المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الحجب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌(فصل) في الحجب

وَارِثٍ (أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَرِثَا لِحَجْبِهِمَا بِالشَّخْصِ دُونَ الْوَصْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَأَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقٍ وَلِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ وَلِكُلٍّ رَأْسٌ وَيَدَانِ وَرِجْلَانِ وَفَرْجٌ إذْ حُكْمُهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَأَقَرُّوهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَعَدُّدَ غَيْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى عُلِمَ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ بِحَيَاةٍ كَأَنْ نَامَ دُونَ الْآخَرِ كَانَا كَذَلِكَ.

(تَنْبِيهٌ) سُئِلْت عَنْ مُلْتَصِقَيْنِ ظَهْرُ أَحَدِهِمَا فِي ظَهْرِ الْآخَرِ وَلَمْ يُمْكِنْ انْفِصَالُهُمَا فَأَحْرَمَا بِالْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَقْدِيمَ السَّعْيِ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالْآخَرُ تَأْخِيرَهُ إلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الرُّكْنِ فَمَنْ الْمُجَابِ وَهَلْ إذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا مَا لَزِمَهُ مِنْ الْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ بِمُوَافَقَةِ الْآخَرِ ثُمَّ أَرَادَ الْآخَرُ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ مُوَافَقَتُهُ وَالْمَشْيُ وَالرُّكُوبُ مَعَهُ إلَى الْفَرَاغِ أَيْضًا أَوْ لَا وَهَلْ يَلْزَمُ كُلًّا أَنْ يَفْعَلَ مَعَ الْآخَرِ وَاجِبَهُ مِنْ نَحْوِ صَلَاةٍ سَوَاءٌ أَوَجَبَ عَلَيْهِ نَظِيرُ مَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ لَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَا؟ فَأَجَبْت بِقَوْلِي الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قَوَاعِدِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ أَرَادَهُ مِمَّا يَخُصُّهُ أَوْ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيهِ لِأَنَّ تَكْلِيفَ الْإِنْسَانِ بِفِعْلٍ لِأَجْلِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ وَلَا لِسَبَبٍ فِيهِ مِنْهُ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا نَظَرَ لِضِيقِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمَا مَعًا لَا تُمْكِنُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَخَالُفُ وَجْهَيْهِمَا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَا نُجْبِرُهُ وَيُلْزَمُ الْآخَرُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَسَائِلَ ذَكَرُوهَا قُلْت تِلْكَ لَيْسَتْ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى حِفْظِ النَّفْسِ تَارَةً كَمُرْضِعَةٍ تَعَيَّنَتْ وَالْمَالِ أُخْرَى كَوَدِيعٍ تَعَيَّنَ وَمَا هُنَا إنَّمَا هُوَ إجْبَارٌ لِمَحْضِ عِبَادَةٍ وَهِيَ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِمَا فَإِنْ قُلْت عَهْدُنَا الْإِجْبَارُ بِالْأُجْرَةِ لِلْعِبَادَةِ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ بِالْأُجْرَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ يَدُومُ نَفْعُهُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ لَا يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ تَكَرُّرُ الْإِجْبَارِ بَلْ دَوَامُهُ مَا بَقِيَتْ الْحَيَاةُ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُطَاقُ فَلَمْ يَتَّجِهْ إيجَابُهُ فَإِنْ رَفَعَا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَعْرَضَ عَنْهُمَا إلَى أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ أَوَاخِرَ الْعَارِيَّةُ بَلْ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهَا وَلَدٌ وَأَخَوَانِ فَالْحَاجِبُ لَهَا الْوَلَدُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى (وَجَدَّةٌ) فَأَكْثَرُ لِمَا صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ وَأَنَّهُ قَضَى بِهِ لِلْجَدَّتَيْنِ» (وَلِبِنْتِ ابْنٍ) فَأَكْثَرَ (مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى مِنْهَا إجْمَاعًا (وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ) قِيَاسًا عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ (وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَقَدْ يَرِثُ بَعْضُ الْمَذْكُورِينَ بِالتَّعْصِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَهُوَ إمَّا بِالشَّخْصِ أَوْ الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا أَوْ الْوَصْفُ وَسَيَأْتِي وَالثَّانِي حَجْبَ نُقْصَانٍ وَقَدْ مَرَّ وَمِنْهُ حَجْبُ الْفَرْعِ لِلزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ لِلْأَبَوَيْنِ (الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ لَا يَحْجُبُهُمْ) مِنْ الْإِرْثِ حِرْمَانًا (أَحَدٌ) إجْمَاعًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ يُدْلِي لِلْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فَرْعًا عَنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ أَدْلَى بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ فَرْعٌ عَنْ النَّسَبِ؛ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ (وَابْنُ الِابْنِ) ، وَإِنْ سَفَلَ (لَا يَحْجُبُهُ إلَّا الِابْنُ) إجْمَاعًا أَبَاهُ كَانَ لِإِدْلَائِهِ بِهِ أَوْ عَمَّهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ (أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ) كَابْنِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ، وَلَوْلَا قَوْلِي وَإِنْ سَفَلَ لَمْ يَنْتَظِمْ اسْتِثْنَاءُ نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ (وَالْجَدُّ) ، وَإِنْ عَلَا (لَا يَحْجُبُهُ إلَّا) ذَكَرٌ (مُتَوَسِّطٌ

أَيْ الْآيَةِ نَعْتٌ لِلْأَبِ عَلَى خِلَاف الْغَالِب (قَوْلُهُ وَارِثٍ) أَيْ فَرْعٍ وَارِثٍ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ إخْوَةٍ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ دُونَ الْوَصْفِ) كَالْكُفْرِ وَالرِّقِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ) يَعْنِي وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ بَدَلَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالشَّقِيقِ أَوْ الْمَعْنَى وَأَخٌ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَمَعَ الشَّقِيقِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ إذْ الْكَلَامُ فِي اثْنَيْنِ مِنْ الْإِخْوَةِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِثَا (قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ) أَيْ قِصَاصٌ وَدِيَةٌ وَغَيْرُهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا نَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَهَلْ إذَا إلَخْ) وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَلْ إلَى قَوْلِهِ يَلْزَمُ الْأَوَّلُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمَشْيُ إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ مُوَافَقَتُهُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ تَكْلِيفِ زَوْجٍ أَفْسَدَ نُسُكَهَا عُدْوَانًا بِالْخُرُوجِ مَعَهَا لِقَضَاءِ نُسُكِهَا (قَوْلُهُ وَلَا لِسَبَبٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ تَكْلِيفِ وَلِيٍّ أَحْرَمَ مُوَلِّيهِ بِإِحْضَارِهِ لِلْأَعْمَالِ (قَوْلُهُ فِيهِ مِنْهُ) أَيْ فِي الْغَيْرِ مِنْ الْإِنْسَانِ (قَوْلُهُ وَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْأَفْعَالِ (قَوْلُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَلَدٌ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ وَلَدَ الِابْنِ (قَوْلُهُ وَأَخَوَانِ) أَيْ أَوْ أُخْتَانِ (قَوْلُهُ فَالْحَاجِبُ لَهَا الْوَلَدُ) اُنْظُرْ هَلْ لِتَخْصِيصِ الْحَجْبِ بِالْوَلَدِ دُونَ الْأَخَوَيْنِ فَائِدَةٌ اهـ ع ش وَبَسَطَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي بَيَانِ الْفَائِدَةِ رَاجِعْهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَدَّةٌ) وَارِثَةٌ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَأَكْثَرُ لِمَا صَحَّ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَعْلَى) أَيْ أَقْرَبَ (قَوْلُهُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ (قَوْلُهُ بَعْضُ الْمَذْكُورِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يَرِثُ الْأَبُ وَالْجَدُّ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ وَقَدْ يَجْمَعَانِ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ اهـ.

[فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]

(قَوْلُهُ فِي الْحَجْبِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ) أَيْ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُرَادُ) أَيْ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ أَوْ الِاسْتِغْرَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْلَا قَوْلِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا ابْنُ الِابْنِ مُرَادُهُ بِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا قَدَّرْته حَتَّى يَنْتَظِمَ مَعَ هَذَا اهـ أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَظِمْ) أَيْ لَمْ يَظْهَرْ الِانْتِظَامُ فَزِيَادَتُهُ وَإِنْ سَفَلَ مُنَبِّهَةٌ عَلَى إرَادَةِ الْعُمُومِ بِابْنِ الِابْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةُ) أَيْ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ (قَوْلُهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَكُلُّ عَصَبَةٍ يَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْجَدُّ) أَيْ أَبُو الْأَبِ اهـ مُغْنِي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ص: 397

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ) إجْمَاعًا كَالْأَبِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَدْلَى لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ حَجَبَتْهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا كَمَا عُلِمَ مِنْ حَدِّهِ السَّابِقِ (وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ الْأَبُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ) ، وَإِنْ سَفَلَ إجْمَاعًا (وَ) الْأَخُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) لِأَنَّهُمْ حَجَبُوا الشَّقِيقَ فَهُوَ أَوْلَى (وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ مِنْهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا بِالِاسْتِغْرَاقِ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ حُجِبَ بِأَقْرَبَ مِنْهُ فَرُبَّمَا يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَكُلُّ عَصَبَةٍ تَحْجُبُهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ هُنَا لَمْ تَأْخُذْ إلَّا تَعْصِيبًا نَعَمْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَةُ لَا تَحْجُبُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

(وَ) الْأَخُ (لِأُمٍّ يَحْجُبُهُ أَبٌ وَجَدٌّ وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابْنٍ) ، وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ أُنْثَى لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَسَّرَ الْكَلَالَةَ فِي الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا إرْثُ وَلَدِ الْأُمِّ كَمَا مَرَّ بِأَنَّهُ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا

(وَابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ سِتَّةٌ أَبٌ وَجَدٌّ) ، وَإِنْ عَلَا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ وَقِيلَ يُقَاسِمُ أَبَا الْجَدِّ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتَيْهِمَا كَالْأَخِ مَعَ الْجَدِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ (وَابْنٌ وَابْنُهُ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَذَكَرَ سِتَّةً هُنَا لِيَرْفَعَ إيهَامَ التَّكَرُّرِ الْمَحْضِ عَنْ هَذَا وَمَا يَلِيهِ وَلِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ (وَالْأَبُ) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى لِأَبَوَيْنِ الْأَوَّلِ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ (يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السِّتَّةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ.

(وَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) السَّبْعَةُ (وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ)

قَوْلُهُ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ) أَيْ فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ اهـ ع ش وَحَقُّ الْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُهُمْ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِذَكَرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْمُتَوَسِّطَ بِالذَّكَرِ كَمَا ذَكَرْته إيضَاحًا لِأَنَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى لَا يَرِثُ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى حَجْبًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِمُتَوَسِّطٍ لِيَتَنَاوَلَ حَجْبَ الْجَدِّ بِأَبِيهِ وَمَا فَوْقَهُ مِنْ الصُّوَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ مَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى وَقَوْلُهُ حَجْبًا أَيْ مَحْجُوبًا (قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ اهـ أَقُولُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي لِقُوَّتِهِ بِزِيَادَةِ قُرْبِهِ وَهِيَ أَغْرُبُ لِأَنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالِاحْتِمَالِ الْفَاسِدِ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سَيِّدُ عُمَرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَيَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ أَنَّهُ يَحْجُبُهُ أَيْضًا إلَخْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الْفَصْلِ إلَخْ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَحْجُبْهُ أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةٍ إلَخْ أُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِيمَنْ يَحْجُبُ بِمُفْرَدِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُخْتِ لَا تَحْجُبُ الْأَخَ بِمُفْرَدِهَا بَلْ مَعَ غَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَجْبًا إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأُخْتَ، وَقَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَخْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَاجِبَ لَهُ إنْ كَانَ هُوَ الشَّقِيقَةَ فَقَطْ فَلَيْسَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ بَلْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا أَوْ الْمَجْمُوعَ فَلَيْسَتْ الْبِنْتُ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ حَاجِبَةً لِلْأَخِ مِنْ الْأَبِ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ فَرْضٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ وَالْحَاجِبُ لَيْسَ إلَّا أَصْحَابَ الْفُرُوضِ الْمُسْتَغْرِقَةِ عَلَى مَا فِيهِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ مِنْ الْأَبِ تَحْجُبُهُ الشَّقِيقَةُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمَتْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ.

(قَوْلُهُ بِأَقْرَبَ مِنْهُ) قَالَ الْمُحَشِّي سم فِيهِ تَأَمُّلٌ اهـ لَعَلَّ وَجْهَهُ عَدَمُ إشْعَارِ الْمَتْنِ بِهَذَا الْقَيْدِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجَتِهِ فِيمَنْ ذَكَرَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَقَدْ مَرَّ عَنْ ابْنِ الْجَمَّالِ دَفْعُ الْإِيرَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يُفِيدُ الْحَصْرَ (قَوْلُهُ وَلَا يَشْمَلُهُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى شُمُولَهُ أَيْ كَالدَّمِيرِيِّ فَغَرَضُ الشَّارِحِ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى مَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ سم وَرَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَلَدٌ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ لِآيَةٍ فِي شَرْحِ وَفَرْضِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ الْأُمِّ وَتَذْكِيرُ الْفِعْلِ بِتَأْوِيلِ الْقَوْلِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ لِأَنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى وَجَدٌّ لِأَنَّهُ فِي دَرَجَةِ أَبِيهِ فَحَجَبَهُ كَأَبِيهِ وَابْنٍ وَابْنِهِ لِأَنَّهُمَا يَحْجُبَانِ أَبَاهُ فَهُوَ أَوْلَى اهـ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ مَعَ الْمَتْنِ أَبٌ وَجَدٌّ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّ جِهَتَهُمَا مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَيَزِيدُ الْأَبُ بِكَوْنِهِ حَاجِبًا لِأَبِيهِ الَّذِي هُوَ الْأَخُ لِأَنَّهُ أَدْلَى بِهِ فَيَكُونُ حَاجِبًا لَهُ بِالْأُولَى فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَعَلَّلَ فِي التُّحْفَةِ كَوْنَ الْجَدِّ يَحْجُبُهُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَقَدْ عَلِمْت بِمَا مَرَّ مَا فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْجَدِّ فِي جِهَةٍ وَلَا قُرْبَ حَتَّى نُعَلِّلَ بِأَنَّهُ أَقْوَى اهـ بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ بِمَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ مِنْ بَيَانِ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَجْبَ مِنْ قَاعِدَتَيْنِ وَمُتَعَلِّقَاتهمْ ا. رَاجِعْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّ جِهَتَهُ مُقَدَّمَةٌ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّا مَا نَنْظُرُ إلَى الْقُرْبِ إلَّا بَعْدَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِهَةِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ إلَى الْجِهَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ سِتَّةً إلَخْ) أَيْ الضَّبْطُ هُنَا بِالْعَدَدِ دُونَ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ عَنْ هَذَا) أَيْ وَلِأَبِ الْأَوَّلِ وَمَا يَلِيهِ أَيْ وَلِأَبِ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَلِأَبِ وَيُفِيدُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ (قَوْلُهُ لَا عَلَى مَا يَلِيهِ) أَيْ لَا عَلَى لِأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَلَوْ قَالَ لَا الثَّانِي لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّهُ أَقْوَى وَعِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ

(فَصْلٌ)

(قَوْلُهُ وَأَقْرَبُ مِنْهُ) إنْ أُرِيدَ أَزْيَدَ قَرَابَةً رَجَعَ إلَى مَعْنَى أَقْوَى أَوْ أَزْيَدَ قُرْبًا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ مَسَافَتُهُمَا إلَى الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ يَرِدُ عَلَى تَعْبِيرِهِ) كَانَ وَجْهُ الْإِيرَادِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ انْحِصَارُ حَاجِبِهِ فِيمَنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ فِي مُطْلَقِ مَنْ يَحْجُبُهُ) الْأَوْلَى فِيمَنْ يَحْجُبُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَوْلَى عَلَى الْإِطْلَاقِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ) أَيْ السَّبْعَةُ وَابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَلَكِنَّ الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَسَابِقِهِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ التَّكْرَارِ وَمُنَافَاةِ مَقْصِدِهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا مَنْ عَدَا ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ مِنْ كَوْنِ جِهَتِهِمْ مُقَدَّمَةً وَكَذَا ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَمَّا فِيمَا عَدَا الْعَمَّ لِأَبَوَيْنِ فَلِمَا تَقَدَّمَ فِيهِمْ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فَيَكُونُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَحِينَئِذٍ فَيَجْرِي فِيهِ التَّأْوِيلُ الْمَارُّ عَنْ شَيْخِنَا السَّيِّدِ عُمَرَ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَمٌّ لِأَبٍ) أَمَّا فِيمَا عَدَاهُ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَارِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ وَبِدُونِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ (قَوْلُهُ وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ) عَطْفٌ عَلَى ابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْوُرُودِ.

(قَوْلُهُ

ص: 398

؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ (وَ) الْعَمُّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الثَّمَانِيَةُ (وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) التِّسْعَةُ (وَعَمٌّ لِأَبٍ وَ) ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ) الْعَشَرَةُ (وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ) كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَمِّ بِقِسْمَيْهِ يُطْلَقُ عَلَى عَمِّ الْمَيِّتِ وَعَمِّ أَبِيهِ وَعَمِّ جَدِّهِ مَعَ أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَيِّتِ، وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ أَبِيهِ، وَابْنُ عَمِّ أَبِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يَحْجُبُ عَمَّ جَدِّهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ فِي عَمِّ الْمَيِّتِ لَا عَمِّ أَبِيهِ وَلَا عَمِّ جَدِّهِ.

(وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا

(وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ لَا يُحْجَبْنَ) حِرْمَانًا إجْمَاعًا (وَبِنْتُ الِابْنِ يَحْجُبُهَا ابْنٌ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا (أَوْ بِنْتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهَا ذَلِكَ كَأَخِيهَا أَوْ ابْنِ عَمِّهَا أَخَذَتْ مَعَهُ الثُّلُثَ الْبَاقِي تَعْصِيبًا (وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ) لِإِدْلَائِهَا بِهَا وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ (وَ) الْجَدَّةُ (لِلْأَبِ يَحْجُبُهَا الْأَبُ) لِإِدْلَائِهَا بِهِ وَقَالَ جَمْعٌ مُجْتَهِدُونَ لَا يَحْجُبُهَا لِحَدِيثٍ فِيهِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَرِثُ وَابْنُ ابْنِهَا أَوْ ابْنُ بِنْتِهَا حَيٌّ مِنْ ابْنِهِ فِي صُورَةٍ هِيَ أَنْ تَكُونَ جَدَّةً مِنْ جِهَتَيْنِ بِأَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا أَوْ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَيَمُوتُ هَذَا الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَأُمِّهَا وَيَتْرُكُ أَبَاهُ وَجَدَّتَهُ الْعُلْيَا الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ أَوْ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَتَرِثُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا (وَالْأُمُّ) إجْمَاعًا وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْهَا فِي الْأُمُومَةِ الَّتِي بِهَا الْإِرْثُ.

(وَ) الْجَدَّةُ (الْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا) سَوَاءٌ أَدْلَتْ بِهَا كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ لَا كَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أَبِي أَبٍ وَقُصِرَ اتِّحَادُ الْجِهَةِ عَلَى الْمُدْلِيَةِ فَالْمَنْعُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ لِلْأَقْرَبِيَّةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ

التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ فَأَوَّلَهُ مَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرَ بِأَنَّهُ أَزْيَدَ قَرَابَةً اهـ.

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَالَ جَمْعٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُعْتِقَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَصَرَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا (قَوْلُهُ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَذَلِكَ قَيْدٌ فِي الْجُمْلَةِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْبِنْتُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي حَجْبِ الْإِنَاثِ وَقَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى الذُّكُورِ لِشَرَفِهِمْ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) لِمَا مَرَّ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ وَالزَّوْجِ.

