الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَتَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ لَهُ أَوْ دَفَعَهَا لِلْقَاضِي أَيْ الْأَمِينِ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَا قَاضِي أَمِينٌ ثُمَّ اتَّجَهَ جَوَازُ تَرْكِهَا عِنْدَ أَمِينٍ (فَرْعٌ)
الْتَقَطَ مَالًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازَعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَ صَغِيرًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ
(كِتَابُ اللَّقِيطِ)
فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَيُقَالُ لَهُ مَنْبُوذٌ وَدَعِيٌّ وَهُوَ شَرْعًا طِفْلٌ يُنْبَذُ بِنَحْوِ شَارِعٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُدَّعٍ فَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ وَذِكْرُ اللَّقْطِ لِلْغَالِبِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُمَيِّزَ وَالْبَالِغَ الْمَجْنُونَ يُلْتَقَطَانِ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى التَّعَهُّدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] وقَوْله تَعَالَى {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77] وَأَرْكَانُهُ لَقِيطٌ وَلَاقِطٌ وَلَقْطٌ
قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ لَهُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَدْ يَجِيءُ هَذَا التَّخْيِيرُ فِي كُلِّ مَا اُلْتُقِطَ لِلْحِفْظِ اهـ مُغْنِي زَادَ سم أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَرَمِ مَكَّةَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ لَوْ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ أَمِينٍ) أَيْ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَلَوْ بَانَ عَدَمُ أَمَانَتِهِ فَيُحْتَمَلُ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورَيْنِ وَبَانَا فَاسِقِينَ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لُقَطَةٌ وَتَعْرِيفُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ)(فَرْعٌ)
لَوْ أَخَذَ لُقَطَةً اثْنَانِ فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الِالْتِقَاطِ لِلْآخَرِ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَسْبِقْ تَارِيخُ إحْدَاهُمَا تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطْنَا وَلَوْ سَقَطَتْ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ لِسَبْقِهِ وَلَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِالْتِقَاطِ لُقَطَةٍ رَآهَا فَأَخَذَهَا فَهِيَ لِلْآخِذِ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا الْآمِرَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ لِلْآمِرِ أَيْ فِي الْأَوَّلِ أَوْ لَهُمَا أَيْ فِي الثَّانِي وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا فِي الِالْتِقَاطِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عُمُومِ الِالْتِقَاطِ وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ وُجِدَتْ وَيَشْمَلُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِهِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ ضَمَانِهَا وَإِنْ تَحَوَّلَتْ مِنْ مَكَانِهَا بِالدَّفْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا يَضْمَنُ الْمُدَحْرِجُ الْحَجَرَ الَّذِي دَحْرَجَهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَسْقُطْ أَيْ فَإِنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُلْتَقِطُ وَقَوْلُهُ م ر وَتَسَاقَطَتَا أَيْ فَتَبْقَى فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ كُلٌّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَقُّهُ فَإِنْ حَلَفَ لِكُلٍّ تُرِكَتْ فِي يَدِهِ وَإِنْ نَكَلَ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا سُلِّمَتْ لَهُ أَوْ حَلَفَا جُعِلَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَكَذَا لَوْ تَنَازَعَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ الْمُلْتَقِطِ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ أَيْ وَلَمْ تَنْفَصِلْ عَنْ الْأَرْضِ اهـ
[كِتَابُ اللَّقِيطِ]
(قَوْلُهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خُذْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مَنْبُوذٌ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُنْبَذُ وَيُسَمَّى مَلْقُوطًا أَيْضًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُلْقَطُ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَدَعِيًّا اهـ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمِنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حُكْمٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ وَقَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي إلَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ يُنْبَذُ) وَنَبْذُهُ فِي الْغَالِبِ إمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ فَاحِشَةٍ خَوْفًا مِنْ الْعَارِ أَوْ لِلْعَجْزِ مِنْ مُؤْنَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَحْوِ شَارِعٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ اهـ (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ (قَوْلُهُ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ الطِّفْلَ لِلْغَالِبِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَا يُسَمَّى طِفْلًا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْمُمَيِّزِ اهـ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي اللُّغَةِ فَفِي الْمِصْبَاحِ الطِّفْلُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبْقَى هَذَا الِاسْمُ حَتَّى يُمَيِّزَ ثُمَّ يُقَالُ صَبِيٌّ وَحَزْوَرٌ وَيَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ وَبَالِغٌ وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لَهُ طِفْلٌ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يُلْتَقَطَانِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ اهـ سم (قَوْلُهُ {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ} [المائدة: 32] إلَخْ) إذْ بِإِحْيَائِهَا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ النَّاسِ فَأَحْيَاهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ) أَيْ اللَّقْطُ الشَّرْعِيُّ مُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجِ عِبَارَةِ الرَّشِيدِيِّ أَيْ اللَّقْطُ الْمَفْهُومُ مِنْ اللَّقِيطِ أَوْ أَرْكَانُ الْبَابِ اهـ وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ دُفِعَ بِهَذَا أَيْ بِقَيْدِ الشَّرْعِيِّ مَا يَلْزَمُ عَلَى كَلَامِهِ مِنْ كَوْنِ
فَيَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ أَوْ دَفْعُهَا لِلْقَاضِي) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يَجِيءُ هَذَا أَيْ التَّخْيِيرُ فِي كُلِّ مَا اُلْتُقِطَ لِلْحِفْظِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَرَمِ مَكَّةَ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ لَوْ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ (قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لُقَطَةٌ وَتَعْرِيفِهِ انْتَهَى
(كِتَابُ اللَّقِيطِ)
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ ش (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ قَدْ يُقَالُ هَذَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ أَمَّا فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ فَهُوَ حَقِيقَةً كَمَا فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ يُلْتَقَطَانِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ
وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ (الْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ) أَيْ الْمَطْرُوحِ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ لِلْغَالِبِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) صِيَانَةً لِلنَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الْهَلَاكِ هَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ جَمْعٌ وَلَوْ مُتَرَتِّبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ الْمَجْبُولِ عَلَى حُبِّهِ النُّفُوسُ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ
(وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ) أَيْ الِالْتِقَاطُ وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِئَلَّا يُسْتَرَقَّ وَيَضِيعَ نَسَبُهُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ وَوُجُوبُهُ عَلَى مَا مَعَهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَقَعَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ وَمَتَى تَرَكَ الْإِشْهَادَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وِلَايَةُ الْحَضَانَةِ إلَّا إنْ تَابَ وَأَشْهَدَ فَيَكُونُ الْتِقَاطًا جَدِيدًا مِنْ حِينَئِذٍ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مُصَرِّحًا بِأَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ فِسْقٌ نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مَتَى سَلَّمَهُ لَهُ الْحَاكِمُ سُنَّ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حُكْمٌ يُغْنِي عَنْهُ انْتَهَى وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ مُطْلَقًا فَالْوَجْهُ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الْحَاكِمِ فِيهِ مَعْنَى الْإِشْهَادِ فَأَغْنَى عَنْهُ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ؛ لِأَنَّ فِيهِ حِفْظًا لَهُ وَقِيَامًا بِتَرْبِيَتِهِ بَلْ لَوْ خُشِيَ ضَيَاعُهُ لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُ الْتِقَاطِهِ وَيَجِبُ رَدُّ مَنْ لَهُ كَافِلٌ كَوَصِيٍّ وَقَاضٍ وَمُلْتَقِطٍ لِكَافِلِهِ
(وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ) وَلَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ لِقُوتِهِ لَا يَشْغَلُهُ (مُسْلِمٌ) إنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ بِالدَّارِ
الشَّيْءِ رُكْنًا لِنَفْسِهِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الَّذِي جُعِلَ رُكْنًا هُوَ اللَّقْطُ اللُّغَوِيُّ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْأَخْذِ وَالْأَوَّلُ اللَّقْطُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ أَخْذُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَتَعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ يُعْلَمُ الثَّالِثُ مِنْ قَوْلِهِ الْتِقَاطُ إلَخْ وَالثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ إلَخْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمِنْ قَوْلِهِ الْمَنْبُوذِ (قَوْلُهُ لِلْغَالِبِ) إذْ مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ مَاشِيًا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) لَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إذْ الْأَصَحُّ إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) وَلَوْ عَلَى فَسَقَةٍ عُلِمُوا بِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الِالْتِقَاطُ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهُمْ أَيْ فَعَلَى الْحَاكِمِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُمْ وَلَعَلَّ سُكُوتَهُمْ عَنْ هَذَا لِعِلْمِهِ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ جَمْعٌ) أَيْ مُتَعَدِّدٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ وَاحِدٌ فَقَطْ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ) أَيْ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) أَيْ لِرَجُلَيْنِ وَلَوْ مَسْتُورَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْعَدْلَيْنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ) أَيْ ثَابِتَهَا بِأَنْ تَثْبُتَ بِالْمُزَكِّينَ وَاشْتَهَرَتْ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى فَرْدِهِ الْكَامِلِ فَغَيْرُهُ كَمَسْتُورِ الْعَدَالَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَوُجُوبُهُ) أَيْ الْإِشْهَادِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَعَهُ) أَيْ كَثِيَابِهِ وَ (قَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوُجُوبُ وَ (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِ) أَيْ لِلَّقِيطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْإِشْهَادِ إذَا خَافَ عَلَيْهَا مِنْ ظَالِمٍ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِشْهَادُ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي اللُّقَطَةِ) وَقَدْ يُقَالُ لَا مُنَافَاةَ وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ التَّبَعِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْكَسْبِ وَفِي الِالْتِقَاطِ الْوِلَايَةُ عَلَى اللَّقِيطِ وَمَا مَعَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وِلَايَةُ الْحَضَانَةِ) فَيَجُوزُ الِانْتِزَاعُ لِلَّقِيطِ وَمَا مَعَهُ مِنْهُ وَالْمُنْتَزَعُ مِنْهُ وَمِمَّنْ يَأْتِي الْحَاكِمُ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَابَ إلَخْ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ الْوِلَايَةَ مَسْلُوبَةً إلَى التَّوْبَةِ أَنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ كَبِيرَةٌ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَدِيدًا مِنْ حِينَئِذٍ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فِيمَا سَيَأْتِي فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ إذَا تَابَ وَسَيَأْتِي ثَمَّ عَنْ ابْنِ الْمُقْرِي اشْتِرَاطُهَا فَعَلَيْهِ هَلْ يُقَالُ هُنَا بِنَظِيرِهِ أَوْ يُفَرَّقُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَمَرَّ فِي اللُّقَطَةِ أَنَّهُ إذَا عَرَضَ فِيهَا قَصْدُ الْخِيَانَةِ فِي الْأَثْنَاءِ ثُمَّ زَالَ مَا يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا ذَكَرَ هُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش فِي اللُّقَطَةِ تَرْجِيحُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ عَلَى الضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إطْلَاقُهُ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ أَنَّهُ حَكَمَ فِي قَضِيَّةِ رُفِعَتْ إلَيْهِ وَطُلِبَ مِنْهُ فَصْلُهَا اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الْحَاكِمِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَجْلِسِهِ أَحَدٌ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا يَفْعَلَهُ الْحَاكِمُ يَشْتَهِرُ أَمْرُهُ فَيُسْتَفَادُ بِهِ الْعِلْمُ بِالِالْتِقَاطِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ بَلْ لَوْ خُشِيَ إلَى وَيَجِبُ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْمُمَيِّزِ) هَذَا اللَّفْظُ مِنْ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ أَصْلَحَ وَكَتَبَ بِالْمِدَادِ الْأَسْوَدِ وَلَيْسَ فِي الْمُغْنِي مَعْدُودًا مِنْ الْمَتْنِ فَلَعَلَّ النُّسَخَ مُخْتَلِفَةٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ: وَعَلَى كُلٍّ فَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُمَيِّزَ وَالْبَالِغَ وَالْمَجْنُونَ يَلْتَقِطَانِ (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ خُشِيَ ضَيَاعُهُ لَمْ يَبْعُدْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا إنْ نُبِذَ فَرْضٌ اهـ وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي وُجُوبِ الْتِقَاطِ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا وَكَذَا صَنِيعُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَيَجِبُ رَدُّ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَأْخُذَ الْوَاجِدَ لَهُ وَيُوصِلَهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا أَخَذَهُ يَجِبُ رَدُّهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَخْذُهُ ابْتِدَاءً اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَاضٍ) كَأَنَّ مُرَادُهُ مَا إذَا كَانَ الْقَاضِي تَعَاطَى كَفَالَتَهُ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَالْقَاضِي لَهُ الْكَفَالَةُ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ لِكُلِّ مَنْ لَا كَافِلَ لَهُ فِي وِلَايَتِهِ فَلَوْ وَجَبَ الرَّدُّ مُطْلَقًا لَنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَلَا تَفْتَقِرُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فُرُوعِ الْبَابِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لِمَنْ تَتْبَعُهَا فَتَأَمَّلْ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ الرَّدِّ لِلْقَاضِي حَيْثُ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ إلَخْ) وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ دَفْعُهُ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ وَجَدَهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ لَمْ
قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) كَأَنَّهُ مَنْ إذْ الْأَصَحُّ إلَخْ
(قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى هَذَا عَلَى الضَّعِيفِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ تَسْلِيمَ الْحَاكِمِ فِيهِ مَعْنَى الْإِشْهَادِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِتَسْلِيمِ الْحَاكِمِ إذَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ شَاهِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ مَعَهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَحَدٌ
وَإِلَّا فَلِلْكَافِرِ الْعَدْلِ فِي دِينِهِ الْتِقَاطُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ كَالتَّوَارُثِ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى انْتِقَالِهِ لِدِينِ مُلْتَقِطِهِ اللَّازِمِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الْتِقَاطِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الِانْتِقَالُ الِاخْتِيَارِيُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَيْنِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ (عَدْلٌ) ظَاهِرًا فَيَشْمَلُ الْمَسْتُورَ وَسَيُصَرِّحُ بِأَهْلِيَّتِهِ لَكِنْ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً لِئَلَّا يَتَأَذَّى فَإِذَا وُثِقَ بِهِ صَارَ كَمَعْلُومِ الْعَدَالَةِ (رَشِيدٌ) وَلَوْ أُنْثَى كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الْوِلَايَاتِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ وُجُودُ الْعَدَالَةِ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ وَلَا يُنَافِيهِ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّهُ اشْتِرَاطَهُمْ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ السَّلَامَةُ مِنْ الْحَجْرِ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ السَّلَامَةُ مِنْ الْفِسْقِ وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مَعَهَا الشَّهَادَةُ وَالسَّفِيهُ قَدْ لَا يُفَسَّقُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اعْتِبَارَ الْبَصَرِ وَعَدَمَ نَحْوِ بَرَصٍ إذَا كَانَ الْمُلْتَقِطُ يَتَعَاهَدُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الْحَاضِنَةِ
