المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٦

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

- ‌(فَرْعٌ)أَخَذَ قِنًّا فَقَالَ أَنَا حُرٌّ فَتَرَكَهُ

- ‌[فَرْعٌ غَصَبَ بُرًّا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَطَحَنَهُ فَعَادَ عِشْرِينَ فَخَبَزَهُ فَعَادَ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ وَوَطْءٍ وَانْتِقَالٍ لِلْغَيْرِ وَتَوَابِعِهَا

- ‌(فَرْعٌ) ادَّعَى عَلَى آخَرَ تَحْتَ يَدِهِ دَابَّةً أَنَّ لَهُ فِيهَا النِّصْفَ مَثَلًا

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ]

- ‌(كِتَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ أَنَّ الْقِرَاضَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ

- ‌(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِجَارَةُ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمَا تُقَدَّرُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِئْجَارُ لِلْخِدْمَةِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا

- ‌(فَرْعٌ)اُسْتُؤْجِرَ لِقِرَاءَةٍ فَقَرَأَ جُنُبًا وَلَوْ نَاسِيًا

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ غَايَةِ الْمُدَّةِ الَّتِي تُقَدَّرُ بِهَا الْمَنْفَعَةُ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ]

- ‌(فَصْلٌ)فِيمَا يَقْتَضِي انْفِسَاخَ الْإِجَارَةِ وَالتَّخَيُّرَ فِي فَسْخِهَا وَعَدَمَهُمَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌(كِتَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْوَقْف]

- ‌[فَرْعٌ وَضْعُ مِنْبَرٍ بِمَسْجِدٍ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ اللَّفْظِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ

- ‌[فَرْعٌ إيقَادُ الْيَسِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِي لَيْلًا تَعْظِيمًا لَهُ لَا نَهَارًا]

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرَمَيْنِ مَعَ عَدَمِ بَيَانِ مَصْرِفِهِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ وَوَظِيفَةِ النَّاظِرِ

- ‌(فَرْعٌ)مَا يَشْتَرِيهِ النَّاظِرُ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ

- ‌(كِتَابُ الْهِبَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ

- ‌(كِتَابُ اللُّقَطَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ لَقْطِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَتَعْرِيفِهِمَا

- ‌(فَرْعٌ)أَعْيَا بَعِيرَهُ مَثَلًا فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ)وَجَدَ بِبَيْتِهِ دِرْهَمًا مَثَلًا وَجَوَّزَ أَنَّهُ لِمَنْ يَدْخُلُونَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي تَمَلُّك اللُّقَطَة وَغُرْمِهَا وَمَا يَتْبَعُهُمَا]

- ‌(كِتَابُ اللَّقِيطِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ وَاسْتِلْحَاقِهِ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

- ‌(كِتَابُ الْجَعَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ]

- ‌(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَجْبِ

- ‌[فَصْلٌ فِي إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا]

- ‌(فَصْلٌ) فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ وَمَا مَعَهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَمَا يَعُولُ مِنْهَا وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ

الفصل: ‌(فصل)في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب

وَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِبَذْلِ غَيْرِهَا إلَّا بِرِضَا مُسْتَحِقِّهَا وَهُوَ لَمْ يَرْضَ، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ قِنًّا فَقَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْهُ أَوْ أُعْتِقُهُ عَنْك فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا كَوْنَهُ عَبْدَهُ أَوْ حَيَاتَهُ بَلْ، وَإِنْ ظَنَّ مَوْتَهُ نَفَذَ الْعِتْقُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ فَإِنْ قَالَ عَنِّي عَتَقَ وَبَرِئَ أَيْضًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَى الْعِتْقِ قَالَ الشَّيْخَانِ يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ لَا الْغَاصِبِ فَإِنْ قُلْت الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَعِتْقُهُ عَنْهُ إمَّا بِبَيْعٍ ضِمْنِيٍّ إنْ ذَكَرَ عِوَضًا، وَإِلَّا فَهِبَةٌ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ قَرِينَةَ الْغَصْبِ صَيَّرَتْ عِتْقَهُ كَالْمُبْتَدَأِ وَالْأَصْلُ فِي عِتْقِ الْمَالِكِ وُقُوعُهُ عَنْهُ فَصَرْفُهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُقْتَضٍ قَوِيٍّ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي أَمْرٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ وَاقِعٌ عَنْهُ أَصَالَةً وَتِلْكَ فِي عَقْدٍ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ

(فَصْلٌ)

فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ

إلَى مِثْلِيٍّ وَمُتَقَوِّمٍ وَبَيَانُهُمَا وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ وَغَيْرُهُ

(تُضْمَنُ نَفْسُ الرَّقِيقِ) وَمِنْهُ مُسْتَوْلَدَةٌ وَمُكَاتَبٌ (بِقِيمَتِهِ) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ (تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَأَرَادَ بِالْعَادِيَةِ الضَّامِنَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ صَاحِبُهَا لِيَدْخُلَ نَحْوُ مُسْتَامٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَيَخْرُجَ نَحْوُ حَرْبِيٍّ وَقِنِّ الْمَالِكِ وَآثَرَهَا؛ لِأَنَّ الْبَابَ مَوْضُوعٌ لِلتَّعَدِّي وَالْمُرَادُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِالْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ وَأَبْعَاضُهُ أَقْصَاهَا مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَفِي غَيْرِهِ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ (وَأَبْعَاضُهُ الَّتِي لَا يَتَقَدَّرُ أَرْشُهَا مِنْ الْحُرِّ) كَهُزَالٍ وَزَوَالِ بَكَارَةٍ وَجَنَابَةٍ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عِتْقٍ تُضْمَنُ لَكِنْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ لَا قَبْلَهُ (بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ) إجْمَاعًا

وَهِيَ لَا تَسْقُطُ بِبَذْلِ غَيْرِهَا إلَخْ) وَلَوْ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ انْتَهَى. اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُهُ أَيْ كَأَنْ أَمَرَهُ بِهِبَتِهِ لِمَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ أَوْ قَالَ لَهُ اُنْذُرْ إعْتَاقَهُ أَوْ أَوْصِ بِهِ لِجِهَةِ كَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمَالِكِ لَا عَنْ الْغَاصِبِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَعْنًى كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْغَاصِبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا ضِمْنِيًّا إنْ ذَكَرَ عِوَضًا، وَإِلَّا فَهِبَةٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَعْنًى أَيْ لَا نَقْلًا وَهَذَا يُشْعِرُ بِاعْتِمَادِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْأَوْجَهُ نَقْلًا عِنْدَهُ لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَنَّهُ عَنْ الْغَاصِبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَعِتْقُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْغَاصِبِ، وَكَذَا ضَمِيرُ ذَكَرَ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ كَالْمُبْتَدَأِ) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ كَعِتْقِ الْمَالِكِ ابْتِدَاءً بِدُونِ طَلَبِ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ فِي أَمْرٍ تَرَتَّبَ إلَخْ) وَهُوَ وُقُوعُ الْعِتْقِ عَنْ الْمَالِكِ أَوْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ وَاقِعٌ إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ. اهـ سم (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ إلَخْ) هَذَا كَذَلِكَ وَمُجَرَّدُ الْغَصْبِ غَيْرُ مَانِعٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ سم

