِنُّهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيُعَرِّفُ إلَخْ) وَلَوْ تَمَلَّكَهَا الْمُكَاتَبُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَلِفَتْ فَبَدَلُهَا فِي كَسْبِهِ وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهِ مَالِكُهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُمَا فِي الْحُرِّ الْمُفَلِّسِ أَوْ الْمَيِّتِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ
أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهَا تَكُونُ لِلشَّرِيكَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنٍ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمْ) أَيْ نَحْوُ الْفَاسِقِ ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ) أَيْ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَحْفَظَهُ وَهُوَ غَيْرُ أَمِينٍ أَوْ أَهْمَلَهُ ضَمِنَ السَّيِّدُ مَعَ الْعَبْدِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ هُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهَا كَمَا يَعْلَمُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ عَدَمُ تَقْيِيدِ هَذَا بِمَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ اسْتِئْنَافُ هَذَا بِمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ أَنَّ مَالَ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ فِي الْجِنَايَةِ وَعَلَّلُوهُ بِمَا يُصَرِّحُ بِعَدَمِ ضَمَانِ السَّيِّدِ كَقَوْلِهِمْ إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ إلَخْ وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْ مَعَ إذْنِهِ فِي الْجِنَايَةِ فَكَيْفَ يَضْمَنُ مَعَ مُجَرَّدِ عِلْمِهِ وَسُكُوتِهِ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا هُنَا بِالْأَمْوَالِ وَمَا فِي الْجِنَايَاتِ بِالْآدَمِيِّ أَوْ الْحَيَوَانِ وَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِفَرْقٍ وَاضِحٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَالَ م ر إنَّ مَا هُنَا وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ مُشْكِلَانِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ مَالَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ لَا يَضْمَنُهُ السَّيِّدُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا لَمَّا دَخَلَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ كَانَ حَقُّ السَّيِّدِ حِفْظَهُ لِسُهُولَةِ ذَلِكَ وَكَوْنُ يَدِ عَبْدِهِ كَيَدِهِ وَلَا كَذَلِكَ مَا فِي الْجِنَايَاتِ وَتُحْمَلُ مَسْأَلَةُ رُؤْيَتِهِ الْعَبْدَ يُتْلِفُ مَالًا عَلَى مَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ اهـ.
وَقَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا دَخَلَ الْمَالُ فِي يَدِ الْعَبْدِ إلَخْ خِلَافُ ظَاهِرِ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ ش (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ تَمَلُّكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَكَأَنَّهُ الْتَقَطَهُ حِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَعْجِزْ قَبْلَ التَّمَلُّكِ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَانَتْ لِلسَّيِّدِ كَغَيْرِهَا مِمَّا فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ
وَإِلَّا أَخَذَهَا الْقَاضِي لَا السَّيِّدُ وَحَفِظَهَا لِمَالِكِهَا أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ
(وَ) الْتِقَاطُ (مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِيمَا ذُكِرَ (وَهِيَ) أَيْ اللُّقَطَةُ (لَهُ وَلِسَيِّدِهِ) يُعَرِّفَانِهَا وَيَتَمَلَّكَانِهَا بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ كَانَ) بَيْنَهُمَا (مُهَايَأَةٌ) بِالْهَمْزِ أَيْ مُنَاوَبَةٌ (فَ) اللُّقَطَةُ بَعْدَ تَعْرِيفِهَا وَتَمَلُّكِهَا (لِصَاحِبِ النَّوْبَةِ) مِنْهُمَا الَّتِي وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ دُخُولِ الْكَسْبِ النَّادِرِ فِي الْمُهَايَأَةِ وَلَوْ تَخَلَّلَ مُدَّةُ تَعْرِيفِ الْمُبَعَّضِ نَوْبَةَ السَّيِّدِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ أَنَابَ مَنْ يُعَرِّفُ عَنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِيمَنْ وُجِدَتْ فِي يَدِهِ صُدِّقَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ (وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ النَّادِرِ) أَيْ بَاقِيهِ (مِنْ الْأَكْسَابِ) كَالْهِبَةِ بِأَنْوَاعِهَا وَالْوَصِيَّةِ وَالرِّكَازِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُهَايَأَةِ التَّفَاضُلُ وَأَنْ يَخْتَصَّ كُلٌّ بِمَا فِي نَوْبَتِهِ (وَ) مِنْ (الْمُؤَنِ) كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَحَجَّامٍ إلْحَاقًا لِلْغُرْمِ بِالْغُنْمِ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَسْبِ بِوَقْتِ وُجُودِهِ وَفِي الْمُؤَنِ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا كَالْمَرَضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ
بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَانَتْ لِلسَّيِّدِ كَغَيْرِهَا مِمَّا فِي يَدِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا السَّيِّدُ) ؛ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْتِقَاطُهُ اكْتِسَابًا؛ لِأَنَّ لَهُ يَدَ الْحُرِّ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا مِنْهُ بَلْ يَحْفَظُهَا الْحَاكِمُ إلَخْ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فَكَالْقِنِّ) فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ مُغْنِي