(وَلَوْ الْتَقَطَ عَبْدٌ) أَيْ قِنٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَلَوْ فِي نَوْبَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اُنْتُزِعَ) اللَّقِيطُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ وَتَبَرُّعٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِمَا (فَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ الْتِقَاطَهُ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوْ الْتَقَطَ) غَيْرُ الْمُكَاتَبِ (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) كَأَنْ قَالَ لَهُ خُذْهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَارِحٍ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ وَرُشْدُهُ فِيمَا يَظْهَرُ (فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ) وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْبِيَةِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لَا يَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ عِنْدَ أَمْرِهِ بِمُطْلَقِ الِالْتِقَاطِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَلَا لَاقِطًا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حُرٍّ فَيُنْزَعُ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ السَّيِّدُ لَاقِطًا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ الْتَقِطْ لِي وَلَوْ أَذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةٌ أَوْ وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ وَهُوَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَانَ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْأَوْجَهِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ عَنِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَيَكُونُ نَائِبَهُ
(وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ) أَوْ مَجْنُونٌ
يَجُزْ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ قَالَهُ الدَّارِمِيُّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْتِقَاطِ الْيَهُودِيِّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَالْإِرْثِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا اهـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازُ إلَخْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ إنْ اخْتَارَ دَيْنَ أَبِيهِ فَذَاكَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَخْتَرْهُ لِجَهْلِهِ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّاقِطِ فَيُقَرُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا نُقِرُّ كُلًّا مِنْ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى مِلَّتِهِ وَهَذَا لِمَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مِلَّةٌ يُطْلَبُ مِنْهُ تَمَسُّكُهُ بِهَا كَانَ كَمَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ فِي الْأَصْلِ بِدِينٍ ثُمَّ لَمَّا طُلِبَ مِنْهُ التَّمَسُّكُ بِمِلَّةٍ وَقَدْ سَبَقَ لَهُ قَبْلُ تَمَسُّكٌ بِمِلَّةِ اللَّاقِطِ أُقِرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسَيُصَرِّحُ بِأَهْلِيَّتِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ (قَوْلُهُ يُوَكِّلُ الْقَاضِي بِهِ إلَخْ) أَيْ وُجُوبًا وَ (قَوْلُهُ مَنْ يُرَاقِبُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَمُؤْنَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ) أَيْ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالسَّفِيهُ قَدْ لَا يَفْسُقُ أَيْ بِأَنْ يَضِيعَ الْمَالُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقِيمَتِهِ وَالْفَاسِقُ قَدْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ فَسَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ وُجُودُ الْعَدَالَةِ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ (قَوْلُهُ لِمَنْ ظَنَّهُ) أَيْ الْمُنَافَاةَ (قَوْله وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَدَمُ نَحْوِ بَرَصٍ) كَالْجُذَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَنْفِرُ عَادَةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا إلَخْ) وَمُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمَّ وَلَدٍ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (اُنْتُزِعَ) وَالْمُنْتَزِعُ هُوَ الْحَاكِمُ كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي آنِفًا وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي أَيْضًا فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ: وَظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ وَظَاهِرُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ اسْتِثْنَاؤُهُ وَالْمُبَعَّضَ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَشَرْطُ قَوْلِهِ ذَلِكَ لَهُ) أَيْ قَوْلُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ خُذْهُ أَيْ كِفَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ غَائِبٌ عَنْ الْقِنِّ وَقْتَ الْتِقَاطِهِ (قَوْلُهُ عَدَالَةُ الْقِنِّ إلَخْ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ نَائِبُهُ إلَخْ) إذْ يَدُهُ كَيَدِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّرْكِ فِي يَدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) الْأَوْلَى وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وُجُوبًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا (قَوْلُهُ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ أَوْ كَانَتْ وَالْتُقِطَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ فَكَالْقِنِّ أَوْ فِي نَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ فَبَاطِلٌ فِي أَوْجَهِ
لَمْ يَكْفِ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا إلَّا أَنَّ كَوْنَهُ لَقِيطًا لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ م ر (قَوْلُهُ بَلْ لَوْ خُشِيَ ضَيَاعُهُ لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُ الْتِقَاطِهِ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَقْطُ غَيْرِ بَالِغٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا إنْ نُبِذَ فَرْضٌ انْتَهَى وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي وُجُوبِ الْتِقَاطِ الْمُمَيِّزِ مُطْلَقًا وَكَذَا صَنِيعُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الِانْتِقَالُ الِاخْتِيَارِيُّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمُلْتَقِطُ فِي دَيْنِهِ وَيَحْصُلُ هُنَا انْتِقَالٌ اضْطِرَارِيٌّ فَلْيُنْظَرْ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ) يُتَّجَهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَكُونُ الْمُلْتَقِطُ السَّيِّدَ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ أَمْرِهِ بِالِالْتِقَاطِ الَّذِي لَا يَكُونُ السَّيِّدُ بِمُجَرَّدِهِ مُلْتَقِطًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَةِ نَفْسِهِ إذْ مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى مُطْلَقِ إذْنِهِ فِيهَا مَعَ بُطْلَانِ الْتِقَاطِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمِ وُقُوعِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أُذِنَ لِمُبَعَّضٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةَ مُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ بَحَثْت بِذَلِكَ مَعَ م ر فَوَافَقَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ الْتَقَطَ صَبِيٌّ إلَخْ)
(أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَلَوْ كَافِرًا لَقِيطًا (أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا اُنْتُزِعَ) أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وُجُوبًا لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِمْ وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ الِانْتِزَاعَ بِالْحَاكِمِ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ أَهْلٌ مِنْ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لَمْ يُقَرَّ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَأَخْذِهِ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ هُنَا وُجِدَتْ يَدٌ وَالنَّظَرُ فِيهَا حَيْثُ وُجِدَتْ إنَّمَا هُوَ لِلْحَاكِمِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُبَاحِ فَإِذَا تَأَهَّلَ آخِذُهُ لَمْ يُعَارَضْ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقَرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ
(وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ) فَأَرَادَهُ كُلٌّ وَهُمَا أَهْلٌ (جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا) إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَزِمَهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لَهُ (وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ سَبَقَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بِجَرِّهِ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ لَهُ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ حَقٌّ أَوْ لَا وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْأَخْذِ يَقْتَضِي الثَّانِي لَكِنْ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْجَرِّ لَا مُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ (وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ) لِحِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْفَقِيرِ (عَلَى فَقِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا وَقَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَبِقَوْلِي غَالِبًا انْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمْ فِي الْغِنَى إلَّا إنْ تَمَيَّزَ