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَانْقِسَامِ الْمَغْصُوبِ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ)(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أُنْثَيَيْهِ إلَى وَفِي يَدَيْهِ (قَوْلُهُ وَانْقِسَامُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ هُنَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ مَا ذُكِرَ حُكْمًا لَهُ إذْ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لِحُرْمَةٍ وَلَا لِعَدَمِهَا. اهـ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ الْغَصْبِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ ضَمَانِ نَفْسِ الرَّقِيقِ وَضَمَانِ أَبْعَاضِهِ (قَوْلُهُ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَغْصُوبُ) أَيْ وَبَيَانُ مَا يُضْمَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْصُوبِ أَيْ وَمَا يُضْمَنُ بِهِ أَبْعَاضُهُ وَمَنْفَعَةُ مَا يُؤَجَّرُ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ إرَاقَةِ الْمُسْكِرِ عَلَى الذِّمِّيِّ أَوْ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْغَصْبِ أَيْ وَحُكْمُ غَيْرِهِ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَالْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ آنِفًا الِاقْتِصَارُ عَلَى الرَّفْعِ ثُمَّ تَفْسِيرُ الْغَيْرِ بِنَحْوِ الْمُسْتَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (نَفْسُ الرَّقِيقِ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُبَعَّضُ فَيَضْمَنُ جُزْءَ الرَّقَبَةِ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ وَجُزْءَ الْحُرِّيَّةِ بِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الدِّيَةِ كَمَا يَأْتِي. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مُسْتَوْلَدَةٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نِصْفُ قِيمَتِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُمْ شَدَّدُوا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ فَيَجِبُ إلَى؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ (قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) أَيْ وَمُدَبَّرٌ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. اهـ مُغْنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِتَقْدِيمِ الثَّلَاثِي عَلَى الرُّبَاعِيِّ وَالْأَوْلَى الْعَكْسُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى قَوْلُ الْمَتْنِ (أُتْلِفَ) أَيْ بِالْقَتْلِ مَحَلِّيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ) أَيْ الْمُتَقَوِّمَةِ وَإِلَّا فَالْمِثْلِيُّ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ كَمَا يَأْتِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ وَالْأَمْوَالُ عَلَى عُمُومِهَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَآثَرَهَا) أَيْ الْعَادِيَةَ عَلَى الضَّامِنَةِ مَعَ أَنَّهَا الْمُرَادُ (قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ) أَيْ الْمُتَقَوِّمِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي الْمِثْلِيِّ إذَا فُقِدَ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إلَى وَقْتِ الْفَقْدِ. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُسْتَامِ فَيُضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ أَيْ لَائِقًا بِالْحَالِ عَادَةً. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مُقَدَّرًا مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ. اهـ سم (قَوْلُهُ تُضْمَنُ إلَخْ)

وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ قِنًّا فَقَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ هَذَا، وَكَذَا يَعْتِقُ وَيَبْرَأُ إنْ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِعِتْقِهِ بِأَنْ قَالَ أَعْتِقْهُ أَوْ أَعْتِقْهُ عَنْكَ أَوْ عَنِّي إلَى أَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ. اهـ

وَانْظُرْ هَلْ يَعْتِقُ هُنَا عَنْ الْغَاصِبِ إذَا قَالَ الْمَالِكُ عَنْك بِنَاءً عَلَى الْأَوْجَهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ الْمَالِكَ بِأَمْرِ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْعِتْقِ قَالَ الشَّيْخَانِ يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمَالِكِ لَا عَنْ الْغَاصِبِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْأَوْجَهُ مَعْنًى أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْغَاصِبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا ضِمْنِيًّا إنْ ذُكِرَ عِوَضٌ،، وَإِلَّا فَهِبَةٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُورِثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ وَاقِعٌ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ (قَوْلُهُ وَتِلْكَ فِي عَقْدٍ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ) هَذَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ) مُجَرَّدُ الْغَصْبِ غَيْرُ مَانِعٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْغَصْبِ إلَخْ)(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا لَيْسَ مُقَدَّرًا مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ (قَوْلُهُ

ص: 16

فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى نَحْوِ كَفٍّ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ فَفِيهَا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسَاوِيَ النَّقْصُ مُقَدَّرَهُ كَنِصْفِ الْقِيمَةِ فِي الْيَدِ فَإِنْ سَاوَاهُ نَقَصَ مِنْهُ الْقَاضِي كَمَا فِي الْحُكُومَةِ فِي حَقِّ الْحُرِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ أَمَّا هُوَ فَيُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَيْهِ فِي الضَّمَانِ بِمَا لَمْ يُشَدِّدُوا عَلَى غَيْرِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ قَطْعِ يَدِهِ مِنْ أَنَّهُ يُضْمَنُ الْأَكْثَرُ (وَكَذَا الْمُقَدَّرَةُ) كَيَدٍ (إنْ تَلِفَتْ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ فَيَجِبُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ هُنَا أَيْضًا مَا نَقَصَ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَوَدٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَلَا ضَرْبٌ عَلَى عَاقِلَةٍ فَأَشْبَهَ الْأَمْوَالَ فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ (وَإِنْ أُتْلِفَتْ) بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا (فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ) يَجِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ (وَعَلَى الْجَدِيدِ يَتَقَدَّرُ مِنْ الرَّقِيقِ وَالْقِيمَةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ فَفِي) أُنْثَيَيْهِ وَذَكَرِهِ قِيمَتَانِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ وَفِي يَدَيْهِ كَمَالُ قِيمَتِهِ نَعَمْ إنْ قَطَعَهُمَا مُشْتَرٍ وَهُوَ بِيَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا لَهُ

