الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْوَكَالَةُ الْوَدِيعَةُ مُتَّحِدَانِ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ تَوْكِيلٌ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ثُمَّ رَأَيْت أَبَا زُرْعَةَ بَحَثَهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْ الدَّافِعِ وَعَدَمُ الصِّيغَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْقَرْضِ دُونَ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْقَرْضِ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ صُدِّقَ الْآخِذُ وَبِقَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ بَعَثَ لِبَيْتِ مَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ بَعَثْتُهُ بِعِوَضٍ صُدِّقَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ أَوْلَى وَإِنَّمَا صُدِّقَ مُطْعِمٌ مُضْطَرٌّ فِي أَنَّهُ بِعِوَضٍ حَمْلًا لِلنَّاسِ عَلَى هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ الْعَظِيمَةِ وَإِبْقَاءِ النُّفُوسِ وَأَيْضًا الْأَصْلُ هُنَا عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ (، وَكَذَا) يُصَدَّقُ فِي (دَعْوَى الرَّدِّ فِي الْأَصَحِّ) كَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ، وَانْتِفَاعُهُ هُوَ لَيْسَ بِهَا بَلْ بِالْعَمَلِ فِيهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجَرَ، وَلَوْ ادَّعَى تَلَفًا أَوْ رَدًّا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدَهُمَا وَأَمْكَنَ قُبِلَ كَمَا لَوْ ادَّعَى الرِّبْحَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ثُمَّ قَالَ خَسِرْت وَأَمْكَنَ.
(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ) لَهُ أَهُوَ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ مَثَلًا (تَحَالَفَا) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي عِوَضِ الْعَقْدِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى صِحَّتِهِ فَأَشْبَهَا اخْتِلَافَ الْمُتَبَايِعَيْنِ (وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) لِتَعَذُّرِ رُجُوعِ عَمَلِهِ إلَيْهِ فَوَجَبَ لَهُ قِيمَتُهُ وَهُوَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْمَالِكِ الرِّبْحُ كُلُّهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ.
(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)
هِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى تَعَهُّدِ شَجَرٍ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ السَّقْيِ الَّذِي هُوَ أَهَمُّ أَعْمَالِهَا
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ «مُعَامَلَتُهُ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى نَخْلِهَا وَأَرْضِهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا
الْوَكَالَةَ (قَوْلُهُ وَالْوَكَالَةُ الْوَدِيعَةُ إلَخْ) دَلِيلٌ لِمُخَالَفَةِ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) مَشَى فِي آخِرِ الْعَارِيَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ سم (قَوْلُهُ بَحَثَهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ تَصْدِيقِ الْآخِذِ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ أَبَا زُرْعَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ وَعَلَّلَهُ الْمُسْتَتِرُ وَضَمِيرُ اسْتَدَلَّ (قَوْلُهُ لَهُ عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِمَنْ وَالثَّانِي لِلْبَاعِثِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلِ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَجْعَلُ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ ادَّعَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَانْتِفَاعُهُ) أَيْ الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ (هُوَ لَيْسَ) أَيْ الِانْتِفَاعُ (بِهَا) أَيْ بِالْعَيْنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ) ، وَإِنْ قَالَ الْعَامِلُ قَارَضْتنِي فَقَالَ الْمَالِكُ وَكَّلْتُك صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَفِي شَرْحِهِ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَحَالَفَا) ، وَلَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعَى الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا تَحَالُفَ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّدَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ فَأَشْبَهَا) الظَّاهِرُ فَأَشْبَهَ أَيْ بِالْإِفْرَادِ لَكِنْ فِي أَصْلِهِ بِصُورَةِ التَّثْنِيَةِ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ. اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ وَالْأَصْلُ أَشْبَهَ اخْتِلَافَهُمَا (قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ) بَلْ يَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ التَّحَالُفِ وَصَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ مُغْنِي وع ش وَذَكَرَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ.
2 -
(خَاتِمَةٌ)
لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا مَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ كَخَمْرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ قَارَضَهُ لِيَجْلُبَ مِنْ بَلْدَةٍ إلَى أُخْرَى لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ زَائِدٌ عَلَى التِّجَارَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ لِمُقَارِضَيْنِ لَهُ رَقِيقَيْنِ فَاشْتَبَهَا عَلَيْهِ وَقَعَا لَهُ وَغَرِمَ لَهُمَا الْأَلْفَيْنِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ الْإِفْرَادِ لَا قِيمَتَهُمَا وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ وَاشْتَبَهَ مَالُ الْقِرَاضِ بِغَيْرِهِ فَكَالْوَدِيعِ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ وَاشْتَبَهَتْ بِغَيْرِهَا وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ. اهـ نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا مَسْأَلَةَ مَوْتِ الْعَامِلِ وَقَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ فَقَالَا أَرْجَحُهُمَا لَا فَيَفْدِيهِ الْمَالِكُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا لَوْ أَبَقَ فَإِنَّ نَفَقَةَ رَدِّهِ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ. اهـ.
[كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ]
[أَرْكَانُ الْمُسَاقَاةُ]
(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)
(قَوْلُهُ هِيَ مُعَامَلَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْتَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَالَغَ إلَى وَأَرْكَانُهَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إلَى لَكِنْ انْتَصَرَ وَقَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَيْهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مُعَامَلَةٌ) أَيْ صِيغَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَمِيعُ أَرْكَانِهَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى تَعَهُّدِ شَجَرٍ) أَيْ مَخْصُوصٍ هُوَ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ بِسَقْيٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ مِنْ السَّقْيِ) خَبَرٌ ثَانٍ لِقَوْلِهِ هِيَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ السَّقْيِ بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْقَافِ اهـ.
وَفِي ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَقِيلَ مِنْ السُّقِيِّ بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ اهـ
(قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ إلَخْ) هَذَا فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِأَخْذِهَا مِنْ السَّقْيِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاصِرًا عَلَى السَّقْيِ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ أَعْمَالِهِمَا نَفْعًا وَمُؤْنَةً أُخِذَتْ مِنْهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا مَعَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَهَا كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلَافِهِ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَبَالَغَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا إلَخْ) لِأَنَّ مَالِكَ الْأَشْجَارِ قَدْ لَا يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ وَمَنْ يُحْسِنُ وَيَتَفَرَّغُ
اعْتَمَدَ هَذَا م ر (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) مَشَى فِي آخِرِ الْعَارِيَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ ادَّعَى الرِّبْحَ إلَخْ) ، وَإِنْ أَقَرَّ بِرِبْحٍ ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ كَذِبًا لَمْ يُقْبَلْ قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الشَّرْحِ بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هُنَا بِالتَّحَالُفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا تَحَالَفَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَاخْتَصَّ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ بِالْمَالِكِ وَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ إلَخْ انْتَهَى وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ غَيْرُ الْفَسْخِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ)
وَالْإِجَارَةُ فِيهَا ضَرَرٌ بِتَغْرِيمِ الْمَالِكِ حَالًّا مَعَ أَنَّهُ قَدْ لَا يَطْلُعُ شَيْءٌ، وَقَدْ يَتَهَاوَنُ الْأَجِيرُ فِي الْعَمَلِ لِأَخْذِهِ الْأُجْرَةَ وَبَالَغَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي رَدِّ مُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه فِيهَا وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَزَعْمُ أَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَعَ الْكُفَّارِ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ وَأَرْكَانُهَا سِتَّةٌ عَاقِدَانِ وَمَوْرِدٌ وَعَمَلٌ وَثَمَرٌ وَصِيغَةٌ وَكُلُّهَا مَعَ شُرُوطِهَا تُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ (تَصِحُّ مِنْ) مَالِكٍ وَعَامِلٍ (جَائِزِ التَّصَرُّفِ) وَهُوَ الرَّشِيدُ الْمُخْتَارُ دُونَ غَيْرِهِ كَالْقِرَاضِ (وَ) تَصِحُّ (لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) وَسَفِيهٍ مِنْ وَلِيِّهِمْ (بِالْوِلَايَةِ) عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى ذَلِكَ وَلِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْإِمَامِ وَلِلْوَقْفِ مِنْ نَاظِرِهِ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِصِحَّةِ إيجَارِ الْوَلِيِّ لِبَيَاضِ أَرْضِ مُوَلِّيهِ بِأُجْرَةٍ هِيَ مِقْدَارُ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الثَّمَرِ ثُمَّ مُسَاقَاةُ الْمُسْتَأْجِرِ بِسَهْمٍ لِلْمُوَلَّى مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَدَّ ذَلِكَ عُرْفًا غَبْنًا فَاحِشًا فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ بِسَبَبِ انْضِمَامِهِ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَكَوْنُهُ نَقْصًا مَجْبُورٌ بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَلَا تَنْجَبِرُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِشْهَادُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ بِأَنَّ الْوَلِيَّ إذَا وَجَدَ مَا اشْتَرَاهُ لِلْمُوَلِّي مَعِيبًا وَالْغِبْطَةُ فِي إبْقَائِهِ أَبْقَاهُ، وَلَوْ بِلَا أَرْشٍ لَكِنْ انْتَصَرَ لَهُ أَبُو زُرْعَةَ بَعْدَ اعْتِمَادِهِ لَهُ بِأَنَّهُ مَا زَالَ يَرَى عُدُولَ النُّظَّارِ وَالْقُضَاةُ الْفُقَهَاءُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيَحْكُمُونَ بِهِ وَبِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا الْغَبْنَ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لِاسْتِدْرَاكِهِ فِي الْآخَرِ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى تَرْكِهَا ضَيَاعُ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ.