الْوَجْهَيْنِ اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَاسِقٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْمَسْتُورَ يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَيُوَكِّلُ الْحَاكِمُ مَنْ يُرَاقِبُهُ خُفْيَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ كُلٌّ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ: الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ الْغَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ لَقِيطًا أَوْ يَقُولُ وَلَوْ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ لَقِيطًا) وَلَوْ كَافِرًا اهـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُسْلِمًا) أَيْ حَقِيقَةً لَا لِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بِالْحُكْمِ بِالدَّارِ فَإِنَّهُ لَوْ بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ تُرِكَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يَنْتَزِعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ أَهْلٌ) أَيْ لِلِالْتِقَاطِ (قَوْلُهُ مِنْ وَاحِدٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِهِ (قَوْلُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقِنِّ وَالصَّبِيِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ م ر اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ أَخْذِ الْأَهْلِ مِنْ وَاحِدِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَكَذَا قَوْلُهُ هُنَا (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْيَدِ أَيْ فِي الْمَسْبُوقِ بِهَا (قَوْلُهُ لَمْ يُعَارِضْ) أَيْ لَا مِنْ الْحَاكِمِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِالدَّارِ) أَيْ بِأَنْ وُجِدَ بِهِ وَلَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيُقَرُّ فِي يَدِ الْكَافِرِ) وَكَذَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَهُمَا أَهْلٌ) أَيْ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ أَهْلٍ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَيَسْتَقِلُّ الْأَهْلُ بِهِ فَمَا فِي سم مِنْ أَنَّ الْأَهْلَ لَهُ نِصْفُ الْوِلَايَةِ وَيُعَيِّنُ الْحَاكِمُ مَنْ يَتَوَلَّى النِّصْفَ الْآخَرَ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ تَنَازَعَا أُقْرِعَ وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ يَثْبُتُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ شُرِكَ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَعْلُهُ تَحْتَ يَدِهِمَا مَعًا وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنْ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِمَا قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ الطِّفْلِ بِتَوَاكُلِهِمَا فِي شَأْنِهِ اهـ ع ش أَقُولُ: وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَا مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ فِي الْجَرِّ أَنَّهُ كَالْأَخْذِ) الْأَوْلَى أَنَّهُ كَالْأَخْذِ فِي الْجَرِّ دُونَ وَضْعِ الْيَدِ (قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَنَفَقَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَسَادًا إلَى وَالْبَادِيَةُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً إلَى بَلْ لِمِثْلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ اهـ سم وَسَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (قَوْلُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ غِنَاهُ بِكَسْبٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا غَنِيُّ الْمَالِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَدْخُلُ فِيهِمْ الْغَنِيُّ بِكَسْبٍ وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَدْ يُوَاسِيهِ إلَخْ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَسُوبًا وَالْآخَرُ لَا كَسْبَ لَهُ قُدِّمَ ذُو الْكَسْبِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى مَا بُحِثَ (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ بِكَوْنِ حَظِّ الطِّفْلِ عِنْدَ الْغَنِيِّ أَكْثَرَ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا
لَوْ الْتَقَطَهُ اثْنَانِ مَعًا أَحَدُهُمَا وَاحِدٌ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ وَالْآخَرُ كَامِلٌ فَهَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الْكَامِلُ وَلَا حَاجَةَ لِانْتِزَاعِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُزَاحِمَ لَهُ كَالْعَدَمِ لِفَسَادِ الْتِقَاطِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ الْتِقَاطُ النِّصْفِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ وَيَجْعَلُهُ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ الْتَقَطَ غَيْرَ الْكَامِلِ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْجَمِيعِ إذَا اسْتَقَلَّ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فَاسِقٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُخْتَبَرْ أَيْ حَالُهُ وَظَاهِرُهُ الْأَمَانَةُ أَنَّهُ لَوْ سَافَرَ أَنْ يُنْتَزَعَ مِنْهُ إنْ أَرَادَ السَّفَرَ وَيُرَاقَبُ فِي الْحَضَرِ سِرًّا لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِ فَإِنْ وُثِقَ بِهِ فَكَعَدْلٍ أَيْ فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) ظَاهِرُهُ إنْ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا يُنْتَزَعُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ كَانَ لِغَيْرِهِ الِانْتِزَاعُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ) يُحْتَمَلُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الِانْتِزَاعُ الْقَهْرِيُّ وَإِنَّهُ لَوْ تَيَسَّرَ لِغَيْرِهِ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ اللَّقْطِ جَازَ وَكَانَ هَذَا ابْتِدَاءَ لَقْطٍ مِنْهُ لِفَسَادِ اللَّقْطِ الْأَوَّلِ م ر
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ وَالثَّانِي مَعْلُومَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى قِيلَ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِغَنِيِّ الزَّكَاةِ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلٍ قَامَ الْمُسْلِمُونَ بِكِفَايَتِهِ وَالْفَرْقُ اخْتِلَافُ الْمُدْرَكِ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا) وَقَدْ يُقَالُ مُطْلَقُ الْغَنِيِّ أَرْفَقُ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْغَنِيِّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَلَا يُقَدَّمُ الْأَغْنَى
أَحَدُهُمَا بِنَحْوِ سَخَاءٍ وَحُسْنِ خُلُقٍ عَلَى مَا بُحِثَ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ عَلَى ظَاعِنٍ أَيْ لِمَحَلٍّ يُمْنَعُ مِنْ نَقْلِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا اسْتَوَيَا كَذَا قَالُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَعَدْلٌ) وَلَوْ فَقِيرًا بَاطِنًا (عَلَى مَسْتُورٍ) احْتِيَاطٌ لِلَّقِيطِ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ فِي مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَإِنْ كَانَتْ أَصْبَرَ مِنْهُ عَلَى التَّرْبِيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَحْثًا إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ بَصِيرٍ عَلَى أَعْمَى وَسَلِيمٍ عَلَى مَجْذُومٍ أَوْ أَبْرَصَ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا بِقَيْدِهِ فَعَلَى أَنَّ لَهُمَا حَقًّا يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ (فَإِنْ اسْتَوَيَا) فِي الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ وَتَشَاحَّا (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ إلَيْهِمَا طَبْعًا لَمْ يُخَيَّرْ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ كَالْمُهَايَأَةِ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ تَرْكُ حَقِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ بِخِلَافِهِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ
(وَإِذَا وَجَدَ
قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرُ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْبُخْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْغَنِيَّيْنِ (قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ مُقِيمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ اُزْدُحِمَ عَلَى أَخْذِ لَقِيطٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ظَاعِنٌ إلَى بَادِيَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَآخَرُ مُقِيمٌ فَالْمُقِيمُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ وَأَحْوَطُ لِنَسَبِهِ لَا عَلَى ظَاعِنٍ يَظْعَنُ بِهِ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى بَلْ يَسْتَوِيَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى بَلَدِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ تَقْدِيمَ قَرَوِيٍّ مُقِيمٍ بِالْقَرْيَةِ عَلَى بَلَدِيٍّ ظَاعِنٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنُ كَجٍّ لَكِنَّ مَنْقُولَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا نَقَلَهُ هُوَ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٍ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغَنِيِّ الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغَنِيِّ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلٌ وَعَدْلٌ بَاطِنًا وَلَوْ فَقِيرًا عَلَى مَسْتُورٍ وَلَوْ غَنِيًّا زِيَادِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي سم عَنْ م ر أَوَّلًا ثُمَّ اعْتَمَدَ م ر فِي مَرَّةٍ أُخْرَى تَقْدِيمَ الْغَنِيِّ الْمَسْتُورِ عَلَى الْفَقِيرِ الْعَدْلِ بَاطِنًا وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ع ش اهـ.