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ فِي يَوْمِ نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ وَفِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ اتَّجَهَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي يَدِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ الْمِلْكُ وَالتَّصَرُّفُ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرُّقْيَةِ) كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَاهَا أَسْنَى وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ فَيُعَرِّفُ السَّيِّدُ نِصْفَ سَنَةٍ وَالْمُبَعَّضُ نِصْفًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وُجِدَتْ اللُّقَطَةُ) أَيْ أُخِذَتْ فَيُوَافِقُ تَعْبِيرَ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ التَّعْرِيفِ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَنَازَعَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ تَنَازَعَا فَقَالَ السَّيِّدُ وَجَدْتهَا فِي يَوْمِي وَقَالَ الْمُبَعَّضُ بَلْ فِي يَوْمِي صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ حَصَلَتْ صُدِّقَ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ سم فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ حَلَفَ كُلٌّ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا بَرْمَاوِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِهِ) لَعَلَّهُ فِي نَوْبَتِهِ اهـ ع ش أَقُولُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَمِّ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةً أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا سَائِرُ النَّادِرِ إلَخْ) وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصَحِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِوَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهَا إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ بِسَبَبِهَا مُجَرَّدُ الْمَرَضِ أَوْ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا فَإِنَّ الْمَرَضَ لَهُ أَحْوَالٌ يَحْتَاجُ فِي بَعْضِهَا إلَى الدَّوَاءِ دُونَ بَعْضٍ يُتَّجَهُ الثَّانِي سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) لَا شَكَّ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ بَقَاءِ السَّبَبِ فَوَقْتُهُ وَقْتٌ مِنْ أَوْقَاتِ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَا
وَإِلَّا أَخَذَهَا الْقَاضِي) أَيْ فَلَا يَأْخُذَهَا الْمَالِكُ قَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ أَخْذِ الْمَالِكِ هُنَا وَبَيْنَ مَا لَوْ وَهَبَ لِمُكَاتَبِ فَرْعِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ لِلسَّيِّدِ وَيَجُوزُ لِلْأَصْلِ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ فَهَلَّا انْتَقَلَ الْمِلْكُ هُنَا لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِالْتِقَاطَ الصَّحِيحَ لَا يَثْبُتُ مَعَهُ الْتِقَاطٌ لِغَيْرِ الْمُلْتَقِطِ وَإِنْ انْقَطَعَ حُكْمُهُ عَنْهُ وَأَيْضًا فَفِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ لَا انْتِقَالَ هُنَاكَ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْعَجْزِ وُقُوعُ الْمِلْكِ لِلسَّيِّدِ ابْتِدَاءً وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الِالْتِقَاطَ لِلسَّيِّدِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَوْ يُعَيِّنُهُ جَوَازُ رُجُوعِ الْأَصْلِ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْمِلْكُ ابْتِدَاءً كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ) إطْلَاقُهُمْ كَالْمُصَرَّحِ بِصِحَّةِ الْتِقَاطِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهُ كَالْحُرِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَيُشْتَرَطُ إذْنُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالرَّقِيقِ الْمُتَمَحِّضِ رِقُّهُ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَوْجَهُ وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْتِقَاطِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ كَالْحُرِّ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةٌ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهَا بِيَدِهِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ مُهَايَأَةٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَيْ لَا تَدْخُلُهَا الْمُهَايَأَةُ إلَخْ اهـ وَالْمُعْتَمَدُ دُخُولُ الْمُهَايَأَةِ زَكَاةَ الْفِطْرِ م ر (قَوْلُهُ الَّتِي وَجَدَتْ اللُّقَطَةَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ الِالْتِقَاطُ (قَوْلُهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ) شَامِلٌ لِلسَّيِّدِ وَقَدْ يُقَالُ لَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ لِلْعِلْمِ بِكَوْنِهَا مَسْبُوقَةً بِيَدِ الْمُبَعَّضِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ بِالْتِقَاطِهَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُرَجَّحُ جَانِبُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الِالْتِقَاطِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَتَكُونُ الْيَدُ لَهُ فَلِذَا أَعْرَضْنَا عَنْ سَبْقِ يَدِ الْمُبَعَّضِ وَنَظَرْنَا لِلْيَدِ بِالْفِعْلِ حَالَ النِّزَاعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر