الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَذْرِ وَنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ) شَائِعَيْنِ (لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ) مِنْ الْبَذْرِ (فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْ الْأَرْضِ) فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْغَلَّةِ مُنَاصَفَةً وَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْمَالِكَ يَسْتَحِقُّ مِنْ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَتُفَارِقُ الْأُولَى هَذِهِ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَّ عَيْنٌ وَهُنَا عَيْنٌ وَمَنْفَعَةٌ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ، وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ نِصْفِهَا ثَمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ وَمِنْ الطُّرُقِ أَيْضًا أَنْ يُقْرِضَهُ نِصْفِ الْبَذْرِ وَيُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفَ مَنَافِعِ آلَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَنِصْفِ عَمَلِهِ وَنِصْفِ مَنَافِعِ آلَاتِهِ أَوْ مِنْهُمَا فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ مَنَافِعِ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَاتِ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا الْآتِيَةِ.
(فَرْعٌ)
أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ أَرْضِهِ فَحَرَثَهَا وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ فَزَادَتْ قِيمَتُهَا بِذَلِكَ فَأَرَادَ رَهْنَهَا أَوْ بَيْعَهَا مَثَلًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحْتَرَمِ فِيهَا وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ الزَّائِدِ بِهِ قِيمَتُهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ لِنَحْوِ الْقَصَّارِ حَبْسَ الثَّوْبِ لِرَهْنِهَا بِأُجْرَتِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا وَلِلْغَاصِبِ إذَا غَرِمَ قِيمَةَ الْحَيْلُولَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَغْصُوبَ حَبَسَهُ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ مَا غَرِمَهُ عَلَى مَا مَرَّ.
(فَصْلٌ)
فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ
(يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثَّمَرِ بِهِمَا) فَلَوْ شَرَطَ بَعْضَهُ لِثَالِثٍ فَكَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ بِتَفْصِيلِهِ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي بَعْضِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى أَنَّ فَرْقَهُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ كَلَامِهِمْ، قِيلَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ اخْتِصَاصُهُمَا بِالثَّمَرِ اهـ، وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّ الْبَاءَ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) بِالْجُزْئِيَّةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ فَفِي عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لَك أَوْ لِي تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ
وَتُفَارِقُ الْأُولَى) أَيْ صُورَةً أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ لِيَزْرَعَ لَهُ إلَخْ (هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ بِهِ وَبِنِصْفِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْأُولَى وَ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ) الْأُولَى لِيَظْهَرَ الْعَطْفُ وَبِأَنَّهُ أَيْ الْعَامِلُ ثَمَّ يَتَمَكَّنُ إلَخْ وَبِأَنَّهُ لَوْ فَسَدَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ) أَيْ الْمُسَمَّاةَ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَهُنَا لَا يَتَمَكَّنُ) لَعَلَّ الْفَرْقَ اشْتِمَالُ الصَّفْقَةِ ثَمَّ عَلَى عَقْدِ الْعَارِيَّةِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ عَدَمُ التَّمَكُّنِ، وَلَوْ قَنَعَ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَتَرَكَ نِصْفَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِلْمَالِكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَدَ الْمُنْبَتُ) أَيْ بِغَيْرِ الزِّرَاعَةِ سم وَع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَتْنِ وَ (قَوْلُهُ أَنْ يُقْرِضَ إلَخْ) أَوْ أَنْ يُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَتَبَرَّعَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ إلَخْ) بَيَّنَ بِهِ الطَّرِيقَ الْمُصَحِّحَ لِلْمُخَابَرَةِ تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلِذَا قَالَ الْمُحَلَّى أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَطَرِيقُ جَعْلِ الْمُغَلِّ لَهُمَا فِي الْمُخَابَرَةِ وَلَا أُجْرَةَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنِصْفِ الْبَذْرِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِنِصْفِ الْبَذْرِ وَيَتَبَرَّعُ بِالْعَمَلِ وَمَنَافِعِ آلَاتِهِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وُجُودُ جَمِيعِ شُرُوطِهَا إلَخْ) أَيْ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَغَيْرِهِمَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً اهـ سم أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِي زَرْعِ إلَخْ أَيْ مُزَارَعَةٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْإِذْنَ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُحْتَاجِ لِذَلِكَ الْعَمَلِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ لِرَهْنِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَبَسَهُ حَتَّى إلَخْ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فِي الْغَاصِبِ فَقَطْ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخِلَافِ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ وَلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَهَرَبِ الْعَامِلِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ)
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَاقَاهُ فِي ذِمَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى قِيلَ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَى وَيَفْسُدُ (قَوْلُهُ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ الْعَمَلِ وَالثَّمَرِ وَالصِّيغَةِ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ أَيْ الْعَاقِدَانِ وَالْمَوْرِدُ فَقَدْ مَرَّتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَرَبِ الْعَامِلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْعَامِلِ وَنَصْبِ الْمُشْرِفِ إذَا ثَبَتَ خِيَانَةُ الْعَامِلِ وَخُرُوجُ الثَّمَرِ مُسْتَحَقًّا قَوْلُ الْمَتْنِ (يُشْتَرَطُ) أَيْ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِثَالِثٍ غَيْرِ قِنٍّ أَحَدُهُمَا فَسَدَ الْعَقْدُ كَالْقِرَاضِ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ فَإِنْ قُدِّرَتْ فَذَاكَ وَإِلَّا نَزَلَتْ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر غَيْرُ قِنٍّ إلَخْ وَمِنْ الْغَيْرِ أَجِيرُ أَحَدِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الِاشْتِرَاطِ الثَّالِثِ أَيْ فِي جَوَازِهِ وَ (قَوْلُهُ عَلَى أَنْ فَرَّقَهُ) أَيْ مَا فَرَّقَ بِهِ (قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضِ الْمَنْقُولِ تَحْوِيلُهُ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ إنَّ الْبَاءَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ تَدْخُلُ عَلَى الْمَقْصُورِ وَالْمَقْصُورِ عَلَيْهِ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَ الْأَوَّلُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ) فَلَوْ سَاقَاهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةً وَلَا إجَارَةً إلَّا إذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ كَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ كَصَيْحَانِيٍّ بِالنِّصْفِ وَآخَرَ كَعَجْوَةٍ بِالثُّلُثِ صَحَّ إنْ عَرَفَا قَدْرَ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَإِلَّا فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَإِنَّ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْأَقَلُّ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُمَا وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى نَوْعٍ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى آخَرَ بِالثُّلُثِ فَسَدَ الْأَوَّلُ لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ عَقَدَهُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَصِحُّ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ وَلَهُ الْأُجْرَةُ فِي الْأُولَى وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ لِأَنَّهُ دَخَلَ طَامِعًا اهـ ع ش أَيْ عَلَى مَسْلَكِ النِّهَايَةِ
وَلَوْ فَسَدَ مَنْبَتُ الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ فَسَدَ بِغَيْرِ سَبَبِ الْمُزَارَعَةِ
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا صَارَتْ مَرْهُونَةً إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُعَامَلَةً (قَوْلُهُ حَبَسَهُ) وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ إلَخْ)
(قَوْلُهُ تَفْسُدُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ) وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ شَرْحُ
إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَتَفْسُدُ أَيْضًا إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ لِلْآخَرِ وَاحْتِيَاجٌ لِهَذَا مَعَ فَهْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْقَصْدَ بِهِ إخْرَاجُ شَرْطِهِ لِثَالِثٍ فَيُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لِأَحَدِهِمَا وَلِمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِصَاصِ وَالشَّرِكَةِ يُصَدَّقُ بِكَوْنِهِ لَهُمَا عَلَى الْإِبْهَامِ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى ذِمَّتِهِ سَاقٍ غَيْرُهُ أَوْ عَيْنُهُ فَلَا فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَالثَّمَرُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَلَا لِلثَّانِي إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ (وَالْعِلْمُ) مِنْهُمَا (بِالنَّصِيبَيْنِ بِالْجُزْئِيَّةِ) وَمِنْهَا بَيْنَنَا لِحَمْلِهِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ (كَالْقِرَاضِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ، وَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتَرَضَ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ وَمِثْلِهِ الْقِنْوُ وَشَمَارِيخُهُ الْجَرِيدُ وَأَصْلُهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ أَصْلُ الْقِنْوِ كَمَا هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقَامُوسِ وَاللِّيفُ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ فَإِنْ شُرِطَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ فَوَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ قَضِيَّتِهَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ إنَّ الصِّحَّةَ أَوْجَهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا وَمَرَّ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِظُهُورِ الثَّمَرِ وَمَحَلُّهُ إنْ عَقَدَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَإِلَّا مَلَكَ بِالْعَقْدِ.
(وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْمُسَاقَاةِ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ) كَمَا قَبْلَ ظُهُورِهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْغَرَرِ وَلِوُقُوعِ الْآفَةِ فِيهِ كَثِيرًا نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ فَلَيْسَ اشْتِرَاطُ جَزْءٍ مِنْهُ كَاشْتِرَاطِ جَزْءٍ مِنْ النَّخْلِ (لَكِنْ) لَا مُطْلَقًا بَلْ (قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) لِبَقَاءِ مُعْظَمِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ، وَلَوْ فِي الْبَعْضِ كَالْبَيْعِ فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا بَلْ قِيلَ إجْمَاعًا.
(وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ) غَيْرِ مَغْرُوسٍ بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ لِلْمُهْمَلَةِ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ (لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونَ الشَّجَرُ) أَوْ ثَمَرَتُهُ إذَا أَثْمَرَ (لَهُمَا
وَالْمُغْنِي، وَأَمَّا التُّحْفَةُ فَإِنَّهَا فَصَّلَتْ فِي الْقِرَاضِ فِي الْأُولَى أَيْضًا بَيْنَ الْعِلْمِ بِالْفَسَادِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ
(قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ اهـ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ إنْ شُرِطَ الثَّمَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعِنَبُ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْحَدِيقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ (قَوْلُهُ الثَّمَرَ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ بِالْمُثَنَّاةِ (قَوْلُهُ وَلِهَذَا) أَيْ لِقَوْلِهِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ وَ (قَوْلُهُ مِمَّا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَبْلَهُ وَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَفَهْمِ الِاشْتِرَاكِ (قَوْلُهُ وَلِمَا بَعْدَهُ) أَيْ لِقَوْلِهِ وَالْعِلْمُ إلَخْ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِهَذَا أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الثَّمَرَ (قَوْلُهُ سَاقَى غَيْرَهُ) ثُمَّ إنْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ نَصِيبِهِ أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ صَحَّ الْعَقْدُ فِيمَا يُقَابِلُ قَدْرَ نَصِيبِهِ دُونَ الزَّائِدِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَلَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِلثَّانِي لِلزَّائِدِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الثَّانِي عَالِمًا بِالْحَالِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَخْ أَيْ لِلزَّائِدِ
(قَوْلُهُ أَوْ عَيْنَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ) أَيْ يَنْفَسِخُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مَعَ تَرْكِ الْعَمَلِ لَا مُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ أَيْ بِفَوَاتِ الْعَمَلِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بِعَمَلِ الثَّانِي لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَأَتَى الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِعَمَلِهِ وَالثَّمَرَةُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ م ر فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَّا إذَا قَالَ الْمَالِكُ وَكُلُّ الثَّمَرَةِ لِي فَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ إلَى وَاللِّيفِ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَنَا اهـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا مِنْهَا قَوْلُ الْمَالِكِ عَلَى أَنَّ لَك النِّصْفَ اهـ
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) بَلْ قِيلَ إنَّهُ تَحْرِيفٌ وَلِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِخِلَافِهِ اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَمْ يَضُرَّ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ تَحْرِيفٌ اهـ.
(قَوْلُهُ الْجَرِيدُ إلَخْ) فَاعِلُ خَرَجَ (قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ) أَيْ الْجَرِيدِ (قَوْلُهُ وَكَذَا الْعُرْجُونُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْغُرَرُ (قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش وَالْقِنْوُ هُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ أَمَّا الْعُرْجُونُ وَهُوَ السَّاعِدُ فَلِلْمَالِكِ انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ وَاللِّيفُ) أَيْ الْكُرْنَافُ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْجَرِيدِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَ (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا) هَذَا يُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ بِهِ) أَيْ بِمَا خَرَجَ بِالثَّمَرِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ (قَوْلُهُ فَوَجْهَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ أَيْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ع ش أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَبِعَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْقِرَاضِ (أَنَّ الْعَامِلَ) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ بَلْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) إذَا جُعِلَ عِوَضُ الْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخْلِ الْمُثْمِرِ عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْ ثَمَرِ الْعَامِ فَلَا تَصِحُّ قَطْعًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ) ظَاهِرُهُ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْجَمِيعِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَيَفْسُدُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ، وَلَوْ سَاقَى عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ بِشُرُوطٍ تَأْتِي الْعَمَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَحْدَهُ وَلَا يَدْخُلُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ تَبَعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ وَفِيهِ مَا لَا يَبْدُو صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ
م ر (قَوْلُهُ وَلِمَا بَعْدَهُ) عَطْفٌ عَلَى لِهَذَا ش (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ مَعَ تَرْكِهِ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَمْ يَضُرَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ تَحْرِيفٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْقِنْوُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا فَسَادُهَا (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ بَطَلَ قَطْعًا) هَذَا يُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْبَعْضِ) ظَاهِرُهُ الْفَسَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي الْجَمِيعِ
لَمْ يَجُزْ) لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ تَرِدْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَحَكَى السُّبْكِيُّ عَنْ قَضِيَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَنْعَهَا مُعْتَرِضًا بِهِ عَلَى حُكْمِ قُضَاةِ الْحَنَابِلَةِ بِهَا وَنَقَلَ غَيْرُهُ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ جَوَازُهَا وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ وَعَلَيْهِ لِذِي الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ أُجْرَةَ الْعَمَلِ وَالْآلَاتِ وَيَأْتِي فِي الْقَلْعِ وَالْإِبْقَاءِ هُنَا مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ (وَلَوْ كَانَ) الْوَدِيُّ (مَغْرُوسًا وَشَرَطَ لَهُ) مُعَامَلَةً فَقَبِلَ أَوْ عَكْسُهُ (جُزْءًا مِنْ الثَّمَرِ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ قَدَّرَ لَهُ مُدَّةً يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا صَحَّ) وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا ثَمَرَةً فِيهِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَثَابَةِ الشُّهُورِ مِنْ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الشَّجَرِ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الثَّمَرَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ فَكَأَنَّ الْبَائِعَ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا (وَإِلَّا) يُثْمِرْ فِيهَا غَالِبًا (فَلَا) يَصِحُّ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْعَدَمَ أَمْ غَلَبَ أَمْ اسْتَوَيَا أَمْ جَهِلَ الْحَالَ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ طَامِعٌ (وَقِيلَ إنْ تَعَارَضَ الِاحْتِمَالَانِ) لِلْإِثْمَارِ وَعَدَمِهِ عَلَى السَّوَاءِ (صَحَّ) كَالْقِرَاضِ
فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّ مَا لَا يَبْدُو صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّجَرِ الْمُسَاقِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَغْرُوسًا كَمَا مَرَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ سَاقَاهُ إلَخْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَجُزْ) فَإِذَا وَقَعَ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ وَعَمِلَ الْعَامِلُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ إنْ تُوُقِّعَتْ الثَّمَرَةُ فِي الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْأَرْضِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَأَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ (قَوْلُهُ مَنَعَهَا) أَيْ الْمُسَاقَاةَ عَلَى وَدِيٍّ إلَخْ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهَا وَضَمِيرُ جَوَازَهَا (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لِذِي الْأَرْضِ إلَخْ) أَوْ فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُ الشَّجَرِ غَيْرَ مَالِكِ الْأَرْضِ وَ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَا لِغَيْرِ الْعَامِلِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لِذِي الْأَرْضِ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَمَلَ الْمَتْنَ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْعَامِلِ وَالْأَرْضُ لِلْمَالِكِ، وَلَكِنْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّجَرَ وَالْأَرْضَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ اهـ