وَقَدْ مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا يُوَافِقُهُ وَأَمَّا تَعْلِيلُ سم خِلَافَهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا فَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمَسْتُورَ قَدْ يَكُونُ عَدْلًا عِنْدَ اللَّهِ دُونَ الْعَدْلِ بَاطِنًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّمُ عَدْلٌ بَاطِنًا بِكَوْنِهِ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ عَلَى مَسْتُورٍ أَيْ عَدْلٍ ظَاهِرًا بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَمْ يُعْرَفْ تَزْكِيَتُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَمَّا الْعَدْلُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ إلَخْ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَّا خَلِيَّةً فَتُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَزَوِّجَةِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ بَيْتَ زَوْجَتِهِ إلَّا أَحْيَانًا أَوْ كَانَتْ صَنْعَتُهُ نَهَارًا وَلَا يَأْتِي زَوْجَتَهُ إلَّا بَعْدَ حِصَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَ وَقْتَ مَجِيئِهِ احْتِيَاجُ الطِّفْلِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحْثُهُ تَقْدِيمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا بَحَثَهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ إلَخْ صَحِيحٌ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُمَا الْوِلَايَةُ بِالشَّرْطِ الْمَارِّ اهـ.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَيَّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى هَذَا لَا تَوَهُّمَ لِلْمُنَافَاةِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فِي الصِّفَاتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَضَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ إلَى وَالْبَادِيَةِ (قَوْلُهُ وَلِعَدَمِ مَيْلِهِ طَبْعًا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْله وَاجْتِمَاعُهُمَا مُشِقٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُهَايَأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا يُخْرَجُ عَنْهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ) أَيْ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (تَرْكُ حَقِّهِ) أَيْ لِلْآخَرِ اهـ مُغْنِي أَيْ فَيَأْثَمُ بِهِ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيُلْزِمُهُ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ بِالْتِقَاطِهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَرْبِيَتُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَالْمُنْفَرِدِ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُنْفَرِدِ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَبْلَ الْقُرْعَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ قَبْلَ الْقُرْعَةِ انْفَرَدَ
عَلَى الْغَنِيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْحَاوِي إلَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَيُقَدَّمُ كَمَا قُدِّمَ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ حَظَّ الطِّفْلِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ شُحُّ الْغَنِيِّ شُحًّا مُفْرِطًا قُدِّمَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْفَقِيرِ أَكْثَرَ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ هَذَا الْأَخِيرِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَوَيَا) رَاجِعْ شَرْحَ الْبَهْجَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ) صَادِقٌ مَعَ فَقْرِ الْعَدْلِ وَغِنَى الْمَسْتُورِ وَهُوَ الْمُتَّجِهُ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَدَالَةِ بَاطِنًا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْغِنَى مَعَ السَّتْرِ إذْ قَدْ لَا يَكُونُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَرِقُّهُ لِعَدَمِ الدِّيَانَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ) هَلَّا كَانَ الْمُسْلِمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِ كَالْعَدْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْتُورِ لِمَزِيدِ مَزِيَّةِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ كَمَزِيدِ مَزِيَّةِ الْعَدْلِ بَاطِنًا (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ عَنْهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ وَذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ يَتَعَاهَدُ بِنَفْسِهِ وَالْمُطْلَقُ لَا يُنَافِي الْمُقَيَّدَ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى مَا انْتَفَى عَنْهُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قُيِّدَ هَذَا بِقَوْلِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ إنْ قِيلَ بِأَهْلِيَّتِهِمْ لِلِالْتِقَاطِ فَعَلَى
بَلَدِيٌّ لَقِيطًا بِبَلَدٍ) أَوْ قَرْيَةٍ (فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ) وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ اعْتَرَضَا (إلَى بَادِيَةٍ) لِخُشُونَةِ عَيْشِهَا وَفَوَاتِ أَدَبِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ ذَلِكَ مِنْهَا أَيْ بِلَا كَبِيرِ مَشَقَّةٍ فِيمَا يَظْهَرُ لَمْ يُمْنَعْ وَلَوْ وَجَدَهُ بِبَلَدٍ لَمْ يَنْقُلْهُ لِقَرْيَةٍ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَسَادًا وَقِيلَ يُرَاعَى فَيَنْقُلُهُ إلَيْهَا لَا مِنْهَا وَالْبَادِيَةُ خِلَافُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الْعِمَارَةُ فَإِنْ قَلَّتْ فَقَرْيَةٌ أَوْ كَثُرَتْ فَبَلَدٌ أَوْ عَظُمَتْ فَمَدِينَةٌ أَوْ كَانَتْ ذَاتَ زَرْعٍ وَخِصْبٍ فَرِيفٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ) مِنْ بَلَدٍ وُجِدَ فِيهِ (إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَلَوْ لِلنَّقْلَةِ لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَلَوْ لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ لِلْغَرِيبِ إذَا الْتَقَطَ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى بَلْدَةٍ) بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا مَرَّ وَحَيْثُ مُنِعَ نُزِعَ مِنْ يَدِهِ لِئَلَّا يُسَافِرَ بِهِ بَغْتَةً وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْإِقَامَةَ وَوُثِقَ مِنْهُ بِهَا أَقَرَّ بِيَدِهِ وَهَذِهِ مُغَايِرَةٌ لِلَّتِي قَبْلَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ اتِّحَادَهُمَا لِإِفَادَةِ هَذِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ.
وَصُدِّقَ الْأَوْلَى بِمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَلَوْ غَرِيبًا أَفَادَ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِصَارِ (وَإِنْ وَجَدَهُ) بَلَدِيٌّ (بِبَادِيَةٍ آمِنَةٍ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ) وَإِلَى قَرْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ أَمَّا غَيْرُ آمِنَةٍ فَيَجِبُ نَقْلُهُ إلَى مَأْمَنٍ وَلَوْ مَقْصِدُهُ وَإِنْ بَعُدَ (وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ) وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ (بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) فَإِنْ أَقَامَ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا لَمْ يَنْقُلْهُ لِأَدْوَنَ مِنْ مَحَلِّ وُجُودِهِ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ اخْتَلَفَتْ مَحَلَّاتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ (أَوْ) وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ (بِبَادِيَةٍ أُقِرَّ بِيَدِهِ) لَكِنْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهُ مِنْ غَيْرِ آمِنَةٍ إلَيْهَا (وَقِيلَ إنْ كَانُوا يَنْتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ لِطَلَبِ الرَّعْيِ أَوْ غَيْرِهِ.
(لَمْ يُقَرَّ) بِيَدِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَرُّ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ كَمَحَالِّ الْبَلَدِ الْوَاسِعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَيَكُونُ احْتِمَالُ ظُهُورِ نَسَبِهِ فِيهَا أَقْرَبَ مِنْ الْبَلْدَةِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ مِنْ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ لِمِثْلِهِ وَلِأَعْلَى مِنْهُ لَا لِدُونِهِ
بِهِ الْآخَرُ اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (بَلَدِيٌّ) أَوْ قَرَوِيٌّ أَوْ بَدَوِيٌّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) كَتِجَارَةٍ وَزِيَادَةٍ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ يَرْجِعُ عَنْ قُرْبٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَرِيفٌ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ الْعِمَارَةِ فِي مُسَمَّى الرِّيفِ وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمَنَاهِي خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَسْمِيَتُهَا عِمَارَةً بِاعْتِبَارِ صَلَاحِيَّتِهَا لِلزَّرْعِ وَنَحْوِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مِنْ تَسْمِيَةِ تَهْيِئَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَنَحْوِهَا عِمَارَةً إلَّا أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ يَبْعُدُ جَعْلُهُ الْعِمَارَةَ مُقَسَّمًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْبَادِيَةُ خِلَافُ الْحَاضِرَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَةَ الْمَدَنُ وَالْقُرَى وَالرِّيفُ وَالْقَرْيَةُ هِيَ الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمَعَةُ فَإِنْ كَبُرَتْ سُمِّيَتْ بَلَدًا وَإِنْ عَظُمَتْ سُمِّيَتْ مَدِينَةً وَالرِّيفُ هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ اهـ وَهِيَ كَالصَّرِيحَةِ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ الْعِمَارَةِ فِي مُسَمَّى الرِّيفِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ) وَالنَّقْلُ مِنْ بَادِيَةٍ إلَى بَادِيَةٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ كَالنَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحٍ إلَى بَادِيَةٍ (قَوْلُهُ تَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ) وَالْمَقْصِدُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَأَمْنُ الطَّرِيقِ أَرَادَ بِالطَّرِيقِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصِدَ فَلَا يُنَافِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ شُرِطَ جَوَازُ النَّقْلِ إلَخْ حَيْثُ جَعَلَ الشُّرُوطَ هُنَاكَ ثَلَاثَةً اهـ.
(قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ إلَخْ) أَيْ تَوَاصُلِ الْأَخْبَارِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ فَمُرَادُهُ بِهِ عَدَمُ الْمَحْذُورِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْغَرِيبِ الْمُخْتَبَرِ أَمَانَتُهُ فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ لَمْ يُقِرَّ بِيَدِهِ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ النَّقْلُ إلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مُغَايَرَةٌ إلَخْ) إذْ الثَّانِيَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُغَايَرَةِ تَبَايُنَهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا اهـ (قَوْلُهُ وَصَدَّقَ الْأُولَى) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ تَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ سم وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِبَادِيَةٍ) فِي حُلَّةٍ أَوْ قَبِيلَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَى قَرْيَةٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَدَوِيٌّ) أَوْ قَرَوِيٌّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ) يَقْتَضِي أَنَّ الْبَدْوَ كَالْبَادِيَةِ اسْمٌ لِلْمَحَلِّ أَوْ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَحَلِّ الْبَدْوِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الْمَقَامَ بِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ أَوْ نَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّتُهُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ الْبَلَدِ إلَى الْبَادِيَةِ إذَا قَرُبَتْ مِنْ الْبَلَدِ إذْ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى مُطْلَقًا بِقِيَاسِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمَحَلَّاتِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ وَتَبَايَنَتْ لَا يَصِلُ إلَى رُتْبَةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْبَلَدِ وَالْبَادِيَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَأَشَارَ ع ش إلَى دَفْعِ الْمُنَاقَشَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ إلَخْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ فَحُشَ الطَّرَفُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ عَنْ الْمَنْقُولِ مِنْهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ فِي الْعَوْدِ إلَى الْمَنْقُولِ مِنْهُ مَشَقَّةٌ كَبِيرَةٌ اهـ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْمُنَاقَشَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ كَمَحَالِّ الْبَلَدِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَلْزَمُهُ نَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يَنْتَقِلَ مَعَهُ إلَى الْآمِنَةِ إنْ كَانَتْ مَسْكَنَهُ أَوْ يُقِيمُ مَقَامَهُ أَمِينًا يَتَوَلَّى أَمْرَهُ فِي الْآمِنَةِ إنْ كَانَ مَسْكَنُهُ غَيْرَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ) أَيْ اللَّقِيطَ (مِنْ أَهْلِهَا)
هَذَا لَا تَوَهُّمَ لِلْمُنَافَاةِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ نَقْلَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ مُنِعَ) أَيْ كَأَنْ أَرَادَ النَّقْلَ إلَى مَا مُنِعَ مِنْ النَّقْلِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَصُدِّقَ الْأَوْلَى إلَخْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنَّ تِلْكَ تُغْنِي عَنْ هَذِهِ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَعَمْ قَدْ يُغْفَلُ عَنْ خُصُوصِ هَذِهِ (قَوْلُهُ أَوْ غَرِيبًا عَنْهُمَا) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِذَا وُجِدَ بَلَدِيٌّ لِصِدْقِهِ بِمَا إذَا وُجِدَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ وَلِهَذَا قَالَ بِبَلَدٍ وَلَمْ يَقُلْ بِبَلَدِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ) نَظِيرُ الْبَحْثِ السَّابِقِ فِي غَيْرِهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر
وَأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ النَّقْلِ مُطْلَقًا أَمْنُ الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ وَتَوَاصُلُ الْأَخْبَارِ وَاخْتِبَارُ أَمَانَةِ اللَّاقِطِ
(وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ) كَغَيْرِهِ (الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ) وَمُوصًى بِهِ لَهُمْ لَا يُقَالُ كَيْفَ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِمْ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِ وُجُودِهِمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْجِهَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَحَقُّقُ الْوُجُودِ بَلْ يَكْفِي إمْكَانُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْوَقْفِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَإِضَافَةُ الْمَالِ الْعَامِّ إلَيْهِ تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لِلْجِهَةِ الْعَامَّةِ وَلَيْسَ مِلْكُهُ وَلَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ وَقْفِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْفَقْرِ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ اكْتِفَاءً بِظَاهِرِ الْحَالِ أَنَّهُ فَقِيرٌ (أَوْ الْخَاصِّ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِهِ كَثِيَابٍ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ) فَمَلْبُوسَةٍ لَهُ الَّتِي بِأَصْلِهِ أَوْلَى (وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ) وَمُغَطًّى بِهَا وَدَابَّةٍ عَنَانُهَا بِيَدِهِ أَوْ مَشْدُودَةٍ بِنَحْوِ وَسَطِهِ (وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِهِ) الَّذِي هُوَ فِيهِ (وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا وَاخْتِصَاصًا وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْخَاصُّ أَوَّلًا (وَإِنْ وَجَدَهُ) وَحْدَهُ (فِي دَارٍ) لَا تُعْلَمُ لِغَيْرِهِ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ بُسْتَانٍ أَوْ خَيْمَةٍ كَذَلِكَ وَكَذَا قَرْيَةٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
(فَهِيَ) وَمَا فِيهَا (لَهُ) لِلْيَدِ فَإِنْ وُجِدَ بِهَا غَيْرُهُ مَنْبُوذٌ أَوْ كَامِلٌ فَهِيَ لَهُمَا أَوْ لَهُمْ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وُجِدَ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَكِنَّهُ فِي هَوَائِهَا
أَيْ الْبَادِيَةِ (قَوْلُهُ وَالْمَقْصِدُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كَلَامِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش الْجَوَابُ بِأَنَّ الشَّارِحَ أَرَادَ فِيمَا مَرَّ مَنْ بِالطَّرِيقِ مَا يَشْمَلُ الْمَقْصِدَ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَفَقَتُهُ) أَيْ اللَّقِيطِ وَمُؤْنَةُ حَضَانَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُوصًى بِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَدَنَانِيرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَى وَإِضَافَةُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُصْرَفُ لَهُ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبُسْتَانٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِلْكَهُ) وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَلَكَهُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ لَقِيطًا أَوْ مُوصًى لَهُ وَقَدْ يَكُونُ الْمَالُ لَهُ بِخُصُوصِهِ كَالْوَقْفِ عَلَيْهِ نَفْسِهِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَيَقْبَلُ لَهُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ اهـ مُغْنِي (وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ أَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ أَوْجَهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ فَالْقِيَاسُ الرُّجُوعُ بِمَا صُرِفَ لَهُ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَلْبُوسَةٍ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَلْبُوسَةٌ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ لِفَهْمِهِ مِمَّا ذُكِرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ عَنَانُهَا بِيَدِهِ إلَخْ) أَوْ رَاكِبٌ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَشْدُودَةٌ) أَيْ عَنَانُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ التَّخْيِيرُ فِي ذَلِكَ) وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ لَمْ أَجِدْ فِيهِ نَقْلًا وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَفْقَهُ تَقْدِيمُ الْخَاصِّ فَلَا يُنْفَقُ مِنْ الْعَامِّ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْخَاصِّ اهـ مُغْنِي وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ الِاعْتِرَاضَ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَقْدِيمُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ حَمَلْت أَوْ فِي كَلَامِهِ عَلَى التَّنْوِيعِ لَمْ يُرَدَّ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا تُعْلَمُ لِغَيْرِهِ) أَيْ لَا يُعْرَفُ لَهَا مُسْتَحِقٌّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ بُسْتَانٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِبُسْتَانٍ وُجِدَ فِيهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِخِلَافِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً فَهُوَ كَالدَّارِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِضَيْعَةٍ وُجِدَ فِيهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنْ لَا يُحْكَمَ لَهُ بِهَا وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا وَالْمُرَادُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ صَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعُ الْمُنَازَعِ لَهُ لَا أَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يُسَوَّغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَى وَالْمُرَادُ وَفِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلَا يُسَوَّغُ إلَخْ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ أَحَدٌ بِبَيِّنَةٍ سُلِّمَ لِلْمُدَّعِي اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يُعْلَمُ لِوَاحِدٍ مِنْهَا مُسْتَحِقٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ بَحَثَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ لِلْيَدِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ بَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ أَوْ لَهُمْ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي إلَى وَعَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَالًا.