(فَائِدَةٌ)

ضَابِطُ مَنْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ كُلُّ مَنْ أَدْلَى إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ إلَّا الْمُعْتِقَ وَالْمُعْتِقَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا مَنْ يَعْصِبُهَا أَمْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ هُمَا فَرْضُ الْبَنَاتِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَنْ يَعْصِبُهَا (قَوْلُهُ أَوْ ابْنِ عَمِّهَا) أَيْ وَإِنْ سَفَلَ (قَوْلُهُ الثُّلُثُ الْبَاقِي) أَيْ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُحْجَبُ بِالْأَبِ وَلَا بِالْجَدِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَرِثُ) أَيْ الْجَدَّةُ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ وَابْنُ ابْنِهَا إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ ابْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَرِثُ وَالضَّمِيرُ أَيْ الْحَيُّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الِابْنِ أَوْ ابْنُ الْبِنْتِ (قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (قَوْلُهُ بِنْتَ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ) أَيْ الْمَيِّتُ الَّذِي هُوَ الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ (قَوْلُهُ وَلَهُ مِنْهَا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ لِذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ وَأُمِّهَا) أَيْ أُمِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمَّتِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَرِثُهُ) أَيْ تَرِثُ الْجَدَّةُ الْعُلْيَا مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ هُنَا وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ بِشِقَّيْهَا جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ ابْنِ ابْنِهَا) أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ ابْنَ ابْنِ بِنْتِهَا أَيْ الَّذِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَصْرُ إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ لِتَحَقُّقِ إلَى وَالْجَدَّاتُ وَقَوْلَهُ بِتَيَقُّنِهَا.

(قَوْلُهُ أَدْلَتْ) أَيْ الْبُعْدَى بِهَا أَيْ الْقُرْبَى (قَوْلُهُ وَقَصْرُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ اصْطِلَاحٌ آخَرُ (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَصْرِ الَّذِي هُوَ اصْطِلَاحٌ آخَرُ (قَوْلُهُ

وَأُمَّ أَبِي أَبِيهِ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ ابْنُهَا وَيَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ عَمِّهِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَأُمَّ أُمِّ أَبِيهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ أَنْ تَمُوتَ بِنْتُهَا وَتَتْرُكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ ابْنَ بِنْتِ بِنْتِهَا إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُولَى جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَهِيَ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُمُّ مَفْقُودَةٌ وَمِنْ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ جَدَّةٌ لِأَبٍ وَهِيَ يَحْجُبُهَا كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَبُ مَوْجُودٌ هُنَا فَيَحْجُبُهَا.

(قَوْلُهُ وَقَصْرُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ اصْطِلَاحٌ (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ) أَيْ عَلَى هَذَا

ص: 399

غَيْرُ مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا يُنَاسِبُهُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فِي الْأَظْهَرِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تُحْجَبْ كَمَا فِي الْجَدَّةِ الْعُلْيَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّ بِنْتَهَا الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ لَا تُسْقِطُهَا لِأَنَّهَا أَعْنِي الْعُلْيَا أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لَهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَوَرِثَتْ مَعَهَا لَا مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لَنَا جَدَّةٌ تَرِثُ مَعَ بِنْتِهَا الْوَارِثَةِ إلَّا هَذِهِ.

(وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأُمِّ أُمٍّ (تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ) ؛ لِأَنَّ لَهَا قُوَّتَيْنِ: قُرْبُهَا بِدَرَجَةٍ، وَكَوْنُ الْأُمِّ كَالْأَصْلِ لِتَحَقُّقِ نِسْبَةِ الْمَيِّتِ لَهَا وَلَا كَذَلِكَ الْأَبُ وَالْجَدَّاتُ كَفَرْعِهَا.

(وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) كَأُمِّ أَبٍ (لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى وَفَارَقَ هَذَا الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا بِتَيَقُّنِهَا وَمِنْ ثَمَّ حَجَبَتْ جَمِيعَ الْجَدَّاتِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِخِلَافِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ تُسْقِطُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أَبِي أَبِي الْأَبِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ آبَائِهِ كَأُمِّ أَبِي أَبِيهِ لَا تُسْقِطُ بُعْدَى جِهَةِ أُمَّهَاتِهِ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ عَلَى الْأَظْهَرِ أَخْذًا بِرِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُمْ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ بَلَدِهِ أَعْرَفُ بِمَرْوِيِّهِ مِنْ غَيْرِهِمْ.