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُ الشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْوَدِيِّ غَيْرَ مَالِكِ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ آخِرَ الْعَارِيَّةِ) أَيْ مِنْ تَخْيِيرِ مَالِكِ الْأَرْضِ بَيْنَ تَبْقِيَةِ الشَّجَرِ بِالْأُجْرَةِ وَتَمَلُّكِهِ بِالْقِيمَةِ وَقَلْعِهِ وَغُرْمِ أَرْشِ نَقْصِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ قُدِّرَ) أَيْ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ جُزْءًا مِنْ آلَةٍ عَلَى جَزْءٍ مِنْ الثَّمَرِ وَ (قَوْلُهُ غَالِبًا) أَيْ كَخَمْسِ سِنِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا إلَخْ) أَيْ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ سَاقَاهُ خَمْسَ سِنِينَ وَالثَّمَرُ يَغْلِبُ وُجُودُهَا فِي الْخَامِسَةِ خَاصَّةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْأَكْثَرِ وَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ سِنِي الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ لَمْ يُثْمِرْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَمَا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى النَّخِيلِ الْمُثْمِرَةِ فَلَمْ تُثْمِرْ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ) وَكَذَا لَا شَيْءَ فِي الثَّمَرَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ انْتَهَى اهـ سم وَع ش
(قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْوَدِيُّ مَغْرُوسًا وَشَرَطَ إلَخْ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، بَلْ مُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ الثَّمَرَةُ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ آخِرَ الْبَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا يُثْمِرْ فِيهَا غَالِبًا إلَخْ) وَالنَّفْيُ رَاجِعٌ لِلْقَيْدِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَالْمَعْنَى وَإِنْ انْتَفَى غَلَبَةُ الْإِثْمَارِ فِيهَا بِأَنْ أَمْكَنَ فِيهَا الْإِثْمَارُ نَادِرًا أَوْ عُلِمَ عَدَمُهُ أَوْ اسْتَوَيَا أَوْ جُهِلَ الْحَالُ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ صُورَتَيْ الِاسْتِوَاءِ وَالْجَهْلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ طَامِعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ بَاطِلَةٌ اهـ فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا صَحَّتْ بِأَنْ قُدِّرَتْ إلَى الْمُدَّةِ الَّتِي تُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا اتَّفَقَ عَدَمُ الْإِثْمَارِ وَإِنْ كَانَ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ قَبْلَ
وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فَيَصِحُّ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَيَفْسُدُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِشَرْطِ تَأَتِّي الْعَمَلِ عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَحْدَهُ بِأَنْ تَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ سَاقَى عَلَى مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ بِهَذَا الشَّرْطِ وَلَا يَدْخُلُ مَا بَدَا صَلَاحُهُ تَبَعًا وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَجُزْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً فِي الْمُدَّةِ فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَى الْمَالِكِ وَإِلَّا فَلَا لَا إنْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمَالِكِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ لَعَلَّهُ إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ وَالشَّجَرُ لِمَالِكِهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَنْعِ (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ عَلَى ذِي الْأَرْضِ إلَخْ) يَنْبَغِي فِيمَا إذَا كَانَ مَالِكُ الشَّجَرِ اسْتَأْجَرَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِذِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجِرُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ وَإِنْ أَثْمَرَتْ فَلَهُ أَيْ إنْ أَثْمَرَتْ فِيمَا تَوَقَّعَ فِيهِ إثْمَارَهَا لَا مُطْلَقًا قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَوْ سَاقَاهُ عَشْرَ سِنِينَ لِتَكُونَ الثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُتَوَقَّعْ إلَّا فِي الْعَاشِرَةِ جَازَ فَإِنْ أَثْمَرَ قَبْلَهَا أَيْ الْعَاشِرَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَيْ فِي الثَّمَرِ لِلْعَامِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ طَامِعٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ بَاطِلَةٌ انْتَهَى فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا اتَّفَقَ عَدَمُ الْإِثْمَارِ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَبْلَ هَذَا كَمَنْ قَدَّرَهَا أَيْ الْمُدَّةَ الَّتِي تُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا وَلَمْ تُثْمِرْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ قَارَضَهُ فَلَمْ يَرْبَحْ اهـ، لَوْ أَثْمَرَتْ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ
وَرُدَّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُ الرِّبْحِ بِخِلَافِ هَذَا.
(وَلَهُ مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ) فِي الشَّجَرِ إذَا شَرَطَ لَهُ (زِيَادَةً) مُعَيَّنَةً (عَلَى حِصَّتِهِ) كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَ لَهُ ثُلُثَيْ الثَّمَرَةِ فَإِنْ شَرَطَ قَدْرَ حِصَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْعِوَضِ وَكَذَا لَا أُجْرَةَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ لَهُ الْكُلَّ كَمَا مَرَّ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ، قَالَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ أَيْ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ.
(وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ (أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا) الَّتِي سَنَذْكُرُ قَرِيبًا أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيُوَجَّهُ كَوْنُهُ فِي الْقِرَاضِ قَدَّمَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَعَكَسَ هُنَا بِأَنَّ الْأَعْمَالَ ثَمَّ قَلِيلَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ تَفْصِيلٍ وَلَا خِلَافٍ فَقُدِّمَتْ، ثُمَّ ذُكِرَ حُكْمُهَا وَهُنَا بِالْعَكْسِ فَقَدَّمَ حُكْمَهَا ثُمَّ أُخِّرَتْ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَبِنَاءِ جِدَارِ الْحَدِيقَةِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ بِلَا عِوَضٍ وَكَذَا شَرْطُهُمَا عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ كَالسَّقْيِ وَنَصُّ الْبُوَيْطِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُهُ عَلَى الْمَالِكِ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ ضَعِيفٌ (وَأَنْ يَنْفَرِدَ) الْعَامِلُ (بِالْعَمَلِ) نَعَمْ لَا يَضُرُّ شَرْطُ عَمَلِ عَبْدِ الْمَالِكِ مَعَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْمَالِكِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ ثَمَّ (وَالْيَدُ فِي الْحَدِيقَةِ) لِيَعْمَلَ مَتَى شَاءَ فَشَرَطَ كَوْنَهَا بِيَدِ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ
ذَلِكَ اهـ سم وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَسَيَأْتِي عَنْهُ وَعَنْ النِّهَايَةِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ أَيْضًا
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ إلَخْ) أَيْ إذَا اسْتَقَلَّ الشَّرِيكُ بِالْعَمَلِ فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَمَّا إذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِأَنْ شَرَطَ مُعَاوَنَتَهُ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ سَاقَى أَجْنَبِيًّا بِهَذَا الشَّرْطِ فَإِنْ عَاوَنَهُ وَاسْتَوَى عَمَلُهُمَا فَلَا أُجْرَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَكَذَا لَا أُجْرَةَ لِلْمُعَاوِنِ إنْ زَادَ عَمَلُهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ إذَا زَادَ عَمَلُهُ فَلَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ بِالْحِصَّةِ عَلَى الْمُعَاوِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ) أَيْ أَوْ دُونَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا) أَيْ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ سَاقَى أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًّا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنْ سَاقَى الشَّرِيكَانِ ثَالِثًا لَمْ تُشْتَرَطْ مَعْرِفَتُهُ بِحِصَّتِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا إنْ تَفَارَقَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ نِهَايَةٌ خِلَافًا لِلْمُغْنِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَهُ وَلِشَرْحِ الرَّوْضِ فِي الثَّانِيَةِ وَوِفَاقًا لَهُمَا فِي الثَّالِثَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى كُلِّ الشَّجَرِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ عَلَى نَصِيبِي أَوْ أَطْلَقَ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا صِحَّةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًّا، وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمُزَنِيِّ كَالْمَتْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ جَازَ إلَخْ لَكِنْ سَنُبَيِّنُ فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَيَأْتِي هُنَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُ أَيْ الِاعْتِرَاضَ) وَالزَّاعِمُ هُوَ الدَّمِيرِيِّ وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ وَ (قَوْلُهُ مَا عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ قَدَّمَ وَ (قَوْلُهُ مَا لَوْ شَرَطَ إلَخْ) مَا مَصْدَرِيَّةٌ وَلَوْ زَائِدَةٌ وَ (قَوْلُهُ وَعَكَسَ هُنَا) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقِرَاضِ قَدَّمَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْأَعْمَالَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ وَ (قَوْلُهُ فَقَدَّمْت) الْأَنْسَبَ فَقَدَّمَهَا وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ فَقَدَّمْت وَ (قَوْلُهُ وَهُنَا بِالْعَكْسِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ثَمَّ قَلِيلَةٌ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَخَّرْت) الْأَوْلَى ثُمَّ ذَكَرَهَا (قَوْلُهُ فَإِذَا شَرَطَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَنَصَّ الْبُوَيْطِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَضُرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ شَرَطَ عَمَلَ الْمَالِكِ مَعَهُ فَسَدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَا عَمَلَ غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ بِلَا شَرْطِ يَدٍ وَلَا مُشَارَكَةٍ فِي تَدْبِيرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَالِكِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَلَوْ شُرِطَتْ عَلَيْهِ جَازَ وَكَانَ تَأْكِيدًا، وَلَوْ شُرِطَتْ فِي الثَّمَرَةِ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ أَوْ شُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَقُدِرَتْ صَحَّ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ صَحَّ أَيْضًا