(قَوْلُهُ مَنْبُوذٌ إلَخْ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ فَهِيَ لَهُمَا) كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ فَلَوْ رَكِبَهَا أَحَدُهُمَا وَقَادَهَا الْآخَرُ فَلِلْأَوَّلِ فَقَطْ لِتَمَامِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَوْ
قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَهُوَ أَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ إنْ جُعِلَتْ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ (قَوْلُهُ أَوْ بُسْتَانٍ) وَلَا يُحْكَم لَهُ بِبُسْتَانٍ وُجِدَ فِيهِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِخِلَافِ الدَّارِ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا تَصَرُّفٌ وَالْحُصُولُ فِي الْبُسْتَانِ لَيْسَ تَصَرُّفًا وَلَا سُكْنَى وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيل أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُسْكَنُ عَادَةً فَهُوَ كَالدَّارِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا بِضَيْعَةٍ وُجِدَ فِيهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهَا وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمَزْرَعَةُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِسُكْنَاهَا وَالْمُرَادُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ بِكَوْنِ مَا ذُكِرَ لَهُ صَلَاحِيَّتُهُ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَدَفْعُ الْمُنَازَعِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يُسَوَّغُ لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مِلْكُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ كَامِلٌ فَهِيَ لَهُمَا) كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ فَلَوْ رَكِبَهَا أَحَدُهُمَا وَقَادَهَا الْآخَرُ فَلِلْأَوَّلِ لِتَمَامِ الِاسْتِيلَاءِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ مِنْ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا وَجْهٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لِلرَّاكِبِ وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً بِوَسَطِهِ وَعَلَيْهَا رَاكِبٌ مُعْتَرِضًا بِذَلِكَ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهَا بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّ السَّائِقَ يَكُونُ آلَةً لِلرَّاكِبِ وَمُعِينًا لَهُ فَلَا يَدَ لَهُ مَعَهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ رَبْطَهَا بِوَسَطِ الطِّفْلِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ لَهُ فِيهَا يَدًا وَيَدُ الرَّاكِبِ لَيْسَتْ مُعَارِضَةً لَهَا فَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا هَذَا وَالْأَوْجَهُ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ الْيَدَ لِلرَّاكِبِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَجَدَهُ إلَخْ)
؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا سِيَّمَا إنْ كَانَ بَابُهَا مَقْفُولًا بِخِلَافِ وُجُودِهِ بِسَطْحِهَا الَّذِي لَا مِصْعَدَ لَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا (وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ) بِمَحَلٍّ لَمْ يُحْكَمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَكَبِيرٍ جَلَسَ عَلَى أَرْضٍ تَحْتَهَا دَفِينٌ وَإِنْ كَانَ بِهِ وَرَقَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ أَنَّهُ لَهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ خَيْطٌ بِالدَّفِينِ وَرُبِطَ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ لَا سِيَّمَا إنْ انْضَمَّتْ الرُّقْعَةُ إلَيْهِ (وَكَذَا ثِيَابٌ) وَدَوَابُّ (وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ وَفَارَقَ الْبَالِغَ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً أَمَّا مَا بِمِلْكِهِ فَهُوَ لَهُ قَطْعًا (فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ) خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ) وَلَوْ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ إذَا بَلَغَ بِالْجِزْيَةِ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَجَّانًا كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ ظُلْمًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ إنْ رَآهُ وَإِلَّا (قَامَ الْمُسْلِمُونَ) أَيْ مَيَاسِيرُهُمْ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُمْ بِمَنْ يَأْتِي فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.
فَلَا تُعْتَبَرُ قُدْرَتُهُ بِالْكَسْبِ (بِكِفَايَتِهِ) وُجُوبًا (قَرْضًا) بِالْقَافِ أَيْ عَلَى جِهَتِهِ كَمَا يَلْزَمُهُمْ إطْعَامُ الْمُضْطَرِّ بِالْعِوَضِ (وَفِي قَوْلٍ نَفَقَةٌ) فَلَا يَرْجِعُونَ بِهَا لِعَجْزِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ السَّيْرِ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ الْمُحْتَاجَ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاكَ تَحَقَّقَتْ حَاجَتُهُ فَوَجَبَتْ مُوَاسَاتُهُ وَهَذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ فَاحْتِيطَ لِمَالِ الْغَيْرِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ فَإِنْ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ قَاتَلَهُمْ الْإِمَامُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا هُنَا قَرْضًا وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَجَّانًا بِأَنَّ وَضَعَ بَيْتِ الْمَالِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ وَلَوْ حَالًا فَلَهُمْ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ دُونَ مَالِ الْمَيَاسِيرِ وَإِذَا لَزِمَتْهُمْ وَزَّعَهَا الْإِمَامُ عَلَى مَيَاسِيرِ بَلَدِهِ فَإِنْ شَقَّ فَعَلَى مَنْ يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْهُمْ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي نَظَرِهِ تَخَيَّرَ ثُمَّ إنْ بَانَ قِنًّا رَجَعُوا عَلَى سَيِّدِهِ
كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ الْمَحْكُومِ بِكَوْنِهَا لَهُ شَيْءٌ فَلَهُ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَقْرَبُ لَا؛ لِأَنَّهُ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَقْرَبُ لَا أَيْ عَدَمُ الْحُكْمِ بِكَوْنِهِ لَهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَالٌ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ) وَحُكْمُ هَذَا الْمَالِ إنْ كَانَ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرِكَازٌ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ) إلَى قَوْلِهِ إنْ رَآهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَعُدَتْ (قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ لَمْ يُحْكَمْ إلَخْ) أَمَّا مَا وُجِدَ بِمَكَانٍ حُكِمَ بِأَنَّهُ لَهُ فَهُوَ لَهُ تَبَعًا لِلْمَكَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِهِ وَرَقَةٌ إلَخْ) أَيْ مَعَهُ وَرَقَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا إنَّ تَحْتَهُ دَفِينًا وَأَنَّهُ لَهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مُتَّصِلَةٌ بِهِ) أَيْ بِاللَّقِيطِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ لَا مَالَ مَدْفُونٌ وَلَوْ تَحْتَهُ أَوْ كَانَ فِيهِ أَوْ مَعَ اللَّقِيطِ رُقْعَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَّهُ لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قُضِيَ لَهُ بِهِ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِ اللَّقِيطِ أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ صُدِّقَ صَاحِبُ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَى مَا فِيهِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ اللَّقِيطِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا يَدًا اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِقُرْبِهِ) لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِضَابِطِ الْقُرْبِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُرْفُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ) أَيْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ سم أَمَّا لَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِنَحْوِ إجَارَةٍ فَإِنَّ مَا فِيهِ يَكُونُ لَهُ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَعُدَتْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْبَالِغَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنْ لَوْ نَازَعَ هَذَا الْمُكَلَّفُ غَيْرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَلَّفِ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ سم اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْ لَا (قَوْله وَمَحْكُومًا بِكُفْرِهِ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ أَمَّا هِيَ فَإِنْ أَخَذَهُ بِقَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَهَلْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ لَهُ صَيَّرَهُ كَأَنَّهُ فِي أَمَانِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَجَّانًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِلَا رُجُوعٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ كَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ قَرِيبٍ مُوسِرٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْهُ تَرْجِيحُ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ مَا هُوَ أَهَمُّ إلَخْ) كَسَدِّ ثَغْرٍ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ لَوْ تُرِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اللَّقِيطِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ إنْ رَآهُ وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ قَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَنْ يَأْتِي إلَخْ) وَهُوَ مَنْ زَادَ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَرْضًا وَنَفَقَةً) مَنْصُوبَانِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِالْقَرْضِ وَالنَّفَقَةِ أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَالنَّفَقَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى جِهَتِهِ) أَيْ اللَّقِيطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا قَرْضًا إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ بَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ اهـ سم وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَجَّانًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِذَا لَزِمَهُمْ) أَيْ الْإِنْفَاقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ شَقَّ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيعَابُهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ قَسَّطَهَا عَلَى مَنْ رَآهُ مِنْهُمْ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ قِنًّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ سَيِّدٌ رَجَعُوا عَلَيْهِ أَوْ ظَهَرَ لَهُ إذَا كَانَ حُرًّا مَالٌ أَوْ اكْتَسَبَهُ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَوْ قَرِيبٌ رَجَعُوا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ وَلَا قَرِيبٌ وَلَا كَسْبٌ وَلَا لِلرَّقِيقِ سَيِّدٌ فَالرُّجُوعُ عَلَى
وَالْأَقْرَبُ لَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى فِيهَا عُرْفًا) كَذَا شَرْحُ م ر وَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ) أَيْ بِنَحْوِ إجَارَةٍ (قَوْلُهُ مَجَّانًا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَا رُجُوعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ انْتَهَى وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ كَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ غَنِيًّا بِمَالٍ أَوْ قَرِيبٍ مُوسِرٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُمْ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ يُصَرِّحُ بِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابًا عَنْ اسْتِشْكَالِ الرُّجُوعِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ) وَمَا هُنَا يُؤَيِّدُ السُّبْكِيَّ وَقَدْ يُفَرَّقُ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهَا هُنَا قَرْضًا إلَخْ) وَهَذَا الْفَرْقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ بَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ قِنًّا إلَخْ) عِبَارَةُ
أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ فَعَلَيْهِ وَإِلَّا فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ وَضَعَّفَ فِي الرَّوْضَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْقَرِيبِ بِأَنَّ نَفَقَتَهُ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ بَلْ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ
(وَلِلْمُلْتَقِطِ الِاسْتِقْلَالُ بِحِفْظِ مَالِهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِحِفْظِ الْمَالِكِ فَمَالُهُ أَوْلَى
بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْغَارِمِينَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قُضِيَ مِنْهُ وَإِنْ حَصَلَ لَهُ مَالٌ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ مَعًا فَمِنْ مَالِهِ اهـ.
وَفِي سم عَنْ الرَّوْضَةِ مِثْلُهَا إلَّا مَا ذُكِرَ فِي الْقَرِيبِ.
(قَوْلُهُ أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ حَاصِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَرِيبُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ أَيْ أَوْ جُهِلَ أَنَّ الْحَالَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ وَالْقَرِيبُ أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمْ كَمَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَرَدَ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ فَقَدْ أَفَادَ هَذَا كَمَا تَرَى تَصْوِيرَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا إذَا عُلِمَ أَنَّ لَهُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ أَيْ حِينَ الْإِنْفَاقِ أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَأَنَّهُ لَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا رُجُوعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوَقُّفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ بُلُوغِهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَبْلُغْ اللَّقِيطُ فَإِنْ بَلَغَ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ يَعْنِي كَوْنَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِ الْمَيَاسِيرُ قَرْضًا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمِنْ إلَخْ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أُخِذَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضَةِ وَإِنْ لَمْ يَبِنْ كَوْنُهُ قِنًّا وَلَا حُرًّا لَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٌ وَلَمْ يَحْدُثْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ فَالرُّجُوعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ سُلْطَانٍ مِثْلَهُ إلَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْدُثْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ (قَوْلُهُ فَمِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ حَالٌ مِنْ كَوْنِهِ فَقِيرًا إلَخْ لَا أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ جَمِيعِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَضَعَّفَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَرُدَّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلْقَاضِي نَزْعُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قُلْت
الرَّوْضَةِ ثُمَّ إنْ بَانَ عَبْدًا فَالرُّجُوعُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ اكْتَسَبَهُ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ قُضِيَ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ أَوْ الْغَارِمِينَ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قَضَى مِنْهُ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَحَصَلَ لِلَّقِيطِ مَالٌ دَفْعَةً وَاحِدَةً قُضِيَ مِنْ مَالِ اللَّقِيطِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَفِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْقَضَاءِ مَعَ حُدُوثِ الْمَالِ لَهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِنْفَاقِ مُحْتَاجٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَتَحَقَّقْ احْتِيَاجُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ حُرًّا وَلَهُ مَالٌ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ حَاصِلًا لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَرِيبُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ حِينَئِذٍ أَيْ أَوْ جَهِلَ أَنَّ الْحَالَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ وَالْقَرِيبُ أَوْ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَلْزَمُ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمْ كَمَا فِي غَيْرِ اللَّقِيطِ الْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَوَابَ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ السَّيِّدِ وَالْقَرِيبِ وَالْمَالِ وَلَمْ يَكْتَسِبْهُ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَيْ الرُّجُوعُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبَ لَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَكُنْ قَرْضًا فَلَا رُجُوعَ بِهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمْنَاهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ كَمَا لَوْ افْتَقَرَ رَجُلٌ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْجَوَابُ كَمَا تَرَى تَصْوِيرَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ الرُّجُوعِ بِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ أَيْ حِينَ الْإِنْفَاقِ بِدَلِيلِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَنْوَارِ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا رُجُوعَ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَوَقُّفٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إشْعَارًا بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ الْجَهْلُ بِحَالِهِ بِخِلَافِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لَهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِالْحَالِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ قَرِيبٍ) اُنْظُرْ إذَا اجْتَمَعَ كَسْبُهُ وَقَرِيبُهُ (قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ فِي تَقْيِيدِهِ هَذَا بِقَبْلَ بُلُوغِهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا بِالِاقْتِرَاضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قُلْت إنَّمَا اقْتَرَضَهَا عَلَى اللَّقِيطِ لَا عَلَى الْقَرِيبِ وَاسْتِقْرَارُهَا عَلَى الْقَرِيبِ