خَبَرُ وَأَبْعَاضُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ هُنَا حَالُهُ قُبَيْلَ الِانْدِمَالِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ شَيْئًا لَا قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَلَا بَعْدَهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ كَذَلِكَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْجِنَايَةُ إلَخْ) أَيْ بِجُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا الْمُقَدَّرُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ مَثَلًا الْمُرَادُ فِي الْآتِي إتْلَافُ الْكَفِّ وَهُنَا جُرْحُهُ انْتَهَى. اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِمَّا هُوَ مُقَدَّرٌ بَيَانٌ لِنَحْوِ كَفٍّ أَيْ وَلَوْ جَنَى عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ فِي الْحُرِّ كَالْكَفِّ وَالرِّجْلِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجِنَايَةَ لَا مُقَدَّرَ لَهَا كَأَنْ جَرَحَ كَفَّهُ فَهُوَ غَيْرُ مَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ بِنَظِيرِهِ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ (قَوْلُهُ أَنْ لَا يُسَاوِيَ إلَخْ) يَعْنِي أَنْ لَا يَبْلُغَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى نَحْوِ كَفِّهِ مُقَدَّرَةً (قَوْلُهُ فَإِنْ سَاوَاهُ) أَيْ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ نَقَصَ) أَيْ وُجُوبًا (مِنْهُ) أَيْ الْمُسَاوِي. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَاصِبِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي عَلَى نَحْوِ كَفِّ الرَّقِيقِ غَيْرَ الْغَاصِبِ لَهُ (قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ وَ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ) مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَاوَى الْمُقَدَّرَ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَعَلَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ بِجِنَايَةٍ بِخِلَافِ إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَنَحْوِهَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ قَطَعَ يَدَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ (فَرْعٌ)

لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً نَاهِدًا أَوْ عَبْدًا شَابًّا أَوْ أَمْرَدَ فَتَدَلَّى ثَدْيُهَا أَوْ شَاخَ أَوْ الْتَحَى ضَمِنَ النَّقْصَ عُبَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ) أَيْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْغَصْبِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَتْ بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الْغَصْبِ كَالْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ) أَيْ بِأَنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعَتْ قَوَدًا سم عَلَى حَجّ أَيْ أَمَّا بِالْجِنَايَةِ فَتُضْمَنُ. اهـ ع ش أَيْ كَمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقِيمَةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ فَفِي أُنْثَيَيْهِ إلَخْ) أَيْ فِي قَطْعِهِمَا (قَوْلُهُ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ بِالْقَطْعِ (قَوْلُهُ وَهُوَ بِيَدِ الْبَائِعِ) غَرَضُهُ مُجَرَّدُ إفَادَةِ الْحُكْمِ، وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْمَغْصُوبِ نَعَمْ بِالنَّظَرِ لِمَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْيَدَ الْعَادِيَةَ يَكُونُ اسْتِدْرَاكًا. اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ)

فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ قُلْت هَذَا لَا يَرِدُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ كَالْغَاصِبِ فَلَا يُنَاسِبُ تَضْمِينَهُ أَعْنِي ذَا الْيَدِ كَالْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَفُتْ عُضْوٌ قُلْت عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَضْمِينِ ذِي الْيَدِ لِمَا ذُكِرَ فَهَذَا إنَّمَا يَمْنَعُ تَضْمِينَهُ قَرَارًا لَا تَضْمِينَهُ طَرِيقًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْحُكْمُ بِالتَّضْمِينِ عِنْدَ وُجُودِ النَّقْصِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُ م ر إنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْ أَصَالَةً فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ. اهـ