مِنْهُمَا وَلَوْ تَأَخَّرَ إثْمَارُهَا عَنْ عَامِ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ كَانَ لِعَارِضٍ اسْتَحَقَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا م ر (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الطَّاهِرَ وُجُودُ الرِّبْحِ بِخِلَافِ هَذَا) وَعَلَيْهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ تُثْمِرْ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ مُسَاقَاةُ شَرِيكِهِ إلَخْ) وَلَوْ سَاقَى أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجْنَبِيًّا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَإِنْ سَاقَى الشَّرِيكَانِ ثَالِثًا لَمْ يُشْتَرَطْ مَعْرِفَتُهُ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا إنْ تَفَاوَتَ بِالْمَشْرُوطِ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا لَا أُجْرَةَ لَهُ) كَذَا شَرْحُ م ر أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ (قَوْلُهُ قَالَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ سَاقَاهُ أَيْ شَرِيكُهُ عَلَى الْكُلِّ بَطَلَ وَلَكِنْ لَهُ الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ كَإِمَامِهِ تَفَقُّهًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْفَسَادَ انْتَهَى أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا أُجْرَةَ
(قَوْلُهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ) هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ، كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ، لَكِنْ سَنُبَيِّنُ فِي هَامِشِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ
(قَوْلُهُ كَالسَّقْيِ) اعْتَمَدَهُ م ر
مَثَلًا وَلَوْ مَعَ يَدِ الْعَامِلِ يُفْسِدُهَا (وَمَعْرِفَةُ الْعَمَلِ) جُمْلَةً لَا تَفْصِيلًا (بِتَقْدِيرِ الْمُدَّةِ كَسَنَةٍ) أَوْ أَقَلَّ إذْ أَقَلُّ مُدَّتِهَا مَا يَطْلُعُ فِيهِ الثَّمَرُ وَيَسْتَغْنِي عَنْ الْعَمَلِ (أَوْ أَكْثَرَ) إلَى مُدَّةٍ تَبْقَى فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا لِلِاسْتِغْلَالِ فَلَا تَصِحُّ مُطْلَقَةً وَلَا مُؤَبَّدَةً؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فَكَانَتْ كَالْإِجَارَةِ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَتْ فِيهِ الْقِرَاضَ وَالسَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ عَرَبِيَّةٌ وَيَصِحُّ شَرْطُ غَيْرِهَا إنْ عَلِمَاهُ، وَلَوْ أُدْرِكَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عَمِلَ بَقِيَّتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ انْقَضَتْ وَهُوَ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّبْقِيَةُ وَالتَّعَهُّدُ إلَى الْجُذَاذِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالشَّرِيكَيْنِ بِأَنَّ شَرِكَةَ الْعَامِلِ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ مِنْهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ بِسَبَبِهَا شَيْءٌ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَهَا.
(وَلَا يَجُوزُ التَّوْقِيتُ بِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ) أَيْ جُذَاذِهِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ (فِي الْأَصَحِّ) لِلْجَهْلِ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَقَدَّمُ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ
(وَصِيغَتُهَا) صَرِيحَةٌ وَكِنَايَةٌ فَمِنْ صَرَائِحِهَا (سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ (بِكَذَا) مِنْ الثَّمَرَةِ
فَالْعُرْفُ كَافٍ وَإِنْ شَرَطَ الْعَامِلُ عَمَلَ الْغُلَامِ فِي حَوَائِجِ نَفْسِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِ مُعَاوِنٍ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَرَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ مَالِ الْمَالِكِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ أَمَّا إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَدْخَلَ بِهِ أَجِيرَهُ الْحُرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ وَإِنْ كَانَ حُرًّا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا مُؤَبَّدَةً) أَيْ وَلَا مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ لَا يُثْمِرُ فِيهَا عَادَةً اهـ ع ش أَيْ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أُدْرِكَتْ الثَّمَرَةُ) أَيْ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ ظُهُورُهَا فِيهَا اهـ ع ش وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَسم مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّبْقِيَةُ وَالتَّعَهُّدُ) خِلَافًا لِمَا فِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةُ تَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إلَى حِينِ الْإِدْرَاكِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ اهـ.
(قَوْلُهُ التَّبْقِيَةُ) فِي نُسَخٍ السَّقِيَّةُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ التَّبْقِيَةُ وَصُورَةُ الْمَوْجُودِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ أَقْرَبُ إلَى التَّبْقِيَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ التَّعَهُّدُ فِيهِ عَلَيْهِمَا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الثَّمَرَةِ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا وَقَوْلُهُ الْآتِي هُنَا إلَى مَا لَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالثَّمَرُ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ (قَوْلُهُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فَلَا تَقْدِيرَ فِي الْكَلَامِ
(قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَّمَرُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ تَأَخَّرَ لَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضٍ كَبَرْدٍ، وَلَوْلَاهُ لَطَلَعَ فِي الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ الصَّحِيحُ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا بِسَبَبٍ إلَخْ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّةَ يَطْلُعُ فِيهَا حَتَّى تَصِحَّ الْمُسَاقَاةُ وَقَوْلُهُ م ر لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ إلَخْ عِبَارَةُ الْقُوتِ، وَأَمَّا حُدُوثُ الطَّلْعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَفِي الْحَاوِي وَالْبَحْرِ أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ بَعْدَ تَقَضِّي الْمُدَّةِ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ وَالثَّمَرُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ثَمَرَةَ الْعَامِ حَادِثَةٌ عَلَى مِلْكِهِمَا وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ الْعَامِلُ أَجِيرٌ فَعَلَى هَذَا لَا حَقَّ لَهُ فِي الثَّمَرَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، بَلْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ أَوْ أَجِيرٌ انْتَهَتْ اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ الْخِدْمَةُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهَا عَلَى الْأَوَّلِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ. أَقُولُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ إلَخْ وَفِي الشَّارِحِ فِي مَسْأَلَةِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَالثَّمَرُ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ مِنْ أَنَّ التَّعَهُّدَ عَلَى الْمَالِكِ صَرِيحٌ فِيهِ (فَرْعٌ)
فِي النِّهَايَةِ وَأَقَرَّهُ حَوَاشِيهِ وَسَمِّ مَا حَاصِلُهُ لَوْ كَانَ النَّخْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مِمَّا يُثْمِرُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَثْمَرَتْ مَرَّتَيْنِ مَعًا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُمَا فَإِنْ أَثْمَرَتْ الثَّانِيَةُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ بِمَا إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِعَارِضٍ نَحْوِ بَرْدٍ وَلَا فَلِلْعَامِلِ مِنْهَا حِصَّتُهُ كَالْأُولَى.
(قَوْلُهُ أَيْ جِذَاذُهُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ الَّذِي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ) أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِدْرَاكِ الْجِذَاذُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِكَذَا) أَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِكَذَا اعْتِبَارَ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ شَرْحُ م ر اهـ سم. وَقَالَ الْمُغْنِي أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ أَيْ وَإِنْ عَلِمَ بِالْفَسَادِ عَلَى
قَوْلُهُ وَيَسْتَغْنِي عَنْ الْعَمَلِ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَلْ يُشْكِلُ إدْخَالُهُ فِي الْأَقَلِّ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ انْقَضَتْ وَهُوَ طَلْعٌ إلَخْ الْمُقْتَضِي عَدَمَ اسْتِلْزَامِهَا لِلِاسْتِغْنَاءِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ انْقِضَاؤُهَا مَعَ كَوْنِهِ طَلْعًا أَوْ بَلَحًا لِعَارِضٍ (قَوْلُهُ عَمِلَ بَقِيَّتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ انْقَضَتْ وَهُوَ طَلْعٌ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَّمَرُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضٍ كَبَرْدٍ، وَلَوْلَاهُ لَاطَّلَعَ فِي الْمُدَّةِ اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ إنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ، وَلَوْ كَانَ النَّخْلُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا مِمَّا تُثْمِرُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ فَأَطْلَعَ الثَّمَرَةُ الْأُولَى قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَالثَّانِيَةُ بَعْدَهَا فَهَلْ يَفُوزُ الْمَالِكُ بِهَا أَوْ يَكُونُ الْعَامِلُ شَرِيكًا لَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ فِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّبْقِيَةُ وَالتَّعَهُّدُ إلَى الْجُذَاذِ) خِلَافًا لِمَا فِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ التَّعَهُّدُ فِيهِ عَلَيْهِمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِكَذَا) وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بِكَذَا اعْتِبَارَ
لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ لَهَا (أَوْ سَلَّمْته إلَيْك لِتَعَهُّدِهِ) أَوْ اعْمَلْ عَلَيْهِ أَوْ تَعَهُّدِهِ بِكَذَا لِأَدَاءِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَعْنَى الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا، لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا كِنَايَةٌ (وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ) لَفْظًا مُتَّصِلًا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ فِي الصِّيغَةِ هُنَا مَا مَرَّ فِيهَا ثَمَّ إلَّا عَدَمَ التَّأْقِيتِ (وَتَصِحُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ وَبِكِتَابَةٍ مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ دُونَ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ) فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْمُحَكَّمَ فِيهَا الْعُرْفُ كَمَا قَالَ (وَيُحْتَمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ) لِأَنَّهُ يُحَكَّمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هَذَا إنْ كَانَ عُرْفٌ غَالِبٌ وَعَرَفَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ التَّفْصِيلُ جَزْمًا.