(وَمَوْرِدُهَا النَّخْلُ وَالْعِنَبُ) لِلنَّصِّ فِي النَّخْلِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَإِمْكَانِ الْخَرْصِ وَتَجْوِيزُ صَاحِبِ الْخِصَالِ لَهَا عَلَى فُحُولِ النَّخْلِ مَقْصُودَةٌ مُنْظَرٌ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى اخْتِيَارِهِ لِلْقَدِيمِ فِي قَوْلِهِ (وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ)
قَدْ لَا يَمْلِكُ الْأَشْجَارَ فَيَحْتَاجُ ذَاكَ إلَى الِاسْتِعْمَالِ وَهَذَا إلَى الْعَمَلِ مُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالْإِجَارَةِ
(قَوْلُهُ قَدْ لَا يَطْلُعُ إلَخْ) أَيْ قَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثِّمَارِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ فِي رَدِّ مُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَخْ) وَالرَّدُّ مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْمُخَالَفَةُ إلَى فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ اشْتِدَادِ ضَعْفِ مَنْعِ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إلَخْ) رَدٌّ لِجَوَابِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الْخَبَرِ بِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ إلَخْ) أَيْ وَالْمُعَامَلَةُ إنَّمَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ مَعَ الْحَرْبِيِّينَ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ وَعَامِلٌ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ صَبِيًّا لَمْ تَصِحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَيَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ لَا بِالتَّلَفِ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ أَيْ إذَا عَقَدَهَا بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ كَإِيجَارَةٍ لِلرَّعْيِ مَثَلًا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلِصَبِيٍّ بِأَنْ يُرَادَ فِي مَالِهِ أَوْ ذَاتِهِ لِيَكُونَ عَامِلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ جَائِزُ التَّصَرُّفِ
(قَوْلُهُ تَصِحُّ) اسْتَغْنَى الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي عَنْ تَقْدِيرِهِ وَتَقْدِيرِ قَوْلِهِ مِنْ وَلِيِّهِمْ بِتَقْدِيرِ لِنَفْسِهِ عَقِبَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَصِحَّتُهَا مِنْهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَوْنِهَا لِنَفْسِهِ بِالْأَصَالَةِ وَبَيْنَ كَوْنِهَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِالْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ وَلِبَيْتِ الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي مَعْنَى الْوَلِيِّ الْإِمَامُ فِي بَسَاتِينِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ، وَكَذَا بَسَاتِينُ الْغَائِبِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنْ بِلَفْظٍ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ مِنْ الْإِمَامِ) أَيْ أَوْ نَائِبِهِ، وَلَوْ تَبَيَّنَ الْمَالِكُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ نَائِبُ الْمَالِكِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ بَاقِيَةً أَخَذَهَا وَإِلَّا رَجَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ أَرْضِ مُوَلِّيهِ) أَيْ أَرْضِ بُسْتَانِهِ (قَوْلُهُ وَقِيمَةِ الثَّمَرِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْفَعَةِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ مُسَاقَاةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إيجَارِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِسَبَبِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَعُدَّ أَيْ بِعَدَمِ الْعَدِّ (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَرَدُّ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ انْتَصَرَ لَهُ) أَيْ لِابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُضَمَّ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ يَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُلُ مَعَ الِانْضِمَامِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الضَّمُّ حَصَلَ أَقَلُّ أَوْ تَعَطَّلَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ وَلَمْ يَرْغَبْ فِيهِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا ذَكَرَهُ بَلْ وُجُوبُهُ وَقَدْ يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِتَعْيِينِ الْمَصْلَحَةِ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ تَسَاوَى الْحَاصِلَانِ وَلَمْ يَخَفْ التَّعَطُّلُ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ عَدَمُ الْجَوَازِ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ وَيَحْكُمُونَ بِهِ) أَيْ فَصَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَوْرِدُهَا) أَيْ مَا يَرِدُ صِيغَةُ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهِ أَصَالَةً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَتَجَوَّزَ صَاحِبُ الْخِصَالِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمَوْرِدُهَا النَّخْلُ، وَلَوْ ذُكُورًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْخَفَّافُ وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ الْخَفَّافُ هُوَ صَاحِبُ الْخِصَالِ اهـ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ كَوْنُهُ نَخْلًا وَلَوْ ذُكُورًا م ر وَذَكَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ ذُكُورَ النَّخْلِ قَدْ تُثْمِرُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ) احْتَرَزَ بِالْأَشْجَارِ عَمَّا لَا سَاقَ لَهُ كَالْبِطِّيخِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ
قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الرَّدُّ (قَوْلُهُ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ) أَيْ وَهُمْ لَهُمْ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ وَلِبَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْإِمَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي مَعْنَى الْوَلِيِّ الْإِمَامُ فِي بَسَاتِينِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ وَكَذَا بَسَاتِينُ الْغَائِبِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(فَرْعٌ)
لَوْ كَانَ الْعَامِلُ صَبِيًّا لَمْ يَصِحَّ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَيَضْمَنُ الصَّبِيُّ بِالْإِتْلَافِ لَا بِالتَّلَفِ وَلَوْ بِتَقْصِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْإِتْلَافِ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ انْتَصَرَ لَهُ أَبُو زُرْعَةَ إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا الْغَبْنَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَنْضَمَّ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ حَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُلُ مَعَ الِانْضِمَامِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الضَّمُّ حَصَلَ أَقَلُّ أَوْ تَعَطَّلَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ، وَلَمْ يَرْغَبْ فِيهِ فَالْوَجْهُ جَوَازُ مَا ذَكَرَهُ بَلْ وُجُوبُهُ وَقَدْ يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) كَانَ وَجْهُ هَذَا النَّفْيِ أَنَّهُ
لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَلِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَاخْتِيرَ وَالْجَدِيدُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَتَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا وَعَلَيْهِ يَمْتَنِعُ فِي الْمُقْلِ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَتَصِحُّ عَلَى أَشْجَارٍ مُثْمِرَةٍ تَبَعًا لِلنَّخْلِ وَالْعِنَبِ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَثُرَتْ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ تَعَذُّرَ إفْرَادِهَا بِالسَّقْيِ نَظِيرَ الْمُزَارَعَةِ وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ مِنْ اتِّحَادِ الْعَامِلِ وَمَا بَعْدَهُ وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمُسَاقِي عَلَيْهِ وَتَعْيِينُهُ فَلَا يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَلَا عَلَى مُبْهَمٍ كَأَحَدِ الْحَدِيقَتَيْنِ وَلَا يَأْتِي فِيهِ خِلَافُ إحْدَى الصُّورَتَيْنِ السَّابِقُ لِلُزُومِ الْمُسَاقَاةِ.
(وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ) قِيلَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ (بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ لِوَاحِدٍ زَرْعُ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا
وَبِالْمُثْمِرَةِ عَنْ غَيْرِهَا كَالتُّوتِ الذَّكَرِ وَمَا لَا يُقْصَدُ ثَمَرُهُ كَالصَّنَوْبَرِ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ مِنْ ثَمَرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى نَخْلِهَا مَصْرُوفٌ لِثَمَرِ النَّخْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش
(قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ) فِي رَدِّهِ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الثَّمَرِ فِي الْخَبَرِ لَا بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا) قَدْ يُقَالُ يَرِدُ عَلَيْهِ قِيَاسُ الْعِنَبِ فَإِنْ فَرَّقَ بِتَحْقِيقِ شَرْطِ الْقِيَاسِ فِي الْعِنَبِ دُونَ غَيْرِهِ قُلْنَا هَذَا لَا يُفِيدُ مَعَ فَرْضِ الرُّخْصَةِ وَمَنْعِ الْقِيَاسِ فِيهَا، وَأَيْضًا فَعَدَمُ إلْحَاقِ سَائِرِ الْأَشْجَارِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِ الْقِيَاسِ لَا لِلْكَوْنِ رُخْصَةً فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ الْحَاصِلَ كَلَامُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخْصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَدِيدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْمُقْلِ) أَيْ الدَّوْمِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْقَامُوسِ وَالْمُقْلُ الْمَكِّيُّ ثَمَرُ شَجَرٍ الدَّوْمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْعِنَبِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرَطَ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا تَعَذَّرَ إلَخْ اهـ وَعِبَارَةُ الْغُرَرِ فَإِنْ سَاقَى عَلَيْهَا تَبَعًا لِنَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ الصِّحَّةُ كَالْمُزَارَعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عُسْرُ إفْرَادِهَا بِالسَّقْيِ كَالْمُزَارَعَةِ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يُفْهِمُهُ اهـ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ أَنْ لَا فَرْقَ حَيْثُ أَطْلَقُوا وَسَكَتُوا عَنْ قَيْدِ عُسْرِ الْإِفْرَاد (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي إلَخْ) مِنْهُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ الزِّرَاعَةَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فَيُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ تَتَأَخَّرَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى تِلْكَ الْأَشْجَارِ عَنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَلَوْ اشْتَمَلَ الْبُسْتَانُ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ سَاقَيْتُك عَلَى أَشْجَارِ هَذَا الْبُسْتَانِ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُقَارَنَةِ وَعَدَمِ التَّأَخُّرِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ مَا نَصُّهُ وَأَفْهَمَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يُغْنِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ، وَلَكِنْ لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُهُمَا كَعَامَلْتُك عَلَى النَّخْلِ وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ فِيهِمَا كَفَى، بَلْ حَكَى فِيهِ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ اهـ حَيْثُ صَرَّحَ بِلَفْظِ النَّخْلِ وَالْبَيَاضِ (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَرْئِيٍّ إلَخْ) وَلَا عَلَى غَيْرِ مَغْرُوسٍ كَمَا يَأْتِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ إلَخْ) وَلَا الْمُشَاطَرَةُ الْمُسَمَّاةُ أَيْضًا بِالْمُنَاصَبَةِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ صَادٍ مُهْمَلَةٍ الَّتِي تُفْعَلُ بِالشَّامِ وَهِيَ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ أَرْضًا لِيَغْرِسَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْعَامِلِ وَلِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَبَّرَ بِهِ) أَيْ بِلَفْظِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ وَأَشَارَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الْمُعَامَلَةُ (هُنَا) أَيْ فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ فِي تَعْرِيفِ الْمُزَارَعَةِ الْآتِي آنِفًا (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ) عِبَارَةَ الْغُرَرِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا، وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلُوا أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ) أَيْ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَ (قَوْلُهُ زَرْعُ قِطْعَةٍ) أَيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ (قَوْلُهُ أُخْرَى) أَيْ قِطْعَةٍ أُخْرَى أَيْ زَرْعُهَا
(قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ أَعْمَالُ عُمَرَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ
لَا يُوجَدُ فِيهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ وَإِمْكَانُ الْخَرْصِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ وَيَدَّعِي شُمُولَ الثَّمَرِ فِي لَفْظِ النَّصِّ لِطَلْعِ الذُّكُورِ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ بِنَاءُ هَذَا عَلَى الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ مِنْ ثَمَرِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَى نَخْلِهَا مَصْرُوفٌ لِثَمَرِ النَّخْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ) فِي رَدِّهِ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الثَّمَرِ فِي الْخَبَرِ لَا بِالْقِيَاسِ وَقَوْلُهُ فَتَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا قَدْ يُقَالُ يَرُدُّ عَلَيْهِ قِيَاسُ الْعِنَبِ فَإِنْ فَرَّقَ بِتَحَقُّقِ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنَّ الْعِنَبَ دُونَ غَيْرِهِ قُلْنَا هَذَا لَا يُفِيدُ مَعَ فَرْضِ الرُّخْصَةِ وَمَنْعِ الْقِيَاسِ فِيهَا وَأَيْضًا فَعَدَمُ إلْحَاقِ سَائِرِ الْأَشْجَارِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِ الْقِيَاسِ لِلْكَوْنِ رُخْصَةً فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخْصِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ) مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ لَا يُقَدِّمَ الزِّرَاعَةَ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَ الْمُسَاقَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فَيُشْتَرَطُ هُنَا أَنْ تَتَأَخَّرَ الْمُسَاقَاةُ عَلَى تِلْكَ الْأَشْجَارِ عَنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَلَوْ اشْتَمَلَ الْبُسْتَانُ مَعَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَقَالَ سَاقَيْتُك عَلَى أَشْجَارِ هَذَا الْبُسْتَانِ لَمْ يَصِحَّ لِلْمُقَارَنَةِ وَعَدَمِ التَّأَخُّرِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ) أَيْ الْآتِي آنِفًا فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ عَمِلَ بِمَعْنَى الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ
وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ وَمَنْ زَارَعَ عَلَى أَرْضٍ بِجُزْءٍ مِنْ الْغَلَّةِ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ، لَكِنْ غَلَّطَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ فَفِي الْبَحْرِ التَّصْرِيحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَيْهِ.
وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفَلَّاحَ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ (فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ (بَيَاضٌ) أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ (صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ) أَوْ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا مَرَّ مِنْ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ (بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ) أَيْ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ سَاقَاهُ غَيْرَ مَنْ زَارَعَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ؛ لِأَنَّ إفْرَادَهَا بِعَامِلٍ يُخْرِجُهَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ (وَعَسُرَ) هُوَ عَلَى بَابِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَإِنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّعَذُّرِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَلَيْهِ وَكَذَا تَعْبِيرُ آخَرِينَ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ
(إفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَ) إفْرَادُ (الْبَيَاضِ بِالْعِمَارَةِ) أَيْ الزِّرَاعَةِ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ التَّابِعَةِ بَلْ يَأْتِي بِهِمَا عَلَى الِاتِّصَالِ لِتَحْصُلَ التَّبَعِيَّةُ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ فَلَوْ قَالَ سَاقَيْتُك عَلَى النِّصْفِ فَقَبِلَ ثُمَّ زَارَعَهُ عَلَى الْبَيَاضِ لَمْ تَصِحَّ الْمُزَارَعَةُ؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْعَقْدِ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ (أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ) عَلَى الْمُسَاقَاةِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ
وَقَائِعُ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَطَّلَ بَعْضَهَا) أَيْ لَمْ يَزْرَعْهُ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ إلَخْ) أَيْ إذَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ غَلَّطَهُ فِيهِ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَقَالَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَخَرَجَ بِالْمُزَارَعَةِ الْمُخَابَرَةُ فَيَضْمَنُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَ) أَيْ التَّاجُ وَ (قَوْلُهُ كَلَامُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَقْدِ الْمُخَابَرَةِ (قَوْلُهُ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ) فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَرَكَ سَقْيَهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا اهـ فَقَيَّدَ بِالْعَمْدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ بِخِلَافِهِ مَعَ فَسَادِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ عَمَلٌ وَقَدْ بَذَرَ الْبَذْرَ بِالْإِذْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ كَانَتْ تَابِعَةً لِلْمُسَاقَاةِ أَوْ قُلْنَا بِالْمُخْتَارِ مِنْ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا اهـ.
(قَوْلُهُ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ) أَيْ أَوْ الثَّمَرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ سَقْيِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الْعِنَبِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ إلَى فَتَعَيَّنَ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَقَوْلُهُ بَلْ يُشْتَرَطُ إلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبِهَذَا عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَاضٌ) وَلَوْ كَانَ فِيهِ زَرْعٌ مَوْجُودٌ فَفِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْجَوَازُ فِيمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَحِينَئِذٍ لَا اخْتِصَاصَ لِلتَّبَعِيَّةِ بِالْبَيَاضِ الْمُجَرَّدِ اهـ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابِرَ
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ) فَلَوْ سَاقَى جَمَاعَةً وَزَارَعَهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى بَابِهِ) أَيْ حَقِيقَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّعَذُّرَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَعَسُّرِ أَحَدِهِمَا) كَأَنْ أَمْكَنَ إفْرَادُ الْأَرْضِ بِالزِّرَاعَةِ وَعَسُرَ إفْرَادُ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ لَا يُفْصَلَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ بِخَطِّهِ أَيْ لَا يُفْصَلُ الْعَاقِدَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ سم وَع ش (قَوْلُهُ عَلَى النِّصْفِ) أَيْ مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا الشَّجَرِ الْمُعَيَّنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا) وَلَوْ فَعَلَ