(قَوْلُهُ أَمَّا الْجِنَايَةُ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ ظَهْرٍ أَوْ عُنُقٍ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي: وَكَذَا الْمُقَدَّرَةُ فَلِمَ ذَكَرَ هَذَا هُنَا؟ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآتِي أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِإِتْلَافِ الْمُقَدَّرَةِ وَهُنَا أَنْ تَكُونَ بِإِتْلَافِ شَيْءٍ فِيهِ مَثَلًا الْمُرَادُ فِي الْآتِي إتْلَافُ الْكَفِّ وَهُنَا جُرْحُهُ (قَوْلُهُ أَوْ قَوَدٌ أَوْ حَدٌّ) هَذَا يُفِيدُ حَيْثُ حَمَلَ الشَّارِحُ الْيَدَ الْعَادِيَةَ عَلَى الضَّامِنَةِ كَيَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانَ الْمُسْتَعِيرِ بِمَا نَقَصَ فِيمَا لَوْ تَلِفَتْ أَبْعَاضُ الْمُعَارِ فِي يَدِهِ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ لَكِنَّ هَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا وُجِدَ السَّبَبُ فِي يَدِ الْمُعِيرِ قَبْلَ الِاسْتِعَارَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُشْكِلٌ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ بَلْ الْغَاصِبُ لَا يَضْمَنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَوْ الرِّدَّةُ فِي يَدِ الْمَالِكِ وَالْعُقُوبَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَمْ يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ فِي عَكْسِهِ. اهـ

(قَوْلُهُ كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ) أَيْ بِأَنْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعْت قَوَدًا (قَوْلُهُ وَإِنْ أُتْلِفَتْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي الْيَدِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْجَانِي قَرَارًا وَذِي الْيَدِ طَرِيقًا (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا لَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا قَالُوهُ فِيمَا إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُقَالُ: إنْ قَبَضَ الْمَبِيعَ لَزِمَهُ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ لَزِمَهُ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي افْتِضَاضِ الْبِكْرِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ النَّقْصُ قَدْرَ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي يَدَهُ فَيُجْعَلُ قَابِضًا لِبَعْضِ

ص: 17

فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا نَقَصَ، وَإِلَّا كَانَ قَابِضًا لَهُ مَعَ كَوْنِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ وَفِي (يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ) كَمَا سَيَذْكُرُهُ آخِرَ الدِّيَاتِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ الضَّمَانُ هُنَا عَلَى الِانْدِمَالِ أَيْضًا قَوْلَانِ ظَاهِرُ النَّصِّ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ لَا. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ فَيُقَوَّمُ مَجْرُوحًا قَدْ بَرِئَ.

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ الْمُرَجِّحُ: أَنَّ الْمَالَ لَا يُؤْخَذُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ نَقْصٍ بِسَرَيَانٍ إلَى نَفْسٍ أَوْ بِشَرِكَةِ جَارِحِهِ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُقَدَّرِ وَغَيْرِهِ خَفِيٌّ إذْ الْمَحْذُورُ الْمَذْكُورُ فِي التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ يَأْتِي فِي الْمُقَدَّرِ وَغَيْرِهِ هَذَا إنْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ غَاصِبٍ أَمَّا هُوَ فَيَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَالنَّقْصِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ فَلَوْ نَقَصَ بِقَطْعِهَا ثُلُثَا قِيمَتِهِ لَزِمَهُ النِّصْفُ بِالْقَطْعِ وَالسُّدُسُ بِالْغَصْبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَ الْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ وَهُوَ مِمَّنْ يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَزِمَهُ النِّصْفُ وَالْغَاصِبَ الزَّائِدُ عَلَيْهِ