(وَعَلَى الْعَامِلِ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ عَمَلُ (مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِصَلَاحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ) إنْ لَمْ يَشْرَبْ بِعُرُوقِهِ وَتَوَابِعِهِ كَإِصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَإِدَارَةِ الدُّولَابِ وَفَتْحِ رَأْسِ السَّاقِيَةِ أَيْ الْقَنَاةِ وَسَدِّهَا عِنْدَ السَّقْيِ (تَنْبِيهٌ)
قَدْ يُقَالُ جَعْلُ مَا ذُكِرَ تَوَابِعَ لِلسَّقْيِ يُحِيلُ حَقِيقَتَهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ إيصَالُ الْمَاءِ وَبِتَوَابِعِهِ مَا يُحَصِّلُهُ فَلَا إحَالَةَ (وَتَنْقِيَةُ نَهْرٍ) أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَغَيْرِهِ (وَإِصْلَاحُ الْأَجَاجِينِ) وَهِيَ الْحُفَرُ حَوْلَ النَّخْلِ (الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا الْمَاءُ) شُبِّهَتْ بِالْأَجَّانَةِ الَّتِي يُغْسَلُ فِيهَا (وَتَلْقِيحٌ) وَهُوَ وَضْعُ بَعْضِ طَلْعِ ذَكَرٍ عَلَى طَلْعِ أُنْثَى (وَتَنْحِيَةُ حَشِيشٍ) وَلَوْ رَطْبًا وَإِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ لُغَةً وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ الْيَابِسُ (وَقُضْبَانُ مُضِرَّةٍ) لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَقَيَّدْنَا مَا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَيْنٌ أَصْلًا فَنَحْوُ طَلْعٍ يُلَقَّحُ بِهِ وَقَوْصَرَةٍ تَحْفَظُ الْعُنْقُودَ عَنْ الطَّيْرِ عَلَى الْمَالِكِ (وَتَعْرِيشٌ جَرَتْ بِهِ) أَيْ التَّعْرِيشِ (عَادَةٌ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ لِيَمْتَدَّ الْكَرْمُ عَلَيْهِ وَوَضْعِ حَشِيشٍ عَلَى الْعَنَاقِيدِ صَوْنًا لَهَا عَنْ الشَّمْسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ (وَكَذَا حِفْظُ الثَّمَرِ) عَلَى النَّخْلِ وَفِي الْجَرِينِ مِنْ نَحْوِ سَارِقٍ وَطَيْرٍ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ لِكَثْرَةِ السُّرَّاقِ أَوْ كِبَرٍ لِبُسْتَانٍ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الَّذِي يُقَوِّي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُكْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ بَلْ عَلَى الْمَالِكِ مَعُونَتُهُ عَلَيْهِ
(وَجُذَاذُهُ) أَيْ قَطْعُهُ (وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الصَّلَاحَ يَحْصُلُ بِهِمَا نَعَمْ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَقْيِيدُ وُجُوبِ التَّخْفِيفِ بِمَا إذَا اُعْتِيدَ أَوْ شَرْطَاهُ لَكِنَّهُ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْوَجْهَ مَا أَطْلَقَهُ الْمَتْنُ مِنْ وُجُوبِهِ مُطْلَقًا إذْ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ انْتِفَاءِ الْعَادَةِ وَالشَّرْطِ إذْ لَا يَسَعُهُ مُخَالَفَتُهُمَا، وَإِذَا وَجَبَ إصْلَاحُ مَوْضِعِهِ وَتَهْيِئَتُهُ وَنَقْلُ الثَّمَرَةِ إلَيْهِ وَتَقْلِيبُهَا فِي الشَّمْسِ وَمَا عَلَيْهِ
قِيَاسِ مَا مَرَّ لَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ هُنَا وَفِي الْقِرَاضِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ لَفْظُ سَاقَيْتُك عَلَى هَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا) وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ بِغَيْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ) إلَى التَّشْبِيهِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ) أَيْ فِيهَا فِي الْعَمَلِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَتْنِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كِفَايَةُ الْإِطْلَاقِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ فِي مَحَلِّ الْعَقْدِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَى الْعَامِلِ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَمِلَ مَا يَحْتَاجُ إلَخْ) قَدَّرَ الشَّارِحُ عَمِلَ كَمَا تَرَى وَلَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْهُ تَفْسِيرُ مَا بِعَمَلِ اهـ سم (قَوْلُهُ يُحِيلُ حَقِيقَتَهُ) أَيْ إذْ الْمُتَبَادَرُ بِالسَّقْيِ جَمِيعُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُصُولُ الْمَاءِ (قَوْلُهُ أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مَا دَلَّ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (نَهْرٍ) أَيْ وَبِئْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ طِينٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَنْقِيَةِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَثْبُتُ) أَيْ يَجْتَمِعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَلْقِيحٌ) وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ لِكَوْنِ الْإِنَاثِ تَحْتَ رِيحِ الذُّكُورِ فَيَحْمِلُ الْهَوَاءُ رِيحَ الذُّكُورِ إلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَنْحِيَةُ إلَخْ) أَيْ إزَالَتُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقُضْبَانُ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ قَضِيبٍ وَهُوَ الْغُصْنُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا إلَخْ) اُنْظُرْ هَلَّا أَخَّرَ هَذَا عَنْ جَمِيعِ مَا عَلَى الْعَامِلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا مَا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ زِيَادَتِهِ تَفْسِيرُ مَا بِعَمَلٍ كَمَا مَرَّ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَعْرِيشِ إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَ الْعِنَبَ عَلَيْهَا شَرْحُ مَنْهَجٍ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَوَضْعِ حَشِيشٍ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى سَقْيٍ، وَلَوْ أَخَّرَهُ وَأَدْخَلَهُ فِي تَفْسِيرِ حِفْظِ الثَّمَرِ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لَكَانَ أَنْسَبَ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ سَارِقٍ إلَخْ) أَيْ كَالزَّنَابِيرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) هُوَ ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعُونَتُهُ) أَيْ الْعَامِلِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْكِرَاءِ
(قَوْلُهُ أَيْ قَطْعُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِهِمَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ اهـ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ وَكَذَا قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مُعْتَرَضٌ إلَخْ وَيُمْكِنُ دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِحَمْلِ مُعْتَادِ التَّجْفِيفِ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَى مَا يَجِفُّ غَيْرَ رَدِيءٍ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَا يَجِفُّ أَصْلًا أَوْ يَجِفُّ رَدِيئًا فَلَا يَجِبُ تَجْفِيفُهُ (قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَ) أَيْ التَّجْفِيفُ (قَوْلُهُ وَمَا عَلَيْهِ) مُبْتَدَأٌ أَيْ وَكُلُّ عَمَلٍ وَجَبَ
ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ صَرَاحَتَهَا) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ) أَيْ إنْ شَمِلَ ذَلِكَ الْعُرْفُ جَمِيعَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَمْ يُتَّجَهْ الْحَمْلُ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ) قَدَّرَ الشَّارِحُ عَمِلَ كَمَا تَرَى، وَلَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ تَقْدِيرِهِ تَأْوِيلُ مَا يَعْمَلُ مَعَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يُغْنِي عَنْ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فَيَحْتَاجُ لِحَمْلِ مَا عَلَى الْعَمَلِ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَالْعَمَلُ الْمُقَدَّرُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِالْمَصْدَرِ أَثَرُهُ وَلَا يَتَأَتَّى الْعَكْسُ؛ إذْ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ لَا يَكُونُ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ أَثَرَهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ؛ لِأَنَّهُ الْوُجُودِيُّ وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِوُجُودِيٍّ وَالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ لَيْسَ بِوُجُودِيٍّ، كَمَا تَقَرَّرَ ثَمَّ فَلَمْ يُفِدْ مَا قَدَّرَهُ إلَّا الضَّرَرَ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ يُحِيلُ حَقِيقَتُهُ) يُتَأَمَّلُ كَيْفَ الْوُرُودُ (قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا مَا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ إلَخْ) يُغْنِي عَنْ زِيَادَةِ تَفْسِيرِ مَا بِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ
يَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُ الْمَالِكَ لَهُ، وَلَوْ فَعَلَ مَا عَلَى الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ اقْضِ دَيْنِي وَبِهِ فَارَقَ قَوْلُهُ لَهُ اغْسِلْ ثَوْبِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا ذَكَرُوا أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ تَعْوِيلٍ فِيهِ عَلَى عَادَةٍ لَا يُلْتَفَتُ فِيهِ إلَى عَادَةٍ مُخَالِفَةٍ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ لَا يُعْمَلُ بِهِ إذَا خَالَفَ عُرْفًا سَبَقَهُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ بَلْ كَلَامُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْأَيْمَانِ وَغَيْرِهِمَا صَرِيحٌ فِيهِ فَبَحْثُ أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ عَلَى الْعَامِلِ لَوْ اُعْتِيدَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْمَالِكِ لَزِمَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ نَقَصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ كَمَا فِي الْجَعَالَةِ.