(وَالْأُخْتُ مِنْ الْجِهَاتِ)

غَيْرُ مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا) وَلِهَذَا أَدْخَلَ فِي اتِّحَادِ الْجِهَةِ الَّذِي كَلَامُ الْمَتْنِ فِيهِ بِدَلِيلٍ مِنْهَا فِي قَوْلِهِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا (قَوْلُهُ أَمْ لَا كَأُمِّ أَبٍ إلَخْ) وَقَدْ يَمْنَعُ دَلَالَةً مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ يُنَاسِبُهُ) أَيْ الِاصْطِلَاحَ الْآخَرَ مَا يَأْتِي إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَخْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى عَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِيَةِ جِهَةً أُخْرَى وَحَكَمَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إلَخْ بِأَنَّ الْقُرْبَى لَا تُسْقِطُ الْبُعْدَى فَلَوْ اعْتَبَرْنَا اصْطِلَاحَ الْمَتْنِ هُنَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ فَيَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى إلَخْ فَلَمَّا نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ إلَى الِاصْطِلَاحِ الْآخَرِ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إلَخْ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ اعْتَبَرَ الْإِدْلَاءَ فِي الِاتِّحَادِ لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ قَوْلِهِ أَمْ لَا إلَخْ فِي كَلَامِهِ هُنَا وَإِلَّا كَانَ مَا يَأْتِي وَارِدًا عَلَيْهِ هُنَا وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى اعْتِبَارِهِ وَأَمَّا تَعَدُّدُ الْجِهَةِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ اهـ سم بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ لَمْ تَحْجُبْ) أَيْ فَيَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْجَدَّةِ الْعُلْيَا) فِي التَّمْثِيلِ بِهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُهُ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ إلَخْ فِي الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى النَّظَرِ السَّابِقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ الْأَوَّلِ أَنَّ بِنْتَ الْعُلْيَا الْمَذْكُورَةَ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مَفْرُوضٌ مَوْتُهَا فَلَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ وَوَجْهُ النَّظَرِ الثَّانِي أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْعُلْيَا وَالْمَيِّتِ ثِنْتَانِ وَبَيْنَ بِنْتِهَا عَلَى فَرْضِ حَيَاتِهَا وَالْمَيِّتُ وَاحِدَةٌ فَلَا مُسَاوَاةَ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصُورَتُهَا لِزَيْنَبِ مَثَلًا بِنْتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ وَلِحَفْصَةَ ابْنٌ وَلِعَمْرَةَ بِنْتُ بِنْتٍ فَنَكَحَ ابْنُ حَفْصَةَ بِنْتَ بِنْتِ خَالَتِهِ عَمْرَةَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا تُسْقِطُ عَمْرَةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْوَلَدِ أُمَّهَا زَيْنَبَ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبٍ الْوَلَدِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ تَرِثُ وَابْنُ ابْنِهَا أَوْ ابْنُ بِنْتِهَا حَيٌّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتِهَا وَتَرَكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ إلَخْ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَيُقَالُ فِيهِ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ كَالْأَصْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هِيَ الْأَصْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ بَلْ يَشْتَرِكَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ وَلَعَلَّ التَّذْكِيرَ بِتَأْوِيلِ الْوَارِثِينَ مَثَلًا (قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ الْقُرْبُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَلَعَلَّ التَّذْكِيرَ بِتَأْوِيلِ الْوَارِثِ مَثَلًا (قَوْلُهُ بِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا) أَيْ الْأُمِّ (قَوْلُهُ بِتَيَقُّنِهَا) أَيْ قَرَابَتِهَا (قَوْلُهُ حَجَبَتْ) أَيْ الْأُمُّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْأَبِ (قَوْلُهُ لَا تُسْقِطُ إلَخْ) بَلْ تَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

الْقَصْرِ الَّذِي هُوَ اصْطِلَاحٌ آخَرُ غَيْرُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ غَيْرُ مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا) وَلِهَذَا أَدْخَلَ فِي اتِّحَادِ الْجِهَةِ الَّتِي كَلَامُ الْمَتْنِ فِيهَا بِدَلِيلٍ مِنْهَا فِي قَوْلِهِ يَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا قَوْلُهُ أَمْ لَا كَأُمِّ أَبٍ إلَخْ، وَقَدْ يُمْنَعُ دَلَالَةً مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ يُنَاسِبُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ تَسْقُطُ بُعْدَى جِهَةِ آبَائِهِ إلَخْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى عَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِيَةِ جِهَةً أُخْرَى وَحُكِمَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ آبَائِهِ كَأُمِّ أَبِي أَبِيهِ لَا تُسْقِطُ بُعْدَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِهِ إلَخْ بِأَنَّ الْقُرْبَى لَا تُسْقِطُ الْبُعْدَى فَلَوْ اعْتَبَرْنَا اصْطِلَاحَ الْمَتْنِ هُنَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ فَيَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا وَلَمَّا نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ إلَى الِاصْطِلَاحِ الْآخَرِ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَحَصَّلَ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّ غَيْرَ الْمُدْلِيَةِ تَارَةً تَكُونُ الْقُرْبَى حَاجِبَةً لِلْبُعْدَى فِيهَا وَتَارَةً لَا وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَلَى تَقْرِيرِ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ لَمْ يَعُدَّ غَيْرَ الْمُدْلِيَةِ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي. لَكِنَّ عَدَّ غَيْرِ الْمُدْلِيَةِ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ مَعْنًى بَلْ لَعَلَّ الْأَقْعَدَ جَعْلُهَا جِهَةً أُخْرَى مُطْلَقًا وَيَكُونُ كَلَامُهُ هُنَا فِي اتِّحَادِ الْجِهَةِ وَكَلَامُهُ الْآتِي وَتَفْصِيلُهُ فِيهِ مَعَ اخْتِلَافِهَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ عُدَّتْ غَيْرُ الْمُدْلِيَةِ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ مُطْلَقًا لَمْ يَرِدْ مَا يَأْتِي عَلَى مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُقَيِّدًا لِمَا يَأْتِي أَوْ مُخَصِّصًا؛ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَلَا بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ اُعْتُبِرَ الْإِدْلَاءُ فِي الِاتِّحَادِ لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ قَوْلِهِ أَمْ لَا إلَخْ فِي كَلَامِهِ هُنَا وَإِلَّا كَانَ مَا يَأْتِي وَارِدًا عَلَيْهِ هُنَا وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى اعْتِبَارِهِ وَأَمَّا تَعَدُّدُ الْجِهَةِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ (قَوْلُهُ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ مَا لَوْ مَاتَ ابْنُ بِنْتِهَا وَتَرَكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ إلَخْ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَيُقَالُ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ.

(قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ

ص: 400

كُلِّهَا (كَالْأَخِ) مِنْهَا فَيَحْجُبُهَا مَنْ يَحْجُبُهُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ الشَّقِيقَةُ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ لَا يَحْجُبُهَا فُرُوضٌ مُسْتَغْرِقَةٌ حَيْثُ فُرِضَ لَهَا وَاَلَّتِي لِأَبٍ لَهَا السُّدُسُ مَعَ الشَّقِيقَةِ وَالْأَخُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ (وَالْأَخَوَاتُ الْخُلَّصُ لِأَبٍ يَحْجُبُهُنَّ أَيْضًا) شَقِيقَةٌ مَعَ بِنْتٍ لِاسْتِغْرَاقِهِمَا وَ (أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيَعْصِبُهُنَّ وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ هُوَ وَهُمَا.

(وَالْمُعْتِقَةُ كَالْمُعْتِقِ) فَيَحْجُبُهَا عَصَبَاتُ النَّسَبِ (وَكُلُّ عَصَبَةٍ) لَمْ تَنْتَقِلْ لِلْفَرْضِ وَهُوَ غَيْرُ ابْنٍ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا يُحْجَبُ (يَحْجُبُهُ) اسْتَشْكَلَ تَسْمِيَةُ هَذَا حَجْبًا بِمَا يَرُدُّهُ أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ فَأَخْذُ شَارِحٍ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (أَصْحَابُ فُرُوضٍ مُسْتَغْرَقَةٍ) لِلْمَالِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدِ أُمٍّ وَعَمٍّ لَا شَيْءَ لِلْعَمِّ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَخَرَجَ بِقَوْلِي لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْفَرْضِ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشْرِكَةِ وَالْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَصَبَةٌ وَلَمْ يَحْجُبْهُ الِاسْتِغْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ لِلْفَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِهِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ.

(تَنْبِيهٌ)

شَرْطُ الْحَجْبِ فِي كُلِّ مَا مَرَّ الْإِرْثُ فَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ مِمَّا يَأْتِي لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا أَوْ يُحْجَبُ فَكَذَلِكَ إلَّا فِي صُوَرٍ كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبِ يُحْجَبُونَ بِهِ وَيَرُدُّونَ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَوَلَدَيْهَا مَعَ الْجَدِّ يُحْجَبَانِ بِهِ وَيَرُدَّانِهَا إلَى السُّدُسِ فَفِي زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ مَعَ أَنَّهُ مَعَ الشَّقِيقَةِ يَرُدَّانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ.

(فَصْلٌ)

فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (الِابْنُ) الْمُنْفَرِدُ (يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ) بِالْعُصُوبَةِ (وَكَذَا الْبَنُونَ) إجْمَاعًا (وَلِلْبِنْتِ) الْمُنْفَرِدَةِ عَمَّنْ يَعْصِبُهَا (النِّصْفُ وَلِبِنْتَيْنِ) كَذَلِكَ (فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ) كَمَا مَرَّ وَذَكَرَ هُنَا تَتْمِيمًا وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (وَلَوْ اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَالْمَالُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لِلْآيَةِ وَالْإِجْمَاعِ وَفُضِّلَ الذَّكَرُ لِاخْتِصَاصِهِ بِنَحْوِ النُّصْرَةِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ وَالْجِهَادِ وَصَلَاحِيَتِهِ لِلْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَجُعِلَ لَهُ مِثْلَاهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَاجَتَيْنِ حَاجَةً لِنَفْسِهِ وَحَاجَةً لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ لَهَا الْأُولَى بَلْ قَدْ تَسْتَغْنِي بِالزَّوْجِ وَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الِاحْتِيَاجَ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا غَالِبًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَأَبْطَلَ تَعَالَى حِرْمَانَ الْجَاهِلِيَّةِ لَهَا.

وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ أَيْ الرَّوْضِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ قُرْبَى كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَمَنْ أَكْثَرَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحْنَاهُ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الشَّارِحَ غَيْرُ مُوَافِقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ اهـ سم بِحَذْفٍ. وَفِي ابْنِ الْجَمَّالِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَجَرَى عَلَى هَذَا أَيْ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ غَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ كُلِّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يَحْجُبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُرَدُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ شَقِيقَةٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهِ) فَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَتُحْجَبُ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأُخْتُ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَوَلَدٍ وَفَرْعِ ابْنٍ وَارِثٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فُرُوضٌ مُسْتَغْرِقَةٌ) كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَقَوْلُهُ حَيْثُ فُرِضَ لَهَا أَيْ لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِلْأَبِ النِّصْفُ وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَاَلَّتِي لِأَبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الشَّقِيقَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَخُ لَيْسَ كَذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي الْأُولَى بِالِاسْتِغْرَاقِ وَيُحْجَبُ فِي الثَّانِيَةِ بِالشَّقِيقِ (قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ) أَمَّا الْأُولَى فَمِمَّا يَأْتِي ابْنُ الْجَمَّالِ أَيْ فِي فَصْلِ إرْثِ الْحَوَاشِي وَأَمَّا الثَّانِي فَمِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ فِي الْفُرُوضِ وَلِأُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَعَ بِنْتٍ) أَيْ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ اهـ سم (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ إلَخْ) هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَا فِيمَا زَادَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الثُّلُثَ هُوَ إلَخْ) أَيْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ (قَوْلُهُ وَهُمَا) الْأَوْلَى وَهُنَّ كَمَا فِي ابْنِ الْجَمَّالِ. .

(قَوْلُهُ كَزَوْجٍ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا فِي صُوَرٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمُشْرَكَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَصَبَةِ شَقِيقٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْعَصَبَةِ الشَّقِيقِ شَيْءٌ وَكَانَ مُقْتَضَى الْحُكْمِ السَّابِقِ أَنْ يَسْقُطَ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ التَّشْرِيكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ كَأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ الْأُمِّ وَتَقْسِيمُ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ اهـ شَنْشُورِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَهُوَ قَدْرُ السُّدُسِ فَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ وَكَانَ مُقْتَضَى مَا سَبَقَ أَنْ تَسْقُطَ الْأُخْتُ لَكِنَّ مَذْهَبَنَا كَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُفْرَضَ النِّصْفُ لِلْأُخْتِ وَالسُّدُسُ لِلْجَدِّ حَتَّى تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ وَلَمَّا كَانَتْ الْأُخْتُ لَوْ اسْتَقَلَّتْ بِمَا فُرِضَ لَهَا لَزَادَتْ عَلَى الْجَدِّ رُدَّتْ بَعْدَ الْفَرْضِ إلَى التَّعْصِيبِ بِالْجَدِّ فَيُضَمُّ حِصَّتُهُ لِحِصَّتِهَا وَتُقَسَّمُ الْأَرْبَعَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ اهـ شَنْشُورِيٌّ

(قَوْلُهُ لِمَانِعٍ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَوَانِعِ (قَوْلُهُ أَوْ لِحَجْبٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَانِعٍ (قَوْلُهُ يُحْجَبُونَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ وَيَرُدُّونِ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ وَوَلَدَيْهَا) أَيْ الْأُمِّ عَطْفٌ عَلَى الْإِخْوَةِ (قَوْلُهُ وَفِي زَوْجٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي صُوَرٍ، وَعَدَمُ عَطْفِهِ عَلَى الْإِخْوَةِ كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْحَاجِبِ هُنَا فِي الْحَجْبِ (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ) فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَسْقُطُ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ وَهُوَ مَعَ الشَّقِيقَةِ حَجَبَا الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ فَهِيَ مَحْجُوبَةٌ بِمَحْجُوبٍ وَوَارِثٍ اهـ ابْنُ الْجَمَّالِ أَيْ وَتَعُولُ السِّتَّةُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إلَى سَبْعَةٍ.

جِهَةَ آبَائِهِ كَأُمِّ أَبِ أَبِيهِ لَا تُسْقِطُ بُعْدَى جِهَةِ أُمَّهَاتِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ آبَاءِ الْأَبِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ وَاقْتَضَاهُ قَوْلُ أَصْلِهِ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ فِيهِ الْقَوْلَانِ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةٍ قَبْلَهَا لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ الْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ قُرْبَى كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ بُعْدَاهَا وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ حِكَايَةُ الْقَوْلَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّرْتِيبِ عَلَى خِلَافِ الِاتِّحَادِ فِي الرَّاجِحِ مِنْهُ قَالَ وَمَنْ أَكْثَرَ النَّظَرَ فِي كُتُبِ الْقَوْمِ لَا يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحْنَاهُ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّ الشَّارِحَ غَيْرُ مُوَافِقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ.

(قَوْلُهُ مَعَ بِنْتٍ) أَيْ أَوْ بِنْتِ ابْنِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْخُلَّصِ إلَخْ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَا فِيمَا زَادَهُ.

ص: 401