أَيْ الْمُشْتَرِي. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا نَقَصَ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ نِسْبَةُ ذَلِكَ النَّقْصِ وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِمُقَابِلِهِ فَإِذَا نَقَصَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ يُجْعَلُ قَابِضًا لِلثُّلُثِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثُلُثُ الثَّمَنِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش وَقَالَ سم كَانَ اللُّزُومُ إذَا فُسِخَ. اهـ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ أَلْزَمْنَاهُ كَمَالَ الْقِيمَةِ سَيِّدْ عُمَرْ وَعِ ش وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا قَائِلَ بِهِ. اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (نِصْفَ قِيمَتِهِ) أَيْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِي الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ وَفِي الَّذِي يَتَقَدَّرُ إذَا تَلِفَ بِآفَةٍ (قَوْلُهُ قَدْ بَرِئَ) أَيْ فُرِضَ بُرْؤُهُ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الْأَخْذِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَ غَاصِبٍ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ ذُو الْيَدِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُطَالَبُ الْغَاصِبُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الشَّبَهَيْنِ أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش عِبَارَةُ بُجَيْرِمِيِّ أَيْ شَبَهِ الْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَشَبَهِ الدَّابَّةِ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ جَرَيَانُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ

(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) أَيْ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ النِّصْفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَزِمَاهُ النِّصْفُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْغَيْرَ (قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجٌ عَنْ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارِّ. اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش أَنَّ هَذَا إذَا سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ قُطِعَتْ بِقَوَدٍ أَمَّا بِالْجِنَايَةِ فَتُضْمَنُ. اهـ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَلَوْ قَطَعَ الْغَاصِبُ مِنْ الرَّقِيقِ إصْبَعًا زَائِدَةً وَبَرِئَ وَلَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَيُقَوَّمُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَالدَّمُ سَائِلٌ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُبَعَّضُ يُعْتَبَرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَفِي قَطْعِ يَدِهِ مَعَ رُبُعِ الدِّيَةِ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رُبُعِ الْقِيمَةِ وَنِصْفِ الْأَرْشِ. اهـ وَهُوَ أَيْ نِصْفُ الْأَرْشِ نِصْفُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ

الْمَبِيعِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي الْيَدَ بِأَرْشِهَا الْمُقَدَّرِ وَلَا بِمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ بَلْ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ صَحِيحًا ثُمَّ مَقْطُوعًا فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ. اهـ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا الْكَلَامُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُنْظَرْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ بِجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ فَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ زَادَ مَاذَا يَلْزَمُهُ؟ .

(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا نَقَصَ إلَخْ) كَانَ اللُّزُومُ إذَا فَسَخَ (قَوْلُهُ قَابِضًا) أَيْ فِي الَّذِي لَا يَتَقَدَّرُ وَالْمُقَدَّرُ إذَا تَلِفَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيهِمَا (قَوْلُهُ أَمَّا هُوَ فَيَلْزَمُهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُطَالَبُ الْغَاصِبُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي (قَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ) أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْقَاطِعُ غَيْرَ الْغَاصِبِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي، وَكَذَا فِي الْجِرَاحَةِ يُطَالِبُهُمَا أَيْ يُطَالِبُ الْمَالِكُ الْجَانِيَ وَالْغَاصِبَ وَقَرَارُ بَدَلِهَا الْمُقَدَّرِ وَغَيْرُهُ عَلَى الْغَاصِبِ إلَى أَنْ قَالَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ مُقَدَّرًا فَالْمُعْتَبَرُ فِي النَّقْصِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ نَقْصٌ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَفِي الْمُطَالَبَةِ بِأَرْشِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ الْقَوْلَانِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَجَّحَ الْمَنْعُ. اهـ بِمَعْنَاهُ.

فَقَوْلُهُ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَيْ لَمْ يُطَالَبْ الْغَاصِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَمَّا الْجَانِي فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ مُطْلَقًا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَرَضَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ إذَا كَانَ الْجَانِي غَيْرَهُ وَلَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ الْمَفْرُوضُ فِيمَا لَهُ مُقَدَّرٌ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لَكِنْ يَنْبَغِي فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قَرَارُهُ عَلَى الْغَاصِبِ لَا مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ طَرِيقٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْجَانِيَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُفْرَضُ أَقْرَبُ نَقْصٍ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ فِي الْغَاصِبِ عَلَى ضَمَانِ الزَّائِدِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَارِ،، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ. (قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجٌ عَنْ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ

ص: 18