(وَمَا قُصِدَ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ) وَنَصْبُ نَحْوِ بَابٍ وَدُولَابٍ وَفَأْسٍ وَمِعْوَلٍ وَمِنْجَلٍ وَبَقَرَةٍ تَحْرُثُ أَوْ تُدِيرُ الدُّولَابَ وَاسْتَشْكَلَ بِاتِّبَاعِ الْعُرْفِ فِي نَحْوِ خَيْطِ الْخِيَاطَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ هَذَا بِهِ قِوَامُ الصَّنْعَةِ حَالًّا وَدَوَامًا وَالطَّلْعُ نَفْعُهُ انْعِقَادُ الثَّمَرَةِ حَالًّا ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بَعْدُ وَيُبْطِلُهُ جَعْلُهُمْ ثَمَّ الطَّلْعَ كَالْخَيْطِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْعُرْفَ هُنَا لَمْ يَنْضَبِطْ فَعُمِلَ فِيهِ بِأَصْلِ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى الْمَالِكِ وَثَمَّ قَدْ يَنْضَبِطُ، وَقَدْ يَضْطَرِبُ فَعُمِلَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَوَجَبَ الْبَيَانُ فِي الثَّانِي (وَحَفْرُ نَهْرٍ جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكِ) لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَضُ فِيهِ وَصَحَّحَا فِي سَدِّ الثَّلْمِ اتِّبَاعَ الْعُرْفِ وَكَذَا وَضْعُ الشَّوْكِ عَلَى رَأْسِ الْجِدَارِ
عَلَى الْعَامِلِ وَ (قَوْلُهُ يَصِحُّ إلَخْ) خَبَرُهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَعَلَ مَا عَلَى الْمَالِكِ) الْأَنْسَبُ وَمَا عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِأُجْرَةٍ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَيْ وَإِلَّا فَيَسْتَحِقُّهَا قَطْعًا (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ إذَا فَعَلَهُ الْمَالِكُ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ بِهِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْعَامِلِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ اقْضِ دَيْنِي) أَيْ بِجَامِعِ الْوُجُوبِ إذْ مَا يَخُصُّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحَقِّ الْعَامِلِ اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِالتَّنْزِيلِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِآخَرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً إلَخْ) أَيْ وَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ إنْ كَانَ عُرْفٌ غَالِبٌ وَعَرَفَاهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا شَمِلَ ذَلِكَ الْعُرْفُ الْغَالِبُ جَمِيعَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَبَحْثُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجٍ هـ اهـ.
(قَوْلُهُ ذَكَرُوهُ عَلَى الْعَامِلِ) الْأَوْلَى ذَكَرُوا أَنَّهُ عَلَى إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرُ قَوْلِهِ فَبَحْثُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ إلَخْ) هَذَا كَقَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ مِنْ الثَّمَرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ فَإِنْ عَمِلَ نِصْفَ مَا لَزِمَهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ مَا شَرَطَ لَهُ اهـ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ شَرِيكٌ وَعَلَى هَذَا فَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا شَرَطَ لَهُ إنْ تَرَكَ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ أَطْلَعَ الشَّجَرُ قَبْلَ الْعَمَلِ فِيهِ قَبَضَ الْعَامِلُ الشَّجَرَ أَمْ لَا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْعَمَلِ انْتَهَى اهـ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (حِفْظَ الْأَصْلِ) أَيْ أَصْلِ الثَّمَرِ وَهُوَ الشَّجَرُ (قَوْلُهُ وَنَصْبِ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَفَاسٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِنَاءِ الْحِيطَانِ (قَوْلُهُ وَمِعْوَلٍ وَمِنْجَلٍ) كَمِنْبَرٍ وَالْأَوَّلُ الْفَأْسُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي يُنْقَرُ بِهَا الصَّخْرُ وَالثَّانِي الْحَدِيدَةُ الَّتِي يُقَضِّبُ بِهَا الزَّرْعَ (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ بِاتِّبَاعِ الْعُرْفِ إلَخْ) مَوْضِعُ هَذَا الْإِشْكَالِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَعْرِيشِ إلَخْ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْجَوَابِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْخَيْطِ وَالطَّلْعِ فَإِنَّ الطَّلْعَ مَذْكُورٌ هُنَاكَ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا وَجْهُ ارْتِبَاطِهِ بِسَابِقِهِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِ الطَّلْعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَاسْتُشْكِلَ وَطَلْعُ الذُّكُورِ الَّذِي يُذَرُّ فِي طَلْعِ الْإِنَاثِ وَضُرِبَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ الضَّرْبَ وَقَعَ لِغَيْرِ الشَّارِحِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
وَفِي الرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) أَيْ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الطَّلْعِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الْخَيْطِ (قَوْلُهُ فَعَمِلَ بِهِ) أَيْ بِالْعُرْفِ وَ (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا إذَا انْضَبَطَ وَ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْضَبِطْ اهـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَفْرِ نَهْرٍ جَدِيدٍ) أَيْ وَإِصْلَاحِ مَا انْهَارَ مِنْ النَّهْرِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَشَرْحُ مَنْهَجٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَعَلَى الْمَالِكِ) وَعَلَيْهِ أَيْضًا خَرَاجُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَفِي فُرُوعِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ قَطَعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ كَانَ مُتَعَدِّيًا قَالَ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهَا وَالْأَوَّلُ
وَلَوْ فَعَلَ مَا عَلَى الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِأُجْرَةٍ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً إلَخْ) فَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحْمَلُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ إنْ كَانَ عُرْفٌ غَالِبٌ وَعَرَفَاهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا شَمِلَ ذَلِكَ الْعُرْفُ الْغَالِبُ جَمِيعَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى الْعَامِلِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْحَمْلِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ نَقَصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ) هَذَا كَقَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي إذَا شَرَطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ أَعْمَالًا تَلْزَمُهُ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ وَالْعَامِلُ لَمْ يَعْمَلْ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ اسْتَحَقَّ مِنْ الثَّمَرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ فَإِنْ عَمِلَ نِصْفَ مَا لَزِمَهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ مَا شَرَطَ لَهُ اهـ، مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ، لَكِنْ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ شَرِيكٌ وَعَلَى هَذَا فَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا شَرَطَ لَهُ، وَإِنْ تَرَكَ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ أَطْلَعَ الشَّجَرُ قَبْلَ الْعَمَلِ فِيهِ قَبَضَ الْعَامِلُ الشَّجَرَ أَمْ لَا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَزِمَتْهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ الْعَمَلِ اهـ، وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ اهـ، فَيُحْتَمَلُ تَفْرِيعُهُ عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُجَرَّدِ التَّرْكِ بِأَنَّ فِي مُسَاقَاةِ الْغَيْرِ مَعَ التَّرْكِ مَزِيدُ إعْرَاضًا وَمُنَافَاةٍ لِلْحَالِ تَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ
وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ تَرَكَ مَا عَلَيْهِ حَتَّى فَسَدَتْ الْأَشْجَارُ ضَمِنَ وَأَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا مَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ وَأُلْزِمَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَالْمُسَاقَاةُ لَازِمَةٌ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ عَمَلَهَا فِي أَعْيَانٍ بَاقِيَةٍ بِحَالِهَا فَأَشْبَهَتْ الْإِجَارَةَ دُونَ الْقِرَاضِ فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأَعْمَالِ وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ كُلُّهَا بِآفَةٍ وَنَحْوِ غَصْبٍ كَمَا يَلْزَمُ عَامِلَ الْقِرَاضِ التَّنْضِيضُ مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ (فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ) أَوْ مَرِضَ أَوْ حُبِسَ (قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ) وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ (وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ مُتَبَرِّعًا) بِالْعَمَلِ أَوْ بِمُؤْنَتِهِ عَنْ الْعَامِلِ (بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ) لِمَا شُرِطَ لَهُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِذَلِكَ وَالتَّبَرُّعُ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ كَذَلِكَ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ لَا تَبَرُّعًا عَنْهُ أَوْ عَمِلَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمَالِكِ لَا الْعَامِلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَالْجَعَالَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا نَظَرَ لِجَوَازِ تِلْكَ وَلُزُومِ هَذِهِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ صَارَتْ كَالدَّيْنِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ عَنْهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي فَالْعَمَلُ فِي حِصَّتِهِ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَهُوَ يَقَعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَهُ عَنْهُ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْمَالِكَ صَرْفٌ لَهُ عَنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَهُوَ كَالْأَدَاءِ لِلدَّائِنِ بِقَصْدِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) يَتَبَرَّعْ أَحَدٌ بِإِتْمَامِهِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ضَامِنٌ فِيمَا لَزِمَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَوْ كَانَ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّخَلُّصُ مِنْهُ
(اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يُتِمُّهُ) بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُسَاقَاةِ وَالْهَرَبِ مَثَلًا وَتَعَذُّرِ إحْضَارِهِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى مَا سَبَقَ) هَكَذَا بِالنُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَلَعَلَّهُ يُنَافِي مَا سَبَقَ
ظَاهِرٌ وَالثَّانِي لَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَخْ) وَيُوَافِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ قَبْلَ الْفَصْلِ قُبَيْلَ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ بَيَاضٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأَبُو زُرْعَةَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرُ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ جَمِيعَ حِصَّتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَامِلَ شَرِيكٌ، بَلْ الْمُوَافِقُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ، وَإِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ لَا أَثَرَ لَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ) الْأَخْصَرُ الْأَنْسَبُ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ (قَوْلُهُ لِتَضْمَنَ دَعْوَى الْمَالِكِ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُدَّةِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْمُسَاقَاةِ فَانْظُرْ مَا قَدَّمْته قَرِيبًا اهـ سم أَيْ فِي حَاشِيَةِ وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَيَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ دُونَ الْقِرَاضِ) لَا تَبْقَى أَعْيَانُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يَلْزَمُ إلَخْ) تَعْلِيلُ لِلْغَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ) وَالْهَرَبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ وَالتَّبَرُّعُ عَنْهُ مَعَ حُضُورِهِ كَذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَبِقَوْلِهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مَرِضَ إلَخْ) أَيْ أَوْ عَجَزَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأَتَمَّهُ الْمَالِكُ) وَالْإِتْمَامُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ كَانَ كَذَلِكَ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْمَالِكُ أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلَوْ فَعَلَهُ أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا عَنْ الْعَامِلِ فَكَذَلِكَ اهـ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِذَلِكَ) سَوَاءٌ أَجَهِلَهُ الْمَالِكُ أَمْ عَلِمَهُ أَيْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَالِكَ إجَابَةُ الْأَجْنَبِيِّ الْمُتَطَوِّعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَمِينًا عَارِفًا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ إذْ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمَالِكِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْعَامِلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِتْمَامِ وَكَذَا بِالْجَمِيعِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَالتَّبَرُّعُ) أَيْ تَبَرُّعُ الْمَالِكِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ (عَنْهُ) أَيْ الْعَامِلِ وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَالتَّبَرُّعِ بَعْدَ هَرَبِهِ (قَوْلُهُ إنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَالِكَ (قَوْلُهُ لَا تَبَرُّعًا عَنْهُ) يَشْمَلُ الْإِطْلَاقَ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِ سم عِبَارَتُهُ الْمُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا م ر وَأَيْضًا الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمْته قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ شَرِيكٌ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ جَمِيعَهَا اسْتَحَقَّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِجَوَازِ تِلْكَ) أَيْ الْجَعَالَةِ (وَلَزِمَ هَذِهِ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ وَالْجَعَالَةِ فِيمَا إذَا عَمِلَ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ بِمَا لَهُ
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْعَمَلُ فِي حِصَّتِهِ) يَعْنِي عَمَلَ الْأَجْنَبِيِّ مَا لَزِمَ الْعَمَلَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ إلَخْ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ وَكَذَا الْمَالِكُ عِنْدَ عَدَمِ قَصْدِهِ الْعَامِلَ يَنْصَرِفُ عَمَلُهُ إلَى نَفْسِهِ (قَوْلُهُ صَرْفٌ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْعَمَلِ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الدَّائِنِ (قَوْلُهُ يَتَبَرَّعُ أَحَدٌ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ قَلَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَنْ يُتِمُّهُ) أَيْ وَلَوْ الْمَالِكُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالْهَرَبِ) عَطْفٌ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَ (قَوْلُهُ وَتَعَذُّرِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثُبُوتِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ) أَيْ الْإِتْمَامُ (عَلَيْهِ)
قَوْلُهُ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلِ إلَخْ) وَيُوَافِقُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا لَوْ تَرَكَ الْفَلَّاحُ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا إلَخْ) هَذَا التَّفْصِيلُ لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ جَمِيعَ حِصَّتِهِ وَإِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ لَا أَثَرَ لَهُ م ر (قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا تَصْدِيقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّى مَا سَبَقَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُدَّةِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْمُسَاقَاةِ فَانْظُرْ مَا قَدَّمْته قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَالْجَعَالَةِ) الْمُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْجَعَالَةِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بِخِلَافِهَا
فَنَابَ عَنْهُ فِيهِ، وَلَوْ امْتَنَعَ وَهُوَ حَاضِرٌ فَكَذَلِكَ يَسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِكٍ إنْ وُجِدَ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ إنْ وَجَدَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوَفِّي مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ افْتِرَاضُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَلِلْمَالِكِ فِعْلُ مَا ذُكِرَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، لَكِنْ قَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِمَا إذَا قَدَّرَ لَهُ الْحَاكِمُ الْأُجْرَةَ وَعَيَّنَ الْأَجِيرَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فَإِنْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مُطْلَقًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَصَاحِبُ الْمُعِينِ لَا يَسْتَأْجِرُ عَنْهُ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ
(وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) الْمَالِكُ (عَلَى الْحَاكِمِ) بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ لَمَّا الْتَمَسَهُ أَوْ أَجَابَهُ إلَيْهِ لَكِنْ بِمَالٍ
أَيْ الْعَامِلِ (فَنَابَ) أَيْ الْحَاكِمُ (عَنْهُ فِيهِ) أَيْ عَنْ الْعَامِلِ فِي الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ وَلَوْ امْتَنَعَ) أَيْ الْعَامِلُ مِنْ الْعَمَلِ وَلَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْهَرَبِ فَيَسْتَأْجِرُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ
(قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَقَارًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْغُرَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بَاعَ نَصِيبَ الْعَامِلِ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَاسْتَأْجَرَ بِثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ سَوَاءٌ أَظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ مُدَّةَ إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَحْدَهُ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ قَطْعِهِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ وَيَقْضِيهِ الْعَامِلُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ أَوْ يَقْضِيهِ الْحَاكِمُ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ بِذَلِكَ اسْتَغْنَى عَنْ الِافْتِرَاضِ وَحَصَلَ الْغَرَضُ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ الْمَالِكَ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَأَنْفَقَ لِيَرْجِعَ رَجَعَ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ) أَيْ نَحْوُ هَرَبِ الْعَامِلِ أَوْ اسْتِئْجَارِ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ مَالِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ
(قَوْلُهُ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُمْ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَأَسْنَى اهـ سم وَع ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَاسْتَأْجَرَ بِمَا اقْتَرَضَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ اقْتِرَاضُهُ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِتَعَيُّنِ عَمَلِ الْمَالِكِ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ عَمِلَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ) أَيْ وَرَجَعَ بِالْأُجْرَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِعْلُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ) وَالْأَوْلَى رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ عَمَلِ الْمَالِكِ وَفِعْلِ مَا ذُكِرَ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَأَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ لَكِنْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالْغُرَرِ كَمَا مَرَّتْ ظَاهِرَةٌ فِي تَرْجِيحِ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْعَامِلِ بِصُوَرِهِ