لَكِنْ غَلَّطَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْمُخَابَرَةِ إلَخْ) كَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْمُخَابِرَ فِي مَعْنَى مُسْتَأْجِرِ الْأَرْضِ فَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا، وَإِنْ عَطَّلَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارِعِ فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذَا عَطَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ مَنْفَعَتَهَا وَلَا بَاشَرَ إتْلَافَهَا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَيَضْمَنُ فِيهَا أَيْ فِي الْمُزَارَعَةِ مَا تَلِفَ مِنْ الزَّرْعِ إذَا صَحَّتْ بِتَرْكِ سَقْيِهَا أَيْ الْأَرْضِ عَمْدًا؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي الْإِجَارَةِ انْتَهَى وَفِيهِ التَّقْيِيدُ بِالْعَمَلِ وَلْيُحَرَّرْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ إذَا صَحَّتْ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) هَذَا لَا يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ثَمَّ لَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ الْعَيْنُ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ ضَمَانَ أُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الْعَيْنِ الَّتِي عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِتَرْكِ السَّقْيِ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ التَّعَذُّرِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا) قَدْ يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ) لَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ اتِّحَادِ الْعَقْدِ يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ الثَّانِي وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِ فَنَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ (فَرْعٌ)
لَوْ أُخِّرَتْ الْمُزَارَعَةُ لَكِنْ فَصَّلَ الْقَابِلُ فِي الْقَبُولِ وَقَدَّمَهَا كَقَبِلْتُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَمْ يَبْعُدْ الْبُطْلَانُ (فَرْعٌ آخَرُ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالْمُعَامَلَةُ تَشْمَلُهُمَا أَيْ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ فَإِنْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى النَّخْلِ وَالْبَيَاضِ بِالنِّصْفِ جَازَ وَكَذَا لَوْ جَعَلَ أَحَدَهُمَا أَقَلَّ أَوْ شَرَطَ الْبَقَرَ عَلَى الْعَامِلِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا لِلنَّخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ
وَاشْتَرَطَ الدَّارِمِيُّ بَيَانَ مَا يُزْرَعُ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ بَيَانِهِ فِي الْإِجَارَةِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ) بِأَنْ اتَّسَعَ مَا بَيْنَ مَغَارِسِ الشَّجَرِ (كَقَلِيلِهِ) لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَسُّرُ الْإِفْرَادِ وَالْحَاجَةُ لَا تَخْتَلِفُ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ) فَيَجُوزُ شَرْطُ نِصْفِ الزَّرْعِ وَرُبْعِ الثَّمَرِ مَثَلًا لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً هِيَ فِي حُكْمِ عَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ وَكَوْنُ التَّفَاضُلِ يُزِيلُ التَّبَعِيَّةَ مِنْ أَصْلِهَا مَمْنُوعٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَإِزَالَتِهِ لَهَا فِي بِعْتُك الشَّجَرَةَ بِعَشَرَةٍ وَالثَّمَرَةَ بِخَمْسَةٍ حَتَّى يَحْتَاجَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لِشَرْطِ الْقَطْعِ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنَّ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّهِ غَيْرُ صَالِحَةٍ اتِّفَاقًا لَا يُرَادُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ فَاحْتَاجَتْ لِمَتْبُوعٍ قَوِيٍّ وَلَا كَذَلِكَ الْبَيَاضُ هُنَا لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ مُسْتَقِلَّةً عِنْدَ كَثِيرِينَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْبَيَاضِ فِيمَا مَرَّ زَرْعٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخَابِرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ) بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ النَّخْلِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُزَارَعَةِ تَبَعًا فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَهِيَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمَا إلَّا الْعَمَلُ بِخِلَافِ الْمُخَابَرَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْبَذْرُ وَاعْتَرَضَ السُّبْكِيُّ هَذَا التَّعْلِيلَ بِأَنَّ الْوَارِدَ فِي طُرُقِ الْخَبَرِ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُمْ فَتَكُونُ هِيَ الْمُخَابَرَةُ (فَإِنْ أُفْرِدَتْ أَرْضٌ بِالزِّرَاعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابِّهِ وَآلَاتِهِ) إنْ كَانَتْ لَهُ وَسَلَّمَ الزَّرْعَ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَعَمَلُهُ لَا يُحْبَطُ مَجَّانًا أَمَّا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْ تَصْوِيبِ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا إذَا تَلِفَ الزَّرْعُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لِلْمَالِكِ شَيْءٌ وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ أَوْجَهُ لِاتِّحَادِ الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَالْعَامِلُ هُنَا أَشْبَهَ بِهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الشَّرِيكِ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّرِيكِ وَالْعَامِلِ أَنَّ الشَّرِيكَ يَعْمَلُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَاحْتِيجَ فِي وُجُوبِ أُجْرَتِهِ لِوُجُودِ نَفْعِ شَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ أَوْ أُفْرِدَتْ بِالْمُخَابَرَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَتْبَعُ الْبَذْرَ وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا، وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُمَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ مَا أَصْرَفَ مِنْ مَنَافِعِهِ عَلَى حِصَّةِ صَاحِبِهِ.
(وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ) فِي إفْرَادِ الْمُزَارَعَةِ (أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَامِلَ (بِنِصْفِ الْبَذْرِ) شَائِعًا (لِيَزْرَعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ) مِنْ الْبَذْرِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ مَشَاعًا (وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ) مُشَاعًا وَبِهَذَا عُلِمَ جَوَازُ إعَارَةِ الْمَشَاعِ (أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ بِنِصْفِ
الْمُوجِبَ كَذَلِكَ لَكِنْ فَصَلَ الْقَابِلَ فِي الْقَبُولِ وَقَدَّمَ الْمُزَارَعَةَ كَقَبِلْتُ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ لَمْ يَبْعُدْ الْبُطْلَانُ اهـ سم أَقُولُ بَلْ يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ إذْ الْمُرَادُ أَنْ لَا يُقَدِّمَ الْمُزَارَعَةَ إيجَابًا وَقَبُولًا وَبَقِيَ مَا لَوْ أَجْمَلَ الْعَامِلُ الْقَبُولَ كَقَوْلِهِ قَبِلْتهمَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَاقَيْتُك وَزَارَعْتُكَ الظَّاهِرُ فِيهِ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ حِكَايَةٌ لِلظَّاهِرِ قَبْلَهُ وَفِي سم أَيْضًا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ عَامَلْتُك عَلَى هَذَيْنِ مُشِيرًا لِلنَّخْلِ وَالْبَيَاضِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُنَافِي التَّبَعِيَّةَ انْتَهَى اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ) أَيْ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّرَاعَةَ) أَيْ الْمُزَارَعَةَ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِزَالَتِهِ لَهَا) أَيْ التَّفَاضُلِ لِلتَّبَعِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي بِعْتُك إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُزِيلُ لَهَا لَيْسَ هُوَ التَّفَاضُلُ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ أَوْ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ لِلثَّمَنِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَتْبُوعٍ قَوِيٍّ) أَيْ وَهُوَ الشَّجَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفْرِدَ الثَّمَرَةَ بِثَمَنٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ إلَخْ أَيْ وَصَاحِبُ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يَقْطَعُ نَظَرَهُ عَنْ الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ، وَلَوْ عَلَى زَرْعٍ مَوْجُودٍ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ تَبَعًا بِشُرُوطِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ يُشْرَطُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُزَارَعَةً لَا مُخَابَرَةً وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي تَقْرِيبِ هَذَا التَّعْلِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ وَالثَّانِي تَجُوزُ كَالْمُزَارَعَةِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ (فَتَكُونُ هِيَ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ مَعَهُمْ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَرْضٌ) أَيْ قَرَاحٌ أَوْ بَيَاضٌ مُتَخَلِّلٌ بَيْنَ النَّخْلِ أَوْ الْعِنَبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ لَهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا عُلِمَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَسَلِمَ الزَّرْعُ) أَيْ مِنْ التَّلَفِ (قَوْلُهُ فِي نَظِيرِهِ) أَيْ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدِ وَ (قَوْلُهُ فِي الشَّرِكَةِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَ (قَوْلُهُ فِيمَا إذَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ فِي نَظِيرِهِ وَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ وَرُدَّ) أَيْ الْأَخْذُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الْقِرَاضِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْأَسْنَى اهـ سم (قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْمُسَاقَاةِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْمُزَارَعَةُ
(قَوْلُهُ فَالْعَامِلُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُسَاقَاةِ (أَشْبَهَ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْعَامِلِ (قَوْلُهُ أَوْ أُفْرِدَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُفْرِدَتْ إلَخْ وَالْإِفْرَادُ لَيْسَ بِقَيْدٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ خَابَرَهُ تَبَعًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهَا وَالزَّرْعُ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَلَهُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي الْقَلْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِقَلْعِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا زُرِعَ بِالْإِذْنِ فَخُصُوصُ الْمُخَابَرَةِ، وَإِنْ بَطَلَ لَكِنْ بَقِيَ عُمُومُ الْإِذْنِ كَالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ ع ش وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ سَلِمَ الزَّرْعُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا أَصْرَفَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِصِيغَةِ أَفْعَلَ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ صَرَفَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ
الْمُقَارَنَةَ تُنَافِي التَّبَعِيَّةَ كَالتَّقَدُّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاشْتَرَطَ الدَّارِمِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَإِزَالَتِهِ لَهَا فِي بِعْتُك إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُزِيلُ لَهَا هُنَا لَيْسَ هُوَ التَّفَاضُلَ بِدَلِيلِ الِاحْتِيَاجِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ أَوْ زَادَ ثَمَنُ الثَّمَرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، بَلْ الْمُزِيلُ التَّفْصِيلُ لِلثَّمَنِ الْمُوجِبِ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ يُلْحَقُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَلَوْ عَلَى زَرْعٍ مَوْجُودٍ لَا الْمُخَابَرَةُ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ إلَخْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ قِيَاسَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَاقْتَصَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْجَزْمِ بِهَذَا الْقِيَاسِ (قَوْلُهُ