(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ) أَيْ يُسَاقِيَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِيهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ انْتَهَتْ اهـ أَيْ فَيَصِحُّ الِاسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ كَالذِّمَّةِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ فَقَضِيَّةُ إلَخْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَ لِلْعَامِلِ مَالٌ أَوْ لَا تَعَذَّرَ الِاقْتِرَاضُ أَوْ لَا. وَقَالَ ع ش أَيْ سَوَاءٌ تَعَذَّرَ عَمَلُهُ أَمْ لَا كَانَ الْعَامِلُ الْمَالِكُ أَمْ لَا قُدِّرَتْ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ فَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُعِينِ الْيَمَنِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَاسْتَظْهَرَهُ غَيْرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ لِتُمَكِّنْ الْمَالِكِ مِنْ الْفَسْخِ اهـ زَادَ الْمُغْنِي وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالنَّشَائِيُّ) بِكَسْرِ النُّونِ وَالْمَدِّ نِسْبَةٌ لِبَيْعِ النِّشَاءِ بِرْمَاوِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) هَذَا إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ كَمَا يَأْتِي اهـ كُرْدِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الذِّمَّةِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم الصَّرِيحَ فِي إطْلَاقِ التَّخْيِيرِ هُنَا
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) وَإِذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ لِحِصَّةِ مَا عَمِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِ عَمَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجَابَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى إلَخْ) أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ وَمِثْلُهُ عَجْزُ الْمَالِكِ عَنْ
م ر وَأَيْضًا الِاسْتِحْقَاقُ هُوَ الْمُوَافِقُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْأَعْمَالَ اسْتَحَقَّ كَمَا قَدَّمْته قَرِيبًا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ اقْتَرَضَ عَلَيْهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُمْ اسْتَقْرَضَ وَاكْتَرَى عَنْهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ عَنْهُ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ فِعْلُ مَا ذُكِرَ) أَيْ الِاسْتِئْجَارُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَعَامَلَ غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ) وَإِذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ فَلَا يَبْعُدُ اسْتِحْقَاقُ
يُعْطِيهِ لَهُ وَإِنْ قَلَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ) أَيْ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَبْذُلُ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ أَوْ عَلَى الْعَامِلِ إنْ عَمِلَ بِنَفْسِهِ وَإِنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ (إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ) تَنْزِيلًا لِلْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ وَيُصَدَّقُ حِينَئِذٍ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ صَرِيحٌ فِي تَصْدِيقِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُقَصِّرٌ بَعْدَ الْإِشْهَادِ عَلَى عَيْنِ مَا أَنْفَقَهُ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَنِدٍ لِائْتِمَانٍ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَمَّا إذَا لَمْ يُشْهِدْ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَا يَرْجِعُ لِظُهُورِ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ لَمْ يَرْجِعْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ فَإِنْ عَجَزَ حِينَئِذٍ عَنْ الْعَمَلِ وَالْإِنْفَاقِ وَلَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَلَهُ الْفَسْخُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَإِنْ ظَهَرَتْ فَلَا فَسْخَ وَهِيَ لَهُمَا.
(وَلَوْ مَاتَ) الْعَامِلُ قَبْلَ الْعَمَلِ (وَخَلَّفَ تَرِكَةً أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا) كَسَائِرِ دُيُونِ مُوَرِّثِهِ (وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَعَلَى الْمَالِكِ تَمْكِينُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا عَارِفًا بِالْعَمَلِ فَإِنْ امْتَنَعَ بِالْكُلِّيَّةِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً فَلِلْوَارِثِ الْعَمَلُ وَلَا يَلْزَمُهُ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ
إثْبَاتِ هَرَبِ الْعَامِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ يُعْطِيهِ لَهُ) أَيْ لِلْحَاكِمِ أَيْ أَوْ لِمَنْ يُوصِلُهُ إلَيْهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيُشْهِدْ عَلَى الْإِنْفَاقِ) وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَهُ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ اهـ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْعَمَلِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْعَمَلِ (قَوْلُهُ تَنْزِيلًا) إلَى الْكِتَابِ فِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ وَسَقَطَ فِي بَعْضِهَا قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ لِلْإِشْهَادِ حِينَئِذٍ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي تَصْدِيقَ الْعَامِلِ قِيَاسًا عَلَى تَصْدِيقِ الْجَمَّالِ فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِهِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ أَنْفَقَ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالِكَ مُقَصِّرٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ لَمْ يَرْجِعْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَاطِنًا وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعُ بَاطِنًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، بَلْ وَمِثْلُهُ سَائِرُ الصُّوَرِ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ الرُّجُوعِ لِفَقْدِ الشُّهُودِ فَإِنَّ الشُّهُودَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لِإِثْبَاتِ الْحَقِّ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ ع ش وَهُوَ وَجِيهٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ وَمَنْ مَعَهُ اهـ سم زَادَ ع ش أَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَى الْعَيْنِ خُيِّرَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ فَلَا فَسْخَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَمَلِ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُوَ إلَى الْبَابِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (تَرِكَةً) وَفِي مَعْنَى التَّرِكَةِ نَصِيبُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ اهـ مُغْنِي زَادَ ع ش وَقَدْ أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ مِنْ نَصِيبِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) أَيْ وَلِوَارِثِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مَا مَضَى إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَإِنْ ظَهَرَتْ أَخَذَ جُزْءًا مِنْهَا وَهَلْ يُوَزَّعُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّتَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَا أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ فِي الْمُدَّةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَإِنْ ظَهَرَتْ إلَخْ يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ
(قَوْلُهُ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الْجُذَادِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا انْتَهَى. وَلَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ ظَهَرَتْ أَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَلْ يَنْقَطِعُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا بِقِسْطِ مَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ دُونَ الثَّمَرَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالِانْفِسَاخِ وَقَدْ وَافَقَ الرَّمْلِيُّ آخِرًا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ إلَخْ) إلَّا لَوْ سَاقَى فِي الْبَطْنِ الْأَوَّلِ الْبَطْنَ الثَّانِيَ ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَكَانَ الْوَقْفُ وَقْفَ تَرْتِيبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْفَسِخَ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ وَاسْتَثْنَى مَعَ ذَلِكَ الْوَارِثَ أَيْ الْحَائِزَ إذَا سَاقَاهُ مُوَرِّثُهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَرِّثُ فَتَنْفَسِخُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَوْصَى الْإِنْسَانُ بِثَمَرِ شَجَرٍ لِشَخْصٍ ثُمَّ سَاقَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْمَالِكُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ الِانْفِسَاخِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَرَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْوَارِثُ إنَّمَا
الْعَامِلِ مِنْهَا لِحِصَّةِ مَا عَمِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَيَرْجِعُ لِبَدَلِ عَمَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وِفَاقًا لِ م ر فَوْرًا وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ وَالثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ حِينَئِذٍ عَنْ الْعَمَلِ) إلَخْ صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ الْفَسْخِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَالْكَلَامُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ وَمَنْ مَعَهُ (قَوْلُهُ فَلَا فَسْخَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لِأَجْلِ الشَّرِكَةِ اهـ
(قَوْلُهُ وَهِيَ لَهُمَا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ بَحْثِ السُّبْكِيّ السَّابِقِ عَقِبَ قَوْلِهِ بَقِيَ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَاكَ فِيمَا إذَا لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ أَنَّ الْأَوْجَهَ الِاسْتِحْقَاقُ لَا إشْكَالَ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَهَرَتْ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الْجُذَاذِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا اهـ، وَلَوْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ ظَهَرَتْ أَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَعْدَ ظُهُورِهَا هَلْ يَنْقَطِعُ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ الثَّمَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْهَا بِقِسْطِ مَا عَمِلَ قَبْلَ مَوْتِهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ دُونَ الثَّمَرَةِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِالِانْفِسَاخِ وَقَدْ وَافَقَ م ر آخِرًا عَلَى